الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ (فَلَوْ عَجَزَ) الرَّقِيقُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَبْقَاهُ الْآخَرُ) فِيهَا (لَمْ تَجُزْ) كَابْتِدَاءِ عَقْدِهَا (وَلَوْ أَبْرَأَهُ) أَحَدُهُمَا (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ (عَتَقَ) نَصِيبُهُ مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ أَيْسَرَ وَعَادَ الرِّقُّ) لِلْمُكَاتَبِ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَوْدِ الرِّقِّ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّقِيقِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُمَا وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَقْدِيمِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ
، وَبَيَانِ حُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (لَزِمَ السَّيِّدَ فِي) كِتَابَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ م ر بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمَلَكَيْنِ إلَخْ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ وَيُكَاتِبَاهُ عَلَى سِتَّةِ دَنَانِيرَ يُؤَدِّيهَا فِي شَهْرَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةٌ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَيَدْفَعُ لَهُمَا مَعًا وَلَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِقَبْضِهِ أَوَّلًا كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دَنَانِيرَ وَالْآخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ) فَإِنْ شَرَطَ بِخِلَافِ النِّسْبَةِ فَسَدَتْ أَيْضًا وَحَيْثُ فَسَدَتْ فَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ لَيْسَ فِسْقًا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَادَ الرِّقُّ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ أَنَّهُ فَسَخَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّوْضُ حَيْثُ قَالَ.
(فَرْعٌ) قَوْلُ السَّيِّدِ فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَأَبْطَلْتهَا وَنَقَضْتهَا وَعَجَّزْته فُسِخَ وَلَا تَعُودُ بِالتَّقْرِيرِ اهـ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَعْجِيزِ الْعَبْدِ نَفْسِهِ وَتَعْجِيزِ السَّيِّدِ إيَّاهُ بِشَرْطِهِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا تُفْسَخُ بِهِ الْكِتَابَةُ بِخِلَافِ الثَّانِي قَالَهُ الشَّيْخُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ وَالْإِجْمَالِ الَّذِي يُوَضِّحُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ عَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فِيهَا وَإِنْظَارَهُ بَطَلَ عَقْدُهَا فِي الْجَمِيعِ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَمْ يَجُزْ عَائِدٌ لِلْإِبْقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَبْقَاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ مَعَهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْجَوَازِ مَا يَشْمَلُ نَفْيَ الصِّحَّةِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَوْدِ الرِّقِّ مِنْ زِيَادَتِي) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ فِي الْحَالِ لِيَسْرِيَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي فِي الْحَالِ بَلْ عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ حِينَئِذٍ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزًا عَائِدًا إلَى الرِّقِّ فِي الْحَالِ حَصَلَتْ السِّرَايَةُ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَجْزُ وَالْعَوْدُ لِلرِّقِّ حَاصِلًا فِي الْحَالِ حَصَلَتْ السِّرَايَةُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا حَصَلَتْ عِنْدَ حُصُولِهِمَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ أَبْرَأَ وَهَذَا صَادِقٌ بِعَوْدِ الرِّقِّ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَبِعَدَمِ عَوْدِهِ وَقَوْلُهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّقِيقِ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ لَكِنَّهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مُسَلَّمٌ بِالنَّظَرِ لِإِحْدَى صُورَتَيْهِ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ فَإِنْ عَادَ فَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُبْرِئِ فِي صُورَةِ الْإِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ لَعَتَقَ بِالْكِتَابَةِ فَيَلْزَمُ كِتَابَةُ بَعْضِ رَقِيقٍ وَلَوْ فِي الدَّوَامِ وَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ ثُمَّ رَأَيْت ع ش عَلَى م ر بَحَثَ مَا ذَكَرْته ثُمَّ مَالَ إلَى الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى إطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ فَالْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ أَيْ فَيُعْتِقُ نَصِيبَهُ عَنْهُ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا وَإِنْ عَجَزَ فَعَجْزُهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ عَادَ نَصِيبُهُ رَقِيقًا مَعَ عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ تَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَى آخِرِهِ)
الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مُخْتَصَّةٌ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَلِذَا تَرْجَمَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ الْعِتْقُ وَيَقَعُ بِأَدَاءِ كُلِّ النُّجُومِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا أَوْ الْحَوَالَةِ بِهَا لَا عَلَيْهَا إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الثَّانِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ الْإِبْقَاءُ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفَاتِ السَّيِّدِ فِي الْمُكَاتَبِ وَفِي تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الرَّابِعُ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الْخَامِسُ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا جَنَى أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ لَزِمَ السَّيِّدَ إلَخْ) مِثْلُهُ وَارِثُهُ مُقَدَّمًا لِمَا ذُكِرَ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مُقَدَّمًا لِمَا ذُكِرَ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ أَيْ تَجْهِيزِ السَّيِّدِ لَوْ مَاتَ وَقْتَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَالْحَطِّ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إلَّا قَدْرَ مَا يَجِبُ الْإِيفَاءُ بِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ تَجْهِيزِهِ عَلَى الْإِيتَاءِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ مُضِيِّ جَمِيعِ النُّجُومِ وَخَلَفَ وَرَثَةً قَاصِرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمْتَنَعَ عَلَى وَلِيِّهِمْ حَطُّ الرُّبْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَلَى غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُتَصَرِّفِ عَلَيْهِ اهـ سم قَالَ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يَجِبُ الْحَطُّ مِنْهُ إلَّا هَذَا اهـ ثُمَّ قِيلَ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْحَطِّ وَالْإِيتَاءِ وَقِيلَ الْإِيتَاءُ أَصْلٌ وَالْحَطُّ بَدَلٌ وَالْمَذْهَبُ
(صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِتْقٍ حَطُّ مُتَمَوِّلٍ مِنْ النُّجُومِ) عَنْ الْمُكَاتَبِ (أَوْ دَفْعُهُ) لَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مِنْ جِنْسِهَا) وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي صَحِيحَةٍ الْفَاسِدَةُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الْإِيتَاءِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ (وَالْحَطُّ) أَوْلَى مِنْ الدَّفْعِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْحَطِّ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فِيهِ مَوْهُومَةٌ فِي الدَّفْعِ إذْ قَدْ يُصْرَفُ الْمَدْفُوعُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى (وَكَوْنُ كُلٍّ) مِنْ الْحَطِّ وَالدَّفْعِ (فِي) النَّجْمِ (الْأَخِيرِ) أَوْلَى مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْقِ (وَ) كَوْنُهُ (رُبْعًا) مِنْ النُّجُومِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ (فَ) إنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَكَوْنُهُ (سَبْعًا أَوْلَى) رَوَى حَطَّ الرُّبْعِ النَّسَائِيّ، وَغَيْرُهُ: وَحَطَّ السُّبْعِ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -.
(وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (تَمَتُّعٌ بِمُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا وَاقْتِصَارِ الْأَصْلِ هُنَا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ يُفْهِمُ حِلَّ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ) لَهَا (مَهْرٌ) لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لِأَحَدٍ) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا (وَصَارَتْ) بِالْوَلَدِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (وَوَلَدُهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (الرَّقِيقُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ الْحَطُّ وَالْإِيتَاءُ بَدَلٌ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِي الْحَطِّ مُحَقَّقَةٌ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ وَالْإِيتَاءَ بَدَلٌ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى أَصَالَةِ الْحَطِّ مَعَ أَنَّ الْإِيتَاءَ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا أَرْجَحِيَّتُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيتَاءِ لِفَهْمِ الْحَطِّ مِنْهُ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلْحِصْنِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْإِيتَاءُ يَقَعُ عَلَى الْحَطِّ وَالدَّفْعِ إلَّا أَنَّ الْحَطَّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَبِهِ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَبْلَ عِتْقٍ) ظَرْفٌ لِمَا بَعْدَهُ أَيْ الْحَطُّ وَالدَّفْعُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ز ي وَيَجُوزُ الدَّفْعُ بَعْدَ الْعِتْقِ قَضَاءً وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْعِتْقِ مُوَسَّعٌ فَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ الْعِتْقِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً انْتَهَى أَيْ وَفِيهِ الْإِثْمُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَطُّ مُتَمَوِّلٍ مِنْ النُّجُومِ) كَشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ النُّجُومِ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ نُحَاسٌ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ أَنَّ الصَّاعَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَتَعَدُّدُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدَّرَ اللَّبَنَ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا بِالصَّاعِ لِئَلَّا يَحْصُلَ النِّزَاعُ فِيمَا يُقَابِلُ اللَّبَنَ الْمَحْلُوبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ تَافِهًا جِدًّا فَاعْتُبِرَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالصَّاعِ لِعَدَمِ تَفْرِقَةِ الشَّارِعِ فِيمَا يَضْمَنُ بِهِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَكَتَبَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مُتَمَوِّلٌ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْمُتَمَوِّلُ هُوَ الْوَاجِبُ فِي النَّجْمَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ الْحَطُّ اهـ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ السُّقُوطِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحُطَّ بَعْضَ ذَلِكَ الْقَدْرِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَوْ دَفَعَهُ مِنْ جِنْسِهَا) فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبَ قَبُولُهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ صَحَّ فَقَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَا الْمُكَاتَبِ وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ أَخْذِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ دَفْعِ مَا ذُكِرَ لَزِمَ الْوَرَثَةَ دَفْعُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ بَاقِيًا أَخَذَ مِنْهُ الْوَاجِبَ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِهِ وَلَا تُزَاحِمْهُ فِيهِ أَصْحَابُ الدُّيُونِ وَأَمَّا الصِّفَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِثْلُهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ إنَّمَا فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا يَشْمَلُ الْحَطَّ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الدَّفْعَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا ذُكِرَ الشَّامِلُ لِلْأَمْرَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ رُبْعًا) أَيْ فَمَا فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالثُّلُثِ أَوْلَى أَيْ مِمَّا دُونَ الرُّبْعِ مِنْ بَاقِي الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبْعًا أَيْ فَمَا فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ أَوْلَى أَيْ مِمَّا دُونَ السَّبْعِ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَالثُّمُنِ (قَوْلُهُ رَوَى حَطَّ الرُّبْعِ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ) أَيْ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلًا فَإِنَّهُ قَالَ يَحُطُّ عَنْ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبْعِ كِتَابَتِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ وَحَطُّ السُّبْعِ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْ فِعْلًا فَإِنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَحَطَّ عَنْهُ سُبْعَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل.
تَمَتَّعَ بِمُكَاتَبَتِهِ (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ تَمَتُّعٌ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ النَّظَرُ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حِلُّهُ أَيْ بِلَا شَهْوَةٍ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَإِطْلَاقُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ اهـ ز ي وَمَا ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ مَعَ مُكَاتَبَتِهِ يَثْبُتُ لَهَا مَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَهْرٌ لَهَا) وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ إلَّا إذَا وَطِئَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ز ي وع ش (قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُقَالُ إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً فِي السَّيِّدِ وَهِيَ الْمِلْكُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَحَدٍ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَاعْتَقَدَهُ لَكِنْ يُعَزَّرُ مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ مِنْهُمَا اهـ ز ي (قَوْلُهُ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) أَيْ مُسْتَمِرَّةً عَلَى كِتَابَتِهَا هَذَا هُوَ مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ وَإِلَّا فَالْكِتَابَةُ ثَابِتَةٌ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ لَكَانَ أَظْهَرَ اهـ سم وَفِي قِ ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً تَجُوزُ فِي الصَّيْرُورَةِ فِي الْمُكَاتَبَةِ أَيْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَابِقَةٌ وَقَدْ يُقَالُ الصَّيْرُورَةُ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ الْوَصْفَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ عَنْ الْإِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَجْزِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فَيَتْبَعُهَا إكْسَابُهَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ قَطْعِ الْبَغَوِيّ بَلْ لَوْ تَأَخَّرَتْ الْكِتَابَةُ عَنْ الِاسْتِيلَادِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهَا قَبْلَ عَجْزِهَا لَكِنْ لَوْ كَاتَبَ مُدَبَّرَةً
(الْحَادِثُ) بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهَا (يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) بِالْكِتَابَةِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْتِزَامٌ بَلْ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ ذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ كِتَابَةٌ تَبَعِيَّةٌ لَا اسْتِقْلَالِيَّةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَرَكْت ذَلِكَ (وَالْحَقُّ) أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ لِلسَّيِّدِ فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لَهُ وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَمَا فَضْل وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ) كَمَا فِي الْأُمِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
(وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ النُّجُومِ لِخَبَرِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ عَكَسَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ عَتَقَتْ عَنْ التَّدْبِيرِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ فَذَلِكَ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهَا مَا يَحْتَمِلُهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا كَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْبَغَوِيُّ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَقَالَ يَنْبَغِي فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَيْضًا أَنْ تَبْقَى أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّ الْإِيلَادَ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّدْبِيرُ مُسْقِطًا لِأَحْكَامِ الْكِتَابَةِ دُونَ الْإِيلَادِ فَإِنْ قُلْت لَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْمُدَبَّرِ يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ قُلْت لَا ضَيْرَ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ جَمِيعُهُ مِنْ الثُّلُثِ يَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهُ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَرَجَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا وَالْكَسْبُ لَهُ اهـ سم وَمِثْلُهُ ع ش وَيُتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَدِّ النُّجُومَ لَا مَعْنَى لِعِتْقِهَا عَنْ الْكِتَابَةِ بَلْ لَا يَظْهَرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ أَدَّتْهَا عَتَقَتْ مِنْ حِينِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهَا عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ع ش عَلَى م ر كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ م ر فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ مَا نَصُّهُ أَيْ فَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْكِتَابَةِ اهـ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عِتْقَهَا إنَّمَا هُوَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ لِسَبْقِهِ فَحِينَئِذٍ كَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّدْبِيرِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ الْكِتَابَةَ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُ الْعِتْقَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ فَيُقَالُ هُنَا لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ الْكِتَابَةَ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ لَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ إلَّا هَذَانِ الْفَرْعَانِ فَيُقَالُ هُنَا أَيْضًا لَا يَثْبُتُ لَهَا هُنَا مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ إلَّا هَذَانِ الْفَرْعَانِ فَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فِيهِ تَسَمُّحٌ
(قَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ وَعَتَقَ مَعَهَا أَيْضًا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ الْحَادِثُ) أَيْ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَهَا فَلَا يُنَافِي الْغَايَةَ بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضَةِ وَيَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ حَمْلٌ مَوْجُودٌ وَكَذَا مَا حَدَثَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ مِنْ حَمْلٍ بَعْدَ الْكِتَابَةِ انْتَهَتْ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ الْحَادِثِ أَيْ انْفِصَالُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعُلُوقُ بِهِ حَاصِلًا قَبْلَهَا أَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ وَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِالْكِتَابَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَتَقَا وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَتَقَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَتْبَعُهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا إذَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ رَقِيقٌ تَبَعًا لَهَا وَإِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَلْ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ عِتْقِ أُمِّهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ تَعْجِيزِهَا اهـ شَيْخُنَا وَإِذَا كَاتَبَهُ يُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِ وَأَدَاءِ أُمِّهِ اهـ سم وَلَهُ وَطْؤُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى وَلَا يَكُونُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَهُ وَلَا يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ مُعَامَلَتُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فِي الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ كَوْنِ التَّعْبِيرِ بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ يُوهِمُ الْكِتَابَةَ الِاسْتِقْلَالِيَّة تَرَكْت ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ كَالْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ) أَيْ لَا لِلْأُمِّ وَفِي قَوْلٍ إنَّ الْحَقَّ لَهَا أَيْ الْأُمِّ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ يُكَاتِبُ عَلَيْهَا وَقَوْله فَقِيمَتُهُ لَهُ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْأُمِّ فَهِيَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى كِتَابَتِهَا اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَسْبِ وَمَا بَعْدَهُ فَهَلْ يُمَوِّنُهُ السَّيِّدُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُمَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ تَأَمَّلْ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأُمُورُ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ اهـ (قَوْلُهُ وَمَهْرُهُ) أَيْ إذَا كَانَ أُنْثَى فَوُطِئَتْ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَيْ وَالْوَاطِئُ لَهُ غَيْرُ السَّيِّدِ أَمَّا إذَا وَطِئَهُ السَّيِّدُ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ أَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَتْ كِتَابَتُهُ ضِمْنِيَّةً كَانَ مِلْكُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ تَامًّا بِخِلَافِ أُمِّهِ فَإِنَّ مِلْكَهُ فِيهَا قَدْ اخْتَلَّ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأُمِّ) أَيْ أُمِّ هَذَا الْوَلَدِ الْمُكَاتَبِ لَا كِتَابِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَقَوْلُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا عَدَا الْمُؤْنَةَ وَأَمَّا الْمُؤْنَةُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ سَيِّدِهَا يُمَوِّنُهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهَا بِالْكِتَابَةِ صَارَتْ مُسْتَقِلَّةً بِمُؤْنَتِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجَمِيعِ الْمَجْمُوعُ أَيْ فِيمَا عَدَا الْمُؤْنَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ) لَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا صَفْقَةً فَأَدَّى بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ عَتَقَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى النَّجْمَ الْأَوَّلَ عَتَقَ وَيَبْقَى النَّجْمُ الثَّانِي فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلَا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ
وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا حَطُّ الْبَاقِي مِنْهَا الْوَاجِبُ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا لَا عَلَيْهَا (وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ سَيِّدُهُ) هَذَا (حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) فَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ) حِينَئِذٍ (خُذْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَدْرِهِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُكَاتَبُ عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ لِغَرَضِ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِفْصَالُهُ فِي قَوْلِهِ حَرَامٌ فَإِنْ قَالَ لِأَنَّهُ مَسْرُوقٌ أَوْ نَحْوُهُ فَكَذَلِكَ أَوْ لِأَنَّهُ لَحْمٌ غَيْرُ مُذَكًّى حَلَفَ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مَعِيبًا وَرَدَّهُ) السَّيِّدُ بِالْعَيْبِ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ (أَوْ) خَرَجَ (مُسْتَحَقًّا بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) فِيهِمَا (وَإِنْ) كَانَ السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ أَنْتَ حُرٌّ)
ــ
[حاشية الجمل]
مُخْتَلِفِي الْحُكْمِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا حَطُّ الْبَاقِي مِنْهَا الْوَاجِبُ) أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا حَصَلَ هُوَ أَيْ الْحَطُّ حَصَلَ أَيْ الْعِتْقُ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فَحَطَّهُ السَّيِّدُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إلَّا إنْ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ حَطٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ أَيْ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ اهـ وَقَدْ نَقَلَهَا ع ش عَلَى م ر ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا وَقَضِيَّتُهُ أَيْ كَلَامُ حَجّ أَنَّهُ يُعْتَقُ مَعَ بَقَاءِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ حَجّ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ أَيْ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مَا ذُكِرَ يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ يُجْبِرُهُ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ لَا يَسُوغُ الْفَسْخُ مِنْهُ مِنْ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ حَجّ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا الْمُحَشِّي وَمِثْلُهَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ هُنَاكَ نَصُّهَا الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمَحَلِّ نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ عَنْهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَلْزَمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ وَيَحْكُمُ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ التَّقَاصُّ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش هُنَاكَ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي أَيْ مِنْ اتِّفَاقِ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النُّجُومِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ التَّقَاصِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فِي الْإِيتَاءِ لَيْسَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ وَجَبَ دَفْعُهُ رِفْقًا بِالْعَبْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ النُّجُومِ اهـ
(قَوْلُهُ لَا عَلَيْهَا) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُعْتِقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالنُّجُومِ أَيْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَالَ سَيِّدُهُ هَذَا حَرَامٌ) قَدْ يَشْمَلُ مَا لَيْسَ مِلْكَهُ وَمَا هُوَ مِلْكُهُ لَكِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَمَرْهُونٍ وَالْمَحَلِّيُّ فَسَّرَهُ بِالْأَوَّلِ فَقَطْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِكَوْنِهِ الْمُتَبَادَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ أَنَّهُ حَلَالٌ أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ أَيْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ. اهـ شَرْحُ م ر.
