المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه)

الْعَيْنَيْنِ أَنْ لَا يَذْهَبَ بِهَا مِنْ الْجَانِي ضَوْءُ عَيْنَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا مُخَالَفَةً لِلْمَعْنَى عَلَيْهَا أَوْ مُبْهَمَةً وَإِلَّا فَلَا يُلْطَمُ حَذَرًا مِنْ إذْهَابِ ضَوْءِ عَيْنَيْهِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا بَلْ يُذْهِبُهُ بِالْمُعَالَجَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَالْأَرْشُ.

(وَلَوْ قَطَعَ اصْبَعَا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا) مِنْ بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ (فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) وَفَارَقَ إذْهَابَ الْبَصَرِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْمَعَانِي بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَجْسَامِ فَيُقْصَدُ بِمَحِلِّ الْبَصَرِ مَثَلًا نَفْسُهُ وَلَا يُقْصَدُ بِالْأُصْبُعِ مَثَلًا غَيْرُهَا فَلَوْ اقْتَصَّ فِي الْأُصْبُعِ فَسَرَى لِغَيْرِهَا لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا بَلْ تَجِبُ عَلَى الْجَانِي لِلْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ.

(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

مَعَ مَا يَأْتِي (لَا تُؤْخَذُ) هُوَ لِشُمُولِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُقْطَعُ (يَسَارٌ بِيَمِينٍ وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَعَكْسُهُمَا) أَيْ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَشَفَةٌ عُلْيَا بِسُفْلَى (وَلَا أُنْمُلَةٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ (بِأُخْرَى) وَلَا أُصْبُعٌ بِأُخْرَى (وَلَا حَادِثٌ) بَعْدَ الْجِنَايَةِ (بِمَوْجُودٍ) فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا فَلَا قَوَدَ وَإِنْ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا بَعْدُ (وَلَا زَائِدَ بِزَائِدٍ أَوْ أَصْلِيٍّ دُونَهُ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَائِدَةِ الْجَانِي ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ مَفْصِلَانِ (أَوْ) بِزَائِدٍ أَوْ أَصْلِيٍّ (بِمَحِلٍّ آخَرَ) كَزَائِدٍ

ــ

[حاشية الجمل]

عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ وَمَحِلُّهُ فِي اللَّطْمَةِ إلَخْ فَقَيَّدَ بِاللَّطْمَةِ كَالشَّارِحِ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَذْهَبَ بِهَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِلْجَانِي إلَّا وَاحِدَةٌ مُوَافِقَةٌ أَوْ يَرْضَى بِذَهَابِ الْمُوَافِقَةِ وَحْدَهَا اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يُلْطَمُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا) فِي الْمِصْبَاحِ أَكِلَتْ الْأَسْنَانُ أَكَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَتَأَكَّلَتْ تَحَاتَّتْ وَتَسَاقَطَتْ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) وَفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ دِيَةِ الْيَدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي إلَخْ. (قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) أَيْ وَلَكِنْ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى الْجَانِي حَالَّةً فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهَا سِرَايَةٌ وَجِنَايَةُ عَمْدٍ وَإِنْ جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ وَقِيلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّا قَدَّرْنَاهَا فِي حُكْمِ الْخَطَأِ.

(فَرْعٌ) لَوْ ضَرَبَهُ عَلَى يَدِهِ فَتَوَرَّمَتْ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ مُسْتَقِلَّةً بَلْ تَابِعَةً لِغَيْرِهَا فَنَظَرَ لِلسِّرَايَةِ فِيهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا) أَيْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلسِّرَايَةِ فِيهَا وَقَوْلُهُ بَلْ تَجِبُ عَلَى الْجَانِي إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصَابِعِهِ الَّتِي سَرَى إلَيْهَا الْقَطْعُ قِصَاصًا، وَقَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ أَيْ دِيَةِ الْيَدِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ الْمَنَابِتِ انْتَهَى.

[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ]

(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)(قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) مُتَعَلِّقٌ بِكَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَاَلَّذِي يَأْتِي مَعَهَا هُوَ قَوْلُهُ وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفِي قَلْعِ سِنٍّ قَوَدٌ إلَى قَوْلِهِ فِي صِغَرِهِ وَمُتَعَلِّقٌ بِمُسْتَوْفِيهِ وَاَلَّذِي يَأْتِي مَعَهُ هُوَ بَيَانُ الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ، وَيُحْبَسُ جَانٍ إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ وَمَجْنُونِهِمْ وَحُضُورِ غَائِبِهِمْ وَقَوْلُهُ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ إلَى آخِرِ الْبَابِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ فَصْلٌ مُوجَبُ الْعَمْدِ قَوَدٌ وَالدِّيَةُ يَدُلُّ إلَخْ، وَأَمَّا فَصْلُ الِاخْتِلَافِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا مَبَاحِثُ الِاخْتِلَافِ اهـ وَغَرَضُهُ بِهَذَا أَنَّ الْمَتْنَ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا مَحْذُورَ فِيهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا مَحْذُورَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخِلَافِ عَكْسِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَحْذُورَ إلَخْ بَلْ قَالَ عِيسَى الصَّفَوِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ السَّيِّدِ الْجُرْجَانِيِّ إنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّوَابِعِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً، وَعِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْبَابِ فِي كَذَا الْحَصْرَ بَلْ إنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ الْمُعْظَمِ فَلَوْ ذَكَرَ غَيْرَهُ نَادِرًا وَاسْتِطْرَادًا لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي التَّرْجَمَةِ اعْتِمَادًا عَلَى تَوَجُّهِ الذِّهْنِ إلَيْهِ إمَّا بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ أَوْ اللُّزُومِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بِالرِّضَا كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ جَانِبَا الرَّأْسِ فَلَا يُؤْخَذُ الْجَانِبُ الْأَيْمَنُ عَنْ الْأَيْسَرِ وَلَا عَكْسُهُ وَكَذَا مُقَدِّمُهُ وَمُؤَخِّرُهُ وَظَهْرُ عُضْوٍ وَبَاطِنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالْقَاعِدَةُ الْمَنْعُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الِاسْمِ أَوْ الْمَحِلِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ يَسَارٌ) بِفَتْحِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا أَيْ جَارِحَةٌ يَسَارٌ بِجَارِحَةٍ يَمِينٍ سَوَاءً فِي ذَلِكَ الْيَدُ وَالرِّجْلُ وَالْأُذُنُ وَالْعَيْنُ وَالْجَفْنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْيَسَارُ خِلَافُ الْيَمِينِ وَلَا تَقُلْ الْيَسَارُ بِالْكَسْرِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْيَسَارُ وَالْيَمِينُ مَفْتُوحَتَانِ وَالْعَامَّةُ تَكْسِرُهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ الْيَسَارُ الْجَارِحَةُ مُؤَنَّثَةٌ وَفَتْحُ الْيَاءِ أَجْوَدُ فَاقْتَضَى أَنَّ الْكَسْرَ رَدِيءٌ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الْيَسَارُ أُخْتُ الْيَمِينِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَالْفَتْحُ أَجْوَدُ وَالْيَسَارُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ الْغِنَى وَالثَّرْوَةُ مُذَكَّرٌ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ (قَوْلُهُ بِيَمِينٍ إلَخْ) قَاعِدَةُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ الْمَأْخُوذُ قِصَاصًا اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ) أَيْ مِنْ تِسْعِ لُغَاتٍ تَثْلِيثِ أَوَّلِهِ مَعَ تَثْلِيثِ الْمِيمِ فِي كُلٍّ وَزِيدَ عَاشِرَةٌ وَهِيَ أُنْمُولَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر فِيهَا تِسْعُ لُغَاتٍ تَثْلِيثُ أَوَّلِهِ مَعَ تَثْلِيثِ الْمِيمِ فِي كُلٍّ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ مَعَ لُغَاتِ الْأُصْبُعِ الْعَشَرَةِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ

