المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ) أَيْ بَيَانُ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ وَالْأَصْلُ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌ ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ) أَيْ بَيَانُ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ وَالْأَصْلُ

(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

أَيْ بَيَانُ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ وَالْأَصْلُ فِيهَا آيَةُ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] وقَوْله تَعَالَى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157](حَلَّ دُودُ طَعَامٍ) كَخَلٍّ (لَمْ يَنْفَرِدْ) عَنْهُ لِعُسْرِ تَمْيِيزِهِ بِخِلَافِهِ إنْ انْفَرَدَ عَنْهُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَوْ مَعَهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

ِ) جَمْعُ طَعَامٍ بِمَعْنَى مَطْعُومٍ وَذُكِرَ عَقِبَ الصَّيْدِ لِبَيَانِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَحِلُّ كَمَا أَنَّهُ ذُكِرَ عَقِبَ الْأُضْحِيَّةِ لِبَيَانِ مَا يُجْزِئُ فِيهَا وَمَا لَا يُجْزِئُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِطَلَبِهَا وَغَلَبَ فِي التَّرْجَمَةِ غَيْرُ الْحَيَوَانِ عَلَيْهِ إذْ أَنَّهُ طَعَامٌ حَالًّا وَالْحَيَوَانُ طَعَامٌ بِحَسَبِ الْمَآلِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ وَغَلَبَ فِي التَّرْجَمَةِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْأَطْعِمَةِ وَمُرَادُهُ بِهَا الْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُسَمَّى طَعَامًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ بَيَانِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ اهـ ع ش وَالْمُرَادُ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَلِلْإِنْسَانِ حَالَةُ اخْتِيَارٍ وَحَالَةُ اضْطِرَارٍ فَعُقِدَ لِذَلِكَ هَذَا الْكِتَابُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَعْرِفَةُ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ آكَدِ مُهِمَّاتِ الدِّينِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَرْضُ عَيْنٍ فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى آكِلِ الْحَرَامِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ) أَيْ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا أَيْ شَيْئًا مِنْ الْمَطْعُومَاتِ مُحَرَّمًا عَلَى مَنْ يَتَنَاوَلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً مُسْتَثْنًى مِنْ مُحَرَّمًا الْمَنْفِيِّ أَوْ فِسْقًا أَيْ أَوْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَيْ ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمٌ غَيْرُ اللَّهِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لَفِسْقًا مُوَضِّحَةٌ وَالْمُرَادُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا فِسْقٍ أَيْ مَعْصِيَةٍ فَإِنَّ الْفِسْقَ الْمَعْصِيَةُ وَسُمِّيَ فِسْقًا لِتَوَغُّلِهِ فِي الْفِسْقِ وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ بِالسُّنَّةِ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ اهـ مِنْ الْجَلَالَيْنِ وَحَوَاشِيهِ وَقَوْلُهُ وَيُحِلُّ أَيْ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي هُوَ مُحَمَّدٌ لَهُمْ أَيْ لِأُمَّتِهِ الطَّيِّبَاتِ أَيْ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى الْيَهُودِ الَّتِي هِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَشَحْمُ الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعَزِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخِنْزِيرِ اهـ مِنْ الْجَلَالَيْنِ وَحَوَاشِيهِ.

(قَوْلُهُ حَلَّ دُودُ طَعَامٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ عَطْفًا عَلَى مَا يَحِلُّ وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ إلَخْ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَوَلِّدِ يَحْرُمُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمِنْهُ النَّمْلُ فِي الْعَسَلِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ إلَّا إذَا وَقَعَتْ نَمْلَةٌ أَوْ ذُبَابَةٌ وَتَهَرَّتْ أَجْزَاؤُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ اهـ، وَلَوْ أَخْرَجَ الدُّودَ وَأَكَلَهُ مَعَ طَعَامٍ آخَرَ حَرُمَ وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الَّذِي يَسْهُلُ تَمْيِيزُهُ أَوْ يَعْسُرُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَمَشَى الطَّبَلَاوِيُّ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ الدُّودُ ثُمَّ عَادَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ مَيِّتًا، وَكَذَا لَوْ عَادَ بِفِعْلٍ حَيًّا إنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهُ وَتَوَقَّفَ فِيمَا إذَا سَهُلَ، وَأَمَّا لَوْ عَادَ بِفِعْلٍ مَيِّتًا فَإِنْ قَلَّ فَلَا يُنَجِّسُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ الطَّبَلَاوِيُّ فِيمَا اعْتَمَدَهُ لِمَا فِي شَرْحِ الدِّمْيَاطِيِّ مِمَّا نَصُّهُ بِخِلَافِ أَكْلِهِ مُنْفَرِدًا فَيَحْرُمُ، وَكَذَا لَوْ نَحَّاهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ تَنَحَّى بِنَفْسِهِ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ إمْكَانِ صَوْنِهِ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.

(فَرْعٌ)

وَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْفُولِ وَالتَّمْرِ الْمُسَوَّسِ مَعَ سُوسِهِ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا.

(فُرُوعٌ)

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَوْ حَصَلَ فِي اللَّحْمِ دُودٌ فَالظَّاهِرُ الْتِحَاقُهُ بِالْفَاكِهَةِ وَلِهَذَا قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي اللَّحْمِ الْمُدَوِّدِ إذَا جُعِلَ فِي الْقِدْرِ فَمَاتَ فِيهِ لَا يُنَجِّسُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُقَاسُ بِهِ التَّمْرُ الْمُسَوَّسُ وَالْفُولُ الْمُسَوَّسُ إذَا طُبِخَا فَمَاتَ فِيهِ، وَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْفُولِ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ يُشَقُّ عَادَةً وَيُزَالُ مَا فِيهِ بِخِلَافِ الْفُولِ لَكَانَ مُتَّجَهًا نَعَمْ لَوْ أَخَذَ عَسَلًا فِيهِ نَحْلٌ وَطَبَخَهُ جَاءَ فِيهِ خِلَافُ اللَّحْمِ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الدُّودَ مُتَوَلِّدٌ فِي اللَّحْمِ إذْ الْمَأْخَذُ الْمَشَقَّةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّاشِئِ وَالطَّارِئِ، وَأَمَّا أَكْلُهُ فَلَا يَحِلُّ قَطْعًا إلَّا إذَا كَانَ نَحْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَاسْتُهْلِكَتْ فَفِي الْإِحْيَاءِ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ نَحْلَةٌ أَوْ ذُبَابَةٌ فِي قِدْرِ طَبِيخٍ وَتَهَرَّتْ أَجْزَاؤُهَا لَا يَحْرُمُ أَكْلُ ذَلِكَ الطَّبِيخِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ أَكْلِ الذُّبَابِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا كَانَ لِلِاسْتِقْذَارِ وَلَا يُعَدُّ هَذَا مُسْتَقْذَرًا قَالَ، وَلَوْ وَقَعَ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ لَحْمِ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الطَّبِيخِ وَإِنْ قَلَّ لَا لِنَجَاسَتِهِ بَلْ لِحُرْمَتِهِ وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا وَقَالَ الْمُخْتَارُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا اهـ سم.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ حَلَّ دُودُ طَعَامٍ إلَخْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ فِيمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إذَا كَثُرَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إذَا كَثُرَ هُنَا وَغَيَّرَ امْتَنَعَ أَكْلُهُ مَعَ مَا هُوَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ. كَذَا قِيلَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُسْتَقْذَرْ جَازَ أَكْلُهُ مَعَهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا اهـ إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِعُسْرِ تَمْيِيزِهِ) أَيْ مَنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ اهـ

ص: 268

أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) حَلَّ (جَرَادٌ وَسَمَكٌ) أَيْ أَكْلُهُمَا وَبَلْعُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ الثَّانِي السَّمَكَ الْمَشْهُورَ كَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَفَرَسٍ (فِي) حَالِ (حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ) فِي الثَّلَاثَةِ، وَلَوْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا مَرَّ فِيهِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] وَخَبَرِ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ» وَلَيْسَ فِي أَكْلِهِمَا حَيَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِهِمَا وَهُوَ جَائِزٌ بَلْ يَحِلُّ قَلْيُهُمَا حَيَّيْنِ (وَكُرِهَ قَطْعُهُمَا) حَيَّيْنِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَلَا يُقْطَعُ بَعْضُ سَمَكَةٍ وَيُكْرَهُ ذَبْحُهُمَا إلَّا سَمَكَةً كَبِيرَةً يَطُولُ بَقَاؤُهَا فَيُسَنُّ ذَبْحُهَا، وَذِكْرُ حِلِّ الْجَرَادِ حَيًّا وَكَرَاهَةِ قَطْعِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَحَرُمَ مَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَضَمِّهِ مَعَ كَسْرِ ثَالِثِهِ وَفَتْحِهِ فِي الْأَوَّلِ وَكَسْرِهِ فِي الثَّانِي وَفَتْحِهِ فِي الثَّالِثِ (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى عَقْرَبُ الْمَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ فِي قَوْلِهِ، وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إذَا أُكِلَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَهُ وَإِنْ انْفَرَدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَجَرَادٌ وَسَمَكٌ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ لَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْحِلِّ فِيمَا لَوْ صَادَهُمَا مُحْرِمٌ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ التَّحْرِيمُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ التَّحْرِيمُ أَيْ فِي الْجَرَادِ كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا السَّمَكُ فَهُوَ حَلَالٌ لِنَفْسِ الْمُحْرِمِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّ الْمُحْرِمَ كَالْمَجُوسِيِّ وَأَنَّهُ لَوْ كَسَرَ بِيضًا أَوْ قَتَلَ جَرَادًا حَرُمَ الْفِعْلُ وَحَلَّ الْمَكْسُورُ وَالْمَقْتُولُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَقَالَ م ر إذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَإِذَا قَتَلَ جَرَادًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَحَلَّ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ مُحْرِمًا آخَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَسَمَكٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ طَافِيًا أَوْ رَاسِبًا نَعَمْ إنْ انْتَفَخَ الطَّافِي وَأَضَرَّ حَرُمَ اهـ شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ) اسْتِطْرَادِيٌّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ بِئْرٍ تَغَيَّرَ مَاؤُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لِتَغَيُّرِهِ سَبَبٌ ثُمَّ فُتِّشَ فِيهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ مَيِّتَةٌ وَأُحِيلَ التَّغَيُّرُ عَلَيْهَا فَهَلْ الْمَاءُ طَاهِرٌ أَوْ مُتَنَجِّسٌ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ طَاهِرَةٌ وَالْمُتَغَيِّرُ بِالطَّاهِرِ لَا يَتَنَجَّسُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهَا أَجْزَاءٌ تُخَالِطُ الْمَاءَ وَتُغَيِّرُهُ فَهُوَ طَهُورٌ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِمُجَاوِرٍ وَإِلَّا فَغَيْرُ طَهُورٍ إنْ كَثُرَ التَّغَيُّرُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَبَلْعُهُمَا) شَامِلٌ لِكَبِيرِ السَّمَكِ وَصَغِيرِهِ وَخَالَفَ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ وَلَوْ بَلَعَ سَمَكَةً كَبِيرَةً مَيْتَةً حَرُمَ لِنَجَاسَةِ جَوْفِهَا قَالَ وَفِي الصَّغِيرَةِ لِذَلِكَ وَجْهَانِ وَمَيْلُهُمْ إلَى الْجَوَازِ وَقَالَ إنَّمَا يَحْرُمُ بَلْعُ الْكَبِيرَةِ إنْ ضَرَّتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفَرَسٍ) ، وَكَذَا الْقِرْشُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ يَعْدُو عَلَى السَّمَكِ بِنَابِهِ، وَكَذَا حُوتٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ يُعْرَفُ بِالدَّرْفِيلِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَأَمَّا اللَّجَأُ فَإِنَّهَا حَرَامٌ اهـ عَمِيرَةُ (أَقُولُ) أَفْتَى شَيْخُنَا م ر كَمَا نَقَلَهُ وَالِدُهُ أَنَّ التِّرْسَةَ حَلَالٌ وَهِيَ اللَّجَأُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَزَمَ بِحُرْمَتِهَا وَنَقَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَرَجَعَ إلَيْهِ وَأَوَّلُ مَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ عَمِيرَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ سَكَتُوا عَنْ الدَّنِيلِسِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِأُمِّ الْخُلُولِ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهِ فِي مِصْرَ كَمَا عَمَّتْ بِالسَّرَطَانِ فِي الشَّامِ وَعَنْ ابْنِ عَدْلَانَ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْحِلِّ وَقَاسَهُ عَلَى الْفُسْتُقِ وَهُوَ عَجِيبٌ، وَعَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ مَنْشَأُ السَّرَطَانِ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَرِسْطَاطَالِيسَ وَنَحْوِهِ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّدَفِ كَالسُّلَحْفَاةِ وَالْحَلَزُونِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ اهـ قَالَ حَجّ لَكِنْ رَدَّهُ أَيْ إفْتَاءَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الدَّمِيرِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ وَبِأَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَمْ يَصِحَّ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ انْتَهَى.

