المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي

لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا وَكَذَا لَوْ نَذَرَ سَجْدَةً أَوْ رُكُوعًا أَوْ بَعْضَ رَكْعَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(أَوْ) صَوْمَ (يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ انْعَقَدَ) لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ (فَإِنْ صَامَهُ عَنْهُ) فَذَلِكَ (وَإِلَّا فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمًا مِمَّا مَرَّ) مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ (سَقَطَ) الصَّوْمُ لِعَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ لِلصَّوْمِ أَوْ لِصَوْمِ غَيْرِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَدِمَ نَهَارًا وَهُوَ صَائِمٌ نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا غَيْرَ رَمَضَانَ أَوْ وَهُوَ مُفْطِرٌ بِغَيْرِ مَا مَرَّ (لَزِمَهُ الْقَضَاءُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ تَتْمِيمُ صَوْمِ النَّفْلِ بَعْدَ قُدُومِهِ فِيهِ لِأَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ بَلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ (التَّالِي لَهُ) أَيْ لِيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ (وَ) صَوْمَ (أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِ عَمْرٍو) كَأَنَّ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَعَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِهِ (فَقَدِمَا فِي الْأَرْبِعَاءِ صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ أَوَّلِهِمَا) أَيْ النَّذْرَيْنِ (وَقَضَى الْآخَرَ) لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَصَحَّ عَكْسُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَمْسِ يَوْمِ قُدُومِهِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ صَحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ سَهْوٌ

(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

وَلَوْ (نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ) كَالْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ بِنِيَّةِ ذَلِكَ وَالصَّفَا وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ (لَزِمَهُ نُسُكٌ) مِنْ حَجٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْجُمُعَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَزِمَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا) أَيْ بِسُؤَالٍ أَوْ بِدُونِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ بَلْ إنْ اتَّفَقَ بُلُوغُ الْخَبَرِ لَهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ تَتْمِيمُ إلَخْ) وَقِيلَ يَكْفِيهِ عَنْ نَذْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِقُدُومِهِ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِنْ حِينِ الْقُدُومِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ أَيْ لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُقَالُ هَلَّا أَجْزَأَهُ النَّفَلُ عَنْهُ كَمَا أَجْزَأَتْ صَلَاةُ مَنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا عَنْ الْفَرْضِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا أَجْزَأَتْ الصَّلَاةُ لِلشُّرُوعِ فِيهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِي الصَّوْمِ عَنْ جِهَةِ النَّذْرِ كَمَا شُرِعَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ جِهَةِ مَا هُوَ فَرْضُ الْوَقْتِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ عَنْ جِهَةِ النَّذْرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ التَّبْيِيتِ لِاشْتِرَاطِهِ فِي صَوْمِ النَّذْرِ فَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ فِي التَّبْيِيتِ عَلَى عَلَامَةِ قُدُومِ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ التَّبْيِيتُ، وَإِلَّا صَحَّ، وَأَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ، وَأَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الشُّرُوعِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَلَمَّا صَارَ مِنْ أَهْلِهِ اكْتَفَيْنَا بِهَا لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ بِشُرُوطِهَا فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ، وَفِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ تَبَيَّنَ نَهَارًا أَنَّ الْيَوْمَ هُوَ الْمَنْذُورُ صَوْمُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِشَرْطِهِ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ مَعَ التَّبْيِيتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ التَّالِي لَهُ) مِنْ تَلَوْته وَتَلَيْتُه تَبِعْته وَتَرَكْته فَهُوَ ضِدٌّ، وَالتِّلْوُ بِالْكَسْرِ مَا يَتْلُو الشَّيْءَ، وَالْمُرَادُ بِالتَّالِي هُنَا التَّابِعُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَقَدِمَا) أَيْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، وَقَوْلُهُ فِي الْأَرْبِعَاءِ بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ وَالْمَدِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَحَّ عَكْسُهُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَفَاتَاهُ وَجَبَ قَضَاءُ الِاثْنَيْنِ ثُمَّ الْخَمِيسِ فَإِنْ عَكَسَ صَحَّ، وَأَثِمَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَيَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا يَصُومُ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَمْسِ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَمَسِّ مِثْلَ قَوْلِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ حُرِّرَ اهـ ح ل

[فَصْلٌ فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي]