وَهَمْزَةُ أُنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثُهُ

وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

اهـ مُنَاوِيٌّ عَلَى آدَابِ الْأَكْلِ لِابْنِ الْعِمَادِ (قَوْلُهُ وَلَا حَادِثٌ بِمَوْجُودٍ) وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ ذَاتًا كَمَا مَثَّلَ أَوْ صِفَةً كَمَا لَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّ فَإِنَّهَا لَا تُقْطَعُ اهـ م ر بِالْمَعْنَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ لِزَائِدَةِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بِذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحِلِّ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَصْلِيٌّ بِمَحِلٍّ آخَرَ إلَخْ)

ص: 35

بِجَنْبِ خِنْصَرٍ بِزَائِدٍ بِجَنْبِ إبْهَامٍ أَوْ بِنْصِرٍ أَصْلِيٍّ وَلَا يَدٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَقْصُودَةِ فِي الْقَوَدِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ بِزَائِدٍ وَبِأَصْلِيٍّ لَيْسَا دُونَهُ إنْ اتَّحَدَا مَحِلًّا وَقَوْلِي وَلَا حَادِثٌ إلَى آخِرِهِ مَا عَدَا حُكْمَ الزَّائِدِ بِالزَّائِدِ بِمَحِلٍّ آخَرَ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا يَضُرُّ) فِي الْقَوَدِ بَعْدَ مَا ذُكِرَ (تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَصِغَرٍ وَطُولٍ) وَقِصَرٍ (وَقُوَّةٍ) وَضَعْفٍ فِي عُضْوٍ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ كَمَا فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ (وَالْعِبْرَةُ فِي) قَوَدِ (مُوضِحَةٍ بِمِسَاحَةٍ) فَيُقَاسُ مِثْلُهَا طُولًا وَعَرْضًا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُخَطَّ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَوَادٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَيُوضَحُ بِنَحْوِ مُوسَى وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بِالْجُزْئِيَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَأَمَّا الْأَصْلِيُّ فَلَا يُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمَحِلٍّ آخَرَ) وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَدٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ) أَيْ مُسْتَوِيَةٌ مَعَ أُخْتِهَا أَيْ إنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِأُخْتِهَا فِي الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا بَعْدَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْآتِيَةُ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَصُرَتْ أَصَابِعُ إحْدَى يَدَيْهِ وَكَفُّهَا عَنْ يَدِهِ الْأُخْرَى فَلَا يُقْتَصُّ فِيهَا مِنْ تَامَّةٍ جَنَى عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ لِأَنَّهَا نَاقِصَةٌ بَلْ فِيهَا دِيَةٌ تَنْقُصُ حُكُومَةً وَعَدَمُ إيجَابِ الْقِصَاصِ فِيهَا هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَامَّةَ الْخِلْقَةِ مُشْكِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتُهَا أَتَمَّ مِنْهَا، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ فَقَالَ سَكَتَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ الْمُرَجَّحُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ تَامَّةَ الْأَنَامِلِ وَالْبَطْشِ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ اهـ فَكَلَامُ الْبَغَوِيّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً انْتَهَتْ، وَسَيَأْتِي عَنْ ق ل تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ نَقْصُهَا بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ فَتَجِبُ دِيَتُهَا كَامِلَةً تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ قِصَرُهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ بَلْ خِلْقَةً اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ أَنَّهَا جَوَارِحُ مُخْتَلِفَةُ الْمَنَافِعِ وَالْأَمَاكِنِ فَلَمْ يُؤْخَذْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَالْعَيْنِ مَعَ الْأَنْفِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تُقْطَعُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ بِالرِّضَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ، وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ الرِّضَا الْعَفْوَ عَنْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ أَطْلَقَ فِيهِ فَشَمِلَ مَا لَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي وَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَقُلْ قِصَاصًا أَوْ قَالَ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَطَعَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَتِلْكَ، وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا لَوْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَقْطُوعِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْقَوَدِ لِتَضَمُّنِهِ الْعَفْوَ عَنْهُ كَمَا ذُكِرَ، وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ عُضْوِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ مَجَّانًا بَلْ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ وَيَجِبُ بَدَلُهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى نَحْوِ حُمُرٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا) وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ إلَخْ سم وَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ عَلَى الْجَانِي لِتَضَمُّنِ رِضَاهُ بِأَخْذِ غَيْرِ حَقِّهِ الْعَفْوَ عَنْهُ اهـ م ر بِالْمَعْنَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ بِزَائِدٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ بِخِلَافِ الْأَصْلِيِّ لَا يُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ وَإِنْ تُسَاوَيَا وَاتَّحَدَا مَحَلًّا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَا مَحَلًّا) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي الزَّائِدَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ قُطِعَ بِنْصِرُهُ مَثَلًا وَنَبَتَ مَوْضِعَهُ زَائِدَةٌ فَقَطَعَ صَاحِبُهَا بِنْصِرًا أَصْلِيًّا فَتُؤْخَذُ تِلْكَ الزَّائِدَةُ قِصَاصًا لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قُطِعَ خِنْصَرُهُ مَثَلًا زَائِدٌ بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ انْتَهَتْ وَصَوَّرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَخَامِسَةٌ زَائِدَةٌ فَقَطَعَ يَدَ مَنْ أَصَابِعُهُ أَصْلِيَّةٌ فَيَجُوزُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَيَرْضَى بِالزَّائِدَةِ عَنْ الْأَصْلِيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ مَا ذُكِرَ) أَيْ بَعْدَ الِاتِّحَادِ فِي الزِّيَادَةِ وَالْأَصَالَةِ وَالتَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ وَغَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ) مَحَلُّ عَدَمِ ضَرَرِ ذَلِكَ فِي تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَيُمْنَعُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَيُوجِبُ نَقْصَ الدِّيَةِ كَمَا حَكَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الصَّوَابُ اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ وَطُولٍ وَقِصَرٍ) أَيْ فِي الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حَيْثُ سَاوَتْ كُلُّ يَدٍ أُخْتَهَا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ، وَتَجِبُ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً إنْ كَانَ الْقِصَرُ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ وَإِلَّا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الضَّعْفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِمِسَاحَةٍ) فِي الْمِصْبَاحِ مَسَحْت الْأَرْضَ ذَرَعْتهَا وَالِاسْمُ الْمِسَاحَةُ بِالْكَسْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَيَخُطُّ عَلَيْهِ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللَّبْسُ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُوسًى) بِالتَّنْوِينِ؛ لِأَنَّهُ الْحَدِيدُ فَلَيْسَ

ص: 36

فَيَقَعُ الْحَيْفُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْجُمْلَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

(وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) فِي قَوَدِهَا وَلَوْ كَانَ بِرَأْسِ الشَّاجِّ شَعْرٌ دُونَ الْمَشْجُوجِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي وَظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وُجُوبُهُ وَعُزِيَ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَوَّلَ عَلَى فَسَادِ مَنْبَتِ الْمَشْجُوجِ وَالثَّانِيَ عَلَى مَا لَوْ حَلَقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيُبْعَدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ.

(وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسًا وَرَأْسُهُ) أَيْ الشَّاجِّ (أَصْغَرُ اُسْتُوْعِبَ) إيضَاحًا (وَيُؤْخَذُ قِسْطٌ) لِلْبَاقِي (مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ) لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْمُتَمَّمُ بِهِ ثُلُثُ أَرْشِهَا فَلَا يَكْمُلُ الْإِيضَاحُ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ كَالْوَجْهِ وَالْقَفَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (أَوْ) وَرَأْسُهُ (أَكْبَرُ أَخَذَ) مِنْهُ (قَدْرَ حَقِّهِ) فَقَطْ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ.

(أَوْ) أَوْضَحَ (نَاصِيَةً وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَمًا بِخِلَافِ الْعَلَمِ عَلَى الرَّجُلِ اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ مَاسَ رَأْسَهُ مَوْسًا مِنْ بَابِ قَالَ حَلَقَهُ وَالْمُوسَى آلَةُ الْحَدِيدِ قِيلَ الْمِيمُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَى رَأْسَهُ بِالْأَلِفِ وَعَلَى هَذَا هُوَ مُنْصَرِفٌ مُنَوَّنٌ فِي التَّنْكِيرِ وَقِيلَ الْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ وَوَزْنُهُ فُعْلَى وِزَانُ حُبْلَى وَعَلَى هَذَا لَا يَنْصَرِفُ لِأَلْفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ وَأَوْجَزَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فَقَالَ الْمُوسَى يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَيَنْصَرِفُ وَلَا يَنْصَرِفُ وَجَمْعُهُ عَلَى قَوْلِ الصَّرْفِ الْمُوَاسَى وَعَلَى قَوْلِ الْمَنْعِ الْمُوسَيَاتُ كَالْحُبْلَيَاتِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ الْوَجْهُ الصَّرْفُ وَهُوَ مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَيْت رَأْسَهُ إذَا حَلَقْته، وَنَقَلَ فِي الْبَارِعِ عَنْ أَبِي عَبِيرَةَ لَمْ أَسْمَعْ تَذْكِيرَ الْمُوسَى إلَّا مِنْ الْأُمَوِيِّ وَمُوسَى اسْمُ رَجُلٍ فِي تَقْدِيرِ فُعْلَى وَلِهَذَا يُمَالُ لِأَجْلِ الْأَلْفِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُوسًى) أَيْ لَا بِضَرْبِهِ بِسَيْفٍ أَوْ نَحْوِ حَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ وَيُرَاعَى الْأَسْهَلُ عَلَى الْجَانِي مِنْ شَجِّهِ دُفْعَةً أَوْ تَدْرِيجًا انْتَهَى ز ي.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِالْمُوسَى أَيْ لَا بِسَيْفٍ وَحَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِمَا لِاحْتِمَالِ الْحَيْفِ قَالَ الْخَطِيبُ فَإِنْ أُمِنَ الْحَيْفُ جَازَ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمِسَاحَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فِي وَصْفٍ لِلْعُضْوِ وَإِنْ لَزِمَ اسْتِيعَابُ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ، وَالْجَوَابُ بِغَيْرِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ إنْ لَمْ يُؤَوَّلْ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ

(قَوْلُهُ فَيَقَعُ الْحَيْفُ) أَيْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْجُزْئِيَّةَ لَزِمَ أَخْذُ الْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ كَمَا لَوْ أَوْضَحَ نِصْفَ رَأْسٍ كَبِيرَةٍ وَرَأْسُهُ دُونَهَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْجُزْئِيَّةَ كَانَ الْوَاجِبُ إيضَاحَ نِصْفِ رَأْسِ الْجَانِي مَعَ أَنَّهُ أَقَلُّ حَجْمًا مِنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ حَيْفٌ وَهَكَذَا اهـ سم، وَقَوْلُهُ لَزِمَ أَخْذُ الْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ أَيْ وَلَزِمَ أَيْضًا أَخْذُ الْكَثِيرِ عَنْ الْقَلِيلِ فِي عَكْسِ ذَلِكَ فَفِي الْأَوَّلِ يَقَعُ الْحَيْفُ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِي الثَّانِي يَقَعُ الْحَيْفُ بِالْجَانِي اهـ (قَوْلُهُ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ صَغِيرًا، وَكَانَ رَأْسُ الْمَشْجُوجِ كَبِيرًا بِحَيْثُ إنَّ مُوضِحَةَ بَعْضِ رَأْسِهِ تَسْتَغْرِقُ بِالْمِسَاحَةِ جَمِيعَ رَأْسِ الْجَانِي أُخِذَ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ إيضَاحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْدَحُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَوْضَحَ مِقْدَارَ ذَلِكَ وَأَزْيَدَ، وَلَيْسَ هُنَا أَخْذُ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا نَفْسَهُ مَوْجُودٌ فِي الْمِسَاحَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْفَائِتَ بِالْمِسَاحَةِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ صِفَةٍ وَفِي الْجُزْئِيَّةِ جُزْءٌ مُسْتَقِلٌّ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالصِّفَةِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ) هَذَا الْمَحْذُورُ لَا يَلْزَمُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْبَرَ مِنْ عُضْوِ الْجَانِي، وَأَمَّا فِي عَكْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ أَخْذُ جُزْءٍ قَلِيلٍ بِجُزْءٍ أَكْبَرَ مِنْهُ مَثَلًا إذَا كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَدْرَ شِبْرٍ وَعُضْوُ الْجَانِي قَدْرَ شِبْرَيْنِ وَقَدْ قَطَعَ مِنْ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نِصْفَهُ وَهُوَ نِصْفُ شِبْرٍ فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْمِسَاحَةَ لَأَخَذْنَا مِنْ عُضْوِ الْجَانِي نِصْفَ شِبْرٍ وَنِسْبَتُهُ إلَى عُضْوِهِ رُبُعُهُ فَيَلْزَمُ أَخْذُ رُبُعِ عُضْوٍ فِي نِصْفِ عُضْوٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْذُورٌ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْعُمْقِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُوضِحَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مَشَى عَلَى هَذَا الْحَمْلِ فِي الرَّوْضِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا مَشَى عَلَيْهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى فَسَادِ مَنْبَتِ الْمَشْجُوجِ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَنْبَتُ شَعْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَاسِدًا لَا شَعْرَ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَرَأْسُهُ أَصْغَرُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْغَرَ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ قَدْرِ بَعْضِهَا وَأَخْذُ أَرْشِ الْبَاقِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُبَعَّضُ الْمُوضِحَةُ مَعَ إمْكَانِهَا قِصَاصًا وَأَرْشًا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْمُسْتَوْفَى يُقَابَلُ بِالْأَرْشِ التَّامِّ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ تَمَامِ الِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ وَهُوَ مَا فِي قَوْلِهِ بَلْ بِالْقِسْطِ مِنْ الْأَرْشِ اهـ مَبْسُوطًا اهـ سم. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي إلَخْ) أَيْ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِيهِ ثُمَّ طَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ يُمْسَحَ رَأْسُ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ، وَتُنْظَرَ النِّسْبَةُ فَإِنْ كَانَتْ رَأْسُ الشَّاجِّ نِصْفَ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ مَثَلًا وَجَبَ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي) مُعْتَمَدٌ أَيْ إذَا أَوْضَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِي بَعْضِهَا فَيَتَعَيَّنُ الْجَانِبُ الَّذِي أَوْضَحَهُ اهـ ح ل قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ بَعْضُهُ أَيْ رَأْسُ الْجَانِي مَشْجُوجًا وَالْبَاقِي بِقَدْرِ مُوضِحَتِهِ تَعَيَّنَ لِتَعَذُّرِ مَشِيئَةِ الْجَانِي، وَصَارَ كَأَنَّهُ كُلُّ الرَّأْسِ وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْمُوضِحَةِ فِي مَحِلَّيْنِ كَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ فَتَصِيرُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مُقَابَلَةِ مُوضِحَةٍ بِمُوضِحَتَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَا يُفَرَّقُ أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِهِ عَبَّرَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَانْظُرْ لَوْ رَضِيَ الْجَانِي بِالتَّفْرِيقِ وَيَتَّجِهُ الْجَوَازُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَمَا

