الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ وَكَمَا يَجِبُ نَقْصُ الْحُكُومَةِ عَنْ الدِّيَةِ، وَالرَّضْخِ عَنْ السَّهْمِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ.
(وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ التَّعْزِيرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُعَزِّرُهُ بِدُونِ عَفْوٍ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ أَمَّا مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ الْحَدِّ فَلَا يَحُدُّهُ الْإِمَامُ وَلَا يُعَزِّرُهُ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ.
(فَرْعٌ)
لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا تَعْزِيرُ مُوَلِّيهِ بِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَلِيقُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَعَ صَبِيٍّ تَكْفُلُهُ كَذَلِكَ وَلِلسَّيِّدِ تَعْزِيرُ رَقِيقِهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ اللَّهِ وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَنُشُوزٍ وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ.
(كِتَابُ الصِّيَالِ)
هُوَ الِاسْتِطَالَةُ، وَالْوُثُوبُ
ــ
[حاشية الجمل]
يَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ ضُرِبَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَوْ يَمُوتَ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ مَالًا وَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الضَّمَانِ بِالتَّعْزِيرِ لِوُجُودِ جِهَةٍ أُخْرَى اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يُفِدْ فِيهِ التَّعْزِيرُ إلَى مَوْتِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَفِي بِنَفَقَتِهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِهِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَا تَأَلَّمَ بَعْضُهُ تَبِعَهُ بَاقِيهِ بِالْحُمَّى، وَالسَّهَرِ وَقَوْلُهُ: مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ أَيْ بِسَبٍّ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ يُصِيبُ بِالْعَيْنِ حَيْثُ عُرِفَ مِنْهُ وَكَثُرَ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ) أَيْ، وَالْمُرْسَلُ يَحْتَجُّ بِهِ إذَا تَقَوَّى بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ كَمَرِّ مَا يَسُوغُ الِاسْتِدْلَال بِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَمِنْ الْمُسَوِّغَاتِ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ فِي الْبَابِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَهُ تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ. . . إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي تَوَقُّفَ التَّعْزِيرِ أَوَّلًا عَلَى الطَّلَبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ قَرِيبًا قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْإِمَامَ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَجَوَّزَهُ الْعُلَمَاءُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَمَّا التَّعَازِيرُ فَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهَا بَلَغَتْ الْإِمَامَ أَمْ لَا وَتُسْتَحَبُّ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَرْعٌ لِلْأَبِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْإِمَامِ لَهُ نَعَمْ لِلْأَبِ، وَالْجَدِّ تَأْدِيبُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ لِلتَّعَلُّمِ وَسُوءِ الْأَدَبِ وَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ امْتِنَاعُ ضَرْبِهِمَا وَلَدًا بَالِغًا وَلَوْ سَفِيهًا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ الْحَجْرُ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ وَمِنْ نَحْوِ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلِلسَّيِّدِ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَلَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِلْمُعَلِّمِ تَأْدِيبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ لَا لِحَقِّهِ تَعَالَى إنْ لَمْ يُبْطِلْ أَوْ يُنْقِصْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ
وَقَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْإِمَامِ لَهُ أَيْ فَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ وَيُعَزَّرُ عَلَى تَعَدِّيه عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فِي شَرْحِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَكِنْ أَفْتَى ابْنُ الْبَزْرِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ اهـ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ هُوَ مَا قَيَّدَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا كَالرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَنُشُوزٍ) وَكَبَذَاءَةِ اللِّسَانِ عَلَى نَحْوِ الْجِيرَانِ، وَالطَّلِّ مِنْ نَحْوِ طَاقَةٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُعَلِّمُ كَافِرًا وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِلتَّعْلِيمِ أَوْ كَانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ لِلتَّعْلِيمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ) شَامِلٌ لِلْبَالِغِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَبِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ هُوَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّمُهُ وَاحْتِيَاجُهُ لِلْمُعَلِّمِ أَشْبَهَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَهُوَ لِوَلِيِّهِ تَأْدِيبُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ وَلَيْسَ مِنْهُ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّوْنَ بِمَشَايِخِ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَعَدٍّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ تَوْفِيَةِ حَقٍّ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَزَّرَهُ الشَّيْخُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش عَلَى م ر.
[كِتَابُ الصِّيَالِ]
(كِتَابُ الصِّيَالِ)(قَوْلُهُ: هُوَ الِاسْتِطَالَةُ) أَيْ لُغَةً، وَالْوُثُوبُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي عَبْدِ الْبَرِّ: أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ انْتَهَى. وَفِي الْمُخْتَارِ صَالَ عَلَيْهِ اسْتَطَالَ، وَصَالَ عَلَيْهِ: وَثَبَ وَبَابُهُ قَالَ، وَصَوْلَةٌ أَيْضًا يُقَالُ: رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ، وَالْمُصَاوَلَةُ الْمُوَاثَبَةُ وَكَذَلِكَ الصِّيَالُ، وَالصَّالَةُ وَصَوُلَ الْبَعِيرُ بِالْهَمْزِ مِنْ بَابِ ظَرُفَ إذَا صَارَ يَقْتُلُ النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ فَهُوَ جَمَلٌ صَئُولٌ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَثَبَ وَثْبًا مِنْ بَابِ وَعَدَ قَفَزَ وَوُثُوبًا وَوَثِيبًا فَهُوَ وَثَّابٌ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَوْثَبْته وَوَاثَبْته مِنْ الْوُثُوبِ، وَالْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ بِمَعْنَى الْمُبَادَرَةِ، وَالْمُسَارَعَةِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَقَفَزَ قَفْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقُفُوزًا
(وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ) ضَمَانُ (غَيْرِهِمْ وَ) حُكْمُ (الْخَتْنِ) وَذِكْرُهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (دَفْعُ صَائِلٍ) مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍّ وَرَقِيقٍ وَمُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى مَعْصُومٍ) مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَنْفَعَةٍ وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ كَتَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلدَّافِعِ أَمْ لِغَيْرِهِ لِآيَةِ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» ، وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ وَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» نَعَمْ الْوِصَالُ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلَ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ وَقَوْلِي: عَلَى مَعْصُومٍ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَالٍ (بَلْ يَجِبُ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَقُفْزَانًا وَقِفَازًا بِالْكَسْرِ وَثَبَ فَهُوَ قَافِزٌ وَقُفَّازٌ مُبَالَغَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَضَمَانُ الْوُلَاةِ)
أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّ مَنْ مَعَ الدَّابَّةِ وَلِيٌّ عَلَيْهَا وَمِمَّا وَطِئَ بِهِ لِضَمَانِ الْوُلَاةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ غُدَّةٍ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمْ كَقَوْلِهِ وَمَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ وَقَوْلُهُ: وَفِعْلُ جَلَّادٍ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ خَتَنَ مُطِيقًا لَمْ يُضَمِّنْهُ وَلِيٌّ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَهُمَا) أَيْ ضَمَانَ غَيْرِهِمْ وَحُكْمَ الْخَتْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَهُ دَفْعٌ صَائِلٌ) أَيْ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ صِيَالِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الدَّفْعِ تَلَبُّسُ الصَّائِلِ بِصِيَالِهِ حَقِيقَةً وَلَا يَكْفِي لِجَوَازِ دَفْعِهِ تَوَهُّمُهُ بَلْ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: غَلَبَةُ ظَنِّهِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِلْجَوَازِ مَا يُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ الْآتِي بِقَوْلِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ. . . إلَخْ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ حَيْثُ جَازَ الِاسْتِسْلَامُ لِلصَّائِلِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر أَيْ بِأَنْ كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا مَحْقُونَ الدَّمِ نَعَمْ يَجِبُ الدَّفْعُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَدِيعَةٍ عَلَى مَا فِي الْإِحْيَاءِ وَعَنْ مَالِ نَفْسِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ نَحْوَ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ ز ي الصَّائِلُ يَشْمَلُ الْحَامِلَ إذَا صَالَتْ فَلِلْمَصُولِ عَلَيْهِ دَفْعُهَا وَلَا يَضْمَنُ حَمْلَهَا لَوْ أَدَّى الدَّفْعُ إلَى قَتْلِهِ اهـ سم وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَانِيَةِ حَيْثُ يُؤَخِّرُ قَتْلَهَا بِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ هُنَاكَ قَدْ انْقَضَتْ وَهُنَا مَوْجُودَةٌ مُشَاهَدَةٌ حَالَ دَفْعِهَا وَهِيَ الصِّيَالُ اهـ سُلْطَانٌ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبُضْعٍ) وَمُقَدِّمَاتُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَقَارِبِهِ وَلَوْ لِمُهْدَرَةٍ فَالْبُضْعُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعْصُومًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ) أَيْ وَوَظِيفَةٌ بِيَدِهِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَهُ دَفْعُ مَنْ يَسْعَى فِي أَخْذِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْبَابِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ أَفْتَى بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ) اسْتَشْكَلَ بِاعْتِبَارِهِمْ فِي الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ النِّصَابَ مَعَ خِفَّةِ الْقَطْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا مُصِرٌّ عَلَى ظُلْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ الْأَخْذَ مَعَ اطِّلَاعِ الْمَالِكِ وَدَفْعِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ السَّرِقَةَ لَمَّا قُدِّرَ حَدُّهَا قَدْرَ مُقَابِلِهِ وَهُنَا لَمْ يُقَدَّرْ حَدُّهُ فَلَمْ يُقَدَّرْ مُقَابِلُهُ وَكَانَ حِكْمَةُ عَدَمِ التَّقْدِيرِ هُنَا أَنَّهُ لَا ضَابِطَ لِلصِّيَالِ اهـ س ل (قَوْلُهُ: وَاخْتِصَاصٍ) يُفِيدُ جَوَازَ دَفْعِ الصَّائِلِ عَلَى جُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَالسِّرْجِينِ وَلَوْ بِقَتْلِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلدَّافِعِ أَمْ لِغَيْرِهِ) وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ اهـ حَلَبِيٌّ وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ سم عَلَى حَجّ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ آخِذِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِوَجْهٍ يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ تَأَلُّمِهِ بِعَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ عَنْهُ وَمِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ أَدَائِهِ بِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِآيَةِ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] . . . إلَخْ)، وَالِاعْتِدَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] لِلْمُشَاكَلَةِ وَإِلَّا فَلَا يُقَالُ لَهُ اعْتِدَاءٌ، وَالْمِثْلِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لَا الْإِفْرَادُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ أَيْ الصَّائِلُ يَدْفَعُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ صَائِلًا بِالْقَتْلِ اهـ شَرْحُ م ر بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: دُونَ دِينِهِ) أَيْ لِأَجْلِ الذَّبِّ عَنْ دِينِهِ وَلِأَجْلِ الذَّبِّ عَنْ دَمِهِ أَيْ نَفْسِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمَّا جُعِلَ شَهِيدًا دَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ الْقَتْلَ كَمَا أَنَّ مَنْ قَتْلِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ لَمَّا كَانَ شَهِيدًا كَانَ لَهُ الْقَتْلُ، وَالْقِتَالُ اهـ ز ي.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: دُونَ فِي أَصْلِهَا ظَرْفُ مَكَان بِمَعْنَى أَسْفَلُ وَتَحْتُ وَهُوَ نَقِيضُ فَوْقُ، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى لِأَجْلِ وَهُوَ مَجَازٌ وَتَوَسَّعَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ " دُونَ " هُنَا بِمَعْنَى قُدَّامُ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ
تُرِيك الْقَذَى مِنْ دُونِهَا وَهِيَ دُونَهُ
اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا رُوحٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ لِأَنَّهُ دُونَ الْآدَمِيِّ فِي الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ أَيْ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَفِي النَّفْسِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ مَالًا كَرَقِيقٍ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ لِلنَّفْسِ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمَالِ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ فِي بُضْعٍ) أَيْ وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَمِثْلُهُ مُقَدِّمَاتُهُ بِقِبْلَةٍ إذْ لَا تُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَسْلِمَ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَفِي نَفْسٍ أَيْ لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ، وَالْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْآحَادِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَمَّا
أَيْ الدَّفْعُ (فِي بُضْعٍ وَ) فِي (نَفْسٍ وَلَوْ مَمْلُوكَةً قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مَحْقُونِ الدَّمِ) بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْقُونِ الدَّمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ فَإِنْ قَصَدَهَا مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ.
ــ
[حاشية الجمل]
إذَا كَانَ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْإِمَامُ دُونَ الْآحَادِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ أَيْ لَا عَلَى الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا رَأَيْت مُسْلِمًا مَعْصُومًا يَصُولُ عَلَى مُسْلِمٍ ظُلْمًا لِيَقْتُلَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْك دَفْعُهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ بَلْ يُسَنُّ لِخَبَرِ ابْنَيْ آدَمَ وَلِذَا اسْتَسْلَمَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقَالَ لِعَبِيدِهِ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ وقَوْله تَعَالَى {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ قَتْلٍ يُؤَدِّي إلَى شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ دِينِيٍّ كَمَا هُنَا وَخَرَجَ بِالنَّفْسِ الْعُضْوُ فَيَجِبُ دَفْعُ الصَّائِلِ الْمُسْلِمِ الْمَحْقُونِ الدَّمُ عَنْهُ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الشَّهَادَةِ وَكَمَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَعَنْ النَّفْسِ فِيمَا إذَا قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ يَجِبُ أَيْضًا عَنْ الْمَالِ ذِي الرُّوحِ وَإِنْ كَانَ الصَّائِلُ مَالِكَهُ لِتَأَكُّدِ حَقِّهِ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لُزُومُ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ الدَّفْعَ عَنْ أَمْوَالِ رَعَايَاهُمْ وَلَا يَخْتَصُّ وُجُوبُ الدَّفْعِ بِالصَّائِلِ بَلْ كُلُّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مُحَرَّمٍ فَلِلْآحَادِ مَنْعُهُ خِلَافًا لِلْأُصُولِيِّينَ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ ضَرْبِ طُنْبُورٍ فِي بَيْتِ شَخْصٍ فَلَهُ الْهَجْمُ عَلَيْهِ وَإِزَالَةُ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَى قَاتَلَهُمْ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ فِتْنَةٍ مِنْ وَالٍ جَائِرٍ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ بِالنَّفْسِ، وَالتَّعْرِيضَ لِعُقُوبَةِ وُلَاةِ الْجَوْرِ مَمْنُوعٌ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ فِي بُضْعٍ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَجِبُ عَلَى الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَإِنْ قَالَ قَتَلْته لِذَلِكَ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَثْبَتَهُ الْقَاتِلُ بِشَاهِدَيْنِ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ زَوْجَتَهُ فَأَدَّى الدَّفْعُ إلَى قَتْلِهِ وَبِأَرْبَعَةٍ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَهُوَ مُحْصَنٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَلَفَ وَارِثُهُ وَأُقَيِّدُ. . . إلَخْ اهـ قَالَ م ر وَيَشْمَلُ قَوْلُهُ: فِي بُضْعِ الْحَرْبِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَا لِاحْتِرَامِهَا بَلْ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ لَهَا حَرْبِيًّا لِأَنَّ الزِّنَا لَمْ يُبَحْ فِي مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ قَطْعًا اهـ انْتَهَتْ وَكَتَبَ أَيْ سم أَيْضًا قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ: لَا يَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ فِي بُضْعِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ بُضْعِ نَحْوَ أُخْتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ الدَّفْعُ بِغَيْرِهِ، وَالْمَعْرُوفُ الْجَوَازُ لَا التَّعْيِينُ اهـ أَقُولُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَغَيْرِهِ وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ مَعَ إمْكَانِ غَيْرِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ) أَيْ وَفِي مُقَدِّمَاتِهِ أَيْضًا اهـ ز ي وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاصِدُ لَهُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مَعْصُومًا أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي النَّفْسِ وَإِطْلَاقِهِ هُنَا اهـ وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي نَفْسٍ قَصَدَهَا. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِنَفْسِ الذِّمِّيِّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ اسْتِثْنَاءَ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا انْتَهَى فَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا الْبَحْثِ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ بَلْ قُلْنَا يَجِبُ دَفْعُ الْكَافِرِ وَنَحْوِهِ عَنْ الذِّمِّيِّ فَهَلْ يَجِبُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ الْمَحْقُونِ عَنْهُ أَيْضًا وَيُفَارِقُ الْمُسْلِمَ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي نَيْلِ الشَّهَادَةِ، وَالذِّمِّيُّ لَا تَحْصُلُ لَهُ الشَّهَادَةُ أَوْ لَا يَجِبُ بَلْ يَجُوزُ فَقَطْ رَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ وَوَافَقَ م ر عَلَى الْوُجُوبِ وَضَعْفِ الْبَحْثِ اهـ سم (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُسْلِمٍ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ الذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ لَا الْمُسْلِمِ عَنْ الذِّمِّيِّ فَلْيُحَرَّرْ وَلَكِنْ وَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ كُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ وَيُفَارِقُ الْمُسْلِمَ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حُصُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ دُونَ الذِّمِّيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا غَيْرُ مُسْلِمٍ مَحْقُونِ الدَّمِ) يَتَنَاوَلُ الصَّبِيَّ، وَالْمَجْنُونَ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ قَتْلُ مُسْلِمٍ وَذَلِكَ مُحَقَّقٌ فِيهِمَا وَخَالَفَهُ وَالِدُهُ فَأَوْجَبَ الدَّفْعَ قَطْعًا.
