المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(لِأَكْلِهِ) بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ كَقَطْعِ الْيَدِ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: (لِأَكْلِهِ) بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ كَقَطْعِ الْيَدِ

(لِأَكْلِهِ) بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكِلَةِ هَذَا (إنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ) مِمَّا مَرَّ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ (وَكَانَ خَوْفُهُ) أَيْ خَوْفُ قَطْعِهِ (أَقَلَّ) مِنْ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ فَقَطْ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ أَوْ مِثْلَ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ أَوْ أَشَدَّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْقَطْعُ وَخَرَجَ بِجُزْئِهِ قَطْعُ جُزْءِ غَيْرِهِ الْمَعْصُومِ وَبِأَكْلِهِ قَطْعُ جُزْئِهِ لِأَكْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَحِلَّانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ نَبِيًّا فِيهِمَا أَمَّا قَطْعُ جُزْءٍ غَيْرِ الْمَعْصُومِ لِأَكْلِهِ فَحَلَالٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِي فِيمَا مَرَّ وَلَهُ قَتْلُ غَيْرِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ.

(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ وَالرِّهَانَ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَغَايُرَ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا

(هِيَ)

ــ

[حاشية الجمل]

نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الصَّيْدِ يَقْتَضِيه وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ صَالَ صَيْدٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ قَتْلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ) أَيْ لَا بِلَفْظِ اسْمِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ آكِلَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَانَ خَوْفُهُ أَقَلَّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَبِيهَةٌ بِقَطْعِ السِّلْعَةِ وَقَدْ ذَكَرَا فِيهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ أَوْ فِي الْبَقَاءِ أَكْثَرَ جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي مُخَالِفٌ لِجَزْمِهِمَا هُنَا بِالْمَنْعِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ هُنَا مَعَ الْقَطْعِ تَلَفُ النَّفْسِ بِخِلَافِهِ فِي السَّلْعَةِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي قَطْعِهِ خَوْفٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَّ مِنْهُ فِي تَرْكِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ حَرُمَ قَطْعًا، وَإِنَّمَا جَازَ قَطْعُ السَّلْعَةِ فِي حَالَةِ تَسَاوِي الْخَطَرَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَحْمٌ زَائِدٌ وَيَزُولُ الشَّيْنُ بِقَطْعِهَا وَيَحْصُلُ بِهَا الشِّفَاءُ وَهَذَا تَغْيِيرٌ وَإِفْسَادٌ لِلْبِنْيَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ أَضْيَقَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا يُرَادُ قَطْعُهُ نَحْوَ سَلْعَةٍ أَوْ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ جَازَ هُنَا حَيْثُ يَجُوزُ قَطْعُهَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِالْأَوْلَى قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا قَطْعُ جُزْءٍ غَيْرِ الْمَعْصُومِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلْأَكْلِ كَالْحَرْبِيِّ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ مَنْ يَجُوزُ قَطْعُهُ لَهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ وَعَلَّلَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ أَيْ وَهُوَ وَإِنْ هُدِرَ لَا يُؤْمَرُ بِتَعْذِيبِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَعْذِيبُهُ وَالْمُضْطَرُّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَتْلِهِ وَأَكْلِهِ فَإِمْسَاكُهُ عَنْهُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ يَدِهِ وَيُعْطِيَهَا لَهُ تَقْصِيرٌ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قَتْلِهِ دُونَ قَطْعِهِ لَمْ يَبْعُدْ حِينَئِذٍ أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يُبَاشِرَ قَطْعَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى تَفْوِيضِهِ لِلْمَقْطُوعِ مِنْهُ اهـ إيعَابٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ تَقْدِيمِ مَا اُخْتُلِفَ فِي طَهَارَتِهِ وَهُوَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَوْ وَجَدَ بَوْلًا وَخَمْرًا وَجَوَّزَنَا شُرْبَهَا لِلْعَطَشِ قُدِّمَ الْبَوْلُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ أَخَفُّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ خَمْرًا وَنَبِيذًا قُدِّمَ النَّبِيذُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْخَمْرِ بَيْنَ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِيهِمَا اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(تَتِمَّتَانِ: الْأُولَى)

يُكْرَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ لَا ذَمُّ صَنْعَتِهِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشِّبَعِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا وَالثِّمَارُ وَالزُّرُوعُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهَا وَالْحِلِّ لَهُ كَغَيْرِهَا فَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ مَا تَسَاقَطَ مِنْهَا جَازَ إلَّا إنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ الْمَالِكُ وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ فَإِنْ شَكَّ فِيهِ حَرُمَ وَنُدِبَ تَرْكُ تَبَسُّطٍ فِي طَعَامٍ إلَّا فِي حَقِّ ضَيْفِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(الثَّانِيَةُ) فِي إعْطَاءِ النَّفْسِ مِنْ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ مَذَاهِبُ ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهَا مَنْعُهَا وَقَهْرُهَا كَيْ لَا تَطْغَى، وَالثَّانِي إعْطَاؤُهَا تَحَيُّلًا عَلَى نَشَاطِهَا وَبَعْثِهَا لِرُوحَانِيَّتِهَا، وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ التَّوَسُّطُ؛ لِأَنَّ فِي إعْطَاءِ الْكُلِّ سَلَاطَةٌ، وَفِي الْمَنْعِ بَلَادَةٌ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ]

لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْبَابِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَسِيلَةِ لَهُ لِنَفْعِهِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَّرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِ طَلَبِهِ عَلَى الْمُجَاهِدِ وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَطْعِمَةِ لِوُجُودِ الِاكْتِسَابِ فِيهِ بِالْعِوَضِ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ) يُقَالُ نَاضَلْته فَنَضَلْته كَغَالَبْتُهُ فَغَلَبْته وَزْنًا وَمَعْنًى انْتَهَى عَمِيرَةُ اهـ سم، وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ نَاضَلَهُ فَنَضَلَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ غَلَبَهُ وَانْتَضَلَ الْقَوْمُ وَتَنَاضَلُوا رَمَوْا لِلسَّبْقِ وَفُلَانٌ يُنَاضِلُ عَنْ فُلَانٍ إذَا تَكَلَّمَ عَنْهُ بِعُذْرِهِ وَدَفَعَ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَرَاهَنْت فُلَانًا عَلَى كَذَا رِهَانًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَتَرَاهَنْ الْقَوْمُ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَهْنًا لِيَفُوزَ السَّابِقُ بِالْجَمِيعِ إذَا غَلَبَ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَغَايُرَ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْأُولَى مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّبْقِ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ، وَأَمَّا بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَاسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يُجْعَلُ بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَى كَمَا يَأْتِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّضْلِ وَهُوَ الْغَلَبَةُ يُقَالُ نَضَلَهُ غَلَبَهُ وَنَاضَلَهُ غَالَبَهُ وَزْنًا وَمَعْنًى اهـ (قَوْلُهُ هِيَ سُنَّةٌ) أَيْ بِنَوْعَيْهَا النِّضَالُ وَالرِّهَانُ وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فَرْضَيْ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا وَسِيلَتَانِ لَهُ يُمْكِنُ رَدُّهُ بِمَنْعِ كَوْنِهِمَا وَسِيلَتَيْنِ لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ، وَإِنَّمَا هُمَا وَسِيلَتَانِ لِإِحْسَانِ الْإِقْدَامِ وَالْإِصَابَةِ الَّذِي هُوَ كَمَالٌ

