الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ أَكَلَ مِنْهُ بَعْد مَا قَتَلَهُ وَانْصَرَفَ أَمَّا مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّيُودِ فَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ (وَاسْتُؤْنِفَ تَعْلِيمُهَا) قَالَ الْمَجْمُوعُ لِفَسَادِ التَّعْلِيمِ الْأَوَّلِ أَيْ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ
وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (يُمْلَكُ صَيْدٌ) غَيْرُ حَرَمِيٍّ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَخَضْبٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ (بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ) حِسًّا أَوْ حُكْمًا (قَصْدًا كَضَبْطٍ بِيَدٍ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ مَلَكَهُ (وَتَذْفِيفٍ) أَيْ إسْرَاعٍ لِلْقَتْلِ (وَإِزْمَانٍ) بِرَمْيٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَوُقُوعِهِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ) كَشَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ (وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ) بِأَنْ يُدْخِلَهُ نَحْوَ بَيْتٍ (بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا) وَذِكْرُ الضَّابِطِ الْمَزِيدِ مَعَ جَعْلِ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْلَكُ الْمَصِيدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ إلَى آخِرِهِ إذْ مِلْكُهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيهَا إذْ مِمَّا يُمْلَكُ بِهِ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي بِنَائِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَنْ يَكُونَ كَالْأَكْلِ وَلَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي التَّعْلِيمِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِالْأَكْلِ عَنْ التَّعْلِيمِ إلَّا إذَا أَكَلَ مَا أُرْسِلَ عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْمُعَلَّمُ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ وَأَكَلَ لَمْ يَقْدَحْ فِي تَعْلِيمِهِ جَزْمًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا مَا قَبْلَهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ حَرُمَ فَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ أَيْ وَإِنْ كَانَ أَكْلُهُ قَدْ تَكَرَّرَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْقُونَوِيِّ تَبَعًا لِظَاهِرِ الْحَاوِي اهـ شَوْبَرِيٌّ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ]
الْمُلَائِمُ لِهَذَا الْمَبْحَثِ بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَلَكِنْ ذَكَرُوهُ هُنَا تَبَعًا لِذَكَاةِ الصَّيْدِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعُ صِحَّةِ الْمِلْكِ فَبَيَّنَ مَا بِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ لِبُرْجِ غَيْرِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يُمْلَكُ صَيْدٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ إوَزِّ الْعِرَاقِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ لَهُ مُلَّاكًا مَعْرُوفِينَ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِوَزِّ مِنْ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مَالِكَ لَهُ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَلَامَةً تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ كَخَضْبٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لُقَطَةً كَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ غَيْرُ حَرَمِيٍّ) أَيْ وَغَيْرُ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا لَا مِلْكًا وَلَا اخْتِصَاصًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَمَحِلُّ كَوْنِ الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ لَا يُمْلَكُ إنْ صِيدَ فِي الْحَرَمِ أَمَّا إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ اهـ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ) أَمَّا مَا كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ فَلُقَطَةٌ وَكَذَا دُرَّةٌ وَجَدَهَا بِسَمَكَةٍ اصْطَادَهَا وَهِيَ مَثْقُوبَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ وَاصْطَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بَيْعُ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا اهـ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ثُمَّ إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَحَدٌ فَصَيْدُهُ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ قِنًّا وَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَالصَّيْدُ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَيُفَصَّلُ