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ وَجَدَ سَمَكَةً فِي جَوْفِ سَمَكَةٍ حَلَّتْ إلَّا إذَا انْقَطَعَتْ وَتَغَيَّرَتْ إلَى السِّرْقِينِ، وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ إلَّا إذَا كَانَ كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَتُسْتَحَبُّ إرَاحَتُهُ وَحَرُمَتْ فَلَقَةٌ مِنْ السَّمَكِ حَيًّا وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهَا كَمَا لَا يَحْرُمُ ابْتِلَاعُ السَّمَكِ حَيًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ طَرْحُهُ فِي الزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ فِي النَّارِ لِشَيِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ م ر جَوَازَ قَلْيِ السَّمَكِ وَشَيِّهِ حَيًّا لَكِنْ قَيَّدَهُ بِالصَّغِيرِ، وَقَالَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ حَيْثُ قَيَّدُوا بِالصَّغِيرِ حُرْمَةُ ذَلِكَ فِي الْكَبِيرِ قَالَ وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ فِي الصَّغِيرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَوْ يَكُونَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ، وَفِي مَرَّةٍ أُخْرَى قَالَ لِأَنَّ عَيْشَهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَيْشَ مَذْبُوحٍ فَلَيْسَ لَهُ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ اهـ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ وَطَعَامُهُ) أَيْ مَا يَقْذِفُهُ مِنْ السَّمَكِ مَيِّتًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي أَكْلِهِمَا حَيَّيْنِ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ فِيهِ تَعْذِيبٌ يَزِيدُ عَلَى قَتْلِهِمَا بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي زُهُوقِ الرُّوحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَلْ يَحِلُّ قَلْيُهُمَا حَيَّيْنِ) أَيْ لِأَنَّ عَيْشَهُمَا عَيْشُ مَذْبُوحٍ وَكَمَا يُكْرَهُ طَرْحُ الشَّاةِ فِي النَّارِ وَسَلْخُهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَقَبْلَ مَوْتِهَا وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِحُرْمَةِ قَلْيِ الْجَرَادِ حَيًّا اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَالَ صَاحِبُ الْعُبَابِ يَحْرُمُ قَلْيُ الْجَرَادِ وَصَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِجَوَازِ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى السَّمَكِ اهـ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ جَوَازِهِ؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ مُسْتَقِرَّةٌ بِخِلَافِ السَّمَكِ فَإِنَّ عَيْشَهُ عَيْشُ مَذْبُوحٍ فَالْتَحَقَ بِالْمَيِّتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَيُسَنُّ ذَبْحُهَا) أَيْ مِنْ ذَيْلِهَا مَا لَمْ تَكُنْ عَلَى صُورَةِ

ص: 269

(وَحَيَّةٍ) وَنَسْنَاسٍ وَتِمْسَاحٍ وَسُلَحْفَاةٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ لِخُبْثِ لَحْمِهَا وَلِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

(وَحَلَّ مِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ جَنِينٌ) ظَهَرَ فِيهِ صُورَةُ الْحَيَوَانِ (مَاتَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ)(وَنَعَمٌ) أَيْ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة: 1] وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَنْحَرُ الْإِبِلَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَيْ الْمَيِّتَ فَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» أَيْ ذَكَاتُهَا الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهُ تَبَعًا لَهَا.

(وَخَيْلٌ) ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الثَّانِي «كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَأَكَلَ مِنْهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِهِ الْأَوَّلُ (وَظَبْيٌ) بِالْإِجْمَاعِ (وَضَبُعٌ) بِضَمِّ الْبَاء أَكْثَرُ مِنْ إسْكَانِهَا؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يَحِلُّ أَكْلُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَضَبٌّ) وَهُوَ حَيَوَانٌ لِلذَّكَرِ مِنْهُ ذَكَرَانِ وَلِلْأُنْثَى فَرْجَانِ؛ لِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَأَرْنَبٌ) ؛ «لِأَنَّهُ بُعِثَ بِوَرِكِهَا إلَيْهِ فَقِبَلَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ حَيَوَانٌ يُشْبِهُ الْعَنَاقَ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

حَيَوَانٍ يُذْبَحُ وَإِلَّا فَتُذْبَحُ مِنْ رَقَبَتِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر فَالْمُرَادُ بِالذَّبْحِ الْقَتْلُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ بِالْإِبَاحَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحَيَّةٍ) لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ لَا يَعِيشَانِ إلَّا فِي الْبَحْرِ حَرُمَا أَيْضًا لِلسُّمِّيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَنَسْنَاسٍ) بِفَتْحِ النُّونِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَبِكَسْرِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْخَلْقِ يَثْبُتُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ يَخْرُجُ مِنْ الْمَاءِ وَيَتَكَلَّمُ وَمَتَى ظَفِرَ بِالْإِنْسَانِ قَتَلَهُ يُوجَدُ فِي جَزَائِرِ الصِّينِ يَنْقُرُ كَمَا يَنْقُرُ الطَّيْرُ اهـ ابْنُ شُهْبَةَ (قَوْلُهُ وَتِمْسَاحٍ) أَيْ بِخِلَافِ الْقِرْشِ فَإِنَّهُ حَلَالٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَفَرَسِ الْبَحْرِ حَلَالٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَسُلَحْفَاةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسُلَحْفَاةٍ وَتِرْسَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ قِيلَ هِيَ السُّلَحْفَاةُ وَقِيلَ اللَّجَأُ هِيَ السُّلَحْفَاةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ) وَسَيَأْتِي أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ يُفِيدُ تَحْرِيمَهُ كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِهِ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ جَنِينٌ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ فِي بَطْنِ آخَرَ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا كَمَا لَوْ وَجَدَ سَمَكَةً فِي بَطْنِ أُخْرَى وَضَابِطُ حِلِّ الْجَنِينِ أَنْ يُنْسَبَ مَوْتُهُ إلَى تَذْكِيَةِ أُمِّهِ، وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ يَمُوتَ بِتَذْكِيَتِهَا أَوْ يَبْقَى عَيْشُهُ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ عَيْشَ مَذْبُوحٍ ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُشَكُّ هَلْ مَاتَ بِالتَّذْكِيَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي حِلِّهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ فَخَرَجَ مَا لَوْ تَحَقَّقْنَا مَوْتَهُ قَبْلَ تَذْكِيَتِهَا وَمَا لَوْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ ذُكِّيَتْ وَمَا لَوْ اضْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ تَذْكِيَتِهَا زَمَانًا طَوِيلًا أَوْ تَحَرَّكَ فِي بَطْنِهَا تَحَرُّكًا شَدِيدًا ثُمَّ سَكَنَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ ظَهَرَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ) كَذَا قُيِّدَ بِهِ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ يَبْعُدُ هَذَا التَّعْمِيمُ. (قَوْلُهُ مَاتَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ) إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَاتَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا تُصَوِّرَ وَلَمْ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَمَوْتُهُ حُكْمِيٌّ أَيْ كَأَنَّهَا نُفِخَتْ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُضْغَةُ الَّتِي لَمْ تَتَشَكَّلْ وَالْعَلَقَةُ فَلَا يَحِلَّانِ وَإِنْ كَانَا ظَاهِرَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَشَايِخِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَحَلُّ حِلِّهِ إذَا ظَهَرَتْ صُورَةُ الْحَيَوَانِ فِيهِ فَفِي حِلِّ الْمُضْغَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَبْنِيَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِيهَا وَثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْأَصَحُّ لَا فَلَا تَحِلُّ الْمُضْغَةُ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ فِي الْحِلِّ أَيْ حِلِّ الْجَنِينِ مِنْ أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ مُؤْثِرَةً فِيهِ فَلَوْ كَانَ مُضْغَةً لَمْ تَتَبَيَّنُ بِهَا صُورَةٌ لَمْ يَحِلَّ انْتَهَتْ، وَمِنْ ذَكَاةِ أُمِّهِ إرْسَالُ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ عَلَيْهَا ح ل (قَوْلُهُ مَاتَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ) ، وَكَذَا لَوْ تَصَوَّرَ وَلَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ وَكَانَ غَيْرَ عَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ فَيَحِلُّ أَمَّا هُمَا فَلَا يَحِلَّانِ وَإِنْ كَانَا ظَاهِرَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ) لَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ بَقَرَةً هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَحِلُّ وَقَضِيَّةُ مَذْهَبِنَا خِلَافُهُ وَنُقِلَ عَنْ صَاحِبِ الْعُبَابِ أَنَّهُ قَالَ الْحِلُّ بَعِيدٌ عَمَلًا بِأَصْلِ الذَّاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْحِلُّ فِي مَسْخِ حَلَالٍ مُحَرَّمًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَنُظِرَ بِأَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ مُحَرَّمٍ فَكَيْفَ يُنْظَرُ إلَى أَصْلِهِ رَاجِعْ الْفَتَاوَى الْحَجَرِيَّةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ «كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ» ) أَيْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَطْعِمُوهُ لِحَيَوَانٍ آخَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتْرُكُوهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ اهـ عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَخَيْلٌ) وَأَصْلُ خَلْقِهَا مِنْ الرِّيحِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْهَا الْعِتَاقُ أَبَوَاهَا عَرَبِيَّانِ وَالْمُقْرِفُ أَبُوهُ أَعْجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ وَالْهَجِينُ عَكْسُهُ وَمِنْهَا الْبَرَاذِينُ أَبَوَاهَا أَعْجَمِيَّانِ وَسُمِّيَتْ خَيْلًا لِاخْتِيَالِهَا فِي مَشْيِهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَحِمَارُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَارَقَتْ الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ بِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ فَانْصَرَفَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَى أَكْلِهَا خَاصَّةً اهـ وَلَا فَرْقَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ بَيْنَ أَنْ يُسْتَأْنَسَ أَوْ يَبْقَى عَلَى تَوَحُّشِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْأَهْلِيِّ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَمِثْلُهُ بَقَرُ الْوَحْشِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَظَبْيٌ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْغَزَالِ وَمِنْهُ تَيْسُ الْجَبَلِ بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَيُسَمَّى الْوَعْلُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَعَ فَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَبِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُسَمَّى الْخَرْتِيتَ بِمُعْجَمَةٍ فَمُهْمَلَةٍ وَمُثَنَّاتَيْنِ بَيْنَهُمَا تَحْتِيَّةٌ وَيُسَمَّى الْأَيِّلَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَضَبُعٌ) هُوَ اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَجَمْعُهُمَا ضِبَاعٌ كَسَبْعٍ وَسِبَاعٍ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ اسْمٌ لِلْأُنْثَى فَقَطْ وَيُقَالُ لَهَا ضُبَاعَةٌ وَضُبْعَانَةٌ وَجَمْعُهَا ضُبْعَانَاتٌ وَلَا يُقَالُ ضِبَعَةٌ وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ ضِبْعَانٌ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَيُقَالُ لِلْمَثْنَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَبُعَانِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ وَكَسْرِ آخِرِهِ وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَحِيضُ وَمِنْ حُمْقِهِ أَنَّهُ يَتَنَاوَمُ حَتَّى يُصَادَ وَهُوَ سَنَةً ذَكَرٌ وَسَنَةً أُنْثَى اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ وَضَبٌّ) هُوَ حَيَوَانٌ يُشْبِهُ الْوَرَلَ

ص: 270

عَكْسُ الزَّرَافَةِ يَطَأُ الْأَرْضَ عَلَى مُؤَخِّرِ قَدَمَيْهِ.

