الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْلِمُ (وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ كُلٌّ) مِنْ الْفَرِيقَيْنِ (مَاتَ عَلَى دِينِنَا حَلَفَ الْأَبَوَانِ) فَهُمَا الْمُصَدَّقَانِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ فِي الِابْتِدَاءِ تَبَعًا لَهُمَا فَيُسْتَصْحَبُ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ الْأَبَوَانِ مُسْلِمَيْنِ وَالِابْنَانِ كَافِرَيْنِ وَقَالَ كُلُّ مَا ذُكِرَ فَإِنْ عُرِفَا لِلْأَبَوَيْنِ كُفْرٌ سَابِقٌ وَقَالَا أَسْلَمْنَا قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ بَلَغَ بَعْدَ إسْلَامِنَا وَقَالَ الِابْنَانِ لَا وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى وَقْتِ الْإِسْلَامِ فِي الثَّالِثَةِ فَالْمُصَدَّقُ الِابْنَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا كُفْرٌ سَابِقٌ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى وَقْتِ الْإِسْلَامِ فِي الثَّالِثَةِ فَالْمُصَدَّقُ الْأَبَوَانِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ فِي الْأَوْلَى وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصِّبَا فِي الثَّانِيَةِ.
(وَلَوْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَالِمًا وَ) شَهِدَتْ (أُخْرَى) أَنَّهُ أَعْتَقَ فِيهِ (غَانِمًا وَكُلٌّ) مِنْهُمَا (ثُلُثُ مَالِهِ) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ (فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ) لِلْبَيِّنَتَيْنِ (قُدِّمَ الْأَسْبَقُ) تَارِيخًا كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَلِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ (أَوْ اتَّحَدَ) التَّارِيخُ (أَقُرِعَ) بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا (عَتَقَ مِنْ كُلٍّ) مِنْ سَالِمٍ وَغَانِمٍ (نِصْفُهُ) جَمْعًا بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْرَعْ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا لَوْ أَقْرَعْنَا لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يَخْرُجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَى الْأَسْبَقِ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ حُرٍّ وَتَحْرِيرُ رَقِيقٍ وَقَوْلِي وَالْأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ أُطْلِقَتَا (أَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَ) شَهِدَ (وَارِثَانٍ) عَدْلَانِ (أَنَّهُ رَجَعَ) عَنْ ذَلِكَ (وَوَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَكُلٌّ) مِنْهُمَا (ثُلُثُهُ) أَيْ ثُلُثُ مَالِهِ (تَعَيَّنَ) لِلْإِعْتَاقِ (غَانِمٌ) دُونَ سَالِمٍ وَارْتَفَعَتْ التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ بِذِكْرٍ بَدَلٍ يُسَاوِيهِ وَخَرَجَ بِثُلُثِهِ مَا لَوْ كَانَ غَانِمٌ دُونَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَمْ يُثْبِتَا لَهُ بَدَلًا وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَبْعِيضِ الشَّهَادَةِ (فَإِنْ كَانَا) أَيْ الْوَارِثَانِ (حَائِزَيْنِ فَاسِقَيْنِ فَ) يَتَعَيَّنُ لِلْإِعْتَاقِ (سَالِمٌ) بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ لِاحْتِمَالِ الثُّلُثِ لَهُ (وَثُلُثَا غَانِمٍ) بِإِقْرَارِ الْوَارِثَيْنِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ وَكَانَ سَالِمًا هَلَكَ أَوْ غَصَبَ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَا يَثْبُتُ الرُّجُوعُ بِشَهَادَتِهِمَا لِفِسْقِهِمَا وَلَوْ كَانَا غَيْرَ جَائِزَيْنِ عَتَقَ مِنْ غَانِمٍ قَدْرُ ثُلُثِ حِصَّتِهِمَا.
