المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية

كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَلَا يَجِبُ بِهَا قَوَدٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَوَدِ وَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُوجِبُ الْقَوَدَ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الدِّمَاءِ كَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» بِأَنَّ التَّقْدِيرَ بَدَلُ دَمِ صَاحِبِكُمْ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

(وَلَوْ ادَّعَى) قَتْلًا (عَمْدًا) مَثَلًا (بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ) وَأَنْكَرَ (حَلَفَ) الْمُسْتَحِقُّ (خَمْسِينَ وَأَخَذَ) مِنْهُ (ثُلُثَ دِيَةٍ، فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ فَكَذَا) أَيْ فَيَحْلِفُ خَمْسِينَ كَالْأَوَّلِ وَيَأْخُذُ ثُلُثَ دِيَةٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ وَإِلَّا اكْتَفَى بِهَا) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْقَسَامَةِ فِي غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ (وَالثَّالِثُ كَالثَّانِي) فِيمَا مَرَّ فِيهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا قَسَامَةَ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) خَاصًّا لِأَنَّ تَحْلِيفَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ مُمْكِنٍ لَكِنْ يَنْصِبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْقَتْلُ وَيُحَلِّفُهُ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ (إنَّمَا يَثْبُتُ قَتْلٌ بِسِحْرٍ بِإِقْرَارٍ) بِهِ حَقِيقَةً

ــ

[حاشية الجمل]

الزِّيَادِيُّ قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ إلَخْ خَرَجَ بِهَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَثْبُتُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ وَكُلٌّ يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَكَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى هَذَا اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَخْ مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ. (قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يَدُوا) أَيْ يُعْطُوا الدِّيَةَ وَقَوْلُهُ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ بِفَتْحِ الذَّالِ أَيْ يُعْلَمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْ فَيَحْلِفُ خَمْسِينَ كَالْأَوَّلِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ السَّابِقَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ) فَلَوْ نَكَلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَفِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ خِلَافٌ اهـ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اهـ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصًّا لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَوْ مَعَ لَوْثٍ لِتَعَذُّرِ حَلِفِ بَيْتِ الْمَالِ فَيَنْصِبُ الْإِمَامُ مُدَّعِيًا، فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا حُبِسَ إلَى أَنْ يَقْرَ أَوْ يَحْلِفَ انْتَهَتْ، وَقَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يَعْتَرِفَ اهـ سم، وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ السَّابِقَةِ فَبَعْدَ حَلِفِهِمَا يَنْصِبُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ أَيْ وَإِنْ طَالَ الْحَبْسُ اهـ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ]

(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ

أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِيُصَرِّحَ الشَّاهِدُ بِالْإِضَافَةِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ، وَهَذَا الْفَصْلُ ذَكَرَهُ هُنَا تَبَعًا لِلْمُزَنِيِّ وَغَيْرِهِ أَخَّرَهُ إلَى الشَّهَادَاتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ مُوجِبُ الْقَوَدِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى السَّبَبِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَهَذَا الْمُتَرَتِّبُ يُقَالُ لَهُ الْمُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيجَابِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ) نَعْتٌ لِلْمَالِ أَيْ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْمَالِ الَّذِي سَبَبُهُ الْجِنَايَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ اللَّذَيْنِ تَثْبُتُ بِهِمَا الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ فَالْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْمَالِ أَيْ سَبَبٌ لَهُ وَتَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ بَيَانٌ لَمَا.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ قَيْدٌ فِي مُوجِبِ الْمَالِ لِيَخْرُجَ مُوجِبُ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ كَالْبَيْعِ مَثَلًا لَكِنَّهُ يَدْخُلُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةٌ عَلَى الْبَدَنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ إنَّمَا يَثْبُتُ قَتْلٌ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْقَتْلُ الْقَوَدَ أَوْ الْمَالَ. (قَوْلُهُ بِسِحْرٍ) وَهُوَ حَرَامٌ مُفَسِّقٌ تَعْلِيمًا وَتَعَلُّمًا وَلَا يَكْفُرُ بِهِ. وَأَمَّا الْقَتْلُ بِالْعَيْنِ أَوْ الْحَالِ فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ اهـ شَيْخُنَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِ السِّحْرَ وَهُوَ نَوْعٌ يُسْتَفَادُ مِنْ الْعِلْمِ بِخَوَاصِّ الْجَوَاهِرِ وَبِأُمُورٍ حِسَابِيَّةٍ فِي مَطَالِعِ النُّجُومِ فَيُتَّخَذُ مِنْ تِلْكَ الْحَوَاسِّ هَيْكَلٌ عَلَى صُورَةِ الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ وَيُتَرَصَّدُ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْمَطَالِعِ وَتُقْرَنُ بِهِ كَلِمَاتٌ يُتَلَفَّظُ بِهَا مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُحْشِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ وَيُتَوَسَّلُ بِسَبَبِهَا إلَى الِاسْتِغَاثَةِ بِالشَّيَاطِينِ وَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ بِحُكْمِ إجْرَاءِ اللَّهِ الْعَادَةَ أَحْوَالٌ غَرِيبَةٌ فِي الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ اهـ مِنْ الْإِحْيَاءِ، وَفِي ع ش عَلَى م ر.