(وَثَعْلَبٌ) بِمُثَلَّثَةٍ أَوَّلَهُ وَيُسَمَّى أَبَا الْحُصَيْنِ (وَيَرْبُوعٌ) وَهُوَ حَيَوَانٌ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ جِدًّا طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ لَوْنُهُ كَلَوْنِ الْغَزَالِ (وَفَنَكٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالنُّونِ وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ يُؤْخَذُ مِنْ جِلْدِهَا الْفَرْوُ لِلِينِهَا وَخِفَّتِهَا (وَسَمُّورٌ) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَهُوَ حَيَوَانٌ يُشْبِهُ السِّنَّوْرَ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُ الْأَرْبَعَةَ وَالْمُرَادُ فِي كُلٍّ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يَأْتِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى (وَغُرَابُ زَرْعٍ) وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا يُسَمَّى الزَّاغَ وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَقَدْ يَكُونُ مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْآخَرُ يُسَمَّى الْغُدَافَ الصَّغِيرَ وَهُوَ أَسْوَدُ أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، وَالْحِلُّ فِيهِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ الزَّرْعَ لَكِنْ صُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَحْرِيمُهُ وَخَرَجَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ غَيْرُهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الْأَبْقَعُ وَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ، وَالْعَقْعَقُ وَهُوَ ذُو لَوْنَيْنِ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ طَوِيلُ الذَّنْبِ قَصِيرُ الْجَنَاحِ صَوْتُهُ الْعَقْعَقَةُ، وَالْغُدَافُ الْكَبِيرُ وَيُسَمَّى الْغُرَابَ الْجَبَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْكُنُ إلَّا الْجِبَالَ (وَنَعَامَةٌ وَكُرْكِيٌّ وَإِوَزٌّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَطِّ.

(وَدَجَاجٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ وَكَسْرِهِ (وَحَمَامٌ، وَهُوَ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ وَزَادَ الْأَصْلُ كَغَيْرِهِ وَهَدَرَ أَيْ صَوَّتَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِعَبٍّ وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى عَبَّ، وَقَالَ إنَّهُ مَعَ هَدَرَ مُتَلَازِمَانِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَى عَبَّ (وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهِ (بِأَنْوَاعِهِ كَعَنْدَلِيبِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نُونٌ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ بَعْدَ التَّحْتِيَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

يَعِيشُ نَحْوِ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ وَأَنَّهُ يَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً وَلَا يَسْقُطُ لَهُ سِنٌّ وَلِلْأُنْثَى مِنْهُ فَرْجَانِ وَلِلذَّكَرِ ذَكَرَانِ وَمِنْهُ أُمّ حُبَيْنٍ بِمُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَنُونٍ دُوَيْبَّةٌ قَدْرُ الْكَفِّ صَفْرَاءُ كَبِيرَةُ الْبَطْنِ تُشْبِهُ الْحِرْبَاءَ وَقِيلَ هِيَ الْحِرْبَاءُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ عَكْسُ الزَّرَافَةِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَهِيَ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ الْوَحْشِيَّةَ إذَا وَرَدَتْ الْمَاءَ طَرَقَتْهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ بَعْضُهَا مَأْكُولٌ وَبَعْضُهَا غَيْرُ مَأْكُولٍ فَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ هَذَا الْحَيَوَانُ فَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى أَشْبَاهٍ لِحَيَوَانَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَكَانَ مُتَوَلَّدًا بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فَحَرُمَ تَبَعًا لِغَيْرِ الْمَأْكُولِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْمَدَابِغِيُّ فِي قِرَاءَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ الزَّرَافَةَ حَيَوَانٌ يُشْبِهُ الْإِبِلَ بِرَقَبَتِهِ وَالْبَقَرَ بِرَأْسِهِ وَقَرْنَيْهِ وَالنَّمِرَ بِلَوْنِ جِلْدِهِ وَيَكْبَرُ إلَى أَنْ يَصِيرَ عُلُوَّ النَّخْلَةِ اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَحْرُمُ الزَّرَافَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَفِي الْعُبَابِ أَنَّهَا حَلَالٌ وَبِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ حَيَوَانٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ قَصِيرُ الرِّجْلَيْنِ عَكْسُ الْيَرْبُوعِ ذُكِرَ أَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ سَبْعِ حَيَوَانَاتٍ؛ لِأَنَّ الزَّرَافَةَ بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ لُغَةً لَهَا رَأْسٌ كَالْإِبِلِ وَجِلْدٌ كَالنَّمِرِ وَذَنَبٌ كَالظَّبْيِ وَقُرُونٌ وَقَوَائِمُ وَأَظْلَافٌ كَالْبَقَرِ فِي الثَّلَاثَةِ لَكِنْ لَا رُكَبَ لَهَا فِي يَدَيْهَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَقِيلَ مُتَوَلِّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ وَهَذَا وَجْهُ الْقَوْلِ بِحِلِّهَا الْمَذْكُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَثَعْلَبٌ) وَيُكَنَّى أَبَا الْحُصَيْنِ وَأُنْثَاهُ يَسْفَدُهَا أَيْ يَطَؤُهَا الْعُقَابُ كَذَا قَالُوهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ لَا يَحِلُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُحَقَّقٍ فَإِنْ تَحَقَّقَ عُمِلَ بِهِ فَرَاجِعْهُ وَمِنْ شَأْنِهِ الرَّوَغَانُ وَأُنْثَاهُ ثَعْلَبَةٌ وَكُنْيَتُهَا أُمُّ هُزَيْلٍ قِيلَ وَمِنْهُ الثُّفَّاءُ بِالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ الْفَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَيَرْبُوعٌ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْفَأْرِ كَابْنِ عُرْسٍ وَحِلُّهُمَا مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَالْيَرْبُوعُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ عَكْسُ الزَّرَافَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَسَمُّورٍ) وَيَحِلُّ أَيْضًا السِّنْجَابُ وَهُوَ حَيَوَانٌ عَلَى حَدِّ الْيَرْبُوعِ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهِ الْفِرَاءُ وَالْحَوْصَلُ أَيْضًا وَهُوَ طَائِرٌ كَبِيرٌ لَهُ حَوْصَلَةٌ عَظِيمَةٌ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهِ الْفِرَاءُ وَيَكْثُرُ بِمِصْرَ وَيُعْرَفُ بِالْبَجَعِ، وَالْقَاقِمُ بِضَمِّ الْقَافِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ تُشْبِهُ السِّنْجَابَ وَجِلْدُهُ أَبْيَضُ اهـ سم اهـ ز ي نَعَمْ الْوَشَقُ حَرَامٌ فَإِنَّهُ فِي الْأَنْوَارِ وَذَهَبَ النَّجْمُ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ إلَى تَحْرِيمِ السِّنْجَابِ وَأَلَّفَ فِيهِ رِسَالَةً مُعْتَرِضًا فِيهَا عَلَى الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ قَوْلًا وَفِعْلًا وَقَدْ عَارَضَ الْكَمَالُ بِرِسَالَةٍ مِثْلِهَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَاتَيْنِ الرِّسَالَتَيْنِ لَكِنْ وَقَفْت عَلَى رِسَالَةٍ لِأَبِي حَامِدٍ الْمَقْدِسِيَّ ذَكَرَ فِيهَا الْمَقَالَتَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ صُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا م ر الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ الْأَبْقَعُ) وَيُقَالُ لَهُ الْأَعْوَرُ لِحِدَّةِ بَصَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يُغْمِضُ إحْدَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ النَّظَرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ،.

وَفِي الْمِصْبَاحِ بَقِعَ الْغُرَابُ وَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ فَهُوَ أَبْقَعُ وَجَمْعُهُ بُقْعَانُ بِالْكَسْرِ غَلَبَ فِيهِ الِاسْمِيَّةُ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ لَقِيلَ بُقْعٌ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحُمْرٌ، وَسَنَةٌ بَقْعَاءُ فِيهَا خِصْبٌ وَجَدْبٌ فَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ اهـ (قَوْلُهُ وَهُوَ ذُو لَوْنَيْنِ) لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ أَبْلَقُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَوْعَانِ نَوْعٌ أَبْيَضُ وَنَوْعٌ أَسْوَدُ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمُنَاطَقَةِ أَنَّ السَّوَادَ لَازِمٌ لِلْغُرَابِ فِي الْخَارِجِ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه) وَقَدْ تُحْذَفُ هَمْزَتُهُ اهـ شَرَحَ م ر

(قَوْلُهُ وَدَجَاجٌ) ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَكَلَهُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَمَامٌ) هُوَ بِتَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَمَامِ الْمَعْرُوفِ كَالْيَمَامِ وَالْقَطَا وَالدُّبْسِيِّ وَالدُّرَّاجِ وَالْفَاخِتِ وَالْحُبَارَى وَالشِّقْرَّاقِ وَأَبُو قِرْدَانَ وَالْحُمْرَةِ وَالْحَجَلِ وَيُسَمَّى دَجَاجَ الْبَرِّ وَالْقَبَجِ بِالْقَافِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَالْجِيمِ وَيُسَمَّى ذَكَرُهُ يَعْقُوبَ، وَالْقَمَرِيِّ وَيُقَالُ لِذَكَرِهِ وَرَشَانٌ وَشِفْنِينٌ بِكَسْرِ الشِّينِ وَالنُّونِ بَيْنَهُمَا فَاءٌ سَاكِنَةٌ وَيُطْلَقُ عَلَى ذَكَرِ الْيَمَامِ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ) وَفِي الْقَامُوسِ الْعَبُّ شُرْبُ الْمَاءِ أَوْ الْجَرْعِ أَوْ تَتَابُعِهِ وَدَخَلَ فِيهِ الْقُمْرِيُّ وَالدُّبْسِيُّ وَالْيَمَامُ وَالْفَوَاخِتُ وَالْقَطَا وَالْحَجَلُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ الْحَمَامِ كَالْقَطَا أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ وَيُسَمَّى دَجَاجُ الْبَرِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا قِيلَ إنَّهُ عَصَى نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ صلى الله عليه وسلم وَفَرَّ مِنْهُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو يَعْقُوبَ وَمِنْهُ

ص: 271

(وَصَعْوَةٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (وَزُرْزُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ، وَقَالَ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] (لَا حِمَارٌ أَهْلِيٌّ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

(وَ) لَا (ذُو نَابٍ) مِنْ سِبَاعٍ، وَهُوَ مَا يَعْدُو عَلَى الْحَيَوَانِ وَيَتَقَوَّى بِنَابِهِ (وَ) ذُو (مِخْلَبٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ ظُفْرٍ مِنْ طَيْرٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْأَوَّلِ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَعَنْ الثَّانِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ فَذُو النَّابِ (كَأَسَدٍ وَقِرْدٍ) ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ (وَ) ذُو الْمِخْلَبِ (كَصَقْرٍ) بِالصَّادِ وَالسِّينِ وَالزَّايِ (وَنَسْرٍ) بِفَتْحِ النُّونِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا (وَلَا ابْنُ آوَى) بِالْمَدِّ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَخْبِثُهُ، وَهُوَ حَيَوَانٌ كَرِيهُ الرِّيحِ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ، وَهُوَ فَوْقَهُ وَدُونَ الْكَلْبِ.

