الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا أَوْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَمُوضِحَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ فِي الْأُولَى وَالْحُكْمُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْمَحَلُّ فِي الثَّالِثَةِ وَالْفَاعِلُ فِي الرَّابِعَةِ إذْ فَعَلَ الشَّخْصُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَهَا الْجَانِي فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَلَوْ عَادَ الْجَانِي فِي الْأُولَى فَرَفَعَ الْحَاجِرَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ تَأَكَّلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَخَرَجَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ مَا لَوْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ كَاسْتِيعَابِهِ بِالْإِيضَاحِ.
(وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ) فِي التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَمِ سُقُوطِ الْأَرْشِ بِالِالْتِحَامِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا فِيمَا لَوْ طَعَنَهُ بِسِنٍّ لَهُ رَأْسَانِ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ الْجَائِفَةُ (مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فَجَائِفَتَانِ) لِأَنَّهُ جُرْحَهُ جُرْحَيْنِ نَافِذَيْنِ إلَى الْجَوْفِ.
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ
وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (فِي) الْجِنَايَةِ عَلَى (أُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) لَهُمَا (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ بِالْإِحْسَاسِ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ وَالْأَصَمُّ وَالْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ (وَ) فِي (بَعْضٍ) مِنْهُمَا (قِسْطُهُ) مِنْهَا لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ قِسْطُهُ مِنْهَا وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النِّصْفُ وَبِبَعْضِهَا وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ (وَ) فِي إبَانَةِ (يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) كَإِبَانَةِ يَدٍ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) أَمَّا لَوْ شَمِلَتْ وَجْهًا وَجَبْهَةً أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ) أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا فِي الْمِصْبَاحِ شَمِلَ شَمَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَشَمَلَ مِنْ بَابِ قَعَدَ اهـ (قَوْلُهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ) بَلْ لَوْ أَوْضَحَا مَعًا فَعَلَى كُلٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِإِيضَاحِهِمَا مَعًا أَنْ يُوضِحَ كُلٌّ بِحَدِيدَةٍ لَكِنْ الْإِيضَاحَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَحَلٍّ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ جَرَّا مَعًا حَدِيدَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِمَا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْجِنَايَاتِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا م ر وطب وُجُوبُ أَرْشَيْنِ مُطْلَقًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ إنْ اتَّحَدَا عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا وَالتَّوْسِيعُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُوضِحَتَانِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ انْقَسَمَتْ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ نَوْعِ الْأُولَى كَأَنْ كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا وَالرَّفْعُ عَمْدًا أَوْ كَانَا خَطَأً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أُرُوشٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ صُورَةً وَحُكْمًا إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلًّا) أَيْ وَلَوْ فِي التَّعَدُّدِ مَحَلًّا كَالْجَنْبِ وَالْبَطْنِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ التَّعَدُّدُ صُورَةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّعَدُّدُ فِي الْجَائِفَةِ مَحَلًّا غَيْرَ التَّعَدُّدِ صُورَةً وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ مِنْ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ لَهَا مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الرَّأْسُ أَوْ الْوَجْهُ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْأَرْشِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ (قَوْلُهُ فَلَوْ نَفَذَتْ) بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ قَعَدَ وَأَمَّا نَفِدَ بِالْمُهْمَلَةِ فَهُوَ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَمَعْنَاهُ فَنِيَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ أَيْضًا فَيُقَالُ: أَنْفَدْتُهُ أَيْ أَفْنَيْتُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) ظَاهِرهُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا بِخَرْقِ الْأَمْعَاءِ وَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ إلَخْ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَجَائِفَتَانِ) أَيْ فَقَوْلُهُ فِي تَعْرِيفِهَا يَنْفُذُ لِجَوْفٍ إلَخْ أَيْ دُخُولًا فَقَطْ أَوْ دُخُولًا وَخُرُوجًا اهـ شَيْخُنَا.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ]