وَيُقَالُ إنْ قَصَدَ الْمَأْمُورُ الْآمِرَ فَالْمِصْيَدُ لَهُ أَيْ لِلْآمِرِ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَأْمُورِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر يُمْلَكُ الصَّيْدُ بِضَبْطِهِ أَيْ الْإِنْسَانِ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَأَمَرَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ آلَةٌ مَحْضَةٌ وَلَوْ كَانَ الصَّائِدُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَأَعْمَى وَمَجْنُونٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ أَحَدٌ مَلَكَهُ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ غَيْرُهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا وَلِلْآمِرِ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ) أَيْ وَغَيْرُ مُرْتَدٍّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَصَيْدُهُ مَوْقُوفٌ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ فَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ بَانَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا) الْأَوَّلُ كَالْإِزْمَانِ وَالثَّانِي كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْمَضِيقِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ مَنَعَةِ الصَّيْدِ أَيْ قُوَّتِهِ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَنْ أَخْذِهِ بَلْ الَّذِي فِيهِ هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَّهَا مُعَارَضَةٌ بِالْإِلْجَاءِ إلَى الْمَضِيقِ الْمَذْكُورِ وَالِاسْتِيلَاءُ فِي حُكْمِ إبْطَالِ الْمَنَعَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا حِسًّا) كَالتَّذْفِيفِ وَالْإِزْمَانِ أَوْ حُكْمًا كَالضَّبْطِ بِالْيَدِ وَالْوُقُوعِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ لِأَنَّ قُوَّتَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بَاقِيَةٌ فَالْإِبْطَالُ حُكْمِيٌّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ) نَعَمْ لَوْ قَصَدَ أَخْذَهُ لِغَيْرِهِ نِيَابَةً عَنْهُ بِإِذْنِهِ مَلَكَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ لِجَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الْمُبَاحَاتِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ صَبِيًّا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ كَانَ آخِذُهُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِالْأَخْذِ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ فِيمَا نُصِبَ لَهُ) خَرَجَ بِنُصِبَ مَا لَوْ وَقَعَتْ مِنْهُ الشَّبَكَةُ وَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ وَخَرَجَ بِلَهُ مَا لَوْ نَصَبَهُ لَا لَهُ فَلَا يَمْلِكُ مَا وَقَعَ فِيهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيِّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاصْطِيَادِ لَمْ يَمْلِكْ مَا وَقَعَ فِيهَا وَكَذَا لَوْ قَصَدَ صَيْدَ نَوْعٍ فَوَقَعَ غَيْرُهُ لَا يَمْلِكُهُ وَعَلَى مَا ذُكِرَ بِحَمْلِ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالنَّصْبِ مَا لَوْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَتَعَثَّرَ بِهَا صَيْدٌ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ اهـ (قَوْلُهُ وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ) فَلَوْ أَدْخَلَ سَمَكًا بَيْتًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا يُمْكِنُ تَنَاوُلُ مَا فِيهِ بِيَدِهِ مَلَكَهُ أَوْ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ مَا فِيهِ إلَّا بِجَهْدٍ وَتَعَبٍ أَوْ إلْقَاءِ شَبَكَةٍ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ صَيْدُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَحْوَ بَيْتٍ) وَمِنْهُ نَحْوُ بِرْكَةٍ لِأَجْلِ صَيْدِ سَمَكٍ وَحُفْرَةٍ لِوُقُوعِ وَحْشٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا) أَيْ حَيْثُ سَهُلَ أَخْذُهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ إلَّا بِتَعَبٍ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ إلَخْ)
وَقَصَدَ بِبِنَائِهِ تَعْشِيشَهُ وَمَا لَوْ أَرْسَلَ جَارِحَةً عَلَى صَيْدٍ فَأَثْبَتَتْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَلَتَ مِنْهَا، وَخَرَجَ بِقَصْدًا مَا لَوْ وَقَعَ اتِّفَاقًا فِي مِلْكِهِ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلَا مَا حَصَلَ مِنْهُ كَبَيْضٍ وَفَرْخٍ وَتَقْيِيدِي مَا نُصِبَ بِقَوْلِي لَهُ وَبِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَلَوْ سَعَى خَلْفَهُ فَوَقَفَ إعْيَاءً لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ (وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ) كَمَا لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ نَعَمْ لَوْ انْفَلَتَ بِقَطْعِهِ مَا نُصِبَ لَهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ (و) لَا (بِإِرْسَالِهِ) لَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ دُخُولُ هَذَا الضَّابِطِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا وَالِاسْتِيلَاءُ فِي حُكْمِ إبْطَالِ الْمَنَعَةِ أَوْ أَنَّهُ يَسْهُلُ عَادَةً أَخْذُهُ مِنْ عُشِّهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ إبْطَالِ الْمَنَعَةِ ثُمَّ الْمَمْلُوكُ بِهَذَا الطَّرِيقِ إنَّمَا هُوَ الْبَيْضُ وَالْفِرَاخُ لَا الْبَائِضُ وَالْمُفَرِّخُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَنْ بَنَى بِنَاءً لِيُعَشِّشَ فِيهِ الطَّيْرُ فَعَشَّشَ مَلَكَ بَيْضَهُ وَفَرْخَهُ لَا هُوَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ مَنَعَةَ الطَّائِرِ لَا حِسًّا وَلَا حُكْمًا بِمُجَرَّدِ التَّعْشِيشِ وَقَضِيَّةُ الْحَاوِي مِلْكُ الطَّائِرِ أَيْضًا وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَكَذَا م ر بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالْبِنَاءِ تَعْشِيشَهُ وَأَنْ يَعْتَادَ الْبِنَاءَ لِلتَّعْشِيشِ أَخْذًا مِنْ تَحْوِيلِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ مَا يَقَعُ فِيهَا إذَا قَصَدَ التَّحْوِيلَ لِحُصُولِ الصَّيْدِ وَاعْتِيدَ ذَلِكَ اهـ سم وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَقَصَدَ بِبِنَائِهِ تَعْشِيشَهُ) أَيْ وَاعْتِيدَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ اهـ م ر اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاصْطِيَادَ فَإِنْ قَصَدَهُ بِهِ وَاعْتِيدَ ذَلِكَ مَلَكَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِهِ فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا وَلَوْ أَغْلَقَ عَلَى الصَّيْدِ بَابَ الْبَيْتِ مَثَلًا لِئَلَّا يَخْرُجَ مَلَكَهُ إنْ أَغْلَقَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَهُ يَدٌ لَا مَنْ لَا يَدَ لَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَلَوْ عَشَّشَ فِي أَرْضٍ وَبَاضَ وَفَرَّخَ لَمْ يَمْلِكْهُ كَبَيْضِهِ وَفَرْخِهِ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَإِنْ قَصَدَ بِبِنَائِهِ ذَلِكَ وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ مَلَكَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْهُ) أَيْ التَّمَلُّكَ بِهِ أَيْ بِالتَّوَحُّلِ وَالتَّوَحُّلُ هُوَ الْوُقُوعُ فِي الْوَحْلِ لَكِنَّ الْمُرَادَ سَبَبُهُ وَهُوَ صُنْعُ الْوَحْلِ وَتَحْصِيلُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الشَّخْصِ فَإِنْ قَصَدَ التَّمَلُّكَ بِصُنْعِ الْوَحْلِ مَلَكَهُ بِوُقُوعِهِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُهُ) لَكِنْ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمْلِكُهُ الْغَيْرُ بِأَخْذِهِ مَعَ الْإِثْمِ وَمِنْهُ مَا لَوْ وَقَعَ سَمَكٌ فِي سَفِينَةٍ اسْتَأْجَرَهَا لِحَمْلِ شَيْءٍ فَيَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَوَقْفُ إعْيَاءٍ) بِخِلَافِ الْعِيِّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَهُوَ التَّعَبُ مِنْ الْقَوْلِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْعِيُّ خِلَافُ الْبَيَانِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ) مَحَلُّ كَلَامِهِ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَيَزُولُ عَنْهُ مِلْكُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ مَا إذَا خِيفَ عَلَى وَلَدِهِ بِحَبْسِ مَا صَادَهُ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ إرْسَالِهِ صِيَانَةً لِرُوحِهِ نَعَمْ لَوْ صَادَ الْوَلَدَ وَكَانَ مَأْكُولًا لَمْ يَتَعَيَّنْ إرْسَالُهُ بَلْ لَهُ ذَبْحُهُ وَمَحِلُّ مَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لَمْ يَقُلْ مُرْسِلُهُ أَبَحْتُهُ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَحِلُّ أَخْذُ كِسَرِ الْخُبْزِ وَالسَّنَابِلِ وَنَحْوِهَا الْمَطْرُوحَةِ مِنْ مَالِكِهَا الْمُعْرِضِ عَنْهَا وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الزَّكَاةُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ كَأَنْ وَكَّلَ مَنْ يَلْتَقِطُهُ لَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ إعْرَاضِهِ وَلَوْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ أَعْرَضَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَدَبَغَهُ مَلَكَهُ وَيَزُولُ اخْتِصَاصُ الْمُعْرِضِ عَنْهُ وَلَوْ وَجَدَ دُرَّةً غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فِي جَوْفِ سَمَكَةٍ مَلَكَهَا الصَّائِدُ لَهَا مِنْ بَحْرِ الدُّرِّ إنْ لَمْ يَبِعْهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَلِلْمُشْتَرِي تَبَعًا لَهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ اهـ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ وَيَحِلُّ أَخْذُ كِسَرِ الْخُبْزِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ وَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ وَحَيْثُ أَمَرَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ الْآمِرُ وَإِنْ أَذِنَ إذْنًا عَامًّا كَأَنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ مِنْ السَّنَابِلِ مَا وَجَدْته أَوْ تَيَسَّرَ لَك وَتَرَاخَى فِعْلُ الْمَأْذُونِ لَهُ عَنْ إذْنِ الْآمِرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَبَوَاهُ مَثَلًا كَانَ مَا الْتَقَطَهُ مِنْهَا مِلْكًا لَهُمَا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْآخِذُ لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ أَعْرَضَ عَنْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ ذُو الْيَدِ لَمْ يَمْلِكْهُ الدَّابِغُ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ الدَّبْغِ وَلَا فِي ثَمَنِ مَا دَبَغَ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الْآخِذُ وَصَاحِبُهُ صُدِّقَ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْرَاضِ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِعْرَاضِ كَإِلْقَائِهِ عَلَى نَحْوِ الْكَوْمِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ انْفَلَتَ بِقَطْعِهِ مَا نُصِبَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ بِقَطْعِهِ مَا نُصِبَ لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ وُقُوعَهُ فِيهِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ إمْكَانِ تَخْلِيصِهِ مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ عَدَمَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ شَرْطًا لِلْمِلْكِ اهـ ع ش عَلَى م ر فَإِنْ ذَهَبَ بِالشَّبَكَةِ وَكَانَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ وَيَمْتَنِعَ مَعَهَا فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ ثِقَلُهَا يُبْطِلُ امْتِنَاعَهُ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ أَخْذُهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهَا
وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ سَيَّبَ بَهِيمَةً وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْتُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ.
(وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ لِبُرْجِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ) أَيْ الْغَيْرُ (تَمْكِينٌ) مِنْهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا بَيْضٌ أَوْ فَرْخٌ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْأُنْثَى فَيَكُونُ لِمَالِكِهَا هَذَا إنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَعْسُرْ تَمْيِيزُهُ (فَإِنْ عَسِرَ تَمْيِيزُهُ لَمْ يَصِحَّ تَمْلِيكُ أَحَدِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ) أَيْ بِأَنْ خَافَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ حَبَسَهُ فَإِنَّ الْإِرْسَالَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ) كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنَّ بَحَثَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْعُبَابِ فَحَذَفَهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ حَلَّ لِآخِذٍ أَكْلُهُ) أَيْ لَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ز ي وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْآخِذِ عِيَالُهُ فَلَهُمْ الْأَكْلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِمَنْ أَخَذَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ اهـ ع ش وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ شَيْخُنَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ حَيْثُ حَلَّ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ لِأَكْلِهِ كَانَ فِعْلُ الْمُرْسِلِ جَائِزًا إذْ الْإِبَاحَاتُ جَائِزَةٌ وَهَذَا مِنْهَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِخِلَافِ مَا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً كَسَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ فَإِنَّ آخِذَهَا يَمْلِكُهَا فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَطَتْ حَمَامَةٌ مَمْلُوكَةٌ بِحَمَامَاتِ بُرْجِهِ فَلَهُ الْأَكْلُ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ ثَمَرَةُ غَيْرِهِ بِثَمَرِهِ أَوْ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ مَحْصُورُ أَوْ غَيْرِهِ بِحَمَامِ بَلَدٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ أَوْ انْصَبَّ مَاؤُهُ فِي نَهْرٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى أَحَدٍ اصْطِيَادٌ وَاسْتِقَاءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُبَاحُ مَحْصُورًا حَرُمَ، وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ أَوْ نَحْوُهُمَا بِدَرَاهِمِهِ أَوْ دُهْنِهِ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ أَوْ صَرَفَهُ لِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ لَهُ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي اجْتِنَابُ طَيْرِ الْبُرْجِ وَبِنَائِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنُزِلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ وَفِي حَجّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ وَعِبَارَتَهُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ طَرِيقَةٌ أَنَّهُ يَصْرِفُ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ وَيَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ اهـ
وَقَوْلُهُ لِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ أَيْ إمَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِهِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ صَرْفِهِ بِنَفْسِهِ لِمَصَالِحِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ عَرَفَهَا، وَقَوْلُهُ يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي اجْتِنَابُ طَيْرِ الْبُرْجِ أَيْ اجْتِنَابُ أَكْلِهِ فَيَكُونُ الْوَرَعُ تَرْكَ ذَلِكَ مَعَ جَوَازِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَعَلَّ مَحِلَّهُ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبُرْجِ يَلْتَقِطُ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَوْ مِنْ الْحَشِيشِ الْمُبَاحِ أَوْ كَانَ يُطْعِمُهُ مَالِكُهُ فِي الْبُرْجِ أَمَّا إذَا اتَّخَذَهُ وَأَرْسَلَهُ لِأَكْلِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَلَا بُعْدَ فِي حُرْمَةِ الِاتِّخَاذِ وَالْإِرْسَالِ دُونَ أَكْلِهِ مِنْهُ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَعَلَى الْحُرْمَةِ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِمَنْعِهِ مِنْ الْإِرْسَالِ كَأَنْ يَغْلِقَ عَلَيْهِ بَابَ الْبُرْجِ وَقَوْلُهُ وَبِنَائِهَا يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ اصْطِيَادَ حَمَامِ الْغَيْرِ بِأَنْ يَتَسَبَّبَ فِي إدْخَالِهِ فِيهِ وَإِلَّا حَرُمَ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمُرَادُهُ بِالرَّدِّ إعْلَامُ الْمَالِكِ بِهِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لَا رَدُّهُ حَقِيقَةً فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ وَلَوْ شَكَّ فِي كَوْنِ الْمُخَالِطِ لِحَمَامِهِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ أَوْ مُبَاحًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ تَحَوُّلَ حَمَامِهِ إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْوَرَعُ تَصْدِيقُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْأُنْثَى إلَخْ) فَلَوْ تَنَازَعَا فِيهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُرْجِ هُوَ بَيْضُ أَنَاثِيَّ وَقَالَ مَنْ تَحَوَّلَ الْحَمَامُ مِنْ بُرْجِهِ هُوَ بَيْضُ أَنَاثِيَّ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ وَهُوَ صَاحِبُ الْبُرْجِ وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ تَقْضِي الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا بِبَيْضِ الْحَمَامِ الْمُتَحَوِّلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَبِضْ أَوْ بَاضَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحِلِّ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحِلُّهُ إذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَيَصِحُّ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ بِكَذَا فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَكَانَ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَا مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ وَمَا يَلْزَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَهْلِ بِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِهِ اغْتِفَارُ الْجَهْلِ بِجُمْلَةِ مَا اشْتَرَاهُ اهـ (أَقُولُ) وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ جُمْلَةَ مَا اشْتَرَاهُ
لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ وَخَرَجَ بِالثَّالِثِ مَا لَوْ مَلَّكَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ فَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ (فَإِنْ عُلِمَ) لَهُمَا (الْعَدَدُ وَاسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَبَاعَاهُ) لِثَالِثٍ (صَحَّ) الْبَيْعُ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَدَدِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَا لَهُ بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ فَإِنْ جَهِلَا الْعَدَدَ وَلَوْ مَعَ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ أَوْ عَلِمَاهُ وَلَمْ تَسْتَوِ الْقِيمَةُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ نَعَمْ لَوْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِيهِ بِكَذَا صَحَّ.