(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ
وَهُوَ الْمُلْحَقُ لِلنَّسَبِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ فَهُمَا الْمُصَدَّقَانِ) الْمُنَاسِبُ لِسَابِقِهِ أَنْ يَقُولَ فَيَصْدُقَانِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهٌ لِلْعُدُولِ غَيْرَ التَّفَنُّنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ بَلَغَ بَعْدَ إسْلَامِنَا) أَيْ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ قَوْلُهُ أَسْلَمْنَا قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْأُولَى وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ الْإِسْلَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ الْبُلُوغِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ عَبْدِ الْبَرِّ نَصُّهَا قَوْلُهُ أَوْ بَلَغَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ ثَابِتَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُهَا وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلنُّسَخِ الَّتِي فِيهَا الثَّانِيَةُ بَدَلُ الثَّالِثَةِ اهـ مُلَخَّصًا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ بَلَغَ لَا يَخْفَى مَا فِي التَّقْيِيدِ بِهِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ تَعَقَّبَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ رحمه الله فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِنَا) ظَرْفٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ فِي الْأُولَى) وَهُوَ إسْلَامُ الْأَبَوَيْنِ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّبِيِّ أَيْ إلَى وَقْتِ الْإِسْلَامِ كَيْ يُتْبِعَهُمَا فِيهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَسَعْهَا الثُّلُثُ يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ) أَيْ بِتَقَدُّمِ تَارِيخِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ التَّارِيخُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) نَعَمْ إنْ اتَّحَدَ التَّارِيخُ فَبِمُقْتَضَى تَعْلِيقٍ وَتَنْجِيزٍ كَإِنْ أَعْتَقْت سَالِمًا فَغَانِمٌ حُرٌّ تَمَّ أَعْتَقَ سَالِمًا فَيُعْتَقُ غَانِمٌ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى تَقَارُنِ الشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ تَعَيَّنَ السَّابِقُ بِلَا إقْرَاعٍ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَالْمُقَدَّمُ فِي الرُّتْبَةِ كَمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ حُرٍّ إلَخْ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِلُزُومِ ذَلِكَ فِي النِّصْفِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ الْكُلِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ) أَيْ عَدْلَانِ اهـ ع ش فَفِيهِ الْحَذْفُ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَشَهِدَ وَارِثَانِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا حَائِزَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَارْتَفَعَتْ التُّهْمَةُ إلَخْ) أَيْ وَكَوْنُ الثَّانِي أَهْدَى لِجَمْعِ الْمَالِ الَّذِي يَرِثُونَهُ بِالْوَلَاءِ بَعِيدٌ فَلَمْ يُعَدَّ تُهْمَةً اهـ شَرْحُ م ر وَحَجٌّ (قَوْلُهُ بِذِكْرِ بَدَلٍ يُسَاوِيهِ) أَيْ فِي الْقِيمَةِ وَلَا نَظَرَ لِحِرْفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ غَانِمُ دُونَهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسِينَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالرُّجُوعِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ بِالنِّسْبَةِ لِنِصْفِهِ الَّذِي أَثْبَتَا لَهُ بَدَلًا وَهُوَ غَانِمٌ (قَوْلُهُ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَبْعِيضِ الشَّهَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ بَعَّضْنَاهَا عَتَقَ نِصْفُ سَالِمٍ الَّذِي لَمْ يُثْبِتَا لَهُ بَدَلًا وَكُلُّ غَانِمٍ وَالْمَجْمُوعُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ نُبَعِّضْهَا وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَتَقَ الْعَبْدَانِ الْأَوَّلَانِ بِالْأَجْنَبِيَّيْنِ وَالثَّانِي بِإِقْرَارِ الْوَارِثَيْنِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ إنْ كَانَا حَائِزَيْنِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِمَا اهـ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ نُبَعِّضْهَا وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ م ر أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَالْمَجْمُوعُ قَدْرُ الثُّلُثِ لَعَلَّهُ فَرَضَ غَانِمًا قَدْرَ السُّدُسِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَثُلُثَا غَانِمٍ) بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ فَإِذَا كَانَ غَانِمٌ يُسَاوِي مِائَةً وَسَالِمٌ كَذَلِكَ وَهُنَاكَ مِائَةٌ أُخْرَى وَقَدْ عَتَقَ سَالِمٌ بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَكَانَ التَّرِكَةُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ غَانِمٌ وَالْمِائَةُ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَثُلُثُهُمَا ثُلُثَا مِائَةٍ وَذَلِكَ قِيمَةُ ثُلُثَيْ غَانِمٍ فَيُعْتَقُ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَالْمِائَةُ لِلْوَرَثَةِ تَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِي الْقَائِفِ]