(وَهِرَّةٌ) وَحْشِيَّةٌ أَوْ أَهْلِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تَعْدُو بِنَابِهَا وَإِطْلَاقِي لَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

النُّغَرُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَيُصَغَّرُ عَلَى نُغَيْرٍ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ كَمَا قِيلَ وَالْبُلْبُلُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهُ الْهَزَارُ وَالتِّمُّ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ كَالْإِوَزِّ وَالْتَهَبَ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلَهُ كَالْقَلَقِ وَالتُّنْوِطُ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلَهُ كَالدَّجَاجِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَصَعْوَةٍ) وَهِيَ صِغَارُ الْعَصَافِيرِ الْمُحْمَرَّةِ الرَّأْسِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَزُرْزُورٍ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِزَرْزَرَتِهِ أَيْ تَصْوِيتِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ لَا حِمَارٌ أَهْلِيٌّ) مَعْطُوفٌ عَلَى جَنِينٍ وَمِثْلُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ الْبَغْلُ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ فَرَسٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا وَمِنْ الْحِمَارِ وَأَكْثَرُ شُبْهَةً بِأُمِّهِ وَيَحْرُمُ ذَبْحُهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا بِهِ لِأَدَائِهِ إلَى مَوْتِهِ نَعَمْ إنْ تَوَلَّدَ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ لَمْ يَحْرُمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ كَأَسَدٍ) وَلَهُ سِتُّمِائَةٍ وَثَلَاثُونَ اسْمًا وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا يُشْبِهُ وَجْهَ الْإِنْسَانِ وَمِنْهَا مَا هُوَ عَلَى شَكْلِ الْبَقَرِ بِقُرُونٍ سُودٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَقِرْدٍ) أَيْ وَدُبٍّ، وَفِيلٍ وَنِمْسٍ وَابْنِ مُقْرِضٍ اهـ شَرْحُ م ر وَالنِّمْسُ دُوَيْبَّةٌ نَحْوُ الْهِرَّةِ تَأْوِي الْبَسَاتِينَ غَالِبًا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَيُقَالُ لَهَا الدَّلَقُ، وَقَالَ الْفَارَابِيُّ دُوَيْبَّةٌ تَقْتُلُ الثُّعْبَانَ وَالْجَمْعُ نُمُوسٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَحُمُولٌ اهـ مِصْبَاحٌ اهـ ع ش عَلَى م ر وَابْنُ مُقْرِضٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الدَّلَقُ بِفَتْحِ اللَّامِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَصَقْرٍ) يَشْمَلُ الْبَازَ وَالشَّاهَيْنِ وَغَيْرَهُمَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا ابْنُ آوَى) بِالْمَدِّ أَيْ فِي الْهَمْزَةِ أَوَّلَهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهُ بَنَاتُ آوَى سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَأْوِي إلَى جِنْسِهِ وَيَعْوِي إذَا اسْتَوْحَشَ لَيْلًا وَصِيَاحُهُ يُشْبِهُ صِيَاحَ الصِّبْيَانِ وَهُوَ كَرِيهُ الرِّيحِ دُوَيْنُ الْكَلْبِ، وَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إذَا مَرَّ تَحْتَ حَائِطٍ عَلَيْهَا دَجَاجٌ تَسَاقَطَتْ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهَا مِنْهُ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مُلْحَقٌ بِذِي النَّابِ وَأَفْرَدَهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَابْنُ آوَى هُوَ الذِّئَابُ الْأَهْلِيَّةُ وَآوَى لَا وُجُودَ لَهُ قَالَ أَبُو نُوَاسٍ

وَمَا خَبَرُهُ إلَّا كَآوَى

يُرَى ابْنُهُ وَلَمْ يُرَ آوَى

فِي الْحُزُونِ وَلَا السَّهْلِ

اهـ انْتَهَى سم. (فَائِدَةٌ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي عَيْنِ الْحَيَاةِ مَا نَصُّهُ قَالَ حُمَيْدٍ بْنُ نُورٍ فِي حَقِّ الذِّئْبِ

يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَتَبْقَى

بِأُخْرَى الرَّزَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعٌ

وَهُوَ أَكْثَرُ الْحَيَوَانِ عِوَاءً إذَا كَانَ مُرْسَلًا فَإِذَا أُخِذَ وَضُرِبَ بِالْعَصَا وَالسُّيُوفِ حَتَّى تَقَطَّعَ أَوْ تَهَشَّمَ لَمْ يُسْمَعْ لَهُ صَوْتٌ إلَى أَنْ يَمُوتَ، وَفِيهِ قُوَّةُ حَاسَّةِ الشَّمِّ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الْمَشْمُومَ مِنْ نَحْوِ فَرْسَخٍ، وَمِنْ غَرِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ وَرَقَ الْحَنْظَلِ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ، وَهُوَ شَدِيدُ الْعَدَاوَةِ لِلْغَنَمِ بِحَيْثُ إنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ جِلْدُ شَاةٍ مَعَ جِلْدِ ذِئْبٍ تَمَعَّطَ جِلْدُ الشَّاةِ، وَإِذَا عَرَضَ إنْسَانٌ لِلذِّئْبِ وَخَافَ الْعَجْزَ عَنْهُ عَوَى عُوَاءَ اسْتِغَاثَةٍ فَتَسْمَعُهُ الذِّئَابُ فَتُقْبِلُ إلَى الْإِنْسَانِ إقْبَالًا وَاحِدًا وَهُمْ سَوَاءٌ فِي الْحِرْصِ عَلَى أَكْلِهِ، فَإِنْ أَدْمَى الْإِنْسَانُ وَاحِدًا مِنْهَا وَثَبَ الْبَاقُونَ عَلَى الْمُدْمَى فَمَزَّقُوهُ وَتَرَكُوا الْإِنْسَانَ، وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إذَا عُلِّقَتْ رَأْسُ الذِّئْبِ فِي بُرْجِ حَمَامٍ لَمْ يَقْرَبْهُ مَا يُؤْذِيه، وَكَعْبُهُ الْأَيْمَنُ إذَا عُلِّقَ عَلَى رَأْسِ رُمْحٍ ثُمَّ اجْتَمَعَ عَلَى صَاحِبِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَصِلُوا إلَيْهِ مَا دَامَ الْكَعْبُ مُعَلَّقًا عَلَى رُمْحِهِ، وَمَنْ عَلَّقَ عَيْنَهُ الْيُمْنَى عَلَيْهِ لَمْ يَخَفْ لِصًّا وَلَا سَبْعًا، وَخُصْيَتُهُ إذَا نُشِّفَتْ وَمُلِّحَتْ بِمِلْحٍ وَزَعْتَرٍ وَسُقِيَ مِنْهَا وَزْنُ مِثْقَالٍ بِمَاءِ الْجِرْجِيرِ نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ وَهُوَ نَافِعٌ أَيْضًا لِذَاتِ الْجَنْبِ إذَا شُرِبَ بِمَاءٍ حَارٍّ وَعَسَلٍ، وَدَمُهُ يَنْفَعُ لِلصَّمَمِ إذَا أُذِيبَ بِدُهْنِ الْجَوْزِ وَقُطِرَ فِي الْأُذُنِ، وَدِمَاغُهُ إذَا أُذِيبَ بِمَاءِ السَّذَابِ وَالزَّيْتِ وَدُهِنَ بِهِ الْجَسَدُ نَفَعَ مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ فِي الْبَدَنِ مِنْ الْبَرْدِ، وَأَنْيَابُهُ وَجِلْدُهُ وَعَيْنُهُ إذَا حَمَلَهَا إنْسَانٌ مَعَهُ غَلَبَ خَصْمَهُ وَكَانَ مُحَبَّبًا إلَى النَّاسِ جَمِيعًا، وَكَبِدُهُ يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْكَبِدِ، وَقَضِيبُهُ إذَا شُوِيَ فِي الْفُرْنِ وَمُضِغَتْ مِنْهُ قِطْعَةٌ هَيَّجَ الْبَاهَ وَهُوَ مُجَرَّبٌ، وَإِذَا خُلِطَتْ مَرَارَتُهُ بِالْعَسَلِ وَالْمَاءِ وَلُطِّخَ بِهَا الذَّكَرُ وَقْتَ الْجِمَاعِ حَبَّتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ حُبًّا شَدِيدًا، وَإِذَا عُلِّقَ ذَكَرُهُ عَلَى مِعْلَفِ بَقَرٍ لَمْ تَقْرَبْهُ مَا دَامَ مُعَلَّقًا وَلَوْ أَجْهَدَهَا الْجُوعُ، وَإِنْ بُخِّرَ مَوْضِعٌ بِزِبْلِهِ لَمْ يَقْرَبُهُ الْفَأْرُ وَمَنْ أَدَمْنَ الْجُلُوسَ عَلَى جِلْدِهِ أَمِنَ مِنْ الْقُولَنْجُ وَإِذَا عُلِّقَ وَبَرٌ مِنْ ذَنَبِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَضُرِبَ بِهَا تَقَطَّعَتْ جَمِيعُ الْأَوْتَارِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُسْمَعْ لَهَا صَوْتٌ، وَإِنْ اُتُّخِذَ طَبْلٌ مِنْ جِلْدِهِ وَضُرِبَ بِهِ بَيْنَ طُبُولٍ تَشَقَّقَتْ، وَشَحْمُهُ يَنْفَعُ مِنْ دَاءِ الثَّعْلَبِ، وَشَرَابُ مَرَارَتِهِ يَنْفَعُ مِنْ اسْتِرْخَاءِ الْبَاطِنِ

ص: 272

أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالْوَحْشِيَّةِ (وَرُخْمَةٌ) وَهِيَ طَائِرٌ أَبْقَعُ (وَبُغَاثَةٌ) بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ طَائِرٌ أَبْيَضُ وَيُقَالُ أَغْبَرُ دُوَيْنَ الرُّخْمَةِ بَطِيءُ الطَّيَرَان لِخُبْثِ غِذَائِهِمَا (وَبَبَّغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ وَبِالْقَصْرِ الطَّائِرُ الْأَخْضَرُ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ (وَطَاوُسٌ وَذُبَابٌ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَحَشَرَاتٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ (كَخُنْفَسَاءَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعَ فَتْحِ ثَالِثِهِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهِ وَبِالْمَدِّ وَحُكِيَ ضَمُّ ثَالِثِهِ مَعَ الْقَصْرِ لِخُبْثِ لَحْمِ الْجَمِيعِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْحَشَرَاتِ الْقُنْفُذُ وَالْوَبْرُ وَالضَّبُّ وَالْيَرْبُوعُ وَهَذَانِ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُمَا آنِفًا وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ الْوَبْرِ وَتَفْسِيرُهُ فِي بَابِ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ.