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ أَرَادَ بِالْأَطْرَافِ الْأَجْزَاءَ فَشَمِلَتْ الْأَسْنَانَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ وَإِنَّمَا زَادَهُ لِطُولِ الْكَلَامِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أُذُنَيْنِ) أَيْ قَطْعًا أَوْ قَلْعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِأَنَّ فِيهِمَا مَعَ الْجَمَالِ مَنْفَعَتَيْنِ جَمْعَ الصَّوْتِ لِيَتَأَدَّى إلَى مَحَلِّ السَّمَاعِ وَمَنْعَ دُخُولِ الْمَاءِ بَلْ وَدَفْعَ الْهَوَامِّ لِأَنَّ صَاحِبَهُمَا يُحِسُّ بِسَبَبِ مَعَاطِفِهِمَا بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ فَيَطْرُدُهَا وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِالْإِحْسَاسِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالدَّفْعِ أَوْ تَصْوِيرِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمَا مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ وَالْأَصَمُّ) لَكِنْ فِي السَّمِيعِ تَجِبُ دِيَتَانِ لِلْأُذُنَيْنِ وَدِيَةٌ لِلسَّمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَالًا فِي جُرْمِ الْأُذُنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي فَصْلِ دِيَاتِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ) أَيْ لَا دِيَةُ الْجَانِي كَمَا قِيلَ بِهِ وَتَقَدَّمَ لَهُ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ
(قَوْلُهُ وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَ الْحُكْمَ مِنْ بَابِ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ فِي صِدْقِهِ بِبَعْضِ الْوَاحِدَةِ بُعْدًا مَا لَوْ جَعَلَ مِنْ بَابِ الْكُلِّيَّةِ لَمْ يَصْدُقْ بِبَعْضِ الْوَاحِدَةِ أَصْلًا (قَوْلُهُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَرَكَ بَيَانَ حُكْمِهَا اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ بِالْمَسَّاحَةِ) أَيْ يُقَدَّرُ بَعْضُ الْأُذُنِ بِالْمَسَّاحَةِ أَيْ وَبِالْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يُقَاسَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا وَالْبَاقِي وَيُنْسَبَ مِقْدَارُ الْمَقْطُوعِ لِلْبَاقِي وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ دِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ نِصْفَهَا كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَتِهَا فَالْمَسَّاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي قَوَدِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ إلَى مِقْدَارِ الْجُرْحِ لِيُوضِحَ مِنْ الْجَانِي بِقَدْرِ هَذَا الْمِقْدَارِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ وَأَطَالَ الْقَوْلَ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفِي إبَانَةِ يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) أَيْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَإِبَانَةِ يَدٍ
شَلَّاءَ وَجَفْنٍ وَأَنْفٍ وَشَفَةٍ مُسْتَحْشِفَاتٍ.
(وَ) فِي (كُلِّ عَيْنٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ (وَلَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ (عَيْنَ أَحْوَلَ) وَهُوَ مَنْ فِي عَيْنِهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ (وَأَعْوَرَ) وَهُوَ فَاقِدُ بَصَرِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ (وَأَعْمَشَ) وَهُوَ مَنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ (أَوْ بِهَا بَيَاضٌ لَا يُنْقِصُ ضَوْءًا) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ بِأَعْيُنِهِمْ وَلَا نَظَرَ إلَى مِقْدَارِهَا فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْأَعْوَرِ وُقُوعُ الْجِنَايَةِ عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ (فَإِنْ نَقَصَهُ) أَيْ الضَّوْءُ (فَقِسْطٌ) مِنْهُ فِيهَا (إنْ انْضَبَطَ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ) فِيهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْنِ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ الْبَيَاضَ نَقْصُ الضَّوْءِ الَّذِي كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا تُكَمَّلُ فِيهَا الدِّيَةُ (وَ) فِي (كُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ) مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ) كَانَ (الْأَعْمَى) لِأَنَّ الْجَمَالَ وَالْمَنْفَعَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ.
(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ) بَيْنَهُمَا (ثُلُثٌ) لِذَلِكَ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْقَصَبَةِ (وَ) فِي (كُلِّ شَفَةٍ) وَهِيَ فِي عُرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشَّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ (نِصْفٌ) فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً فَفِيهَا نِصْفٌ نَاقِصٌ قَدْرَ حُكُومَةٍ.