(فَصْلٌ فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ)(قَوْلُهُ أَوْ بِنُسُكٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى إلَى الْحَرَمِ اهـ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ) أَيْ أَوْ الذَّهَابَ إلَيْهِ أَوْ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ أَوْ الْمَصِيرَ إلَيْهِ أَوْ الْمُضِيَّ إلَيْهِ أَوْ مَسَّهُ وَلَوْ بِثَوْبِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الْحَرَمِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ مَثَلًا إلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ نَوَى الْحَجَّ لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَهَذَا قَيْدٌ فِي الْأَخِيرِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ لِكَوْنِ بَيْتِ اللَّهِ يَصْدُقُ بِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ بِنِيَّةِ ذَلِكَ أَيْ بِنِيَّةِ الْإِتْيَانِ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالْحَرَامِ أَوْ نِيَّتِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ن أَيْ أَوْ نِيَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَالطَّوَافِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ أَمَّا إذَا ذَكَرَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ وَلَا نَوَاهُ فَإِنَّهُ يَلْغُو نَذْرُهُ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ تَعَالَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ) الْخَيْفُ الْخَلْطُ وَالْأَخْيَافُ الْأَخْلَاطُ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَخْلَاطِ النَّاسِ فِيهِ إذْ مِنْهُمْ الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ اهـ ح ف، وَفِي الْمُخْتَارِ الْخَيْفُ مَا انْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ، وَارْتَفَعَ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ مَسْجِدُ الْخَيْفِ بِمِنًى، وَقَدْ أَخَافَ الْقَوْمَ إذَا أَتَوْا خَيْفَ مِنًى فَنَزَلُوهُ، وَفَرَسٌ أَخْيَفُ بَيِّنُ الْخَيَفِ إذَا كَانَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ، وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ، وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلِذَلِكَ قِيلَ النَّاسُ أَخْيَافٌ أَيْ مُخْتَلِفُونَ، وَإِخْوَةٌ أَخْيَافٌ إذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ وَاحِدَةً، وَالْآبَاءُ شَتَّى اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ نُسُكٌ) أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ بِأَنْ قَالَ فِي نَذْرِهِ بِلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَيَلْغُو النَّفْيُ قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يُنَافِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا لَوْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً عَلَى أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شَدِيدُ التَّشَبُّثِ اهـ سم

وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر، وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنْ لَا يُفَرَّقَ لَحْمُهَا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَلْغُو، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