(فَصْلٌ فِي الْقَائِفِ)(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُلْحَقُ لِلنَّسَبِ) أَيْ شَرْعًا وَأَمَّا لُغَةً فَهُوَ مُتَتَبِّعُ الْأَثَرِ وَالشَّبَهِ. اهـ شَرْحُ م ر مِنْ قَوْلِهِمْ قَفَوْتَهُ إذَا تَبِعْت أَثَرَهُ وَالْجَمْعُ قَافَةٌ كَبَائِعٍ وَبَاعَةٍ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وزي.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يُقَالُ قَافَ أَثَرَهُ مِنْ بَابِ قَالَ إذَا تَبِعْته مِثْلَ قَفَا أَثَرَهُ وَيُجْمَعُ الْقَائِفُ عَلَى قَافَةٍ انْتَهَتْ وَفِي ق ل وَهُوَ لُغَةً الْمُتَتَبِّعُ الْآثَارَ إلَى أَنْ قَالَ وَإِلْحَاقَةُ كَحُكْمٍ بَعْدَ دَعْوَى فَكَذَلِكَ ذَكَرَ هُنَا اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ قَافَ الرَّجُلُ الْأَثَرَ قَفْوًا مِنْ بَابِ قَالَ تَبِعَهُ وَاقْتَفَاهُ
عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ بِمَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ (شَرْطُ الْقَائِفِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ) هَذَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ (وَتَجْرِبَةٍ) فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ وَلَدٌ فِي نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أُمُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ فِي نِسْوَةٍ فِيهِنَّ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ فِي الْمَرَّاتِ جَمِيعًا اُعْتُمِدَ قَوْلُهُ وَذِكْرُ أُمٍّ لَا مَعَ النِّسْوَةِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ لِلْأَوْلَوِيَّةِ إذْ الْأَبُ مَعَ الرِّجَالِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ فِي رِجَالٍ كَذَلِكَ بَلْ سَائِرُ الْعَصَبَةِ وَالْأَقَارِبِ كَذَلِكَ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَدٌ كَالْقَاضِي وَلَا كَوْنُهُ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَهُ وُقُوفًا مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْرُورًا فَقَالَ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (فَإِذَا تَدَاعَيَا) أَيْ اثْنَانِ (وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً مَجْهُولًا) لَقِيطًا أَوْ غَيْرَهُ (أَوْ وَلَدَ مَوْطُوءَتِهِمَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا (كَأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ) كَأَمَةٍ لَهُمَا (أَوْ) وَطِئَ (أَحَدُهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ بِشُبْهَةٍ وَوَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِمَا عُرِضَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَائِفِ فَيُلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا (فَإِنْ تَخَلَّلَ) وَطْأَهُمَا (حَيْضَةٌ فَلِلثَّانِي) الْوَلَدُ لِأَنَّ فِرَاشَهُ بَاقٍ وَفِرَاشَ الْأَوَّلِ قَدْ انْقَطَعَ بِالْحَيْضَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
كَذَلِكَ فَهُوَ قَائِفٌ وَالْجَمْعُ قَافَةٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ وَهُوَ مُقْتَفٍ اهـ (قَوْلُهُ هَذَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ بَقِيَّةَ شُرُوطِ الشَّاهِدِ كَكَوْنِهِ نَاطِقًا بَصِيرًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَغَيْرَ عَدُوٍّ لِمَنْ يَنْفِي عَنْهُ وَلَا بَعْضًا لِمَنْ يُلْحَقُ بِهِ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ أَوْ حَاكِمٌ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ اعْتِبَارِ سَمْعِهِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَجْرِبَةٌ) وَإِذَا حَصَلَتْ التَّجْرِبَةُ اعْتَمَدْنَا إلْحَاقَهُ وَلَا تُجَدَّدُ التَّجْرِبَةُ لِكُلِّ إلْحَاقٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِي نِسْوَةٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ لِلنِّسَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْحَاجَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ ثَلَاث مَرَّاتٍ) هُوَ صَرِيحٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الثَّلَاثِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ تَحْصُلُ بِدُونِ ثَلَاثٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ) اسْتَشْكَلَ الْبَارِزِيُّ خُلُوَّ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى فِيهِنَّ فَائِدَةٌ وَقَدْ يُصِيبُ فِي الرَّابِعَةِ اتِّفَاقًا فَالْأُولَى أَنْ يُعْرَضَ مَعَ كُلِّ صِنْفٍ وَلَدٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَلَا تَخْتَصُّ بِهِ الرَّابِعَةُ فَإِذَا أَصَابَ فِي الْكُلِّ عُلِمَتْ تَجْرِبَتُهُ اهـ كَلَامُ الْبَارِزِيِّ وَكَوْنُ ذَلِكَ أَوْلَى ظَاهِرٌ فَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِكَلَامِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا كَوْنُهُ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ) أَيْ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. اهـ شَرْحُ م ر (فَائِدَةٌ)