(وَفِي لِسَانٍ) لِنَاطِقٍ
ــ
[حاشية الجمل]
شَلَّاءَ) تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ تُؤْخَذُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ بِيَابِسَةٍ وَأَنْفٌ صَحِيحٌ بِيَابِسٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَجَرَيَانُ الْقِصَاصِ فِيهَا وَعَدَمُ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قَتَلَ مُرْتَدًّا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَلَوْ كَسَرَ الْعِظَامَ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَا قِصَاصَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ وَفِي يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ قَدْ تَقَدَّمَ أَخْذُ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْحُكُومَةِ فِي قَطْعِ الشَّلَّاءِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مُسْتَحْشِفَاتٍ) الْمُسْتَحْشِفَاتُ هِيَ الْيَابِسَةُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نِصْفٌ) أَيْ فِي إزَالَةِ الْحَدَقَةِ نِصْفُ دِيَةٍ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا دِيَةُ بَصَرِهَا لِأَنَّهُ حَالٌ فِي الْحَدَقَةِ بِخِلَافِ السَّمْعِ وَالشَّمِّ لَا يَنْدَرِجَانِ فِي إزَالَةِ الْأُذُنِ أَوْ الْأَنْفِ بَلْ يَجِبُ فِيمَا إذَا أَزَالَ السَّمْعَ بِزَوَالِ الْأُذُنِ دِيَتَانِ وَفِيمَا إذَا زَالَ الشَّمُّ بِزَوَالِ الْأَنْفِ دِيَتَانِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ عَيْنَ أَحُولَ) بِالنَّصْبِ لِخَبَرِ لَكَانَ الْمَحْذُوفَةِ هِيَ وَاسْمُهَا كَمَا قَدَّرَهُمَا الشَّارِحُ لَكِنْ الْمَحَلِّيُّ جَعَلَهَا مَرْفُوعَةً عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَوْ هِيَ فَلْيُحَرِّرْ أَيَّهُمَا مَا أَوْلَى وَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ عَنْ إعْرَابِ الْمَحَلِّيِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذِهِ الْغَايَاتُ لِلتَّعْمِيمِ إلَّا الثَّانِيَةَ فَإِنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِأَنَّ سَلِيمَتَهُ بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْ غَيْرِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَأَعْوَرَ) أَيْ فِي عَيْنِهِ الْبَاقِيَةِ الْبَصَرُ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَعْمَشَ) أَيْ وَأَخْفَشَ وَهُوَ صَغِيرُ الْعَيْنِ وَأَعْشَى وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَأَجْهَرَ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَيْنِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالصَّحِيحَةِ وَالْعَلِيلَةِ وَالْحَادَّةِ وَالْكَلِيلَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِهَا بَيَاضٌ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْبَيَاضُ عَلَى بَيَاضِهَا أَوْ سَوَادِهَا أَوْ نَاظِرِهَا اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْأَعْوَرِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ وَقَوْلُهُ عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ فَعَيْنُ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةُ كَغَيْرِهَا لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ تَلْوِيحًا بِأَحْمَدَ وَمَالِكٍ قَالَا: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ) فَإِنْ جَنَى عَلَى الْعَوْرَاءِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْبَيَاضَ لَوْ كَانَ خُلُقِيًّا غَيْرَ طَارِئٍ وَنَقَصَ الضَّوْءُ بِهِ عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ كَمُلَتْ الدِّيَةُ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ جَفْنٍ) أَيْ قَطْعًا أَوْ إيبَاسًا اهـ شَرْحُ م ر وَفِي قَطْعِ الْجَفْنِ الْمُسْتَحْشَفِ حُكُومَةٌ اهـ رَوْضٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لِأَعْمَى) كَذَا قَدَّرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَانْظُرْ وَجْهَ مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ وَلَعَلَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى جَوَازِ كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَانْظُرْ هَلَّا تَبِعَهُ الشَّارِحُ فِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ) بِخِلَافِ قَطْعِ السَّاعِدِ مَعَ الْكَفِّ يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ شَفَةٍ نِصْفٌ) وَقَالَ مَالِكٌ بِوُجُوبِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ) لَوْ قَطَعَ شَفَتَهُ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: يَجِبُ مَعَ دِيَتِهَا أَرْشُ الْحَرْفَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: لَا يَجِبُ غَيْرُ دِيَتِهَا كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ كَلَامُهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْأَوْجُهَ الْأَوَّلُ اهـ س ل (قَوْلُهُ فِي عَرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشَّدْقَيْنِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَقِيلَ: مَا يَنْتَأُ أَيْ يَرْتَفِعُ عِنْدَ انْطِبَاقِ الْفَمِ وَقِيلَ: مَا لَوْ قَطَعَ لَمْ يُمْكِنْ انْطِبَاقُ شَفَةٍ أُخْرَى عَلَى الْبَاقِي اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الشَّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ شُدُوقٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ أَشْدَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ خُلُقِيًّا وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَهَا فَتَقَلَّصَ الْبَعْضَانِ الْبَاقِيَانِ وَبَقِيَا كَمَقْطُوعِ الْجَمِيعِ فَهَلْ تَكْمُلُ الدِّيَةُ أَوْ تُوَزَّعُ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَالْبَاقِي وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهُمَا وَنَصُّ الْأُمِّ يَقْتَضِيهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَمَشْقُوقُ السُّفْلَى يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحَ وَمَشْقُوقُ الْعُلْيَا يُقَالُ لَهُ: أَعْلَمَ وَلِلَّهِ دَرُّ الزَّمَخْشَرِيِّ حَيْثُ قَالَ
وَأَخَّرَنِي دَهْرِي وَقَدَّمَ مَعْشَرًا
…
عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ
وَمُذْ قَدَّمَ الْجُهَّالَ أَيْقَنْت أَنَّنِي
…
أَنَا الْمِيمُ وَالْأَيَّامُ أَفْلَحُ أَعْلَمُ
فَالشَّيْخُ جَعَلَ نَفْسَهُ مِيمًا وَالْأَيَّامَ شَخْصًا مَشْقُوقَ الشَّفَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَرَةٌ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَفِي لِسَانٍ لِنَاطِقٍ إلَخْ) يَشْمَلُ كَلَامَهُ مَا لَوْ كَانَ نَاطِقًا فَاقِدَ الذَّوْقِ وَإِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ كَالْأَخْرَسِ اهـ شَرْحُ م ر.
(وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ أَوْ التَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ.
(وَ) فِي لِسَانٍ (لِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ) خُلُقِيًّا كَانَ الْخَرَسُ أَوْ عَارِضًا كَمَا فِي قَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ هَذَا إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقِطْعَةِ الذَّوْقُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَفَارَقَ عَوْدُ الْمَعَانِي كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا وَقَطْعَ اللِّسَانِ مُحَقَّقٌ فَالْعَائِدُ غَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ.
(وَ) فِي (كُلِّ سِنٍّ) أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ (نِصْفُ عُشْرٍ) فَفِي سِنِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ (أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَالْعَوْدُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ بَعْدَ الْكَسْرِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ وَتَعْبِيرِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ لِسِنِّ الْكَامِنِ (فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ) وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ (فَبِحِسَابِهِ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا
ــ
[حاشية الجمل]
وَفِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ نُطْقِهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ أَهْمَدَا بَغَى (قَوْلُهُ وَلَوْ لِأَلْكَنَ) لَمْ يُقَدِّرْ الْمُصَنِّفُ كَالْمَحَلِّيِّ هُنَا شَيْئًا وَلَعَلَّهُ اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَحَلَّيْنِ قَبْلَهُ فَإِنْ قُلْت: يَسْتَغْنِي بِأَوَّلِهِمَا عَنْ الثَّانِي قُلْت: لَمَّا اخْتَلَفَ الِاسْمُ فِيهِمَا بِالْإِظْهَارِ وَالْإِضْمَارِ أَشَارَ إلَى جَوَازِ تَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَغْنِ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَائِدَةٌ) الْأَلْكَنُ مَنْ فِي لِسَانِهِ لُكْنَةٌ أَيْ عُجْمَةٌ وَمَنَافِعُ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ: الْكَلَامُ وَالذَّوْقُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِدَارَتُهُ فِي اللَّهَوَاتِ حَتَّى يُسْتَكْمَلَ طَحْنُهُ بِالْأَضْرَاسِ اهـ ز ي.
