الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ بَعْضُهُ (بِالْمَوْتِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مَحْسُوبًا (مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ) وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ فَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ نِصْفُهَا وَهِيَ هُوَ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ (كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ) أَيْ مَرَضِ الْمَوْتِ (كَأَنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ) ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ (أَوْ) لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ وَ (وُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ) فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَصْلِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَحَلَفَ) مُدَبَّرٌ فَيُصَدَّقُ (فِيمَا) وُجِدَ (مَعَهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ) لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ وَكَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ فِيمَا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ إذَا قَالَتْ وَلَدْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ الْوَارِثُ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ حُرِّيَّتَهُ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ.
(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)
هِيَ بِكَسْرِ الْكَافِ قِيلَ وَبِفَتْحِهَا لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ وَشَرْعًا عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 33] وَخَبَرُ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ حَسَنٌ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا (هِيَ سُنَّةٌ) لَا وَاجِبَةٌ
ــ
[حاشية الجمل]
الثُّلُثِ أَوْ بَعْضُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْضُهُ فَقَطْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْأَحْسَنُ أَنْ تُفَسَّرَ صُورَةُ الْمُدَبَّرِ بَعْضُهُ بِمَا إذَا دَبَّرَ بَعْضَهُ شَائِعًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَسْرِي (قَوْلُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ) أَيْ وَبَعْدَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَعِتْقُ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْهُ) وَالْحِيلَةُ فِي عِتْقِ جَمِيعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ وَإِنْ مِتَّ فَجْأَةً فَقَبْلَ مَوْتِي بِيَوْمٍ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَمَالُهُ أَيْ بَاقِيهِ غَائِبٌ عَنْ بَلَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ مُمَاطِلٌ أَوْ مُتَعَزِّزٌ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِ شَيْءٍ حَتَّى يَقَعَ أَيْ يَصِلَ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ مِثْلَاهُ لِئَلَّا يَنْفُذَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ تَسَلُّطِهِمْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَيُوقَفُ كَسْبُهُ قَبْلَ وُصُولِ ذَلِكَ فَإِذَا وَصَلَ تَبَيَّنَ مَعَ عِتْقِهِ أَنَّ الْكَسْبَ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ بَانَ أَنَّهُ عِتْقٌ وَأَنَّ الْإِكْسَابَ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَالْغَائِبُ مِائَتَيْنِ فَحَضَرَ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُهُ لِحُصُولِ مِثْلَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ الْأُخْرَى اسْتَقَرَّ عِتْقُ ثُلُثَيْهِ وَتَسَلَّطَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى ثُلُثِهِ وَعَلَى الْمِائَةِ اهـ (قَوْلُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ) هَذَا إنْ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ خَاصٍّ فَلَوْ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا سِوَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ الثُّلُثُ بَلْ جَمِيعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمُسْلِمِينَ ثُلُثَاهُ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ وَقَدْ مَضَى بَعْدَ الْمَوْتِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ كَسْبُ مِثْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ إذَا قَالَتْ إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اخْتَلَفَا فِي وَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ هَلْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ ز ي وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى يَكُونَ لِلْخِلَافِ مَعْنَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَلَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ إلَخْ حَاصِلُ الْمُرَادِ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَا تُرَجَّحُ هُنَا لِعَدَمِ الْيَدِ لَهَا إذْ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهَا لَمَّا ادَّعَتْ حُرِّيَّتَهُ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ يَدٌ وَإِنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ) وَكَذَا لَوْ قَالَتْ دَبَّرَنِي حَامِلًا وَقَالَ الْوَارِثُ بَلْ دَبَّرَك حَائِلًا فَهُوَ قِنٌّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ) أَيْ لِشُمُولِهِ الِاخْتِصَاصَ.
