الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَكَرَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَيْ صَرِيحًا.
(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إلَّا بِرِضَاهُمَا بِهِ قَبْلَهُ) لِأَنَّ رِضَاهُمَا هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْوِلَايَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا قَاضِيًا) وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَوْلِيَةٌ مِنْهُ فَلَوْ حَكَّمَا اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَجْتَمِعَا بِخِلَافِ تَوْلِيَةِ قَاضِيَيْنِ لِيَجْتَمِعَا عَلَى الْحُكْمِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَمَّا الرِّضَا بِالْحُكْمِ بَعْدَهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ (وَلَا يَكْفِي رِضَا جَانٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ رِضَا قَاتِلٍ بِحُكْمِهِ (فِي ضَرْبِ دِيَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ أَيْضًا بِهِ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِإِقْرَارِهِ فَكَيْفَ يُؤَاخَذُونَ بِرِضَاهُ (وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَوْ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ (امْتَنَعَ) الْحُكْمُ وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْبِسَ بَلْ غَايَتُهُ الْإِثْبَاتُ وَالْحُكْمُ وَإِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَاتِ كَالْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يَسْتَوْفِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْرِمُ أُبَّهَةَ الْوُلَاةِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ
لَوْ (زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ) أَيْ أَهْلِيَّةُ الْقَاضِي (بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ) كَغَفْلَةٍ وَصَمَمٍ وَنِسْيَانٍ يُخِلُّ بِالضَّبْطِ وَفِسْقٍ (انْعَزَلَ) لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عَقْدٌ جَائِزٌ نَعَمْ لَوْ عَمِيَ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَعْدِيلِهَا وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِشَارَةٍ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَلَوْ عَادَتْ) أَهْلِيَّتُهُ (لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ) كَالْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ (وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ) كَالْوَكِيلِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية الجمل]
لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَيْضًا مَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِهِ نَقْضُ حُكْمِهِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ نَقْضُ حُكْمِ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ صُرِّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِقَاضِي الضَّرُورَةِ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِمَا اهـ س ل (قَوْلُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ) مُعْتَمَدٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِرِضَاهُمَا بِهِ) أَيْ لَفْظًا فَلَا أَثَرَ لِلسُّكُوتِ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِي النِّكَاحِ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ فِي اسْتِئْذَانِهَا فِي التَّحْكِيمِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يُكْتَفَى بِالرِّضَا مِنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ بَلْ الرِّضَا إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْقَاضِي، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ لَهَا مَنْ يَتَكَلَّمُ لَهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَوْلِيَةٌ مِنْهُ) رُدَّ فِي الْكِفَايَةِ هَذَا الْبِنَاءُ بِأَنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرَهُ قَالُوا لَيْسَ التَّحْكِيمُ تَوْلِيَةً فَلَا يَحْسُنُ الْبِنَاءُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا صَدَرَ التَّحْكِيمُ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ فَلَوْ حَكَّمَا اثْنَيْنِ إلَخْ) لَيْسَ الْمَقَامُ لِلتَّفْرِيعِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالْوَاوِ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ تَوْلِيَةِ قَاضِيَيْنِ إلَخْ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ حَكَّمَا اثْنَيْنِ لِيَجْتَمِعَا عَلَى الْحُكْمِ صَحَّ التَّحْكِيمُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ أَحَدِهِمَا إلَخْ فَهُوَ بَحْثٌ آخَرُ لَا تَقْتَضِيهِ الْمُقَابَلَةُ بِمَا بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْقَاضِيَيْنِ يَقَعُ بَيْنَهُمَا الْخِلَافُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْحَكَمَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ قَدْ يَكُونَانِ مُجْتَهِدَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا نَادِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي رِضَا جَانٍ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ دَمًا فَتَنَازَعَا فِي إثْبَاتِهِ فَحَكَّمَا شَخْصًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَ بِأَنَّ الْقَتْلَ خَطَأٌ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إلَّا بِرِضَا عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَهَذَا فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ زِيَادَةً عَلَى رِضَا الْمُحَكِّمَيْنِ رِضَا الْعَاقِلَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَظَهَرَ ارْتِبَاطُهُ بِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ رِضَا قَاتِلٍ) أَيْ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرَفِ، وَمُزِيلَ الْمَعْنَى، وَالْعَاقِلَةُ تَحْمِلُ وَاجِبَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا تَحْمِلُ دِيَةَ النَّفْسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ فِي فَصْلِ الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ أَيْضًا) وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ رِضَا كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي حُكْمِهِ غَيْرَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُدَّعِي) شَاهِدَيْنِ بِأَنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُحَكَّمِ عَزَلْتُك فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْبِسَ إلَخْ) وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حُكْمٍ، وَإِثْبَاتِهِ مَنْ فِي مَجْلِسِهِ خَاصَّةً لِانْعِزَالِهِ بِالتَّفَرُّقِ، وَإِذَا تَوَالَى الْقَضَاءُ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ حُكِمَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لِانْعِزَالِهِ بِالتَّفَرُّقِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى بِالتَّفَرُّقِ هُنَا بِمَا اُكْتُفِيَ بِهِ فِي التَّفَرُّقِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ يَخْرِمُ أُبَّهَةَ الْوُلَاةِ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ مُخْتَارٌ، وَقَالَ فِيهِ، وَالْأُبَّهَةُ الْعَظَمَةُ، وَالْكِبْرُ انْتَهَى.