(وَلَا مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ شَيْءٍ أَوْ النَّهْيَ عَنْهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ أَكْلِهِ فَالْمَأْمُورُ بِقَتْلِهِ (كَعَقْرَبٍ) وَحَيَّةٍ (وَحِدَأَةٍ) بِوَزْنِ عِنَبَةٍ (وَفَأْرَةٍ وَسَبْعٍ ضَارٍ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ عَادٍ رَوَى الشَّيْخَانِ «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَيَّةُ» بَدَلُ الْعَقْرَبِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ ذَكَرَ «السَّبْعَ الْعَادِي» مَعَ الْخَمْسِ (وَ) الْمَنْهِيُّ عَنْ قَتْلِهِ (كَخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَيُسَمَّى الْآنَ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ (وَنَحْلٍ) وَتَعْبِيرِي بِمَا نُهِيَ عَنْهُ مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَا خُطَّافٌ وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِذَا لُطِّخَ بِهَا الْإِحْلِيلُ جَامَعَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ، وَإِنْ طُلِيَ بِهَا مَعَ دُهْنِ الزِّئْبَقِ هَيَّجَ الْبَاهَ وَأَنْعَظَ وَرُبَّمَا أَنْزَلَ مِنْ لَذَّةِ ذَلِكَ، وَإِذَا أُذِيبَتْ مَرَارَتُهُ بِدُهْنِ وَرْدٍ وَدَهَنَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ حَاجِبَيْهِ أَحَبَّتْهُ الْمَرْأَةُ إذَا مَشَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا خُلِطَتْ مَرَارَتُهُ بِوَرْسٍ وَطُلِيَ بِهَا الْوَجْهُ أَذْهَبَ الْبَهَقَ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالْوَحْشِيَّةِ) قَدْ يُقَالُ تَقْيِيدُ الْأَصْلِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُ الْأَهْلِيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى بِخِلَافِ إطْلَاقِ الشَّيْخِ لَيْسَ نَصًّا فِي تَحْرِيمِ النَّوْعَيْنِ لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ التَّعْمِيمَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ طَائِرٌ أَبْقَعُ) أَيْ يُشْبِهُ النَّسْرَ فِي الْخِلْقَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبُغَاثَةٌ) لَيْسَتْ هِيَ لنَّوْرَسَةُ؛ لِأَنَّ النَّوْرَسَةَ مَأْكُولَةٌ وَنُقِلَ عَنْ الدَّيْرَبِيِّ أَنَّ أَبَا قِرْدَانٍ مَأْكُولٌ فَالْبُغَاثَةُ غَيْرُهُ اهـ شَيْخُنَا وَلَعَلَّهَا الْمَصَّاصَةُ، وَفِي الشَّوْبَرِيِّ وَاعْتَمَدَ م ر حِلَّ النَّوْرَسَةَ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ الْبُغَاثَةَ اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَبُغَاثَةٌ هِيَ مِنْ الْبُومِ وَهُوَ حَرَامٌ بِأَنْوَاعِهِ كَالْهَامَةِ وَالصَّدَى وَالضَّرْعِ وَمُلَاعِبِ ظِلِّهِ وَغُرَابِ اللَّيْلِ وَمِنْهُ الْخُفَّاشُ وَهُوَ الْوَطْوَاطُ نَعَمْ اسْتَثْنَى شَيْخُنَا م ر مِنْ الْبُغَاثِ النَّوْرَسَ فَقَالَ إنَّهُ حَلَالٌ وَيَحْرُمُ الرُّخُّ وَهُوَ أَعْظَمُ الطُّيُورِ جُثَّةً؛ لِأَنَّ طُولَ جَنَاحِهِ عَشَرَةُ آلَافِ بَاعٍ الْمُسَاوِيَةُ لِأَرْبَعَيْنِ أَلْفَ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ وَالْمُثَلَّثَةُ) فَهُوَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ شَكْلًا وَآخِرِهِ نَقْطًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ) وَلَيْسَتْ مِنْ طُيُورِ الْعَرَبِ بَلْ تُجْلَبُ مِنْ النُّوبَةِ وَالْيَمَنِ وَلَهَا قُوَّةٌ عَلَى حِكَايَةِ الْأَصْوَاتِ وَقَبُولِ التَّلْقِينِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَطَاوُسٌ) هُوَ طَائِرٌ فِي طَبْعِهِ الْعِفَّةُ وَحُبُّ الزَّهْوِ بِنَفْسِهِ وَالْخُيَلَاءُ وَالْإِعْجَابُ بِرِيشِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَذُبَابٌ) مُفْرَدٌ جَمْعُهُ أَذِبَّةٌ كَغُرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ وَقِيلَ جَمْعٌ وَهُوَ أَجْهَلُ الْحَيَوَانِ يُلْقِي نَفْسَهُ فِيمَا يُهْلِكُهُ كَالنَّارِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَعْرُوفُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْبَاعُوضَ وَالنَّامُوسَ وَالْقَمْلَ وَالْبُرْغُوثَ وَالْبَقَّ وَالنَّمْلَ وَالنَّحْلَ وَغَيْرَهَا فَعَطْفُهُ عَلَى هَذَا عَامٌّ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ «الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إلَّا النَّحْلَ» أَيْ لِتَعْذِيبِ أَهْلِهَا بِهِ لَا لِتَعْذِيبِهِ بِهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَحَشَرَاتٌ) مِنْهَا الْحِرْبَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ تُمَدُّ وَتُقْصَرُ وَهِيَ كَالْفَأْرِ تَتَلَوَّنُ بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ وَمِنْهَا حِمَارُ قَبَّانٍ بِمُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ بَعْدَ الْقَافِ وَهِيَ دَابَّةٌ كَالدِّينَارِ وَمِنْهَا الْحِرْذَوْنُ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَكْسُورَةٍ فَسَاكِنَةٍ فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ كَالْوَرَلِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَخُنْفُسَاءَ) مِنْهَا الزَّعْقُوقُ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ رِيحِ الْوَرْدِ اهـ وَيُسَمَّى الْجُعْلَانَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَمِنْهَا الْجُدْجُدُ بِجِيمَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ وَهُوَ الصِّرْصَارُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَبِالْمَدِّ) أَيْ وَمُنِعَ الصَّرْفَ لِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَمْدُودَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْقُنْفُذُ) هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا اهـ مُخْتَارٌ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتُفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَالْوَبْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ الْهِرِّ كَحْلَاءُ الْعَيْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ لَهُ فِي بَابِ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ.

(قَوْلُهُ «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ اقْتِنَاءَ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ حَرَامٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) وَيَحْرُمُ قَتْلُ غَيْرِ الْعَقُورِ وَقِيلَ يَجُوزُ قَتْلُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ كَمَا نُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا م ر تَبَعًا لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْآنَ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ) أَيْ لِأَنَّهُ زَهَدَ فِي الْأَقْوَاتِ اهـ ز ي، وَقَالَ س ل؛ لِأَنَّهُ زَهَدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَتَقَوَّتَ بِالذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ يَخْطَفُهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّ عَيْنَهُ تُقْلَعُ وَتَعُودُ وَلَا يُفْرِخُ فِي عُشٍّ عَتِيقٍ حَتَّى يُطَيِّنَهُ بِطِينٍ جَدِيدٍ وَتَعُودُ عَيْنُهُ بِحَجَرٍ يَنْقُلُهُ مِنْ الْهِنْدِ وَهُوَ حَجَرُ الْيَرَقَانِ وَإِذَا أَرَادَ شَخْصٌ إتْيَانَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَصْبُغُ أَوْلَادَهُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوْ نَحْوَهُ فَيَجِدُ الْحَجَرَ فِي عُشِّهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْضِرُهُ لِأَوْلَادِهِ إذَا رَآهُمْ بِهَذِهِ الْحَالَةِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ وَيَنْفَعُ عُشُّهُ لِلْحَصْبَةِ بِأَنْ يُبَلَّ وَيُنْقَعَ وَيُسْقَى انْتَهَى (قَوْلُهُ وَنَحْلٍ) جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نَحْلَةٌ وَيُقَالُ لَهُ الدَّبْرُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أُوحِيَ إلَيْهِ فِي يَوْمِ الرَّحْمَةِ وَهُوَ عِيدُ الْفِطْرِ، وَهُوَ حَيَوَانٌ فِي طَبْعِهِ الشَّجَاعَةُ وَالنَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَالْفَهْمُ وَمَعْرِفَةُ فُصُولِ السَّنَةِ وَأَوْقَاتِ الْمَطَرِ وَتَدْبِيرُ الْمَرْعَى وَالْمَرْتَعِ وَطَاعَةُ الْأَمِيرِ وَبَدِيعُ الصَّنْعَةِ وَذُكِرَ أَنَّهُ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَنَمْلٌ) وَيَحِلُّ قَتْلُ الصَّغِيرِ الْأَحْمَرِ مِنْهُ لِإِيذَائِهِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَنَمُّلِهِ بِكَثْرَةِ مَا يَحْمِلُ مَعَ قِلَّةِ قَوَائِمِهِ وَهُوَ لَا جَوْفَ

ص: 273

(وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ كَلْبٍ وَشَاةٍ أَوْ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ.

(وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ) بِتَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا كَالْأَمْرِ بِالْقَتْلِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ (إنْ اسْتَطَابَتْهُ عَرَبٌ ذُو يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ حَالَ رَفَاهِيَةٍ حَلَّ أَوْ اسْتَخْبَثُوهُ فَلَا) يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ أَوْلَى الْأُمَمِ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ، وَخَرَجَ بِذُو يَسَارٍ الْمُحْتَاجُونَ وَبِسَلِيمَةٍ أَجْلَافُ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَا دَبَّ وَدَرَجَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ وَبِحَالَ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا.

(فَإِنْ اخْتَلَفُوا) فِي اسْتِطَابَتِهِ (فَالْأَكْثَرُ) مِنْهُمْ يُتَّبَعُ (فَ) إنْ اسْتَوَوْا اُتُّبِعَ (قُرَيْشٌ) ؛ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ الْفُتُوَّةُ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) قُرَيْشٌ وَلَا تَرْجِيحَ (أَوْ لَمْ تَحْكُمْ بِشَيْءٍ) بِأَنْ شَكَّتْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعَرَبُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ (اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ) بِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا لِلَّحْمِ فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ نَجِدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِآيَةٍ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] وَقَوْلِي فَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَى آخِرِهِ مَا عَدَا مَا لَوْ عُدِمَ اسْمُهُ عِنْدَهُمْ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ عُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ لَهُ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ.

(وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ) أَيْ تَنَاوُلُهُ مَائِعًا كَانَ أَوْ جَامِدًا لِخَبَرِ الْفَأْرَةِ السَّابِقِ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ (وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ) وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَلَّةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ كَدَجَاجٍ أَيْ كُرِهَ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا كَلَبَنِهَا وَبِيضِهَا وَلَحْمِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ وَعَيْشُهُ بِالشَّمِّ مَعَ أَنَّهُ أَحْرَصُ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقُوتِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَلَا مَا تَوَلَّدَ إلَخْ)(فَرْعٌ) فِي الْأَنْوَارِ لَوْ نَتَجَتْ شَاةٌ شَبَهَ كَلْبٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنْزَى عَلَيْهَا كَلْبٌ أَمْ لَا حَلَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ إلَخْ) يَنْبَغِي وَلَا فِي نَظِيرِهِ لِيَخْرُجَ بَقَرُ الْوَحْشِ الْمُلْحَقُ بِحِمَارِهِ الْمَنْصُوصِ أَوْ يُرَادَ بِالنَّصِّ فِيهِ مَا يَشْمَلُ النَّصَّ فِي نَظِيرِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ اسْتِطَابَتَهُ عَرَبٌ إلَخْ) وَيَرْجِعُ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ كَلَامٌ لِمَنْ قَبْلَهُمْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مَا دَبَّ) أَيْ عَاشَ وَدَرَجَ أَيْ مَاتَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ) أَيْ أَصْلُهُمْ يُرْجَعُ إلَيْهِمْ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَقُطْبُ الشَّيْءِ مَا يَدُورُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (قَوْلُهُ وَفِيهِمْ الْفُتُوَّةُ) أَيْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَالشَّرَفُ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعَرَبُ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ طَبْعًا) أَيْ مِنْ صِيَالَةٍ أَوْ عَدُوٍّ وَالْمُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الطَّبْعِ لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَامِنَةِ فِي النَّفْسِ فَالطَّعْمِ فَالصُّورَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا رَأَيْنَا حَيَوَانًا وَجَهِلْنَا حِلًّا وَحُرُمًا سَأَلْنَاهُمْ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا سَمُّوهُ عَرَضْنَا ذَلِكَ الِاسْمَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ حَلَالًا وَحَرَامًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الَّتِي قَبْلَهَا إذْ تِلْكَ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ وَإِنْ عُلِمَ اسْمُهُ تَأَمَّلْ.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ الْقَزْوِينِيُّ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي الْأَرْضِ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ» ، وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حِبَّانَ إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ثَمَانِينَ أَلْفَ عَالَمٍ أَرْبَعُونَ أَلْفًا فِي الْبَرِّ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا فِي الْبَحْر اِ هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ إلَخْ) وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطَّاهِرَاتِ إلَّا نَحْوَ تُرَابٍ وَحَجَرٍ وَمِنْهُ مَدَرٌ وَطَفْلٌ لِمَنْ يَضُرُّهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ حُرْمَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَضُرُّهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ آخَرُونَ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَسم وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِمَنْ لَا يَضُرُّهُ وَمُسْكِرٌ كَكَثِيرِ أَفْيُونٍ وَجَوْزَةِ طِيبٍ وَزَعْفَرَانٍ وَجِلْدٍ دُبِغَ، وَمُسْتَقْذِرٌ أَصَالَةً بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ وَبُصَاقٍ وَعَرَقٍ لَا لِعَارِضٍ كَغُسَالَةِ يَدٍ وَلَحْمٍ أُنْتِنَ، أَمَّا رِيقٌ لَمْ يُفَارِقْ مَعْدِنَهُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْذَارِهِ، وَلَوْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَلَمْ تَكْثُرْ بِحَيْثُ يُسْتَقْذَرُ أَوْ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ لَحْمِ آدَمِيٍّ فِي طَبِيخِ لَحْمٍ مُذَكَّى لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُ الْجَمِيعِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا وَقَعَ بَوْلٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُهْلِكَ فِيهِ صَارَ كَالْعَدَمِ اهـ شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