[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]
(كِتَابُ الْكِتَابَةِ) هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْمُعَامَلَاتِ لِدَوَرَانِهَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِهِ وَهُوَ رَقَبَةُ عَبْدِهِ بِمَالِهِ وَهُوَ الْكَسْبُ اهـ ز ي وَأَيْضًا فِيهَا ثُبُوتُ مَالٍ فِي ذِمَّةِ الْقِنِّ لِمَالِكِهِ ابْتِدَاءً وَثُبُوتُ مِلْكٍ لِلْقِنِّ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَلَفْظُ الْكِتَابَةِ إسْلَامِيٌّ لَا يُعْرَفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِيلَ أَوَّلُ مَنْ كُوتِبَ عَبْدٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَيَّةَ اهـ سُلْطَانٌ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ جَاهِلِيٌّ وَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ اهـ عَزِيزِيٌّ وَمِمَّا يُلْغَزُ بِهِ أَنْ يُقَالَ لَنَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُحْكَمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمِلْكِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ مَعًا إذْ السَّيِّدُ يَمْلِكُ النُّجُومَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَدَاءِ جَمِيعِ النُّجُومِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مُلْغِزًا فِيهِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مَالِكَ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ لَا مَالِكَ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ عَقْدُ عِتْقٍ) أَيْ عَقْدٌ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ السَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ وَسُمِّيَ كِتَابَةً لِلْعُرْفِ الْجَارِي بِكِتَابَةِ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ يُوَافِقُهُ فَتَسْمِيَتُهَا كِتَابَةً مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الصَّكُّ اهـ عَزِيزِيٌّ وَقَالَ الزِّيَادِيُّ سُمِّيَ كِتَابَةً لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ نَجْمٍ إلَى نَجْمٍ وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهَا غَالِبًا اهـ وَقَوْلُهُ بِلَفْظِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى صِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ إلَّا السَّلَمَ وَالنِّكَاحَ وَالْكِتَابَةَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ لَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِالْعِتْقِ مَجَّانًا وَالْعَبْدُ لَا يَتَشَمَّرُ لِلْكَسْبِ تَشَمُّرَهُ إذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالتَّحْصِيلِ وَالْأَدَاءِ فَاحْتَمَلَ فِيهَا مَا لَمْ يُحْتَمَلْ فِي غَيْرِهَا كَمَا احْتَمَلَتْ الْجَهَالَةُ فِي رِبْحِ الْقِرَاضِ وَعَمَلِ الْجَعَالَةِ لِلْحَاجَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا وَاجِبَةً) ذَكَرَهُ مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِمَّا قَبْلَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلِئَلَّا يَتَعَطَّلَ أَثَرُ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِنَفْيِ الْوُجُوبِ وَتَوْطِئَةً لِلْغَايَةِ أَيْضًا أَوْ لِلرَّدِّ صَرِيحًا عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ لِلْوُجُوبِ اهـ ع ش
وَإِنْ طَلَبَهَا الرَّقِيقُ كَالتَّدْبِيرِ وَلِئَلَّا يَتَعَطَّلَ أَثَرُ الْمِلْكِ وَيَتَحَكَّمَ الْمَمَالِيكُ عَلَى الْمُلَّاكِ (بِطَلَبِ أَمِينٍ مُكْتَسِبٍ) أَيْ قَوِيٍّ عَلَى الْكَسْبِ وَبِهِمَا فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ وَاعْتُبِرَتْ الْأَمَانَةُ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يُحَصِّلُهُ فَلَا يُعْتَقُ وَالطَّلَبُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ لِيُوثِقَ بِتَحْصِيلِ النُّجُومِ (وَإِلَّا) بِأَنْ فُقِدَتْ الشُّرُوطُ أَوْ أَحَدُهَا (فَمُبَاحَةٌ) إذْ لَا يَقْوَى رَجَاءُ الْعِتْقِ بِهَا وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا عِنْدَ فَقْدِ مَا ذُكِرَ قَدْ تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ (وَأَرْكَانُهَا) أَرْبَعَةٌ (رَقِيقٌ وَصِيغَةٌ وَعِوَضٌ وَسَيِّدٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي مُعْتِقٍ) مِنْ كَوْنِهِ مُخْتَارًا أَهْلَ تَبَرُّعٍ وَوَلَاءٍ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَآيِلَةٌ لِلْوَلَاءِ فَتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَسَكْرَانَ لَا مِنْ مُكْرَهٍ وَمُكَاتَبٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ وَأَوْلِيَائِهِمْ وَلَا مِنْ مَحْجُورِ فَلْسٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ لِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ عَلَى الْجَدِيدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الرِّدَّةِ وَلَا مِنْ مُبَعَّضٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ وَذِكْرُ حُكْمِهِ مَعَ الْمُكْرَهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ مَحْسُوبَةٌ (مِنْ الثُّلُثِ) وَإِنْ كَاتَبَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ
ــ
[حاشية الجمل]
مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَبَهَا الرَّقِيقُ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا إذَا طَلَبَهَا الرَّقِيقُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] إلَخْ فَحُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ قَوِيَ عَلَى الْكَسْبِ) أَيْ الَّذِي يَفِي بِمُؤْنَتِهِ وَنُجُومِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَبِهِمَا فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ) أَيْ بِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الْأَمَانَةِ وَالْكَسْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُطْلَقُ الْخَيْرُ أَيْضًا عَلَى الْمَالِ كَمَا فِي قَوْلِهِ {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8] وَعَلَى الْعَمَلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَضَمَّنَتَاهُ رَاجِعٌ لِلْكَلِمَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ أَمِينٌ مُكْتَسِبٌ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَبِهِمَا أَيْ الْكَسْبِ وَالْأَمَانَةِ (قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَتْ الْأَمَانَةُ إلَخْ) لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ الْأَمَانَةِ وَاحِدَةً قَدَّمَهَا عَلَى عِلَّةِ الطَّلَبِ وَالْكَسْبِ لِاشْتِرَاكِ الْعِلَّةِ فِيهِمَا فَكَانَ الْأَوَّلُ كَالْمُفْرَدِ وَالثَّانِي كَالْمُرَكَّبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يُحَصِّلُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمِينِ مَنْ لَا يُضَيِّعُ الْمَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لِتَرْكِهِ نَحْوَ صَلَاةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الثِّقَةُ أَيْ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ بِكَثْرَةِ إنْفَاقِ مَا بِيَدِهِ عَلَى الطَّاعَةِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُرْجَى عِتْقُهُ بِالْكِتَابَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخَطَرِ وَهُوَ بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ فَالْإِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ فُقِدَتْ الشُّرُوطُ أَوْ أَحَدُهَا) مِنْهَا الطَّلَبُ فَيَقْتَضِي أَنَّهَا عِنْدَ عَدَمِ الطَّلَبِ مُبَاحَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ حَتَّى عِنْدَ عَدَمِ الطَّلَبِ وَيَتَأَكَّدُ بِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَضِيعُ كَسْبُهُ فِي الْفِسْقِ كُرِهَتْ مُكَاتَبَتُهُ قَالَ وَقَدْ يَنْتَهِي الْحَالُ إلَى التَّحْرِيمِ حَيْثُ كَانَتْ تُمَكِّنُهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَهُوَ وَاضِحٌ مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل وَقَدْ تَجِبُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ إذَا تَوَقَّفَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى كِتَابَتِهِ مَثَلًا فَرَاجِعْهُ فَتَعْتَرِيهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ بَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ وَإِنْ انْتَفَتْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ لِأَنَّهَا قَدْ تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ فَاسِقًا بِسَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْكَسْبِ لَاكْتَسَبَ بِطَرِيقِ الْفِسْقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا لِتَضَمُّنِهَا التَّمْكِينَ مِنْ الْفَسَادِ وَهُوَ قِيَاسُ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ وَالْقَرْضِ إذَا عُلِمَ مَنْ أَخَذَهُمَا صَرَفَهُمَا فِي مُحَرَّمٍ وَإِنْ امْتَنَعَ الْعَبْدُ مِنْهَا وَقَدْ طَلَبَهَا سَيِّدُهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَسَيِّدٌ) أَيْ وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَعَقْدُ الْكِتَابَةِ يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَمَا فِي سم وَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا صَحَّ حَيْثُ قَالَ بِنَفْسِهِمَا أَوْ نَائِبِهِمَا وَهَذَا بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِيهِ صَرِيحٌ مَقْصُودٌ وَالتَّعْلِيقَ فِي الْكِتَابَةِ ضِمْنِيٌّ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِلْإِيجَابِ فِيهَا أَمَّا الْقَبُولُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ فِيهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِقَبُولِ وَكِيلِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ أَهْلًا لِلتَّوْكِيلِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْقَبُولِ انْتَهَتْ.
وَفِي سم قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ قَبُولُ الْكِتَابَةِ لِلنِّيَابَةِ وَلَا يُقَالُ فِيهَا تَعْلِيقٌ وَهُوَ لَا يَقْبَلُهَا لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ التَّعْلِيقُ مَقْصُودًا مِنْهَا وَإِنَّمَا هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَقْصُودِهَا وَمَآلِهَا اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَهْلُ تَبَرُّعٍ وَقَوْلُهُ وَآيِلَةٌ لِلْوَلَاءِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَوَلَاءٌ (قَوْلُهُ لَا مِنْ مُكْرَهٍ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْ الْمُكْرَهِ مَا لَمْ يَنْذُرْ كِتَابَتَهُ فَإِنْ نَذَرَهَا فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ كَالْفِعْلِ مَعَ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ النَّذْرُ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَرَمَضَانَ مَثَلًا وَأَخَّرَ الْكِتَابَةَ إلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ وَقْتًا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا وَلَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ لِلْعَبْدِ عَصَى فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَ الْكِتَابَةَ فِيهِ وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ. اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ) أَيْ الْعُقُودُ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّصَالُ الْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ مِنْ الثُّلُثِ) الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْمُكَاتَبُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَحْسُوبَةً مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ إنَّمَا هُوَ الْمُكَاتَبُ لَا الْعَقْدُ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ وَمُتَعَلِّقُ كِتَابَةٍ إلَخْ أَوْ يُقَدَّرُ فِي قَوْلِهِ مَحْسُوبَةً أَيْ مَحْسُوبٌ مُتَعَلِّقُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَاتَبَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ مِثْلَ قِيمَتِهِ إلَخْ وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا وَقْتَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا الْآنَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ يُضَيِّعُهَا فِي مَصَالِحِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ
كَسْبَهُ لَهُ (فَإِنْ خَلَّفَ مِثْلَيْهِ) أَيْ مِثْلَيْ قِيمَتِهِ (صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ (فِي كُلِّهِ) سَوَاءٌ أَكَانَ مَا خَلَّفَهُ مِمَّا أَدَّاهُ الرَّقِيقُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إذْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ (أَوْ) خَلَّفَ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ قِيمَتِهِ (فَفِي ثُلُثَيْهِ) تَصِحُّ فَيَبْقَى لَهُمْ ثُلُثُهُ مَعَ مِثْلِ قِيمَتِهِ وَهُمَا مِثْلَا ثُلُثَيْهِ (أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ فَفِي ثُلُثِهِ) تَصِحُّ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) فَتَصِحُّ لِسَكْرَانَ وَكَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا لَا لِمُكْرَهٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ إمَّا مُعَرَّضٌ لِلْبَيْعِ كَالْمَرْهُونِ، وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ كَالْمُؤَجِّرِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ لِنَفْسِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا) أَيْ بِالْكِتَابَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (إيجَابًا كَكَاتَبْتُك) أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ (عَلَى كَذَا) كَأَلْفٍ (مُنَجَّمًا مَعَ) قَوْلِهِ (إذَا أَدَّيْته) مَثَلًا (فَأَنْتَ حُرٌّ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً
ــ
[حاشية الجمل]
كَسْبَهُ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَيْ وَقَدْ جَعَلَهُ لِلْعَبْدِ بِكِتَابَتِهِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ انْتَهَتْ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْمُكَاتَبِ بِمَعْنَى أَنَّ الْكَسْبَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَهَا لِلسَّيِّدِ فَفَوَّتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِكِتَابَتِهِ وَحَاصِلُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا فَوَّتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كَسْبَ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِنَفْسِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ فَلِذَلِكَ حُسِبَ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ مِمَّا أَدَّاهُ الرَّقِيقُ) اُنْظُرْ لَوْ تَحَصَّلَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا هَلْ تَكُونُ مِمَّا خَلْفَهُ أَوْ لَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَفِي ثُلُثَيْهِ تَصِحُّ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَوْ بِالنُّجُومِ ثَلَاثُونَ فَيُقَابِلُ ثُلُثَيْهِ عِشْرُونَ وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا مَعَ أَنَّهُ خَلَفَ نُجُومَ الْكِتَابَةِ قَطْعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ عَرَضَ لِنُجُومِ الْكِتَابَةِ دَيْنٌ فَأَخَذْت فِيهِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَةَ ثُلُثَيْهِ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ اهـ سم بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ قَالَ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ فَالْمُكْرَهُ فِي حَالِ إكْرَاهِهِ لَيْسَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَالْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَعَلَ إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ عِبَارَةً عَنْ الِاخْتِيَارِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ التَّصْحِيحِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَاتَبَهُ أَيْ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ الْمَجَانِين صَحَّتْ أَيْ الْكِتَابَةُ لَهُ دُونَهُمْ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَقَالَ سَيِّدُهُ فِي كِتَابَتِهِ إذْ أَدَّيْت النُّجُومَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى عَتَقَ وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَعِتْقُهُ حَصَلَ بِمُجَرَّدِ الصِّفَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ صِبًا إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَتَكْلِيفٌ الْأَخْصَرُ مِنْهُ وَالْأَوْضَحُ فِي الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ عَدَمِيَّةً إلَّا أَنْ يُقَالَ لِيُنَاسِبَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) كَمَرْهُونٍ وَجَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَمُكْتَرًى لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَمِثْلُهُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَمَغْصُوبٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنْ تَمَكَّنَ صِحَّةْ كِتَابَتُهُ وَعَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَدْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصَرْفِ إكْسَابِهِ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى سَيِّدِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ فِي تَحْصِيلِ النُّجُومِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجَّرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَرَتْ الْمُدَّةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَاجِزًا فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَقْدِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجَّرِ) أَيْ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَانْظُرْ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَهَلْ لِلْوَارِثِ عَقِبَ مَوْتِهِ كِتَابَتُهُ لِأَنَّهُ يَتَفَرَّغُ الْآنَ لِلِاكْتِسَابِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ الْكَسْبُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَإِذَا جَاءَتْ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا وَنَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَمَهْرُهَا فِي كَسْبِهِ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ امْتِنَاعُ كِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ أَوْ يُقَالُ قَدْ يُطْلَقُ فَيَتَفَرَّغُ مَالَ م ر لِلثَّانِي.