[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]
(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ مَا يَقْتَضِي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ) كَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِغْمَاءِ فَيَقُولُ بِنَحْوِ إغْمَاءٍ، وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْغَفْلَةَ، وَإِنْ لَمْ تُخِلَّ بِالضَّبْطِ تَقْتَضِي الْعَزْلَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَصَمَمٍ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِسْقٍ) فَلَوْ وَلِيَ مَعَ فِسْقِهِ، وَقُلْنَا بِنُفُوذِ قَضَائِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَزَادَ فِسْقُهُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عُرِضَ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ لَرَضِيَ بِهِ، وَوَلَّاهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِلَّا انْعَزَلَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ عَمِيَ إلَخْ) هَلْ الْعَمَى مَانِعٌ أَوْ سَالِبٌ وَجْهَانِ مِنْ فَوَائِدِهِمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ، وَمِنْ فَوَائِدِهِمَا إذَا عَادَ بَصَرُهُ هَلْ تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ وَجْهَانِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ مَانِعٌ، وَأَنَّهُ تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِشَارَةٍ) أَيْ إلَى الْخَصْمَيْنِ بِأَنْ كَانَا مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَوْ عَادَتْ أَهْلِيَّتُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّائِلُ عَمًى وَصَمَمًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الْأَعْمَى إذَا عَادَ بَصَرُهُ عَادَتْ وِلَايَتُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ الصَّمَمُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَالْوَكَالَةِ) مُقْتَضَى كَوْنِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ كَالْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْقَاضِي وِلَايَتَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ مَنْ وَلَّاهُ انْعَزَلَ إلَّا إنْ كَانَ لِغَرَضٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْغَيْرِ الْمَشْرُوطُ
(وَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ بِخَلَلٍ) ظَهَرَ مِنْهُ وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَمَحَلُّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إنْ وُجِدَ ثُمَّ صَالِحٌ غَيْرَهُ لِلْقَضَاءِ (وَبِأَفْضَلَ) مِنْهُ (وَبِمَصْلَحَةٍ) كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ سَوَاءٌ أَعَزَلَهُ بِمِثْلِهِ أَمْ بِدُونِهِ وَذِكْرُ حُكْمِ دُونِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (حَرُمَ) عَزْلُهُ (وَ) لَكِنَّهُ (يَنْفُذُ) طَاعَةً لِلْإِمَامِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ وُجِدَ) ثُمَّ (صَالِحٌ) غَيْرَهُ لِلْقَضَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ أَمَّا الْقَاضِي فَلَهُ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ بِلَا مُوجِبٍ بِنَاءً عَلَى انْعِزَالِهِ بِمَوْتِهِ (وَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ عَزْلُهُ) لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِنَقْضِ الْأَحْكَامِ وَفَسَادِ التَّصَرُّفَاتِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْخَصْمُ أَنَّهُ مَعْزُولٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لَهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا ذَكَرَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
لَهُ النَّظَرُ إذَا زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ ثُمَّ عَادَتْ فَإِنَّهَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ، وَفِيهِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْعَارِضَ مَانِعٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَكَذَا الْحَاضِنَةُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ) أَيْ الْقَاضِي بِخَلَلٍ، وَخَرَجَ بِالْقَاضِي الْإِمَامُ، وَالْمُؤَذِّنُ وَالْمُدَرِّسُ وَالصُّوفِيُّ وَالنَّاظِرُ فَلَا يَنْفُذُ عَزْلُهُمْ إلَّا بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم.
