المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قاطع الطريق) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(باب قاطع الطريق)

بِضَمِّ الْمِيمِ لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَذِكْرُ " سُنَّ " ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي وَخَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْحَضَرِيِّ قَالَ وَأَمَّا الْبَدَوِيُّ فَيُحْسَمُ بِالنَّارِ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ وَقَالَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَإِذَا قُطِعَ حُسِمَ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ وَبِالنَّارِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِيهِمَا وَذَلِكَ (لِمَصْلَحَتِهِ) لِأَنَّهُ حَقُّهُ لَا تَتِمَّةَ لِلْحَدِّ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَّمِ فَعُلِمَ أَنَّ لِلْإِمَامِ إهْمَالَهُ (فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ) كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقَهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْقَوَدِ لِلْوَرَثَةِ (وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يُمْنَاهُ) مَثَلًا بِآفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ التَّقْيِيدَ بِالْآفَةِ (سَقَطَ الْقَطْعُ) لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَقَطَتْ يُسْرَاهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعُ يُمْنَاهُ لِبَقَائِهَا.

(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

الْأَصْلُ فِيهِ آيَةُ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] وَقَطْعُ الطَّرِيقِ هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (هُوَ) أَيْ قَاطِعُ الطَّرِيقِ (مُلْتَزِمٌ) لِلْأَحْكَامِ وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ ذِمِّيًّا

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ وَلِهَذَا يَجِبُ فِي قَطْعِ الْكَفِّ دِيَةٌ وَفِيمَا زَادَ حُكُومَةٌ اهـ س ل (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْمِيمِ) مِنْ أَغْلَاهُ فَهُوَ ثُلَاثِيٌّ مَزِيدٌ بِخِلَافِ مَقْلِيٍّ فَإِنَّهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ مِنْ قَلَاهُ فَهُوَ مِنْ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ فَشُبِّهَ بِذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الطَّهَارَةِ لِهَذَا مَزِيدُ بَسْطٍ (قَوْلُهُ: وَخَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ. . . إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَا تَتِمَّةَ لِلْحَدِّ) أَيْ كَمَا قِيلَ بِهِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر ثُمَّ قِيلَ هُوَ أَيْ الْحَسْمُ تَتِمَّةٌ لِلْحَدِّ فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ فِعْلُهُ هُنَا لَا فِي الْقَوَدِ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ إيلَامٍ يُحْمَلُ الْمَقْطُوعُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْأَصَحّ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ لِأَنَّهُ تَدَاوٍ يَدْفَعُ بِهِ الْهَلَاكَ بِسَبَبِ نَزْفِ الدَّمِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى فِعْلِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ هُنَا وَكَذَا عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ وَلِلْإِمَامِ إهْمَالُهُ مَا لَمْ يُفْضِ تَرْكُهُ لِتَلَفِهِ لِتَعَذُّرِ فِعْلِهِ مِنْ الْمَقْطُوعِ بِنَحْوِ إغْمَاءٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ لَزِمَ كُلَّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَهُ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ لِلْإِمَامِ إهْمَالَهُ) أَيْ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى إهْلَاكِهِ فَلَوْ أَهْلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ.

(فَرْعٌ)

يَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ سَرِقَةُ مَالِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ لِأَنَّ فِيهِ تَرْوِيعًا لِقَلْبِهِ اهـ ح ل وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ الْمُنَاوِيُّ فَإِنَّ تَرْوِيعَهُ حَرَامٌ وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ حَسَنٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يُمْنَاهُ. . . إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ فُقِدَتْ قَبْلَ السَّرِقَةِ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِالْيُسْرَى فَتُقْطَعُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِآفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ) أَيْ أَوْ شُلَّتْ وَخَشَى مِنْ قَطْعِهَا نَزْفَ الدَّمِ اهـ شَرْحُ الرَّمْلِيِّ.