(تَنْبِيهٌ)
إذَا لَمْ نُوجِبْ الدَّفْعَ فَقَتَلَهُ الصَّائِلُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الدَّفْعِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ إنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ اهـ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: مَحْقُونِ الدَّمِ) أَيْ وَلَوْ مَجْنُونًا وَمُرَاهِقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يَأْتِي فِي الْجِهَادِ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا مِنْ أَنَّ مَنْ قَصَدُوهُ إذَا جُوِّزَ الْأَسْرُ وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ قُتِلَ جَازَ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ فَانْظُرْهُ.
(فُرُوعٌ)
وَافَقَ م ر عَلَى اعْتِمَادِهَا يَجِبُ دَفْعُ الصَّائِلِ الْمُسْلِمِ الْمَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى عُضْوِ الْمُسْلِمِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الشَّهَادَةِ، وَدَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْ الرَّقِيقِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ وَدَفْعُ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ الْمَعْصُومِ وَيَجِبُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْ الذِّمِّيِّ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الشَّهَادَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا حَجّ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ دَفْعُ الْكَافِرِ عَنْ الْكَافِرِ فَهَلْ مِثْلُهُ
وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ وَفِي نَفْسِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُخَافُ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ (فَيَهْدُرُ) أَيْ الصَّائِلُ وَلَوْ بَهِيمَةً فِيمَا حَصَلَ فِيهِ بِالدَّفْعِ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا قِيمَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِ وَفِي ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِهِ مُنَافَاةٌ (لِأُجْرَةٍ سَاقِطَةٍ) عَلَيْهِ مَثَلًا كَسْرِهَا أَيْ لَا تَهْدُرُ وَإِنْ كَانَ دَفْعُهَا وَاجِبًا أَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحَلٍّ أَوْ حَالِ تَضَمُّنٍ بِهِ كَأَنْ وَضَعَتْ بِرَوْشَنٍ وَعَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَّهَا مَاثِلَةٌ هُدِرَتْ.
(وَلْيَدْفَعْ) الصَّائِلُ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ (إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَثْقَلِ مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِالْأَخَفِّ نَعَمْ لَوْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنْ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَفَائِدَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إلَى رُتْبَةٍ مَعَ إمْكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهَا ضَمِنَ وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ أَمَّا غَيْرُهُ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ فَلَهُ قَتْلُهُ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِكِّينًا فَيَدْفَعُ بِهَا.
ــ
[حاشية الجمل]
عِنْدَهُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْ الْكَافِرِ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْحَامِلِ الصَّائِلَةِ مِنْ آدَمِيَّةٍ أَوْ هِرَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهَا وَقَتْلِ حَمْلِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا يَجُوزُ رَمْيُ الْكُفَّارِ الْمُتَتَرِّسِينَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَذَا قَرَّرَهُ م ر وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ دَفْعِهَا وَامْتِنَاعِ الِاقْتِصَاصِ مِنْهَا إذَا جَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بَلْ وَجَبَ الصَّبْرُ إلَى الْوَضْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ قُلْت الْفَرْقُ جِنَايَتُهَا هُنَا قَائِمَةٌ وَهُنَاكَ انْقَطَعَتْ وَأَيْضًا التَّدَارُكُ هُنَاكَ مُمْكِنٌ بِالصَّبْرِ، وَالْحَبْسِ إلَى أَنْ تَضَعَ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ رُبَّمَا فَاتَتْ نَفْسُهُ وَنَحْوُهَا وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَهَبَ إلَى مَنْعِ دَفْعِ الْهِرَّةِ الصَّائِلَةِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقَاسَهَا عَلَى مَا لَوْ حَمَلَتْ فَرَسٌ بِبَغْلٍ لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَتْلِ الْبَغْلِ الْغَيْرِ الْمَأْكُولِ وَقَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ أَكْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ هُنَا إلَى الذَّبْحِ، وَالْحَاجَةُ هُنَا إلَى الدَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ مَسْأَلَةِ الْفَرَسِ هَلْ الذَّبْحُ مَنْقُولُ الْأَصْحَابِ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا.
(فَرْعٌ)
قَالَ م ر يَجِبُ الدَّفْعُ إذَا كَانَ الصَّائِلُ حَيَوَانًا، وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ صَالَ كَلْبٌ عَلَى كَلْبٍ مُحْتَرَمٍ وَجَبَ الدَّفْعُ اهـ (فَرْعٌ)
لَوْ صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ وَكَانَ الْمُهَدِّدُ بِهِ نَحْوَ ضَرْبٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ الْإِتْلَافُ وَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمَالِكِ تَمْكِينُهُ
(فَرْعٌ)
صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ دِينَارٍ مَثَلًا وَكَانَ الْمُهَدِّدُ بِهِ إتْلَافَ أَلْفِ دِينَارٍ لَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ تَمْكِينُهُ الْوَجْهُ لَا وِفَاقًا لَمْ ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ) أَيْ بُضْعِ الْغَيْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا حَصَلَ فِيهِ) فِي سَبَبِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِيُهْدَرُ، وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِالدَّفْعِ سَبَبِيَّةٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ بِقَوَدٍ. . . إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ الْمُضْطَرُّ إذَا قَتَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ دَفْعًا فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ قَالَهُ الزَّبِيلِيُّ اهـ س ل (قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِهِ مُنَافَاةٌ) أَيْ غَالِبًا وَقَدْ لَا تَكُونُ مُنَافَاةً كَمَا يَأْتِي فِي الْجَرَّةِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ) أَيْ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِ الْوَاضِعِ فَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ لِأَنَّ فِيهِ تَقْصِيرًا (قَوْلُهُ: هُدِرَتْ. . . إلَخْ) أَيْ وَضَمِنَ وَاضِعُهَا مَا تَلِفَ بِهَا لِتَقْصِيرِهِ بِوَضْعِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ صَدَقَ الْغَارِمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلْيَدْفَعْ الصَّائِلُ. . . إلَخْ) وَمِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَالَ عَلَى مَالٍ وَبُضْعٍ وَنَفْسٍ قُدِّمَ الدَّفْعُ عَنْ النَّفْسِ ثُمَّ الْبُضْعِ ثُمَّ الْمَالِ الْأَخْطَرُ فَالْأَخْطَرُ أَوْ عَلَى بُضْعٍ وَلِوَاطٍ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْبُضْعِ لِكَثْرَةِ مَفَاسِدِهِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ) أَيْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ هُنَا الْعَضُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ بَعْدَ الضَّرْبِ وَقَبْلَ قَطْعِ الْعُضْوِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: م يَجُوزُ الْعَضُّ إنْ تَعَيَّنَ لِلدَّفْعِ اهـ شَرْحُ م ر هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مِنْ دَفْعِ الصَّائِلِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ بِكَفِّ شَرِّهِ عَنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِهَلَاكِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْهَلَاكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ شَرُّهُ إلَّا بِالسِّحْرِ وَكَانَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ يَعْرِفُ مَا يَمْنَعُ الصَّائِلَ عَنْ صِيَالِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ السِّحْرَ حَرَامٌ لِذَاتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَهَرَبٍ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوبَ الْهَرَبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ مَالِهِ وَلَا عَنْ حَرَمِهِ إلَّا أَنْ يُمْكِنَهُ الْهَرَبُ بِهِنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَاسْتِغَاثَةٍ) بِالْمُعْجَمَةِ، وَالْمُثَلَّثَةِ لَا بِالْمُهْمَلَةِ، وَالنُّونِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِشُمُولِهِ الِاسْتِعَانَةَ بِمَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ مَثَلًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الِاسْتِغَاثَةُ مَعَ إمْكَانِ الدَّفْعِ بِالزَّجْرِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ إلْحَاقُ ضَرَرٍ بِهِ أَقْوَى مِنْ الزَّجْرِ اهـ س ل وَزِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ صُدِّقَ الدَّافِعُ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا ز ي وَيُصَدَّقُ الدَّافِعُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي عَدَمِ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِدُونِ مَا دَفَعَ بِهِ أَيْ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ. . إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُحْصَنًا، وَقَوْلُهُ: بِالْأَنَاةِ عَلَى وَزْنِ قَنَاةٍ اهـ ح ل أَيْ بِالتَّأَنِّي، وَالتَّرَاخِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ لَتَأَنَّى اهـ شَيْخُنَا. وَفِي الْمِصْبَاحِ: وَتَأَنَّى فِي الْأَمْرِ تَمَكَّنَ، وَالِاسْمُ مِنْهُ أَنَاةٌ عَلَى وَزْنِ حَصَاةٍ
اهـ (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ، وَالْغَالِبُ بَلْ الْمُطَّرِدُ أَنَّ انْتِفَاءَهَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ الشُّبْهَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ
(وَلَوْ عَضَّتْ يَدَهُ) مَثَلًا (خَلَّصَهَا بِفَكِّ فَمٍ فَ) إنْ عَجَزَ عَنْ فَكِّهِ خَلَّصَهَا (بِضَرْبِهِ فَيَسُلُّهَا) أَيْ الْيَدِ مِنْهُ (فَإِنْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ) ، وَالْمَعْضُوضُ مَعْصُومٌ أَوْ حَرْبِيٌّ (هُدِرَتْ) كَنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَاضُّ مَظْلُومًا لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ إلَّا بِإِتْلَافِ عُضْوٍ كَفَقْءِ عَيْنِهِ وَبَعْجِ بَطْنِهِ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ بِالْقَوْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ) مَمْنُوعٍ مِنْ النَّظَرِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ مُرَاهِقًا (عَمْدًا إلَيْهِ) حَالَةَ كَوْنِهِ (مُجَرَّدًا) عَمَّا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ (أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ) وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَضَّتْ يَدَهُ) أَيْ الشَّخْصَ سَوَاءٌ كَانَ صَائِلًا أَوْ مَصُولًا عَلَيْهِ اهـ ح ل.