وَفِي سم قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَعْوَى السَّيِّدِ تَنْحَلُّ إلَى أَنَّهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ مِلْكَك اهـ (قَوْلُهُ وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ خُذْهُ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بِاعْتِرَافِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِأَخْذِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّا نُخَيِّرُهُ فَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَهُ عَامَلْنَاهُ بِنَقِيضِهِ أَيْ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لِمَالِكٍ مُعَيَّنٍ أُلْزِمَ بِدَفْعِهِ لَهُ وَإِلَّا فَقِيلَ يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَحْفَظُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ أَمْسِكْهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَالِكُهُ وَيُمْنَعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنْ عَادَ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِغَرَضِ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَصْدُقُ الْمُكَاتَبُ بِيَمِينِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَلَفَ السَّيِّدُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْت هَذِهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بُحِثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مَعِيبًا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بَقِيَ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ وَأَخَذَ بَدَلَهُ وَإِنْ قَلَّ الْعَيْبُ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ التَّسْلِيمَ وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بِأَنَّ حُصُولَ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّدَّ جَائِزٌ لَهُ قَالُوا وَلِلْحَالِ (قَوْلُهُ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ أَنْتَ حُرٌّ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا اهـ ح ل وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ عِنْدَ أَخْذِهِ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا قَالَهُ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ إشْعَارٌ بِهِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ فِي
لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَقَدْ بَانَ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ (شِرَاءُ إمَاءٍ لِتِجَارَةٍ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (لَا تَزَوُّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ (وَلَا وَطْءَ) لِأَمَتِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ فِي الطَّلْقِ فَمَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَطْءِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّسَرِّي لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ دُونَ الْوَطْءِ (فَإِنْ وَطِئَ) هَا عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ مِنْهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ) أَوْ مَعَهُ (أَوْ بَعْدَهُ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْعِتْقِ (تَبِعَهُ) رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رُقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ (وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ (لَهَا) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَوَطِئَهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا (أَوْ بَعْدَهُ) فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ الْوَطْءِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْعُلُوقِ قَبْلَهَا تَغْلِيبًا لَهَا وَالْوَلَدُ حِينَئِذٍ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.
(وَلَوْ عَجَّلَ) النُّجُومَ أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى قَبْضٍ) لِمَا عَجَّلَ (إنْ امْتَنَعَ) مِنْهُ (لِغَرَضٍ) كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَسِيطِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَوْ ابْتِدَاءٍ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا اهـ وَقَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرٍ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ وَلِمَا إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ رحمه الله قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْأَدَاءِ فَيُعْتَقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مَعِيبًا وَرَدَّهُ أَوْ مُسْتَحَقًّا قَالَ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ كَانَ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُكَاتَبُ أَعْتَقْتنِي بِقَوْلِك أَنْت حُرٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ أَرَدْت أَنَّك حُرٌّ بِمَا أَدَّيْت وَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إرَادَتَهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ (فَرْعٌ)
نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ مَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى صِفَةٍ وَظَنَّ وُجُودَهَا فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ اذْهَبِي فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ أَفْتَى مُفْتٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ خَطَأً فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى فَتْوَاهُ ثُمَّ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي أَهْلِيَّةُ الْإِفْتَاءِ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر لَا حَيْثُ ظُنَّتْ أَهْلِيَّتُهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَالْإِخْبَارِ لَا الْإِنْشَاءِ وَفِي الْإِطْلَاقِ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ أَبْرَأَك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ يُلْحَقُ بِالْإِنْشَاءِ لَا بِالْإِخْبَارِ. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لَا تُزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكَاتَبُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الذَّكَرِ (قَوْلُهُ وَلَا وَطْءَ لِأَمَتِهِ) وَأَمَّا التَّمَتُّعُ فَيَنْبَغِي مَنْعُهُ إنْ أَدَّى إلَى الْوَطْءِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ إلَخْ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْمَنْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لِلرَّاهِنِ الْوَطْءَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ) قَالَ م ر التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرٌ إنْ حَجَبَ الْأَمَةَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالِهِ فِيهَا اهـ أَيْ فَلَا يُقَالُ تَسَرَّى فُلَانٌ بِأَمَةٍ إلَّا إذَا وُجِدَا (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ) أَيْ مَنْعِ الشَّارِعِ لَهُ (قَوْله لَثَبَتَ لَهُ) أَيْ عَلَى نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِنًا (قَوْلُهُ لَكِنْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ غَيْرَ لَحْظَةِ الْوَضْعِ وَإِلَّا نَقَصَتْ الْمُدَّةُ عَنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ فِي الْأُولَى وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَعِتْقًا فَقَطْ وَقَوْلُهُ فَوَقَفَ عِتْقُهُ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا وَقْفَ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ عَتَقَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ) أَيْ مَا دَامَ مُكَاتَبًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِلسِّتَّةِ فَقَطْ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَقَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي صُورَةِ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ يَعُدُّهُ فَهُوَ خَاصٌّ بِصُورَةِ الْبَعْدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مَفْهُومُهُ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ إلَّا فِيهَا وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ أَيْ الْعِتْقِ فَلَا يُعْقَلُ أَنْ تَلِدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ أَيْ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ وَالْغَرَضِ أَنَّ وِلَادَتَهَا لِلسِّتَّةِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَهَا أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْعِتْقِ أَيْ كُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ وَالْأَكْثَرِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِتْقِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ أَنْ تَلِدَهُ لَهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَى قَوْلِهِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَتَبِعَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ وَيَتْبَعُهُ فِي خَمْسٍ هَاتَانِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى وَيُعْتَقُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فِي أَرْبَعٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ وَوَطِئَهَا مَعَهُ أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا أَيْ فِي صُورَتَيْ السِّتَّةِ وَالْأَكْثَرُ هَاتَانِ صُورَتَانِ وَبِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ هَاتَانِ صُورَتَانِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ مَحَلِّهَا) أَيْ أَوْ أَحْضَرَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) اُنْظُرْ لَوْ تَحَمَّلَ الْمُكَاتَبُ بِالْمُؤْنَةِ هَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَحَمُّلِ
وَخَوْفٍ عَلَيْهِ كَأَنْ عَجَّلَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ امْتَنَعَ لَا لِغَرَضٍ (أُجْبِرَ) عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا ظَاهِرًا فِيهِ وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ أَوْ تَقْرِيبُهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْقَبْضِ بَلْ إمَّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي السَّلَمِ مِنْ تَعْيِينِ الْقَبُولِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ فَضَيَّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ (أَوْ عَجَّلَ بَعْضًا) مِنْ النُّجُومِ (لِيُبْرِئَهُ) مِنْ الْبَاقِي (فَقَبَضَ وَأَبْرَأ بَطَلًا) أَيْ الْقَبْضُ وَالْإِبْرَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إذَا حَلَّ دَيْنُهُ يَقُولُ لِمَدِينِهِ اقْضِ أَوْ زِدْ فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلَّا زَادَهُ فِي الدَّيْنِ وَفِي الْأَجَلِ وَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَقْبُوضِ وَلَا عِتْقَ.
(وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ) لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ التَّشَوُّفِ لِلْعِتْقِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الشُّفْعَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ جَزَمَ الْأَصْلُ تَبَعًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا بِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ جَرَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا قَالَ وَتَبِعَ الشَّيْخَانِ عَلَى الثَّانِي الْبَغَوِيّ وَلَمْ يَطَّلِعَا عَلَى النَّصِّ (لَا بَيْعُهَا) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَلِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعَ لُزُومِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لِتَطَرُّفِ السُّقُوطِ إلَيْهِ فَالنُّجُومُ بِذَلِكَ أَوْلَى (وَلَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ كَأُمِّ الْوَلَدِ لَكِنْ إنْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ صَحَّ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ وَيَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ.