ص: 37

كَمَّلَ) عَلَيْهَا مِنْ بَاقِي رَأْسِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُقَدَّمِهِ وَغَيْرِهِ (وَلَوْ زَادَ) الْمُقْتَصُّ (فِي مُوضِحَتِهِ) عَلَى حَقِّهِ (عَمْدًا لَزِمَهُ قَوَدُهُ) أَيْ الزَّائِدِ لَكِنْ إنَّمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ (فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ) بِأَنْ حَصَلَ بِشِبْهِ عَمْدٍ أَوْ بِخَطَأٍ بِغَيْرِ اضْطِرَابِ الْجَانِي أَوْ عُفِيَ بِمَالٍ (فَأَرْشٌ كَامِلٌ) يَجِبُ لِمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ حُكْمَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ بِاضْطِرَابِ الْجَانِي فَهَدَرٌ فَلَوْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ فَفِي الْمُصَدَّقِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَرْجَحُ عِنْدِي تَصْدِيقُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى آلَةٍ وَجَرُّوهَا مَعًا (أَوْضَحَ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِثْلَهَا) أَيْ مِثْلَ مُوضِحَتِهِ لَا قِسْطَهُ مِنْهَا فَقَطْ إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا اشْتَرَكُوا فِي قَطْعِ عُضْوٍ فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ قِسْطُهُ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ لَا دِيَةُ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٌ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ عَزْوُ الْأَوَّلِ لِلْإِمَامِ وَالثَّانِي لِلْبَغَوِيِّ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ.

(وَيُؤْخَذُ) عُضْوٌ (أَشَلُّ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ يَدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

لَوْ رَضِيَ بِدَفْعِ الْيَمِينِ عَنْ الْيَسَارِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ هُنَا لَوْ أَوْضَحَ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَفِّيَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَخِّرِهَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ هُنَاكَ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ لَا؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ حِينَئِذٍ مُوضِحَتَانِ لَا وَاحِدَةٌ وَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ رَضِيَ بِالضَّرَرِ لِنَفْسِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ كَمَّلَ عَلَيْهَا) أَيْ وَتَعَيَّنَتْ النَّاصِيَةُ لِلْإِيضَاحِ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ حَجّ لِلْمِنْهَاجِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ كَمَّلَ عَلَيْهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَانِي أَنْ يَدْفَعَ عَنْ النَّاصِيَةِ قَدْرَهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ قُلْت فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّاصِيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ ذَلِكَ قُلْت كَوْنُهَا عُضْوًا مَخْصُوصًا مُمْتَازًا بِاسْمٍ خَاصٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ أَيْ وَالْخِيرَةُ لِلْجَانِي أَيْضًا، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ مِنْهُ بِرِضَا الْجَانِي اهـ سم عَلَى حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ إلَخْ) صُورَتُهُ أَنْ يَرْضَى الْجَانِي بِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ أَوْ يُبَادِرَ وَيَفْعَلَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ، وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ اهـ عَمِيرَةُ أَيْ أَوْ يُوَكِّلُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ غَيْرَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ الْأَوَّلِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ مَعَ رِضَا الْجَانِي بِتَمْكِينِهِ أَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ فَزَادَ وَكِيلُهُ أَوْ بَادَرَ وَفَعَلَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَنَحْوِهِ بِنَفْسِهِ انْتَهَتْ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَزَادَ وَكِيلُهُ إلَخْ اُنْظُرْ قِصَاصَ الزِّيَادَةِ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى مَنْ اهـ وَاَلَّذِي يُفْهِمُهُ مَا كَتَبَهُ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ

(قَوْلُهُ لِمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ حُكْمَ الْأَصْلِ) أَيْ فَحُكْمُ الْأَصْلِ الْجَوَازُ وَحُكْمُ الزَّائِدِ الْمَنْعُ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ بِاضْطِرَابِ الْجَانِي فَهَدَرٌ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاضْطِرَابِ فَلَوْ كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُوَزَّعُ فَيُهْدَرُ الشَّطْرُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ، وَيَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ الشَّطْرُ قَالَ شَيْخُنَا: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرِيكِ قَاتِلِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وَجَبَ نِصْفُهَا عَلَى الشَّرِيكِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي مُوضِحَةٍ حَيْثُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ لِعَدَمِ إهْدَارِ فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا هُنَا انْتَهَى وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ إهْدَارِ فِعْلِ وَاحِدٍ يَقْتَضِي أَنَّ الشَّرِيكَ لَوْ كَانَ حَرْبِيًّا أَوْ سَبُعًا فَالْوَاجِبُ النِّصْفُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيُهْدَرُ النِّصْفُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَيُهْدَرُ النِّصْفُ أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ تَحَامَلُوا عَلَى الْآلَةِ فَجَرُّوهَا، وَذَلِكَ يُوجِبُ اشْتِرَاكَ الْأَثَرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَفِي الْمُصَدَّقِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَوْفِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُحْتَمَلُ قَبُولُ قَوْلِ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ كَمَا فِي الْمَلْفُوفِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مَشَى عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضِ وَيُصَدَّقُ الْمُقْتَصُّ بِيَمِينِهِ إنْ قَالَ أَخْطَأْت بِالزِّيَادَةِ، وَقَالَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بَلْ تَعَمَّدْت؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمْدِ اهـ أَقُولُ مِمَّا يُفَارِقُ بِهِ مَسْأَلَةَ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا عَلَى تَصْدِيقِ الْمُقْتَصِّ إهْدَارٌ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ) أَيْ فَكُلٌّ أَوْضَحَ مُوضِحَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ انْتَهَتْ أَيْ لِصِدْقِ اسْمِ الْمُوضِحَةِ عَلَى فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلٍ وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ صِدْقِ الْقَتْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ قِسْطُهُ) هُوَ نَظِيرُ مَا إذَا آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ فِيمَا إذَا قَتَلَ جَمْعٌ وَاحِدًا لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَا دِيَةُ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٌ) الْمُعْتَمَدُ دِيَةُ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٌ م ر وطب اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ عُضْوٌ أَشَلُّ بِأَشَلَّ مِثْلِهِ)

