الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ دَارٍ أَوْ) صَحْنِ (نَحْوِ خَانٍ) كَرِبَاطٍ (بَابُهُمَا مَفْتُوحٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَا بِفِعْلِهِ) فَيُقْطَعُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مَفْتُوحًا وَبَابُ الدَّارِ مَثَلًا مُغْلَقًا أَوْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ فَفَتَحَهُمَا أَوْ مَفْتُوحَيْنِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ، وَالْمَالُ فِي الثَّالِثَةِ غَيْرُ مُحْرَزٍ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّارِقُ فِي صُورَةٍ غَلَّقَ الْبَابَيْنِ أَحَدُ السُّكَّانِ الْمُنْفَرِدُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِبَيْتٍ قُطِعَ لِأَنَّ مَا فِي الصَّحْنِ لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ وَمَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الْخَانِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ وَحَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَالْقَطْعُ مُطْلَقًا عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ كَسِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ وَحَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَتْبَاعِهِ وَحَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ قَالَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ كَنَحْوِ الْخَانِ فِي الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ " وَنَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي.
(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا
(تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينٍ رُدَّ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ بِهَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي الدَّعَاوَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهَا لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِنَصٍّ لِلشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَبَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ (وَبِرَجُلَيْنِ) كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَا (وَبِإِقْرَارٍ) مِنْ سَارِقٍ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ (بِتَفْصِيلٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ. . . إلَخْ) يَنْتَظِمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ تِسْعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْبَيْتَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا بِفِعْلِهِ أَوْ لَا بِفِعْلِهِ وَمِثْلُهَا يَأْتِي فِي بَابِ الدَّارِ أَوْ الْخَانِ وَذَكَرَ مِنْهَا فِي الْمَنْطُوقِ صُورَةً وَاحِدَةً وَانْظُرْ الْبَقِيَّةَ فَإِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَغَايَةُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَفْهُومِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ لَكِنَّ الَّذِي ظَهَرَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ السَّدِيدِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَفْهُومِ سَبْعَ صُوَرٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مَفْتُوحًا. . . إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ
وَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ صُورَةً وَقَوْلُهُ: أَوْ مَفْتُوحَيْنِ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا بِفِعْلِهِ أَوْ لَا بِفِعْلِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَا، وَالْآخَرُ كَذَا وَتَرْكُ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ مُغْلَقًا وَبَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا بِفِعْلِهِ فَهَذِهِ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّارِحُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ أَوْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَفْتُوحَيْنِ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ مُحْتَرِزِ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: مُغْلَقٌ لِأَنَّ مُحْتَرِزَهُ يَصْدُقُ بِسِتِّ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَفْتُوحًا إمَّا بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مَفْتُوحًا وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا أَوْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ أَوْ كَانَ الْأَوَّلُ مُغْلَقًا، وَالثَّانِي مَفْتُوحًا لَكِنْ بِفِعْلِهِ لَكَانَ أَسْلَسَ وَأَوْفَى بِالصُّوَرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ. . . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُخَصِّصًا لِذَاكَ وَأَنْ يُفْرَضَ ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحِرْزُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ دَاخِلًا فِي الْحِرْزِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ دُخُولَ أَحَدِ الْحِرْزَيْنِ فِي الْآخَرِ يَجْعَلُهُمَا كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ بَابُهُمَا مَفْتُوحٌ لَا بِفِعْلِهِ وَبِقَوْلِهِ نَعَمْ. . . إلَخْ فَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا سَوَاءٌ أَفَتَحَهُ هُوَ أَمْ غَيْرُهُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّاقِلُ لَهُ مِنْ الْبَيْتِ إلَى الصَّحْنِ أَحَدَ السُّكَّانِ أَمْ أَجْنَبِيًّا هَذَا كُلُّهُ مُرَادٌ مِنْ الْإِطْلَاقِ.