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُقْتَرِضِ أَوْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ لِمُؤْنَةِ النَّقْلِ اهـ سم (عَجَّلَ) النُّجُومَ أَوْ بَعْضهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا (قَوْلُهُ وَخَوْفٍ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ شَيْءٍ يُرْجَى زَوَالُهُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ قَطْعًا وَقَوْلُهُ كَأَنْ عَجَّلَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ أَيْ وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ فِيهِ وَمِنْ الْغَرَضِ مَا لَوْ كَانَ يَخَافُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ أَوْ أَحْضَرَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي السَّلَمِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ نَهْبٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَنْشَأَهَا أَيْ الْكِتَابَةَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحَلِّ وَلِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الضَّرَرِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَوْفُ مَعْهُودًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَجْهًا وَاحِدً اا هـ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ) أَيْ إذَا أَرَادَ دَفْعَ الْكُلِّ وَقَوْلُهُ أَوْ تَقْرِيبُهُ أَيْ إذَا أَرَادَ دَفْعَ الْبَعْضِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ أَوْ تَنْجِيزَهُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَتَقْرِيبَهُ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ وَقَالَ سَيِّدُهُ حَرَامٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضًا مِنْ النُّجُومِ إلَخْ) وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ دَيْنٍ عَجَّلَ قَبْضَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَعَجَّزَهُ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَنْفُذْ وَكَانَ رَدًّا لِلْوَصِيَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ اهـ شَرْحُ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ لِيُبْرِئَهُ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُبْرِئَهُ وَخَرَجَ مَا لَوْ عَجَّلَ ذَلِكَ الْبَعْضَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا بَقِيَ أَوْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْ الْبَاقِي فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَالْعِتْقُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَجَّلَ مَا لَوْ جَاءَ بِهِ فِي الْمَحَلِّ وَلَوْ بَعْدَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الشَّرْطَ وَيَصِحُّ الْقَبْضُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْعِتْقُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بَطَلًا) أَيْ إنْ كَانَ السَّيِّدُ جَاهِلًا بِالْحَالِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا فِي م ر لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ بَطَلَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَنْشَأَ رِضًا جَدِيدًا بِقَبْضِ ذَلِكَ عَمَّا عَلَيْهِ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِ مَا بِيَدِهِ عَنْ جِهَةِ الشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَإِنْ أَتَى بِهِ فِي الْمَحَلِّ بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْقَبْضِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْعِتْقِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْ الْبَاقِي وَلَوْ عَجَّلَ وَلَمْ يَشْرِطْ بَرَاءَةً فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْبَاقِي بِلَا شَرْطٍ أَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ فَأَبْرَأَهُ مِنْ الْبَاقِي أَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ جَلْبِ النَّفْعِ اهـ ح ل أَوْ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ التَّعْجِيلِ مُقَابِلًا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الْبَاقِي فَهُوَ كَجَعْلِهِمْ زِيَادَةَ الْأَجَلِ مُقَابَلَةً بِمَالٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ) أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى دَنَانِيرَ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهَا مِنْهُ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَيْعُهَا أَيْ لِأَجْنَبِيٍّ كَأَنْ يَبِيعَ السَّيِّدُ مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَأْخُذُ مِنْهُ عِوَضَهُ فَيَصِيرُ الْمَطَالِبُ لِلْمُكَاتَبِ هُوَ الْأَجْنَبِيُّ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لِلْمُصَنِّفِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الشِّقَّيْنِ أَيْ بَيْعُهَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي هُوَ الِاعْتِيَاضُ وَبَيْعُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِأَبِيعَهَا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَإِلَّا فَالِاعْتِيَاضُ بَيْعٌ أَيْضًا وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الدَّيْنِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْهِبَةِ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءٌ وَلِغَيْرِهِ صَحِيحَةٌ وَالْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ هُنَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي فَلَوْ بَاعَ مَثَلًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ) أَيْ وَلِأَنَّهَا مَعْجُوزٌ عَنْ تَسَلُّمِهَا شَرْعًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ) أَيْ بِبَيْعِ نَفْسِهِ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا بَيْعِهِ
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ) وَيُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ فَوُجِدَتْ حَالَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ عَنْهَا أَيْضًا فَيَتْبَعُهُ مَا ذُكِرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ أَيْ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الْحُرِّيَّةَ حَالًا وَلَا تَتَوَقَّفُ حُرِّيَّتُهُ عَلَى قَبْضِ الْعِوَضِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُطَالِبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكُلٍّ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَمِنْ عِوَضِ الْبَيْعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ وَعِتْقُهُ لَيْسَ عَنْ الْكِتَابَ فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَلَا وَلَدُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا كحج وَاعْتَمَدَهُ وَعَنْ شَيْخِنَا م ر خِلَافُهُ اهـ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ يُعْتَقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ شِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ أَوْ بَيْعٌ قَالَ فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَلَا وَلَدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ قُلْنَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ الْمُكَاتَبَةَ حُكْمُ أَكْسَابِهَا وَأَوْلَادِهَا قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَدَلُ الْبَيْعِ هِبَةً تَبِعَ الْكَسْبُ وَالْوَلَدُ اهـ أَقُولُ اعْتَمَدَهُ مَشَايِخُنَا كَالطَّبَلَاوِيِّ وَحِينَئِذٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ قَالَ عَمِيرَةُ