الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَإِلَّا) بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ (حَلَفَ الْجَرِيحُ) أَنَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (وَثَبَتَ) لَهُ (أَرْشَانِ) لَا ثَلَاثَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ الثَّابِتِ بِحَلِفِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً.
(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ
(الْقَوَدُ) يَثْبُتُ (لِلْوَرَثَةِ) الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفُرُوضِ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ الْمَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِرْثُ بِنَسَبٍ أَمْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ وَالْمُعْتَقِ (وَيُحْبَسُ جَانٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الْقَاتِلُ ضَبْطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ (إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) بِالْبُلُوغِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا هُنَا عَلَى وُقُوعِ رَفْعِ الْحَاجِزِ الصَّالِحِ لِدَفْعِ الْأَرْشَيْنِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ فَنَظَرُوا لِلظَّاهِرِ فِيهِ وَصَدَّقُوا الْجَانِيَ عِنْدَ قِصَرِ زَمَنِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَالظَّاهِرُ الْمَذْكُورَيْنِ
وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ بَلْ تَنَازَعَا فِي وُقُوعِ السِّرَايَةِ وَفِي وُقُوعِ الِانْدِمَالِ فَنَظَرُوا لِقُوَّةِ جَانِبِ الْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ مُوجِبِ الدِّيَتَيْنِ وَعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ صَلَاحِيَّةِ الْمَوْتِ لِرَفْعِهِ لَا يُقَالُ قَدْ اتَّفَقَا ثَمَّ عَلَى وُقُوعِ الْمَوْتِ وَهُوَ صَالِحٌ لِلرَّفْعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ زَعْمُ صَلَاحِيَّةِ الْمَوْتِ لِرَفْعِهِ مَمْنُوعٌ، وَإِنَّمَا الصَّالِحُ لِلسِّرَايَةِ مِنْ الْجُرْحِ الْمُتَوَلِّدِ عَنْهَا الْمَوْتُ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِهِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَانِيَ هُنَا هُوَ الَّذِي قَوِيَ جَانِبُهُ فَأَعْطَوْا كُلًّا حُكْمَهُ وَاسْتِشْكَالُ لُزُومِ الْيَمِينِ هُنَا بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ فَالْمُنَاسِبُ تَصْدِيقُهُ بِلَا يَمِينٍ وَوُجُوبُ أَرْشٍ ثَالِثٍ قَطْعًا يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ الْإِمْكَانُ الْقَرِيبُ عَادَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ الْمَارُّ لِقِصَرِ الزَّمَنِ وَطُولِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوضِحَةَ قَدْ يَتَّفِقُ خَتْمُهَا ظَاهِرًا وَتَبْقَى نِكَايَتُهَا بَاطِنًا لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ وَبَعِيدٌ مَعَ طُولِهِ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ لِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي انْدِمَالٍ أَحَالَتْهُ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِمْ بِادِّعَاءِ وُقُوعِهِ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَهَذَا مُحَالٌ عَادَةً فَلَمْ تَجِبْ يَمِينٌ
وَأَمَّا فَرْضُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَهُوَ فِي مُوضِحَتَيْنِ صَدَرَتَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ نَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا وَقَعَ مِنْهُ رَفْعٌ لِلْحَاجِزِ فَبَقَاؤُهُمَا بِلَا انْدِمَالٍ ذَلِكَ الزَّمَنَ بَعِيدٌ عَادَةً وَلَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ فَاحْتِيجَ لِيَمِينِ الْجَرِيحِ حِينَئِذٍ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الِانْدِمَالِ وَإِنْ بَعُدَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ) كَعَشْرِ سِنِينَ وَفِي كَلَامِ حَجّ كَعِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ الْمَحَلِّيُّ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ وَإِلَّا حَلَفَ الْجَرِيحُ شَيْئًا وَلَمْ يُفَسِّرْ مَعْنَى وَإِلَّا فَقَالَ شَيْخُنَا لَمْ يَقُلْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ؛ لِأَنَّهُ مُشْكِلٌ إذْ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ بِلَا شَكٍّ قَطْعًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ طَوِيلًا مَعَ إمْكَانِ فَرْضِ الِانْدِمَالِ اهـ فَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَثَبَتَ لَهُ أَرْشَانِ) أَيْ لِأَنَّ بَقَاءَهُمَا بِلَا انْدِمَالٍ ذَلِكَ الزَّمَنَ بَعِيدٌ عَادَةً وَلَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ فِي الْعَادَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً) أَيْ أَرْشًا ثَالِثًا وَمَحِلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الثَّالِثِ إذَا حَلَفَ الْجَانِي عَلَى نَفْيِهِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَثَبَتَ لَهُ الثَّالِثُ أَيْ فِيمَا إذَا رَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَادَّعَى ذَلِكَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ مَا أَفَادَهُ حَلِفُهُ عَدَمُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهِ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ.
[فَصْلٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]
(فَصْلٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا مِنْ قَوْلِهِ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ إلَى آخَرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ لِجَمِيعِهِمْ لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَثْبُتُ لَهُ كُلُّ الْقَوَدِ فَمُرَادُ الْأَصْلِ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ لَا الْجَمِيعِيُّ الْمُقْتَضِي لِثُبُوتِ كُلِّ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَارِثٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ تَلَقِّيًا عَنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا ابْتِدَاءً اهـ ح ل وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ الْمَالَ فَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعَفَا الْوَرَثَةُ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُوَفَّى مِنْهُ وَقِيلَ: يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً فَلَا يُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي عُفِيَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا وَيَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَنَّ قَتْلَهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ حَيْثُ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفُرُوضِ) وَقِيلَ: إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الْعَارِ فَاخْتَصَّ بِهِمْ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْإِرْثُ بِنَسَبٍ إلَخْ وَقِيلَ: أَنَّهُ لِلْوَارِثِ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي وَالسَّبَبُ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ وَقَوْلُهُ كَالزَّوْجَيْنِ وَالْمُعْتِقِ أَيْ وَالْإِمَامِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مُسْتَغْرَقٌ وَذَوِي الْأَرْحَامِ إنْ وَرَّثْنَاهُمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ) فِي جَعْلِهِ مُقَابِلًا لِلنَّسَبِ مُسَاهَلَةً لِأَنَّ النَّسَبَ أَيْضًا بِسَبَبٍ كَمَا عَدُّوهُ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ فَالْمُرَادُ السَّبَبُ غَيْرُ النَّسَبِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ جَانٍ إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) خَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي انْتِظَارِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَنَا أَنَّ لَهُمَا حَقًّا فِي الْقِصَاصِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِهِمَا لَوْ انْفَرَدَا وَإِذَا وَجَبَ لَهُمَا حَقٌّ وَجَبَ أَنْ لَا يَفُوتَ عَلَيْهِمَا بِالِاسْتِيفَاءِ كَمَا فِي الْغَائِبِ لَا يُشْكِلُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ وَكَانَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَوْلَادٌ صِغَارٌ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مَذْهَبٌ لَهُ لَا يَنْهَضُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ هَذَا الْحُكْمُ يُفَارِقُ وِلَايَةَ النِّكَاحِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ
(وَمَجْنُونُهُمْ) بِالْإِفَاقَةِ (وَمَضْمُونُ غَائِبِهِمْ) أَوْ إذْنُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَّفَقَةِ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ أَنَّهُ لَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتَ الْحَقُّ (وَلَا يَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْقَوَدَ (إلَّا وَاحِدٌ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِيهِ الْوَاحِدُ (بِتَرَاضٍ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ (أَوْ بِقُرْعَةٍ) بَيْنَهُمْ إذَا لَمْ يَتَرَاضَوْا بَلْ يُقَالُ: كُلٌّ أَنَا أَسْتَوْفِيهِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (مَعَ إذْنٍ) مِنْ الْبَاقِينَ فِي الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَهَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ تَوَلَّاهُ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ (وَلَا يَدْخُلُهَا) أَيْ الْقُرْعَةَ (عَاجِزٌ) عَنْ الِاسْتِيفَاءِ كَشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ.
(فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا وِلَايَةَ لَهُ فَلَا يُنْتَظَرُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يُنْتَظَرُ لَهُ كَمَالُ بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يُفِيدُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُحْبَسُ جَانٍ) أَيْ وُجُوبًا وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُحْبَسُ جَانٍ) أَيْ وُجُوبًا وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ إلَّا فِي ذَاتِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ إذْ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَحَدَهُمَا فَتُحْبَسُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَهَذَا الثَّانِي رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ التَّصْحِيحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ حَالَ صِبَاهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَجْنُونِهِمْ بِالْإِفَاقَةِ) فَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ وَالثَّانِي يَتَعَذَّرُ الْقِصَاصُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَيَكُونُ قَصْدُ الِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ إلَخْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مُقَيَّدَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ) هَلْ هُمَا قَيْدَانِ مُعْتَبَرَانِ أَوْ مُحْتَاجَيْنِ بَيَانٌ أَنْ يُحَرَّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ قِيلَ: بِوُجُوبِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَبْعُدْ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ غَيْرِ الْوَصِيِّ) أَيْ لِعَدَمِ وُفُورِ شَفَقَتِهِ وَسَوَّى حَجّ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي جَوَازِ الْعَفْوِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ قِصَاصِ الصَّبِيِّ فَلَوْ كَانَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الْقِصَاصِ كَأَنْ كَانَ أَبَا الْقَتِيلِ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حِصَّتِهِ ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ بِعَفْوِهِ وَيَجِبُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْضُ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ سَقَطَ بَاقِيهِ قَهْرًا لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يُعْلَمُ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ الصِّبَا الْمَفْهُومِ مِنْ الصَّبِيِّ إنْ قُرِئَ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ الصَّادِ كَمَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِإِضَافَةِ الْوَلِيِّ إلَيْهِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ) فَلَوْ كَانَ لَهُ إفَاقَةٌ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ اُنْتُظِرَتْ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ فَلَا تُنْتَظَرُ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ) مِنْ بَابِ طَلَبَ يَطْلُبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِتَرَاضٍ مِنْهُمْ) أَيْ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ أَيْ إنْ كَانَ مِنْهُمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِقُرْعَةٍ بَيْنَهُمْ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ اسْتَوْفَى بِإِذْنِ مَنْ بَقِيَ إذْ لَهُ مَنْعُهُ وَطَلَبَ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا أَسْتَوْفِي وَإِنَّمَا جَازَ لِلْقَارِعِ فِي النِّكَاحِ فِعْلُهُ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إذْنٍ لِمَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَمَبْنَى ذَاكَ عَلَى التَّعْجِيلِ مَا أَمْكَنَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَضِلُوا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُمْ وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ تَعَيُّنُ الْمُسْتَوْفِي وَمُنِعَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ أَنَا أَسْتَوْفِي وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لِلْقَارِعِ لَا تَسْتَوْفِ أَنْتَ بَلْ أَنَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُنَا بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ أَيْ حَيْثُ اسْتَمَرَّ النِّزَاعُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَى الْقُرْعَةِ بِأَنْفُسِهِمْ وَخَرَجَتْ لِوَاحِدٍ فَرَضُوا بِهِ وَأَذِنُوا لَهُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْقَاضِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَعَ إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ) إنَّمَا اعْتَبَرُوا الْإِذْنَ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالْقُرْعَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ نَفَذَ وَأَيْضًا فَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَرُبَّمَا يَرِقُّ قَلْبُ أَحَدِهِمْ فَيَعْفُوا وَلَمْ يَقُلْ بِمِثْلِ هَذَا فِي أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ لِلْغَيْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَامْرَأَةً) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً جَلِدَةً اهـ م ر ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ) أَيْ أَسْرَعَ قَالَ شَيْخُنَا: وَمِنْ قَوْلِهِ بَدَرَ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَقِيَّةَ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ فَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْبَابِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُنَاكَ اقْتَصَّ بَعْدَ الْإِذْنِ فَإِنْ وُجِدَ الْإِذْنُ هُنَا كَانَ كَالْوَكِيلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ حَقًّا وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ اقْتَصَّ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ فُرِضَ هُنَا مِثْلُهُ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
وَفِي الْمِصْبَاحِ بَدَرَ إلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إلَيْهِ مُبَادَرَةً مِنْ بَابَيْ قَعَدَ وَقَتَلَ اهـ (قَوْلُهُ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ) يَنْتَظِمُ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ لِأَنَّ الْعَفْوَ إمَّا مِنْ الْمُبَادَرَةِ مَجَّانًا أَوْ
(لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ إذْ لَا حَقَّ فِي الْقَتْلِ (أَوْ قَبْلَهُ فَلَا) قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ (وَلِلْبَقِيَّةِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَا يَسْتَوْفِي) الْمُسْتَحِقُّ قَوَدًا فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ لِخَطَرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى النَّظَرِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي شُرُوطِهِ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ كَمَا فِي السَّيِّدِ وَالْقَاتِلِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْمُسْتَحِقِّ الْمُضْطَرِّ أَوْ الْمُنْفَرِدِ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى مَالٍ أَوْ مِنْ بَقِيَّةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ كَذَلِكَ هَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَإِنْ اعْتَبَرَ أَنَّ الْمُبَادِرَ إمَّا أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَرَثَةُ الْجَانِي مَجَّانًا أَوْ عَلَى مَالٍ بَلَغَتْ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ تَفْصِيلُ أَحْكَامِهَا مَعَ هَذَا الْإِجْمَالِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَفَارَقَ الْوَكِيلُ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا بِالْعَزْلِ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ اقْتَصَّ بِلَا إذْنٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ بِإِذْنِهِمْ ثُمَّ عَفَوْا وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ وَلَمْ يَقْتُلْ كَالْوَكِيلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْقَوَدِ اهـ سَبْط طب
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْمُبَادِرِ فِي الْأُولَى فَلِوَارِثِهِ عَلَى وَارِثِ الْجَانِي مَا كَانَ يَخُصُّ مُوَرِّثَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ نَفْسَهُ قَدْ اُسْتُوْفِيَتْ فِي نَفْسِ الْجَانِي فَيَبْقَى حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ حِصَّةَ غَيْرِ الْمُبَادِرِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي مُطْلَقًا وَكَذَا حِصَّةُ الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ أَمَّا قَبْلَ الْعَفْوِ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَأَمَّا وَرَثَةُ الْجَانِي فَلَهُمْ فِي تَرِكَةِ الْمُبَادِرِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَهُمْ كَامِلُ دِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَلَى الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ إذَا عَلِمَ بِهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ جَهِلَ هَذَا إنْ لَمْ يَقْتَصُّوا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ لِوُقُوعِ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ اهـ بِخَطِّ ق ل (قَوْلُهُ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ أَنَّهُ هُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ سُقُوطِهِ عَنْهُ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ جَرَيَانُ التَّقَاصِّ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَدِمَتْ الْإِبِلُ وَوَجَبَتْ قِيمَتُهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى اسْتَحَقَّ وَرَثَتُهُ قِسْطَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي اهـ س ل