ص: 329

أَوْ عُمْرَةٍ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ بِإِتْيَانِهِ بِنُسُكٍ وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَذِكْرُ حُكْمِ إتْيَانِ الْحَرَمِ مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِتْيَانِ بَيْتِ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ كَافٍ لِصِدْقِهِ بِمَسَاجِد غَيْرِ الْحَرَمِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالْحَرَامِ أَوْ بِنِيَّتِهِ كَمَا عُلِمَ (أَوْ) نَذَرَ (الْمَشْيَ إلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ نُسُكٍ مَشْيٌ مِنْ مَسْكَنِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَدْلُولُ لَفْظِهِ وَهَذَا فِيمَا عَدَا بَيْتَ اللَّهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) نَذَرَ (أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا) أَوْ عَكْسَهُ (لَزِمَهُ) مَعَ ذَلِكَ (مَشْيٌ) لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ (مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ) مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَشْيَ فِي النُّسُكِ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْإِحْرَامِ فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ وَجَبَ مِنْهُ وَقَوْلِي مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنْ زِيَادَتِي بِالنَّظَرِ لِلْعُمْرَةِ (فَإِنْ رَكِبَ) وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (أَجْزَأَهُ) لِأَنَّهُ أَفْضَلُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ النُّسُك وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا هَيْئَةً فَكَانَ كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ الْمَبِيتِ بِمِنًى (وَلَزِمَهُ دَمٌ) أَيْ شَاةٌ وَإِنْ رَكِبَ بِعُذْرٍ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَلِتَرَفُّهِهِ بِتَرْكِهِ وَيَمْتَدُّ وُجُوبُ الْمَشْيِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ نُسُكِهِ أَوْ يَفْسُدَ وَفَرَاغُهُ مِنْ حَجِّهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِأَنَّ النَّذْرَ وَالشَّرْطَ هُنَا تَضَادَّا فِي مُعَيَّنٍ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ خُرُوجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ، وَالثَّانِي بَقَاؤُهَا عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ النَّذْرِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ غَيْرُ النُّسُكِ فَلَمْ تُضَادِدْ نِيَّتُهُ ذَاتَ الْإِتْيَانِ بَلْ لَازِمَهُ، وَالنُّسُكُ لِشِدَّةِ تَشَبُّثِهِ، وَلُزُومِهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُضَادَّةِ لِضَعْفِهَا اهـ حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَزِمَهُ نُسُكٌ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ لِأَنَّ مُطْلَقَ كَلَامِ النَّاذِرِينَ يُحْمَلُ عَلَى مَا ثَبَتَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي يُحْمَلُ عَلَى الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ لَا الدُّعَاءِ، وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ قَصْدُ الْكَعْبَةِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَزِمَهُ نُسُكٌ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إتْيَانِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ إيقَاعِ عِبَادَةٍ قُرْبَةٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ عَنَانِيٌّ، وَمَنْ نَذَرَ إتْيَانَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَمِ فِي النَّذْرِ صَارَ مَوْضُوعًا شَرْعًا عَلَى الْتِزَامِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَنْ بِالْحَرَمِ يَصِحُّ نَذْرُهُ لَهُمَا فَيَلْزَمُهُ هُنَا أَحَدُهُمَا، وَإِنْ نَذَرَ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ الْمَسْجِدِ حَوْلَهَا اهـ س ل وز ي (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْمَشْيَ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَالْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ الْمَدِينَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَجَازَ لَهُ الرُّكُوبُ لِعَدَمِ انْعِقَادِ النَّذْرِ لِأَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ فَلَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَشْيِ، وَأَمَّا الْإِتْيَانُ فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ أَنْ يَمْشِيَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ) كَذَا عَلَّلَهُ النَّوَوِيُّ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجِبُ، وَإِنْ قُلْنَا الرُّكُوبُ أَفْضَلُ، وَاعْتَرَضَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَاسْتَدَلُّوا ` بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَبِنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ بَلْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ رُبَّمَا نَاقَضَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ كَيْفَ يَكُونُ مَقْصُودًا مَعَ كَوْنِهِ مَفْضُولًا وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَقْصُودًا فَالْقَصْدُ فِي الرُّكُوبِ أَكْثَرُ اهـ، وَآخِرُ كَلَامِهِ صَحِيحٌ، وَأَوَّلُهُ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ جَعْلَهُ وَصْفًا لِلْعِبَادَةِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَكَوْنُ الرُّكُوبِ أَفْضَلَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَشْيَ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهِ، وَأَمَّا انْتِفَاءُ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْ الْمُلْتَزَمِ فَغَيْرُ شَرْطٍ اتِّفَاقًا فَانْدَفَعَ دَعْوَى التَّنَاقُضِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَشْيِ مَقْصُودًا وَكَوْنِهِ مَفْضُولًا، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْمَشْيِ دَمُ تَمَتُّعٍ كَعَكْسِهِ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُتَغَايِرَانِ وَلَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَذَهَبٍ عَنْ فِضَّةٍ وَعَكْسِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا حَيْثُ أَجْزَأَهُ الْقِيَامُ بِأَنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمُلْتَزَمَةِ فَأَجْزَأَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لِوُقُوعِهِ تَبَعًا، وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ خَارِجَانِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْحَجِّ، وَسَبَبَانِ مُتَغَايِرَانِ إلَيْهِ مَقْصُودَانِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ، وَأَيْضًا فَالْقِيَامُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ فَوُجِدَ الْمَنْذُورُ هُنَا بِزِيَادَةٍ وَلَا كَذَلِكَ فِي الرُّكُوبِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ نَذَرَ شَاةً أَجْزَأَهُ بَدَلَهَا بَدَنَةٌ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ بَعْضَ الْبَدَنَةِ مُجْزِئًا عَنْ الشَّاةِ حَتَّى فِي نَحْوِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فَإِجْزَاءُ كُلِّهَا أَوْلَى بِخِلَافِ الذَّهَبِ عَنْ الْفِضَّةِ وَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ فَلَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ فَإِنْ رَكِبَ) أَيْ لَمْ يَمْشِ وَلَوْ سَفِينَةً لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ لَهُ أَنَّهُ رَاكِبٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَاشٍ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالرُّكُوبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَمْشِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ) أَيْ دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَكَرَّرَ الدَّمُ بِتَكَرُّرِ الرُّكُوبِ قِيَاسًا عَلَى اللُّبْسِ بِأَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الرُّكُوبَيْنِ مَشْيٌ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَ مَا إذَا كَانَ لِعُذْرٍ الصَّلَاةَ إذَا نَذَرَهَا قَائِمًا فَصَلَّى قَاعِدًا لِعَجْزِهِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْبَرُ بِالْمَالِ بِخِلَافِ الْحَجِّ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم، وَمَحَلُّ لُزُومِ الدَّمِ إنْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي صُورَتِهِ بَعْدَ النَّذْرِ، وَإِلَّا كَأَنْ نَذَرَهُ، وَهُوَ عَاجِزٌ فَإِنَّهُ، وَإِنْ صَحَّ نَذْرُهُ لَكِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَلَا الدَّمُ إذَا رَكِبَ اهـ س ل، وَفَائِدَةُ انْعِقَادِ نَذْرِهِ احْتِمَالُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَشْيِ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ) أَيْ فِي النَّذْرِ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ وَلِتَرَفُّهِهِ أَيْ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْعُذْرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ يَفْسُدَ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي الْفَاسِدِ بَلْ فِي قَضَائِهِ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ عَنْ النَّذْرِ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ يَفْسُدَ يُفِيدُ انْقِطَاعَ وُجُوبِ الْمَشْيِ بِالْفَسَادِ، وَإِنْ وَجَبَ الْمُضِيُّ فِي الْفَاسِدِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ أَوْ فَاتَ وَجَبَ الْمَشْيُ فِي الْقَضَاءِ لَا فِي الْفَاسِدِ وَعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ انْتَهَتْ