ص: 279

لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ بِقَصْدِ الْجِهَادِ (سُنَّةٌ) لِلْإِجْمَاعِ وَلِآيَةِ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]«وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُوَّةَ فِيهَا بِالرَّمْيِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْعِوَضُ وَيُرْوَى بِالسُّكُونِ مَصْدَرًا (وَلَوْ بِعِوَضٍ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا عَلَى الِاسْتِعْدَادِ لِلْجِهَادِ (وَلَازِمَةٌ فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ) أَيْ الْعِوَضِ، وَلَوْ غَيْرَ الْمُتَسَابِقِينَ كَالْإِجَارَةِ (فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ) قَبْلَ الشُّرُوعِ وَلَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا أَوْ سَابِقًا وَأَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْآخَرُ وَيَسْبِقَهُ وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ (وَلَا زِيَادَةَ وَ) لَا (نَقْصَ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَمَلِ (وَلَا فِي عِوَضٍ) وَتَعْبِيرِي بِالْعِوَضِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَحِينَئِذٍ فَالْمُتَّجَهُ كَلَامُهُمْ

وَ (قَوْلُهُ بِقَصْدِ الْجِهَادِ) إمَّا بِقَصْدٍ مُبَاحٍ فَمُبَاحَانِ أَوْ حَرَامٍ كَقَطْعِ طَرِيقٍ فَحَرَامَانِ أَوْ مَكْرُوهٍ فَمَكْرُوهَانِ، وَيُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً لِمَنْ عَرَفَ الرَّمْيَ وَتَرْكُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدْ عَصَى» وَالْمُنَاضَلَةُ آكَدُ مِنْ شَقِيقَتِهَا لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ السُّنَنِ «ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْمَضِيقِ وَالسَّعَةِ وَمَحَلُّ حِلِّ الرَّمْيِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ جِهَةِ الرَّامِي أَمَّا لَوْ رَمَى كُلٌّ إلَى صَاحِبِهِ فَحَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي كَثِيرًا وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ الرَّمْيِ بِالْجَرِيدِ لِلْخَيَّالَةِ فَيَحْرُمُ نَعَمْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمَا حِذْقٌ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِمَا سَلَامَتُهُمَا مِنْهُ لَمْ يَحْرُمْ حَيْثُ لَا مَالَ وَيَحِلُّ اصْطِيَادُ الْحَيَّةِ لِحَاذِقٍ فِي صَنْعَتِهِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنْهَا وَقَصَدَ تَرْغِيبَ النَّاسِ فِي اعْتِمَادِ مَعْرِفَتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيه فِي الْبَيْعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا حِلُّ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ الْخَطِرَةِ مِنْ الْحَاذِقِ بِهَا حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ وَمِنْهُ الْمُسَمَّى بِالْبَهْلَوَانِ وَمَعَ كَوْنِهِ حَلَالًا إذَا مَاتَ فَاعِلُهُ يَكُونُ عَاصِيًا إذْ الشَّرْطُ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ يَتَبَيَّنُ خَطَؤُهُ وَيَحِلُّ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الْتِقَافِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ حَيْثُ خَلَا عَنْ الْخِصَامِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ زِيَادَةِ ل ع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْ م ر فِي شَرْحِهِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَوْ تَرَاهَنَ رَجُلَانِ عَلَى قُوَّةٍ يُخْتَبَرَانِ بِهَا أَنْفُسَهُمَا كَالْقُدْرَةِ عَلَى رُقِيِّ جَبَلٍ أَوْ إقْلَالِ صَخْرَةٍ أَوْ أَكْلِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَكُلُّهُ حَرَامٌ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ وَمِنْ هَذَا النَّمَطِ مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ فِي الرِّهَانِ عَلَى حَمْلِ كَذَا مِنْ مَوْضِعِ كَذَا إلَى مَكَانِ كَذَا أَوْ إجْرَاءِ السَّاعِي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْغُرُوبِ كُلُّ ذَلِكَ ضَلَالَةٌ وَجَهَالَةٌ عَلَى مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ اهـ

(قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَلَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَمَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ قَالَ غَيْرُهُ، وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ وَمِمَّا يُنَازِعُهُ مَا سَيَأْتِي فِي مُسَابَقَةِ عَائِشَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَوَازُ بِلَا عِوَضٍ حَيْثُ لَمْ تَقْصِدْ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهَا لِلذِّمِّيِّينَ كَبَيْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي الْحَرْبِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ اهـ حَجّ وَأَطْلَقَ م ر جَوَازَهَا لِلنِّسَاءِ بِلَا عِوَضٍ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالْخُنْثَى لِعَدَمِ تَأَهُّلِهِمَا لَهُ وَيُتَّجَهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بِمَالٍ لَا بِغَيْرِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ عَلَى الْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَى الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَالْمَسَافَةُ الْأُولَى خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَالثَّانِيَةُ مِيلٌ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم وَالْحَفْيَاءُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتٌ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ اهـ (قَوْلُهُ وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ) لَفْظُهُ الشَّرِيفُ «أَلَّا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ «لَا سَبْقَ» إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ دَلَالَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى السُّنِّيَّةِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ نَصْلٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ شَامِلٌ لَنَصْلِ السَّهْمِ وَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالرُّمْحِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم

(قَوْلُهُ الْعِوَضُ) أَيْ الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ السَّابِقِ كَالْقَبْضِ بِالتَّحْرِيكِ مَا قُبِضَ مِنْ الْمَالِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُرْوَى بِالسُّكُونِ مَصْدَرًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُرْوَى سَبْقٌ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرًا وَبِفَتْحِهَا الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ إلَى السَّابِقِ انْتَهَتْ قَالَ الشِّهَابُ م ر وَالثَّانِيَةُ أَثْبَتُ انْتَهَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ) وَيُعْتَبَرُ فِي بَاذِلِهِ لَا قَابِلِهِ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ فِيهِ بِخِلَافِ تَعَلُّمِ نَحْوِ الْقُرْآنِ أَوْ الْعِلْمِ أَوْ صَنْعَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَا قَابِلُهُ أَيْ فَيَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ مَعَهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ الْعِوَضِ أَيْ فِي دَفْعِهِ حَثًّا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَازِمَةٌ فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِعِوَضٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ لَكِنْ مِنْ جِهَةِ بَاذِلِ الْعِوَضِ فَقَطْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَالْإِجَارَةِ) أَيْ بِجَامِعِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَوَجْهُ إلْحَاقِهَا بِالْجَعَالَةِ النَّظَرُ إلَى أَنَّ الْعِوَضَ مَبْذُولٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَا يُوثَقُ بِهِ فَكَانَ كَرَدِّ الْآبِقِ اهـ ز ي وَقَدْ تُخَالِفُ الْإِجَارَةُ فِي الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، وَفِي الْبُدَاءَةِ بِالْعَمَلِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِخَطَرِ الْعَمَلِ هُنَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ) فَلَوْ امْتَنَعَ

ص: 280

أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ، وَقَوْلِي فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي حَقِّهِ.

