المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في اختلاف مستحق الدم والجاني - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل) في اختلاف مستحق الدم والجاني

وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا) وَلَا حُكُومَةَ لَهَا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ فَلَا يَبْعُدُ دُخُولُهَا فِيهَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يُتَخَيَّلُ انْدِرَاجُهُ فِيهِ (وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) فَعَلَيْهِ قَوَدٌ لِلْمُمَاثَلَةِ وَلَوْ عُكِسَ بِأَنْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قَطَعَ كَفَّهُ وَأُخِذَتْ دِيَةُ الْأَصَابِعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَطَعَ نَاقِصُ الْيَدِ أُصْبُعًا يَدًا كَامِلَةً (وَلَوْ شَلَّتْ) بِفَتْحِ الشِّينِ (اصْبَعَاهُ فَقَطَعَ كَامِلَةً لِقَطْعِ) الْأَصَابِعِ (الثَّلَاثِ) السَّلِيمَةِ (وَأَخَذَ) مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا الْمَعْلُومَةِ مِمَّا مَرَّ (دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّ الشَّلَلُ جَمِيعَ الْيَدِ وَقَطَعَ قَنِعَ بِهَا فَفِي شَلَلِ الْبَعْضِ أَوْلَى.

(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

لَوْ (قَدَّ) مَثَلًا (شَخْصًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ) وَالْوَلِيُّ حَيَاتَهُ (أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا أَوْ سَبَبًا) آخَرَ لِلْمَوْتِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (عَيَّنَهُ أَوْ) لَمْ يُعَيِّنْهُ و (أَمْكَنَ انْدِمَالٌ حَلَفَ الْوَلِيُّ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمُ السِّرَايَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَجِبُ فِيهَا دِيَتَانِ وَفِي الْأُولَى دِيَةٌ لَا قَوَدٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا) أَيْ الْأَرْبَعِ وَالْفَرْضُ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا حُكُومَةَ مَنْبَتِ الْأُصْبُعِ النَّاقِصِ فَيَأْخُذَ خَمْسَ حُكُومَاتٍ. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) أَيْ حَالَةَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْضَهَا كَأَنْ سَقَطَتْ أَصَابِعُهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) وَجْهُ الْعِلْمِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَطَعَ مِنْهُ مَنْبَتَ الْأُصْبُعِ النَّاقِصَةِ مَعَ الْجُمْلَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ هُنَا تُقْطَعُ الْمَنَابِتُ وَيُؤْخَذُ أَرْشُ الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ وَأُخِذَتْ دِيَةُ الْأَصَابِعِ) أَيْ نَاقِصَةً حُكُومَةَ الْكَفِّ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الشِّينِ) وَتُضَمُّ أَيْضًا بِوَزْنِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ، وَتُضَمُّ فِي الْمُضَارِعِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ شَلَّتْ بِالْفَتْحِ شَلًّا وَشَلَلًا وَأُشِلَّتْ وَشُلَّتْ مَجْهُولَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ الْمَعْلُومَةُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَقْطُهَا وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا.

[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي)(قَوْلُهُ لَوْ قَدَّ شَخْصًا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِذَا قَدَّ مَلْفُوفًا فِي ثَوْبٍ وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْأَمْوَاتِ نِصْفَيْنِ مَثَلًا، وَزَعَمَ مَوْتَهُ حِينَ الْقَدِّ وَادَّعَى الْوَلِيُّ حَيَاتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا مَضْمُونًا فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ مَا سَالَ مِنْ دَمِهِ مَيِّتٌ وَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَا خَمْسُونَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الْحَيَاةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِذَا حَلَفَ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لَا الْقَوَدُ لِسُقُوطِهِ بِالشُّبْهَةِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ اسْتِصْحَابًا بِالْأَصْلِ بَقَاءَ الْحَيَاةِ فَأَشْبَهَ ادِّعَاءَ رِدَّةِ مُسْلِمٍ قَبْلَ قَتْلِهِ وَبِهِ يَضْعُفُ انْتِصَارُ جَمْعٍ لِمُقَابِلِهِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَقِيلَ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَلْفُوفًا عَلَى هَيْئَةِ التَّكْفِينِ أَوْ فِي ثِيَابِ الْأَحْيَاءِ. قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لَوْ قَدَّ شَخْصًا أَيْ قَطَعَ إذْ الْقَدُّ الشَّقُّ طُولًا وَالْقَطُّ الشَّقُّ عَرْضًا وَالْقَطْعُ يَعُمُّهُمَا كَمَا مَرَّ، وَلَيْسَ خُصُوصُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُرَادًا (قَوْلُهُ عَيَّنَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَأَنْ قَالَ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ آخَرُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَأَمْكَنَ انْدِمَالٌ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ حَلَفَ الْجَانِي أَنَّهُ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ أَوْ بِقَتْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ فِي دَعْوَى السِّرَايَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ حَلَفَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ

أَمَّا فِي دَعْوَى السِّرَايَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ اهـ أَيْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا وَهِيَ مَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا غَيْرَ مُمْكِنٍ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا حَجّ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ، وَتَحَصَّلَ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَلِيُّ السَّبَبَ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَزَعَمَ الْجَانِي السِّرَايَةَ أَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الشَّارِحِ تَصْدِيقُ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ فَقَوْلُهُ هُنَا وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ إلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا بَيَانًا لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَأَمْكَنَ انْدِمَالٌ كَمَا أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا نَعَمْ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ فَيُصَدَّقُ الْجَانِي وَلِذَا نَازَعَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَاضِحٌ فَإِنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ هُنَا مُسْتَحِيلَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَلِفِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَثَمَّ مُمْكِنَةٌ فَإِنَّهُ يَدَّعِي سَبَبًا آخَرَ مُمْكِنَ الْوُقُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفٍ يَنْفِيهِ وَكَوْنُ إهْمَالِهِ السَّبَبَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السِّرَايَةَ لَا أَثَرَ لَهُ فَإِنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُهَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ حَلَفَ الْوَلِيُّ) أَيْ يَمِينًا وَاحِدَةً لَا خَمْسِينَ يَمِينًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى وُجُودِ الْحَيَاةِ لَا عَلَى الْقَتْلِ وَتَحْلِيفُ الْوَلِيِّ فِي الْأُولَى هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ قِيلَ هُوَ قَوْلٌ آخَرُ نَقَلَهُ الرَّبِيعُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ أَجِدْ فِي تَصْنِيفٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ تَصْحِيحَهُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا حَلَفَ الْوَلِيُّ) قَالَ فِيهِ شَيْخُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ إلَخْ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ عَادَةً عَنْ الِانْدِمَالِ فَلَا تَسْقُطُ الْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُوضِحَتَيْنِ الْآتِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْأُولَى) فُهِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ حَيْثُ عُهِدَتْ لَهُ حَيَاةٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ سِقْطًا لَمْ تُعْهَدْ لَهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الْجَانِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى دِيَةٌ لَا قَوَدٌ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْوَلِيُّ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالْحَيَاةِ فَإِنْ أَقَامَهَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْقَوَدُ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ) ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْإِهْدَارِ وَعَدَمِهِ، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ مِنْ الْمُدَّعِي لَا تُثْبِتُ الْقِصَاصَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا وَأَمَّا الْإِمْكَانُ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَأَمْكَنَ انْدِمَالُهُ فَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ فِي دَعْوَاهُ السَّبَبَ سَوَاءٌ أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ أَوْ لَا

ص: 43

فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ (كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ وَزَعَمَ سَبَبًا) لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ سم بِقَوْلِهِ فَيُصَدَّقُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) هَذَا يَجِبُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا زَعَمَ الْوَلِيُّ الِانْدِمَالَ خَاصَّةً إذْ لَا وَجْهَ لِنَفْيِ الْيَمِينِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبَبِ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ الِانْدِمَالَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تُحِلْهُ الْعَادَةُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ أَيْضًا فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْجَانِي رِقَّهُ وَالْوَلِيُّ حُرِّيَّتَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ) أَيْ وَزَعَمَ سَبَبًا لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ أَيْ فَإِنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَلَّيَّ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ وَمَاتَ وَزَعَمَ الْجَانِي سَبَبًا لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً مِنْ الْقَطْعِ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً يُمْكِنُ فِيهَا الِانْدِمَالُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْدِيقُ الْجَانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْجَانِي أَيْضًا إذَا أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْوَلِيُّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْك الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ وَقَالَ الْجَانِي بَلْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ قَطْعُ الْيَدِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُوجِبُ تَمَامَ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الْمُوجِبِ لِدِيَتَيْنِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْجَانِي بَلْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ فَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ

وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ فِي صُورَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّ تَصْدِيقَ الْوَلِيِّ هُنَا كَذَلِكَ اهـ فَإِنَّهُ فَرْضُ مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي فِيمَا إذَا ادَّعَى الْجَانِي الْمَوْتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ثُمَّ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْجَانِي بَلْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْجَانِي، وَالْفَرْضُ إمْكَانُ الِانْدِمَالِ كَمَا تَرَى، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الِانْدِمَالِ الْمُمْكِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُوجِبُ الدِّيَةَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ السَّابِقَةِ وَبِخِلَافِ دَعْوَاهُ سَبَبًا آخَرَ وَإِنْ عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ إذَا ادَّعَاهُ فِيمَا مَرَّ بِشَرْطِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ ظَاهِرًا بِدِيَتَيْنِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ مُسْقِطٍ وَهُوَ السِّرَايَةُ لِإِمْكَانِ الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ فَدَعْوَاهُ قَدْ اعْتَضَدَتْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ شَغْلُ ذِمَّةِ الْجَانِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِلَا يَمِينٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ اهـ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ يُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَحَلِّيِّ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَإِيضَاحُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إلَخْ أَيْ لِتَتَّحِدَ الدِّيَةُ فَإِنَّهَا تَتَّحِدُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.

وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ ذِكْرِ دِيَاتِ مَا دُونَ النَّفْسِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الدِّيَاتِ يَنْدَرِجُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَسْرِيَ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ. الثَّانِيَةُ أَنْ يَعُودَ الْجَانِي وَيَحُزُّ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَلَوْ كَانَ الْحَازُّ لِلرَّقَبَةِ غَيْرَ الْفَاعِلِ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى فَلَا انْدِرَاجَ أَيْضًا ثُمَّ شَرْطُ الِانْدِرَاجِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ وَصْفُ تِلْكَ الْجِنَايَاتِ وَوَصْفُ حَزِّ الرَّقَبَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَطَأً وَالْآخَرُ عَمْدًا فَلَا انْدِرَاجَ أَيْضًا، وَمُقْتَضَى الِاقْتِصَارِ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ نَحْوِهِ وَجَبَتْ الدِّيَاتُ كُلُّهَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطٍ مِنْ السَّطْحِ إلَخْ فَانْظُرْ إذَا ادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ عَادَ وَحَزَّ الرَّقَبَةَ يَكُونُ كَدَعْوَى السِّرَايَةِ، وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ دَعْوَاهُ مِنْ بَيَانِ الِاتِّحَادِ فِي الْوَصْفِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْته أَنْت بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْك ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَقَالَ الْجَانِي بَلْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ دِيَةٌ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ

وَسَقَطَتْ الثَّالِثَةُ بِحَلِفِ الْجَانِي فَحَلِفُهُ أَفَادَ سُقُوطَهَا وَحَلِفُ الْوَلِيِّ أَفَادَ دَفْعَ النَّقْصِ عَنْ دِيَتَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي رَفْعِ حَاجِزِ مُوضِحَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ رَفَعْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ أَرْشٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَعَلَيْك أَرْشُ ثَلَاثِ مُوضِحَاتٍ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَسَقَطَ الثَّالِثُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِن الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي كَذَلِكَ اهـ وَفِي

ص: 44

وَلَوْ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ (وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً) فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الْجَانِي السَّبَبَ أَمْ أَبْهَمَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَيْضًا عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ ثَمَّ مَعَ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ ظَاهِرًا بِدِيَتَيْنِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُسْقِطِ لِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ السِّرَايَةُ بِإِمْكَانِ الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ فَدَعْوَاهُ قَدْ اعْتَضَدَتْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ شَغْلُ ذِمَّةِ الْجَانِي.

(وَلَوْ أَزَالَ طَرَفًا ظَاهِرًا) كَيَدٍ وَلِسَانٍ (وَزَعَمَ نَقْصَهُ خِلْقَةً) كَشَلَلٍ أَوْ فَقْدِ أُصْبُعٍ (حَلَفَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَزَالَ طَرَفًا بَاطِنًا كَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ ظَاهِرًا وَزَعَمَ حُدُوثَ نَقْصِهِ فَلَا يَحْلِفُ بَلْ يَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ عُسْرُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ حُدُوثِ نَقْصِهِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا يُعْتَادُ سَتْرُهُ مُرُوءَةً وَبِالظَّاهِرِ غَيْرُهُ (أَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ) بَيْنَهُمَا (وَزَعَمَهُ) أَيْ الرَّفْعَ (قَبْلَ انْدِمَالِهِ) أَيْ الْإِيضَاحِ لِيَقْتَصِرَ عَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ (حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) بَيْنَ الْإِيضَاحِ وَالرَّفْعِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةِ الْقَدِّ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

الرَّوْضِ أَيْضًا وَيُصَدَّقُ مُنْكِرًا مَكَانَ الِانْدِمَالِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ فِيهَا، وَقَالَ الْجَانِي لَمْ تَمْضِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُدَّةِ وَلَوْ قَالَ الْجَانِي فِي قَطْعِ الْيَدِ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ فِيهَا وَقَالَ الْوَلِيُّ لَمْ تَمْضِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ لِذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَقَالَ الْجَانِي مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ لِضَعْفِ السِّرَايَةِ مَعَ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ إلَخْ) إيضَاحُ الْإِشْكَالِ أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ وَلَمْ تُصَدِّقُوا الْجَانِيَ الْمُدَّعِيَ لِلسَّبَبِ وَقُلْتُمْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ

وَفِيمَا سَبَقَ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ الْمُدَّعِيَ لِلسَّبَبِ وَلَمْ تَقُولُوا الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يُصَدَّقُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ صُدِّقَ الْوَلِيُّ لِاعْتِضَادِ اسْتِنَادِهِ لِلسَّبَبِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهُنَا لَمْ يَعْتَضِدْ السَّبَبُ بِشَيْءٍ آخَرَ وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا بِوَجْهٍ آخَرَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ جَوَابُ الشَّارِحِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ هُنَا قَدْ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ الْمُدَّعِيَ لِلسِّرَايَةِ، وَقَدْ عَلَّلْتُمْ فِيمَا سَبَقَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ الْوَلِيُّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَسَّكَ هُنَا بِمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ مِنْ غَيْرِ عَاضِدٍ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَيْضًا عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ) عُورِضَ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَهِيَ مِنْ تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ فَلِمَ قُدِّمَ الْأَوَّلُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَصْلَ عَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لِتَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ لَك أَنْ تَقُولَ هُنَا أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ عَدَمُ السِّرَايَةِ فَلِمَ قُدِّمَ أَصْلٌ عَلَى أَصْلَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ إلَخْ) لَا يُقَالُ إنَّمَا تَشْتَغِلُ ذِمَّتُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الِانْدِمَالُ شَرْطُ الِاسْتِقْرَارِ لَا الْوُجُوبِ وَلِهَذَا جَازَ لَهُ الْقِصَاصُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) وَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ عُسْرُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ) أَيْ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ صَدَّقْنَاهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ اهـ، وَإِذَا أَقَامَهَا فَيَكْفِي قَوْلُهَا كَانَ سَلِيمًا وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِوَقْتِ الْجِنَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ لَا تَكْفِي الشَّهَادَةُ بِنَحْوِ مِلْكٍ سَابِقٍ كَكَانَ مِلْكُهُ أَمْسِ إلَّا إنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُنَا أَنَّهُ أَنْكَرَ السَّلَامَةَ مِنْ أَصْلِهَا فَقَوْلُهَا كَانَ سَلِيمًا مُبْطِلٌ لِإِنْكَارِهِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَاتَّحَدَ الْكُلُّ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ وَالْفَاعِلِ وَاخْتِلَافِ الْحُكْمِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَزَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ قَبْلَ انْدِمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ قَبْلَ انْدِمَالٍ وَلَوْ لِإِحْدَاهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا لَوْ قَطَعَ أَطْرَافَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ، وَقَالَ قَتَلْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ دِيَةٌ وَقَالَ الْوَلِيُّ بَلْ بَعْدُ فَعَلَيْك دِيَاتٌ وَالزَّمَانُ مُحْتَمِلٌ لِلِانْدِمَالِ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يُصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الدِّيَاتِ أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَ الزَّمَانُ نَعَمْ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ قَدْ تُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ السَّابِقَةِ اهـ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ نَعَمْ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ إلَخْ أَقُولُ لَا تُشْكِلُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ بِمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِقِصَرِ الزَّمَنِ وَنَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِأَنَّ قِصَرَ الزَّمَنِ تَصْدِيقُ الْجَانِي أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ نَعَمْ يُشْكِلُ أَنَّ التَّصْدِيقَ عِنْدَ الْقِصَرِ هُنَا بِالْيَمِينِ وَهُنَاكَ بِدُونِهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي رَافِعِ حَاجِزِ مُوضِحَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ رَفَعْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ أَرْشٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَلْ بَعْدَهُ فَعَلَيْك أَرْشُ ثَلَاثِ مُوضِحَاتٍ، وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الثَّالِثُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي لِذَلِكَ اهـ

وَانْظُرْ قَوْلَهُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ مَا هُنَا وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَفِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِنَا بَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى طَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْجَانِي أَنَّهُ مَا رَفَعَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَنُكُولِهِ عَنْ ذَلِكَ وَيَمِينِ الرَّدِّ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْكُلْ الْجَانِي وَحَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ الثَّالِثُ وَهَذِهِ الْحَالَةُ مَحْمَلُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الثَّالِثُ فَالْحَاصِلُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْشَيْنِ وَالْجَانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنُ إلَخْ) كَسَنَةٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّ بَقَاءَ هُمَا بِلَا انْدِمَالٍ غَيْرُ بَعِيدٍ فِي الْعَادَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ وَبَعِيدٌ مَعَ طُولِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِهِ عَادَةً فَيُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ) وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي

ص: 45