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْ الِاثْنَيْنِ مَعْلُومَةٌ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ فِي دَفْعِ جَهْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ عَبِيدٍ جَمْعٍ بِثَمَنٍ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةً وَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً إلَّا أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَاطَ لَمَّا كَانَ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ فَيَصِحُّ لَا وَجْهَ لِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِنَفْسِ الْأَمْرِ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا وَقَعَ التَّمْلِيكُ لِثَالِثٍ فِي مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ بِالشَّخْصِ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ فِي اقْتِضَاءِ مَا ذُكِرَ تَعْلِيلُ الزَّرْكَشِيّ بِقَوْلِهِ لِلشَّكِّ فِي الْمِلْكِ فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكًا لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ اهـ وَتَصْوِيرُهَا بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا سَلَكَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ بِخَطِّ شَيْخِنَا فِيمَا مَرَّ أَمَّا لَوْ وَقَعَ التَّمْلِيكُ لِثَالِثٍ فِي مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ فِي جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَحَقِّقٌ قَطْعًا وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيمَا مَرَّ وَنَازَعَهُ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا قَالَهُ بِمَا بَحَثَ فِيهِ مَعَهُ شَيْخُنَا فِيمَا سَبَقَ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَفِي الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ مَا نَصُّهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَكَذَا قَالَ فِي الْبَسِيطِ لَيْسَ لَهُ الْهُجُومُ عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَكِنْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِي الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ إذَا صَوَّرْنَا الْمَسْأَلَةَ بِتَمْلِيكِ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ وَخَرَجَ بِالثَّالِثِ مَا لَوْ مَلَكَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي تَمْلِيكِ صَاحِبِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ اهـ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَبِيعُ مَا لَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِبَيْعِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ لَكِنَّ الْمَحَلِّيَّ شَرَحَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورَ هَكَذَا وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ لِمَا لَهُ مِنْهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ اهـ فَصَرَفَ الْعِبَارَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَصَوَّرَهَا بِبَيْعِ جَمِيعِ مَالِهِ لَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُ الْمَطْلَبِ فِيمَا مَرَّ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ (أَقُولُ) يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَدَدُ مَعْلُومًا وَالْقِيمَةُ سَوَاءً وَإِلَّا فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ فِي حِصَّتِهِ وَتُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّرُوطَ تَرْتَفِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجَعَالَةِ وَالْقِرَاضِ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ اهـ عَمِيرَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا صَحَّحْنَاهُ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ عَبْدُهُ بِعَبِيدِ غَيْرِهِ فَقَالَ بِعْتُك عَبْدِي مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَأَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَمَامَ يَكْثُرُ اخْتِلَاطُهُ وَيَقِلُّ اخْتِلَافُهُ وَيَقِلُّ تَفَاوُتُ الْغَرَضِ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ عُلِمَ الْعَدَدُ) أَيْ عَدَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاسْتَوَتْ الْقِيمَةُ كَأَنْ كَانَ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمًا فَإِنْ جُهِلَ عَدَدُ الْمُنْتَقِلَ أَوْ الْمُنْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ اهـ ح ل وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي حُكْمِهِ مَا لَوْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ نِصْفَ حَمَامِهِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ دِرْهَمَانِ مَثَلًا اهـ سم
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِيهِ بِكَذَا صَحَّ) وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ حَمَامِهِ الَّذِي بَاعَهُ. الثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ صَاحِبُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالطَّرِيقُ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي الْبُرْجِ بِكَذَا فَيَكُونُ الثَّمَنُ مَعْلُومًا وَيُحْتَمَلُ الْجَهْلُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ انْتَهَتْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ إذَا صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ بَيْعُ صَاحِبِهِ لَمْ يَصِحَّ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَّةِ عَقْدِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ لَهُ إلَّا أَنْ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا لَوْ قَالَا مَعًا وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ قَبِلْت ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ كُلٌّ إلَخْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ بِذَلِكَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ صِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ اهـ ثُمَّ هَذِهِ الصُّورَةُ سَائِغَةٌ
(وَلَوْ جَرَحَا صَيْدًا مَعًا وَأَبْطَلَا مَنَعَتَهُ) بِأَنْ ذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا أَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا وَأَزْمَنَ الْآخَرُ وَالْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَتِي (فَلَهُمَا) الصَّيْدُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ (أَوْ) أَبْطَلَهَا (أَحَدُهُمَا) فَقَطْ (فَلَهُ) الصَّيْدُ لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ بِجَرْحِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْ مِلْكَ غَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُذَفَّفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حَلَالٌ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّذْفِيفُ فِي الْمَذْبَحِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُ الْإِبْطَالِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُمَا أَوْ عُلِمَ تَأْثِيرُ أَحَدِهِمَا وَشُكَّ فِي الْآخَرِ سُلِّمَ النِّصْفُ لِمَنْ أَثَّرَ جُرْحُهُ وَوُقِفَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا قُسِمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِلَّ كُلٌّ مِنْ الْآخَرِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ.