(وَشَرْطُهَا) أَيْ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا (كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّأَهُّبُ لَهُ وَلِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَهْلًا لِلْحَرْبِ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى (كَذِي حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ (وَ) ذِي (خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ (وَ) ذِي (نَصْلٍ) كَسِهَامٍ وَرِمَاحٍ وَمِسَلَّاتٍ (وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ) بِيَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ بِخِلَافِ إشَالَتِهَا الْمُسَمَّاةِ بِالْعِلَاجِ، وَالْمُرَامَاةِ بِهَا بِأَنْ يَرْمِيَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ (وَمِنْجَنِيقٍ لَا كَطَيْرٍ وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُقَالُ بِضَمِّهِ (وَكُرَةِ مِحْجَنٍ وَبُنْدُقٍ وَعَوْمٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِفَتْحِ وَكَسْرِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَالْمُهْمَلِ (وَخَاتَمٍ) وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَمُسَابَقَةٍ بِسُفُنٍ وَأَقْدَامٍ (بِعِوَضٍ) فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ، وَأَمَّا «مُصَارَعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ» كَمَا رَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ فَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يُرِيَهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ وَالْكَافُ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي بِعِوَضٍ مَا إذَا خَلَتْ عَنْهُ الْمُسَابَقَةُ فَجَائِزَةٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حُبِسَ عَلَى ذَلِكَ وَعُزِّرَ، وَكَذَا النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ الْإِدْرَاكَ اهـ عَنَانِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَالَ يَشْمَلُ الْمُتَمَوَّلَ وَغَيْرَهُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ عِوَضًا لِلْمُسَابَقَةِ وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمَالِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعَاهَدَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إنْ سَبَقَ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ سَبَقَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ) يَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ الْمُتَسَابِقَانِ كِلَاهُمَا إذَا كَانَ الْمُلْتَزِمُ غَيْرَهُمَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا) أَيْ الْمُسَابَقَةِ بِنَوْعَيْهَا الْمُنَاضَلَةُ وَالرِّهَانُ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُشْتَرَكَةٌ وَجُمْلَتُهَا سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ، الثَّانِي كَوْنُهُ جِنْسًا وَاحِدًا، وَالثَّالِثُ عِلْمُ مَسَافَةٍ وَمَبْدَأٍ وَغَايَةٍ، وَالرَّابِعُ التَّسَاوِي فِي الْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ، وَالْخَامِسُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ، وَالسَّادِسُ إمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ وَقَطْعِهِ الْمَسَافَةَ، وَالسَّابِعُ عِلْمُ الْعِوَضِ وَسَيَأْتِي لِلْمُنَاضَلَةِ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِهَا جُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ لِلْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ بَادِئٍ وَعَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ وَبَيَانُ ارْتِفَاعِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَلِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَا تَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ) أَيْ جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يُخَالِفُ الْمَتْنَ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُرْمَةُ، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا اعْتِمَادُ كَلَامِ الصَّيْمَرِيِّ أَيْ مِنْ حُرْمَةِ ذَلِكَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ لَا تَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ أَيْ بِمَالٍ لَا بِغَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَتْ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَهِيَ مِنْهُنَّ بِالْمَالِ حَرَامٌ وَبِدُونِهِ مَكْرُوهَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ وَمِسَلَّاتٍ) هَلْ هِيَ الَّتِي يُخَاطُ بِهَا الظُّرُوفُ أَوْ اسْمٌ لِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الرِّمَاحِ وَبَعْضُهُمْ عَطَفَ عَلَى الْمِسَلَّاتِ الْإِبَرَ اهـ ح ل الظَّاهِرُ فِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ كُلًّا مِنْهُمَا وَأَنَّهَا تُوضَعُ فِي الْقَوْسِ كَالنُّشَّابِ اهـ شَيْخُنَا،.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْإِبْرَةُ مِثْلُ سِدْرَةٍ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ الْمِخْيَطُ اهـ، وَفِيهِ أَيْضًا وَالْمِسَلَّةُ بِالْكَسْرِ مِخْيَطٌ كَبِيرٌ وَالْجَمْعُ مَسَالٌّ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَمِقْلَاعٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْمِقْلَاعُ بِالْكَسْرِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْحَجَرُ اهـ (قَوْلُهُ وَصِرَاعٍ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُخَابَطَةِ عِنْدَ الْعَوَامّ قَالَ الْعَنَانِيُّ وَالْأَكْثَرُ عَلَى حُرْمَتِهِ بِمَالٍ وَلَا تَجُوزُ عَلَى الْكِلَابِ وَلَا مُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ وَمُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ بِلَا خِلَافٍ لَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَفَهٌ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ م ر بِكَسْرِ الصَّادِ وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُرَةِ مِحْجَنٍ) الْكُرَةُ هِيَ الْكُورَةُ الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا وَالْمِحْجَنُ هِيَ الْعَصَا الْمُعَوَّجَةُ الرَّأْسِ وَإِضَافَةُ الْكُرَةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِهَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ لَا عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ أَيْ مِحْجَنٍ وَهَاءُ كُرَةٍ عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ انْتَهَتْ. وَالصَّوْلَجَانُ عَصًا طَوِيلٌ طَرَفُهُ مُعَوَّجٌ