لَوْ تَحَقَّقَ إصَابَةُ رَوْثِ الْبَقَرِ يَعْنِي أَوْ بَوْلِهِ لِلْحَبِّ وَقْتَ الدِّيَاسَةِ عُفِيَ عَنْهُ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ اهـ أَقُولُ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ إصَابَةُ رَوْثِ الْبَقَرِ وَبَوْلِهَا لِلْحَبِّ حَالَ الدِّيَاسَةِ فَإِنْ أُكِلَ بَعْضُ ذَلِكَ الْحَبُّ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَةُ بَعْضِهِ أَوْ أُكِلَ الْجَمِيعُ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ سَهُلَ تَمْيِيزُ الْقَدْرِ الْمُتَنَجِّسِ كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَإِنْ مَيَّزَ قَدْرًا مِنْهُ وَتَحَقَّقَ نَجَاسَةَ جَمِيعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَمَيْلُ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ لِلْعَفْوِ أَيْضًا نَظَرَا؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ صَوْنُهُ عَنْ الرَّوْثِ وَالْبَوْلِ حَالَ الدِّيَاسَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ تَنَاوُلُهُ) إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالذَّوَاتِ كَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا إطْعَامُ الْمَأْكُولَةِ نَجِسًا اهـ شَرْحُ م ر وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ النَّجِسِ نَجِسُ الْعَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إطْعَامُهَا الْمُتَنَجِّسَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَلَّةَ) فِي الْمُخْتَارِ الْجَلَّةُ النَّجَاسَةُ وَالْجَلَّالَةُ الَّتِي تَتَّبِعُ النَّجَاسَاتِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ حَجّ وَهِيَ آكِلَةُ الْجَلَّةِ أَيْ النَّجَاسَةِ كَالْعَذِرَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ هِيَ مُثَلَّثَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْ كُرِهَ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْبَيْضُ وَاللَّبَنُ وَنَحْوُهُمَا إذَا تَغَيَّرَ اللَّحْمُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا تَغَيُّرٌ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْمُذَكَّاةِ الْآتِي حَيْثُ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا وُجِدَتْ فِيهِ الرَّائِحَةُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَعَدِّي الْحُكْمِ إلَى شَعْرِهَا وَصُوفِهَا الْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاتِهَا

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ إلْحَاقُ وَلَدِهَا بِهَا إذَا ذُكِّيَتْ وَوُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا وَوُجِدَتْ الرَّائِحَةُ فِيهِ وَمِثْلُهَا سَخْلَةٌ رُبِّيَتْ بِلَبَنِ كَلْبَةٍ إذَا تَغَيَّرَ لَحْمُهَا لَا زَرْعٌ وَتَمْرٌ سُقِيَ أَوْ رُبِّيَ بِنَجِسٍ بَلْ يَحِلُّ اتِّفَاقًا وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ نَحْوُ رِيحِ النَّجَاسَةِ فِيهِ اُتُّجِهَتْ الْكَرَاهَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي أَصَابَتْهُ نَجَسٌ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَوُجِدَتْ الرَّائِحَةُ فِيهِ قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ انْتِفَاءُ كَرَاهَةِ الْجَنِينِ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَغَيُّرٌ وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ

ص: 274

وَكَذَا رُكُوبُهَا بِلَا حَائِلٍ فَتَعْبِيرِي بِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلَحْمِهَا، هَذَا إنْ (تَغَيَّرَ لَحْمُهَا) أَيْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ، وَتَبْقَى الْكَرَاهَةُ (إلَى أَنْ يَطِيبَ) لَحْمُهَا بِعَلَفٍ أَوْ بِدُونِهِ (لَا بِنَحْوِ غَسْلٍ) كَطَبْخٍ وَمَنْ اقْتَصَرَ كَالْأَصْلِ عَلَى الْعَلَفِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِخَبَرٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ زَادَ أَبُو دَاوُد «وَرُكُوبِهَا» ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِتَغَيُّرِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ كَلَحْمِ الْمُذَكَّى إذَا أَنْتَنَ وَتَرَوَّحَ أَمَّا طِيبُهُ بِنَحْوِ غَسْلٍ فَلَا تَزُولُ بِهِ الْكَرَاهَةُ.

(وَكُرِهَ لِحُرٍّ) تَنَاوُلُ (مَا كَسَبَ) أَيْ كَسَبَهُ حُرًّا وَغَيْرَهُ (بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحَجْمٍ) وَكَنْسِ زِبْلٍ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِ الْفَصْدِ وَالْحِيَاكَةِ وَنَحْوِهِمَا وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ لِحُرٍّ غَيْرُهُ (وَسُنَّ) لَهُ (أَنْ يُنَاوِلَهُ مَمْلُوكَهُ) مِنْ رَقِيقٍ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِيُطْعِمُهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَك» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى شَرَفُ الْحُرِّ وَدَنَاءَةُ غَيْرِهِ قَالُوا وَصَرْفُ النَّهْيِ عَنْ الْحُرْمَةِ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ» فَلَوْ كَانَ حَرَامًا

ــ

[حاشية الجمل]

وُجُودِهِ مُتَغَيِّرًا وَعَدَمِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ إلْحَاقُ وَلَدِهَا بِهَا إذَا ذُكِّيَتْ وَوُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الرَّائِحَةُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا كُرِهَ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ ذُكِّيَ فُصِلَ فِيهِ بَيْنَ ظُهُورِ الرَّائِحَةِ وَعَدَمِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إذَا تَغَيَّرَ لَحْمُهَا لَعَلَّ الْمُرَادَ تَغَيُّرُهُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يُقَدَّرَ لَوْ كَانَ بَدَلَ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِبَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَذِرَةٌ مَثَلًا ظَهَرَ فِيهِ التَّغَيُّرُ نَظِيرُ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَإِلَّا فَاللَّبَنُ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ تَغَيُّرٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا رُكُوبُهَا) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ الْمَتْنُ بِالنَّظَرِ لِلْمَقَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَطْعِمَةِ فَالسِّيَاقُ قَرِينَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ التَّنَاوُلِ لَا مَا هُوَ أَعَمُّ فَلِذَلِكَ فَصَّلَهُ بِالْكَافِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِلَا حَائِلٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ نُفَرِّقْ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِعَلَفٍ أَوْ بِدُونِهِ) قَالَ الشَّيْخَانِ ظَاهِرُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ عُلِفَتْ بِمُتَنَجِّسٍ كَشَعِيرٍ أَصَابَهُ مَاءٌ نَجِسٌ فَطَابَ لَحْمُهَا لَمْ تَحِلَّ أَيْ حِلًّا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت وَقَدْ يُقَالُ بَلْ لَوْ عُلِفَتْ بِنَجِسِ الْعَيْنِ وَطَابَ لَحْمُهَا لَمْ تُكْرَهْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ قَالَ عَمِيرَةُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ تَقْدِيرُ مُدَّةٍ لِذَلِكَ أَيْ لِزَوَالِ التَّغَيُّرِ وَالرَّائِحَةِ قَالَ فَفِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةٌ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَةٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ فَإِنْ زَالَتْ بِأَقَلَّ مِنْهَا اُعْتُبِرَ أَوْ لَمْ تَزُلْ بِهَا اُعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى هَذِهِ الْمَقَادِيرِ اهـ سم وَفِي شَرْحِ م ر بِعَلَفٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ غُذِّيَتْ شَاةٌ بِحَرَامٍ مُدَّةً طَوِيلَةً لَمْ تَحْرُمْ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إذْ هُوَ حَلَالٌ فِي ذَاتِهِ وَالْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ لِحَقِّ الْغَيْرِ وَمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَةِ الْجَلَّالَةِ اهـ وَقَوْلُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّولِ أَنْ تُعْلَفَ قَدْرًا فِي مُدَّةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ مِنْ الْجَلَّةِ لَغَيَّرَ لَحْمَهَا أَخْذًا مِنْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَنْوَارِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ اِ هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ تَنَاوَلَ مَا كَسَبَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي صَرْفِهِ فِي الْمَلْبُوسِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْوَافِي بِذَلِكَ مَا يَتَنَاوَلُ مِنْ الْمَكَاسِبِ الْمَكْرُوهَةَ كَأَمْوَالِ الظَّلَمَةِ وَالْمُلُوكِ فَيُكْرَهُ تَنَاوُلُهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يُنَاوِلُهُ رَقِيقَهُ وَدَابَّتَهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ وَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ التَّصَدُّقُ أَمْ لَا؟ فِيهِ احْتِمَالٌ إنْ كَانَ لَهُ غَيْرُهُ وَآثَرَهُ لِظَاهِرِ آيَةِ {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَهَلْ الْكَرَاهَةُ لِلْحُرِّ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْأَكْلِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى بِهِ مَلْبُوسًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ آلَةً لِلْمَنْزِلِ لَمْ يُكْرَهْ؟ الظَّاهِرُ التَّعْمِيمُ لِوُجُودِ الْإِنْفَاقِ، وَفِي كَلَامِهِمْ إشَارَةٌ إلَى قِصَرَهَا عَلَى الْأَكْلِ خَاصَّةً لِظَاهِرِ الْخَبَر وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَلَالٌ وَمَالٌ فِيهِ شُبْهَةٌ أَنَّهُ يُطْعِمُ أَوْلَادَهُ وَخَدَمَهُ مَا فِيهِ الشُّبْهَةُ وَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ وَذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ «وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» «وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ» الْحَدِيثُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ) أَيْ مُخَالَطَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) كَالذَّبْحِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَضَمُّخُ أَيْدِي الذَّبَّاحِينَ وَالْجَزَّارِينَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَنَاضِحَهُ) أَيْ بَعِيرَهُ الَّذِي يَسْقِي عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ قَالُوا وَصَرْفُ النَّهْيِ إلَخْ وَجْهُ التَّبَرِّي أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ فَضَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالثَّانِي بُطْلَانُ الْمُلَازَمَةِ الَّتِي تَمَّمَ بِهَا الْقَائِلُ الدَّلِيلَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ كَانَ إلَخْ إذْ الْمُدَّعَى تَنَاوُلُ مَا كَسَبَ بِمُخَامَرَةِ النَّجِسِ لَا مُطْلَقُ أَخْذِهِ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ أَعْطَاهُ لَهُ لِيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ أَوْ نَاضِحَهُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) أَقُولُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ تَنَاوَلَهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ مَمْلُوكَهُ تَأَمَّلْ وَلَعَلَّ هَذَا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَالُوا إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَبَيَّنَهُ لَهُ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَظَرَ فِي الدَّلِيلِ بِمَا ذَكَرْته انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ حَرُمَ لَمْ يُعْطِهِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ حَرُمَ الْإِعْطَاءُ كَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَإِعْطَاءِ ظَالِمٍ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ قَاضٍ خَوْفًا مِنْهُ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ فَقَطْ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» فَمُؤَوَّلٌ عَلَى حَدِّ {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَعِلَّةُ خُبْثِهِ مُبَاشَرَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لَا دَنَاءَةُ الْحِرْفَةِ وَيُنْدَبُ لِلشَّخْصِ التَّحَرِّي فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ

ص: 275

لَمْ يُعْطِهِ.