(تَنْبِيهٌ) هَذَا فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَمَّا التَّدْرِيسُ وَالتَّصَرُّفُ وَالنَّظَرُ وَالْإِمَامَةُ وَالْأَذَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَلَوْ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ اهـ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَوْ عَزَلَهُ حِينَئِذٍ هَلْ يَنْفُذُ طَاعَةً لِلْإِمَامِ بِشَرْطِ وُجُودِ صَالِحٍ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْقَاضِي إذَا عَزَلَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ رحمه الله مَنْ هُوَ مُقَرَّرٌ فِي وَظِيفَةٍ لَا يَجُوزُ عَزْلُهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ يُجَوِّزُ عَزْلَهُ فَإِنْ عَزَلَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَيَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ إذَا بَاشَرَ الْوَظِيفَةَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَكَذَا قَالَ م ر، وَحَيْثُ نَفَذَ الْعَزْلُ بِأَنْ وُجِدَ سَبَبٌ يُجَوِّزُ الْعَزْلَ انْعَزَلَ مِنْ حِينِ الْعَزْلِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ، وَإِذَا مَضَى مُدَّةٌ بَعْدَ عَزْلِهِ لَمْ يُبَاشِرْ فِيهَا الثَّانِي الْوَظِيفَةَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَعْلُومَهَا، وَإِنْ بَاشَرَ الْأَوَّلُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ مَعْزُولٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ.
(فَرْعٌ) إذَا أَعْرَضَ الْإِنْسَانُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْوَظِيفَةِ جَازَ عَزْلُهُ، وَتَقْرِيرُ غَيْرِهِ اهـ م ر.
(فُرُوعٌ) قَرَّرَهَا م ر إذَا عَزَلَ الْقَاضِي نَاظِرَ الْوَقْفِ بِلَا سَبَبٍ يَقْتَضِي الْعَزْلَ فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَأَنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ انْعَزَلَ النَّاظِرُ بَلْ لَوْ انْعَزَلَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ انْعَزَلَ الثَّانِي أَيْضًا لِأَنَّهُ نَائِبُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ لَهُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ بِالشَّرْعِ كَأَنْ لَمْ يَجْعَلْ الْوَاقِفُ لِلْوَقْفِ نَاظِرًا فَإِنَّ النَّظَرَ لِلْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِذَا أَقَامَ نَاظِرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ بِلَا سَبَبٍ وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بَلْ لَوْ عَزَلَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَنْعَزِلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا الْإِمَامَ، وَإِنَّمَا أَقَامَهُ الْقَاضِي
لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ، وَالْمُسْلِمِينَ
وَلَوْ وَلَّى الْقَاضِي، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ نُوَّابًا فَهَلْ لَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ كَمَا لَا يَصِحُّ حُكْمُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حُكْمًا، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْوِيضٌ كَمَا يَصِحُّ الْإِذْنُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ أَوْ أَطْلَقَ، وَفِي أَنْ يُعْقَدَ لَهُ النِّكَاحُ إذَا انْقَضَى إحْرَامُهُ أَوْ أَطْلَقَ، وَهَذِهِ تَقَعُ الْآنَ كَثِيرًا فَإِنَّ قَاضِيَ مِصْرَ يَتَوَلَّى مِنْ الرُّومِ ثُمَّ يُوَلِّي النُّوَّابَ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى مِصْرَ، وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا خِلَافُهُ فَانْظُرْهُ اهـ (قَوْلُهُ بِخَلَلٍ) أَيْ لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ كَكَثْرَةِ الشَّكْوَى مِنْهُ أَوْ ظَنِّ أَنَّهُ ضَعُفَ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِظَنِّ الْخَلَلِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ أَيْ بِظُهُورِهِ فِيهِ وَلَوْ ظَنًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَزْلٍ لِانْعِزَالِهِ بِهِ انْتَهَتْ اهـ سم قَوْلُهُ وَمَحَلُّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا حِينَئِذٍ لَيْسَ عَقْدًا جَائِزًا مِنْ جَانِبِ الْقَاضِي إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ فِيهِ الْجَوَازُ مِنْ جَانِبِهِ وَتَعَيُّنُهُ عَارِضٌ بِخِلَافِهِ مِنْ جَانِبِ الْإِمَامِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ) أَيْ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّ لَهُ عَزْلَ نُوَّابِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ اهـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ وَيَثْبُتُ عَزْلُهُ بِعَدْلَيْ شَهَادَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ لَا بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَلَا يَكْفِي كِتَابٌ مُجَرَّدٌ وَإِنْ حَفَّتْهُ قَرَائِنُ تُبْعِدُ تَزْوِيرَ مِثْلِهِ اهـ عَنَانِيٌّ قَوْلُهُ عَزْلُهُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ بُلُوغِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لِعِظَمِ الضَّرَرِ) أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ وَلِيَ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ لَمْ يَنْعَزِلْ حَتَّى يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلَوْ فِي أَمْرٍ عَامٍّ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ عَدَمَ عِظَمِ الضَّرَرِ فِي نَقْضِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ ح ل وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْخَصْمُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ نُفُوذُ حُكْمِهِ لِأَنَّ عِلْمَ الْخَصْمِ بِعَزْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قَاضِيًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لَهُ) اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ لَهُ عَنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ فَيَنْفُذُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَزْلِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ فِي حُكْمِهِ لَهُ لَا فِي حُكْمِهِ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ م ر لَا عَلَى وَجْهِ النَّقْلِ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا) وَلَك أَنْ تَقُولَ عَلَيْهِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ خَبَرُ الْعَزْلِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِعِلْمِ الْخَصْمِ أَنَّ الْإِمَامَ عَزَلَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَزْلِ الْإِمَامِ عَزْلُهُ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا سَاكِتَةٌ عَمَّا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ عِلْمَ الْخَصْمِ بِعَزْلِ الْقَاضِي لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قَاضِيًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ
الْمَاوَرْدِيُّ (فَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ عَزَلَهُ (بِقِرَاءَتِهِ كِتَابًا انْعَزَلَ بِهَا وَبِقِرَاءَةٍ) مِنْ غَيْرِهِ (عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْغَرَضَ إعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ لَا قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ وَصَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ انْعِزَالِهِ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ فَرَّقَ بِأَنَّ الْمَرْعِيَّ ثَمَّ النَّظَرُ إلَى الصِّفَاتِ وَهُنَا إلَى الْإِعْلَامِ وَكَمَا يَنْعَزِلُ بِقِرَاءَتِهِ الْكِتَابَ يَنْعَزِلُ بِمَعْرِفَتِهِ مَا فِيهِ بِتَأَمُّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةٌ حَقِيقَةً.
(وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَائِبُهُ) لِأَنَّهُ فَرْعُهُ (لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ) فَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَبْوَابُ الْمَصَالِحِ (وَلَا مَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ اسْتَخْلِفْ عَنِّي) لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ سَفِيرٌ فِي التَّوْلِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك أَوْ أَطْلَقَ فَيَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لِظُهُورِ غَرَضِ الْمُعَاوَنَةِ لَهُ فَلَا تُشْكِلُ الثَّانِيَةُ بِنَظِيرَتِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ إذْ لَيْسَ الْغَرَضُ ثَمَّ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ.
(وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (بِانْعِزَالِ الْإِمَامِ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِي تَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ وَتَعْبِيرِي بِالِانْعِزَالِ هُنَا وَفِي الْقَيِّمِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَوْتِ.