ص: 330

بِفَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَتَرَدَّدُ فِي خِلَالِ أَعْمَالِ النُّسُكِ لِغَرَضِ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَهُ الرُّكُوبُ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَثَلًا رَاكِبًا فَحَجَّ مَاشِيًا لَزِمَهُ دَمٌ أَوْ الْحَجَّ حَافِيًا لَزِمَهُ الْحَجُّ دُونَ الْحَفَاءِ.

(أَوْ) نَذَرَ (نُسُكًا) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَعُضِبَ أَنَابَ) كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ (وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ أَوَّلَ) زَمَنِ (تَمَكُّنِهِ) مُبَادَرَةً إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهِ (فُعِلَ مِنْ مَالِهِ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.

(أَوْ) نَذَرَ (أَنْ يَفْعَلَهُ) أَيْ النُّسُكَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ (عَامًا مُعَيَّنًا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَامَهُ (وَتَمَكَّنَ) مِنْ فِعْلِهِ (لَزِمَهُ) فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ لَزِمَهُ فِي أَيِّ عَامٍ شَاءَ أَوْ عَيَّنَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ زَمَنٌ يَسَعُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ أَوْ وَسِعَهُ وَحَدَثَ لَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ عُذْرٌ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ بِفَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ) أَيْ وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدَهُمَا رَمْيٌ، وَفَرَاغُهُ مِنْ عُمْرَتِهِ بِفَرَاغِ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِفَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَافِ مَعَ السَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَثَلًا رَاكِبًا إلَخْ) وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِرُكُوبِ السَّفِينَةِ فَيَبَرُّ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَاشٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ، وَرَكِبَ السَّفِينَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ عُرْفًا أَنَّهُ رَاكِبٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَزِمَهُ دَمٌ) أَيْ كَدَمِ التَّمَتُّعِ، وَهَلْ يَأْثَمُ هُنَا بِالْمَشْيِ حَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ بِتَرْكِ الرُّكُوبِ نَظِيرَ مَا قَبْلَهُ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا أَتَى بِأَشَقَّ مِمَّا نَذَرَهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ دُونَ الْحَفَاءِ) مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُسَنُّ الْمَشْيُ فِيهَا حَافِيًا أَمَّا هِيَ فَيَلْزَمُهُ فِيهَا مَعَ الْمَشْيِ أَمَّا غَيْرُهَا فَلَهُ فِيهِ الرُّكُوبُ، وَالْمَشْيُ هَذَا مَا تَحَرَّرَ اهـ س ل، وَفِي الْمُخْتَارِ حَفِيَ بِالْكَسْرِ حِفْوَةً وَحِفْيَةً وَحِفَايَةً بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي الْكُلِّ، وَحَفَاءً بِالْمَدِّ فَهُوَ حَافٍ أَيْ صَارَ يَمْشِي بِلَا خُفٍّ وَلَا نَعْلٍ، وَحَفِيَ مِنْ بَابِ صَدِيَ فَهُوَ حَفٌّ أَيْ رَقَّتْ قَدَمُهُ أَوْ حَافِرُهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَشْيِ، وَحَفِيَ بِهِ بِالْكَسْرِ حَفَاوَةً بِفَتْحِ الْحَاءِ فَهُوَ حَفِيٌّ أَيْ بَالَغَ فِي إكْرَامِهِ وَإِلْطَافِهِ وَالْعِنَايَةِ بِأَمْرِهِ، وَالْحَفِيُّ أَيْضًا الْمُسْتَقْصِي فِي السُّؤَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ نَذَرَ نُسُكًا، وَعُضِبَ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ، وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ مَعْضُوبًا اسْتَنَابَ إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعُضِبَ) أَيْ بَعْدَ نَذْرِهِ فَلَوْ نَذَرَ الْمَعْضُوبُ الْحَجَّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ أَوْ أَنْ يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَطْلَقَ انْعَقَدَ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي الْمِصْبَاحِ عَضَبَهُ عَضْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعَهُ، وَيُقَالُ لِلسَّيْفِ الْقَاطِعِ عَضْبٌ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ، وَرَجُلٌ مَعْضُوبٌ: زَمِنٌ لَا حَرَكَةَ بِهِ كَأَنَّ الزَّمَانَةَ عَضَبَتْهُ وَمَنَعَتْهُ الْحَرَكَةَ اهـ (قَوْلُهُ أَنَابَ) أَيْ وَلَوْ بِمَالٍ كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَأْتِي فِي اسْتِنَابَتِهِ وَنَائِبِهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِيهِمَا مِنْ التَّفْصِيلِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَنِيبُ مَنْ عَلَى دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوُهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَإِذَا شُفِيَ الْمَعْضُوبُ بَعْدَ حَجِّ غَيْرِهِ عَنْهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ بَلْ لِلْأَجِيرِ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَجِيرِ بِمَا أَخَذَهُ كَمَا قَالُوهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ) أَيْ الْحَجِّ الْمَنْذُورِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ الْمَعْضُوبِ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَمَحَلُّ سَنِّ التَّعْجِيلِ إذَا لَمْ يَخْشَ الْعَضْبَ، وَإِلَّا وَجَبَ اهـ س ل، وَيَخْرُجُ عَنْ نَذْرِ الْحَجِّ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ، وَيَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَمَ مِنْ حَيْثُ النَّذْرُ اهـ حَجّ.

(قَوْلُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ مِنْهَا الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْحَجَّ عَامَهُ، وَعَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ انْعَقَدَ نَذْرُهُ عَنْ نُسُكِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ فَلْيُحَرَّرْ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ نَذَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَحُجَّ هَذِهِ السَّنَةَ فَحَجَّ خَرَجَ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ الْفِعْلُ عَنْ فَرْضِهِ وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ، وَأَجْزَأَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ عَنْ نَذْرِ حَجٍّ وَاعْتِمَارِ الْعَامِ هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ حَجَّةً فِي عَامِهِ عَنْ نَذْرِهِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ نَذْرُهُ، وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَيَقْضِي أُخْرَى عَنْ نَذْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنْ يَحُجَّ هَذِهِ السَّنَةَ فَحَجَّ إلَخْ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ نَوَى فِي نَذْرِهِ حَجًّا آخَرَ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَيَنْعَقِدُ نَذْرُ الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ، وَيَأْتِي بِهِ بَعْدَ الْفَرْضِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَمَحَلُّ انْعِقَادِ نَذْرِهِ ذَلِكَ إنْ نَوَى غَيْرَ الْفَرْضِ فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ لَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَذَلِكَ إذْ لَا يَنْعَقِدُ نُسُكٌ مُحْتَمَلٌ كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ (قَوْلُهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ) وَهَذَا الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ ضَيَّقَهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ، وَهَلْ يَكْفِي عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا أَوْ يُقَدِّمُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَأْتِي بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لِفَوَاتِ الْوَقْتِ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إنْسَانٍ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا دَامَ الْمَنْذُورُ لَهُ حَيًّا، وَصَرَفَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْ الصَّرْفِ لِمَا الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ فَهَلْ يَسْقُطُ النَّذْرُ عَنْهُ مَا دَامَ عَاجِزًا إلَى أَنْ يُوسِرَ أَوْ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَيُؤَدِّيَهُ

ص: 331

كَمَرَضٍ فَلَا قَضَاءَ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ نُسُكٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَأٍ) لِلطَّرِيقِ أَوْ الْوَقْتِ (أَوْ نِسْيَانٍ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِلنُّسُكِ (بَعْدَ إحْرَامِهِ قَضَى) وُجُوبًا كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَأَفْطَرَ فِيهَا لِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ قَبْلَ إحْرَامِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلِي بِلَا عُذْرٍ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَعَ قَوْلِي بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ زِيَادَتِي فَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيمَا لَوْ فَاتَهُ بِمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ كَسُلْطَانٍ وَرَبِّ دَيْنٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَمَا فِي نُسُكِ الْإِسْلَامِ إذَا صُدَّ عَنْهُ فِي أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَفَارَقَ الْمَرَضَ وَتَالِيَيْهِ بِاخْتِصَاصِهِ بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ) لَمْ يُنْهَ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ فِيهِ (فَفَاتَهُ) وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَمَنْعَ نَحْوِ عَدُوٍّ (قَضَى) وُجُوبًا لِتَعَيُّنِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَلِتَفْوِيتِهِ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَفَارَقَ النُّسُكَ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَقَدْ تَجِبُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ مَعَ الْعَجْزِ فَكَذَا يَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ وَالنُّسُكُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ الِاسْتِطَاعَةِ فَكَذَا النَّذْرُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّلَاةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ نَادِرٌ كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ.