وَقَوْلُهُ: وَالْقَطْعُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي حَكَاهُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ السُّكَّانِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَمَتَى أَخْرَجَهُ لِغَيْرِ الْحِرْزِ قُطِعَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ مُغْلَقًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا. . . إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حِرْزًا لَهُ لَمْ يُقْطَعْ، وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا غَيْرُ حِرْزٍ اهـ ح ل.
[فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]
(فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ) وَقَدْ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينٍ رُدَّ، وَبِرَجُلَيْنِ، وَبِإِقْرَارٍ وَقَوْلُهُ: وَمَا يُقْطَعُ بِهَا أَيْ وَالْعُضْوُ الَّذِي يُقْطَعُ بِهَا أَيْ بِسَبَبِهَا وَقَدْ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا أَيْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُهُ: وَقَبْلَ رُجُوعِ مُقِرٍّ لِقَطْعٍ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ أَوْ بَدَلِهِ، وَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: وَسُنَّ غَمْسُ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِدُهْنٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ) أَيْ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ مُسْقِطًا لِلْحَقِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى بِالْمُسْقِطِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ) أَيْ مَالًا وَقَطْعًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى ضَعِيفٍ فِي يَمِينِ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهَا) أَيْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا كَالْبَيِّنَةِ وَلَا كَالْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ: لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَالْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ وَرُجُوعُهُ مَقْبُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَهَذَا الِاحْتِجَاجُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَبِرَجُلَيْنِ. . . إلَخْ) وَمَحَلُّ ثُبُوتِ الْمَالِ إذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُنْصَبَّةٌ إلَى الْمَالِ وَشَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ اهـ س ل (قَوْلُهُ: وَبِإِقْرَارٍ مِنْ سَارِقٍ) أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَلَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ أَمَّا إقْرَارُهُ قَبْلَ تَقَدُّمِ دَعْوَى فَلَا يُقْطَعُ بِهِ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَالِكُ وَيَثْبُتَ الْمَالُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ شَهِدَا بِسَرِقَةِ مَالِ غَائِبٍ أَوْ حَاضِرِ حَسَبَةٍ قُبِلَا وَلَا قَطْعَ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَالِكُ بِمَالِهِ ثُمَّ تُعَادُ الشَّهَادَةُ لِثُبُوتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْحَسَبَةِ لَا لِلْقَطْعِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا وَإِنَّمَا انْتَظَرَ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلٍ فِيهِمَا) أَيْ وَلَوْ مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ قَبُولِ الْإِطْلَاقِ
الشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارِ بِأَنْ يُبَيِّنَ السَّرِقَةَ، وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ، وَالْحِرْزَ بِتَعْيِينِهِ أَوْ وَصْفِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ وَذِكْرُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ زِيَادَتِي (وَقَبْلَ رُجُوعِ مُقِرٍّ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِقَطْعٍ) كَالزِّنَا بِخِلَافِ الْمَالِيِّ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ (وَمَنْ أَقَرَّ بِ) مُوجِبِ (عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى (فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ) عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا يُصَرِّحُ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ارْجِعْ عَنْهُ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَاعِزٍ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ مَا أَخَالُك سَرَقْت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلَهُ التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ أَيْضًا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ (وَلَا قَطْعَ إلَّا بِطَلَبٍ) مِنْ مَالِكٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ) أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ لِسَفِيهٍ فِيمَا يَظْهَرُ (لَمْ يُقْطَعْ حَالًا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ (أَوْ) أَقَرَّ (بِزِنَا بِأَمَتِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْ مُقِرٍّ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الشُّبْهَةِ، وَالْحِرْزِ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا كَنَظِيرِهِ فِي الزِّنَا انْتَهَتْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْصِيلَ شَرْطٌ لِلْقَطْعِ لَا لِثُبُوتِ الْمَالِ فَيَثْبُتُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ) أَيْ هَلْ هُوَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌو وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحِرْزَ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّخْصُ لَا الْحِرْزُ اهـ ز ي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْرُ الْمَسْرُوقِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ نِصَابٌ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهِ لِلْحَاكِمِ وَلَا أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِ السَّارِقِ بَلْ لِلْمَالِكِ إثْبَاتُهُ بِغَيْرِهِمَا وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ فِي هَاتَيْنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ وَيَقُولَانِ لَا نَعْلَمُ لَهُ شُبْهَةً وَيُشِيرَانِ لِلسَّارِقِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا ذَكَرَا اسْمَهُ وَنِسْبَتَهُ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِهِ بِغَائِبٍ مُتَعَذِّرٍ أَوْ مُتَوَارٍ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ اهـ حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ رُجُوعِ مُقِرٍّ) أَيْ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الْقَطْعِ اهـ س ل.
(فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ كَذَبَ رُجُوعُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْقَاضِي سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزِّنَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم عَلَى حَجّ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِمَا خِلَافُهُ عِنْدَ م ر فِيمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةٍ لِلَّهِ. . . إلَخْ) خَرَجَ بِالْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ وَبِالْعُقُوبَةِ الْمَالُ وَبِقَوْلِهِ لِلَّهِ الْآدَمِيُّ فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إشَارَةٌ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نَدْبِهِ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِهِمْ الْجَوَازَ بِالْقَاضِي حُرْمَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ لِامْتِنَاعِ التَّلْقِينِ عَلَى الْحَاكِمِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السَّتْرِ وَإِلَّا فَلَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْرِيضُ وَلَا لَهُمْ التَّوَقُّفُ عِنْدَ تَرَتُّبِ مَفْسَدَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ضَيَاعِ الْمَسْرُوقِ أَوْ حَدٍّ لِلْغَيْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِجَوَازِهِ أَيْ الرُّجُوعِ فَيَقُولُ لَهُ لَعَلَّك قَبِلْت فَأَخَذْت أَخَذْت مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ غَصَبْت انْتَهَبْت لِمَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مَا إخَالُك) بِالْكَسْرِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَبِالْفَتْحِ عَلَى الْقِيَاسِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَهُ التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ) عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِالرُّجُوعِ أَنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُ بِالْإِنْكَارِ ثُمَّ قَالَ: وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّعْرِيضُ أَيْ بِالرُّجُوعِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ انْتَهَتْ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ، ثُمَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ التَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْرِيضُ بِإِنْكَارِ خُصُوصِ السَّرِقَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالْمَالِ كَأَنْ يَقُولَ أَخَذْته عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَهُ التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحُهُ: لِلْقَاضِي التَّعْرِيضُ لَهُ أَيْ لِمَنْ اُتُّهِمَ فِي بَابِ الْحُدُودِ بِمَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْهَا بِأَنْ يُنْكِرَ مَا اُتُّهِمَ بِهِ مِنْهَا اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَا قَطْعَ إلَّا بِطَلَبٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالطَّلَبِ طَلَبَ خُصُوصِ الْإِيفَاءِ بَلْ لَوْ ادَّعَى وَأَثْبَتَ ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَسْرُوقِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ وَقَدْ عَلَّلُوا اشْتِرَاطَ الطَّلَبِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ لَهُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْإِبَاحَةِ فَيَسْقُطُ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ طَلَبُ الْمَالِكِ لَكِنْ عُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الْإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ، وَالْإِبَاحَةِ كَأَنْ شَهِدَ بِالسَّرِقَةِ بِنِيَّةِ حِسْبَةٍ ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا قَوْلُهُ: لَمْ أَمْلِكْهُ لَهُ وَلَا أَبَحْته لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ دَعْوَى وَلَا إثْبَاتٌ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَمَشَى عَلَيْهِ الطَّبَلَاوِيُّ قَالَ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ قَوْلُ الْعُبَابِ مَنْ أَخْرَجَ السَّارِقُ مَتَاعَهُ مِنْ حِرْزِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَهَرَبَ لَمْ يَتْبَعْهُ فَإِنْ تَبِعَهُ وَقَطَعَ عُضْوَهُ الْمُسْتَحَقَّ فِي السَّرِقَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَمِثْلُهُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ لَكِنْ يُعَزَّرُ لِافْتِيَاتِهِ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: إلَّا بِطَلَبٍ أَيْ لِلْمَالِ لَا لِلْقَطْعِ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ " أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَثُبُوتِ سَرِقَتِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ يُقْطَعُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْمَالِ يُثْبِتُ سَرِقَتَهُ وَإِذَا ثَبَتَتْ سَرِقَتُهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعُهُ وَإِنْ فَرَضَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ انْتَهَتْ أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ السَّرِقَةِ، وَالْمَالِ وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِسَفِيهٍ) أَعَادَ الْعَامِلَ مَعَهُ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ سَفِيهٍ لِأَنَّهُ مَحَلُّ بَحْثِهِ
أَيْ الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَقَالَ إنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَمْ لَا (حُدَّ حَالًا) لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنَا.
(وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَوْ بِهِ مَعَ يَمِينٍ (الْمَالُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْقَطْعِ كَمَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْغَصْبِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ دُونَهُمَا (وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ) إنْ بَقِيَ (أَوْ بَدَلَهُ) إنْ لَمْ يَبْقَ لِخَبَرِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» .
(وَتُقْطَعُ) بَعْدَ الطَّلَبِ (يَدُهُ الْيُمْنَى) قَالَ تَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا كَمَا مَرَّ وَيُكْتَفَى بِالْقَطْعِ (وَلَوْ) كَانَتْ (مَعِيبَةً) كَفَاقِدَةِ الْأَصَابِعِ أَوْ زَائِدَتِهِمَا لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ التَّنْكِيلُ بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ كَمَا مَرَّ (أَوْ سَرَقَ مِرَارًا) قَبْلَ قَطْعِهَا لِاتِّحَادِ السَّبَبِ كَمَا لَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ مِرَارًا يُكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ وَكَالْيَدِ الْيُمْنَى فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَإِنْ عَادَ) بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَاهُ إلَى السَّرِقَةِ ثَانِيًا (فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) تُقْطَعُ (فَ) إنْ عَادَ ثَالِثًا قُطِعَتْ (يَدُهُ الْيُسْرَى فَ) إنْ عَادَ رَابِعًا قُطِعَتْ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) رَوَى الشَّافِعِيُّ خَبَرَ «السَّارِقِ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (مِنْ كُوعٍ) فِي الْيَدِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ (وَكَعْبٍ) فِي الرِّجْلِ لِفِعْلِ عُمَرَ رضي الله عنه كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ (ثُمَّ) إنْ عَادَ خَامِسًا (عُزِّرَ) كَمَا لَوْ سَقَطَتْ أَطْرَافُهُ أَوَّلًا وَلَا يُقْتَلُ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَتَلَهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِقَتْلِهِ لِاسْتِحْلَالٍ أَوْ نَحْوِهِ بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ (وَسُنَّ غَمْسُ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِدُهْنٍ مُغَلَّى)
ــ
[حاشية الجمل]
بِقَوْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ أَسْقَطَ الْعَامِل لَرَجَعَ لِلْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْغَائِبُ) لَعَلَّهُ أَرَادَ هُنَا أَوْ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ أَوْ السَّفِيهُ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ حَرِّرْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ. . . إلَخْ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ غُصِبَ مَالِي أَوْ مَالُ زَيْدٍ فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ لِعَبْدِهِ فَأَنْت حُرٌّ ثُمَّ يُقَامُ عَلَى الْغَصْبِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ فَيَثْبُتُ بِهِمَا الْغَصْبُ دُونَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: دُونَهُمَا) أَيْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتْقُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ سَابِقٌ عَلَى الْغَصْبِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ) أَيْ وَأُجْرَةُ مُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ وَإِنْ غَرِمَ لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَالْقَطْعُ لَازِمٌ بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ أَعَادَ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ إلَى الْحِرْزِ لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ وَلَا الضَّمَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْقُطُ، وَعَنْ مَالِكٍ لَا ضَمَانَ وَيُقْطَعُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَوْ قِيلَ بِالْعَكْسِ لَكَانَ مَذْهَبًا لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ: وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى) أَيْ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا انْتَقَلَ لِمَا بَعْدَهَا وَهَكَذَا كَمَا فِي س ل وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مِعْصَمٍ كَفَّانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ الزَّائِدَةِ قُطِعَا كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَعَنْ الْبَغَوِيّ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ وَحِينَئِذٍ تَرِدُ هَذِهِ الصُّورَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَقَدْ يُقَالُ لَا تَرِدُ لِأَنَّ كَلَامَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُعْتَادَةِ اهـ سم اهـ ز ي.