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الْأُولَى إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ فَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ مِنْ الْمُبَادِرِ مَجَّانًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِوَارِثِ الْجَانِي جَمِيعُ دِيَةِ الْمُبَادِرِ يَعْنِي فِيمَا لَوْ عَفَا عَنْهُ فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ فَظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ) وَهُوَ مَا أَخَذَهُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الْأُولَى إنْ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْمُبَادَرَةِ بَعْدَ الْعَفْوِ إنْ اقْتَصَّ وَارِثُ الْجَانِي مِنْ الْمُبَادِرِ فَقَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ وَعَلَيْهِ تَمَامُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْمُبَادِرِ مِنْهَا قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ لِلْكُلِّ قَدْرُ حِصَصِهِمْ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْمُبَادِرِ دِيَةُ الْجَانِي فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي قَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْمُبَادِرِ دِيَةُ الْجَانِي فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي قَدْرِ حِصَّةِ الْمُبَادِرِ إنْ وَجَبَ النَّقْدُ أَوْ جَازَ التَّقَاصُّ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلُهُ وَلِوَارِثِ الْجَانِي إلَخْ لَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِيمَا إذَا اقْتَصَّ الْمُبَادِرُ فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْ شَرْحَ الرَّوْضِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ) وَيُسَنُّ حُضُورُهُ مَعَ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا إنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْإِمَامَ تَفَقُّدُ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَالْأَمْرُ بِضَبْطِهِ فِي قَوَدِ غَيْرِ النَّفْسِ حَذَرًا مِنْ الزِّيَادَةِ بِاضْطِرَابٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ عَدُوًّا لِلْجَانِي لِئَلَّا يُعَذِّبَهُ وَلَوْ قَالَ جَانٍ: أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ التَّشَفِّيَ لَا يَتِمُّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَانَى فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ فَإِنْ أُجِيبَ أَجْزَأَ فِي الْقَطْعِ لَا الْجِلْدِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهِمُ الْإِيلَامَ وَلَا يُؤْلِمُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ سَارِقٍ لَا جَلْدُ الزَّانِي أَوْ الْقَاذِفِ لِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يَأْذَنُ فِي اسْتِيفَاءِ غَيْرِ النَّفْسِ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ لَا غَيْرِهَا وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ م ر وحج وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا التَّدَافُعِ (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ) اُنْظُرْ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِلْعِلَّةِ لِمَا أَشَارُوا لَهُ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي غَيْرِ السَّيِّدِ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ فَلَا افْتِيَاتَ عَلَيْهِ أَصْلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا فِي السَّيِّدِ) بِأَنْ اسْتَحَقَّ قِصَاصًا عَلَى عَبْدِهِ بِأَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ عَبْدَهُ الْآخَرَ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ مَثَلًا اهـ ح ل مَعَ الزِّيَادَةِ
(قَوْلُهُ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَانِي قَاطِعَ طَرِيقٍ فَلِمُسْتَحَقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ الْمُضْطَرُّ أَيْ لِلْأَكْلِ أَيْ أَرَادَ قَتْلَهُ
بِحَيْثُ لَا يُرَى كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ عُزِّرَ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتُدَّ بِهِ (وَيَأْذَنُ) الْإِمَامُ (لِأَهْلٍ) لِاسْتِيفَائِهِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ (فِي نَفْسٍ) لَا غَيْرِهَا مِنْ طَرَفٍ وَمَعْنَى أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَالشَّيْخِ وَالزَّمِنِ وَالْمَرْأَةِ فَلَا يَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِنَابَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي غَيْرِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِي الْإِيلَامِ بِتَرْدِيدِ الْآلَةِ فَيَسْرِي.
(فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا) بِقَوْلِهِ (عَزَّرَهُ) لِتَعَدِّيهِ (وَلَمْ يَعْزِلْهُ) لِأَهْلِيَّتِهِ وَإِنْ تَعَدَّى بِفِعْلِهِ (أَوْ خَطَأً مُمْكِنًا) كَأَنْ ضَرَبَ كَتِفَهُ أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِي الرَّقَبَةَ (عَزَلَهُ) لِأَنَّ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ (لَا) إنْ كَانَ (مَاهِرًا) فَلَا يَعْزِلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَمْ يُعَزِّرْهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ حَلَفَ) أَنَّهُ أَخْطَأَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنًا مَا لَوْ ادَّعَى خَطَأً غَيْرَ مُمْكِنٍ كَأَنْ أَصَابَ رِجْلَيْهِ أَوْ وَسَطَهُ فَإِنَّهُ كَالْعَمْدِ فِيمَا مَرَّ (وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لَمْ يُرْزَقْ مِنْ) مَالِ (الْمَصَالِحِ غَيْرِ جَانٍ) مُوسِرٍ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ وَالْجَلَّادُ هُوَ الْمَنْصُوبُ لِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْقَوَدِ وُصِفَ بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوَدٌ فَوْرًا) إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَوَدِ الْإِتْلَافُ فَعُجِّلَ كَقَيِّمِ الْمُتْلَفَاتِ.
(وَفِي حَرَمٍ) وَإِنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
ــ
[حاشية الجمل]
لِيَأْكُلَهُ وَقَدْ قَتَلَ أَبَاهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْ فِي الْمُنْفَرِدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُرَى) أَيْ وَقْتَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ تَرَكَهُ إلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) قَالَ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ جَوَازُ ذَلِكَ أَعْنِي الْقَوَدَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ مَعَ تَيَسُّرِ السُّلْطَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ شُرُوطَ الظَّفَرِ كَالْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِخَطَرِ الدِّمَاءِ وَعَرَضْت ذَلِكَ عَلَى الطَّبَلَاوِيِّ رحمه الله فَجَوَّزَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ عُزِّرَ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ إمَامًا فَيَقْتُلُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَهَلْ الِاسْتِقْلَالُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الثَّانِي لَا يُقَالُ: مُقْتَضَى قَوْلِهِ عُزِّرَ أَنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّا نَقُولُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ التَّصْرِيحُ بِكَرَاهَةِ ضَرْبِ النَّقْدَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ وَلَعَلَّ الْكَرَاهَةَ بِالِافْتِيَاتِ قَالَ الشَّيْخُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْزِيرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ
ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّ لِقَوَدٍ بِاسْتِيفَائِهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ) مِنْ شُرُوطِ الْأَهْلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتَ النَّفْسِ قَوِيَّ الضَّرْبِ عَارِفًا بِالْقَوَدِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ) أَيْ رَضِيَ بِهِ الْبَاقُونَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِاسْتِيفَائِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَطَرِيقُهُمْ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ أَوَّلًا عَلَى مُسْتَوْفٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَا غَيْرَهَا مِنْ طَرَفٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ قَطْعُ الطَّرَفِ وَسِيلَةً إلَى اسْتِيفَاءِ النَّفْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِنَابَةِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ إلَّا هُوَ وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْقُرْعَةَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ عَمْدًا بِقَوْلِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَزَّرَهُ) إلَّا إنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فَلَا يُعَزِّرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ وَإِنْ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَاهِرًا فَلَا يَعْزِلُهُ) هَلْ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ تَكَرُّرُهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَاهِرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ كَالْعَمْدِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فَيُعَزِّرُهُ وَلَا يَعْزِلُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ الْمُسْتَوْفِي لِلْقِصَاصِ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِهَذَا الْبَابِ اهـ شَيْخُنَا اهـ سم وَيُعْتَبَرُ فِي مِقْدَارِهَا مَا يَلِيقُ بِفِعْلِ الْجَلَّادِ حَدًّا كَانَ أَوْ قَتْلًا أَوْ قَطْعًا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْفِعْلِ فَقَدْ يُعْتَبَرُ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ مَا يَزِيدُ عَلَى ذَبْحِ الْبَهِيمَةِ مَثَلًا لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْقَتْلِ وَنَحْوِهِ لَا تَحْصُلُ مِنْ غَالِبِ النَّاسِ بِخِلَافِ الذَّبْحِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى جَانٍ مُوسِرٍ) يَخْرُجُ الْجَانِي الرَّقِيقُ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ كَانَ بِمَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ يَتَبَيَّنُ زَوَالُ الْمِلْكِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر
فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ إنْ كَانَ بَيْتُ مَالٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مُنْتَظِمًا فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ اهـ حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَنِيٌّ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ الْأَخْذُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَحِقِّ إمَّا أَنْ تَغْرَمَ الْأُجْرَةَ لِتَصِلَ إلَى حَقِّك أَوْ تُؤَخِّرَ الِاسْتِيفَاءَ إلَى أَنْ تَتَيَسَّرَ الْأُجْرَةُ إمَّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَصَعُبَ بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ) وَهُوَ الْجَلْدُ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ وُقُوعًا مِنْ الْقَوَدِ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَوَدِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ جَلَدْت الْجَانِي جَلْدًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَرَبْتُهُ بِالْمِجْلَدِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ السَّوْطُ الْوَاحِدَةُ جَلْدَةٌ مِثْلُ ضَرَبَ وَضَرْبَةٍ (قَوْلُهُ وَلَهُ قَوَدٌ فَوْرًا) وَيُنْدَبُ فِي قَوَدِ مَا سِوَى النَّفْسِ التَّأَخُّرُ لِلِانْدِمَالِ وَيَمْتَنِعُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ التَّأْخِيرُ لِلِانْدِمَالِ إلَخْ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ لِغَيْرِ النَّفْسِ حَتَّى يَزُولَ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ وَالْمَرَضُ وَقَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ قَبْلَهُ أَيْ لِأَنَّهُ قَبْلَ السِّرَايَةِ لَا يَدْرِي هَلْ مُسْتَحِقُّهُ الْقَوَدُ أَوْ الطَّرَفُ فَيَلْغُو الْعَفْوُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَرْبِلْ انْدَمَلَ الْجُرْحُ لَا يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْعَفْوِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَوْرًا إنْ أَمْكَنَ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ فَإِنَّهُ
(وَ) فِي (حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (لَا) فِي (مَسْجِدٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ حَرَمٍ بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) فِيهِ (فِي قَوَدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا لَوْ فَطَمَهُ بِشَرْطِهِ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ.
(وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ) مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ (قُتِلَ بِهِ) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (أَوْ بِسَيْفٍ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَسْرَعُ وَتَرْجِيحُ الْأَصْلِ تَعَيُّنَ السَّيْفِ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِنَحْوِ جَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ التَّخْيِيرُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ وَالْجُمْهُورِ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ: افْعَلْ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ أَقْتُلْهُ بَلْ أَعَفُوّ عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ
ــ
[حاشية الجمل]