(فَائِدَةٌ)

السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ يُقَالُ مَا سَحَرَك عَنْ كَذَا أَيْ مَا صَرَفَك عَنْهُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَهُ حَقِيقَةٌ وَيَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَيُؤْلِمُ وَيُمْرِضُ وَيَقْتُلُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَقَالَ الْمُعْتَزِلَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الإستراباذي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَنَّ السِّحْرَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ إنَّمَا هُوَ تَخْيِيلٌ وَبِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66] وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ السَّاحِرَ قَدْ يَقْلِبُ بِسِحْرِهِ الْأَعْيَانَ وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ حِمَارًا بِحَسَبِ قُوَّةِ السِّحْرِ، وَهَذَا وَاضِحُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ لَرَدَّ نَفْسَهُ إلَى الشَّبَابِ بَعْدَ الْهَرَمِ وَأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ الْمَوْتِ وَمِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِهِ السِّيمْيَاءُ وَالتِّيمْيَاءُ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ فِي السِّحْرِ إلَى الْغَايَةِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْقِبْطُ أَيَّامَ دَلُوكَا مَلِكَةِ مِصْرَ بَعْدَ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُمْ وَضَعُوا السِّحْرَ عَلَى الْبَرَانِيِّ وَصَوَّرُوا فِيهَا صُوَرَ عَسَاكِرِ الدُّنْيَا فَأَيُّ عَسْكَرٍ قَصَدَهُمْ أَتَوْا إلَى ذَلِكَ الْعَسْكَرِ الْمُصَوَّرِ فَمَا فَعَلُوهُ بِهِ مِنْ قَلْعِ الْأَعْيُنِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ اتَّفَقَ نَظِيرُهُ لِلْعَسْكَرِ الْقَاصِدِ لَهُمْ فَتَخَافُ مِنْهُمْ الْعَسَاكِرُ وَأَقَامُوا سِتَّمِائَةِ سَنَةٍ وَالنِّسَاءُ هُنَّ الْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ بِمِصْرَ بَعْدَ غَرَقِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ حَكَاهُ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ السِّحْرِ إلَّا عَلَى يَدِ فَاسِقٍ وَيَحْرُمُ تَعَلُّمُ الْكِهَانَةِ وَالتَّنْجِيمِ وَالضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَبِالشَّعِيرِ وَبِالْحِمَّصِ وَالشَّعْبَذَةِ وَتَعْلِيمُ هَذِهِ كُلِّهَا وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا حَرَامٌ بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ فِي «النَّهْيِ عَنْ حُلْوَانِ