(أَوْ) جَرَحَاهُ (مُرَتَّبًا وَأَبْطَلَهَا أَحَدُهُمَا) فَقَطْ (فَلَهُ) الصَّيْدُ فَإِنْ أَبْطَلَهَا الثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ بِجَرْحِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا حِينَئِذٍ أَوْ أَبْطَلَهَا الْأَوَّلُ بِتَذْفِيفٍ فَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ إنْ كَانَ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (ثُمَّ بَعْدَ إبْطَالِ الْأَوَّلِ بِإِزْمَانٍ إنْ ذَفَّفَ الثَّانِي فِي مَذْبَحٍ حَلَّ وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ أَرْشٌ) لِمَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ عَنْ قِيمَتِهِ مُزْمَنًا (أَوْ) ذَفَّفَ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِي غَيْرِ مَذْبَحٍ (أَوْ لَمْ يُذَفَّفْ وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ حَرُمَ) تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ (وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ) قِيمَتَهُ مُزْمَنًا فِي التَّذْفِيفِ وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ فَقَالَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا عَشَرَةً وَمُزْمَنًا تِسْعَةً وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ
ــ
[حاشية الجمل]
حَتَّى لَوْ فُرِضَ جَهْلُ الْعَدَدِ وَتَفَاوُتُ الْقِيمَةِ مَعًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَرَحَا صَيْدًا مَعًا إلَخْ) أَصْلُ صُورَةِ الْمَقَامِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا كَلَامُهُ ثَلَاثَةٌ الْمَعِيَّةُ الْمُحَقَّقَةُ وَالتَّرْتِيبُ مَعَ عِلْمِ السَّابِقِ وَالتَّرْتِيبُ مَعَ جَهْلِهِ، وَفِي الْمَعِيَّةِ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ ثِنْتَيْنِ وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُ الْإِبْطَالِ إلَخْ وَفِي صُورَةِ التَّرْتِيبِ مَعَ عِلْمِ السَّابِقِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا لِأَنَّ إبْطَالَ الْمَنْفَعَةِ إمَّا بِتَذْفِيفٍ أَوْ بِإِزْمَانٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ الثَّانِي وَكُلُّهَا قَدْ انْدَرَجَتْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ
ثُمَّ فَصَّلَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا بِتَفْصِيلٍ حَاصِلُهُ يَرْجِعُ لِثَلَاثِ صُوَرٍ بِقَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ إبْطَالِ الْأَوَّلِ بِإِزْمَانٍ إلَخْ وَاشْتَمَلَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى قَيْدَيْنِ قَوْلُهُ بَعْدَ إبْطَالِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ بِإِزْمَانٍ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ مَفْهُومَهُمَا قَبْلَهُمَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَبْطَلَهَا الثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ أَوَّلِهِمَا وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ وَبِقَوْلِهِ أَوْ أَبْطَلَهَا الْأَوَّلُ بِتَذْفِيفٍ إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ ثَانِيهمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْمَتْنُ صُورَةَ التَّرْتِيبِ مَعَ جَهْلِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَأَزْمَنَ الْآخَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَبْطَلَا مَنْفَعَتَهُ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَر) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْمِلْكَ يَتَرَتَّبُ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ قُلْنَا يُقَارِنُهُ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى الْآخَرِ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ قَدْ بَانَ أَنَّ الْجُرْحَ فِي مَمْلُوكٍ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَمْلِكْ اهـ سم (قَوْلُهُ حَلَالٌ) لَعَلَّهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُدْرَكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَإِلَّا تَوَقَّفَ الْحِلُّ عَلَى الذَّبْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي الْمَذْبَحِ) أَيْ بِأَنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ عُلِمَ تَأْثِيرُ أَحَدِهِمَا) أَيْ فِي إبْطَالِ الْمَنَعَةِ وَشَكَّ فِي الْآخَرِ أَيْ هَلْ لَهُ دَخْلٌ فِي إبْطَالِ الْمَنَعَةِ أَوْ لَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا جَرَحَاهُ مَعًا وَقَوْلُهُ سُلِّمَ النِّصْفُ أَيْ نِصْفُ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَيْ قُسِمَ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ أَنْ يَسْتَحِلَّ كُلٌّ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَتَّهِبَهُ مِنْهُ أَوْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ تَأَمَّلْ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ تَقْرِيرِ كَثِيرٍ مِنْ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الَّذِي يُقْسَمُ هُوَ النِّصْفُ الْمَوْقُوفُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ) أَقُولُ وَجْهُ كَوْنِ الثَّانِي مُحَرَّمًا أَنَّهُ جُرْحٌ لِمَقْدُورٍ عَلَيْهِ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ تَأَمَّلْ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِزْمَانِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالتَّذْفِيفِ فِي الْمَذْبَحِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ مُزْمَنًا فِي التَّذْفِيفِ) أَيْ تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ أَوْ لَا وَأَمَّا فِي الْجُرْحَيْنِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلِهَذَا أَعَادَ الْكَافَ بِقَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ مُزْمَنًا أَيْ فَكَلَامُ الْمَتْنِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَعْدَ هَذَا الْحَمْلِ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ بِفِعْلِهِمَا أَيْ مَعَ اخْتِصَاصِ الثَّانِي بِتَفْوِيتِ الْحِلِّ وَقِيمَتُهُ ثَمَانِيَةٌ فَيَخْتَصُّ بِهَا الثَّانِي فَصَحَّ قَوْلُهُ فَيُوَزَّعُ الدِّرْهَمُ الْفَائِتُ بِهِمَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الَّذِي فَاتَ إنَّمَا هُوَ الدِّرْهَمُ التَّاسِعُ فَهُوَ الَّذِي يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ فَلَهُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ الثَّانِي وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهِ مُزْمَنًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِمَا جَرَحَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةً فَقَدْ اخْتَصَّ الْأَوَّلُ بِتَفْوِيتِ الْعُشْرِ وَأَمَّا التِّسْعَةُ الْبَاقِيَةُ فَقَدْ فَاتَتْ بِفِعْلَيْهِمَا مَعًا فَتُقْسَمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ تُضَمُّ إلَى الْعُشْرِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ فَعَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرٍ وَعَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ تَفْرِيطَ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَدَمُ ذَبْحِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ صَيَّرَ فِعْلَهُ إفْسَادًا وَهُوَ الْإِزْمَانُ الْحَاصِلُ مِنْهُ أَوَّلًا أَيْ وَإِذَا صَارَا فَسَادًا فَيُسْتَصْحَبُ أَثَرُهُ وَحُكْمُهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ الزُّهُوقُ وَتَفْوِيتُ التِّسْعَةِ إلَى الْفِعْلَيْنِ مَعًا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي عَدَمِ التَّمَكُّنِ فَلَمْ يُسْتَصْحَبْ أَثُرَ فِعْلِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ فَنُسِبَ الزُّهُوقُ لِفِعْلِ الثَّانِي فَقَطْ تَأَمَّلْ اهـ
(قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدُ كَذَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّبْحُ بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ذَبْحٌ شَرْعًا أَيْ تَذْكِيَةٌ شَرْعًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْجُرْحُ الْأَوَّلُ وَمَاتَ مِنْهُ كَانَ حَلَالًا إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ مَعَ مَوْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ تَذْكِيَةٌ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّبْحُ فَرْضًا كَمَا قَالَهُ فِي الْعُبَابِ فَيَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ اهـ وَمَا ذَكَرْته مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَافَقَ عَلَيْهِ
لِحُصُولِ الزَّهُوقِ بِفِعْلَيْهِمَا فَيُوَزَّعُ الدِّرْهَمُ الْفَائِتُ بِهِمَا عَلَيْهِمَا وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ وَلَمْ يَذْبَحْهُ فَلَهُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ الثَّانِي لَا جَمِيعُ قِيمَتِهِ مُزْمَنًا لِأَنَّ تَفْرِيطَ الْأَوَّلِ صَيَّرَ فِعْلَهُ إفْسَادًا فَفِي الْمِثَالِ السَّابِقِ تُجْمَعُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا وَقِيمَتُهُ زَمِنًا فَتَبْلُغُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ عَلَيْهَا مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَحِصَّةُ الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ ضَامِنًا عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ سَلَّمَ مِنْ الثَّانِي اسْتَفَادَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ بِحِلِّ الصَّيْدِ بِفِعْلِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فَالْمُفَوِّتُ لِلثَّمَانِيَةِ لَيْسَ إلَّا الثَّانِي وَأَمَّا التَّاسِعُ فَفَاتَ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فَلِذَا لَزِمَ الثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ اهـ سم (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ بِفِعْلَيْهِمَا) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَضْمَنَ الثَّانِي مِثْلَ مَا يَضْمَنُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْإِسْعَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ عَلَى الْإِرْشَادِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُقَصِّرٍ كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ إفْسَادٍ فَانْقَطَعَ أَثَرُهُ وَلَمْ يُسْتَصْحَبْ حُكْمُهُ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي فَوَّتَهُ الثَّانِي وَانْفَرَدَ بِهِ جِهَةُ الْحِلِّ وَاَلَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى فَوَاتِهَا ثَمَانِيَةٌ فَيَضْمَنُهَا بِتَمَامِهَا وَاَلَّذِي اشْتَرَكَا فِيهِ هُوَ مُطْلَقُ الزُّهُوقِ الَّذِي يُجَامِعُ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَالْمُتَرَتِّبُ عَلَى هَذَا إنَّمَا هُوَ دِرْهَمٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِخِلَافِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُجَامِعًا لِلْحِلِّ فَلَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلَيْهِمَا وَإِنَّمَا انْفَرَدَ بِهِ الثَّانِي لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْحِلِّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ مَعَ كَوْنِهِ فِعْلَ الْأَوَّلِ قَدْ انْقَطَعَ أَثَرُهُ لِعُذْرِهِ فَصَحَّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَيُوَزَّعُ الدِّرْهَمُ الْفَائِتُ بِهِمَا عَلَيْهِمَا