(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا) قَوْلُ (مَعْزُولٍ حَكَمْت بِكَذَا) لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِهِ (وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (بِحُكْمِهِ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ) فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ كَذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهِ كَمَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ وَقَوْلِي وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ
ــ
[حاشية الجمل]
فَإِنْ عَلَّقَهُ بِقِرَاءَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ عَزَلْتُك أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ جَاءَ بَعْضُ الْكِتَابِ، وَانْمَحَى مَوْضِعُ الْعَزْلِ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِلَّا انْعَزَلَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ انْعَزَلَ بِهَا) وَيَكْفِي قِرَاءَتُهُ مَحَلَّ الْعَزْلِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ فَرَّقَ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ لِلصِّفَةِ وَلَوْ قَرَأَهُ عَدْلٌ أَوْ مَنْ يَثِقُ هُوَ بِإِخْبَارِهِ، وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ انْعَزَلَ لِوُجُودِ الْإِعْلَامِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ) أَيْ إذَا بَلَغَ النَّائِبُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ، وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ، وَكُتِبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النَّائِبَ خَبَرُ عَزْلِ الْأَصْلِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعَزْلِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم اُنْظُرْ هَلْ يَنْعَزِلُ النَّائِبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ عَزْلِ الْمُنِيبِ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ، وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ الْمُطْلَقِ اهـ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ اُنْظُرْ هَلْ يُقَالُ فِي هَذَا لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَالْعَامِّ أَمْ لَا اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ) الْمُرَادُ بِقَيِّمِ الْوَقْفِ نَاظِرُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ لِلْقَاضِي نَظَرُ وَقْفٍ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَأَقَامَ شَخْصًا عَلَيْهِ انْعَزَلَ بِانْعِزَالِهِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِنَظِيرَتِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ) كَأَنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ وَكِّلْ، وَأَطْلَقَ أَيْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ) وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ مَحَلَّ هَذَا كُلِّهِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْإِمَامُ الْمَأْذُونَ فِي اسْتِخْلَافِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِأَنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ فُلَانًا فَهُوَ خَلِيفَةُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ، وَلَّاهُ الْإِمَامُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُصَمَائِهِ انْعَزَلَ بِذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَوَالٍ) كَالْأَمِيرِ وَالْمُحْتَسِبِ، وَنَاظِرِ الْجَيْشِ، وَوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا) وَمِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ، وَالنُّفُوذِ تَصَرُّفٌ اسْتَبَاحَهُ بِالْوِلَايَةِ كَإِيجَارِ وَقْفٍ نَظَرُهُ لِلْقَاضِي وَبَيْعِ مَالِ يَتِيمٍ وَتَقْرِيرٍ فِي وَظِيفَةٍ وَتَزْوِيجِ مَنْ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ نَعَمْ لَوْ اسْتَخْلَفَ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مَنْ يَحْكُمُ بِهَا بَعْدَ وُصُولِهِ لَهَا صَحَّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الِاسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ بَلْ مُجَرَّدُ إذْنٍ فَهُوَ كَمُحْرِمٍ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) غَيْرُ مَحَلِّهَا هُوَ الْخَارِجُ عَنْ عَمَلِهِ لَا عَنْ مَجْلِسِ حُكْمِهِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر، وَمَحَلُّ عَمَلِهِ مَا نَصَّ مُوَلِّيهِ عَلَيْهِ أَوْ اُعْتِيدَ أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمَجْلِسِ الَّذِي وَلَّاهُ لِلْحُكْمِ فِيهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى أَهْلِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا) أَيْ الْإِقْرَارُ بِالْحُكْمِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا (قَوْلُهُ وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ بِحُكْمِهِ) خَرَجَ بِحُكْمِهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ بِكَذَا فَيُقْبَلُ كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِكَذَا، وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّ الْحَاكِمَ الَّذِي حَكَمَ لِزَيْدٍ هُوَ نَفْسُ ذَلِكَ الشَّاهِدِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى نَفْسِهِ قُبِلَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي) أَيْ الَّذِي حَصَلَتْ الدَّعْوَى عِنْدَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْقَاضِي الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا أَوْ أَرْضَعْتهمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا أَيْ حَيْثُ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً فِي ذَلِكَ، وَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ قَبُولِ الْقَاضِي، وَقَبُولِ الْمُرْضِعَةِ حَيْثُ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً، وَكَتَبَ أَيْضًا مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْضِعَةِ أَرْضَعْتهمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا مَعَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ قَوْلِهِ كَذَلِكَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي تَقْرِيرِ الْفَرْقِ، وَيُفَارِقُ الْمُرْضِعَةَ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَةَ نَفْسِهَا بِخِلَافِ الْحُكْمِ فِيهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ حَسَنَ السِّيرَةِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ حَالَ وِلَايَتِهِ فِي مَحَلِّهَا، وَإِلَّا حَلَفَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