[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

لَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي تَعْقِيبِهِ لِمَا قَبْلَهُ مُشَارَكَتُهُ لِلسَّرِقَةِ فِي أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ وَوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَعَلَّ هَذِهِ الْحِكْمَةَ هِيَ الْحِكْمَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالْبَابِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ التَّعْبِيرُ بِالْكِتَابِ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ كِتَابِ السَّرِقَةِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ مِنْ الْقَطْعِ بِمَعْنَى الْمَنْعِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ سُلُوكِ الْمَارَّةِ فَهُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ إرْعَابٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَفِيهِ قَطْعُ الْأَيْدِي، وَالْأَرْجُلِ وَقَدْرُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ فَذُكِرَ مَعَهَا وَأُخِّرَ عَنْهَا لِأَنَّهَا كَجِزْيَةٍ وَعَبَّرَ بِالْقَاطِعِ دُونَ الْقَطْعِ لِأَجْلِ مَا بَعْدَهُ، وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ مَحَلُّ الْمُرُورِ وَلَوْ فِي دَاخِلِ الْأَبْنِيَةِ، وَالدُّورِ وَلَهُمْ بِاعْتِبَارِ فِعْلِهِمْ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ مِنْ أَصْلِ تِسْعَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ: الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ، وَالْإِخَافَةِ فِي مِثْلِهَا يَسْقُطُ مِنْهَا خَمْسَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ نَفْسِهِ، وَالْإِخَافَةُ مَعَ الْقَتْلِ أَوْ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ وَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا وَجُمِعَ الْقَتْلُ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ فَتَأَمَّلْ وَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينٍ اهـ (قَوْلُهُ: الْأَصْلُ فِيهِ آيَةُ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ} [المائدة: 33] . . . إلَخْ) قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهَا نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: هُوَ الْبُرُوزُ) أَيْ شَرْعًا اهـ ع ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَقَطَعْت الصَّدِيقَ قَطِيعَةً: هَجَرْته، وَقَطَعْته عَنْ حَقِّهِ مَنَعْته، وَمِنْهُ قَطَعَ الرَّجُلُ الطَّرِيقَ إذَا أَخَافَهُ وَهُوَ قَاطِعٌ الطَّرِيقَ، وَالْجَمْعُ قُطَّاعٌ وَهُمْ الَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قُوَّتِهِمْ وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَالَ وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ دَخَلُوا دَارًا وَمَنَعُوا أَهْلَهَا الِاسْتِغَاثَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) رَاجِعٌ لِلتَّعْرِيفِ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَيْ وَلَا بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ وَلَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ مُلْتَزِمٌ لِلْأَحْكَامِ) لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَوْ حُكْمًا كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي كِتَابِ الزِّنَا زِيَادَةُ ذَلِكَ لِإِدْخَالِ عَبِيدِ الذِّمِّيِّينَ وَنِسَائِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ الْمُنْتَهِبَ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي أَوَّلِ بَابِ السَّرِقَةِ فَانْظُرْ ذَلِكَ مَعَ إخْرَاجِهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَخَرَجَ بِالْقُيُودِ. . . إلَخْ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِمَا هُنَاكَ مَعَ الْقُرْبِ مِنْ الْغَوْثِ،.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ هُنَا فَإِنْ اسْتَسْلَمَ لَهُمْ الْقَادِرُونَ عَلَى دَفْعِهِمْ فَمُنْتَهِبُونَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانَ) فِي نُسْخَةٍ سَكْرَانًا، وَالْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّ سَكْرَانَ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ فَالْأَوْلَى حَذْفُ أَلِفِهِ لَكِنَّهُ صَرَفَهُ إمَّا لِلتَّنَاسُبِ أَوْ عَلَى لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي مُؤَنَّثِهِ سَكْرَانَةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ ذِمِّيًّا) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا

ص: 152

وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا (مُخْتَارٌ) مِنْ زِيَادَتِي (مُخِيفٌ) لِلطَّرِيقِ (يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ) هُوَ (لَهُ) بِأَنْ يُسَاوِيَهُ أَوْ يَغْلِبَهُ (بِحَيْثُ يَبْعُدُ) مَعَهُ (غَوْثٌ) لِبُعْدِهِ عَنْ الْعِمَارَةِ أَوْ ضَعْفٍ فِي أَهْلِهَا وَإِنْ كَانَ الْبَارِزُ وَاحِدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ بِلَا سِلَاحٍ وَخَرَجَ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ أَضْدَادُهَا فَلَيْسَ الْمُتَّصِفُ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَوْ مُعَاهَدًا وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَمُخْتَلِسٍ وَمُنْتَهِبٍ قَاطِعٌ طَرِيقٍ وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ دَارًا وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَحُضُورِهِ فَقُطَّاعٌ وَقِيلَ مُخْتَلِسُونَ (فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ) لَا (قَتْلٍ عُزِّرَ) بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَحَبْسُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ أَوْلَى حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَلَزِمَهُ رَدُّ الْمَالِ أَوْ بَدَلِهِ فِي صُورَةِ أَخْذِهِ وَتَعْبِيرِي " نِصَابٍ " أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ (أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ) أَيْ نِصَابِ سَرِقَةٍ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ بِمُحَارَبَتِهِ فِي دَارِنَا وَإِخَافَتِهِ السَّبِيلَ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ وَأَنَّهُمْ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُعَاهَدِ فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ، وَالرَّوْضَةِ. . . إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قَيَّدُوا بِالْمُسْلِمِ قِيلَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّيْخَانِ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَهُوَ الْكَافِرُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ فَهُوَ كَالْمُسْلِمِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ. . . إلَخْ) تَبِعَ فِي هَذَا الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ أَرَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَعْدَ الْكَشْفِ التَّامِّ التَّنْصِيصَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الْإِسْلَامَ إلَّا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْبَابِ لَا تَأْتِي إلَّا فِي الْمُسْلِمِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَاَلَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ إذْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَالشَّوْكَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَلَوْ فُقِدَتْ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعٍ يُقَاوِمُونَهُمْ لَكِنْ اسْتَسْلَمُوا لَهُمْ حَتَّى أَخَذُوهُمْ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا وَإِنْ كَانُوا ضَامِنِينَ لِمَا أَخَذُوهُ لِأَنَّ مَا فَعَلُوهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ شَوْكَتِهِمْ بَلْ عَنْ تَفْرِيطِ الْقَافِلَةِ وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ لَوْ اسْتَغَاثُوا لَيْسُوا بِقُطَّاعٍ بَلْ مُنْتَهِبُونَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَبْرُزُ وَهُوَ ظَرْفُ مَكَان، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَعَهُ رَاجِعٌ إلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْعُدُ حَيْثُ ظَرْفُ مَكَان، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَعَهُ رَاجِعٌ لِحَيْثُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ كَأَنَّهُ قَالَ بِمَكَانٍ يَبْعُدُ مَعَهُ غَوْثٌ هَكَذَا أَفْهَمَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ) هَذَانِ مُحْتَرِزُ مُخِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفَقْدُ الْغَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدِ عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ لِضَعْفٍ بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ دَخَلَ جَمْعٌ دَارًا وَأَشْهَرُوا السِّلَاحَ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَوْجُودًا قَوِيًّا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ. . . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُحْتَرِزَاتِ هَذَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُحْتَرِزًا وَمُحْتَرِزُهُ هُوَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ (قَوْلُهُ: فَقُطَّاعٌ) أَيْ لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْلِهِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ مَعَهُ غَوْثٌ لِأَنَّ الْبُعْدَ إمَّا حِسِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ اهـ عَزِيزِيٌّ.