وَقَوْلُهُ فَلَهُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ الثَّانِي أَيْ مِنْ مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ صَيَّرَ فِعْلَهُ إفْسَادًا أَيْ لِلْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ عَشَرَةٌ فَكَأَنَّهُ اسْتَقَلَّ بِتَفْوِيتِهَا كَمَا أَنَّ الثَّانِي كَأَنَّهُ اسْتَقَلَّ بِتَفْوِيتِ التِّسْعَةِ فَقَوْلُهُ فَفِي الْمِثَالِ إلَخْ تَفْرِيعٌ يَحْتَاجُ إلَى ضَمِيمَةِ تَقْدِيرُهَا وَقَدْ فَوَّتَ الْعَشَرَةَ كَمَا فَوَّتَ الثَّانِي التِّسْعَةَ وَقَوْلُهُ تُجْمَعُ قِيمَتُهُ إلَخْ أَيْ لِتَعْرِفَ مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ الْغُرْمِ وَقَوْلُهُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا أَيْ الَّتِي فَوَّتَهَا الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ وَقِيمَتُهُ زَمِنًا أَيْ الَّتِي فَوَّتَهَا الثَّانِي وَقَوْلُهُ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَتِسْعَةٌ أَيْ يُنْسَبُ كُلٌّ مِنْ الْقِيمَتَيْنِ مُنْفَرِدًا لِمَجْمُوعِهِمَا لِيَعْرِفَ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْغُرْمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ مَا فَوَّتَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَفُتْ فِيهِ إلَّا الْعَشَرَةُ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهَا التِّسْعَةُ وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ أَوَّلًا قِيمَتَيْنِ حَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا تِسْعَةَ عَشَرَ فَمَنْظُورٌ فِيهِ لِلظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَنَّ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا هَذِهِ النِّسْبَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ عَشَرَةٍ أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَقَوْلُهُ وَحِصَّةُ الثَّانِي إلَخْ أَيْ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ إذْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْأَوَّلِ خَصَّهُ عَشَرَةٌ أَنْ يَخُصَّ الثَّانِي تِسْعَةٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الضَّمَانَ مُنْحَصِرٌ فِيهِمَا تَأَمَّلْ وَمَعْنَى قِسْمَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى التِّسْعَةَ عَشَرَ تَحْلِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِقَدْرِ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْعَشَرَةُ مِائَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْقِسْمَةِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ) هَذَا فِيهِ تَسَمُّحٌ إذْ الَّذِي اشْتَرَكَا فِي تَفْوِيتِهِ إنَّمَا هُوَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا جَرَحَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةً فَقَدْ انْتَقَصَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ قَبْلَ جَرْحِ الثَّانِي فَاسْتَقَلَّ بِتَفْوِيتِ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ الْعَشَرَةِ وَشَارَكَ الثَّانِي فِي تَفْوِيتِ الْأَجْزَاءِ التِّسْعَةِ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ الْعَشَرَةِ وَحْدَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الثَّانِي وَهَذَا وَجْهُ كَوْنِهِ يَضْمَنُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ وَالثَّانِي يَضْمَنُ تِسْعَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ) أَيْ بَعْدَ بَسْطِهَا مِنْ جِنْسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَحِصَّةُ الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ ضَامِنًا عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ إلَخْ) إيضَاحُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ قِيمَتَهُ وَقْتَ رَمْيِ الْأَوَّلِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَعِنْدَ رَمْيِ الثَّانِي تِسْعَةُ دَنَانِيرَ فَيُقْسَمُ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ عَلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَمِنْ تِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَنِصْفِ دِينَارٍ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ يَخْرُجُ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَيَفْضُلُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمَقْسُومَةِ نِصْفُ دِينَارٍ فَيُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَخُصُّ الْأَوَّلَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ وَيَخُصُّ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ فَتَكُونُ جُمْلَةُ مَا عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ وَمَا عَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ اهـ مِنْ سم هُنَا وَعَلَى حَجّ
وَأَسْهَلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَبْسُطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ الَّتِي هِيَ مَا فَوَّتَاهُ بِفِعْلَيْهِمَا تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَتَبْلُغُ مِائَةً وَتِسْعِينَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا مِائَةٌ بِخَمْسَةٍ صَحِيحَةٍ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ وَعَلَى الثَّانِي تِسْعُونَ بِأَرْبَعَةٍ صَحِيحَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ فَأَنْتَ تَجِدُ الْأَوَّلَ زَادَ عَلَى الثَّانِي بِعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