يُمْهَلُ وَكَذَاتِ الْحَمْلِ الْآتِيَةِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ وَفِي حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ اهـ رَوْضٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْجَانِي فَعَلَ فِي وَقْتِ الِاعْتِدَالِ اهـ شَيْخُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا مَسْجِدٍ وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ وَالِاسْتِيفَاءُ فِي الْمَسْجِدِ حَرَامٌ إنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَكَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ) أَيْ لِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ التَّصْحِيحِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حُبِسَتْ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّهِ تَعَالَى إذْ حَقُّهُ تَعَالَى يُؤَخَّرُ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعَةِ وَوُجُودِ كَافِلَةٍ لَهُ بَعْدَهَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتُحْبَسُ وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبَ وَلِيُّهُ الْحَامِلَ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ حَمْلُهَا بَعْدَ تَوَجُّهِ الْقَوَدِ عَلَيْهَا فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَالطَّرَفِ وَجَلْدِ الْقَذْفِ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ بِالْقَصْرِ وَالْهَمْزِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَيَسْتَغْنِي بِغَيْرِهَا كَبَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا صِيَانَةً لَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَرَاضِعُ مِنْ إرْضَاعِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ اللَّبَنِ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُنَّ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يُؤَخِّرُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ بِوُقُوعِ فِطَامٍ لَهُ بِحَوْلَيْنِ إنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا وَإِلَّا نَقَصَ وَلَوْ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا زِيدَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْمَالِكِ عَلَى فَطْمٍ يَضُرُّهُ وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ وُجُودِ اسْتِيفَائِهِ عَنْهَا فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحَبْسِ أَوَّلَ الْبَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ أَمَّا حَقُّهُ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ فِيهِ بَلْ تُؤَخَّرُ مُطْلَقًا إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَوُجُودِ كَافِلٍ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي مَنْعُ حَلِيلِهَا مِنْ وَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ مَنْعِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا فِيهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مُخَايَلَةٌ أَيْ أَمَارَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَخَايِلُ الْحَمْلِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ تَصْدِيقِهَا الصَّبْرُ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إلَى انْقِضَاءِ أَرْبَعِ سِنِينَ بَعْدَهُ بِلَا ثُبُوتٍ وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ دَائِمٌ فَيَقُوتُ الْقَوَدُ عَلَى مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجِهَ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ وَالْجَلَّادُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَتْ غُرَّةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ عَالِمًا بِالْحَمْلِ أَوْ جَاهِلًا لَا إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ دُونَهُ وَالْإِثْمُ مَنُوطًا بِالْعِلْمِ وَلَا كَذَلِكَ الضَّمَانُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ أَيْ بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ حَتَّى وَلَدَتْ بِتَقْدِيرِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا اهـ وَقَوْلُهُ وَجَبَتْ غُرَّةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ أَيْ لِأَنَّهُ بِتَمْكِينِ الْمُقْتَصِّ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمُبَاشِرِ إذْ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الِاسْتِيفَاءُ بِدُونِ إذْنِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ) أَيْ أَنَّهُ إذَا وَجَبَ حِفْظُهُ مُجْتَنًّا فَمَوْلُودٌ أَوْلَى اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ بَادَرَ وَقَتَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ضَمِنَتْ بِالدِّيَةِ اهـ ح ل وَاللِّبَأُ اللَّبَنُ النَّازِلُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ وَيَمْتَدُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ وَهُوَ عَدَمُ تَضَرُّرِهِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ اللِّبَأُ كَالْعِنَبِ أَوَّلُ اللَّبَنِ اهـ وَضَبَطَهُ الشَّارِحُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَقَالَ وَعَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ اللِّبَأَ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ) ثُمَّ إنْ ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ اقْتَصَّ مِنْهَا وَفِيهِ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ إلَخْ) مِثْلُ الْقَتْلِ قَطْعُ الطَّرَفِ إذَا أَمْكَنَتْ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ طَرَفًا بِمُثَقَّلٍ أَوْ أَوْضَحَ بِهِ فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ) أَيْ وَخَنْقٍ وَتَجْوِيعٍ وَإِلْقَاءٍ مِنْ عُلُوٍّ وَلَوْ كَانَتْ الضَّرَبَاتُ الَّتِي قَتَلَ بِهَا غَيْرَهُ مُؤَثِّرَةً فِيهِ ظَنًّا لِضَعْفِ الْمَقْتُولِ وَقُوَّةِ الْقَاتِلِ عَدَلَ إلَى السَّيْفِ وَلَهُ الْعُدُولُ فِي الْمَاءِ عَنْ الْمِلْحِ لِلْعَذْبِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ لَا عَكْسُهُ فَإِنْ أَلْقَاهُ بِمَا فِيهِ حِيتَانٌ تَقْتُلُهُ وَلَمْ يَمُتْ بِهَا بَلْ الْمَاءُ لَمْ يَجِبْ إلْقَاؤُهُ فِيهِ وَإِنْ مَاتَ بِهَا أَوْ كَانَتْ تَأْكُلُهُ أُلْقِيَ فِيهِ لِتَفْعَلَ بِهِ الْحِيتَانُ كَالْأَوَّلِ عَلَى أَرْجَحِ
(إلَّا) إنْ قَتَلَ (بِنَحْوِ سِحْرٍ) مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ كَلِوَاطٍ وَإِيجَارٍ خَمْرًا وَبَوْلٍ (فَ) لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ بَلْ (بِسَيْفٍ) فَقَطْ نَعَمْ: يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ سِحْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّحْرِ وَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ.
(وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ) كَتَجْوِيعٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ (فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ) لِمَا مَرَّ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَمُوتَ وَقِيلَ: يُزَادُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي التَّجْوِيعِ (وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى) الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَتَهُ تَسْهِيلًا عَلَيْهِ (أَوْ قَطَعَ) لِلْمُمَاثَلَةِ (ثُمَّ خَرَّ) لِلسِّرَايَةِ (أَوْ اُنْتُظِرَ) بَعْدَ الْقَطْعِ (السِّرَايَةُ) لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ.
(وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَةَ الْقَاطِعِ (أَوْ عَفَا) عَنْ حَزِّهَا (بِنِصْفِ دِيَةٍ) وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ (وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا) الْوَلِيُّ عَنْ الْحَزِّ (فَلَا شَيْءَ) لَهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَتَسَاوَيَا دِيَةً مَا لَمْ يَتَسَاوَيَا فِيهَا كَأَنْ نَقَصَتْ دِيَةُ الْقَاطِعِ كَامْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَالْعَفْوُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ يَدُ امْرَأَةٍ بِرُبُعِ دِيَةِ رَجُلٍ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعَفْوِ (وَلَوْ مَاتَ جَانٍ) سِرَايَةً (بِقَوَدِ يَدٍ) مَثَلًا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ (وَإِنْ مَاتَا) أَيْ الْجَانِي بِالْقَوَدِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ (سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) الْجَانِيَ مَوْتًا (فَقَدْ اُقْتُصَّ) بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَنِصْفُ دِيَةٍ) تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالسَّلَمِ فِيهِ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَجْهَيْنِ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ وَلَا تُلْقَى النَّارُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ فَعَلَ بِالْأَوَّلِ ذَلِكَ وَيُخْرَجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جِلْدُهُ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَجْهِيزِهِ وَإِنْ أَكَلَتْ جَسَدَ الْأَوَّلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَحَرِيقٍ) أَيْ وَذَبْحٍ كَالْبَهِيمَةِ وَإِجَافَةٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ وَتَجْوِيعٍ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا بِنَحْوِ سِحْرٍ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ: وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْعِلْمِ بِخَوَاصِّ الْجَوَاهِرِ وَبِأُمُورٍ حِسَابِيَّةٍ فِي مَطَالِعِ النُّجُومِ فَيُتَّخَذُ مِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ هَيْكَلٌ عَلَى صُورَةِ الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ وَيُتَرَصَّدُ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْمَطَالِعِ وَتُقْرَنُ بِهِ كَلِمَاتٌ يَتَلَفَّظُ بِهَا مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُحْشِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ وَيُتَوَسَّلُ بِسَبَبِهَا إلَى اسْتِيفَائِهِ بِالشَّيَاطِينِ وَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ بِحُكْمِ إجْرَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَادَةَ أَحْوَالٌ غَرِيبَةٌ فِي الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ اهـ مِنْ الْأَحْيَاءِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) لَا يُقَالُ: يُشْكِلُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ: نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَمْ يَمْتَنِعْ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ يَحْرُمُ وَإِنْ أُمِنَ الْإِتْلَافُ فَلِذَا امْتَنَعَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ فَلَوْ فَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْتُلْهُ بَلْ عَفَا عَنْهُ عُزِّرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ) مَا لَمْ يَكُنْ مَهْرِيًّا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْغُسْلَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) هُوَ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ أَوْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ أَسْهَلَ مِنْ السَّيْفِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَزًّا لِوَلِيٍّ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْجَانِي فِي الْأُولَى طَلَبُ الْإِمْهَالِ بِقَدْرِ مُدَّةِ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَنْ يُوَالِي عَلَيْهِ قَطْعَ أَطْرَافٍ فَرَّقَهَا وَلَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ طَلَبُ الْقَتْلِ أَوْ الْعَفْوِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ) أَيْ بِنَائِبِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِسْنَادُ الْقَطْعِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ سَبَبُ آمِرٍ وَبِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ إلَخْ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُمَكَّنًا مِنْ مُبَاشَرَةِ الطَّرَفِ فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ نَعَمْ لَنَا وَجْهٌ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) هَذِهِ صُورَةٌ يُقَالُ فِيهَا: يَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِذَا عُفِيَ عَلَى الدِّيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِثْلُهَا قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِثْلَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الدِّيَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ الْآتِيَةِ يَبْقَى لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ) وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ: إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِنْ أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْقَطْعِ أَيْ اقْتَصَّ بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَطْعِ وَالسِّرَايَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ أَوْ عَلِمَ السَّابِقَ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ عَلِمَ السَّبَقَ دُونَ السَّابِقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَنِصْفُ دِيَةٍ تَجِبُ) لِأَنَّ السِّرَايَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَثَرِ فِعْلِهِ فَلَمَّا فَاتَ الْقَوَدُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ نِصْفُ دِيَةٍ فِي تَرِكَتِهِ اهـ وَمَحَلُّ وُجُوبِ النِّصْفِ إذَا اسْتَوَتْ الدِّيَتَانِ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ) أَيْ الْحَاصِلَةَ بِسَبَبِ قَطْعِ الْيَدِ وَذَلِكَ بِأَنْ قَطَعَ زَيْدٌ يَدَ عَمْرٍو فِي رَجَبٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فِيهَا فَمَاتَ زَيْدٌ فِي رَجَبٍ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو فِي شَوَّالٍ فَلَوْ كُنَّا نَجْعَلُ مَوْتَ زَيْدٍ الَّذِي حَصَلَ فِي رَجَبٍ فِي مُقَابَلَةِ مَوْتِ عَمْرٍو فِي شَوَّالٍ كَانَ ذَلِكَ كَمُسَلَّمٍ فِيهِ أُسْلِمَ فِيهِ فِي رَجَبٍ إلَى شَوَّالٍ ثُمَّ عُجِّلَ فِي رَجَبٍ فَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي لَمَّا سَبَقَ مَوْتَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ قُلْنَا بِوُقُوعِهِ عَنْهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَخَذَ الْقَوَدَ مِنْ الْجَانِي قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَتَقَدَّمُ قَوَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْجَانِي عَلَى الْجِنَايَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالسَّلَمِ فِيهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا كَانَ فِي مَعْنَى السَّلَمِ فِي الْقَوَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَالسَّلَمِ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَوَدِ فَكَأَنَّ الْجَانِي أَسْلَمَ نَفْسَهُ فِي مُقَابَلَةِ السِّرَايَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى النُّسْخَةِ
(وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ) قَوَدِ (يَمِينٍ) لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ (أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا) سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا (وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ (فَمُهْدَرَةٌ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا وَيُعَزِّرُهُ فِي الْعِلْمِ (أَوْ) قَصْدِ (جَعْلِهَا عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْيَمِينِ (ظَانًّا إجْزَاءَهَا) عَنْهَا (أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ) ظَنَّ (الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا عَلَى نُسْخَةِ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْقَوَدَ إذَا تَقَدَّمَ يَكُونُ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ الَّذِي عُجِّلَ عَنْ وَقْتِ حُلُولِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْقَوَدِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ السِّرَايَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَوَدُ عَلَيْهَا يَكُونُ كَأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى وَقْتِ حُلُولِهِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عَلَى وَقْتِ حُلُولِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ قَوَدِ يَمِينٍ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ أَطْرَافِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَخْرَجَ إنْ أَبَاحَ الْيَسَارَ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا مَرَّ هُدِرَتْ وَإِلَّا فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ إلَّا فِيمَا إذَا دَهِشَ الْمُخْرِجُ وَقَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت أَوْ لَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا إلَّا أَخْرِجْ يَسَارَك عَلَى مَا سَلَفَ فَبِالْقِصَاصِ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَقِصَاصُهَا بَاقٍ إلَّا إذَا أَخَذَ الْيَسَارَ عِوَضًا أَوْ ظَنَّ إجْزَاءَهَا أَوْ مَاتَ الْمُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا سَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ) أَيْ وَهُوَ مُكَلَّفٌ أَمَّا الْمُسْتَحِقُّ الْمَجْنُونُ أَوْ الصَّبِيُّ فَالْإِخْرَاجُ لَهُ يُهْدِرُهَا لِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْقِنُّ فَقَصْدُهُ الْإِبَاحَةَ لَا يَهْدِرُ يَسَارَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لِمَالِكِهِ نَعَمْ يَتَّجِهُ سُقُوطُ قَوَدِهَا إنْ كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْمَجْنُونُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْيَمِينُ فَإِخْرَاجُ الْيَسَارِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِوَضِيَّةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ فَمُهْدَرَةٌ) حَتَّى لَوْ مَاتَ سِرَايَةً فَهُدِرَ سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِالْإِذْنِ أَمْ لَا سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ فَكَانَ كَالنُّطْقِ فَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْت إجْزَاءَهَا وَأَخَذْتهَا عِوَضًا وَجَبَتْ دِيَتُهَا اهـ شَرْحُ م ر فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ قَيَّدَ هَذِهِ الصُّورَةُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْجُعْلِ الْمَذْكُورَةِ وَتَجِبُ دِيَةُ الْيَسَارِ وَلَوْ قَالَ الْقَاطِعُ: عَرَفْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إذَا ظَنَّ الْقَاطِعُ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَخْذُ تَقْيِيدِ الثَّانِيَةِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَتْنِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ رَاجِعًا لِصُورَةِ جَعْلِهَا عَنْهَا وَلِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صُورَتَيْ الدَّهْسَةِ وَأَمَّا أُولَاهُمَا فَلَا يَتَأَتَّى تَقْيِيدُهَا بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهَا أَنَّهُمَا ظَنَّاهَا الْيَمِينَ اهـ (فَرْعٌ) عَلَى الْمُبِيحِ الْكَفَّارَةَ إنْ مَاتَ سِرَايَةً كَقَاتِلِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ حَصَلَتْ بِقَطْعٍ يَسْتَحِقُّ مِثْلَهَا اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ) لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ فَكَانَ كَالنُّطْقِ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ وَلِأَنَّ بَذْلَهَا لِلْقَطْعِ بَعْدَ السُّؤَالِ كَالْإِذْنِ فِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَخْرِجْ يَدَك لِأَقْطَعَهَا فَإِخْرَاجُهَا كَانَ إبَاحَةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ قَطْعَ يَدِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا) وَلَا يُقَالُ: كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَنْ لَا يَقْطَعَهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُخْرِجَ قَصَدَ إبَاحَتَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ جَعْلَهَا عَنْهَا) أَيْ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا يَسَارٌ وَقَصَدَ جَعْلَهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا عَنْهَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إبَاحَتَهَا أَوْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ قَطَعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَّ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ ظَانًّا إجْزَاءَهَا) سَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إبَاحَتَهَا أَوْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ قَطَعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُخْرِجُ: قَصَدْت الْإِيقَاعَ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ الْإِبَاحَةَ فَالْمُصَدَّقُ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ) أَيْ أَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ: ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَنْت أَنَّهَا تُجْزِئُ فَإِنْ قَالَ فِي حَالِ دَهْشَةِ الْمُخْرِجِ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ عَلِمْت عَدَمَ إجْزَائِهَا أَوْ دَهَشْت لَزِمَهُ قَوَدُهَا
(تَنْبِيهٌ) : مَتَى وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَهِيَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْيَمِينَ فِيهَا الْقَوَدُ إلَّا إنْ ظَنَّ الْقَاطِعُ إجْزَاءَ الْيَسَارِ عَنْهَا أَوْ قَصَدَ أَنَّهَا عِوَضٌ عَنْهَا وَأَنَّ الْيَسَارَ مُهْدَرَةٌ فِي قَصْدِ الْمُخْرِجِ الْإِبَاحَةَ مُطْلَقًا وَفِيهَا الْقَوَدُ إنْ دَهَشَا مَعًا أَوْ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ ظَنَّ إبَاحَتَهَا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ (تَنْبِيهٌ آخَرُ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُخْرِجَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ قَصْدُ الْعِوَضِيَّةِ الدَّهْشَةُ عَدَمُ السَّمَاعِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْيَسَارِ إهْدَارُهَا فِي الْأَوَّلِ وَوُجُوبُ دِيَتِهَا فِي الثَّانِي مُطْلَقًا وَكَذَا فِي الْأَخِيرَيْنِ إنْ ظَنَّ الْقَاطِعُ أَنَّهَا