اخْتَصَّتْ الْعَرَبُ بِثَلَاثَةٍ بِالْقِيَافَةِ وَالْعِيَافَةِ وَالدِّيَاثَةِ فَالْقِيَافَةُ إلْحَاقُ الْأَنْسَابِ وَالْعِيَافَةُ تَتَبُّعُ الْأَثَرِ وَالدِّيَاثَةُ كَوْنُهُ يَعْرِفُ الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ دُونَ غَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى) وَهُوَ شِدَّةُ إدْرَاكِهِ لُحُوقَ الْأَنْسَابِ لِمَا خَصَّهُ اللَّهُ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ الْقِيَافَةَ نَوْعُ عِلْمٍ فَمَنْ عَلِمَهُ عَمِلَ بِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَسْرُورًا) سَبَبُ سُرُورِهِ أَنَّ أُسَامَةَ وَزَيْدًا كَانَا مَحْبُوبَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا أَبَاهُ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ طَوِيلًا أَقْنَى الْأَنْفِ وَزَيْدٌ أَبْيَضَ قَصِيرًا أَخْنَسَ الْأَنْفِ وَكَانَ الْكُفَّارُ يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِهِمَا إغَاظَةً لَهُ، صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وَقَعَ مِنْ الْمُدْلِجِيِّ مَا ذَكَرَهُ أَقَرَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَفَرِحَ بِهِ وَهُوَ لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: إنَّ مُجَزِّزًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا أَخَذَ أَسِيرًا جَزَّ رَأْسَهُ أَيْ قَطَعَهَا اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ بِجِيمٍ وَزَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ اهـ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ إلَخْ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ طَعَنُوا فِي نَسَبِ أُسَامَةَ وَقَالُوا لَيْسَ ابْنَ زَيْدٍ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَبْيَضَ وَأُسَامَةُ كَانَ أَسْوَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَشَوَّشُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا رضي الله عنهما كَانَا حَبِيبَيْهِ صلى الله عليه وسلم اهـ ح ل وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ الْحُكْمَ بِالْقَائِفِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ اهـ شَيْخُنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ لَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمُجَازَفَةِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ وَلَا يُسَرُّ إلَّا بِالْحَقِّ اهـ شَرْحُ م ر وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً) هَذَا إنْ أَلْحَقَهُ الْمُدَّعِي بِنَفْسِهِ وَإِلَّا كَأَنْ تَدَاعَيَا أُخُوَّةَ مَجْهُولٍ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ الْمُلْحَقِ بِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا حَائِزًا أَوْ يَحْكُمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْعَبْدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حُرَّةٍ وَلَوْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِشَبَهٍ ظَاهِرٍ وَقَائِفٌ بِشَبَهٍ خَفِيٍّ قُدِّمَ الثَّانِي لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِحِذْقِهِ وَبَصِيرَتِهِ وَفِيمَا إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ يُقَدَّمُ ذُو الْبَيِّنَةِ نَسَبًا وَدِينًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالذِّمِّيِّ تَبِعَهُ فِي نَسَبِهِ فَقَطْ وَلَا حَضَانَةَ لَهُ. اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ فِي تَرْبِيَتِهِ وَحِفْظِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِكُفْرِهِ تَبَعًا لَهُ وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَيُطَالَبُ بِهَا بِمُقْتَضَى دَعْوَى أَنَّهُ ابْنُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ عَرَضَ عَلَيْهِ) أَيْ مَعَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ إنْ كَانَ صَغِيرًا إذْ الْكَبِيرُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمًا وَسَكْرَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّائِمِ بَعِيدٌ جِدًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحَيَّرَ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ بَعْدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْفِرَاشِ لَمْ يُعْتَبَرْ إلْحَاقُ الْقَائِفِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ حَاكِمٌ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ مُلَخَّصِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَا لَمْ يَنْتَسِبْ اهـ (قَوْلُهُ فَيُلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا) أَيْ وَلَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَلَوْ بَلَغَ وَانْتَسَبَ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِفَ يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ دُفِنَ فَلَا يُنْبَشُ