الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُجَّةِ (كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ) وَلَوْ مَعَ شُهُودِ زِنًا أَوْ شُهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ شَهَادَتُهُمْ عَنْ شَهَادَةِ الزِّنَا وَالتَّعْلِيقِ إذْ لَمْ يَشْهَدُوا فِي الْإِحْصَانِ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً عَلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا وَصَفُوهُ بِصِفَةِ كَمَالٍ وَشَهَادَتُهُمْ فِي الصِّفَةِ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ، وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ لِلسَّبَبِ لَا لِلشَّرْطِ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ وَعَزَاهُ لِجَمْعٍ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَرْجَحُ كَالْمُزَكِّينَ.
(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)
الدَّعْوَى لُغَةً: الطَّلَبُ وَشَرْعًا: إخْبَارٌ عَنْ وُجُوبِ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَالْبَيِّنَةُ الشُّهُودُ سُمُّوا بِهَا لِأَنَّ بِهِمْ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
ــ
[حاشية الجمل]
امْرَأَتَيْنِ السُّدُسَ وَلَوْ رَجَعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ إلَى سِتٍّ أَوْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَلَا غُرْمَ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَإِنْ رَجَعَ مِنْهُنَّ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْغُرْمِ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ زِنَاهُ قَدْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ ثُمَّ شُهِدَ بِأَنَّهُ مُحْصَنٌ قَدْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي قُبُلٍ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ رُجِمَ فَمَاتَ ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَلَا يَغْرَمُونَ دِيَتَهُ وَلَا يُقْتَلُونَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ صِفَةٍ وَصُورَتُهَا أَنْ يَثْبُتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ تَعْلِيقُ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ ثُمَّ يَشْهَدُ اثْنَانِ بِالدُّخُولِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّذَانِ شَهِدَا بِالصِّفَةِ فَلَا يَغْرَمَانِ الْمَهْرَ وَلَا قِيمَةَ الْعَبْدِ اهـ شَيْخُنَا.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى آخَرَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ مِائَةٍ، وَالْآخَرُ عَنْ مِائَتَيْنِ، وَالثَّالِثُ عَنْ ثَلَثِمِائَةٍ، وَالرَّابِعُ عَنْ الْجَمِيعِ فَيَغْرَمُ الْكُلُّ مِائَةً أَرْبَاعًا لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهَا وَيَغْرَمُ أَيْضًا الثَّلَاثَةُ نِصْفَ الْمِائَةِ لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحُجَّةِ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الْمِائَتَانِ الْبَاقِيَتَانِ فَلَا غُرْمَ فِيهِمَا لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ فِيهِمَا اهـ شَرْحُ شَيْخِنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ مَا تَقَدَّمَ بِالْحَرْفِ مَا نَصُّهُ " قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَيَغْرَمُ الثَّالِثُ نِصْفَ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَحْدَهُ وَيَغْرَمُ هُوَ، وَالرَّابِعُ نِصْفَهَا الْآخَرَ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ شُهُودِ زِنًا. . . إلَخْ) بِأَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ وَادَّعَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَشَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ مُحْصَنٌ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ رَجْمِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ) أَيْ شُهُودُ الْإِحْصَانِ، وَالصِّفَةِ سَوَاءٌ رَجَعُوا فَقَطْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِمْ وَسَوَاءٌ شَهِدُوا قَبْلَ شُهُودِ الزِّنَا، وَالتَّعْلِيقِ أَوْ بَعْدَهُمْ، وَالضَّمَانُ يَتَعَلَّقُ بِشُهُودِ الزِّنَا، وَالتَّعْلِيقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ فِي رُجُوعِ شُهُودِ الصِّفَةِ فَقَطْ وَفِي عَدَمِ غُرْمِهِمْ فِي هَذِهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ هَذِهِ مَنْشَأُ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ وَقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إنَّهُ الْأَرْجَحُ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي شُهُودِ الْإِحْصَانِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ) أَيْ لَا يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ وَقِيمَةَ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْلِيقِ، وَالدِّيَةَ بِالنِّسْبَةِ لِشُهُودِ لْإِحْصَانِ (قَوْلُهُ: كَالْمُزَكِّينَ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزِّنَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْصَانِ صَالِحٌ لِإِلْجَاءِ الْقَاضِي إلَى الْحُكْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَدُّ، وَالشَّهَادَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّزْكِيَةِ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْإِلْجَاءِ أَصْلًا فَكَانَ الْمُلْجِئُ هُوَ التَّزْكِيَةُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(خَاتِمَةٌ) لَوْ تَوَقَّفَ فِي حُكْمٍ لِإِشْكَالِهِ فَرَوَى لَهُ غَيْرُهُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَ الْقَاضِي رَجُلًا مُعْتَمِدًا عَلَى مَا رَوَى ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَأَقَرَّ بِالْكَذِبِ عَمْدًا فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ اهـ عب قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا دِيَةَ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْوَاقِعَةِ فَلَمْ يَقْصِدْ الرَّاوِي الْقَتْلَ اهـ سم.
[كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]
(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ) أَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ وَجَمْعُهُمَا دَعَاوَى كَفَتْوَى وَفَتَاوَى بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا قِيلَ سُمِّيَتْ دَعْوَى لِأَنَّ الْمُدَّعِي يَدْعُو صَاحِبَهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيَخْرُجَ مِنْ دَعْوَاهُ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَدَارُ الْخُصُومَةِ عَلَى خَمْسَةٍ الدَّعْوَى، وَالْجَوَابِ، وَالْيَمِينِ، وَالنُّكُولِ، وَالْبَيِّنَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ كَذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَفِي جَانِبِ الْمُدَّعِي اثْنَانِ مِنْهَا وَهُمَا الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ وَفِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ الْجَوَابُ، وَالْيَمِينُ، وَالنُّكُولُ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَادَّعَيْت الشَّيْءَ تَمَنَّيْته وَادَّعَيْته طَلَبْته لِنَفْسِي، وَالِاسْمُ الدَّعْوَى وَدَعْوَى فُلَانٍ كَذَا أَيْ قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ فَارِسٍ الدَّعْوَةُ الْمَرَّةُ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُؤَنِّثُ بِالْأَلِفِ فَيَقُولُ الدَّعْوَى وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الِادِّعَاءُ مَعْنَى الْإِخْبَارِ فَتَدْخُلُ الْبَاءُ جَوَازًا فَيُقَالُ فُلَانٌ يَدَّعِي بِكَرْمِ فِعَالِهِ أَيْ يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَمْعُ الدَّعْوَى الدَّعَاوَى بِكَسْرِ الْوَاوِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا سَيَأْتِي وَبِفَتْحِهَا مُحَافَظَةً عَلَى أَلْفِ التَّأْنِيثِ قَالَ بَعْضُهُمْ الْفَتْحُ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَرَبَ آثَرَتْ التَّخْفِيفَ فَفَتَحَتْ وَحَافَظَتْ عَلَى أَلِفِ التَّأْنِيثِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْمُفْرَدُ
(قَوْلُهُ: وَالْبَيِّنَاتِ) جَمَعَهَا لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَأَفْرَدَ الدَّعْوَى لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لُغَةً: الطَّلَبُ) وَمِنْهُ {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: 57] وَقَوْلُهُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ أَيْ وَيَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَقَوْلُهُ لِلْمُخْبِرِ الْمُرَادُ بِهِ مَالَهُ فِي الْحَقِّ تَعَلُّقٌ فَيَشْمَلُ الْوَلِيَّ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاكِمٍ) سَيَأْتِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمُحَكَّمُ وَذُو الشَّوْكَةِ اهـ (قَوْلُهُ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» . . . إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ لَا يُنْتِجُ
«وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» .
(الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ فَلَوْ قَالَ) الزَّوْجُ وَقَدْ أَسْلَمَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ (قَبْلَ وَطْءٍ أَسْلَمْنَا مَعًا) فَالنِّكَاحُ بَاقٍ (وَقَالَتْ) بَلْ (مُرَتَّبًا) فَلَا نِكَاحَ (فَهُوَ مُدَّعٍ) وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ، وَالْقَسَامَةِ.
ــ
[حاشية الجمل]
إلَّا لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ مَعَ أَنَّ مَا يُنْتِجُهُ غَيْرُ الْمُدَّعَى وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ التَّالِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ التَّالِيَ وَاقِعٌ بِالْفِعْلِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ جَانِبَ الْمُدَّعِي ضَعِيفٌ لِخَفَاءِ قَوْلِهِ فَجُعِلَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَجَانِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَوِيٌّ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُوَافِقُ الظَّاهِرَ فَجُعِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ قُوَّةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْيَمِينِ قُلْت لِأَنَّ الْيَمِينَ قَوْلٌ صَادِرٌ مِنْ الشَّخْصِ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيهِ، وَالْبَيِّنَةُ قَوْلٌ صَادِرٌ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ أَقْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ: الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْتَفَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ الَّذِي هُوَ أَضْعَفُ مِنْ الْبَيِّنَةِ ح ل، وَقِيلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَوْ سَكَتَ خُلِّيَ وَلَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَا يُخَلَّى وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِحَقٍّ فَأَنْكَرَ فَزَيْدٌ يُخَالِفُ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو وَلَوْ سَكَتَ تُرِكَ وَعَمْرٌو يُوَافِقُ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ وَلَوْ سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا غَالِبًا اهـ م ر (قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ) وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ اهـ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ) وَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالْيَمِينِ الَّتِي هِيَ أَضْعَفُ مِنْ الْبَيِّنَةِ اهـ ح ل وَاسْتُشْكِلَ هَذَا التَّعْرِيفُ بِأَنَّ الْوَدِيعَ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ يُخَالِفُ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَدَّعِي أَمْرًا ظَاهِرًا هُوَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْأَمَانَةِ وَيَرُدُّهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأُمَنَاءَ الَّذِينَ يُصَدَّقُونَ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِمْ مُدَّعُونَ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ الرَّدَّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لَكِنْ اُكْتُفِيَ مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا أَيْدِيَهُمْ لِغَرَضِ الْمَالِكِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُدَّعٍ) أَيْ لِأَنَّ وُقُوعَ الِاسْمَيْنِ مَعًا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَهَذَا عَلَى التَّعْرِيفِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَعَلَى الثَّانِي هِيَ مُدَّعِيَةٌ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تُرِكَتْ وَهُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ وَعَلَى الثَّانِي يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِاعْتِضَادِهِ بِقُوَّةِ جَانِبِ الزَّوْجِ لِكَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ م ر.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا وَمُقْتَضَى هَذَا تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا دُونَ الزَّوْجِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَتْ فَالْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ هُوَ الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِاعْتِضَادِهِ بِقُوَّةِ جَانِبِهِ لِكَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ وَأَمَّا عَكْسُ هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ أَسْلَمَتْ قَبْلِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا وَلَا مَهْرَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْنَا مَعًا فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْفُرْقَةِ وَبِهِ فِي الْمَهْرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ. . . إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَلَّفًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ وَقَوْلُهُ فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سِتَّةٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ
لِكُلِّ دَعْوَى شُرُوطٌ سِتَّةٌ جُمِعَتْ
…
تَفْصِيلُهَا مَعَ إلْزَامٍ وَتَعْيِينِ
أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى تُغَايِرُهَا
…
تَكْلِيفُ كُلٍّ وَنَفْيُ الْحَرْبِ لِلدِّينِ
فَقَوْلُهُ تَفْصِيلُهَا أَيْ يُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُفَصَّلَةً وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا. . . إلَخْ فَهَذَا إيضَاحٌ لِهَذَا الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: مَعَ إلْزَامٍ أَيْ شَرْطُ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِمُؤَجَّلٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَيُعْتَبَرُ فِي الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ لَازِمًا فَلَا تُسْمَعُ بِدَيْنٍ حَتَّى يَقُولَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ وَلَا بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْرَارٍ حَتَّى يَقُولَ وَقَبَضْته بِإِذْنِ الْوَاهِبِ أَوْ أَقْبَضَنِيهِ وَيَلْزَمُ الْبَالِغَ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ وَيُزِيدُ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ وَهَا هُوَ ذَا أَوْ، وَالثَّمَنُ مُؤَجَّلٌ وَلَا بِرَهْنٍ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي رَهَنْته مِنْهُ بِكَذَا إلَّا إنْ قَالَ: وَأَحْضَرْته فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ إذَا قَبَضَهُ وَأَخَذَ الْغَزِّيِّ مِنْ ذَلِكَ عَدَمَ سَمَاعِ دَعْوَى الْمُؤَجِّرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ رُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ فَيَمْنَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ فَيَتَّجِهُ صِحَّةُ دَعْوَاهُ وَأَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُقِيمُ بَيِّنَتَهُ بِذَلِكَ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنٍ مَيِّتٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِلْمَيِّتِ مَعَ حُضُورِ الْوَارِثِ فَإِنْ غَابَ أَوْ كَانَ قَاصِرًا، وَالْأَجْنَبِيُّ مُقِرٌّ بِهِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُوفِيَهُ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ السُّبْكِيّ: لِلْوَصِيِّ وَالدَّائِنِ الْمُطَالَبَةُ بِالْحُقُوقِ أَيْ بِالرَّفْعِ لِلْقَاضِي لِيُوفِيَهُمَا مِمَّا يَثْبُتُ لَهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَتَعْيِينِ أَيْ تَعْيِينِ كُلٍّ مِنْ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ (دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ) وَلَوْ مُحَكَّمًا فَلَا يَسْتَقِلُّ صَاحِبُهُ بِاسْتِيفَائِهِ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّ لِقَوَدٍ بِاسْتِيفَائِهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْعَيْنُ، وَالدَّيْنُ فَفِيهِمَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي وَمَحَلُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا فِيمَا لَا يُشْهَدُ فِيهِ حِسْبَةً وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى بَلْ تَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ذَلِكَ قَتْلُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ قَذْفُهُ إذْ الْحَقُّ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الَّذِي لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ: غَصَبَنِي أَحَدُ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ مُعَيِّنٍ كَمَا إذَا قَالَ جَمَاعَةٌ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ ضَرَبَ أَحَدَنَا أَوْ قَتَلَهُ مَثَلًا
وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا. . . إلَخْ أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ لَا تَسْبِقَهَا دَعْوَى أُخْرَى تُنَاقِضُهَا فَلَوْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ انْفِرَادَهُ بِقَتْلٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ شَرِكَةً فِيهِ أَوْ انْفِرَادًا بِهِ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ الْأُولَى تُكَذِّبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ، وَالْقَسَامَةِ وَقَوْلُهُ: تَكْلِيفُ كُلٍّ أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا عَلَيْهِمَا وَكَوْنُهَا لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّبِيِّ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ الْجَوَابِ مِنْهُ وَطَلَبِ تَحْلِيفِهِ وَإِلَّا فَهِيَ تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَوْلُهُ وَنَفْي الْحَرْبِ لِلدِّينِ أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى عَدَمُ حِرَابَةٌ كُلٍّ مِنْ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَا عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ. إلَخْ) لَمَّا كَانَ مَدَارُ الْخُصُومَةِ عَلَى خَمْسَةٍ: الدَّعْوَى، وَالْجَوَابِ، وَالْيَمِينِ، وَالنُّكُولِ، وَالْبَيِّنَةِ ذَكَرَهَا كَذَلِكَ فَقَالَ وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ. . . إلَخْ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَضَابِطُ مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ مَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَلَيْسَ بِمَالٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) أَيْ فِي جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ. . . إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ عُقُوبَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَمَّا مَا هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ تَعَالَى فَهُوَ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَاضِي أَيْضًا لَكِنْ لَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْمُدَّعِي فِيهِ فَالطَّرِيقُ فِي إثْبَاتِهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ نَعَمْ لِقَاذِفٍ أُرِيدَ حَدُّهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَقْذُوفِ وَطَلَبُ حَلِفِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ لِيَسْقُطَ عَنْهُ الْحَدُّ إنْ نَكَلَ وَمَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى إنْ تَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَطَرْحِ تِجَارَةٍ بِطَرِيقٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَرَجْعَةٍ) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَاهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاكِمٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ، وَالسَّيِّدُ وَذُو الشَّوْكَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: مَنْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ أَوْ حَدُّ قَاذِفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ قَوَاعِدِهِ لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ جَوَازُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَادِيَةِ الْبَعِيدَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرُ مَانِعٍ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ الْمَشَقَّةَ فِي الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظِيرُهُ فِي الْمَالِ بَلْ أَوْلَى وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ م ر بِأَنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ فِي بَادِيَةٍ وَشَقَّ التَّرَافُعُ لِلْحَاكِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَا مَرَّ جَوَازُ ذَلِكَ أَعْنِي الْقَوَدَ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ مَعَ تَيَسُّرِ السُّلْطَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ شُرُوطُ الظَّفَرِ حِينَئِذٍ كَالْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِخَطَرِ الدِّمَاءِ وَعَرَضْت كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الطَّبَلَاوِيِّ فَأَقَرَّهُ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ صَاحِبُهُ بِاسْتِيفَائِهِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَضْرِبَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ لِتُفْسَخَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَذْفِهَا أَنْ يَسْتَقِلُّ بِمُلَاعَنَتِهَا اهـ ح ل فَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِاسْتِيفَائِهِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ اهـ شَرْحُ م ر وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّ. . . إلَخْ وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَةِ كَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ عَامَلَ مَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا أَوْ رَجْعَتَهَا مُعَامَلَةَ الزَّوْجَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَ صَادِقًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ) فِي عِلْمِ التَّحْرِيمِ مِمَّا تَقَدَّمَ نَظَرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ ثَمَّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى) أَيْ وُجُوبُ سَمَاعِهَا فَالْمَنْفِيُّ إنَّمَا هُوَ الْوُجُوبُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: بَلْ يَكْفِي فِيهِ. . . إلَخْ إذْ يُشْعِرُ بِأَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا تُسْمَعُ. . . إلَخْ أَيْ فَلَا يَجِبُ سَمَاعُهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى) أَيْ لَا حَاجَةَ لِسَمَاعِهَا لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهَا.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا فِيهَا فَلَا انْتَهَتْ.
وَقَالَ ع ش أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ عَلَى سَمَاعِ الدَّعْوَى وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاسْتِيفَاءِ سَمَاعُ الدَّعْوَى يُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي فِيهِ. . إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) قَدْ كَتَبْنَا هُنَاكَ بِالْهَامِشِ عَنْ شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ، وَالرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ لَا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْظُرْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ (وَقَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ
(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَكَذَا) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ (إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا لِلضَّرُورَةِ (أَوْ) اسْتَحَقَّ (دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهِ (طَالَبَهُ) بِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ (أَوْ) عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ (جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ) .