وَفِي الْمِصْبَاحِ اللُّكْنَةُ الْعِيُّ وَهُوَ ثِقَلُ اللِّسَانِ وَلَكِنَ لَكَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَ كَذَلِكَ فَالذَّكَرُ أَلْكَنُ وَالْأُنْثَى لَكْنَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَيُقَالُ: الْأَلْكَنُ الَّذِي لَا يُفْصِحُ بِالْعَرَبِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَالتَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ تَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَإِنْ وُلِدَ أَصَمَّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ فَهَلْ يَجِبُ فِي لِسَانِهِ دِيَةٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَجْهَانِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَوَّلِهِمَا وَصَحَّحَ الزَّرْكَشِيُّ ثَانِيَهُمَا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي اللِّسَانِ النُّطْقُ وَهُوَ مَأْيُوسٌ مِنْ الْأَصَمِّ وَالصَّبِيِّ إنَّمَا يَنْطِقُ بِمَا يَسْمَعُهُ فَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَنْطِقْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ التَّحْرِيكِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَقْتُ التَّحْرِيكِ هَاهُنَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي الزَّمَنِ الْقَرِيبِ الَّذِي يُحَرِّكُ الْمَوْلُودُ فِيهِ لِسَانَهُ لِبُكَاءٍ وَمَصٍّ وَنَحْوِهِمَا اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ لِسَانُ الْأَخْرَسِ إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقَطْعِهِ الذَّوْقَ وَفِي النَّاطِقِ دِيَةُ اللِّسَانِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَالظَّاهِرُ دُخُولُ حُكُومَةِ اللِّسَانِ فِيهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي لِسَانٍ نَاطِقٍ فَاقِدٍ لِذَوْقٍ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ رُجُوعُ الْإِشَارَةِ لِلِّسَانِ الْأَخْرَسِ فَقَطْ أَيْ لَا لَهُ وَلِلنَّاطِقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ) أَيْ وَلَا حُكُومَةَ إنْ قُلْنَا: الذَّوْقُ فِي جُرْمِ اللِّسَانِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ إلَخْ)(قَاعِدَةٌ) كُلُّ عُضْوٍ أَخَذَ لَهُ أَرْشٌ فَعَادَ لَمْ يَسْتَرِدَّ أَرْشَهُ الْأَسَنُّ غَيْرُ الْمَثْغُورِ وَالْإِفْضَاءُ وَالْجِلْدُ وَكُلُّ مَعْنًى أُزِيلَ فَعَادَ اسْتَرَدَّ أَرْشَهُ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ
دِيَةُ الْمَعَانِي تُسْتَرَدُّ بِعَوْدِهَا
…
وَدِيَاتُ الْإِجْرَامِ امْنَعْنَ لِرَدِّهَا
وَاسْتَثْنِ سِنًّا غَيْرَ مُثْغِرَةٍ كَذَا
…
إفْضَاؤُهَا وَالْجِلْدُ ثَالِثُ عَدِّهَا.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ أَصْلِيَّةٍ) أَيْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ مَا لَمْ تَكُنْ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَامَّةٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ خَالَفَتْ الْعَادَةَ بِأَنَّ سَاوَتْ الثَّنَايَا الرَّبَاعِيَاتِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا قَبْلَ قَلْعِهَا وَلَمْ تَكُنْ قِلَّةُ الْحَرَكَةِ وَلَا نَقْصُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ بِسَبَبِ نَقْصِهَا اهـ ح ل وَقَوْلُهُ مَثْغُورَةٌ سَيَأْتِي مُحْتَرِزَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا بِأَنْ يُقَالَ: فَإِنْ عَادَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِنْ لَمْ تَعُدْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُ الْمَنْبَتِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ فَفِيهَا الْأَرْشُ الَّذِي هُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ غَايَاتٍ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ مِنْهَا لِلتَّعْمِيمِ وَالثَّانِيَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا عَادَتْ لَا يَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ لِأَنَّ الْعَائِدَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَقْلُوعَةِ وَالرَّابِعَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهَا إذَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ إلَخْ) كَمَا لَوْ أَبْطَلَ نَفْعَهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ مَكَانَهَا فَكَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا
وَقَوْلُهُ وَإِعْجَامُ الْخَاءِ وَيُقَالُ أَيْضًا بِالْجِيمِ اهـ سم.
وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّنْخُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ وَالْجَمْعُ أَسْنَاخٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَأَسْنَاخُ الثَّنَايَا أُصُولُهَا وَسَنَخَ الْفَمُ ذَهَبَتْ أَسْنَاخُهُ وَسَنَخَ فِي الْعِلْمِ سُنُوخًا مِنْ بَابِ قَعَدَ بِمَعْنَى رَسَخَ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) وَهِيَ الْمَضْغُ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ وَلَوْ كَانَتْ الثَّنَايَا عَلَى سَمْتِ الرَّبَاعِيَاتِ فِي الطُّولِ فَفِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُهَا مُشْرِفَةً عَلَيْهَا فِي الطُّولِ وَكُلُّ هَذَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَامَّةٍ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مِثْلِ هَذَا فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّوَابِعِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ نَقَصَتْ (قَوْلُهُ وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ) أَيْ فِي أَكْثَرِ الْأَشْخَاصِ مِنْهَا ثَنَايَا وَهِيَ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ اثْنَانِ مِنْهَا فِي الْفَوْقِ وَاثْنَانِ مِنْهَا فِي التَّحْتِ وَرَبَاعِيَاتٌ
وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو لَوْ زَادَتْ عَلَى ثَنَيْنَ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ تَجِبُ لِمَا زَادَ حُكُومَةٌ أَوْ لِكُلِّ سِنٍّ مِنْهُ أَرْشٌ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ وَالْقَمُولِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ (وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ) فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ) يَجِبُ كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ فَلَا أَرْشَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ.
(وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ) كَالْأُذُنَيْنِ (فَفِي كُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي دِيَتِهِمَا (أَرْشُ أَسْنَانٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ.
ــ
[حاشية الجمل]
وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الثَّنَايَا كَذَلِكَ وَأَنْيَابٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الرَّبَاعِيَاتِ كَذَلِكَ وَضَوَاحِكُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الْأَنْيَابِ كَذَلِكَ وَطَوَاحِينُ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَلْفَ الضَّوَاحِكِ سِتَّةٌ فِي الْفَوْقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فِي التَّحْتِ كَذَلِكَ وَنَوَاجِذُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الطَّوَاحِينِ وَهِيَ لَا تُوجَدُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ
كَذَا قِيلَ: وَتُسَمَّى الضَّوَاحِكُ وَالطَّوَاحِنُ وَالنَّوَاجِذُ أَضْرَاسًا اهـ مَرْعَشِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ أَيْ غَالِبًا فِي الْآدَمِيِّ الْحُرِّ نِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَعْلَى فِي كُلِّ جِهَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَسْفَلِ كَذَلِكَ وَلِكُلِّ أَرْبَعٍ مِنْهَا اسْمٌ يَخُصُّهَا فَالْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ تُسَمَّى الثَّنَايَا وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الرَّبَاعِيَاتُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الضَّوَاحِكُ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِالنَّوَاجِذِ فِي ضَحِكِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ ضَحِكَهُ تَبَسُّمٌ وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الْأَنْيَابُ وَبَعْدَهَا اثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَيَلِيهَا أَرْبَعَةٌ تُسَمَّى النَّوَاجِذُ وَهِيَ مِنْ الْأَضْرَاسِ يُقَالُ لَهَا: أَضْرَاسُ الْعَقْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهَا فِي ضَحِكِهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مَفْقُودَةٌ فِي الْحَصِيِّ وَالْكَوْسَجِ فَأَسْنَانُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا قَالُوا: وَأَسْنَانُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ سِنًّا وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ فَأَسْنَانُ الْبَقَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ الشَّاةِ إحْدَى وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ التَّيْسِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ الْعَنْزِ تِسْعَةَ عَشَرَ سِنًّا اهـ بِحُرُوفِهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ وَكَانَتْ عَلَى سَمْتِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ مُسَامِتَةً وَقُلِعَتْ مَعَ جُمْلَتِهَا فَإِنْ قُلِعَتْ وَحْدَهَا كَانَ فِيهَا حُكُومَةٌ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ) فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا) أَيْ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَ قَوَدٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْأَوَّلِ وَكَمَا يَجِبُ تَقْدِيرُ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ بِأَنْ تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ كَوْنِهَا دَامِيَةً كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ أَيْضًا وَإِنْ قَلَعَهَا قَبْلَ التَّمَامِ لِنَبَاتِهَا آخَرَ اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآخِرِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ أَكْثَرُ مِنْ الْحُكُومَةِ الْأُولَى اهـ
وَفِيهِ أَيْضًا وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورِ آخَرُ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَفِي إلْزَامِ الْأَوَّلِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْبَسِيطِ الْمَنْعُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى حُكُومَةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا فَفِي إلْزَامِ الْمُفْسِدِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا مَرَّ آنِفًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ إذَا تَحَقَّقْنَا ذَهَابَ السِّنِّ وَشَكَكْنَا فِي وُجُودِ الْأَرْشِ فَأَسْقَطْنَا الْأَرْشَ وَأَوْجَبْنَا الْحُكُومَةَ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْعَوْدِ لَوْ عَاشَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَعَلَّ تَذْكِيرَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ لَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا طَرَفًا أَوْ عُضْوًا أَوْ جُزْءًا وَإِلَّا فَالسِّنُّ مُؤَنَّثَةٌ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَعِبَارَتُهُ السِّنُّ مِنْ الْفَمِ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَسْنَانٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ إسْنَانٌ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ وَهُوَ خَطَأٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي لَحْيَيْنِ) وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى أَمَّا الْعُلْيَا فَمَنْبَتُهَا عَظْمُ الرَّأْسِ اهـ ز ي وَيُتَصَوَّرُ أَفْرَادُ اللَّحْيَيْنِ عَنْ الْأَسْنَانِ فِي صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ فَكَّهُمَا أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى اللَّحْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أَرْشُ أَسْنَانٍ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ: يَدْخُلُ اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ بِالْأَكْثَرِ اهـ شَرْحُ م ر وَالْأَقَلُّ هُوَ أَرْشُ الْأَسْنَانِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ اللَّحْيَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا دِيَةً كَامِلَةً وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَيْ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَأَيْضًا فَاللَّحْيَانِ يَكْمُلُ خَلْقُهُمَا قَبْلَ الْأَسْنَانِ وَلِكُلٍّ مَنَافِعُ غَيْرُ مَنَافِعِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَلَا إشْكَالَ فِي الْأَخِيرِ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ إذَا بَطَلَتْ بَطَلَ مَنَافِعُ الْكَفِّ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ سِنِّ الْمَثْغُورِ وَغَيْرِهِ فِي تَعَدُّدِ الْأَرْشِ لِأَنَّ الْمَنْبَتَ قَدْ زَالَ نَعَمْ لَوْ ضَرَبَ اللَّحْيَيْنِ فَيَبِسَا فَتَعَطَّلَ نَفْعُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لِلْأَسْنَانِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ) تَجِبُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاوَيْنِ حُكُومَةٌ (وَ) فِي (كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الْكَامِلِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ) أُنْمُلَةٍ (غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) عَمَلًا بِتَقْسِيطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قِسْطَ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى دِيَةِ أَصَابِعِ الْكَامِلِ وَأَنَامِلِهَا.