(فَرْعٌ) لَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَإِعْتَاقِهِ ثُمَّ عِبَارَةُ الشَّارِحِ تُفِيدُ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ سَفِيهًا صَحَّتْ كِتَابَتُهُ وَهُوَ مَا حَاوَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ إنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْ الْأَدَاءَ مِنْ الْكَسْبِ فَقَدْ يُؤَدِّي مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا اهـ سم وَقَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ صِفَاتِ بَائِعِ التَّمْثِيلِ بِالْكِتَابَةِ لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي لَا يَصِحُّ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(قَوْلُهُ إيجَابًا) أَيْ أَوْ اسْتِحْبَابًا كَكَاتِبْنِي مَعَ الْجَوَابِ مِنْ السَّيِّدِ كَكَاتَبْتُك دُونَ عَامَلْتُك وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ كِنَايَةً لَكِنْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَقَبُولًا أَيْ أَوْ اسْتِقْبَالًا قَائِمًا مَقَامَ الْإِيجَابِ كَقَوْلِ السَّيِّدِ اقْبَلْ الْكِتَابَةَ أَوْ تُكَاتِبْ مِنِّي بِكَذَا إلَى آخِرِ الشُّرُوطِ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَكَاتَبْتُك) وَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهَا لِلْجُمْلَةِ فَلَوْ قَالَ كَاتَبْت يَدَك مَثَلًا لَمْ تَصِحَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَهَا يَصْلُحُ لِلْمُخَارَجَةِ فَاحْتِيجَ لِتَمْيِيزِهَا بِقَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته إلَخْ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ مِثْلُهُ فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ أَوْ فَرَغْت ذِمَّتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ وَيَشْمَلُ بَرِئْت مِنْهُ حُصُولَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ وَالْبَرَاءَةُ الْمَلْفُوظُ بِهَا وَفَرَاغُ الذِّمَّةِ شَامِلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ وَالْبَرَاءَةِ بِاللَّفْظِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ نِيَّةً) أَيْ
وَقَبُولًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ) وَذِكْرُ الْكَافِ قَبْلَ كَاتَبْتُك وَقَبِلْت مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا وَلَوْ مَنْفَعَةً) فَإِنْ كَانَ غَيْرَ دَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا صَحَّتْ عَلَى مَا يَأْتِي (مُؤَجَّلًا) لِيُحَصِّلَهُ وَيُؤَدِّيَهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ (مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعِوَضِ فِيهِ دَيْنًا إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرَّ مَا يُؤَدِّيهِ وَبِهَذَا وَبِمَا يَأْتِي عُلِمَ أَنَّ كِتَابَةَ الْمُبَعَّضِ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ صَحِيحَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ سَوَاءٌ أَقَالَ كَاتَبْت مَا رُقَّ مِنْك أَمْ كَاتَبْتُك وَتَبْطُلُ فِي بَاقِيهِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا تُفِيدُهُ الِاسْتِقْلَالَ بِاسْتِغْرَاقِهَا مَا رُقَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى وَعَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَدَّيْته إلَخْ فَأَنْتَ حُرٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ سم (أَوْ نِيَّةً) هُوَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ
وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَدَّيْته إلَخْ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَالصِّفَاتُ لَا تَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَقَبُولًا) وَلَا يُغْنِي التَّعْلِيقُ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِعْطَاءِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا ثُبُوتُ اسْتِقْلَالٍ لِلْعَبْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُ عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَيْنًا كَثَوْبٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ صَحَّتْ وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ نَفْسُ الْمُكَاتَبِ وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الذِّمَّةِ فَأَشَارَ لَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَنْفَعَةً لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلدَّيْنِ لَكِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ غَيْرَ مَنْفَعَةٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَمَحَّضَ نُجُومُ الْكِتَابَةِ مِنْهَا بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ غَيْرَهَا بَلْ يَصِحُّ أَنْ تَتَمَحَّضَ النُّجُومُ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ مُؤَجَّلًا) إنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا عَمَّا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ لَا الِالْتِزَامِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُؤَجَّلِ شَرْعًا دَيْنٌ تَأَخَّرَ وَفَاؤُهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ شَيْئَيْنِ وَدَلَالَةُ التَّضَمُّنِ يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْمُؤَجَّلِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَهُ) أَيْ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْصِيلِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالًا انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ) أَيْ وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ فَيُمْتَنَعُ فِيهَا التَّأْجِيلُ إذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا أَيْ وَهُوَ الْأَوَّلُ تَعْجِيلٌ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ وَأَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ فَلَا بُدَّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَالٌ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا وَقَوْلُهُ شَرَطَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِيمَا عَدَا النَّجْمَ الْأَوَّلَ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ إلَخْ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَجْزَاءِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى حُصُولِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ إلَى حُضُورِهَا فَهِيَ مُؤَجَّلَةٌ أَوْ أَنَّ مَا عَدَا أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْمَنْفَعَةِ مُسْتَقْبَلٌ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ وَفِيهِمَا نَظَرٌ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)
قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهِمَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُ الْعِوَضِ كُلِّهِ مَنْفَعَةً وَأَنَّ نُجُومَهَا مُتَعَدِّدَةٌ وَأَنَّ التَّأْجِيلَ فِيهَا مَوْجُودٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَثَلًا فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْوَقْتَانِ عَنْ الْعَقْدِ فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِيهِمَا مَعًا فَالْعِوَضُ كُلُّهُ مُؤَجَّلٌ وَإِمَّا أَنْ يَتَّصِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُ تَأْجِيلُ الْآخَرِ فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِي جُمْلَةِ الْعِوَضِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ شُرِطَ أَوْ أَبْدَلَهُ بِمَوْجُودٍ لَكَانَ وَاضِحًا وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا مِمَّا لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ أَوْ فَسَادٍ فَرَاجِعْهُ اهـ
(قَوْلُهُ بِنَجْمَيْنِ) أَيْ وَقْتَيْنِ وَلَوْ سَاعَتَيْنِ وَإِنْ عَظُمَ الْمَالُ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ بَعْضَ الرَّقِيقِ وَبَاقِيهِ حُرُّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ مَا يُؤَدِّيهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَنْعَ تَعَبُّدِيٌّ اتِّبَاعًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ وَقَوْلُهُ وَبِمَا يَأْتِي وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي لَا بَعْضَ رَقِيقٍ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُبَعَّضِ تَصِحُّ كِتَابَتُهُ (قَوْلُهُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا رُقَّ مِنْهُ فَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَا رُقَّ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الثَّانِيَةِ) وَمُقْتَضَاهُ التَّفْرِيقُ فِي النُّجُومِ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ وَفِيهِ هَلَّا كَانَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَقْصُودًا وَغَيْرَ مَقْصُودٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ اهـ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ التَّفْرِيقِ فِي النُّجُومِ فَيَسْتَحِقُّ السَّيِّدُ جَمِيعَ الْمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى إلْزَامِ ذِمَّتِهِ بِبِنَائِهِمَا إذْ لَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ لَكَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْغَرَضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ وَعَرَضْت ذَلِكَ عَلَى الطَّبَلَاوِيِّ فَوَافَقَ عَلَيْهِ
فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ (مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ) أَيْ الْعِوَضِ (وَصِفَتِهِ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَدِ النُّجُومِ وَقِسْطِ كُلِّ نَجْمٍ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤَدَّى فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي.
(وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى) مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَعَ غَيْرِهَا مُؤَجَّلًا نَحْوَ (خِدْمَةِ شَهْرٍ) مِنْ الْآنَ (وَدِينَارٍ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ انْقِضَائِهِ (صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ فِي الْحَالِ وَالْمُدَّةِ لِتَقْدِيرِهَا وَالتَّوْفِيَةِ فِيهَا وَالدِّينَارُ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ الْمُطَالَبَةُ بِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْتِحْقَاقُ حَصَلَ تَعَدُّدُ النَّجْمِ وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ أَنْ تَتَّصِلَ الْخِدْمَةُ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ سم وَأَيْضًا مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ لَا تَتَمَحَّضُ نُجُومًا بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ ضَمِيمَةِ مَالٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي لَهُ (قَوْلُهُ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ) لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ جَمَعَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ وَالزَّمَانِ وَهُوَ الْوَقْتَانِ الْمَعْلُومَانِ وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتَيْنِ وَقْتُ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا جَمِيعِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ ثَمَّ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ وَالْعِوَضُ أَوْسَعُ أَمْرًا مِنْ الْمُعَوَّضِ وَيُتَسَامَحُ فِيهِ أَكْثَرُ أَوْ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِتْقِ الْمُتَشَوِّفِ إلَيْهِ الشَّارِعُ يُتَسَامَحُ فِيهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت م ر مَالَ إلَى التَّسْوِيَةِ وَالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ) أَيْ أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرَيْنِ بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا مُتَّصِلَانِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ فِيهِ الصِّحَّةُ وَأَمَّا لَوْ كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ فَوَاضِحٌ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِانْقِطَاعِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ عَنْ آخِرِ الْأُولَى وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْخِدْمَةِ وَأَنَّهُ مَتَى تَعَلَّقَا بِالْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ أَيْ أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرَيْنِ بِنَفْسِهِ مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمُكَاتَبِ فَتَكُونُ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَيْ لَمْ يُضَمَّ لَهَا مَالًا آخَرَ فَهَذَا سَبَبُ الْفَسَادِ وَلِهَذَا قَالَ وَإِنْ صَرَّحَ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَمَّ لَهَا مَالًا آخَرَ فَيَصِحُّ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ أَوْ لَا وَبَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَلَاقَةً وَتَفْكِيكًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْفَعَةُ الذِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَمَا عَلِمْت وَكَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ السِّيَاقَ وَاحِدٌ وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَحْثَيْنِ وَارِدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ وَجَعَلَ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمًا لَمْ يَصِحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ اهـ وَقَدْ يُفْهَمُ تَعْلِيلُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ خِدْمَةُ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةً بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ) أَيْ وَبَيَانِ مَحَلِّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي وَسُكُوتُهُمْ عَنْ بَيَانِ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لِعِوَضِ الْكِتَابَةِ يُشْعِرُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لَكِنْ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ فِي السَّلَمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ) أَيْ الْمُعَيَّنُ الْمُقَدَّرُ فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَنَجْمُ الْكِتَابَةِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ الَّذِي يُؤَدِّيهِ الْمُكَاتَبُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَبْنُونَ أُمُورَهُمْ فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى طُلُوعِ النَّجْمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْحِسَابَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ إذَا طَلَعَ النَّجْمُ الْفُلَانِيُّ أَدَّيْت حَقَّك فَسَمَّوْا الْأَوْقَاتَ نُجُومًا بِذَلِكَ ثُمَّ سُمِّيَ الْمُؤَدَّى فِي الْوَقْتِ نَجْمًا اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا صَحَّ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْمُدَّةُ لِتَقْدِيرِهَا) أَيْ ذُكِرَتْ لِتَقْدِيرِهَا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ
(قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْتِحْقَاقُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِيفَاءُ الْخِدْمَةِ بِتَمَامِهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى تَأْجِيلِ الْعِوَضِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الِارْتِفَاقُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ أَنْ تَتَّصِلَ الْخِدْمَةُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِهِ فَقَوْلُهُ وَالْمَنَافِعُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ لَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ. اهـ عَنَانِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَعُلِمَ أَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يَكُونُ شَرْطًا فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ يَقْدِرُ عَلَى الشُّرُوعِ فِيهَا حَالًا وَأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَنَافِعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّ شَرْطَ الْمَنْفَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِيهَا عَقِبَهُ ضَمِيمَةُ نَجْمٍ آخَرَ إلَيْهَا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ شَرْطَهُ تَقَدُّمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَلَوْ قُدِّمَ زَمَنُ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ تَصِحَّ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ فَمَرِضَ فِي الشَّهْرِ وَفَاتَتْ الْخِدْمَةُ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ انْتَهَتْ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يَسْرِي عَلَى السَّيِّدِ إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَى إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَمَا هُنَا لَمْ يُعْتَقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ إذْ
بِالْأَعْيَانِ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ لَا تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْخِدْمَةِ بَلْ يُتْبَعُ فِيهَا الْعُرْفُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْإِجَارَةِ (لَا) إنْ كَاتَبَهُ (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) كَثَوْبٍ بِأَلْفٍ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ.
(وَلَوْ كَاتَبَهُ وَبَاعَهُ ثَوْبًا) مَثَلًا بِأَنْ قَالَ كَاتَبْتُك وَبِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ (بِأَلْفٍ وَنَجَّمَهُ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا (وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ (لَا الْبَيْعُ) لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى مَصِيرِ الرَّقِيقِ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ سَيِّدِهِ فَعَمِلَ فِي ذَلِكَ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيُوَزَّعُ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتَيْ الرَّقِيقِ وَالثَّوْبِ فَمَا خَصَّ الرَّقِيقَ يُؤَدِّيهِ فِي النَّجْمَيْنِ مَثَلًا.
(وَصَحَّتْ كِتَابَةُ أَرِقَّاءَ) كَثَلَاثَةٍ صَفْقَةً (عَلَى عِوَضٍ) مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (وَوَزَّعَ) الْعِوَضَ (عَلَى قِيمَتِهِمْ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَمَنْ أَدَّى) مِنْهُمْ (حِصَّتَهُ عَتَقَ) وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي (وَمَنْ عَجَزَ رُقَّ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالثَّانِي مِائَتَيْنِ وَالثَّالِثُ ثَلَثَمِائَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْعِوَضِ وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ نِصْفُهُ (لَا) كِتَابَةَ (بَعْضِ رَقِيقٍ) وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ ثُلُثُ مَالِهِ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَعَنْ النَّصِّ وَالْبَغَوِيِّ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابَةِ بَعْضِ عَبْدِهِ.
(وَلَوْ كَاتَبَاهُ) أَيْ شَرِيكَانِ فِيهِ بِنَفْسِهِمَا أَوْ نَائِبِهِمَا (مَعًا صَحَّ) ذَلِكَ (إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ) جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَعَدَدًا وَفِي هَذَا إطْلَاقُ النَّجْمِ عَلَى الْمُؤَدَّى (وَجُعِلَتْ) أَيْ النُّجُومُ
ــ
[حاشية الجمل]
شَرْطُهَا كَوْنُ الْعِتْقِ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ يُقَالُ فَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ لِوَاحِدٍ وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَى إلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ بِالْأَعْيَانِ) الْأَوْلَى بِالْعَيْنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَيْنُ الْمُكَاتَبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْخِدْمَةَ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ تَقْدِيمُ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) أَيْ الْعَبْدَ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَأَنْ يَقُولَ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنْ أَبِيعَك الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَنِيهِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ.