ص: 38

(بِأَشَلَّ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ) شَلَلًا وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَبِصَحِيحٍ) هَذَا (إنْ أُمِنَ) مِنْ الْمَأْخُوذِ (نَزْفُ دَمٍ) بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ حَقِّهِ أَوْ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْمَنْ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ تَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ بِالْجِسْمِ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ النَّفْسِ بِالطَّرَفِ (وَيَقْنَعُ بِهِ) أَيْ بِالْأَشَلِّ إذَا أَخَذَ بِأَشَلَّ دُونَهُ أَوْ بِصَحِيحٍ فَلَا أَرْشَ لِلشَّلَلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْجُرْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ (لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ فَوْقَهُ وَلَا صَحِيحٌ بِأَشَلَّ (فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَجَفْنٍ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ رَضِيَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَوْ سَرَى قَطْعُ الْأَشَلِّ لِلنَّفْسِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَكَمَا فِي الْمَوْتِ بِجَائِفَةٍ فِي الثَّالِثِ (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْجَانِي (فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ فَلَا يَقَعُ مَا فَعَلَ قَوَدًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمَرْفُوعُ نَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْجَانِي قِصَاصًا، وَقَوْلُهُ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ نَعْتٌ لِلْمَجْرُورِ بِالْبَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْعُضْوَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ كَانَ مِثْلَ عُضْوِ الْجَانِي فِي الشَّلَلِ أَوْ دُونَهُ فِي الشَّلَلِ، وَإِذَا كَانَ دُونَهُ فِي الشَّلَلِ كَانَ أَسْلَمَ مِنْهُ فَيَكُونُ عُضْوُ الْجَانِي دُونَهُ سَلَامَةً وَقَاعِدَةُ الْبَابِ أَنْ يُؤْخَذَ النَّاقِصُ بِالزَّائِدِ لَا عَكْسُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَهُ شَلَلًا أَيْ كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ شَلَلًا مِنْ عُضْوِ الْجَانِي فَيَكُونُ عُضْوُ الْجَانِي أَسْلَمَ فَهُوَ زَائِدٌ فِي السَّلَامَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِالنَّاقِصِ، وَقَوْلُهُ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ أَيْ خَرَجَ الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ إذَا جَنَى عَلَيْهِمَا وَهُمَا شَلَّاوَانِ، وَقَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ ذَلِكَ أَيْ الْأَقَلُّ شَلَلًا وَالصَّحِيحُ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ عُضْوٌ أَشَلُّ بِأَشَلَّ) أَيْ حَالَ الْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ الشَّلَلُ بِهِ فَلَوْ زَالَ شَلَلُهُ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ أَيْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ح ل وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْحُرُّ الذِّمِّيُّ يَدَ عَبْدٍ فَنَقَضَ عَهْدَهُ وَاسْتُرِقَّ أَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ فِي الْأُولَى وَوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَا لَا يُقْطَعُ سَلِيمٌ يَدًا أَوْ رِجْلًا قَطَعَ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ ثُمَّ شَلَّتْ بِفَتْحِ الشِّينِ يَدُهُ فِي الْأُولَى

وَنَقَصَتْ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ وَاَلَّذِي فِيهِ أَوْجُهٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ تَعَلَّقَ فِيهَا بِمَا عَدَا الْأُصْبُعَ الْمَذْكُورَ عِنْدَ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ أَصْلًا اهـ سم. (قَوْلُهُ بِأَشَلَّ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ لَا إنْ زَالَ شَلَلُ الْجَانِي ثُمَّ قَالَ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا تُقَادُ سَلِيمَةٌ بِشَلَّاءَ وَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الْجَانِي اهـ فَتَلَخَّصَ أَنَّ كُلًّا مِنْ زَوَالِ الشَّلَلِ وَطُرُوِّهِ مَانِعٌ مِنْ الْقَوَدِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ بِأَنَّ طُرُوُّ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لَا يَمْنَعَانِ الْقَوَدَ قُلْت الشَّلَلُ يُوجِبُ عَدَمَ تَمَاثُلِ الْعُضْوَيْنِ وَاخْتِلَافُهُمَا كَمَالًا وَنَقْصًا بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لَا يُوجِبَانِ عَدَمَ تَمَاثُلِ الْجِسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ كَمَالًا لِلْجِسْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جِسْمٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ نَزْفَ دَمٍ) قَيْدٌ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ وَيَقْنَعُ بِهِ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذِ الْأَشَلِّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِثْلُ حَقِّهِ أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَطْعَ شَلَّاءَ بِشَلَّاءَ وَهُوَ كَذَلِكَ إذَا اسْتَوَى شَلَلُهُمَا أَوْ زَادَ شَلَلُ الْجَانِي وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ إلَى أَنْ قَالَ وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ لَوْ قُطِعَتْ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا لَوْ قُطِعَتْ بِأَشَلَّ أَوْ بِصَحِيحٍ وَلَا يَطْلُبُ أَرْشَ الشَّلَلِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) فَإِنْ تَرَدَّدُوا أَوْ فُقِدُوا فَلَا قَطْعَ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ نَفْسٍ بِطَرَفٍ وَتَجِبُ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَقْنَعُ بِهِ) يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ بِفَتْحِ عَيْنِهِمَا إذَا سَأَلَ وَكَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا رَضِيَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّاعِرُ

الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَنِعْ

وَالْحُرُّ عَبْدٌ إنْ قَنَعْ

فَاقْنَعْ وَلَا تُقْنَعْ فَمَا

شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ

اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ إلَخْ) أَيْ كَأَخْذِ الصَّاعِ الرَّدِيءِ بَدَلَ الْجَيِّدِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ جَفْنُ بَصِيرٍ بِجَفْنِ أَعْمَى لِتُسَاوِي الْجُرْمَيْنِ، وَالْبَصَرُ لَيْسَ فِي الْجَفْنِ نَعَمْ لَا يُؤْخَذُ جَفْنٌ لَهُ أَهْدَابٌ بِمَا لَا أَهْدَابَ لَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْفَارِقِيُّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَا صَحِيحٌ بِأَشَلَّ) أَيْ وَإِنْ طَرَأَتْ صِحَّتُهُ كَمَا عُلِمَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَسِرَايَةٌ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقْطَعَ صَحِيحُ الْيَدِ يَدًا شَلَّاءَ فَيَسْرِي الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ فَتُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي الصَّحِيحَةُ لِيَسْرِيَ قَطْعُهَا إلَى مَوْتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْجُرْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ) فَتُؤْخَذُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ بِيَابِسَةٍ وَأَنْفٌ صَحِيحٌ بِيَابِسٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَإِنْ يَبِسَ بِجِنَايَةٍ كَانَ فِيهِ حُكُومَةٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ سَرَى إلَخْ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَلَوْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمَوْتِ بِجَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ كَمَا قَالَا هُنَا فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَخْذَ الصَّحِيحَةِ بِهَا وَجَعَلَا مِثْلَهُ مَا لَوْ قَطَعَ سَلِيمٌ سَاعِدًا لَا كَفَّ لَهُ فَمَاتَ سِرَايَةً اهـ سم. (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فَيُؤْخَذُ فِيهِ وَقَوْلُهُ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ أَيْ فِي الْأَنْفِ وَالصَّوْتِ أَيْ فِي الْأُذُنِ اهـ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ) أَيْ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْحُكُومَةُ فِي الَّتِي شَلَلُهَا