اهـ ق ل عَلَيْهِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْكُرَةُ مَحْذُوفَةُ اللَّامِ عِوَضٌ مِنْهَا الْهَاءُ وَالْجَمْعُ كُرَاتٌ يُقَالُ كَرَوْت بِالْكُرَةِ كَرْوًا إذَا ضَرَبْتهَا لِتَرْتَفِعَ اهـ (قَوْلُهُ وَبُنْدُقٍ) الْمُرَادُ بِهِ بُنْدُقُ الْعِيدِ الَّذِي يُؤْكَلُ وَيُلْعَبُ بِهِ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِرَمْيِهِ رَمْيُهُ فِي نَحْوِ الْبِرْكَةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِالْجَوْنِ أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ وَنَحْوُهُمَا فَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَيْ نِكَايَةً كَمَا ذَكَرَهُ ز ي كَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَوْمٍ) وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالْعَوْمِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَاتَمٍ) وَيُقَالُ لَهُ خَاتَامٌ وَخِتَامٌ وَخَتْمٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ إحْسَانًا وَتَأْلِيفًا لَهُ، وَفِي الْخَصَائِصِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْخَصَائِصِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ «عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَالَ كُنْت أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غُنَيْمَةٍ لِأَبِي طَالِبٍ نَرْعَاهَا فِي أَوَّلِ مَا رَأَى إذْ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ هَلْ لَك أَنْ تُصَارِعَنِي قُلْت لَهُ أَنْتَ قَالَ أَنَا فَقُلْت عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى شَاةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي فَأَخَذَ مِنِّي شَاةً ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَك فِي الثَّانِيَةِ قُلْت نَعَمْ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي وَأَخَذَ مِنِّي شَاةً فَجَعَلْت أَلْتَفِتَ هَلْ يَرَانِي الشُّبَّانُ فَقَالَ لِي مَالَك قُلْت لَا يَرَانِي بَعْضُ الرُّعَاةِ فَيَجْتَرِئُونَ عَلَيَّ وَأَنَا فِي قَوْمِي مِنْ أَشَدِّهِمْ قَالَ هَلْ لَك فِي الصِّرَاعِ الثَّالِثَةَ وَلَك شَاةٌ قُلْت نَعَمْ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي وَأَخَذَ مِنِّي شَاةً فَقَعَدْت كَئِيبًا حَزِينًا فَقَالَ مَالَك قُلْت أَنَّى أَرْجِعُ إلَى عَبْدِ يَزِيدَ وَقَدْ أَعْطَيْت ثَلَاثًا مِنْ غَنَمِهِ وَالثَّانِيَةُ

ص: 281

(وَ) كَوْنُهُ (جِنْسًا) وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ (أَوْ بَغْلًا وَحِمَارًا) فَيَجُوزُ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعِلْمُ مَسَافَةٍ) بِالْأَذْرُعِ أَوْ الْمُعَايَنَةِ (وَ) عُلِمَ (مَبْدَأٍ) يُبْتَدَآنِ مِنْهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَا رَاكِبَيْنِ أَوْ رَامِيَيْنِ (وَ) عِلْمُ (غَايَةٍ) يَنْتَهِيَانِ إلَيْهَا (لِرَاكِبَيْنِ وَ) كَذَا (لِرَامِيَيْنِ إنْ ذُكِرَتْ) أَيْ الْغَايَةُ فَلَوْ أَهْمَلَا الثَّلَاثَةَ أَوْ بَعْضَهَا وَشَرَطَ الْعِوَضَ لِمَنْ سَبَقَ أَوْ قَالَا إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ دُونَ الْغَايَةِ لِوَاحِدٍ مِنَّا فَالْعِوَضُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ فِي الْمَرْكُوبِ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ فِي الرَّمْيِ مِنْ زِيَادَتِي، أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْغَايَةُ فِي الرَّامِيَيْنِ فَلَا يَأْتِي اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهَا فَلَوْ تَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ لِأَبْعَدِهِمَا رَمْيًا وَلَا غَايَةً صَحَّ الْعَقْدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي حِينَئِذٍ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَاللِّينِ وَالسَّهْمَيْنِ فِي الْخِفَّةِ وَالرَّزَانَةِ (وَتَسَاوٍ) مِنْهُمَا (فِيهِمَا) فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَبْدَأِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَايَتِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ أَوْ الرَّامِي وَجَوْدَةِ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ مَعَ تَفَاوُتِ الْمَسَافَةِ.

(وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ، وَلَوْ بِالْوَصْفِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ آنِفًا وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ (وَيَتَعَيَّنُونَ) أَيْ الْمَرْكُوبَانِ وَالرَّاكِبَانِ وَالرَّامِيَانِ (بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ لَا بِالْوَصْفِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

(وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ) مِنْ الرَّاكِبَيْنِ أَوْ الرَّامِيَيْنِ (وَ) إمْكَانُ (قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِلَا نُدُورٍ) فِيهِمَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا يَقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يَقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ أَوْ كَانَ سَبْقُهُ مُمْكِنًا عَلَى نُدُورٍ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ إلَّا عَلَى نُدُورٍ لَمْ يَجُزْ، وَذِكْرُ تَعْيِينِ الرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ وَتَعَيُّنِهِمَا وَإِمْكَانِ سَبْقِ كُلٍّ مِنْ الرَّامِيَيْنِ وَإِمْكَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَبِلَا نُدُورٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِي بِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمَرْكُوبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَسِ (وَعِلْمُ عِوَضٍ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا كَالْأُجْرَةِ فَلَوْ شَرَطَا عِوَضًا مَجْهُولًا كَثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنِّي كُنْت أَظُنُّ أَنِّي أَشَدُّ قُرَيْشٍ فَقَالَ هَلْ لَك فِي الرَّابِعَةِ فَقُلْت لَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُك فِي الْغَنَمِ فَإِنِّي أَرُدُّهَا عَلَيْك فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ظَهَرَ أَمْرُهُ فَأَتَيْته فَأَسْلَمْت فَكَانَ مِمَّا هَدَانِي اللَّهُ عز وجل أَنِّي عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَصْرَعْنِي يَوْمَئِذٍ بِقُوَّتِهِ وَلَمْ يَصْرَعْنِي يَوْمَئِذٍ إلَّا بِقُوَّةِ غَيْرِهِ» انْتَهَتْ وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا حَدِيثًا أَبْسَطَ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ يُرَاجَعُ مِنْهُ، وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ كَالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ رَدَّ الشِّيَاهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالُوا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِعْطَاءُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف.

(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ جِنْسًا وَاحِدًا) هَذَا الشَّرْطُ يَجْرِي فِي الْمُنَاضَلَةِ وَالرِّهَانِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ إلَخْ (فَرْعٌ) يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى سِهَامٍ وَرِمَاحٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَارُبِهِمَا) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا اهـ حَجّ وم ر وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَغْلَ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدَ أَبَوَيْهِ حِمَارًا وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّ الْبَغْلَ إمَّا مُتَوَلَّدٌ بَيْنَ أُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ وَحِمَارٍ أَوْ عَكْسُهُ لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ قَدْ يَكُونُ بَقَرَةً بِأَنْ يُنْزِيَ عَلَيْهَا حِمَارٌ اهـ عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِالْأَذْرُعِ) وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِلْمِهَا حِينَئِذٍ عِلْمُ الْغَايَةِ وَالْمَبْدَأِ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُعَايَنَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِلْمِهَا حِينَئِذٍ عِلْمُهُمَا وَلَا الْعَكْسُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ ذُكِرَتْ) قَيْدٌ لِلرَّامِيَيْنِ وَ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَهْمَلَا الثَّلَاثَةَ) إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعِلْمُ مَسَافَةٍ وَ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْغَايَةُ) مَفْهُومُ الْقَيْدِ (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ الْعِلْمُ بِالْمَسَافَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ مَا يَبْدَآنِ مِنْهُ وَمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةِ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ ذَرْعِهِ تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَخْ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ الْعِلْمُ بِالْمَسَافَةِ فَمَعَ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهِمَا لَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ مَا يَبْدَآنِ مِنْهُ وَمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَذَرْعِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُشْتَرَطُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِوَائِهِمَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا ذُكِرَتْ الْغَايَةُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالرَّزَانَةِ) أَيْ الثِّقَلِ، وَفِي الْمُخْتَارِ الرَّزَانَةُ الْوَقَارُ وَقَدْ رَزُنَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ ظَرُفَ فَهُوَ رَزِينٌ أَيْ وَقُورٌ وَرَزَنْت الشَّيْءَ مِنْ بَابِ نَصَرَ إذَا رَفَعْتَهُ لِتَنْظُرَ مَا ثِقَلَهُ مِنْ خِفَّتِهِ وَشَيْءٌ رَزِينٌ أَيْ ثَقِيلٌ.

اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا) فَإِنْ وَقَعَ مَوْتٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ لَا بِالْوَصْفِ أَيْ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الْفَرَسِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) أَيْ إذَا عُيِّنَ الْمَرْكُوبَانِ بِالْعَيْنِ أَمَّا إذَا عُيِّنَا بِالْوَصْفِ فَيَجُوزُ الْإِبْدَالُ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ شُرِعَ لِحَثِّ النَّفْسِ عَلَى السَّبْقِ الَّذِي يُمَرِّنُ عَلَى الْحَرْبِ وَيُهَذِّبُ الْخُيُولَ وَذَلِكَ فَائِتٌ إذَا قُطِعَ بِالسَّبْقِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ، وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَقَالَ إنْ أَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ يَقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَهِيَ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ أَوْ بِتَخَلُّفِهِ صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ لِغَيْرِهِ إنْ أَصَبْت كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَاهُ وَالْمُحَلِّلُ قَطْعِيُّ التَّخَلُّفِ فَهُوَ قِمَارٌ أَوْ قَطْعِيُّ السَّبْقِ فَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ بِتَخَلُّفِ الْمُخْرِجِ لِلْمَالِ أَوْ بِسَبْقِ الْمُحَلِّلِ لَمْ تَظْهَرْ الْفُرُوسِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْعَقْدِ فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ إنْ أَصَبْت كَذَا فَلَكَ كَذَا فَإِنَّ فِيهِ تَحْرِيضًا عَلَى الْإِصَابَةِ فَالْأَظْهَرُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ فَارِهًا) أَيْ جَيِّدَ السَّيْرِ اهـ جَوْهَرِيٌّ اهـ ع ش، وَفِي الْمُخْتَارِ الْفَارِهُ الْحَاذِقِ بِالشَّيْءِ وَقَدْ فَرُهَ مِنْ بَابِ ظَرُفَ وَسَهُلَ وَفَرَاهِيَةً أَيْضًا فَهُوَ فَارِهٌ وَهُوَ نَادِرٌ مِثْلُ حَامِضٍ وَقِيَاسُهُ فَرِيهٌ وَحَمِيضٌ مِثْلُ صَغُرَ فَهُوَ صَغِيرٌ وَعَظُمَ فَهُوَ عَظِيمٌ وَفَرِهَ أَيْضًا مِنْ بَابِ طَرِبَ أَشِرَ وَبَطِرَ اهـ، وَفِي

ص: 282

لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ.

(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّتِهَا (عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ كُفْءٌ هُوَ) لَهُمَا فِي الرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ (وَ) كُفْءٌ (مَرْكُوبُهُ) الْمُعَيَّنُ لِمَرْكُوبَيْهِمَا (يَغْنَمُ) إنْ سَبَقَ (وَلَا يَغْرَمُ) إنْ لَمْ يَسْبِقْ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ) جَاءَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ (أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَعِوَضُ هَذَا لِنَفْسِهِ وَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَمَنْ مَعَهُ) ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَوَسَّطَهُمَا أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مُرَتَّبَيْنِ أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَجَاءَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِ (فَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلسَّابِقِ) لِسَبْقِهِ لَهُمَا، أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ غَيْرِهِمَا إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَقَوْلِهِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَقَوْلِهِ إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك فَيَصِحُّ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا صَحَّ شَرْطُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبَذْلِ عِوَضٍ فِي طَاعَةٍ وَاشْتِرَاطِ كَفَاءَةِ الْمُحَلِّلِ لَهُمَا وَغُنْمِهِ وَعَدَمِ غُرْمِهِ مَعَ قَوْلِي أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِقَوْلِي وَإِلَّا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ) ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونُهُ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا فِي الْأَوْلَى لِيَفُوزَ بِالْعِوَضِ وَأَوَّلًا فِي الثَّانِيَةِ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَمَا ذَكَرْته فِي الْأُولَى هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ الْجَزْمُ فِيهَا بِالْفَسَادِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبَقِ لِوُثُوقِهِ بِالْعِوَضِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

(وَسَبْقُ ذِي خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ (بِكَتَدٍ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا، وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَتَعْبِيرِي بِهِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ، وَالْجُمْهُورُ وَالْأَصْلُ عَبَّرَ بِكَتِفٍ (وَ) سَبْقُ ذِي (حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَنَحْوهَا (بِعُنُقٍ) عِنْدَ الْغَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذِي الْخُفِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفِيلَ مِنْهُ لَا عُنُقَ لَهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ وَالْإِبِلَ مِنْهُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا، وَالْخَيْلَ وَنَحْوَهَا تَمُدُّهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ وَإِنْ زَادَ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ وَتَعْبِيرِي بِذِي خُفٍّ وَحَافِرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إبِلٌ وَخَيْلٌ.

(وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ) زِيَادَةٌ عَلَى مَا مَرَّ (بَيَانُ بَادِئٍ) مِنْهُمَا بِالرَّمْيِ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ حَذَرًا مِنْ اشْتِبَاهِ الْمُصِيبِ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَى م ر وَيُقَالُ لِلْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَارِهٌ وَلَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ فَارِهٌ بَلْ رَائِعٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْفَارِهُ مِنْ النَّاسِ الْمَلِيحُ الْحَسَنُ وَمِنْ الدَّوَابِّ الْجَيِّدُ السَّيْرِ فَوَصْفُ الْفَرَسِ بِالْفَرَاهَةِ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ) أَيْ وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي هَذِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ الْفَاسِدَةِ اهـ م ر اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مُحَلِّلٌ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُقَالُ لَهُ مُحِلٌّ وَحَالٌّ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِسَبَبِهِ حَلَّ الْعَقْدُ وَأَخَذَ الْمَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ، وَلَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كُفْءٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَيْ مُسَاوٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ سَبَقَهُمَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصُّوَرُ الْمُمْكِنَةُ فِي الْمُحَلِّلِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَيَجِيئَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَاهُ وَهُمَا يَجِيئَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونَ مَعَ أَوَّلِهِمَا أَوْ ثَانِيهمَا أَوْ يَجِيءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيهَا (أَقُولُ) حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَلِّلُ الْجَمِيعَ وَالثَّالِثَةُ لَا شَيْءَ وَالرَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْخَامِسَةُ كَذَلِكَ وَالسَّادِسَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْمُحَلِّلِ وَالسَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّامِنَةُ لَا شَيْءَ اهـ عَمِيرَةُ فَقَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبَقَاهُ إلَى قَوْلِهِ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا صُورَةٌ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا ثَلَاثُ صُوَرٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ) أَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ ضَعِيفٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الثَّانِي وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثَةِ فِيمَا إذَا شُرِطَ لِلثَّانِي وَحْدَهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي عَدَمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شُرُطَ فِي الْعَقْدِ خِلَافُ ذَلِكَ جَازَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) فَلَوْ شَرَطَا خِلَافَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا اهـ بِحُرُوفِهِ.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا لَمْ يُطْلِقَاهُ بَلْ شَرَطَا السَّبْقَ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَإِنَّ السَّبْقَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ أَوْ أَذْرُعٍ اُعْتُبِرَتْ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ لَا مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا وَسَطِهِ، وَلَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَعْدَ جَرْيِهِمَا مَعًا فَهُوَ مَسْبُوقٌ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى (قَوْلُهُ بَيْنَ أَصْلَ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ) وَيُسَمَّى الْكَاهِلُ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْغَايَةِ) وَلَا عِبْرَةَ بِسَبْقِهِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ الْآخَرُ وَهَذَا الظَّرْفُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ ذِي الْخُفِّ وَذِي الْحَافِرِ (قَوْلُهُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا) فَلَوْ كَانَتْ تَمُدُّهَا فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَ (قَوْلُهُ وَالْخَيْلُ وَنَحْوُهَا تَمُدُّهَا) فَلَوْ كَانَتْ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا اُعْتُبِرَ الْكَتِفُ اهـ ح ل، وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فَلَوْ كَانَتْ الْخَيْلُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْإِبِلِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ طُولُ إلَخْ) هَذَا مُسْتَأْنِفٌ لِتَقْيِيدِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَذِي حَافِرٍ يَعْتِقُ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ، وَأَمَّا سَبْقُ الْأَقْصَرِ فَيَظْهَرُ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَاوَزَةِ عُنُقِهِ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّهَانِ

ص: 283

بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمْيًا مَعًا (وَ) بَيَانُ (عَدَدِ رَمْيٍ) ، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) عَدَدِ (إصَابَةٍ) فِيهَا كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ (وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ أَيْ مَا يُرْمَى إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ قِرْطَاسٍ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا (وَ) بَيَانُ (ارْتِفَاعِهِ) مِنْ الْأَرْضِ (إنْ) ذَكَرَ الْغَرَضَ وَ (لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ) فِيهِمَا فَإِنْ غَلَبَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَقَوْلِي وَارْتِفَاعِهِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا) بَيَانُ (مُبَادَرَةٍ بِأَنْ يَبْدُرَ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ (أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ) الْعَدَدِ (الْمَشْرُوطِ) إصَابَتُهُ بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي (مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ) كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي) عَدَدِ (الْمَرْمِيِّ وَالْيَأْسِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا (فِيهَا) أَيْ فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَا أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَلَهُ كَذَا فَرَمَى كُلٌّ عِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةً وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ دُونَهَا فَالْأَوَّلُ نَاضَلَ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسَةً فَلَا نَاضَلَ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بَلْ يُتِمُّ الْعِشْرِينَ لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ فِي الْبَاقِي وَإِنْ أَصَابَ الْآخَرُ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةً لَمْ يُتِمَّ الْعِشْرِينَ وَصَارَ مَنْضُولًا لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ.

(وَ) لَا بَيَانُ (مُحَاطَّةٍ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا) كَوَاحِدٍ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلِي مِنْهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا بَيَانُ عَدَدِ (نُوَبٍ) لِلرَّمْيِ كَسَهْمٍ سَهْمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سَبْعَةٌ وَالْخَاصُّ بِالْمُنَاضَلَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ) هَذَا بَيَانُ جِنْسِهِ وَقَوْلُهُ طُولًا إلَخْ بَيَانٌ لِقَدْرِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَخَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْجِنْسِ فَكَانَ الْأُولَى أَنْ يَقُولَ وَبَيَانُ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَبَيَانُ ارْتِفَاعِهِ) كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ مَثَلًا وَيَكُونَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ (قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ الْغَرَضَ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ اعْتِمَادًا عَلَى غَلَبَةِ الْعُرْفِ فَلَا يَتَأَتَّى بَيَانُ ذَلِكَ اهـ سم، وَفِيهِ أَنَّ ذِكْرَ الْغَرَضِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُنَاضَلَةِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَيْدًا فِي شَرْطِ الْمُنَاضَلَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ أَيْ إنْ ذُكِرَ الْغَرَضُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ عِنْدَ ذِكْرِ الْغَرَضِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ.

وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ الْغَرَضَ خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ اعْتِمَادًا عَلَى غَلَبَةِ الْعُرْفِ فَلَا يَتَأَتَّى بَيَانُ ذَلِكَ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَقَدَّرَ الْغَرَضَ طُولًا وَعَرْضًا إلَّا أَنْ يَقْعُدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ غَرَضٌ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَنْ بَيَانِ الْغَرَضِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْهُمَا) بَلْ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَكِنَّ الْمُتَنَاضَلَانِ يَجْهَلَانِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَا تَنَاضَلْنَا عَلَى أَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ عِشْرِينَ وَيُصِيبَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا وَيَسْبِقَ بِإِصَابَتِهَا فَقَوْلُهُ بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ هُوَ الْخَمْسَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ هُوَ الْعِشْرُونَ وَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الرَّمْيِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الرَّمْيُ لِلْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ أَوْ لِبَعْضِهِ وَلِذَلِكَ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ الْيَأْسِ) إلَخْ أَيْ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِتَمَامِ الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ أَوْ بِبَقَاءِ بَعْضِهِ وَلَكِنْ لَا يَفِي فَمَدَارُ الْمُبَادَرَةِ عَلَى السَّبْقِ بِالْخَمْسَةِ مَعَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا الِاسْتِوَاءُ فِي الرَّمْيِ أَوْ الْيَأْسُ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ) أَيْ يُمْكِنُ حُصُولُهُ غَالِبًا بِخِلَافِ مَا يَنْدُرُ كَتِسْعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ مَا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ كَمِائَةٍ مُتَوَالِيَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ عَشَرَةً) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ رَمَى مِنْ الْعَشَرَةِ سِتَّةً فَلَمْ يُصِبْ فِيهَا شَيْئًا قَضَيْنَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّانِي بَاقِيَ الْعَشَرَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرُ إصَابَةَ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ اهـ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى سَبْعَةٍ بِالْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ إصَابَتُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسَةً إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ إصَابَةُ أَحَدِهِمَا خَمْسَةً قَبْلَ إصَابَةِ الثَّانِي خَمْسَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُبَادَرَةِ وَالسَّبْقِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ الْمَشْرُوطَ دُونَ الْآخَرِ لَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ الْمَشْرُوطَ قَبْلَ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ عَمِيرَةُ (أَقُولُ) هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فَالْأَوَّلُ نَاضَلَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَشَرَةِ تَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ) الصَّوَابُ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ أَوْ الْمَعْنَى مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ لَوْ كَمَّلَ الْعِشْرِينَ أَوْ الْمَعْنَى لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءَيْنِ مَعًا وَإِنْ كَانَ الِاسْتِوَاءُ الثَّانِي لَمْ يَحْصُلْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ تَزِيدَ إلَخْ) كَأَنْ يَقُولَ تَنَاضَلْتُ مَعَكَ عَلَى أَنْ كُلًّا مِنَّا يَرْمِي عِشْرِينَ وَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ عَلَى الْآخَرِ فِي الْعِشْرِينَ بِكَذَا فَهُوَ النَّاضِلُ أَوْ فَلَهُ كَذَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَهِيَ أَيْ الْمُحَاطَّةُ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ وَيُطْرَحَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا مِنْ الْإِصَابَاتِ فَمَنْ زَادَ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ أَوْ بِعَدَدِ كَذَا كَخَمْسٍ فَنَاضِلٌ لِلْآخَرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَوَاحِدٍ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ كَخَمْسٍ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِخَطِّهِ قَوْلُهُ كَخَمْسٍ لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا الْخَمْسَ الْمَذْكُورَةَ وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ نَاضِلٌ قِيلَ لَكِنْ يَلْزَمُ ذَلِكَ نَقْضُ حَدِّ الْمُحَاطَّةِ، وَلَوْ شَرَطَ بَعْدَ طَرْحِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّ مَنْ فَضَلَ لَهُ شَيْءٌ فَهُوَ نَاضِلٌ هَلْ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُحَاطَّةً؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تِلْكَ الصُّورَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَهَذَا مُلْحَقٌ بِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَهُوَ فِي الزَّرْكَشِيّ وَعِبَارَتُهُ أَوْرَدَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَسْئِلَةً الْأَوَّلُ لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ يَنْضَلُ مَعَ أَنَّهُ لَا مُقَابَلَةَ وَلَا طَرْحَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ؟ إنْ قِيلَ نَعَمْ انْتَقَضَ حَدُّ الْمُحَاطَّةِ. الثَّانِي لَوْ أَصَابَ الْآخَرُ وَاحِدًا فَهَلْ يَكُونُ كَالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ؟ . الثَّالِثُ لَوْ شَرَطَ بَعْدَ طَرْحِ الْمُشْتَرَكِ نَضْلَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ هَلْ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُحَاطَّةً؟ اهـ وَمَنْشَأُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الْمُحَاطَّةِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْإِصَابَةِ وَأَنْ يَفْضُلَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ يَكُونَ فَاضِلُهُ عَدَدًا وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَاعْتِبَارُ الِاشْتِرَاكِ أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ أَنْ تُقَابِلَ إصَابَتَهُمَا وَتَطْرَحَ

ص: 284

وَاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ (وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُبَادَرَةٍ وَمُحَاطَّةٍ وَبِعَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ (عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَ) عَلَى (أَقَلِّ نُوَبِهِ) ، وَهُوَ سَهْمٌ سَهْمٌ لِغَلَبَتِهِمَا وَمَا ذَكَرْته مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ هُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمَا فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْأَصْلُ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ، (وَلَا) بَيَانُ (قَوْسٍ وَسَهْمٍ) ؛ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ عَلَى الرَّامِينَ (فَإِنْ عُيِّنَ) شَيْءٌ مِنْهُمَا (لَغَا وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ) مِنْ نَوْعِهِ، وَلَوْ بِلَا عَيْبٍ بِخِلَافِ الْمَرْكُوبِ كَمَا مَرَّ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَا نَوْعًا كَقِسِيٍّ فَارِسِيَّةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَلَا يُبْدِلُ بِنَوْعٍ آخَرَ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا (وَشَرْطُ مَنْعِهِ) أَيْ مَنْعَ إبْدَالٍ (مُفْسِدٌ) لِلْعَقْدِ لِفَسَادِهِ؛ لِأَنَّ الرَّامِيَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ أَحْوَالٌ خَفِيَّةٌ تُحْوِجُ إلَى الْإِبْدَالِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ فَأَشْبَهَ تَعْيِينَ الْمِكْيَالِ فِي السَّلَمِ.

(وَسُنَّ بَيَانُ) صِفَةِ إصَابَةِ (الْغَرَضِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصِفَةِ الرَّمْيِ (مِنْ قَرْعٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ (وَهُوَ مُجَرَّدُهَا) أَيْ مُجَرَّدِ إصَابَةِ الْغَرَضِ أَيْ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ لَا أَنَّ مَا بَعْدَهُ يَضُرُّ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ خَزْقٍ) بِمُعْجَمَةٍ وَزَايٍ (بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيَسْقُطَ أَوْ خَسْقٍ) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ (بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ وَإِنْ سَقَطَ) بَعْدَ ذَلِكَ (أَوْ مَرْقٍ) بِالرَّاءِ (بِأَنْ يَنْفُذَ) مِنْهُ أَوْ خَرْمٍ بِالرَّاءِ بِأَنْ يُصِيبَ طَرَفَ الْغَرَضِ فَيَخْرِمَهُ أَوْ الْحَوَابِي بِالْمُهْمَلَةِ بِأَنْ يَقَعَ السَّهْمُ بَيْنَ يَدَيْ الْغَرَضِ ثُمَّ يَثْبُتَ إلَيْهِ. مِنْ حَبَا الصَّبِيُّ.