وَفِي الْمُخْتَارِ عَضَّهُ وَعَضَّ بِهِ وَعَضَّ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِمَعْنًى، وَقَدْ عَضَّهُ يَعَضُّهُ بِالْفَتْحِ عَضًّا وَفِي لُغَةِ بَابِهِ رَدَّ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعَضُّ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ إنْ كَانَ بِالْجَارِحَةِ وَإِلَّا فَبِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ نَحْوِ عَظَّ الزَّمَانُ اهـ (قَوْلُهُ: بِفَكِّ فَمٍ) بِأَنْ يَرْفَعَ أَحَدَ الْفَكَّيْنِ عَنْ الْآخَرِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ عَضَّتْ يَدَهُ خَلَّصَهَا بِفَكِّ لَحْيٍ فَضَرْبٌ فَسَلُّ يَدٍ فَفَقْءُ عَيْنٍ فَقَطْعُ لَحْيٍ فَعَصْرُ خُصْيَةٍ فَشَقُّ بَطْنٍ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي إمْكَانِ الدَّفْعِ بِأَيْسَرِ مِمَّا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الْمَعْضُوضُ بِيَمِينِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلُّ صَائِلٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الصِّيَالِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ نَحْوِ الْقَاتِلِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَدُخُولِهِ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ مَسْلُولًا أَوْ إشْرَافِهِ عَلَى حَرَمِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْضُوضُ مَعْصُومٌ أَوْ حَرْبِيٌّ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْضُوضُ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ بِأَنْ كَانَ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ تَارِكَ صَلَاةٍ بَعْدَ الْأَمْرِ بِهَا أَوْ قَاطِعَ طَرِيقٍ فَيَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمِثْلِ هَذَا أَنْ يَفْعَلَ بِالْعَاضِّ ذَلِكَ انْتَهَى ز ي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْعَاضُّ مَظْلُومًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَاضُّ ظَالِمًا بِأَنْ صَالَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ مَظْلُومًا بِأَنْ صَالَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْعَضِّ وَأَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ صِيَالِهِ بِالْعَضِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ) أَيْ حَيْثُ أَمْكَنَ التَّخَلُّصُ بِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَهُوَ حَقُّهُ فَلَهُ فِعْلُهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَبَعْجِ بَطْنِهِ) أَيْ شَقِّهِ، وَبَابُهُ ذَهَبَ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمُخْتَارِ بَعَجَ بَطْنَهُ بِالسِّكِّينِ شَقَّهُ فَهُوَ مَبْعُوجٌ وَبَعِيجٌ، وَبَابُهُ قَطَعَ اهـ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ خَلَّصَهَا بِفَكِّ فَمٍ. . . إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ مَا لَمْ يُفِدْ فَإِنْ أَفَادَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ) أَيْ أَوْ رَمَتْهُ حُرْمَتُهُ الْمَنْظُورُ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ لَهُ رَمْيُهُ فَلَوْ رَمَاهُ ضَمِنَ وَإِنَّمَا حَرُمَ الرَّمْيُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ هُنَا مَعَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ دَفْعِ الصَّائِلِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَصُولِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ النَّظَرِ لَا يَنْحَصِرُ فِي خُصُوصِ الرَّمْيِ وَلَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الرَّمْيَ مُبَاحًا لِصَاحِبِ الْحَرَمِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَنْعُهُ بِهَرَبِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ هُنَا لَا يَرْمِي بِخِلَافِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ الرَّمْيُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ حَالَةَ النَّظَرِ فَلَوْ رَمَاهُ بَعْدَ أَنْ وَلَّى ضَمِنَهُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَهَذَا الْقَيْدُ رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ عَيْنُ نَاظِرٍ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ) أَيْ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ شُبْهَةٌ فِي النَّظَرِ فَإِنْ نَظَرَ لِخِطْبَةٍ أَوْ شِرَاءِ أَمَةٍ بِحَيْثُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ أَحَدَ أُصُولِهِ كَمَا لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ شُبْهَةٌ. . . إلَخْ هُوَ مُحْتَرِزُ قَوْلِ الشَّارِحِ مَمْنُوعٌ مِنْ النَّظَرِ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ مِنْ النَّظَرِ اسْتَثْنَى مِنْهُ أَحَدَ أُصُولِهِ الَّذِينَ لَا يُقَادُ لَهُ مِنْهُمْ قَالَا وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْقَطْعُ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فَلَا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا سَلَفَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مِنْ أَنَّ دَفْعَ الصَّائِلِ لَا يَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْأُصُولِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فَقْءَ الْعَيْنِ هُنَا الْحَدُّ فَلَا يُرْتَكَبُ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ اهـ وَفَرَّقَ م ر بِأَنَّ الرَّمْيَ تَعْزِيرٌ لِلنَّاظِرِ، وَالْأَصْلُ لَا يُعَزَّرُ لِفَرْعِهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ النَّظَرِ مَا إذَا كَانَ بِقَصْدِ الْخِطْبَةِ أَوْ شِرَاءِ أَمَةٍ حَيْثُ يُبَاحُ النَّظَرُ فَلَا يَرْمِيهِ أَقُولُ لَوْ ادَّعَى قَصْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَاهِقًا) وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ إذْ الرَّمْيُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ النَّظَرِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ فِي النَّظَرِ كَالْبَالِغِ وَمِنْ ثَمَّ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ فِيهِ لَا يَجُوزُ رَمْيُهُ هُنَا وَفَارَقَ مَنْ لَهُ نَحْوَ مَحْرَمٍ بِأَنَّ هَذَا شُبْهَةٌ فِي الْمَحَلِّ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ، وَالْمُرَاهِقُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ بِدَلِيلِ دَفْعِ صَبِيٍّ صَائِلٍ لَكِنَّهُ هُنَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُرَاهِقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: حَالَةَ كَوْنِهِ مُجَرَّدًا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ التَّجَرُّد وَكَوْنِ النَّاظِرِ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ امْرَأَةً، وَالْمَنْظُورُ امْرَأَةً مَسْتُورَةً مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ فَلَا رَمْيَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى لِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا اهـ ح ل وَحُرْمَتُهُ هِيَ زَوْجَتُهُ وَأَمَتُهُ وَمَحْرَمُهُ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ وَلَدُهُ الْأَمْرَدُ الْحَسَنُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ وَلَدِهِ هُوَ نَفْسُهُ لَوْ كَانَ أَمْرَدَ حَسَنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ اهـ
(فِي دَارِهِ) وَلَوْ مُكْتَرَاةً أَوْ مُسْتَعَارَةً (مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ) مِمَّا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ (بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثُمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) فَجَرَحَهُ (فَمَاتَ) فَيَهْدُرُ (وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) قَبْلَ رَمْيِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ «فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ يُرِيدُ سَتْرَهَا عَنْ الْأَعْيُنِ وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى تَسْتَتِرُ وَتَنْكَشِفُ فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ غَيْرُهَا كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ وَبِالْعَمْدِ النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً وَبِالْمُجَرَّدِ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ النَّاظِرُ إلَى غَيْرِهِ وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ وَبِدَارِهِ الْمَسْجِدُ، وَالشَّارِعُ وَنَحْوُهُمَا وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ، وَالْكَوَّةُ الْوَاسِعَةُ، وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ، وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ الْعُيُونُ وَبِالْخَفِيفِ أَيْ إذَا وَجَدَهُ الثَّقِيلُ كَحَجَرٍ وَسَهْمٍ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ وَبِقُرْبِ عَيْنِهِ مَا لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا بَعِيدًا عَنْهَا فَلَا يَهْدُرُ فِي الْجَمِيعِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّمْيِ حِينَئِذٍ وَقَوْلِي مُجَرَّدًا مَعَ قَوْلِي غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ ثَقْبٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ كَوَّةٍ أَوْ ثَقْبٍ وَبِحَلِيلَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ زَوْجَةٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِغَيْرِ الْمُجَرَّدَةِ لِحُرْمَةِ نَظَرِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ مَحْرَمِهِ فَجَازَ رَمْيُهُ إذَا كَانَتْ مُجَرَّدَةً.
(، وَالتَّعْزِيرُ مِمَّنْ يَلِيهِ) أَيْ التَّعْزِيرُ كَوَلِيٍّ لِمُوَلِّيهِ، وَوَالٍ لِمَنْ رَفَعَ إلَيْهِ وَزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَمُعَلِّمٍ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (مَضْمُونٌ) عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا حَصَلَ بِهِ هَلَاكٌ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوطَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُعَزَّرِ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي دَارِهِ) أَيْ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ مُسْتَعَارَةً وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمُعِيرَ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي دَارِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ حُرْمَتِهِ وَضَمِيرُهُ أَيْ الرَّامِي الْكَائِنُ فِي قَوْلِهِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ مُتَعَلِّقٌ بِنَاظِرٍ وَقَوْلُهُ: بِخَفِيفٍ مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ وَقَوْلُهُ: فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ وَقَوْلُهُ: فَمَاتَ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُ الدَّارِ الْخَيْمَةُ فِي الصَّحْرَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ) مِثَالَانِ لِنَحْوِ الثَّقْبِ لِأَنَّ الرَّامِيَ غَيْرُ مُقَصِّرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) أَيْ مِمَّا يُخْطِئُ مِنْهُ إلَيْهِ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ الرَّمْيَ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ابْتِدَاءً وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ رَمْيِ الْعَيْنِ وَقُرْبِهَا لَكِنَّ الْمَنْقُولَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَ الْعَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إصَابَتُهَا وَأَنَّهُ إذَا أَصَابَ غَيْرَهَا الْبَعِيدَ بِحَيْثُ لَا يُخْطِئُ مِنْهَا إلَيْهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَصْدُهَا وَلَا مَا قَرُبَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِهِ جَازَ رَمْيُ عُضْوٍ آخَرَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْخَفِيفِ اسْتَغَاثَ عَلَيْهِ فَإِنْ فُقِدَ مُغِيثٌ سُنَّ لَهُ أَنْ يَنْشُدَهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَبَى دَفَعَهُ وَلَوْ بِالسِّلَاحِ وَإِنْ قَتَلَهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إنْذَارٍ لَا يُفِيدُ وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِنْذَارُ لَا يُفِيدُ أَوْ قَدْ يُفِيدُ وَقَدْ لَا يُفِيدُ أَمَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَالصَّائِلِ قَالَهُ م ر كَمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِرَمْيِ الْعَيْنِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ وَإِلَّا فَلَوْ أَمْكَنَ رَمْيُ غَيْرِ عَيْنِهِ مِمَّا هُوَ أَخَفُّ جَازَ رَمْيُ عَيْنِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَوَجْهُ النَّصِّ عَلَى جَوَازِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ جُنَاحٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْجُنَاحُ بِالضَّمِّ الْإِثْمُ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ) هَاتَانِ الْغَايَتَانِ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ) أَيْ وَكَعَيْنِ الْأَعْمَى وَإِنْ جَهِلَ الرَّامِي عَمَاهُ وَكَعَيْنِ الْبَصِيرِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً) أَيْ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ إنْ عَلِمَ الرَّامِي ذَلِكَ نَعَمْ يَصْدُقُ الرَّامِي فِي أَنَّهُ تَعَمَّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ) الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ: إلَيْهِ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ) أَيْ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ رَمْيُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ النَّاظِرِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ وَلَمْ يُغْلِقْهُ ضَمِنَ بِرَمْيِهِ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ بِعَدَمِ إغْلَاقِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ الرَّمْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُهْدَرُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ بَلْ يَضْمَنُ قَوَدًا أَوْ مَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ ثَقْبٍ) وَمِنْهُ الطَّاقَاتُ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ، وَالشَّبَابِيكُ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَوَالٍ لِمَنْ رُفِعَ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يُعَانِدْ أَمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ إلَيْهِ إلَّا عِقَابُهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ: مَضْمُونٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ كَانَ بِضَرْبٍ يَقْتُلُ غَالِبًا وَجَبَ الْقِصَاصُ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ مَاتَ بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَمْ يُبَالِغْ فِيهِ لَزِمَتْهُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَكَذَا مَنْ مَاتَ بِتَأْدِيبِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مُعَلِّمٍ مَأْذُونٍ لَا بِتَأْدِيبِ سَيِّدٍ أَوْ مَأْذُونِهِ وَإِنْ بَالَغَ وَظَهَرَ قَصْدُ الْقَتْلِ فَالْقَوَدُ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا رَقِيقَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ) نَظَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الضَّرْبِ لَيْسَ هُوَ كَالْقَتْلِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: عِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَذِنَ فِي تَأْدِيبِهِ أَوْ تَضَمُّنِهِ إذْنَهُ اُشْتُرِطَتْ السَّلَامَةُ بِخِلَافِ مَا
وَلَا عَلَى مَنْ طَلَبَ مِنْهُ التَّعْزِيرُ بِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا عَلَى مُكْتِرٍ ضَرَبَ دَابَّةً مُكْتَرَاةً الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ لِأَنَّهَا لَا تَتَأَدَّبُ إلَّا بِالضَّرْبِ (لَا الْحَدُّ) مِنْ الْإِمَام وَلَوْ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَيْسَ مَضْمُونًا لِأَنَّ الْحَقَّ قَتْلُهُ.
(، وَالزَّائِدُ فِي حَدٍّ) مِنْ حَدِّ شُرْبٍ وَغَيْرِهِ كَالزَّائِدِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي الْحُرِّ وَعَلَى الْعِشْرِينَ فِي غَيْرِهِ (يَضْمَنُ بِقِسْطِهِ) بِالْعَدَدِ فَلَوْ جَلَدَ فِي الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ فِي الْقَذْفِ إحْدَى وَثَمَانِينَ لَزِمَهُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ، وَالْقَذْفِ.