ص: 110

أَوْ حُكْمًا لَا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَعْلَمُ قَصْدَ السَّاحِرِ وَلَا يُشَاهِدُ تَأْثِيرَ السِّحْرِ نَعَمْ إنْ قَالَ قَتَلْته بِكَذَا فَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ نَادِرًا فَيَثْبُتُ مَا شَهِدَا بِهِ وَالْإِقْرَارُ أَنْ يَقُولَ قَتَلْته بِسِحْرِي، فَإِنْ قَالَ وَسِحْرِي يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِقْرَارٌ بِالْعَمْدِ فَفِيهِ الْقَوَدُ أَوْ يَقْتُلُ نَادِرًا فَإِقْرَارٌ بِشِبْهِ الْعَمْدِ أَوْ قَالَ أَخْطَأْت مِنْ اسْمِ غَيْرِهِ إلَى اسْمِهِ فَإِقْرَارٌ بِالْخَطَأِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ عَلَى السَّاحِرِ لَا الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ (وَ) إنَّمَا يَثْبُتُ (مُوجِبُ قَوَدٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ مَنْ قُتِلَ بِغَيْرِ سِحْرٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ إزَالَةٍ (بِهِ) أَيْ بِإِقْرَارٍ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (أَوْ بِ) شَهَادَةِ (عَدْلَيْنِ) بِهِ (وَ) إنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ (مَالِ) مَنْ قُتِلَ بِغَيْرِ سِحْرٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ إزَالَةٍ (بِذَلِكَ) أَيْ بِإِقْرَارٍ بِهِ أَوْ شَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ بِهِ (أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ) بِرَجُلٍ (وَيَمِينٍ) وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ذُكِرَتْ هُنَا تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَيَأْتِي ثَمَّ الْكَلَامُ فِي صِفَاتِ الشُّهُودِ وَالْمَشْهُودِ بِهِ مُسْتَوْفًى، وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ بَيَانُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ.