(أَوْ) نَذَرَ (إهْدَاءَ شَيْءٍ) مِنْ نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهَا وَعَيَّنَهُ فِي نَذْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ (إلَى الْحَرَمِ) كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ الْبَعِيرَ إلَى الْحَرَمِ أَوْ إلَى مَكَّةَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ النَّذْرُ مَا دَامَ مُعْسِرًا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدَّفْعِ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ أَدَاؤُهُ مِنْ حِينَئِذٍ، وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ فِي الْيَسَارِ وَعَدَمِهِ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَمَرَضٍ) أَيْ وَكَمَنْعِ عَدُوٍّ فَالْعُذْرُ هُنَا عَامٌّ بِخِلَافِهِ فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالثَّلَاثَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ) مَفْهُومُهُ هُوَ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَسِعَهُ، وَحَدَثَ لَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ عُذْرٌ، وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ هُنَاكَ أَعَمَّ فَلِذَلِكَ قَالَ كَمَا مَرَّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُذْرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ شَامِلٌ لِلثَّلَاثَةِ، وَلِمَنْعِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَهُ خَاصٌّ بِهَا تَأَمَّلْ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي الْفَوَاتِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَأَمَّا لَوْ فَاتَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَسِعَهُ، وَحَدَثَ لَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ إلَخْ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا اهـ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ فِي ذَلِكَ لِمَرَضٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ، وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ) أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَكَذَا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ سِنِي الْإِمْكَانِ) هُوَ بِسُكُونِ الْيَاءِ الْخَفِيفَةِ مِنْ سِنِي، وَأَصْلُهُ سِنِينَ حُذِفَتْ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِاخْتِصَاصِهِ) أَيْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ الْمَرَضِ وَتَالِيَيْهِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُنْهَ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ فِيهِ) خَرَجَتْ الْأَوْقَاتُ الْمَكْرُوهَةُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ نَذَرَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ فِي الْأُولَى، وَفِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ صَحَّ فِعْلُ الْمَنْذُورِ فِيهِمَا اهـ، وَخَرَجَ بِالْوَقْتِ الْمَكَانُ الْمُكْرَهُ كَالْحَمَّامِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْحُكْمَ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِيهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ فَرَاجِعْهُ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لَائِحٌ فَإِنَّ ارْتِبَاطَ الزَّمَانِ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنْ ارْتِبَاطِ الْمَكَانِ بِهِ فَالْمُنَافَاةُ فِي الزَّمَانِ أَتَمُّ اهـ سم، وَقَوْلُهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ أَيْ يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ الَّتِي الْتَزَمَهَا إلَّا فِي خُصُوصِ الْحَمَّامِ بَلْ يَفْعَلُهَا فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا إنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ بِمَحَلٍّ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَحَلُّ لَهَا إلَّا إذَا كَانَ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ صَلَاةً بِهِ فَكَاعْتِكَافٍ اهـ (قَوْلُهُ وَمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ) اُسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ أَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى مَنْعِ النِّيَّةِ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى مُفَطِّرٍ لَمْ يُفْطِرْ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلِإِمْكَانِهَا بِالْإِيمَاءِ وَغَيْرِهِ، وَصُوِّرَ فِي الصِّيَامِ بِالْأَسِيرِ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الصَّوْمِ فَيُفْطِرُ، وَفِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا مِنْ عَدَمِ الطَّهَارَةِ وَنَحْوِهِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَأَسِيرٍ يَخَافُ إنْ لَمْ يَأْكُلْ قُتِلَ، وَكَأَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى التَّلَبُّسِ بِمُنَافِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ وَقْتِهَا وَبِقَوْلِنَا كَأَسِيرٍ يَخَافُ إلَخْ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَنْعِ مِنْ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالْأَكْلُ لِلْإِكْرَاهِ غَيْرُ مُفَطِّرٍ وَبِقَوْلِهِ وَكَأَنْ يَكْرَهُهُ عَلَى التَّلَبُّسِ إلَخْ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ نَادِرٌ كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ مَنْعِ نَحْوِ الْعَدُوِّ، وَأَمَّا النُّسُكُ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ حِينَئِذٍ بِأَنَّ الْوَاجِبَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ فِعْلِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعِيدُ اهـ ع ن.