(وَلِمُسْتَقِلٍّ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ حُرًّا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ سَفِيهًا (قَطْعُ غُدَّةٍ) مِنْهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ إزَالَةً لِلشَّيْنِ بِهَا وَهِيَ مَا تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ، وَاللَّحْمِ هَذَا إنْ (لَمْ يَكُنْ) قَطْعُهَا (أَخْطَرَ) مِنْ تَرْكِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرًا وَكَانَ التَّرْكُ أَخْطَرَ، وَالْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ أَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ (وَلِأَبٍ وَإِنْ عَلَا قَطْعُهَا مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) مَعَ خَطَرٍ فِيهِ (إنْ زَادَ خَطَرُ تَرْكٍ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ فَرَاغِهِ لِلنَّظَرِ الدَّقِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ الْقَطْعُ مَعَ عَدَمِ الشَّفَقَةِ أَوْ قِلَّتِهَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ
ــ
[حاشية الجمل]
إذَا عَيَّنَ لَهُ نَوْعًا أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ بِوَجْهٍ حِينَئِذٍ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَا رَقِيقَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَقُولُ لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي النَّوْعِ الَّذِي عُزِّرَ بِهِ فَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ: اضْرِبْهُ أَيْ الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ فَأَحْبَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَدِّبْهُ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقُ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا ضَرَبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا تَعْزِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى مَنْ طَلَبَ مِنْهُ التَّعْزِيرَ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ بَعْضَ الْآحَادِ.
وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْقَاضِي وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ النَّوْعِ، وَالْقَدْرِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ كَامِلٌ بِمُوجِبِ تَعْزِيرٍ وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْوَالِي كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ قَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا عَيَّنَ لَهُ نَوْعَهُ وَقَدْرَهُ إذْ الْإِذْنُ فِي الضَّرْبِ لَيْسَ كَهُوَ فِي الْقَتْلِ وَكَمَا أَنَّ الْإِذْنَ الشَّرْعِيَّ مَحْمُولٌ عَلَى السَّلَامَةِ فَإِذْنُ السَّيِّدِ الْمُطْلَقُ كَذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْمُعْتَادَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بِقِسْطِهِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ ضَرَبَهُ الزَّائِدَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضَمِنَ دِيَتَهُ كُلَّهَا قَطْعًا لَا يُقَالُ الْجُزْءُ الْحَادِي، وَالْأَرْبَعُونَ لَا يَطْرَأُ إلَّا بَعْدَ ضَعْفِ الْبَدَنِ فَكَيْفَ يُسَاوِي الْأَوَّلَ وَقَدْ صَادَفَ بَدَنًا صَحِيحًا لِأَنَّ هَذَا تَفَاوُتٌ سَهْلٌ فَتَسَامَحُوا فِيهِ وَبِأَنَّ الضَّعْفَ نَشَأَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ فَلَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ غُدَّةٍ) وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَهُ إذَا قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنَّ عَدَمَهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ أَيْ عَدْلِ رِوَايَةٍ وَأَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا يَأْتِي أَيْ وَعِلْمُ صَاحِبِ الْغُدَّةِ إنْ كَانَ فِيهِمَا أَهْلِيَّةٌ لِذَلِكَ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ حُرًّا. . . إلَخْ) يَخْرُجُ الْمُبَعَّضُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ لِمَالِكِ الْبَعْضِ حَقًّا فِي الْبَدَنِ أَيْضًا فَلَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِذَلِكَ وَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ لَكِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ كَالْحُرِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ ارْتِكَابُ الْخَطَرِ فِي قَطْعِ غُدَّةٍ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ تَشِينُ بِلَا خَوْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَطْعِهَا خَطَرٌ فَلَهُ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكَاتِبًا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ قَطْعُهَا وَإِنْ خِيفَ مِنْهَا وَزَادَ خَطَرُ التَّرْكِ بِهِ جَازَ لَهُ الْقَطْعُ اهـ مُلَخَّصًا فَقَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكَاتَبًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ السَّفِيهِ، وَالْمُكَاتَبِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَقِلِّ.
وَفِي النَّاشِرِيِّ وَفِي مَعْنَى الْحُرِّ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ إذَا جَعَلْنَا كَسْبَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ إعْتَاقَهُ لِأَنَّ كَسْبَهُ لِمَالِكِهِ فَلَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ شِئْت قُلْت الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ أَوْ الرَّقِيقُ الَّذِي كَسْبُهُ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَطْعُ غُدَّةٍ) هِيَ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ اهـ ز ي، وَالْحِمَّصَةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ لَكِنَّهَا مَكْسُورَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَفْتُوحَةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهَا فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ وَيُسَنُّ تَرْكُهُ اهـ س ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرٌ. . . إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمَنْطُوقِ فَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَفِي الْمَفْهُومِ صُورَتَانِ اهـ شَيْخُنَا وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَلَوْ وَاحِدًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم، وَالْمُرَادُ بِهِ عَدْلُ الرِّوَايَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْإِخْبَارُ مِنْ طَبِيبٍ وَاحِدٍ عَدْلِ رِوَايَةٍ وَهَلْ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ وَعَدَمِهِ، وَالضَّمَانِ وَعَدَمِهِ حَرِّرْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا فَرْقَ لِأَنَّ شَفَقَتَهُمَا طَبِيعِيَّةٌ وَبِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرٌ) بَقِيَ مَا لَوْ جَهِلَ خَطَرَ الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلِأَبٍ. . . إلَخْ) وَأُلْحِقَ بِهِ السَّيِّدُ فِي قِنِّهِ، وَالْأُمُّ إذَا كَانَتْ قَيِّمَةً اهـ س ل (قَوْلُهُ: إنْ زَادَ خَطَرُ تَرْكٍ) قَيَّدَ بِهِ مَعَ أَنَّ لِلْأَبِ الْقَطْعَ وَلَوْ انْتَفَى الْخَطَرُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ خَطَرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِيمَا يُسَوَّغُ لِلْأَبِ فَقَطْ وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي فَهُوَ فِي الْأَبِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ) وَفَارَقَ الْمُسْتَقِلَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُغْتَفَرْ لِلْإِنْسَانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ لَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ اهـ حَجّ اهـ س ل وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ تَثْقِيبِ آذَانِ الصَّبِيِّ أَوْ الصَّبِيَّةِ لِأَنَّهُ إيلَامٌ لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ جِهَةِ
أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ (وَلِوَلِيِّهِمَا) وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا (عِلَاجٌ لَا خَطَرَ فِيهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ خَطَرٌ كَقَطْعِ غُدَّةٍ لَا خَطَرَ فِي قَطْعِهَا وَفَصْدٍ وَحَجْمٍ إذْ لَهُ وِلَايَةُ مَالِهِ وَصِيَانَتُهُ عَنْ التَّضْيِيعِ فَصِيَانَةُ أَوْلَى بَدَنِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِوَلِيِّهِمَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالسُّلْطَانِ (فَلَوْ مَاتَا) أَيْ الصَّغِيرُ، وَالْمَجْنُونُ (بِجَائِزٍ) مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ (فَلَا ضَمَانَ) لِئَلَّا يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَيَتَضَرَّرَانِ (وَلَوْ فَعَلَ) أَيْ الْوَلِيُّ (بِهِمَا مَا مُنِعَ) مِنْهُ فَمَاتَا بِهِ (فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ) لِتَعَدِّيهِ وَلَا قَوَدَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَالصَّبِيِّ.
(وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ) وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ (فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ (وَلَوْ حَدَّ) شَخْصًا (بِشَاهِدَيْنِ لَيْسَا أَهْلًا) لِلشَّهَادَةِ كَكَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ فَمَاتَ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ (فَإِنْ قَصَّرَ) فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا (فَالضَّمَانُ) بِالْقَوَدِ أَوْ بِالْمَالِ (عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَإِلَّا فَ) الضَّمَانُ بِالْمَالِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ (وَلَا رُجُوعَ) لَهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا صَادِقَانِ (إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرَيْنِ بِفِسْقٍ) فَتَرْجِعُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُمَا وَتَغْرِيرٍ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَمَنْ عَالَجَ) بِنَحْوِ فَصْدٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَمَنْ حَجَمَ أَوْ فَصَدَ (بِإِذْنٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
نَقْلٍ وَلَمْ تَبْلُغْنَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ لِرَدِّ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فِي الرِّعَايَةِ لِلْحَنَابِلَةِ جَوَازُهُ فِي الصَّبِيَّةِ لِغَرَضِ الزِّينَةِ وَيُكْرَهُ فِي الصَّبِيِّ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَّ النِّسَاءَ أَخَذْنَ مَا فِي آذَانِهِنَّ وَأَلْقَيْنَهُ فِي حِجْرِ بِلَالٍ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم يَرَاهُنَّ فَلَا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ عَلَى سُكُوتِهِ عَلَيْهِ حِلُّهُ نَعَمْ فِي خَبَرٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَدَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ أَنْ تُثْقَبَ آذَانَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهِ لِلصَّبِيِّ فَالصَّبِيَّةُ أَوْلَى إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانْ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ اهـ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ فِي الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيَّةِ وَأَمَّا ثَقْبُ الْمَنْخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْآذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِهِ وَعَدُّهُمْ لَهُ زِينَةً وَإِلَّا فَهُوَ كَتَثْقِيبِ الْآذَانِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: وَيَظْهَرُ فِي خَرْقِ الْأَنْفِ بِحَلَقَةٍ تُعْمَلُ فِيهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إلَّا عِنْدَ فِرْقَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا مَعَ الْعُرْفِ بِخِلَافِ مَا فِي الْآذَانِ اهـ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وَضْعُ الْخِزَامِ لِلزِّينَةِ وَلَا النَّظَرُ إلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا) أَيْ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ، وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ عَالَجَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَسَرَى أَثَرُ الْعِلَاجِ إلَى النَّفْسِ فَالْقِصَاصُ يَلْزَمُهُ لِتَعَمُّدِهِ مَعَ عَدَمِ وِلَايَتِهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ بِهِمَا مَا مُنِعَ مِنْهُ. . . إلَخْ) لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَنْ فَعَلَ بِهِمَا ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَمْنُوعَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَأْذُونُ عَالِمًا بِالْحَالِ وَسَبَبِ الْمَنْعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى الْفِعْلِ فَعَلَيْهِمَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجَلَّادِ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلْعَلَّامَةِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) أَيْ لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وُجُوبُ الْقَوَدِ فِي ذَلِكَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ أَيْ لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ وَلِلْبَعْضِيَّةِ فِي الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَأَقُولُ لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ فِيمَنْ خَتَنَ مَنْ لَا يُطِيقُ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا لِلْإِصْلَاحِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى السُّلْطَانِ وَالصَّبِيِّ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ أَبًا بِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ مَا مُنِعَ مِنْهُ فَمَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُرِيدُ خَتْنَ وَلَدِهِ فَيَأْخُذُ أَوْلَادَ غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَيَخْتِنُهُمْ مَعَ ابْنِهِ قَاصِدًا الرِّفْقَ بِهِمْ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ بَلْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ضَمَّنَهُ الْخَاتِنُ إنْ عَلِمَ تَعَدِّيَ مَنْ أَحْضَرَهُ لَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ أَوْ نُوَّابِهِ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ وَحَكَمَ فِي نَفْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كَغَيْرِهِ وَفِي قَوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ قَطْعًا وَكَذَا خَطَؤُهُ فِي الْمَالِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْحُرَّ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، وَالرَّقِيقَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ انْتَهَى ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَ الْبَحْثَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ بِالْقَوَدِ) أَيْ إنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَالِ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِّ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ فِي الْحَدِّ مَا زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ كَمَا تَقَدَّمَ بِالْهَامِشِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا سَبَقَ بِأَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ فِي الْحَدِّ مِنْ حَيْثُ مَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ أَوْ فِي الْعَدَدِ وَمَا هُنَا بِالْخَطَأِ فِي حَالِ الشُّهُودِ حَيْثُ قَصَّرَ وَلَمْ يَبْحَثْ عَنْ حَالِهِمْ فَالضَّمَانُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ الشُّهُودِ لَا فِي ذَاتِ الْحَدِّ وَلَا فِي صِفَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهَلَّا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعِلَاجِ بِإِسْقَاءِ دَوَاءٍ وَإِكْحَالِ
مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فَأَدَّى إلَى التَّلَفِ (لَمْ يَضْمَنْ) وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ.
(وَفِعْلُ جَلَّادٍ) مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ (بِأَمْرِ إمَامٍ كَفِعْلِهِ) أَيْ الْإِمَامِ فَالضَّمَانُ قَوَدًا أَوْ مَالًا عَلَيْهِ دُونَ الْجَلَّادِ لِأَنَّهُ آلَتُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ فَلَوْ ضَمِنَاهُ لَمْ يَتَوَلَّ الْجَلْدَ أَحَدٌ (وَ) لَكِنْ (إنْ عَلِمَ خَطَأَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلَّادِ إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ وَإِلَّا) بِأَنْ أَكْرَهَهُ (فَعَلَيْهِمَا) .
(وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (مُطِيقٌ) لَهُ (رَجُلٌ بِقَطْعِ) جَمِيعِ (قُلْفَتِهِ) بِالضَّمِّ وَهِيَ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ (وَامْرَأَةٍ بِ) قَطْعِ (جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ لَحْمَةٌ بِأَعْلَى الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]
ــ
[حاشية الجمل]
عَيْنٍ وَدُهْنٍ وَدُرُورٍ عَلَى جُرْحٍ لَا يُقَالُ هَذَا الشُّمُولُ يُنَافِيهِ قَصْرُ الشَّارِحِ لَهُ عَلَى نَحْوِ الْفَصْدِ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِنَحْوِ الْفَصْدِ كُلُّ نَافِعٍ فِي الدَّوَاءِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ بِقَطْعِ نَحْوِ الْجِلْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ) هَذَا إنْ لَمْ يُخْطِئْ فَإِنْ أَخْطَأَ ضَمِنَ وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَاتِنِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ لَمْ يَضْمَنْ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ فِي صَنْعَتِهِ قَالَ حَجّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ أَهْلُ فَنِّهِ عَلَى إحَاطَتِهِ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَطَؤُهُ فِيهِ نَادِرًا جِدًّا وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِتْلَافِ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحَاذِقِ اهـ س ل (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ) بِأَنْ كَانَ حُرًّا مُكَلَّفًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الْإِذْنِ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ لِأَنَّهُ نَاطِقٌ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ أَوْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ إمَامٍ اهـ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ خَطَؤُهُ. . . إلَخْ) يُلْحَقُ بِعِلْمِ الْخَطَأِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ مُعْتَقِدِهِ كَأَمْرِ الْحَنَفِيِّ شَافِعِيًّا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِذِمِّيٍّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ) أَيْ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِلَّا ضَمِنَ الْإِمَامُ فَقَطْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا) أَيْ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا قَوَدًا أَوْ مَالًا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ. . . إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ خَتْنُهُ وَلَا يَجُوزُ خَتْنُ الْمَيِّتِ وَإِنْ تَعَدَّى بِتَرْكِهِ لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ وَعُلِمَ مِنْ وُجُوبِهِ أَنَّهُ يُجْبِرُهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ لَوْ مَاتَ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ فِي نَحْوِ حُرٍّ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(فَرْعٌ)
لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَلَا خِتَانَ أَيْ لَا إيجَابًا وَلَا اسْتِحْبَابًا قَالَ بَعْضُهُمْ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَيْ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْحَالِقِينَ أَمْرٌ يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (فَرْعٌ) يَجِبُ أَيْضًا قَطْعُ سُرَّةِ الْمَوْلُودِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ وَبَعْدَ نَحْوِ رَبْطِهَا لِتَوَقُّفِ إمْسَاكِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ، وَالْمُخَاطَبُ بِهِ هُنَا الْوَلِيُّ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَمَنْ عَلِمَ بِهِ عَيْنًا تَارَةً وَكِفَايَةً أُخْرَى كَإِرْضَاعِهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ فَإِنْ فَرَّطَ فَلَمْ يَحْكُمْ الْقَطْعُ أَوْ نَحْوُ الرَّبْطِ ضَمِنَ وَكَذَا الْوَلِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ) وَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ، وَالْقَابِلَةُ مَثَلًا فِي أَنَّهُ هَلْ مَاتَ لِعَدَمِ الرَّبْطِ وَإِحْكَامِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ صُدِّقَ مُدَّعِي الرَّبْطَ وَإِحْكَامَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ: ضَمِنَ أَيْ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جَمِيعِ قُلَفَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ لَا بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ لِلرَّجُلِ بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّيهَا فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ انْتَهَتْ.
وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا وَجَبَ وَلَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ التَّقَلُّصُ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ فَتَسْتَتِرُ الْحَشَفَةُ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا عَادَتْ الْقُلْفَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إزَالَتُهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فُعِلَ أَوَّلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) وَتَقْلِيلُهُ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ: بِأَعْلَى الْفَرْجِ أَيْ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] فَإِنْ قِيلَ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الْخِتَانِ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِالتَّدَيُّنِ بِدِينِهِ فَمَا فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فَعَلْنَاهُ مُعْتَقِدِينَ وُجُوبَهُ وَمَا فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا نَدْبَهُ فَعَلْنَاهُ مُعْتَقِدِينَ نَدْبَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُهُ وَاجِبًا فَالْجَوَابُ أَنَّ الْآيَةَ صَرِيحَةٌ فِي اتِّبَاعِهِ فِيمَا فَعَلَهُ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي حَقِّنَا كَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ.