(وَلَوْ عَفَا) الْمُسْتَحِقُّ (عَنْ قَوَدٍ) لَمْ يَثْبُتْ عَلَى مَالٍ (لَمْ يُقْبَلُ لِلْمَالِ الْأَخِيرَانِ) أَيْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ ثُبُوتِ مُوجِبِ الْقَوَدِ وَلَا يَثْبُتُ بِمِنْ ذُكِرَ (كَ) مَا لَا يَقْبَلَانِ (أَرْشَ هَشْمٍ بَعْدَ إيضَاحٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ قَبِلَهُ الْمُوجِبُ لِلْقَوَدِ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ وَاحِدٍ فِي مَرَّتَيْنِ ثَبَتَ أَرْشُ الْهَشْمِ بِذَلِكَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَالتَّصْرِيحُ فِي هَاتَيْنِ بِالرَّجُلِ وَبِالْيَمِينِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلْيُصَرِّحْ) وُجُوبًا (الشَّاهِدُ بِالْإِضَافَةِ) أَيْ بِإِضَافَةِ التَّلَفِ لِلْفِعْلِ (فَلَا يَكْفِي) فِي ثُبُوتِ الْقَتْلِ (جُرْحُهُ) بِسَيْفٍ (فَمَاتَ حَتَّى يَقُولَ) فَمَاتَ (مِنْهُ أَوْ) فَ (قَتَلَهُ) لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْجُرْحِ (وَتَثْبُتُ دَامِيَةٌ بِ) قَوْلِهِ (ضَرْبِهِ فَأَدْمَاهُ أَوْ) فَ (أَسَالَ دَمَهُ) لَا بِقَوْلِهِ فَسَالَ دَمُهُ لِاحْتِمَالِ سَيَلَانِهِ بِغَيْرِ الضَّرْبِ (وَ) تَثْبُتُ (مُوضِحَةٌ بِ) قَوْلِهِ (أَوْضَحَ رَأْسَهُ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّصْرِيحِ بِهِ، وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ثُمَّ ذَكَرَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ عَنْ حِكَايَةِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ، وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْمُوضِحَةَ مِنْ الْإِيضَاحِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْكَاهِنِ» وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ وَيَحْرُمُ الْمَشْيُ إلَى أَهْلِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَتَصْدِيقُهُمْ، وَكَذَا تَحْرُمُ الْعِيَافَةُ وَالطِّينُ وَالطِّيَرَةُ وَعَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ التَّوْبَةُ مِنْهُ اهـ دَمِيرِيٌّ وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ حَيْثُ تُولَدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا) وَهُوَ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يُعْلَمُ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ اكْتَفَى بِالدَّعْوَى بِهِ بِغَيْرِ تَفْصِيلِهَا بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ قَتَلَهُ بِسِحْرِهِ لَكِنْ فِي الْمَطْلَبِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ حَتَّى فِي السِّحْرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا) بِأَنْ كَانَا سَاحِرَيْنِ وَتَابَا فَلَا يُقَالُ إنَّ تَعَلُّمَهُ حَرَامٌ مُفْسِقٌ فَكَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ قَوَدٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ مَالٍ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى الْحَصْرِ الثَّانِي الْقَسَامَةُ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ فَإِنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ بِهِمَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِدًا مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ س ل وَيَرُدُّ عَلَى الْحَصْرَيْنِ مَعًا عِلْمُ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ بَعْدَ قَضَائِهِ بِهِ كُلٌّ مِنْ الْقَوَدِ وَالْمَالِ فَإِنَّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِمَّا يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ، وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ حَلِفِ الْمُدَّعِي كَمَا يُعْلَمَانِ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَلَى أَنَّ الْأَخِيرَ كَالْإِقْرَارِ وَمَا قَبْلَهُ كَالْبَيِّنَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ سِحْرٍ) قَيْدٌ لِدَفْعِ التَّكْرَارِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) أَيْ خَمْسِينَ؛ لِأَنَّهَا يَمِينُ دَمٍ لَا يَمِينٌ وَاحِدَةُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ اهـ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ جِنْسُ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: وَفِي بَابِ الْقَضَاءِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا دَفْعُ مَا يُرَدُّ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْمَتْنِ إذْ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ عِلْمُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِمَّا يَقْضِي فِيهِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا عَنْ قَوَدٍ إلَخْ) صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِقَتْلٍ عَمْدًا وَأَقَامَ عَلَيْهِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ قَالَ احْلِفْ مَعَ الشَّاهِدِ فَرُدَّتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ لِعَدَمِ قَبُولِهَا فِي مُوجِبِ الْقَوَدِ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَفْوَ عَنْ الْقَوَدِ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَى مَالٍ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى ثُبُوتِ الْمَالِ بِالْحُجَّةِ الَّتِي رُدَّتْ فِي مُوجِبِ الْقَوَدِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ عَنْ قَوَدٍ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُقِيمَ الْأَخِيرَيْنِ يَشْهَدَانِ بِالْمَالِ الَّذِي عَفَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ كَذَا بِسَبَبِ جِنَايَةِ وَيُقِيمُ مَنْ ذَكَرَ لِيَشْهَدَا بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ عَلَى مَالٍ مُتَعَلِّقٍ بِعَفَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ يَثْبُتُ) صِفَةٌ لِقَوَدٍ وَقَوْلُهُ عَلَى مَالٍ مُتَعَلِّقٍ بِعَفَا وَقَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلُ لِلْمَالِ الْأَخِيرِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ رَجُلَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَقْتَصَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقِصَاصُ لِتَضَمُّنِ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا الْعَفْوَ وَلَكِنْ فِي الْخَطِيبِ مَا نَصُّهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ عَفْوِهِ بِالْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقًّا لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَأَرْشِ هَشْمٍ بَعْدِ إيضَاحٍ) صُورَتُهَا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ فُلَانًا أَوْضَحَهُ وَيُقِيمُ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ يَقُولُ احْلِفْ مَعَ الشَّاهِدِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا الْقَاضِي، ثُمَّ يَتْرُكُ الدَّعْوَى بِالْمُوضِحَةِ وَيَدَّعِي بِأَرْشِ الْهَاشِمِيَّةِ الَّتِي تَسَبَّبَتْ عَنْهَا وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ الْمَذْكُورَةَ عَلَيْهَا فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ فَكَذَا الْمُسَبِّبُ عَنْهُ اهـ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَأَرْشِ هَشْمٍ بَعْدَ إيضَاحٍ) أَيْ وَكَانَا مِنْ جَانٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْتِدْرَاكُ الْآتِي اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ ثَبَتَ أَرْشُ الْهَشْمِ بِذَلِكَ) أَيْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى فَالشَّهَادَةُ بِالْهَاشِمَةِ شَهَادَةٌ بِالْمَالِ وَحْدَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ. (قَوْلُهُ، وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَيْ النَّوَوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ الْإِيضَاحِ) أَيْ وَهُوَ لُغَةً الْكَشْفُ