(قَوْلُهُ مِنْ نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا يَصِحُّ التَّصَدُّقُ بِهِ كَدُهْنٍ نَجِسٍ فَشَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَنْذُورِ أَيْ مَا يَأْتِي بِهِ النَّاذِرُ فِي صِيغَتِهِ لَا مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِلَفْظِ شَيْءٍ فِي صِيغَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَيَّنَهُ فِي نَذْرِهِ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا الْبَعِيرَ أَوْ هَذِهِ الشَّاةَ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ إطْلَاقِهِ كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ بَعِيرًا أَوْ شَاةً ثُمَّ قَالَ وَهِيَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَفِي هَذِهِ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا لَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَإِذَا ذَبَحَ لَا يَذْبَحُ إلَّا الْمُجْزِئَ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَقُولُ شَيْخُنَا كحج يَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجْزِئَ فِي الْأُضْحِيَّةِ اهـ ح ل وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ بَعْدَهُ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بَعْدَ النَّذْرِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُطْلَقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً فَلَا يَصِحُّ تَعْيِينُ غَيْرِهِ اهـ، وَمِثْلُهُ حَجّ قَالَ س ل، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي إهْدَاءِ شَيْءٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً، وَأَمَّا مَا قَالَهُ فَهُوَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَيْئًا فَيَلْزَمَهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ إلَى الْحَرَمِ) أَيْ كُلِّهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ

ص: 332

(لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَرَمِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْهُ وَإِلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْهُ إنْ عَيَّنَ (إنْ سَهُلَ) عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ (وَ) لَزِمَهُ (صَرْفُهُ) بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ (لِمَسَاكِينِهِ) الشَّامِلِينَ لِفُقَرَائِهِ وَاَلَّذِي يُذْبَحُ مِنْهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُجْزِ فِيهَا كَظَبْيٍ وَصَغِيرٍ وَمَعِيبٍ تَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا فَلَوْ ذَبَحَهُ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ وَغَرِمَ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ حَمْلُهُ كَعَقَارٍ وَرَحًا فَيَلْزَمُهُ حَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى الْحَرَمِ وَيُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ حَمْلِهِ أَيْضًا إمْكَانُ التَّعْمِيمِ بِهِ حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّعْمِيمُ بِهِ كَلُؤْلُؤٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَرَمِ وَمَحَلِّ النَّذْرِ سَوَاءً تَخَيَّرَ بَيْنَ حَمْلِهِ وَبَيْعِهِ بِالْحَرَمِ وَبَيْنَ حَمْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ تَعَيَّنَ وَقَوْلِي إنْ سَهُلَ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالشَّيْءِ وَبِالْحَرَمِ وَبِالْمَسَاكِينِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ وَبِمَكَّةَ وَبِمَنْ بِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا مَعَ مَا فِي قَوْلِهِ بِهَا مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ.