ــ
[حاشية الجمل]
بِأَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ فَشَهِدَ بِهِ حِسْبَةً بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ اهـ س ل لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْفُ تَوَقَّفَ قَتْلُهُ عَلَى طَلَبِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ عَيْنًا) أَيْ كَانَ لَهُ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ كَالْمُسْتَأْجِرِ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا عِنْدَ آخَرَ أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِمَنْفَعَةٍ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ أَوْ وِلَايَةٍ كَأَنْ غُصِبَتْ عَيْنٌ لِمُوَلِّيهِ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) ظَاهِرُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ الْخَشْيَةِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ الضَّرَرُ أَوْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرَانِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا أَيْ مَفْسَدَةً تُفْضِي إلَى مُحَرَّمٍ كَأَخْذِ مَالِهِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ أَوْ اسْتَوَيَا كَمَا بَحَثَهُ جَمَاعَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا) إذَا كَانَتْ يَدُهُ عَادِيَةً كَالْمَغْصُوبِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمُسْتَلَمِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَارِيَّةَ، وَالْأَمَانَةَ اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ يَدُهُ عَادِيَةً أَمْ لَا كَأَنْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا جَاهِلًا بِحَالِهِ نَعَمْ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَالْمُودَعِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ لِأَنَّ فِيهِ إرْعَابًا بِظَنِّ ضَيَاعِهَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَالْمُسْتَعِيرِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْوَدِيعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَا مُطْلَقَ الْحَاجَةِ لِأَخْذِهَا وَإِلَّا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ يَتَخَيَّرُ فِي الدَّفْعِ مِنْ أَيِّ الْمَالِ شَاءَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ إسْقَاطُ هَذَا الْخِيَارِ نَعَمْ لَوْ اتَّفَقَا بَعْدَ الْأَخْذِ جَاءَ التَّقَاصُّ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَفِي الْبَحْرِ: لَا يَكُونُ تَقَاصًّا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَمِ لَا فِي الْأَعْيَانِ نَعَمْ إنْ تَلِفَ الْمَأْخُوذُ اتَّجَهَ التَّقَاصُّ اهـ وَحَمَلَ الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّقَاصَّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى حَالَةِ التَّلَفِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اتَّفَقَا أَيْ الْحَقَّانِ جَازَ التَّقَاصُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ) أَيْ يَضْمَنُهُ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ مِنْ أَخْذِهِ إلَى تَلَفِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مُمْتَنِعٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ امْتِنَاعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ أَوْ مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ قَوْلِ مُجَلِّي أَنَّ مَنْ لَهُ مَالٌ عَلَى صَغِيرٍ لَا يَأْخُذُ جِنْسَهُ مِنْ مَالِهِ اتِّفَاقًا مَحْمُولٌ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ يَسْهُلُ بِهَا خَلَاصُ حَقِّهِ انْتَهَتْ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنْ يَدَّعِي تَأْجِيلَهُ كَذِبًا وَلَوْ حَلَفَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ أَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَرَبُّ الدَّيْنِ يَعْلَمُ لَهُ مَالًا كَتَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيِّنَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَلَوْ جَحَدَ قَرَابَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْهَا كَاذِبًا أَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَرْنَاهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ اهـ وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ هَذَا وَاضِحٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سُهُولَةُ الْأَخْذِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ قُوتًا يَكْفِيهِ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ سُهُولَةِ الْأَخْذِ فِيهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ عَلَى مُمْتَنِعٍ) قِيلَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِامْتِنَاعُ بِحُصُولِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَقِيلَ يَكْفِي أَنْ يُطَالِبَهُ فَيَمْتَنِعَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا) مَحِلُّهُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ مُصَدِّقًا أَيْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا كَوْنَهُ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَجْهًا وَاحِدًا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ: إنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا. . . إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لِجَوَازِ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَتَعَدَّى بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ) وَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَخْذِ لَا فِيمَا يُوصِلُ إلَيْهِ كَكَسْرِ الْبَابِ الْآتِي اهـ ع ش عَلَى م ر وَحَيْثُ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مَلَكَهُ وَانْفَصَلَ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ وَفَّى الْمَدِينُ دَيْنَهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّ مَا أَخَذَهُ أَوَّلًا كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلْإِمَامِ حَيْثُ جَعَلَهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ حَيْثُ تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ فَانْظُرْ شَرْحَ الْبَهْجَةِ اهـ سم.
وَلَوْ ادَّعَى مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهٍ عَلَى الظَّافِرِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَقَالَ مَا أَخَذْت فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ. . . إلَخْ أَيْ وَيَنْوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ) أَيْ إنْ قَصَدَ بِأَخْذِهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ بِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لِيَكُونَ رَهْنًا بِحَقِّهِ لَمْ
إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ، وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحِلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ.
ــ
[حاشية الجمل]
يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ اهـ شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ أَخَذَ حَقَّهُ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً أَوْ أَجْوَدَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ فَلَا فَلَهُ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ عَلِمَ ثُبُوتَ حَقِّهِ وَإِلَّا فَمُسْتَقِلًّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ وَافَقَ جِنْسَ حَقِّهِ أَخَذَهُ عَنْهُ وَإِلَّا اشْتَرَى بِهِ جِنْسَهُ وَصَارَ ظَافِرًا بِالْجِنْسِ. . . إلَخْ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ فَيَبِيعُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ كَمَا سَيَأْتِي.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: يَتَمَلَّكُهُ أَيْ بِلَفْظٍ إنْ كَانَ دُونَ صِفَةِ حَقِّهِ نَحْوَ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ وَيَمْلِكُهُ بِلَا لَفْظٍ إنْ كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ أَعْلَى كَصِحَاحٍ عَنْ مُكَسَّرَةٍ فَهُوَ كَغَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كَوْنِهِ بِغَيْرِ صِفَتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَلَى كَوْنِهِ بِصِفَتِهِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِّتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: فَيَبِيعُهُ مُسْتَقِلًّا. . . إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ صِحَّةِ الْبَيْعِ هُنَا بِغَيْرِ حُضُورِ الْمَالِكِ ظُلْمُهُ بِامْتِنَاعِهِ وَلِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ أَيْ يَبِيعُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلَا لِمَحْجُورِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَلِلتُّهْمَةِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَلَا بَيِّنَةٌ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: فَلَهُ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ عَلِمَ ثُبُوتَ حَقِّهِ وَإِلَّا فَمُسْتَقِلًّا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ إنْ لَمْ يَطَّلِعْ الْقَاضِي بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ عَلَى الْحَالِ بِيعَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ تَحْصُلْ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ فَوْقَ الْعَادَةِ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْبَيْعِ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ جَوَازَ بَيْعِهِ اسْتِقْلَالًا بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْضًا مَعَ وُجُودِهَا وَبَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ اُخْتُلِفَ فِيهِ بِخِلَافِهِ بِهَا انْتَهَتْ وَاعْتَمَدَهُ م ر فَقَوْلُهُ هُنَا حَيْثُ لَا حُجَّةَ أَيْ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي أَوْ نَحْوِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا حُجَّةَ لَهُ) أَيْ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَامْتَنَعُوا وَطَلَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَوْ كَانَ حَاكِمُ مَحَلَّتِهِ جَائِرًا لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر (فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ إكْرَاهِ الشَّادِّ مَثَلًا أَهْلَ قَرْيَةٍ عَلَى عَمَلٍ لِلْمُلْتَزِمِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْقَرْيَةِ هَلْ الضَّمَانُ عَلَى الشَّادِّ أَوْ عَلَى الْمُلْتَزِمِ أَوْ عَلَيْهِمَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَى الشَّادِّ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إكْرَاهِهِمْ فَإِنْ فُرِضَ مِنْ الْمُلْتَزِمِ إكْرَاهٌ لِلشَّادِّ فَكُلٌّ مِنْ الْمُلْتَزِمِ، وَالشَّادِّ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ) أَيْ بِلَفْظٍ وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ، وَعَنْ شَيْخِنَا م ر إنَّ الَّذِي بِصِفَةِ حَقِّهِ يَمْلِكُهُ بِلَا لَفْظٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا فِي أَخْذِ الْجِنْسِ ابْتِدَاءً انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ) حَتَّى لَوْ مَاتَ مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِقِيَامِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَهَا وَنَوَى وَعَلِمُوا ذَلِكَ جَازَ لِلْمَحْصُورِينَ أَخْذُهَا بِالظَّفَرِ حِينَئِذٍ، وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا بِمَا ذُكِرَ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الزَّكَاةِ مَا دَامَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِ أَمَّا لَوْ انْتَقَلَ تَعَلُّقُهَا لِلذِّمَّةِ بِأَنْ أَتْلَفَ الْمَالَ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِعَيْنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَصِيرُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الظَّفَرِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ فَصْلِ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ م ر أَنَّهُ لَوْ نَوَى الزَّكَاةَ مَعَ الْإِفْرَازِ فَأَخَذَهَا صَبِيٌّ أَوْ كَافِرٌ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ عَلِمَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ وَمَلَكَهَا الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِذَلِكَ وَجَبَ إخْرَاجُهَا اهـ وَهُوَ خِلَافُ
بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قِيلَ أَنَّهَا كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ (فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوْقَهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ (، وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) عَلَى الْآخِذِ (إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَلِمِ وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ لِتَقْصِيرٍ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ (وَلَا يَأْخُذُ) لِمُسْتَحِقٍّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجَزُّئِهِ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا.
(وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ.
ــ
[حاشية الجمل]
مَا اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ وَقَدْ قَدَّمَ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ نَقْلَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا عَنْ بَعْضِهِمْ وَرَدَّهُ بِمَا أَشَرْنَا فِي هَوَامِشِهِ إلَى الْبَحْثِ فِيهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (أَقُولُ) وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ لِجَوَازِ أَنَّ مَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ إبْدَالُ مَا مَيَّزَهُ لِلزَّكَاةِ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ حَيْثُ أَخَذَهُ بَعْدَ تَمْيِيزِ الْمَالِكِ وَنِيَّتِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْأَخْذِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ) حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهَا بِنَفْسِهِ) أَيْ لَا بِنَائِبِهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ لَهُ قَبْضُهَا بِنَائِبِهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي نَحْوِ الْإِجَارَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ يَأْخُذُ الْعَيْنَ لِيَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهُ مِنْهَا وَفِي الذِّمَّةِ يَأْخُذُ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا مِنْ مَالِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شِرَاءِ غَيْرِ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ بِهَا وَيَتَّجِهُ لُزُومُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ قِيمَةٌ لِتِلْكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ سُؤَالُ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِهَا، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا (قَوْلُهُ: فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ لَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِوَكِيلِهِ فَلَوْ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الظَّافِرَ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ إذَا كَانَ مُمْتَنِعًا أَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَكِنَّ نَقْبَ الْجِدَارِ وَنَحْوَهُ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ كَامِلًا فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَجُزْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمِثْلُهُمَا مَا لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ غَائِبًا مَعْذُورًا فَلَا يَجُوزُ نَقْبُ جِدَارِهِ وَلَا كَسْرُ بَابِهِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لَهُ وَقْعٌ فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصًا أَوْ شَيْئًا تَافِهًا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْبُ الْجِدَارِ أَوْ نَحْوُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ لِأَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا اسْتَحَقَّ الْوُصُولَ إلَيْهِ وَمِنْ لَازِمِهِ جَوَازُ السَّبَبِ الْمُوصِلِ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَدَفْعِ الصَّائِلِ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ وَجَدَ مَا يَأْخُذُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ لِبِنَائِهِ لَهُ عَلَى ظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ لَهُ ذَلِكَ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فِي فِعْلِهِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِلْمَالِ) أَيْ مَثَلًا وَإِلَّا فَالِاخْتِصَاصُ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَنَقْبِ جِدَارٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَلَامُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ النَّقْبِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) أَيْ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ وَأَمَّا الزَّائِدُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى تَمَلُّكٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ إنْ تَلِفَ اهـ ح ل وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي يَضْمَنُهُ بِتَلَفِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ أَيْضًا إنْ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ شِرَاءِ الْجِنْسِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ) لَعَلَّهُ إذْ بَاعَهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَلَمِ) التَّشْبِيهُ لِأَصْلِ الضَّمَانِ بِجَامِعِ الْأَخْذِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَخْذِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الضَّمَانُ هُنَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَلَمِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَقْتَ التَّلَفِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ شَيْخُنَا ز ي فَيَضْمَنُهُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ لَا بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فَالتَّشْبِيهُ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الضَّمَانِ اهـ عُبَابٌ اهـ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ كَالْمُسْتَلَمِ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ كَالْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ. . . إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْفَوْرِيَّةِ الَّتِي أَفَادَتْهَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيَبِيعُهُ (قَوْلُهُ: فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالرُّخْصِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْعُبَابُ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ تَعَذَّرَ رَدُّهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ بِتَجَزُّئِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَقْتَصِرُ فِيمَا يَتَجَزَّأُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ حَقِّهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ ثُمَّ يُرَدُّ الزَّائِدَ لِمَالِكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ إلَى الْإِمْكَانِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ غَرِيمُهُ
وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو إنْ لَمْ يَظْفَرْ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَكَانَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا.