ص: 39

(فَلَوْ سَرَى فَ) عَلَيْهِ (قَوَدُ النَّفْسِ) لِتَفْوِيتِهَا ظُلْمًا أَمَّا إذَا أَخَذَهُ بِإِذْنِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَلَا دِيَةَ فِي الطَّرَفِ إنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ فَإِنْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَفَعَلَ فَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَوْفٍ بِذَلِكَ حَقَّهُ وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ وَلَهُ حُكُومَةٌ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هُنَا (وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ) وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِشَلَلِ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْأَصْلِ وَالْأَشَلُّ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ أَوْ عَكْسُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ لَكِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ (وَلَا أَثَرَ لِانْتِشَارِ الذَّكَرِ وَعَدَمِهِ) فَيُؤْخَذُ ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ وَعَنِينٍ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ وَتَعَذَّرَ الِانْتِشَارُ لِضَعْفٍ فِي الْقَلْبِ أَوْ الدِّمَاغِ.

(وَيُؤْخَذُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) لِذَلِكَ وَالْعَسَمُ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ تَشَنُّجٌ فِي الْمِرْفَقِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَقَلُّ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا دِيَةً مَجَازًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ حُكُومَةَ الْأَشَلِّ لِيَشْمَلَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى تَأَمَّلْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوَدُ النَّفْسِ أَيْ نَفْسِ الْجَانِي، وَتَسْقُطُ بِهِ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ لِدُخُولِهَا فِي النَّفْسِ فَيُقْتَلُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي الْجَانِي فَإِنْ عَفَى وَجَبَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْجَانِي أَوْ فِي تَرِكَتِهِ حُكُومَةُ الشَّلَّاءِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ إنْ قُتِلَ وَلَا تَسْقُطُ لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قِصَاصُ النَّفْسِ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَكَيْفَ يُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا بِغَيْرِ مُسْتَحَقٍّ لَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ لِلْجَانِي وَلَهُ عَلَى الْجَانِي حُكُومَةُ الشَّلَّاءِ وَلَوْ سَرَى إلَى نَفْسِ الْجَانِي هُدِرَتْ لِلْإِذْنِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْإِذْنِ يُسْقِطُ دِيَةَ الصَّحِيحَةِ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالْإِذْنُ أَسْقَطَ الْقِصَاصَ فَقَطْ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا وُجُوبُ نِصْفِ دِيَةٍ عَلَى دِيَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ وُجُوبُ دِيَةٍ، وَتَسْقُطُ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ لِدُخُولِهَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ) هُوَ مُعْتَمَدُ الرَّمْلِيِّ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا ضَمَانُ النَّفْسِ بِالدِّيَةِ عِنْدَ السِّرَايَةِ، وَقَوْلُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْأَصْلِيِّ فَفِي صُورَةِ الزَّائِدِ حُكُومَةٌ أَوْ أَرَادَ بِالدِّيَةِ مَا يَشْمَلُ الْحُكُومَةَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ) فِي الْمِصْبَاحِ أَصْلُ الْإِحْسَاسِ الْإِبْصَارُ وَمِنْهُ {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} [مريم: 98] أَيْ هَلْ تَرَى ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْوِجْدَانِ وَالْإِدْرَاكِ وَالْعِلْمِ بِأَيِّ حَاسَّةٍ كَانَتْ، وَأَحَسَّ الرَّجُلُ الشَّيْءَ إحْسَاسًا عَلِمَ بِهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ مَعَ الْأَلِفِ قَالَ تَعَالَى {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} [آل عمران: 52] وَرُبَّمَا زِيدَتْ الْبَاءُ فَيُقَالُ أَحَسَّ بِهِ عَلَى مَعْنَى شَعَرَ بِهِ وَأَدْرَكَهُ وَحَسَسْت بِهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً، وَالْمَصْدَرُ الْحِسُّ بِالْكَسْرِ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ عَلَى مَعْنَى شَعَرْت أَيْضًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ الْفِعْلَيْنِ بِحَذْفِ السِّينِ فَيَقُولُ أَحَسْتُهُ وَحَسْتُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ فِيهِمَا بِإِبْدَالِ السِّينِ يَاءً فَيَقُولُ حَسَيْت وَأُحْسِيَتْ وَحَسَسْت بِالْخَبَرِ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ حَسَيْت الْخَبَرَ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ مَحْسُوسٌ وَتَحَسَّسْته تَطَلَّبْتُهُ وَرَجُلٌ حَسَّاسٌ لِلْأَخْبَارِ كَثِيرُ الْعِلْمِ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ شَامِلٌ لِشَلَلِ الذَّكَرِ إلَخْ) وَهَلْ يُعْرَفُ عَمَلُ الذَّكَرِ بِالْبَوْلِ بِهِ أَوْ الْجِمَاعِ وَجْهَانِ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ لَكِنَّ قُوَّةَ كَلَامِهِمَا هُنَا تَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ اهـ عَنَانِيٌّ مِنْ الطَّهَارَةِ.