وَقَالَ ح ل قَوْلُهُ: فَقُطَّاعٌ أَيْ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ ضَعْفِ أَهْلِهَا اهـ وَمِنْ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ لِلسَّرِقَةِ الْمُسَمَّوْنَ بِالْمَنْسَرِ فِي زَمَانِنَا فَهُمْ قُطَّاعٌ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَالْمَنْسِرُ فِيهِ لُغَتَانِ مِثْلُ مَسْجِدٍ وَمِقْوَدٍ خَيْلٌ مِنْ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ، وَقَالَ الْفَارَابِيُّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخَيْلِ وَيُقَالُ الْمَنْسِرُ: الْجَيْشُ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إلَّا اقْتَلَعَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ هَذَا قَدْ يُخْرِجُ اللُّصُوصَ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ بِالْمَنَاسِرِ إذَا جَاهَرُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا الِاسْتِغَاثَةَ اهـ (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ. . . إلَخْ) قَالَ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(فَائِدَةٌ)

لَمْ يَجْعَلُوا لِلْمُتَعَرِّضِ لِلْبُضْعِ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاطِعَ طَرِيقٍ وَعَلَيْهِ فَحُكْمُهُ كَغَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا أَصْلًا أَوْ أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا (قَوْلُهُ: وَلَا قَتْلَ) أَيْ وَلَا قَطْعَ طَرَفٍ لِمَعْصُومِ يُكَافِئُهُ عَمْدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: عُزِّرَ بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَهُ تَرْكُهُ إنْ رَآهُ

مَصْلَحَةً

وَلَا يَتَقَدَّرُ الْحَبْسُ بِمُدَّةٍ بَلْ يُسْتَدَامُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ اهـ س ل (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النِّصَابُ لِجَمْعٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَاتَّحَدَ حِرْزُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ النِّصَابُ لِجَمْعٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ هَلْ الْمُرَادُ شَرِكَةُ الشُّيُوعِ أَوْ الْأَعَمُّ حَتَّى لَوْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ الْمَجْمُوعُ يَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ الْآخِذُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا الْقَطْعَ بِالْمُشْتَرَكِ بِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَدَّعِيَ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ أَنَّ الْقَاطِعِينَ لَوْ اشْتَرَكُوا فِي الْأَخْذِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ نِصَابٍ مِنْ الْمَأْخُوذِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي مَوْضِعِ الْأَخْذِ إنْ كَانَ مَوْضِعَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ حَالَ السَّلَامَةِ لَا عِنْدَ اسْتِسْلَامِ النَّاسِ لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِالْقَهْرِ، وَالْغَلَبَةِ

ص: 153

(بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ) مِمَّا مَرَّ بَيَانُهُ فِي السَّرِقَةِ (قُطِعَتْ) بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ (يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ) بَعْدَ قَطْعِهِمَا ثَانِيًا (فَعَكْسُهُ) أَيْ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ وَقُطِعَتْ الْيَدُ الْيُمْنَى لِلْمَالِ كَالسَّرِقَةِ، وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ، وَالرِّجْلُ قِيلَ لِلْمَالِ، وَالْمُجَاهَرَةِ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ سَرِقَةٍ ثَانِيَةٍ وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ وَهُوَ أَشْبَهُ (أَوْ بِقَتْلٍ) لِمَعْصُومٍ يُكَافِئُهُ عَمْدًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قُتِلَ حَتْمًا) لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قَتَلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا تَحَتُّمَ (أَوْ) بِقَتْلِهِ عَمْدًا (وَأَخْذِ نِصَابٍ) بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ (قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ فَأَقْرَبُ مَوْضِعٍ إلَيْهِ يُوجَدُ فِيهِ بَيْعُ ذَلِكَ وَشِرَاؤُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ رَمْلِيٌّ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ) كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَوْ بِقُرْبِهِ مُلَاحِظٌ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ مِنْ قُوَّتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يُقَالُ الْقُوَّةُ، وَالْقُدْرَةُ تَمْنَعُ قَطْعَ الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَحِقَ غَوْثٌ لَوْ اُسْتُغِيثَ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ إذْ الْقُوَّةُ أَوْ الْقُدْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِرْزِ غَيْرُهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ خُصُوصِ الشَّوْكَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِخِلَافِ الْحِرْزِ يَكْفِي فِيهِ مُبَالَاةُ السَّارِقِ بِهِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يُقَاوِمْ السَّارِقَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِمَا الْمَارَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَلَوْ لِشَلَلِهَا وَعَدَمِ أَمْنِ نَزْفِ الدَّمِ اكْتَفَى بِالْأُخْرَى وَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ بِأَنْ قَطَعَ الْإِمَامُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَقَدْ تَعَدَّى وَلَزِمَهُ الْقَوَدُ فِي رِجْلِهِ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَدِيَتُهَا وَلَا يَسْقُطُ قَطْعُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا يَضْمَنُ وَأَجْزَأَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قَطْعَهُمَا مِنْ خِلَافِ نَصٍّ تُوجِبُ مُخَالَفَتَهُ الضَّمَانَ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى اجْتِهَادٌ يَسْقُطُ بِمُخَالَفَتِهِ الضَّمَانُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إيجَابِ الْقَوَدِ وَعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ فِي السَّرِقَةِ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَيْهَا بِالِاجْتِهَادِ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَأُجِيبُ بِعَدَمِ تَسْلِيمِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى ثَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ بِالنَّصِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ قُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَجِيءُ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ هُنَا مِنْ تَوَقُّفِ الْقَطْعِ عَلَى طَلَبِ الْمَالِكِ وَعَلَى عَدَمِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُسْقِطَاتِ فَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْقِيَاسُ.

وَفِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِيهِ وَلَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَيُحْسَمُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ كَمَا فِي السَّارِقِ وَيَجُوزُ أَنْ تُحْسَمَ الْيَدُ ثُمَّ تُقْطَعَ الرِّجْلُ وَأَنْ يُقْطَعَا جَمِيعًا ثُمَّ تُحْسَمَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ لِمَالِهِ وَأَمَّا الْقَطْعُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ) الْحَقُّ أَنَّهَا لِلْمَالِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمُحَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ قَطْعُهَا وَلَوْ كَانَ لِلْمَالِ فَقَطْ لَمْ يَسْقُطْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْبَهُ) وَإِنَّمَا كَانَ أَشْبَهَ لِأَنَّ الْمَالَ قُطِعَ فِي مُقَابَلَتِهِ الْيَدُ الْيُمْنَى فَلَوْ كَانَتْ الرِّجْلُ لِلْمَالِ أَيْضًا لَزِمَ إنْ قَطَعَ الْعُضْوَيْنِ لِلْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قِيلَ إنْ قَطَعَ الرِّجْلَ لِلْمُحَارَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قُتِلَ حَتْمًا) قَيَّدُوا التَّحَتُّمَ بِأَنْ لَا يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ وَلَوْ ثَبَتَ بِهِ اهـ عَمِيرَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَحَتُّمِهِ شُرُوطُ السَّرِقَةِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ ضُمَّ إلَى جِنَايَتِهِ. . إلَخْ) عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ فِي الْمُحَارَبَةِ كَمَا زَادَ عَلَى الْأَخْذِ فِي غَيْرِهَا بِعُقُوبَةٍ هِيَ قَطْعُ الرِّجْلِ فَكَذَا الْقَتْلُ لَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ فِيهِ قَيْدُ التَّحَتُّمِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ تَعَالَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ سُلِخَ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ) أَيْ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا - لَطَفَ اللَّهُ بِهِ - قَوْلَهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ أَيْ وَلَمْ يَأْخُذْ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ مَعَ الْقَتْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ " وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْأَخْذِ لِلْمَالِ كَافِيًا فِي تَحَتُّمِ قَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ قَالَ م ر وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ وَأَخَذَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا اهـ قَالَ م ر وَحَاصِلُهُ أَنَّ شُرُوطَ السَّرِقَةِ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَفِي ضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا فِي تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذِ نِصَابٍ) هَذَا وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي أَنَّ اعْتِبَارَ النِّصَابِ فِي الصَّلْبِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ اعْتِبَارَهُ إلَّا فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُصْلَبُ وَإِنْ أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَلِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ إذَا اُقْتُرِنَ بِالْقَتْلِ صَارَ تَبَعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَرَدَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ) وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ لِأَخْذِ الْمَالِ بَلْ

ص: 154

بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (حَتْمًا) زِيَادَةً فِي التَّنْكِيلِ لِزِيَادَةِ الْجَرِيمَةِ فَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُصْلَبُ إذْ بِالْمَوْتِ سَقَطَ الْقَتْلُ فَسَقَطَ تَابِعُهُ.

وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فَقَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلُوا إنْ قَتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ إنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا، فَحَمْلُ كَلِمَةِ " أَوْ " عَلَى التَّنْوِيعِ لَا التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 135] أَيْ قَالَتْ الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا، وَقَالَتْ النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى وَتَقْيِيدِي بِالنِّصَابِ مَعَ قَوْلِي حَتْمًا مِنْ زِيَادَتِي (ثُمَّ) بَعْدَ الثَّلَاثَةِ (يَنْزِلُ) مِنْ مَحَلِّ الصَّلْبِ (فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَهَا أُنْزِلَ) حِينَئِذٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمَحَلِّ مُحَارَبَتِهِ إذَا شَاهَدَهُ مَنْ يَنْزَجِرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ بِمَفَازَةٍ فَفِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهَا بِهَذَا الشَّرْطِ (وَالْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقَوَدِ) لَا الْحَدِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ آدَمِيٍّ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الضِّيقِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقَوَدُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا.

(فَلَا يُقْتَلُ بِغَيْرِ كُفْءٍ) كَوَلَدِهِ (وَلَوْ مَاتَ) بِغَيْرِ قَتْلٍ (فَدِيَتُهُ) تَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْحُرِّ أَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا (وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ) فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ (وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ) أَيْ الْقَتِيلِ (بِمَالٍ وَجَبَ) الْمَالُ (وَقُتِلَ) الْقَاتِل (حَدًّا) لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ (وَتُرَاعَى الْمُمَاثَلَةُ) فِيمَا قُتِلَ بِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهَا فِي فَصْلِ الْقَوَدِ لِلْوَرَثَةِ (وَلَا يَتَحَتَّمُ غَيْرُ قَتْلٍ وَصَلْبٍ) .

ــ

[حاشية الجمل]

يَنْدَرِجُ الْقَطْعُ فِي الْقَتْلِ لِاتِّحَادِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ.

وَحَكَى فِي الرَّوْضَةِ قَوْلًا مُخْرَجًا أَنَّهُ يُقْطَعُ ثُمَّ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ وَنُقِلَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ وَكَأَنَّهُ خَرَّجَهُ مِمَّا لَوْ اجْتَمَعَ قَطْعٌ لِلسَّرِقَةِ وَقَتْلٌ لِلْمُحَارَبَةِ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ عَدَمُ الِانْدِرَاجِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ " وَلَوْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ فَهَلْ يُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ وَيُقْتَلُ لِلْمُحَارَبَةِ أَمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَتْلِ، وَالصَّلْبِ وَيَنْدَرِجُ حَدُّ السَّرِقَةِ فِي حَدِّ الْمُحَارَبَةِ؟ وَجْهَانِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ صُلِبَ) أَيْ مُعْتَرِضًا عَلَى نَحْوِ خَشَبَةٍ وَلَا يُقَدَّمُ الصَّلْبُ عَلَى الْقَتْلِ كَمَا قِيلَ بِهِ لِكَوْنِهِ زِيَادَةَ تَعْذِيبٍ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ وَقَدْ نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ اهـ س ل وَصُلِبَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ ضُرِبَ وَقَدْ يُشَدَّدُ لِلْمُبَالَغَةِ اهـ مِصْبَاحٌ وَمُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ غَسْلِهِ) أَيْ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَتَكْفِينِهِ وَلَوْ ذِمِّيًّا، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةً) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ حَذْفُ التَّاءِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ سَائِغًا إلَى ثَلَاثَةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْفَصِيحَ حِينَئِذٍ إثْبَاتُهَا إذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ) أَيْ أَوْ مَاتَ بِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْحَتْفُ: الْهَلَاكُ وَلِابْنِ فَارِسٍ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ يُقَالُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ إذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا قَتْلٍ، وَزَادَ الصَّاغَانِيُّ وَلَا غَرَقٍ وَلَا حَرْقٍ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ لِلْحَتْفِ فِعْلًا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ فَقَالَ حَتَفَهُ اللَّهُ يَحْتِفُهُ حَتْفًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا أَمَاتَهُ، وَنَقْلُ الْعَدْلِ مَقْبُولٌ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَمُوتَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَتَنَفَّسَ حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَقُهُ وَبِهَذَا اُخْتُصَّ الْأَنْفُ وَمِنْهُ يُقَالُ لِلسَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ وَيَطْفُو مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْجَاهِلِيَّةُ. قَالَ السَّمَوْأَل

وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ

وَلَا ضَلَّ فِينَا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ

(قَوْلُهُ: فَحَمْلُ كَلِمَةِ أَوْ عَلَى التَّنْوِيعِ) وَهَذَا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إمَّا تَوْقِيفٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ لُغَةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ولِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ فِيهِ بِالْأَغْلَظِ فَكَانَ مُرَتَّبًا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَوْ أُرِيدَ التَّخْيِيرُ لَبَدَأَ بِالْأَخَفِّ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَنْزِلَ) بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّ التَّشْدِيدَ يَقْتَضِي التَّدْرِيجَ فِي تَنْزِيلِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَنْزِلُ دُفْعَةً وَاحِدَةً تَنْكِيلًا عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: فَإِنْ خِيفَ تَغْيِيرُهُ. . إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَانَ الْمُرَادُ بِالتَّغْيِيرِ هُنَا الِانْفِجَارَ وَنَحْوَهُ كَسُقُوطِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَإِلَّا فَمَتَى حُبِسَتْ جِيفَةُ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا حَصَلَ النَّتِنُ، وَالتَّغْيِيرُ غَالِبًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمَحَلِّ مُحَارَبَتِهِ. . . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَعْنَى الْقَوَدِ) وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ لِلْقَتْلِ وَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَطْعِ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ) قَدْ يَشْكُلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ حَقَّ آدَمِيٍّ أَيْضًا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِلْأَصْنَافِ فَلَعَلَّ تَقْدِيمَهَا لَيْسَ مُتَمَحِّضًا لِحَقِّ اللَّهِ بَلْ لِاجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌّ وَاحِدٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ) أَيْ مَنْ قَتَلَهُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ وَقَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهُ أَيْ لِوَارِثِهِ وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ يَحْبِطُ حَقُّهُ أَيْ الْحَقُّ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لِوَارِثِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: كَوَلَدِهِ) الْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ إذْ الْوَلَدُ لَا يُكَافِئُ أَبَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْجِنَايَاتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْحُرِّ) أَيْ الْمَقْتُولِ الْحُرِّ وَقَوْلُهُ: أَمَّا الرَّقِيقُ أَيْ أَمَّا الرَّقِيقُ الْمَقْتُولُ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ مَاتَ الْقَاتِلُ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ الْقَاتِلِ الْحُرِّ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْقَاتِلَ بِالْحُرِّ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَيْضًا وَلَمْ يَمُتْ بِهِ قُتِلَ بِالرَّقِيقِ الْمَقْتُولِ لِلْمُكَافَأَةِ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ. . . إلَخْ) فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ بَعْدَ عَفْوِ الْوَلِيِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَمَحَّضَ قَتْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَتَى بِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْعَفْوِ تَجِبُ الدِّيَةُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَقْتُولِ لِقَتْلِهِ وَهِيَ لِوَرَثَةِ الْقَاطِعِ وَلِلْمَقْتُولِ دِيَتُهُ فِي تَرِكَتِهِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَحَتَّمُ غَيْرُ قَتْلٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِذَا جُرِحَ وَلَمْ يَسْرِ

ص: 155