(وَمَتَى ادَّعَى) شَخْصٌ (نَقْدًا أَوْ دَيْنًا) مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (وَجَبَ) فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى (ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ) فِي الْقِيمَةِ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ نَعَمْ مَا هُوَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ كَالدِّينَارِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِ وَزْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَخَرَجَ بِتَأْثِيرِ الصِّفَةِ مَا إذَا لَمْ تُؤَثِّرْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهَا لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ دَيْنَ السَّلَمِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُهَا فِيهِ وَذِكْرُ الدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصِّحَّةِ، وَالتَّكْسِيرِ (أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا) حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً (تَنْضَبِطُ) بِالصِّفَاتِ كَحُبُوبٍ وَحَيَوَانٍ (وَصَفَهَا) وُجُوبًا (بِصِفَةِ سَلَمٍ) وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَةٍ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ كَالْجَوَاهِرِ، وَالْيَوَاقِيتِ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنِ الصَّبَّاغِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ الْعَيْنُ (مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ) وُجُوبًا (قِيمَةً) دُونَ الصِّفَاتِ بِخِلَافِهَا مِثْلِيَّةً فَيَكْفِي فِيهَا الضَّبْطُ.
ــ
[حاشية الجمل]
وَغَرِيمُ غَرِيمِهِ بِاَلَّذِي أَخَذَهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ.
وَعِبَارَةُ س ل وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَخْذِهِ حَتَّى لَا يَأْخُذُ ثَانِيًا فَإِنْ أَخَذَ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ خَشِيَ أَنَّ الْغَرِيمَ يَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمًا لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ إعْلَامُهُ أَيْ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ لِيَظْفَرَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ لَوْ أَخَذَ وَخَرَجَ بِالْمَالِ كَسَرَ الْبَابِ وَنَقْبُ الْجِدَارِ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ. . . إلَخْ) وَلَهُ اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ عَلَى آخَرَ جَاحِدٍ لَهُ بِشُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ قَدْ قُضِيَ أَيْ أُدِّيَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَدَاءَهُ وَلَهُ جَحْدُ مَا جَحَدَهُ أَيْ وَلِأَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَنْ يَجْحَدَ حَقَّ الْآخَرِ إنْ جَحَدَ الْآخَرُ لِيَحْصُلَ التَّقَاصُّ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دُونَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ حَقِّهِ بِقَدْرِهِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ)
عَلَيْهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِنْدَ رَبِّهَا عَبْدٌ مَثَلًا وَيَخْشَى لَوْ أَقَرَّ بِالْأَلِفِ يَجْحَدُ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِقْدَارَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ وَيُقِرَّ بِالْبَاقِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي أَصْلِ الدَّيْنِيَّةِ لَا فِي الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ أَوْ حَقِيقَةُ الْمِثْلِيَّةِ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ لَوْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ وَإِذَا قُلْنَا بِالثَّانِي فَهَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ الْجِنْسِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا) أَيْ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا وَلَوْ دَيْنًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ دَيْنًا أَيْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا أَوْ لَا وَبَعْضُهُمْ خَصَّ النَّقْدَ بِغَيْرِ الدَّيْنِ أَخْذًا مِنْ الْمُقَابَلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَقَوِّمًا) كَأَنْ وَجَبَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبٌ أَوْ حَيَوَانٌ مَوْصُوفٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ مُتَقَوِّمًا وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَثَلًا فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمِثْلِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قَالَهُ الشِّهَابُ سم اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى. . . إلَخْ) هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ. . . إلَخْ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى رَبِّ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ ثَبَتَ فَلَسُهُ أَنَّهُ وَجَدَ لَهُ مَالًا مَا لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهُ كَإِرْثٍ وَاكْتِسَابٍ وَقَدْرَهُ وَمَنْ لَهُ غَرِيمٌ غَائِبٌ اُعْتُبِرَ أَنْ يَقُولَ لِي غَرِيمٌ غَائِبٌ غَيْبَةً شَرْعِيَّةً وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ) تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى أَنْ لَا يُنَافِيَهَا دَعْوَى أُخْرَى وَمِنْهُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ أَصْلُهُ فَلَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ رَجُلٍ بِأَنَّهُ عَبَّاسِيٌّ فَادَّعَى فَرْعُهُ أَنَّهُ حُسَيْنِيٌّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: ظَاهِرِيَّةٍ) نِسْبَةً لِلسُّلْطَانِ الظَّاهِرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى عَيْنًا) أَيْ غَيْرَ نَقْدٍ أَمَّا الْعَيْنُ مِنْ النَّقْدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا قَرِيبًا اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا. . . إلَخْ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِمَا بَيَّنَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي فَصْلِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَرَاجِعْهُ، وَمِنْهُ أَنَّهُ تَجِبُ الْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمِثْلِيِّ وَذِكْرُ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَصَفَهَا وُجُوبًا بِصِفَةِ سَلَمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ وُجُوبًا فِي الْمِثْلِيِّ وَنَدْبًا فِي الْمُتَقَوِّمِ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّمَيُّزِ الْكَامِلِ بِدُونِهَا وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: ذَكَرَ قِيمَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحَقَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَفْسِهِ، وَالدَّعْوَى مِنْ شَخْصٍ ثَالِثٍ فِي مُسْتَأْجِرٍ عَلَى الْمُكْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَا يُخَاصِمُ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ الْآنَ دُونَ مُؤَجِّرِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَالدَّعْوَى فِي مُسْتَأْجِرٍ. . . إلَخْ اُنْظُرْ مَعَ يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ لِمَنْ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ انْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيِّدٌ لِذَاكَ فَيَكُونَ مَحِلُّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَخِيرِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلْنَا الدَّعْوَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِخْلَاصُ الْعَيْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ إنْ كُنْت مَالِكًا فَقَدْ أَجَرْتنِي فَلَيْسَ لَك أَخْذُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كُنْت غَيْرَ مَالِكٍ لَهَا فَلَا سَلَاطَةَ لَك عَلَيْهَا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مِثْلُهُ نَحْوَ الْمُرْتَهِنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَاقِيَةَ مُطْلَقًا، وَالتَّالِفَةَ الْمِثْلِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا صِفَاتُ السَّلَمِ، وَالْعَيْنُ الْمُنْضَبِطَةُ، وَالتَّالِفَةُ الْمُتَقَوِّمَةُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا ذِكْرُ الْجِنْسِ، وَالْقِيمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الضَّبْطُ
بِالصِّفَاتِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِمَجْهُولٍ إلَّا فِي أُمُورٍ مِنْهَا الْإِقْرَارُ، وَالْوَصِيَّةُ وَحَقُّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي أَرْضٍ حُدِّدَتْ (أَوْ) ادَّعَى (عَقْدًا مَالِيًّا) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (وَصَفَهُ) وُجُوبًا (بِصِحَّةٍ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ (أَوْ) ادَّعَى (نِكَاحًا فَكَذَا) أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ (مَعَ) قَوْلِهِ (نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضَاهَا إنْ شُرِطَ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ وَتَعْبِيرِي فِي الْوَلِيِّ بِالْعَدَالَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالرُّشْدِ.