(وَعَلَى مُضْطَرٍّ) بِأَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَحْذُورًا كَمَوْتٍ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَزِيَادَتِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ وَانْقِطَاعِ رُفْقَةٍ مِنْ عَدَمِ التَّنَاوُلِ (سَدُّ رَمَقِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ رُوحِهِ (مِنْ مُحَرَّمٍ) غَيْرِ مُسْكِرٍ كَآدَمِيٍّ مَيِّتٍ (وَجَدَهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ حَلَالٍ (وَلَيْسَ نَبِيًّا) فَلَا يَشْبَعُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ حَلَالًا قَرِيبًا لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِذَلِكَ (إلَّا أَنْ يَخَافَ مَحْذُورًا) إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ (فَيَشْبَعَ) وُجُوبًا بِأَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَكْسِرَ سَوْرَةَ الْجُوعِ لَا بِأَنْ لَا يَبْقَى لِلطَّعَامِ مَسَاغٌ فَإِنَّهُ حَرَامٌ قَطْعًا، أَمَّا النَّبِيُّ فَلَا يَجُوزُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ لِشَرَفِ النُّبُوَّةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ كَافِرًا وَلَيْسَ لِمُضْطَرٍّ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ أَكَلٌ مِنْ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، وَكَذَا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوبَ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَمِثْلُهُ مُرَاقُ الدَّمِ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ، وَلَوْ وَجَدَ مَيْتَةَ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ قُدِّمَتْ مَيْتَةُ غَيْرِهِ وَمَيْتَةُ الْآدَمِيِّ الْمُحْتَرَمِ لَا يَجُوزُ طَبْخُهَا وَلَا شَيُّهَا لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ، وَقَوْلِي فَقَطْ وَلَيْسَ نَبِيًّا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمُضْطَرِّ وَالْمَحْذُورِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (قَتْلُ غَيْرِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ) ، وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا وَأَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ، وَلَوْ لَمْ يُبَاشِرْهَا بِنَفْسِهِ بَلْ بِالْعَمَلَةِ ثُمَّ صِنَاعَةُ الْيَدِ ثُمَّ التِّجَارَةُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى مُضْطَرٍّ إلَخْ) لَمَّا فَرَغَ مِمَّا يُؤْكَلُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ شَرَعَ فِيمَا يُؤْكَلُ حَالَةَ الضَّرُورَةِ فَقَالَ وَعَلَى مُضْطَرٍّ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ وَقَوْلُهُ مُضْطَرٍّ أَيْ مَعْصُومٍ غَيْرِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّرْحِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ بِأَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ) وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَلَوْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِالْحِلِّ لِوُجُودِ خَوْفِ الْهَلَاكِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الطَّاهِرِ بَعْدَ أَكْلِهِ نَجَسًا لَزِمَهُ تَقَايُؤُ مَا أَكَلَهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ أَكْلِ مُحَرَّمٍ لَزِمَهُ تَقَايُؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ) أَيْ بَلْ أَوْ غَيْرِ مَخُوفٍ مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُ حُصُولِ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ كَخَوْفِ طُولِ الْمَرَضِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَانْقِطَاعِ رُفْقَةٍ) أَيْ إنْ حَصَلَ لَهُ بِهِ ضَرَرٌ لَا نَحْوُ وَحْشَةٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَكَذَا لَوْ أَجْهَدَهُ الْجُوعُ وَفَقَدَ صَبْرَهُ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ فِي ذَلِكَ كَافِيَةٌ بَلْ لَوْ جَوَّزَ السَّلَامَةَ وَالتَّلَفَ عَلَى السَّوَاءِ حَلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سَدُّ رَمَقِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصَّوَابُ الْمُلَائِمُ لِتَفْسِيرِ الرَّمَقِ بِبَقِيَّةِ الرُّوحِ أَنَّهُ يُقَالُ شَدُّ رَمَقِهِ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ بَقِيَّةِ رُوحِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ الْقُوَّةِ الَّتِي الرُّوحُ سَبَبٌ فِيهَا وَإِلَّا فَالرُّوحُ لَا تَتَجَزَّأُ حَتَّى يُقَالَ لِحِفْظِ بَقِيَّتِهَا اهـ ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّعْبِيرِ بِبَقِيَّةِ الرُّوحِ أَنَّهُ نَزَّلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْجُوعِ مَنْزِلَةَ ذَهَابِ بَعْضِ رُوحِهِ الَّتِي بِهَا حَيَاتُهُ فَعَبَّرَ عَنْ حَالِهِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ بِبَقِيَّةِ الرُّوحِ مَجَازًا وَإِلَّا فَالرُّوحُ لَا تَتَجَزَّأُ انْتَهَتْ،.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الرَّمَقُ بِفَتْحَتَيْنِ بَقِيَّةُ الرُّوحِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْقُوَّةِ وَيَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنْ الْمَيْتَةِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ أَيْ مَا يُمْسِكُ الْقُوَّةَ وَيَحْفَظُهَا وَعَيْشٌ رَمِقٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ يُمْسِكُ الرَّمَقَ اهـ (قَوْلُهُ مِنْ مُحَرَّمٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ غَيْرِ مُسْكِرٍ وَيُقَدَّمُ غَيْرُ الْمُغَلَّظِ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُنَا وُجُوبًا وَيُخَيَّرُ بَيْنَ مَيْتَةِ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْخَطِيبُ تَقْدِيمَ الْأُولَى وُجُوبًا.

(تَنْبِيهٌ)

يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ فِي اشْتِبَاهِ مَيْتَةٍ بِمُذَكَّاةٍ، وَفِي اشْتِبَاهِ مَيْتَةِ آدَمِيٍّ بِغَيْرِهَا، وَفِي اشْتِبَاهِ مَيْتَةٍ غَيْرِ مُغَلَّظَةٍ بِمَيْتَةٍ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِمَنْعِ الِاجْتِهَادِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْرِضِ التَّطَهُّرِ وَالْمِلْكِ وَمَا هُنَا فِي مَعْرِضِ التَّخْفِيفِ فِي النَّجَاسَةِ مَعَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا طُلِبَ مِنْهُ الَّذِي هُوَ الْأَكْلُ هُنَا فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَآدَمِيٍّ) وَلَوْ وَجَدَ مَيْتَةً يَحِلُّ مَذْبُوحُهَا وَوَجَدَ مِنْهُ مَيْتَةً لَا يَحِلُّ مَذْبُوحُهَا كَآدَمِيٍّ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ خُيِّرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر.

(تَنْبِيهٌ)

الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَا يَأْكُلُهُ الْمُضْطَرُّ يُوصَفُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَأَنَّ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْحَرَامَ فَأَكَلَ الْمَيْتَةَ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ يَحْنَثُ إلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ فِيهِ، ضَعِيفٌ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ مَحْذُورًا إلَخْ) وَعَلَيْهِ التَّزَوُّدُ إنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ وُصُولَهُ لِحَلَالٍ وَإِلَّا جَازَ بَلْ صَرَّحَ الْقَفَّالُ بِعَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ حَمْلِ مَيْتَةٍ حَيْثُ لَمْ تُلَوِّثَهُ وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سَوْرَةَ الْجُوعِ) أَيْ حِدَّتَهُ وَقُوَّتَهُ (قَوْلُهُ لِشَرَفِ النُّبُوَّةِ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ أَمَّا النَّبِيُّ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْأَكْلُ مِنْهُ لِكَمَالِ حُرْمَتِهِ وَمَزِيَّتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَوْ كَانَ نَبِيًّا حَلَّ لَهُ الْأَكْلُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ فَاضِلًا أَوْ مَفْضُولًا وَإِنْ لَمْ نُفَصِّلْ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ إبْدَاءَ هَذَا الْحُكْمِ مِنْ أَصْلِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ لَيْسَ مُتَعَبِّدًا إلَّا بِمَا يُوحَى إلَيْهِ أَوْ بِاجْتِهَادٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ) بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَالَةٍ تَقْضِي بِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَعِيشُ وَإِنْ أَكَلَ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ طَبْخُهَا وَلَا شَيُّهَا) مَحَلُّهُ إذَا تَأَتَّى أَكْلُهَا بِدُونِهِمَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ الطَّبْخُ أَوْ الشَّيُّ وَيَتَخَيَّرُ فِي مَيْتَةِ غَيْرِهِ بَيْنَ الطَّبْخِ أَوْ الشَّيِّ وَغَيْرِهِمَا اهـ عَنَانِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) غَايَةٌ فِي النَّفْيِ لَا فِي الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ كَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ) أَيْ وَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ مُسْتَحَقٌّ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ تَأَدُّبًا مَعَهُ وَحَالُ الضَّرُورَةِ لَيْسَ فِيهَا رِعَايَةُ أَدَبٍ اهـ

ص: 276

وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً (لِأَكْلِهِ) لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ قَتْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ الْحَرْبِيَّيْنِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ لِحَقِّ الْغَانِمِينَ لَا لِعِصْمَتِهِمَا وَلِهَذَا لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَاتِلِهِمَا أَمَّا الْآدَمِيُّ الْمَعْصُومُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا وَمُسْتَأْمَنًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ قَتْلُ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ.

(وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ أَكَلَ) مِنْهُ وُجُوبًا (وَغَرِمَ) قِيمَةَ مَا أَكَلَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَمِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَكْلِ طَاهِرٍ بِعِوَضِ مِثْلِهِ سَوَاءٌ أَقَدَرَ عَلَى الْعِوَضِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَقُومُ مَقَامَ الْأَعْيَانِ (أَوْ) طَعَامَ (حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ) بِمُعْجَمَةٍ لَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ نَبِيًّا وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ (فَإِنْ آثَرَ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُضْطَرًّا (مُسْلِمًا) مَعْصُومًا (جَازَ) بَلْ نُدِبَ وَإِنْ كَانَ أَوْلَى بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] وَهَذَا مِنْ شِيَمِ الصَّالِحِينَ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا وَالْبَهِيمَةُ فَلَا يَجُوزُ إيثَارُهُمَا لِكَمَالِ شَرَفِ الْمُسْلِمِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْآدَمِيِّ عَلَى الْبَهِيمَةِ (أَوْ) طَعَامَ حَاضِرٍ (غَيْرِ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَزِمَهُ) أَيْ بَذْلُهُ (لِمَعْصُومٍ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَتَعْبِيرِي بِمَعْصُومٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنَانِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً) غَايَةٌ فِي الْحَرْبِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ وَجَدَ الْمُضْطَرُّ صَبِيًّا مَعَ بَالِغٍ حَرْبِيَّيْنِ أَكَلَ الْبَالِغَ وَكَفَّ عَنْ الصَّبِيِّ لِمَا فِي أَكْلِهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ الْحَقِيقِيَّ أَبْلَغُ مِنْ الْكُفْرِ الْحُكْمِيِّ وَقَضِيَّتُهُ إيجَابُ ذَلِكَ فَلْتَسْتَثْنِ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ جَوَازَ قَتْلِ الصَّبِيِّ الْحَرْبِيِّ لِلْأَكْلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي شَبَهِ الصَّبِيِّ كَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ وَالْعَبِيدِ اهـ حَجّ اهـ س ل

(قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَيْتَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَإِلَّا قَدَّمَهَا عَلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَ (قَوْلُهُ أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُرَاقُ الدَّمِ وَغَيْرُهُ مَعْصُومًا أَوْ لَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ مُرَاقَ الدَّمِ لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِ نَفْسِهِ وَلَا بِالتَّسَبُّبِ فِيهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ طَعَامَ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَهُ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِ إنْسَانٍ مَيْتَةٌ قُدِّمَ بِهَا ذُو الْيَدِ عَلَى غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ خِلَافًا لِلْقَاضِي فَإِنْ فَضَلَ عَنْ سَدِّ رَمَقِهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ مَآلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ) وَيُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْخَضِرِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ نَبِيٌّ حَيٌّ وَقِيلَ إنَّهُ رَسُولٌ وَقِيلَ إنَّهُ وَلِيٌّ، وَفِي عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إذَا نَزَلَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُسْلِمًا مَعْصُومًا) فَلَوْ كَانَ مُرَاقَ الدَّمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إيثَارُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ نَفْسِهِ الْمَعْصُومَةِ تَهْلَكُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مُرَاقَ الدَّمِ أَيْضًا جَازَ لَهُ الْإِيثَارُ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ إيثَارُ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِمَعْصُومٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَأَصْلِهِ وَحُضُورُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ كَحُضُورِ الْكَامِلِ فِي مَالِهِ فَيَبِيعَهُ لِلْمُضْطَرِّ مُؤَجَّلًا، وَلَوْ مُعْسِرًا انْتَهَتْ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذِهِ إحْدَى الصُّوَرِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الصَّبِيِّ فِيهَا نَسِيئَةً اهـ (وَأَقُولُ) فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى بَيْعِهِ نَسِيئَةً لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ حَالًّا وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ إلَّا بَعْدَ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ مَالًا فِي الْحَالِ فَيُطَالِبُهُ، وَلَوْ بَاعَ نَسِيئَةً امْتَنَعَتْ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْبَيْعِ حَالًّا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَزِمَهُ شِرَاؤُهُ فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَإِلَّا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ جَوَازُ الْبَيْعِ بِحَالٍّ لَكِنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا عِنْدَ قُدْرَتِهِ لِإِعْسَارِهِ فِي الْحَالِّ اهـ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْبَيْعِ بِحَالٍّ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ لِمَا ذُكِرَ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَغَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَغَيْبَةِ مَا لَهُ وَحُضُورُهُ كَحُضُورِهِ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَا لَهُ نَسِيئَةً هُنَا وَبِلَا رَهْنٍ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَتْ.