ص: 111

وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ.

(وَيَجِبُ لِقَوَدٍ) أَيْ لِوُجُوبِهِ فِي الْمُوضِحَةِ (بَيَانُهَا) مَحَلًّا وَمِسَاحَةً وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَوَازِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوَسَّعَهَا غَيْرُ الْجَانِي وَخَرَجَ بِالْقَوَدِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْمُوضِحَةِ وَمِسَاحَتِهَا (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْوَارِثِ ظَاهِرًا عِنْدَ الْقُضَاةِ (لِمُوَرِّثِهِ) غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا (بِجُرْحٍ انْدَمَلَ وَبِمَالٍ) ، وَلَوْ (فِي مَرَضٍ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِهَا قَبْلَ انْدِمَالِ جُرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَانَ الْأَرْشُ لَهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَفَارَقَ قَبُولُهَا بِمَالٍ فِي الْمَرَضِ بِأَنَّ الْجُرْحَ سَبَبُ الْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ وَبِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْمَالِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ حَالَ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ (لَا شَهَادَةَ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ بَيِّنَةِ جِنَايَةِ) قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ (يَحْمِلُونَهَا) بِأَنْ تَكُونَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَيَكُونُوا أَهْلًا لِتَحَمُّلِهَا وَقْتَ الشَّهَادَةِ، وَلَوْ فُقَرَاءَ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِدَفْعِ التَّحَمُّلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِ بَيِّنَةِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ بَيِّنَةِ عَمْدٍ وَفَارَقَ عَدَمُ قَبُولِهَا مِنْ الْفُقَرَاءِ قَبُولَهَا مِنْ الْأَبَاعِدِ، وَفِي الْأَقْرَبِينَ وَفَاءً بِالْوَاجِبِ بِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ فَالْغَنِيُّ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ فَتَحْصُلُ التُّهْمَةُ وَمَوْتُ الْقَرِيبِ كَالْمُسْتَبْعَدِ فِي الِاعْتِقَادِ فَلَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ تُهْمَةٌ تَعْبِيرِي بِالْجِنَايَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَتْلِ.

(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ فَشَهِدَا بِهِ) أَيْ بِقَتْلِهِ (عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) فِي الْمَجْلِسِ مُبَادَرَةً (فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ) الْمُدَّعِي (الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا (فَقَطْ حَكَمَ بِهِمَا) وَسَقَطَتْ شَهَادَةُ الْآخِرَيْنِ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ كَذَّبَهُمَا.