(أَوْ) نُذِرَ (تَصَدُّقًا) شَيْءٌ (عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ) صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ الْحَرَامُ وَغَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ نَذَرَ النَّحْرَ بِالْحَرَمِ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهِ وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمًا بِمَكَانٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ) الصَّوْمُ فِيهِ فَلَهُ الصَّوْمُ فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ كَمَا أَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْحَرَمِ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاتَهُ بِهِ) أَيْ بِمَكَانٍ (فَكَاعْتِكَافٍ) أَيْ فَكَنَذْرِهِ فَلَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ إلَى مَكَّةَ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَمُؤْنَةُ حَمْلِهِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ بَعْضُهُ لِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ سَهُلَ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ أَزْيَدَ قِيمَةً كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ) أَيْ وَقْتَ التَّضْحِيَةِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ مَا لَمْ يُعَيِّنْ النَّاذِرُ غَيْرَهُمْ كَسِتْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ طِيبِهَا، وَإِلَّا وَجَبَ صَرْفُهُ فِيمَا نَوَاهُ كَزَيْتٍ لِلْوَقُودِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَإِلَّا بِيعَ، وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مَصَالِحِهَا كَمَا فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَشُقُّ نَقْلُهُ وَلَيْسَ لِحَاكِمِ مَكَّةَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِيهِ وَلَا أَخْذُهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ الْمُقِيمِينَ وَالْمُسْتَوْطَنَيْنِ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ، وَقَوْلُهُ أَيْ الْمُقِيمِينَ أَيْ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ كَمَا يُصَرَّحُ بِهِ مُقَابَلَتُهُ بِالْمُسْتَوْطَنَيْنِ فَمَنْ نَحَرَ بِالْحَرَمِ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْحُجَّاجِ الَّذِينَ لَمْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُمْ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِمْ إلَى مَكَّةَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَغَرِمَ مَا نَقَصَ إلَخْ) وَيَدْفَعُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا مِنْ اللَّحْمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ حَمْلُهُ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَصْلًا أَوْ عَسِرَ، وَلِذَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ حَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى الْحَرَمِ) وَالْمُتَوَلِّي لِبَيْعِ ذَلِكَ النَّاذِرُ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَيْسَ لِقَاضِي مَكَّةَ نَزْعُهُ مِنْهُ نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ لِاتِّهَامِهِ فِي مُحَابَاةِ نَفْسِهِ، وَلِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ) بِأَنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ يَسْهُلُ عَدُّهُمْ عَلَى الْآحَادِ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَرَمِ، وَمَحَلِّ النَّذْرِ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَذَرَ إهْدَاءَ بَهِيمَةٍ إلَى الْحَرَمِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ نَقْلُهَا إلَى الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فِيهِ وَلَا نَقْصِ قِيمَةٍ لَهَا وَجَبَ، وَإِلَّا بَاعَهَا بِمَحَلِّهَا، وَنَقَلَ قِيمَتَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ يَلْزَمُهُ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً اهـ س ل، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْأَصْلِ بِالْهَدْيِ مَا يُهْدَى لَا الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ إهْدَاءُ شَيْءٍ مِنْ النَّعَمِ (قَوْلُهُ مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ) وَهُوَ شُمُولُ مَنْ بِهَا لِلْأَغْنِيَاءِ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ تَعْمِيمُ الْمَحْصُورِينَ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَشَرْطُهُمْ الْإِسْلَامُ إذْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ النَّذْرِ لِذِمِّيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ انْتَهَتْ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ كُفَّارًا لَغَا النَّذْرُ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَصَرَّحَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ النَّحْرَ فِي الْحَرَمِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ مَثَلًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لِلذَّبْحِ بَلَدًا أَوْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَنْوِ فِيهِمَا التَّضْحِيَةَ وَلَا الصَّدَقَةَ بِلَحْمِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ فِي الْحَرَمِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ فِيهِ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ، وَالتَّفْرِقَةَ أَوْ نَوَاهُمَا بِبَلَدٍ غَيْرِ الْحَرَمِ تَعَيَّنَا فِيهِ أَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ فِي بَلَدٍ تَعَيَّنَتْ أَيْ تَعَيَّنَ ذَبْحُهَا مَعَ التَّفْرِقَةِ فِيهِ لِتَضَمُّنِهَا التَّفْرِقَةَ فِيهِ اهـ مُخْتَصَرًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ هُنَا أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ وَلَا نَوَاهَا، وَإِنْ نَذَرَ النَّحْرَ بِبَلَدٍ يُخَالِفُ نَذْرَ التَّضْحِيَةِ بِهِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَلْزَمُ، وَالثَّانِيَ يَلْزَمُ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ لَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَا فِي غَيْرِهِ اهـ ع ش، وَمِنْهُ مَا لَوْ نَذَرَ نَحْرَ شَاةٍ بِبَلَدِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ النَّحْرَ لَا يَلْزَمُ إلَّا فِي بَلَدٍ يُطْلَبُ النَّحْرُ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مَا لَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ أَوْ يَنْوِهَا، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ، وَغَيْرُهُ) وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ أَيْ الصَّوْمِ فِي الْحَرَمِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ ثَوَابَهُ فِي مَكَّةَ عَلَى ثَوَابِهِ فِي غَيْرِهَا، وَهَلْ يُضَاعَفُ الثَّوَابُ فِيهِ قَدْرَ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا بَلْ فِيهِ مُجَرَّدُ زِيَادَةٍ لَا تَصِلُ لِحَدِّ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الِاعْتِكَافِ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ خَاصَّةٌ بِالصَّلَاةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ لَكِنَّ التَّحْقِيقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ الْوَارِدَةَ فِي الصَّلَاةِ تَأْتِي فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَغَيْرِهَا تَأَمَّلْ بَلْ حَقَّقَ بَعْضُهُمْ هُنَاكَ أَنَّهَا تَأْتِي فِي سَائِرِ بِقَاعِ الْحَرَمِ الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ) فَإِنْ قُلْت نَذَرَ الصَّوْمِ بِالْحَرَمِ مُتَضَمِّنٌ لِإِتْيَانِهِ، وَمَرَّ أَنَّ نَذْرَ إتْيَانِهِ صَحِيحٌ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ فَلِمَ لَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهُ بِنُسُكٍ قُلْت لَازِمُ الشَّيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمَهُ كَمَا قَالُوهُ فِي لَازِمِ الْمَذْهَبِ إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ) نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ لِلْفَرْضِ

ص: 333