(تَنْبِيهٌ)

مَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَلَكِنَّهُ يَخْشَى الْعَطَشَ فِي الْمَآلِ وَهُنَاكَ عَطْشَانُ فِي الْحَالِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ أَوْ لَا؟ قَالَ حَجّ ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا وَجْهَيْنِ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْعَطْشَانُ فِي الْحَالِ إذَا خَشِيَ مِنْ الْعَطَشِ الْهَلَاكَ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ مُهْجَتِهِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ مَاءٌ فَإِنْ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ أَيِسَ فِيهَا مِنْ حُصُولِ مَاءٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ لَوْ بَذَلَ مَا مَعَهُ فَلِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْبَذْلِ حِينَئِذٍ أَقْرَبُ، وَكَذَا لَوْ خَشِيَ الْعَطْشَانُ مِنْ الْعَطَشِ فِي الْحَالِ إتْلَافَ عُضْوٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ وَنَحْوَهُ وَيَخْشَى الْمَالِكُ مِنْ الْعَطَشِ فِي الْمَآلِ إتْلَافَ نَفْسٍ فَلَا يَجِبُ الْبَذْلُ أَيْضًا عَلَى الْأَقْرَبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى) وَجْهُ الْعُمُومِ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ بِالْمُؤْمِنِ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ فِي كَلَامِهِ يُصَدَّقُ بِالْمُهْدَرِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالْمَعْصُومِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ إلَخْ) وَلَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ اهـ نَاشِرِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُ عِوَضٌ بِأَنْ غَابَ مَالُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ بَلْ بِعِوَضٍ نَسِيئَةً مُمْتَدَّةً لِزَمَنِ وُصُولِهِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِحَالٍّ وَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ إلَّا عِنْدَ يَسَارِهِ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُطَالِبُهُ فِيهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَالِهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ إثْبَاتِ إعْسَارِهِ فَيَحْبِسُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا فَلَا مَعْنَى لِوُجُوبِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْيَسَارِ فَيُؤَجَّلُ إلَيْهِ انْتَهَتْ أَيْ فَيُطْعِمُهُ مَجَّانًا اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِ مِنْ خَلَّصَ مُشْرِفًا مِنْ مَاءٍ

ص: 277

وَقَوْلِي فِي ذِمَّةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيئَةٍ (وَلَا ثَمَنٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ) حَمْلًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ (فَإِنْ مَنَعَ) غَيْرُ الْمُضْطَرِّ بَذْلَهُ بِالثَّمَنِ لِلْمُضْطَرِّ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (قَهْرُهُ) وَأَخْذُ الطَّعَامِ (وَإِنْ قَتَلَهُ) وَلَا يَضْمَنُهُ بِقَتْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ كَافِرًا مَعْصُومًا فَيَضْمَنُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَاغْتَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ فَجَزَمَ بِهِ (أَوْ وَجَدَ) مُضْطَرٌّ (مَيْتَةً وَطَعَامَ غَيْرِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَمْ يَبْذُلْهُ)(أَوْ) مَيْتَةً (وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ تَعَيَّنَتْ) أَيْ الْمَيْتَةُ فِيهِمَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا وَاحْتِرَامِهَا، وَتَخْتَصُّ الْأُولَى بِأَنَّ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ثَابِتَةٌ بِالِاجْتِهَادِ، وَالثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَبْحِ الصَّيْدِ مَعَ أَنَّ مَذْبُوحَهُ مِنْهُ مَيْتَةٌ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ، وَالثَّالِثَةُ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي بِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِهِ أَمَّا إذَا بَذَلَهُ لَهُ غَيْرُهُ مَجَّانًا أَوْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا وَمَعَ الْمُضْطَرِّ ثَمَنُهُ أَوْ رَضِيَ بِذِمَّتِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمُضْطَرُّ الْمُحْرِمُ إلَّا صَيْدًا أَوْ غَيْرَ الْمُحْرِمِ إلَّا صَيْدَ حَرَمٍ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ وَافْتَدَى.

(وَحَلَّ قَطْعُ جُزْئِهِ) أَيْ جُزْءِ نَفْسِهِ كَلَحْمَةٍ مِنْ فَخْذِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ نَارٍ إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى تَقْدِيرِ الْأُجْرَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَقْدِيرِهَا لَمْ يَجِبْ تَخْلِيصُهُ إلَّا بِأُجْرَةٍ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنْ فُرِضَ فِي تِلْكَ ضِيقُ الْوَقْتِ وَجَبَ الْبَذْلُ بِلَا عِوَضٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الشَّامِلِ عَنْ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ إنَّهُ الْوَجْهُ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ أَوَاخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لَكِنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ نَقَلَهُ كَالْأَصْلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ قَطْعِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَذْلُ فِي تِلْكَ إلَّا بِعِوَضٍ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ بِلَا أُجْرَةٍ وَعَلَى هَذَا اخْتَصَرَ الْأَصْفَوَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ اهـ (أَقُولُ) يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا م ر اعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ أَسْهَلُ مِنْ الْأَعْيَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا ثَمَنَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ) فِي النَّاشِرِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الْعِوَضِ بِذِكْرِهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُضْطَرُّ صَبِيًّا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيضِ صَاحِبِ الطَّعَامِ عَلَى بَذْلِهِ لِلْمُضْطَرِّ، وَلَوْ صَبِيًّا وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ اهـ سم.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْتِزَامِ الْعِوَضِ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ بَذْلِهِ اهـ س ل (قَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ لِلْمُضْطَرِّ قَهْرُهُ) اُنْظُرْ لَوْ عَجَزَ الْمُضْطَرُّ عَنْ قَهْرِهِ هَلْ لِلْغَيْرِ قَهْرُهُ، وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ ذِمِّيًّا وَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْقَهْرِ لِنَفْسِهِ يَتَّجِهُ الْقَتْلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الطَّعَامَ) وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِتَمَلُّكِهِ عِنْدَ أَخْذِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّفِيعِ إذَا تَمَلَّكَ مَا غَرَسَهُ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ بَنَاهُ وَالْمُلْتَقِطِ إذَا تَمَلَّكَ اللُّقَطَةَ بِأَنَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ إتْلَافٍ وَاجِبٍ شَرْعًا فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ وَهُوَ التَّلَفُّظُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُهْدَرًا فَلَوْ قَتَلَ الْمَالِكُ الْمُضْطَرَّ فِي الدَّفْعِ عَنْ طَعَامِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ الطَّعَامَ فَمَاتَ جَوْعًا فَلَا ضَمَانَ إذْ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا مُهْلِكًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمُضْطَرُّ كَافِرًا مَعْصُومًا) يُفِيدُ أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ الذِّمِّيِّ قَهْرُ الْمُسْلِمِ الْمَانِعِ وَإِنْ قَتَلَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سم.

(فَرْعٌ)

لَوْ اُضْطُرَّ الذِّمِّيُّ وَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُ الَّذِي مَعَهُ طَعَامٌ مِنْ إطْعَامِهِ لَمْ يَكُنْ لِلذِّمِّيِّ مُقَاتَلَتُهُ وَقَهْرُهُ إذْ {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141] فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ اهـ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَاغْتَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ) هُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ بُحِثَ وَلَا يَجْزِمَ بِهِ؛ لِأَنَّ جَزْمَهُ بِذَلِكَ يُوهِمُ أَنَّهُ مَنْقُولٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ مَيْتَةً وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ وَجَدَ مُضْطَرٌّ مُحْرِمٌ أَوْ بِالْحَرَمِ مَيْتَةً وَصَيْدًا حَيًّا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَكْلُهَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا وَذَبْحُ الصَّيْدِ حَرَامٌ وَيُصَيِّرُهُ مَيْتَةً أَيْضًا وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَيَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ فَفِي الْأُولَى تَحْرِيمٌ وَاحِدٌ فَكَانَتْ أَخَفَّ أَوْ مَيْتَةً وَلَحْمَ صَيْدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ إلَّا صَيْدًا ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ وَافْتَدَى أَوْ مَيْتَةً أَكَلَهَا وَلَا فَدِيَةَ أَوْ صَيْدًا وَطَعَامًا لِلْغَيْرِ فَالظَّاهِرُ تَعَيُّنُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الضَّمَانِ فَطَعَامُ الْغَيْرِ حَلَالٌ وَالصَّيْدُ يَصِيرُ مَيْتَةً بِذَبْحِ الْمُحْرِمِ، وَلَوْ عَمّ الْحَرَامُ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا تَمَسُّ حَاجَتُهُ إلَيْهِ دُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَمَحَلُّهُ إذَا تَوَقَّعْنَا مَعْرِفَةَ أَرْبَابِهِ وَإِلَّا صَارَ مَالًا ضَائِعًا فَيَنْتَقِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فِيهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا) خَرَجَ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَبْذُلْهُ فَلَا يُقَاتِلُهُ إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ نَفْسِ صَاحِبِ الطَّعَامِ بَلْ يَعْدِلُ إلَى الْمَيْتَةِ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِ الْمَالِكِ فَكَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ انْتِزَاعُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَكُلُّ هَذَا شَمِلَهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُخَالِفُ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ، وَكَذَا فِي التَّصْحِيحِ وَهَذَا كُلُّهُ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَنَقَلَا عَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ فَرَاجِعْهُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامَ حَاضِرٍ لَمْ يَبْذُلْهُ إلَّا بِغَبْنٍ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ مَا نَصُّهُ لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ شِرَاؤُهُ بِالْغَبْنِ وَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى وَلَا يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ اهـ وَيُفَارِقُ الْمُقَاتِلَةَ فِيمَا سَبَقَ بِوُجُودِ الْمَيْتَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ ذَبَحَهُ) أَيْ لِئَلَّا تَعَافَهُ النَّفْسُ وَإِلَّا فَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ لِلصَّيْدِ مُطْلَقًا، وَالْحَلَالُ لِلصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ حَرَامٌ وَمَيْتَةٌ وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَكِنْ إذَا ذَبَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا رُبَّمَا أَلِفَتْهُ النَّفْسُ أَكْثَرَ مِمَّا لَمْ يُذْبَحْ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ (قَوْلُهُ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ) وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَيْتَةٌ نَجِسَةٌ وَانْظُرْ قَوْلَهُ ذَبَحَهُ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ؟ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَافْتَدَى) أَيْ وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ لِحِفْظِ

ص: 278