ــ
[حاشية الجمل]
بِالصِّفَاتِ) مُقْتَضَاهُ الِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَفِي حَجّ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الصِّفَاتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِمَجْهُولٍ. . . إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا فُهِمَ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أُمُورٍ) بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا مَجْهُولَةً وَذَلِكَ فِيمَا يَتَوَقَّفُ تَعْيِينُهُ عَلَى الْقَاضِي كَفَرْضِ مَهْرٍ وَمُتْعَةٍ وَحُكُومَةٍ وَرَضْخٍ وَأَنْهَى بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الْمُسْتَثْنَاةَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَى مِائَةِ صُورَةٍ وَصُورَتَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْهَا الْإِقْرَارُ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَطَلَبَ مِنْهُمْ بَيَانَهُ اهـ عَنَانِيٌّ أَيْ وَمِنْهَا الدِّيَةُ، وَالْغُرَّةُ وَفَرْضُ الْمَهْرِ، وَالْمُتْعَةُ، وَالْحُكُومَةُ، وَالرَّضْخُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالْكِسْوَةُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: فِي أَرْضٍ حُدِّدَتْ) عِبَارَةُ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ لِشُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ: لَوْ ادَّعَى حَقًّا لَا يَتَمَيَّزُ مِثْلُ مَسِيلِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ مِنْ دَارِهِ أَوْ مُرُورِهِ فِي دَارِ غَيْرِهِ مُجْتَازًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِهِ إحْدَى الدَّارَيْنِ إنْ كَانَتَا مُتَّصِلَتَيْنِ فَيَدَّعِي أَنَّ لَهُ دَارًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَذْكُرُ الْحَدَّ الَّذِي يَنْتَهِي إلَى دَارِ خَصْمِهِ ثُمَّ يَقُولُ وَأَنَا أَسْتَحِقُّ إجْرَاءَ الْمَاءِ مِنْ سَطْحِ دَارِي هَذِهِ عَلَى سَطْحِ دَارِ فُلَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِّهَا الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي مَثَلًا إلَى الطَّرِيقِ الْفُلَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّارَانِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حُدُودِ الدَّارَيْنِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا) لَوْ كَانَ سَلَمًا فَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَلَفَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ وَكَلَامُهُ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى نِكَاحًا فَكَذَا) أَيْ ادَّعَاهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ فَأَنْكَرَ فَحَلَفَتْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ ثَبَتَتْ زَوْجِيَّتُهَا وَوَجَبَتْ مُؤْنَتُهَا وَحَلَّ لَهُ إصَابَتُهَا لِأَنَّ إنْكَارَ النِّكَاحِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَحَلُّ حِلِّ إصَابَتِهَا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ إنْ صُدِّقَ فِي الْإِنْكَارِ اهـ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَجَابَتْ دَعْوَاهُ لِلنِّكَاحِ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مِنْ مُنْذُ سَنَةٍ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ مِنْ شَهْرٍ حُكِمَ بِهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا نِكَاحُهُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الطَّلَاقُ لَا حُكْمَ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي الدَّعْوَى بِهَا: هَذِهِ زَوْجَتِي وَإِنْ ادَّعَى اسْتِمْرَارَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي تَقْرِيرَهُ حِينَئِذٍ وَلَا بُدَّ فِيمَا إذَا كَانَ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَوْلِهِ نَكَحْتُهَا بِإِذْنِ وَلِيّ أَوْ مَالِكِي وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ مَعَ قَوْلِهِ نَكَحْتُهَا. . . إلَخْ) وَاحْتِيجَ مَعَ الصِّحَّةِ لِذِكْرِ الشُّرُوطِ أَيْضًا دُونَ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ مَعَ أَنَّ الصِّحَّةَ مُتَضَمِّنَةٌ لَهُمَا احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ وَصْفُ الصِّحَّةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشُّرُوطِ فَاحْتِيطَ فِي بَيَانِهَا بِذِكْرِهَا فَلَوْ قَالَ نَكَحْتهَا نِكَاحًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا كَفَى عَنْ ذِكْرِ الشُّرُوطِ مِنْ عَارِفٍ دُونَ غَيْرِهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ. . . إلَخْ أَفَادَ الْجَمْعُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ بِالصِّحَّةِ، وَالتَّفْصِيلِ لِلشَّرَائِطِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ إيرَادُ الْهَرَوِيِّ وَاعْتَمَدَهُ م ر لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ وَأَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ مَعَ وَصْفِ الصِّحَّةِ إلَى ذِكْرِ الشَّرَائِطِ أَيْضًا لِتَضَمُّنِ الصِّحَّةِ وُجُودَ الشَّرَائِطِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاحْتِيَاجُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالِاحْتِيَاطِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّرَائِطِ، وَالْمَوَانِعِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ وَصْفِ الصِّحَّةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشَّرَائِطِ فَاحْتِيطَ فِي بَيَانِهَا بِذِكْرِهَا وَلَمْ يُكْتَفَ بِمَا يَتَضَمَّنُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَأَقَرَّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ تَعْيِينٌ لِلْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ، وَقَوْلُهُ: عُدُولٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَقِيَاسُ التَّعَرُّضِ لِلْعَدَالَةِ وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَلِيِّ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ يَلِي النِّكَاحَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ فَإِذَا قَالَ بِوَلِيٍّ يَصِحُّ عَقْدُهُ كَفَى اهـ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اعْتَمَدَهُ م ر وَلَوْ قَالَ تَزَوَّجْتهَا زَوَاجًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا كَفَى عَنْ ذِكْرِ سَائِرِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَارِفِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ رحمه الله اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَّةِ، وَالشُّرُوطِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالرُّشْدِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ وُجُودِ الرُّشْدِ بِدُونِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّ الرُّشْدَ صَلَاحُ الدِّينِ، وَالْمَالِ أَقُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ
لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا (وَيَزِيدُ) حُرٌّ وُجُوبًا (فِي) نِكَاحِ (مَنْ بِهَا رِقٌّ عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفَ زِنًا) وَإِسْلَامِهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَاتٌ فِي جَوَازِ نِكَاحِهَا وَيَقُولُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ زَوَّجَنِيهَا مَالِكُهَا الَّذِي لَهُ إنْكَاحُهَا أَوْ نَحْوُهُ وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بِالصِّحَّةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ، وَالنِّكَاحِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَنْ بِهَا رِقٌّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ.
(وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِحَقٍّ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ فِي الشُّهُودِ (إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا) لَهُ كَأَدَاءٍ لَهُ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ وَشِرَائِهِ مِنْ مُدَّعِيهِ وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ (فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا يَعْلَمُ فِسْقَ شَاهِدِهِ لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ إذَا ادَّعَى حُدُوثَهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَالْحُكْمِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَمَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ وَإِلَّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِ الْمَدِينِ فَلِلدَّائِنِ تَحْلِيفُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ بَاطِنٌ وَمَا لَوْ قَامَتْ بِعَيْنٍ وَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ وَخَرَجَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ وَحْدَهَا الشَّاهِدُ، وَالْيَمِينُ، وَالْبَيِّنَةُ مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَلَيْسَ لِخَصْمِ الْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلِفَ مَعَ مَنْ ذُكِرَ قَدْ تَعَرَّضَ فِيهِ الْحَالِفُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَقَّ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ.
(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) مِنْ نَحْوِ أَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ (أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الضَّرَرُ وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى مِثْلِهَا لِلْفَحْصِ عَنْ الشُّهُودِ.
(وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) مَجْهُولِ نَسَبٍ وَلَوْ سَكْرَانَ (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ قَبْلَ إنْكَارِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِرَارًا وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَصَالَةً مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتنِي أَوْ أَعْتَقَنِي مَنْ بَاعَنِي مِنْك فَلَا يُصَدَّقُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (أَوْ) ادَّعَى (رِقَّهُمَا) أَيْ رِقَّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (وَلَيْسَا بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ نَعَمْ لَوْ كَانَا بِيَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ الْغَيْرُ كَفَى تَصْدِيقُهُ أَيْ مَعَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي (أَوْ بِيَدِهِ وَجَهِلَ لَقْطَهُمَا حَلَفَ) فَيُحْكَمُ لَهُ بِرِقِّهِمَا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَا وَإِنَّمَا حَلَفَ لِخَطَرِ شَأْنِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ عَلِمَ لَقْطَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَوْلِي حَلَفَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ (وَإِنْكَارُهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ بَعْدَ كَمَالِهِمَا (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِرِقِّهِمَا فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بِحُجَّةٍ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
وَمَالِهِ ثُمَّ فَسَخَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَيُوصَفُ بِأَنَّهُ رَشِيدٌ لَا عَدْلٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي ز ي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا) أَيْ لِأَنَّ طَارِئَ الْفِسْقِ يُوصَفُ بِالرُّشْدِ حِينَئِذٍ وَلَا يُوصَفُ بِالْعَدَالَةِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ يُوصَفُ بِالرُّشْدِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ أَوْ صِبْيَانٌ رُشَدَاءُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) عَطْفٌ عَلَى مَالِكِهَا كَوَلِيِّ الْمَالِكِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا قَالَ الْعَنَانِيُّ: وَكَالْحَاكِمِ فِي الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ دَعْوَى عِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الْأَخِيرَةِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَ مَدَارُ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَدْحَ بَعْدَ الْحُكْمِ إنْ رَجَعَ لِلْمَحْكُومِ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَانِعًا مِنْ دَعْوَاهُ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَإِنْ رَجَعَ لِلْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَحَثْت جَمِيعَ ذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ حَاشِيَةُ التُّحْفَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ. . . إلَخْ) ذَكَرَ هُنَا ثَلَاثَ صُوَرٍ يَحْلِفُ فِيهَا الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ وَفِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ فِي كَلَامِهِ سَبْعُ صُوَرٍ وَزَادَ بَعْضُهُمْ ثَلَاثَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ عَشْرٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا ثَمَّ اهـ (قَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) أَيْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا الْمُدَّعِي عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) أَيْ بِبَيِّنَةِ دَافِعٍ أَيْ أَمْرٍ دَافِعٍ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحُ بَعْدُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: أُمْهِلَ) أَيْ وُجُوبًا بِكَفِيلٍ فَإِنْ خِيفَ هَرَبُهُ فَبِالتَّرْسِيمِ عَلَيْهِ فَلَوْ ذَكَرَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَأَمْرُهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُمْهَلْ فَإِذَا قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَحْضَرَ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ سُمِعَتْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ) فَإِنْ احْتَاجَ فِي أَثْنَائِهَا إلَى سَفَرٍ مُكِّنَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ وَلَوْ أَحْضَرَ بَعْدَ الْإِمْهَالِ الْمَذْكُورِ شُهُودَ الدَّافِعِ أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أُخْرَى لِلتَّعْدِيلِ أَوْ التَّكْمِيلِ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أُخْرَى عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَاسْتَمْهَلَ لَهَا لَمْ يُمْهَلُ أَوْ أَثْنَائِهَا أُمْهِلَ بَقِيَّتَهَا فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ) أَيْ الَّذِي يُرِيدُ إقَامَتَهَا يُمْهَلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً) أَيْ سَوَاءٌ ابْتَدَأَ هُوَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَوْ قَالَهُ بَعْدَ دَعْوَى سَيِّدِهِ اهـ شَيْخُنَا وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِ قَوْلِهِ عَلَى دَعْوَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ فَيُصَدَّقُ) أَيْ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِرِقٍّ حَالَ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِرِقِّهِ حَاكِمٌ حَالَ صِغَرِهِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ اهـ عَنَانِيٌّ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ وَبَيِّنَةٌ بِحُرِّيَّتِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَبَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ مُسْتَصْحِبَةٌ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ) أَيْ فِي غَيْرِ مَنْ أُمُّهُ رَقِيقَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَإِذَا ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي) أَيْ لِأَنَّ الْيَدَ، وَالتَّصَرُّفَ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْمِلْكِ فِيمَا هُوَ مَالٌ فِي نَفْسِهِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتنِي. إلَخْ) أَيْ وَمَا لَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ فَالْمُصَدَّقُ السَّيِّدُ لِاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ وَأَنَّهُ مَالٌ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْيَدُ لِلسَّيِّدِ فَلَا تَنْتَقِلُ بِدَعْوَاهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِفُ بِذَلِكَ، وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا فَصْلٌ اللَّقِيطُ حُرٌّ وَإِنْ ادَّعَى رِقَّهُ لَاقِطٌ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّ غَالِبَ النَّاسِ أَحْرَارٌ إلَّا أَنْ تُقَامَ بِرِقِّهِ بَيِّنَةٌ مُتَعَرِّضَةٌ