وَقَدْ نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ خِصَالَ الْفِطْرَةِ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى إبْرَاهِيمَ عليه السلام اهـ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ الْخِصَالُ الْعَشَرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: 124] الْآيَةَ وَهِيَ الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَفَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالِاسْتِنْجَاءُ، وَالْخِتَانُ اهـ جِلَالَيْنِ.
(فَائِدَةٌ)
رُوِيَ «أَنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم وُلِدَ مَخْتُونًا كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا» وَأَنَّ جِبْرِيلَ خَتَنَهُ حِينَ طَهَّرَ قَلْبَهُ «وَأَنَّ» عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِقَوْلِ الْحَاكِمِ أَنَّ الَّذِي تَوَاتَرَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا وَمِمَّنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ الذَّهَبِيُّ وَلَا لِتَصْحِيحِ الضِّيَاءِ حَدِيثَ وِلَادَتِهِ مَخْتُونًا لِأَنَّهُ يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ ضَعْفُهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ هُنَاكَ نَوْعُ تَقَلُّصٍ فِي الْحَشَفَةِ
وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَلِأَنَّهُ قَطْعُ جُزْءٍ لَا يَخْلُفُ فَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَقَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ لَا يُطِيقُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ، وَالثَّالِثَ: يَتَضَرَّرُ بِهِ وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَا يَجِبُ خَتْنُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ لِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مَمْنُوعٌ وَقَوْلِي: مُطِيقٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمُكَلَّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبُلُوغِ (وَسُنَّ) تَعْجِيلُهُ (لِسَابِعِ ثَانِي) يَوْمِ (وِلَادَةٍ) لِمَنْ يُرَادُ خَتْنُهُ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قُلْنَا لِمَا يَأْتِي فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَنَّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ حُسْبَانَهُ مِنْهَا وَهُوَ وَإِنْ وَافَقَ عِبَارَةَ الْأَصْلِ وَظَاهِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ وَلِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُسْتَظْهِرَيَّ نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقِيقَةِ ظَاهِرٌ.
(وَمَنْ خَتَنَ) مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ (مُطِيقًا) فَمَاتَ (لَمْ يَضْمَنْهُ وَلِيٌّ) وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا إلْحَاقًا لِلْخَتْنِ حِينَئِذٍ بِالْعِلَاجِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالتَّقْدِيمُ أَسْهَلُ مِنْ التَّأْخِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَخَرَجَ بِالْوَلِيِّ غَيْرُهُ فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِالْمُهْلِكِ أَمَّا غَيْرُ الْمُطِيقِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَنَظَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ لِلصُّورَةِ فَسَمَّاهُ خِتَانًا وَبَعْضُهُمْ لِلْحَقِيقَةِ فَسَمَّاهُ غَيْرَ خِتَانٍ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ مَخْتُونًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا هُمْ آدَم وَشِيثُ وَهُودٌ وَنُوحٌ وَصَالِحٌ وَلُوطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَعِيسَى وَحَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ وُلِدَ مَخْتُونًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَقَالَ السُّيُوطِيّ: سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُمْ آدَم وَشِيثُ وَإِدْرِيسُ وَنُوحٌ وَسَامُ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَلُوطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَحَنْظَلَةُ وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَظَمَهُمْ الْجَلَالُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ
وَسَبْعَةٌ قَدْ رُوُوا مَعَ عَشَرَةٍ خُلِقُوا
…
وَهُمْ خِتَانٌ فَخُذْ لَا زِلْتَ مَأْنُوسًا
مُحَمَّدٌ آدَم إدْرِيسُ شِيثُ وَنُوحٌ
…
سَامٌ هُودٌ شُعَيْبٌ يُوسُفُ مُوسَى
لُوطٌ سُلَيْمَانُ يَحْيَى صَالِحٌ زَكَرِيَّا
…
حَنْظَلَةُ مُرْسَلٌ لِلرَّثِّ مَعَ عِيسَى
نَعَمْ فِي ذِكْرِ سَامٍ مَعَهُمْ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا إلَّا إنْ كَانَ مُرَادُهُ مُطْلَقَ مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا وَغَلَبَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ اهـ، وَالسُّنَّةُ فِي خِتَانِ الذَّكَرِ إظْهَارُهُ وَفِي خِتَانِ النِّسَاءِ إخْفَاؤُهُ عَنْ الرِّجَالِ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَكِّيِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ) وَقَدْ اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَصَحَّ مِائَةٌ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى حُسْبَانِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ، وَالثَّانِي مِنْ الْوِلَادَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَخَتَنَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَابْنَهُ إسْمَاعِيلَ لِسَبْعَةَ عَشْرَةَ سَنَةً اهـ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ اخْتَتَنَ) أَيْ بِالْقَدُومِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ بِآلَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَأَوَّلُ مِنْ اخْتَتَنَ مِنْ النِّسَاءِ حَلِيلَتُهُ هَاجَرُ أُمُّ وَلَدِهِ إسْمَاعِيلَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِسَابِعٍ) أَيْ فِي سَابِعٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُكْرَهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا) أَمَّا وِلَادَةُ الْحَسَنِ فَكَانَتْ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَفِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَقْوَالٌ، وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّهَا سَنَةُ خَمْسِينَ فَيَكُونُ قَدْ عَاشَ رضي الله عنه سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَأَمَّا وِلَادَةُ الْحُسَيْنِ فَكَانَتْ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمَاتَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ عَامَ إحْدَى وَسِتِّينَ فَيَكُونُ قَدْ عَاشَ رضي الله عنه سَبْعَةً وَخَمْسِينَ سَنَةً اهـ مِنْ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْهَمْزِيَّةِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قُلْنَا لِمَا يَأْتِي) لَمْ يَأْتِ لَهُ مَا يَصْلُحُ لِأَنَّ يَصْرِفَ الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا قَالَهُ لِأَنَّ نَقْلَ مَا قَالَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ مَا قَالَهُ هُوَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الِاسْتِدْلَال اهـ سم (قَوْلُهُ:، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقِيقَةِ ظَاهِرٌ) أَيْ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى قُوَّةِ الْوَلَدِ عَلَى الْخَتْنِ فَنَاسَبَ عَدَمَ حُسْبَانِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْجِيلُ الْخَيْرِ فَنَاسَبَ حُسْبَانَ يَوْمِ الْوِلَادَةِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي الْعَقِيقَةِ: وَسُنَّ أَنْ تُذْبَحَ سَابِعَ وِلَادَتِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ خَتَنَ مُطِيقًا) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ خَبَرٌ، وَالْعَائِدُ الضَّمِيرُ لِعَوْدِهِ عَلَى مُلَابِسِ الْمُبْتَدَأِ أَوْ كَوْنُ الْفَاعِلِ بَعْضُ الْمُبْتَدَأِ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ظَرْفًا لَغْوًا مُتَعَلِّقًا بِهِ أَيْ خَتْنًا كَائِنًا مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ، وَالْعَائِدُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمَنْ خَتَنَ مُطِيقًا) فَإِنْ ظَنَّ إطَاقَتَهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ وَيَجِبُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَعَمْ إنْ ظَنَّ الْجَوَازَ وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ فَلَا دِيَةَ اهـ سُلْطَانٌ وَقَوْلُهُ: لَمْ يُضَمِّنْهُ وَلِيٌّ عِبَارَةُ الْعُبَابِ لَمْ يُضَمِّنْهُ إنْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ مَأْذُونَهُ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِالْوَلِيِّ غَيْرُهُ أَيْ وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ الْغَيْرُ الْمَأْذُونُ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْوَلِيِّ غَيْرُهُ. . . إلَخْ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُرِيدُ خِتَانَ نَحْوِ وَلَدٍ فَيَخْتِنُ مَعَهُ أَيْتَامًا قَاصِدًا بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهِمْ وَإِرَادَةَ الثَّوَابِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُزَيِّنِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَمَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ الْقَاضِيَ قَبْلَ الْخَتْنِ وَحَيْثُ ضَمِنَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ قَصْدِهِ إقَامَةَ الشِّعَارِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ خَالَفَ