(قَوْلُهُ صَحَّتْ أَيْ الْكِتَابَةُ) أَيْ سَوَاءٌ قَبِلَ الْعَقْدَيْنِ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ أَوْ قَبِلْت الْكِتَابَةَ وَالْبَيْعَ أَوْ عَكْسَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ ح ل سَوَاءٌ قَبِلَ الْعَقْدَيْنِ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ قَبُولَ الْكِتَابَةِ أَمْ لَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ) أَيْ الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِيجَابُ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ سَيِّدِهِ إلَّا بِقَبُولِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ فَيُوَزَّعُ الْأَلْفُ إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُهُ هَذَا الثَّوْبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا فِي ذِمَّتِي اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي) أَيْ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ لِوُجُودِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ غَيْرِهِ وَإِنْ عَجَزَ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ وَلَا يُقَالُ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَدَاءِ جَمِيعِهِمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يُعْتَقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ لَا كِتَابَةَ بَعْضِ رَقِيقٍ) أَيْ فَهِيَ مِنْ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا السَّيِّدُ وَأَدَّى النُّجُومَ عَتَقَ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لَمَّا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ أَوْ كُلِّهَا وَيَغْرَمُ لَهُ مَا لَزِمَهُ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَيَغْرَمُ لِلسَّيِّدِ قِسْطَ الْقَدْرِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْقِيمَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَهُ إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ فِيهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ فَإِنَّ التَّبْعِيضَ فِي الدَّوَامِ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ح ل وز ي لَكِنْ قَوْلُهُ فَإِنَّ التَّبْعِيضَ فِي الدَّوَامِ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِكِتَابَةِ سَالِمٍ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا نِصْفُهُ مَثَلًا فَيَقُولُ الْوَارِثُ كَاتَبْت نِصْفَك عَلَى كَذَا فَالتَّبْعِيضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ الصَّادِرِ مِنْ الْوَارِثِ لَا فِي دَوَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُصَوَّرَ بِمَا إذَا بَادَرَ الْوَارِثُ فَكَاتَبَ كُلَّهُ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ حُسْبَانِ التَّرِكَةِ وَضَبْطِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا نِصْفَهُ مَثَلًا فَالتَّبْعِيضُ حِينَئِذٍ فِي دَوَامِ الْعَقْدِ الصَّادِرِ مِنْ الْوَارِثِ لَا فِي ابْتِدَائِهِ لِأَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ كَاتَبَهُ كُلَّهُ تَأَمَّلْ هَذَا وَلَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحَيْ م ر وحج اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ كَصَنِيعِ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِمَا الْحَوَاشِي الثَّلَاثَةُ (قَوْلُهُ وَالْبَعْضُ ثُلُثُ مَالِهِ) أَيْ حِينَ مَوْتِهِ حَتَّى لَوْ بَانَ حِينَ الْوَقْتِ أَنَّهُ دُونَ الثُّلُثَيْنِ تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ. اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ) اُنْظُرْ حَيْثُ صَحَّتْ فِي الْبَعْضِ هَلْ يَتَهَايَأُ مَعَ مَالِكِهِ لِيُمْكِنَهُ الْكَسْبُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ اهـ سم.
(كَاتِبَاهُ) أَيْ شَرِيكَانِ فِيهِ بِنَفْسِهِمَا أَوْ نَائِبهمَا (مَعًا)(قَوْلُهُ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا) هَذَا فِي الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَعَدَدًا أَيْ فِي غَيْرِ الْمَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَمْ يَقُلْ وَقَدْرًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي مِقْدَارِ الْمَالِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا إلَخْ) هَلَّا صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ النُّجُومِ أَيْضًا وَقَسَمَ كُلَّ نَجْمٍ عَلَى نِسْبَةِ الْمِلْكِ وَأَيُّ مَحْذُورٍ فِيمَا لَوْ مَلَكَيْهٍ بِالتَّسْوِيَةِ وَكَاتَبَاهُ عَلَى نَجْمَيْنِ أَحَدُهُمَا دِينَارٌ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ دِرْهَمٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَإِنَّ الْعِوَضَ مَعْلُومٌ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَعْلُومَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا أَنْ لَا يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَلِلْآخِرِ دَرَاهِمُ لَا أَنْ يَكُونَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي فَرَضْنَاهُ الْمُتَقَدِّمَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ. اهـ سم مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ أَيْ النُّجُومُ) مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ فَيُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَكِنْ قَالَ م ر إنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى صَحَّ تَأَمَّلْ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