(وَ) فِي (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا (وَ) فِي (حَلَمَةِ غَيْرِهَا) مِنْ رَجُلٍ وَخُنْثَى (حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ إتْلَافُ جَمَالٍ فَقَطْ ذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِمَا قَدْ يُقَالُ: لَكِنَّ سِرَايَةَ جِنَايَتِهِ كَجِنَايَتِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ سَوَاءٌ عُلِمَتْ الْأَصَالَةُ فِي الْكُلِّ أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِغَيْرِهِ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الْقَوَدُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لِنَحْوِ قِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ قِلَّةِ بَطْشٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَقَدْ يَجِبُ فِي الْيَدِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَأَنْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ فَوَلَّى فَتَبِعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ قِصَاصُهَا فَعَادَ الصَّائِلُ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى رِجْلِهِ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي نَظِيرِ الْيَدِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّائِلَ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ ثَلَاثِ جِنَايَاتٍ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُهْدَرَتَانِ وَهُمَا قَطْعُ يَدِهِ الْأُولَى وَرِجْلِهِ لِأَنَّهُمَا قُطِعَا مِنْهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ وَحَيْثُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُمَا وَوَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَ الَّتِي قَطَعَهَا الْمَصُولُ عَلَيْهِ تَعَدِّيًا وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْيَدِ وَذَكَرَهُ لِتَأْوِيلِهَا بِالْعُضْوِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ) أَيْ لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهُ هُنَا وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْقَاطِعُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ حُكُومَةٌ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ عَادَ وَقَطَعَ الْكَفَّ لَا يَجِبُ لِلْكَفِّ حُكُومَةٌ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي السِّنْخِ وَالثَّدْيِ مَعَ الْحَلَمَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ أَيْ وَالْقَطْعُ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) أَيْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعَدَدِ الْأَصْلِيِّ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ أَصْلِيًّا أَوْ اشْتَبَهَ فَإِنْ عُلِمَ زِيَادَتُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْيَدِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَلَوْ كَانَتْ الْأَصَابِعُ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً تَنْقُصُ شَيْئًا اهـ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ وَأُنْمُلَةٍ غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) أَيْ حَتَّى أُنْمُلَةِ خِنْصَرِ الرِّجْلِ اهـ م ر اهـ سم هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي خِنْصَرِ الرِّجْلِ أُنْمُلَتَيْنِ فَقَطْ وَالْوَاقِعُ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانَتْ الثَّالِثَةُ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فِي الْحِسِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ قِسْطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا) وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْيَدِ مَثَلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مَنُوطٌ بِالْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ افِهِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِالْأَفْرَادِ فَوَجَبَ لِمَا زَادَ أَرْشٌ كَامِلٌ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا التَّقْسِيطُ صَحِيحٌ فِي الْأَنَامِلِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ فِيهَا حُكُومَةٌ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةٍ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ الْعَشَرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةُ عَنْ الثَّلَاثِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يُقَسِّمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا وُزِّعَ عَلَيْهَا وَاجِبُ الْأُصْبُعِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعُ أَنَامِلَ لِلْأَصَابِعِ وَجَبَ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ رُبُعُ الْعُشْرِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةُ أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ فِيهَا سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِيهِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ فَرَاجِعْهُ انْتَهَتْ. .
(قَوْلُهُ فِي حَلَمَتَيْهَا) أَيْ قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي حَلَمَةِ غَيْرِهَا حُكُومَةٌ) وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَهْزُولِ وَهِيَ مَا حَوَالَيْهَا مِنْ اللَّحْمِ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الصِّحَاحِ فِي فَصْلِ الثَّنَاءِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ ثَعْلَبُ: الثَّنْدُوَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهَا غَيْرِ مَهْمُوزٍ مِثَالُ التَّرْقُوَةِ وَالْعَرْقُوَةُ عَلَى فَعْلُوَة وَهِيَ مَغْرِزُ الثَّدْيِ فَإِذَا ضُمَّتْ هُمِزَتْ وَهِيَ فُعْلُلَةٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) الَّذِي فِي الزَّرْكَشِيّ أَنَّ فِيهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ الثَّدْيِ وَالْحُكُومَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَفِي كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) أَيْ مَجْمُوعِهِمَا لَا كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذْ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا فَلَوْ أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ كُلٍّ لَكَانَ أَوْلَى.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَفِي أُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ إلَخْ وَفِي شَرْحِ م ر وَفِي كُلٍّ نِصْفُهَا (قَوْلُهُ بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا) هُوَ قَيْدٌ لِوُجُودِ الدِّيَةِ بِتَمَامِهَا فَلَوْ سُلَّتَا وَجَبَتْ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