(قَوْلُهُ وَالْأَشَلُّ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ إلَخْ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ بِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِانْقِبَاضِهِ نَحْوُ يُبْسٍ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَرْسِلُ وَبِانْبِسَاطِهِ عَدَمُ إمْكَانِ ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْطَعُ الْفَحْلُ بِالْعَنِينِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَلَا حَرَكَةَ هُنَاكَ أَصْلًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ) وَهُوَ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ أَيْ عَلَى شَلَلِ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِانْتِشَارِ الذَّكَرِ) أَيْ فَالِانْتِشَارُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ غَيْرَ عَامِلٍ اهـ ح ل وَلَعَلَّهُ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا إذْ مُرَادُ الْمَتْنِ أَنَّ دَوَامَ الِانْتِشَارِ أَوْ دَوَامَ عَدَمِهِ لَا يَقْتَضِي أَنَّ الذَّكَرَ أَشَلُّ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ السَّلَامَةِ بِدَلِيلِ تَفْرِيعِ الشَّارِحِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ حُكْمُ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكْمُ الصَّحِيحِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ وَلَا الْإِحْصَانَ وَلَا التَّحْلِيلَ وَلَا يُوجِبُ مَهْرًا وَلَا عِدَّةً وَلَا التَّحْرِيمَ بِالْمُصَاهَرَةِ وَلَا يُبْطِلُ الْإِحْرَامَ قَالَ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الذَّكَرِ الْمُبَانِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ لِلْجَلَالِ اهـ. (قَوْلُهُ بِذَكَرِ خَصِيٍّ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَالْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَالْأُنْثَيَيْنِ مُثَنَّى خُصْيَةٍ اهـ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ كَالْأُنْثَيَيْنِ أَيْ فَإِنَّهُمَا جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ أَيْضًا كَمَا فَسَّرَهُمَا بِذَلِكَ فِيمَا سَلَف، وَالْحَاصِلُ أَنَّ جِلْدَتَيْ الْبَضَّتَيْنِ لَهُمَا اسْمَانِ الْخُصْيَتَانِ وَالْأُنْثَيَانِ هَذَا مُرَادُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ سم. (قَوْلُهُ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ) أَيْ فَكَانَ كَأُذُنِ الْأَصَمِّ وَأَنْفِ الْأَخْشَمِ بِخِلَافِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْخَلَلَ يَمْنَعُ الْمُمَاثَلَةَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْعِلَّةَ وَالْمَرَضَ فِي الْعُضْوِ لَا تَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَوَدِ قُلْتُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْخَلَلِ مَعْنًى أَخَصُّ مِنْ الْعِلَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) أَيْ خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَأَمَّا الْأَعْسَمُ وَالْأَعْرَجُ لِجِنَايَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ فِيهَا السَّلِيمُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ تَشَنُّجٌ) بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمُعْجَمَةٍ كَذَلِكَ فَنُونٍ مُشَدَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ

ص: 40

أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ هُوَ سَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ وَهُوَ مَنْ بَطْشُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ.

(وَ) يُؤْخَذُ طَرَفُ (فَاقِدِ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا) ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يُؤْخَذُ طَرَفُ سَلِيمِ أَظْفَارٍ بِفَاقِدِهَا؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ (وَلَا أَثَرَ لِتَغَيُّرِهَا) أَيْ الْأَظْفَارِ بِنَحْوِ سَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ وَعَلَيْهِمَا أُقْصِرَ الْأَصْلُ فَيُؤْخَذُ بِطَرَفِهَا الطَّرَفُ السَّلِيمُ أَظْفَارُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ وَمَرَضٌ فِي الْعُضْوِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ.

(وَ) يُؤْخَذُ (أَنْفٌ شَامٌّ بِأَخْشَمَ) أَيْ غَيْرِ شَامٍّ كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي جُرْمِ الْأَنْفِ (وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ السَّمْعَ لَا يَحُلُّ جُرْمَ الْأُذُنِ (لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِعَمْيَاءَ) وَلَوْ مَعَ قِيَامِ صُورَتِهَا (وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ وَلِأَنَّ الْبَصَرَ وَالنُّطْقَ فِي الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ بِخِلَافِ السَّمْعِ وَالشَّمِّ كَمَا مَرَّ.

(وَفِي قَلْعِ سِنٍّ) لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ يَنْقُصُ بِهِ أَرْشُهَا (قَوَدٌ) وَإِنْ نَبَتَتْ مِنْ مَثْغُورٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] وَعَوْدُهَا نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ وَفِي الْقَوَدِ بِكَسْرِهَا تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ وَالْأَصْلُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ (وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرَ مَثْغُورٍ (سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ) وَلَوْ بَالِغًا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ (اُنْتُظِرَ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَجِيمٍ أَيْ يُبْسٌ اهـ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَا تُقْطَعُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجَانِيَ قَطَعَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ الَّتِي هِيَ قَلِيلَةُ الْبَطْشِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّخَالُفِ بِالتَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ.

(قَوْلُهُ وَفَاقِدِ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا) أَيْ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَكِنْ تُكَمَّلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ أَنْفٌ إلَخْ) عَبَّرَ الْأَصْلُ بَدَلَ يُؤْخَذُ بِيُقْطَعُ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قِيلَ إنْ كَانَ الشَّمُّ وَالسَّمْعُ لَا يَبْقَيَانِ عِنْدَ فَقْدِ الْآلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَتَّجِهُ الْقَطْعُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَخْشَمَ) أَيْ وَأَجْذَمَ وَأَسْوَدَ اهـ رَوْضٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَخْشَمَ) أَيْ فَلَيْسَ الْخَشَمُ مِنْ الشَّلَلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) أَيْ فَلَيْسَ الصَّمَمُ مِنْ الشَّلَلِ فَلَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ اهـ ح ل، وَتَقَدَّمَ لَهُ هُنَاكَ أَنَّ الْأَشَلَّ مِنْهُمَا هُوَ الْيَابِسُ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ عَلَّلَ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ فَيَقْتَضِي أَنَّ بَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُمَا يُجَامِعُ شَلَلَهُمَا فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) وَكَذَا صَحِيحَةٌ بِمُسْتَحْشِفَةٍ وَبِمَثْقُوبَةٍ لَا مَخْزُومَةٍ وَلَا مَشْقُوقَةٍ بَلْ يُقْتَصَرُ فِيهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَتُقْطَعُ مَخْزُومَةٌ بِصَحِيحَةٍ، وَيُؤْخَذُ أَرْشُ مَا نَقَصَ وَالثَّقْبُ الثَّانِي كَالْخَرْمِ اهـ رَوْضٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ جُرْمُ الْأُذُنِ) فِي الْمُخْتَارِ حَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ وَحُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَحَلَّ الشَّيْءُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حِلًّا بِكَسْرِ الْحَاءِ وَحَلَالًا أَيْ جَازَ وَحَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا وَحَلَّ الْهَدْيُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حِلَّةً بِكَسْرِ الْحَاءِ وَحُلُولًا أَيْ بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَحِلُّ نَحْرُهُ فِيهِ وَحَلَّ الْعَذَابُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا أَيْ وَجَبَ وَيَحُلُّ بِالضَّمِّ حُلُولًا أَيْ نَزَلَ وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْله تَعَالَى {فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81] وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ} [الرعد: 31] فَبِالضَّمِّ أَيْ تَنْزِلُ وَحَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حُلُولًا وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ تَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا أَيْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا اهـ (قَوْلُهُ لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ إلَخْ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَصَرَ فِي الْعَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ يُخَالِفُ قَوْلَ الْأَطِبَّاءِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ لَا يُدَارُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ اهـ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَخْرَسَ) أَيْ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ إذَا رَضِيَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم وَالْأَخْرَسُ هُنَا مَنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَلَمْ يَنْطِقْ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قُطِعَ بِهِ لِسَانُ النَّاطِقِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النُّطْقِ بِتَحْرِيكِهِ عِنْدَ نَحْوِ بُكَاءٍ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ هُوَ وَلَا ضِدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الْأَصْلُ السَّلَامَةُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا) فَإِنْ بَطَلَ بِأَنْ صَغُرَتْ جِدًّا بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْمَضْغُ عَلَيْهَا أَوْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ لَمْ يُقْلَعْ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا فَلَوْ كَانَتْ سِنُّ الْجَانِي شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ أَوْ صَغِيرَةً جِدًّا أُخِذَتْ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا فَإِنْ بَطَلَ كَأَنْ انْتَهَتْ فِي الصِّغَرِ بِحَيْثُ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ عَلَيْهَا فَالَّتِي هِيَ كَذَلِكَ لَا يُقْلَعُ فِيهَا سِنُّ مَنْفَعَةٍ وَهَذَا شَرْطٌ أَوَّلٌ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ إلَخْ كَأَنْ تَكُونَ ثَنَايَاهُ كَرَبَاعِيَّاتِهِ أَوْ أَنْقَصَ أَوْ إحْدَى ثَنَايَاهُ أَنْقَصُ مِنْ أُخْتِهَا فَلَا يُقْلَعُ بِهَا مَنْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ أَصْله مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَلْعِ السِّنِّ الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَا نَقَصَ نَفْعُهَا قِصَاصٌ إمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ وَنَاقِصَةٌ بِمَا يَنْقُصُ أَرْشُهَا كَثَنِيَّةٍ قَصِيرَةٍ عَنْ أُخْتِهَا وَشَدِيدَةِ الِاضْطِرَابِ لِنَحْوِ هَرَمٍ فَلَا يُقْلَعُ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ كَأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ وَيَجِبُ الْأَرْشُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَالِعَ وَالْمَقْلُوعَ إمَّا مَثْغُورَانِ أَوْ غَيْرُ مَثْغُورَيْنِ أَوْ الْقَالِعُ غَيْرُ مَثْغُورٍ فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا دُونَ الْآخَرِ فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ صُورَةً وَحَاصِلُهَا أَنَّ غَيْرَ الْمَثْغُورِ يُنْتَظَرُ فِيهِ الْقَوَدُ، وَأَنَّ الْمَثْغُورَ لَا يُنْتَظَرُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ) وَهِيَ الْأَرْبَعُ الَّتِي تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ لَا جَمِيعُ أَسْنَانِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ الرَّوَاضِعُ الْمُرَادُ جَمِيعُ أَسْنَانِهِ وَالرَّوَاضِعُ حَقِيقَةً