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْبَيَانُ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَفِيهِ تَخْصِيصٌ بِهِ فَهَذَا نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَذَاكَ نَظَرَ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ لِقَوَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ، وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا وَقَدْرِهَا لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ انْتَهَتْ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ قَوْلُهُ لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الْأَرْشِ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ لَا يَخْتَلِفُ بِمَوْضِعِ الْمُوضِحَةِ مِنْ الرَّأْسِ وَمِسَاحَتِهَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنْ يَثْبُتَ الْأَرْشُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَاسْتَنْكَرُوهُ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الثُّبُوتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَيَانُ مَحَلِّهَا) أَيْ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ فَقِيهٍ عَلِمَ الْقَاضِي فِقْهَهُ وَإِلَّا اكْتَفَى بِإِطْلَاقِهِ الْمُوضِحَةَ قَطْعًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَوَدِ الدِّيَةُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ لَكِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ مَثَلًا. وَأَمَّا لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَوْضَحَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَحَلَّ فَلَا تُسْمَعُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّهَا مِنْ الرَّأْسِ مَثَلًا هَلْ هُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ الْمُؤَخَّرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالُوا أَوْضَحَهُ وَلَمْ يَقُولُوا فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ لِصِدْقِهَا بِغَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْحُكُومَةُ هَكَذَا أَفْهَمَ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ أَيْ الْوَارِثِ ظَاهِرًا) قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَدْ لَا يَكُونُ وَارِثًا كَأَنْ حَدَثَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ رِدَّةٍ مَثَلًا أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَعْمَامَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لِمُوَرِّثِهِ) وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ مُوَرِّثَهُ حَالَ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهَا مَحْجُوبًا، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُودُ الشَّهَادَةِ فَقَطْ بَلْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يُفْضِي لِذَلِكَ فَمَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ الصُّورَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَجْرُوحُ يُطَالِبُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِأَرْشِهِ إنْ جَوَّزْنَا طَلَبَ الْأَرْشِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَمَّا إذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ أَرْشِهِ قَبْلَهُ فَالشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فَمِنْ الْوَارِثِ أَوْلَى اهـ سم

وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا قَبْلَ انْدِمَالِ جُرْحِهِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُرْحُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسْرِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْرِي اهـ سم وَقَيَّدَهُ م ر بِكَوْنِهِ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِوُجُودِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَدْ يُبْرِئُ الدَّائِنَ أَوْ يُصَالِحُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِأَرْشِهِ حَالَ وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَرْشُ بِالِانْدِمَالِ أَيْضًا فَفِي الْحَصْرِ شَيْءٌ.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ أَيْ فَإِنَّ النَّفْعَ حَالَ الْوُجُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ تَجِبْ وَبَعْدَهُ تَجِبُ لَهُ انْتَهَتْ فَحُمِلَ الْأَرْشُ عَلَى الدِّيَةِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ أَيْ فَيَنْتَفِعُ الشَّاهِدُ بِالْجُرْحِ أَيْ بِالْمَالِ الَّذِي يَجِبُ وَوُجُوبُهُ بِالْمَوْتِ وَالشَّاهِدُ وَارِثٌ حَقِيقَةً حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فُقَرَاءَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْفَقْرِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ غَادٍ وَرَائِحٌ) أَيْ يَأْتِي فِي الْغَدَاةِ وَيَرُوحُ فِي الْمَسَاءِ اهـ ح ل.

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ إلَخْ) قَدْ اعْتَرَضَ فِي آخِرِ الرَّوْضَةِ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُسْمَعُ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهَا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْهَدَ لَهُ اثْنَانِ فَيُبَادِرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فَيَشْهَدَانِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّهُمَا الْقَاتِلَانِ، وَهَذَا يُورِثُ رِيبَةً لِلْحَاكِمِ فَيُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وَيَسْأَلُهُ احْتِيَاطًا، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ مُبَادَرَةٌ فِي الْمَجْلِسِ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ مُبَادَرَةٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى عَلَيْهِمَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ شَهَادَةً حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّ شَرْطَ الشَّهَادَةِ تَقَدُّمُ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا رُوعِيَتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهَا تُورِثُ رِيبَةً لِلْحَاكِمِ فَيُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وَيَسْأَلُهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فِي الْمَجْلِسِ مُبَادَرَةً) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ صَوَّرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله الْمَسْأَلَةَ بِوُقُوعِ شَهَادَتِهِمَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ عَادَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لِيَشْهَدَا بِالْقَتْلِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَالْقَاضِي لَا يُصْغِي إلَى قَوْلِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ فِي فَصْلِ خُصُومَتِهِمَا

ص: 112