(فَإِنْ أَطْلَقَا كَفَى الْقَرْعُ) لِصِدْقِ الصِّيغَةِ بِهِ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ (وَلَوْ عَيَّنَ زَعِيمَانِ) أَيْ كَبِيرَانِ مِمَّنْ جَمَعَ فِي الْمُنَاضَلَةِ (حِزْبَيْنِ) بِأَنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ بِإِزَائِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا إلَى آخِرِهِمْ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُتَسَاوِيَيْنِ) فِي عَدَدِهِمَا وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ بِأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا صَحِيحًا (جَازَ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ (لَا) تَعْيِينُهُمَا (بِقُرْعَةٍ) وَلَا أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدٌ جَمِيعَ الْحِزْبِ أَوَّلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقُ وَالْقُرْعَةُ قَدْ تَجْمَعُهُمْ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَعْدَ تَرَاضِي الْحِزْبَيْنِ وَتَسَاوِيهِمَا عَدَدًا يَتَوَكَّلُ كُلُّ زَعِيمٍ عَنْ حِزْبِهِ فِي الْعَقْدِ وَيَعْقِدَانِ (فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا فَأَخْلَفَ) أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ (بَطَلَ) الْعَقْدُ (فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ) مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ لِيَحْصُلَ التَّسَاوِي كَمَا إذَا خَرَجَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيعِينَ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُقَابِلُهُ (لَا فِي الْبَاقِي) عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَلَهُمْ) جَمِيعًا (الْفَسْخُ) لِلتَّبْعِيضِ (فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِي) تَعْيِينِ مَنْ يُجْعَلُ فِي (مُقَابِلِهِ فُسِخَ) الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ ثُمَّ الْحِزْبَانِ كَالشَّخْصَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُشْتَرَكَ وَاعْتِبَارُ كَوْنِ الْفَاضِلِ عَدَدًا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ بِعَدَدِ كَذَا وَكَوْنُهُ مُعَيَّنًا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ كَذَا إلَّا أَنَّ فِي كَوْنِ الْوَاحِدِ يُسَمَّى عَدَدًا خِلَافًا تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ) أَيْ وَإِنْ جَهِلَاهَا؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ الْجَهْلَ بِهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْ قَرْعٍ) فِي الْمِصْبَاحِ وَقَرَعَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ قَرْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَمِنْهُ قِيلَ قَرَعَ السَّهْمُ الْقِرْطَاسَ قَرْعًا إذَا أَصَابَهُ وَ (قَوْلُهُ أَوْ خَزْقٍ) فِيهِ أَيْضًا خَزَقَهُ خَزْقًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ثَقَبَهُ وَخَزَقَ السَّهْمُ الْقِرْطَاسَ نَفَذَ مِنْهُ فَهُوَ خَازِقٌ وَالْجَمْعُ خَوَازِقُ اهـ وَ (قَوْلُهُ أَوْ خَسْقٍ) فِيهِ أَيْضًا خَسَقَ السَّهْمُ الْهَدَفَ خَسْقًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَخُسُوقًا إذَا لَمْ يَنْفُذْ نَفَاذًا شَدِيدًا، وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ خَسَقَ إذَا ثَبَتَ فِيهِ وَتَعَلَّقَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ خَسَقَ السَّهْمُ إذَا نَفَذَ مِنْ الرَّمْيَةِ فَهُوَ خَاسِقٌ وَ (قَوْلُهُ أَوْ مَرَقَ) فِيهِ أَيْضًا وَمَرَقَ السَّهْمُ مُرُوقًا مِنْ بَابِ قَعَدَ نَفَذَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَمِنْهُ قِيلَ مَرَقَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقًا إذَا نَفَذَ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ أَوْ خَرْمٍ) فِيهِ أَيْضًا خَرَمْت الشَّيْءَ خَرْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا ثَقَبْته وَالْخُرْمُ بِالضَّمِّ مَوْضِعُ الثُّقْبِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ الْحَوَابِي) فِيهِ أَيْضًا حَبَا الصَّغِيرُ يَحْبُو حَبْوًا إذَا دَرَجَ عَلَى بَطْنِهِ وَحَبَا الشَّيْءُ دَنَا، وَمِنْهُ حَبَا السَّهْمُ إلَى الْغَرَضِ وَهُوَ الَّذِي يَرْتَجُّ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُصِيبُ الْهَدَفَ فَهُوَ حَابٍ وَسِهَامٌ حَوَابُّ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي الْقَرْعِ ذَلِكَ أَيْ مُجَرَّدُهَا وَقَوْلُهُ إلَّا أَنَّ مَا بَعْدَهُ أَيْ مِنْ الْخَزْقِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ يَضُرُّ) أَيْ فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَا عِشْرِينَ قَرْعًا فَحَصَلَتْ الْإِصَابَةُ خَزْقًا كَفَى ذَلِكَ وَلَا يُقَالُ إنَّ الشَّرْطَ تَخَلَّفَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مَعَ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي أَيْ فَإِذَا شُرِطَ خَزْقٌ فَحَصَلَ خَسْقٌ صَحَّ وَحُسِبَ وَهَكَذَا اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ) لَمْ يَقُلْ بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيَثْبُتَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي ثُقْبَةٍ قَدِيمَةٍ وَثَبَتَ كَفَى، وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ صَلَابَةٌ، وَلَوْلَاهَا لَثَبَتَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ يَقَعَ السَّهْمُ بَيْنَ يَدَيْ الْغَرَضِ) وَلَهَا صُورَةٌ أُخْرَى بِأَنْ يَأْخُذَ السَّهْمُ الْغَرَضَ الْقَرِيبَ وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى الْغَرَضِ الْبَعِيدِ وَيَرْمِيَهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ مِنْ حَبَا الصَّبِيُّ) يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ؛ لِأَنَّهُ وَاوِيٌّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ ضَمَّ حَاذِقٌ إلَخْ) كَأَنْ تَكُونَ الْحُذَّاقُ عَشَرَةً وَغَيْرُهُمْ عَشَرَةً وَتُضَمُّ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ الْحُذَّاقِ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ غَيْرِ الْحُذَّاقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَيُقْرَعُ (قَوْلُهُ فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ اخْتَارَ مَجْهُولًا ظَنَّهُ غَيْرَ رَامٍ فَبَانَ رَامِيًا فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَأَخْلَفَ) أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ أَيْ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ بِحَيْثُ لَا يُقَاوِمُ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي مُقَابِلِهِ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ) وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَنَازَعُوا فِي تَعْيِينِ مَنْ يُجْعَلُ فِي مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي مُقَابِلِهِ فَلَا مَعْنَى لِلنِّزَاعِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْإِشْكَالَ فِي م ر وَأَجَابَ عَنْهُ ع ش بِقَوْلِهِ يُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ بِمَا لَوْ ضُمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ مِنْ كُلٍّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ اهـ كَأَنْ تَكُونَ الْحُذَّاقُ عَشَرَةً وَغَيْرُهُمْ عَشَرَةً وَتُضَمُّ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ غَيْرِ الْحُذَّاقِ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ الْحُذَّاقِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَيُقْرَعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ شَخْصٍ بِالرَّمْيِ فَيَتَنَازَعَانِ فِيمَنْ يَسْقُطُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَيُصَوَّرُ قَوْلُهُ بَطَلَ فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ بِمَا إذَا كَانَ كُلُّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا وَالْآخَرُ فِي مُقَابِلِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَتَنَازَعُوا فِي تَعْيِينِ إلَخْ) النِّزَاعُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الصُّورَةِ

ص: 285