ص: 41

حَالُهُ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا (فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا) بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَسَدَ مَنْبَتُهَا (وَجَبَ قَوَدٌ وَلَا يُقْتَصُّ لَهُ فِي صِغَرِهِ) بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ مَثْغُورٍ لِمِثْلِهِ وَقَدْ فَسَدَ مَنْبَتُ سِنِّهِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي لَمْ تُقْلَعْ ثَانِيًا وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَا عَوْدَ لَهُ وَثَمَّ اقْتَصَّ لِيُفْسِدَ مَنْبَتَ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ وَقَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ فَسَادِهِ فَكَانَ لَهُ الْعَوْدُ.

(وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ) يَدًا (كَامِلَةً قَطَعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِ قَوَدَهَا وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَأْخُذَ دِيَةَ الْيَدِ وَلَا يَقْطَعَ (أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً (فَلِلْمَقْطُوعِ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ دِيَةُ أَصَابِعِهِ) الْأَرْبَعِ (أَوْ لَقْطُهَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَرْبَعُ الَّتِي تَنْبُتُ أَوَّلًا مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا وَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مَجَازٌ لِلْمُجَاوَرَةِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ) أَيْ وَكَانَتْ الْمَقْلُوعَةُ مِنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيُقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يُنْتَظَرُ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَسْقُطُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا) خُولِفَ هَذَا فِي الْمُوضِحَةِ حَيْثُ يُقْتَصُّ حَالًا وَإِنْ غَلَبَ الِالْتِحَامُ لِئَلَّا يَنْتَفِيَ الضَّمَانُ فِي غَالِبِ الْمُوضِحَاتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ سم.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا لَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُوضِحَةِ إلَى ذَلِكَ فَأَوْجَبُوا الْقِصَاصَ وَإِنْ غَلَبَ الِالْتِحَامُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا وَجَبَ قَوَدٌ) وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقَوَدِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمُوَقَّعُ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ، وَأَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَعُدْنَ دُونَهَا) الْأَوْلَى وَعَادَتْ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعُلْنَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ عَدْلَانِ مِنْهُمْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَلَا يُكْتَفَى بِعَوْدِ الْبَوَاقِي دُونَهَا اهـ ح ل ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَقَطْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا ذَلِكَ أَعْنِي فَسَدَ الْمَنْبَتُ قَبْلَ عَوْدِ الْبَوَاقِي لَمْ يُقْبَلُوا وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِي الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تَعُدْ مَضَى الْحُكْمُ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَخَذُوهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ) وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي كَمَالِ الْوَارِثِ وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَفْسِهِ اهـ حَجّ وَانْظُرْ لَوْ اقْتَصَّ الْوَلِيُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ وَلَدِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَا قَوَدَ، وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ أَوْ نَحْوُهَا لَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا) فَالْقَلْعُ الْأَوَّلُ قِصَاصٌ وَالثَّانِي فِي نَظِيرِ إفْسَادِ الْمَنْبَتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ نَبَتَتْ ثَالِثًا لَا تُقْلَعُ وَفِي حَاشِيَةِ ز ي أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لحج اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ) هَذِهِ بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ وَقَيَّدَ بِالْبَالِغِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ أَنَّ شَرَطَ الْجَانِي الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَرْبِيٍّ وَقَوْلُهُ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ خُيِّرَ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ فَالصَّبْرُ إلَى كَمَالِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ يُقَالُ ثُغِرَ يُثْغَرُ فَهُوَ مَثْغُورٌ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ كَضُرِبَ يُضْرَبُ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فَإِنْ نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ وَكُلُّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّغْرِ وَهُوَ مُقَدَّمُ الْأَسْنَانِ اهـ سم وَقَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَأَصْلُهُ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ فَتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ فَأُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لِإِدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِيهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الثَّاءِ قِيلَ أَثْغَرَ وَإِنْ عُكِسَ قِيلَ اتَّغَرَ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ لَكِنَّ إدْغَامَ الْحَرْفِ الْمُتَأَخِّرِ فِي الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى إدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِي الثَّاءِ خَارِجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ إدْغَامُ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ انْتَهَى.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالثَّغْرُ الْمَبْسِمُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الثَّنَايَا وَإِذَا كُسِرَ ثَغْرُ الصَّبِيِّ قِيلَ ثُغِرَ ثَغْرًا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَثَغَرْته أَثْغَرُهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ كَسَرْته وَإِذَا نَبَتَ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ أَثْغَرَ إثْغَارًا مِثْلُ أَكْرَمَ إكْرَامًا، وَإِذَا أَلْقَى أَسْنَانَهُ قِيلَ اثَّغَرَ عَلَى افْتَعَلَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْإِخْبَارِ بِهَذَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي إلَخْ

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِقَوَدِ السِّنِّ كَوْنُهَا مَثْغُورَةً كَمَا اعْتَبَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَيَّنَ عَلَى غَيْرِ الْمَثْغُورِ الْأَرْشَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي قَلْعِ سِنٍّ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ إلَخْ قَوَدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السِّنَّ مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) أَيْ نَاقِصٍ حُكُومَةُ مَنْبَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ لَقَطَهَا) أَيْ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ اهـ

ص: 42