(فَرْعٌ)
لَوْ كَانَ السَّارِقُ نِضْوًا بِحَيْثُ يُخْشَى مَوْتُهُ بِالْقَطْعِ وَلَا يُرْجَى قَطْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَبِهِ قَطَعَ قَاطِعُونَ وَيُؤَخَّرُ الْقَطْعُ لِلْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ الزَّوَالِ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) الْقَاطِعُ لِلْيَدِ فِي غَيْرِ الْقِنِّ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ فَلَوْ فَوَّضَهُ لِلسَّارِقِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ اهـ شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِالسَّارِقِ مَا لَوْ فَوَّضَهُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِنْ امْتَنَعَ التَّفْوِيضُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُرَدِّدَ الْآلَةَ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيَ إلَى إهْلَاكِهِ وَخَرَجَ بِفَوَّضَ إلَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَا يَقَعُ حَدًّا إنْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ أَيْ وَيَكُونُ كَالسُّقُوطِ بِآفَةٍ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَمِنْهُ سُقُوطُ الْقَطْعِ وَعَلَيْهِ فَيَشْكُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمَوْقِعِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا سَقَطَ الْقَطْعُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا قُلْنَا بِوُقُوعِهِ الْمَوْقِعَ كَأَنْ قَطَعَهَا حَدًّا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ لَمْ يَكُنْ سُقُوطُهَا حَدًّا لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ الْحَدُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ فَلَا يَكُونُ سُقُوطُهَا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ وَإِنْ اشْتَرَكَتْ الصُّورَتَانِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ لِلسَّارِقِ بَعْدُ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَحِكْمَةُ اخْتِصَاصِ الْقَطْعِ بِالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ أَنَّهَا آلَاتُ السَّرِقَةِ بِالْأَخْذِ، وَالْمَشْيِ وَقُدِّمَتْ الْيَدُ لِقُوَّةِ بَطْشِهَا وَقُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِإِبْقَاءِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُ الزَّانِي إبْقَاءً لِلنَّسْلِ وَلَا لِسَانُ الْقَاذِفِ إبْقَاءً لِلْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ السَّارِقِ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِمَنْ اسْتَحَلَّ أَوْ ضَعِيفٌ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الطَّلَبِ) فَلَوْ قَطَعَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرَائِضِ فِي بَابِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً) أَيْ وَلَوْ شَلَّاءَ حَيْثُ أُمِنَ نَزْفُ الدَّمِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَوْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا اهـ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَفَاقِدَةِ الْأَصَابِعِ) أَيْ كُلِّهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُهُ: أَوْ زَائِدَتِهَا أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْضًا، وَالْمُقَابِلُ فِيهَا يَقُولُ يَعْدِلُ إلَى الرِّجْلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى تُقْطَعُ) أَيْ إنْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ الْأَوَّلُ اهـ شَرْحُ م ر فَلَوْ، وَالَى بَيْنَهُمَا فَمَاتَ الْمَقْطُوعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ كُوعٍ) ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْبَطْشَ فِي الْكَفِّ وَمَا زَادَ مِنْ الذِّرَاعِ تَابِعٌ