الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى) بِدَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ) وَإِنْ كَانَ بِهِ بَيِّنَةٌ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إلْزَامٌ فِي الْحَالِّ فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِبَعْضِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُؤَجَّلُ فِي عَقْدٍ وَقَصَدَ بِدَعْوَاهُ لَهُ تَصْحِيحَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا مُسْتَحِقٌّ فِي الْحَالِّ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
.
لَوْ (أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى
ــ
[حاشية الجمل]
لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَإِرْثٍ وَشِرَاءٍ فَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ الْمِلْكِ لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّاهِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَفَارَقَ غَيْرَهُ كَثَوْبٍ وَدَارٍ بِأَنَّ أَمْرَ الرِّقِّ خَطَرٌ فَاحْتِيطَ فِيهِ وَبِأَنَّ الْمَالَ مَمْلُوكٌ فَلَا تُغَيِّرُ دَعْوَاهُ وَصْفَهُ بِخِلَافِ اللَّقِيطِ لِأَنَّهُ حُرٌّ ظَاهِرًا أَوْ يُقِرُّ بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يُسْبَقْ إقْرَارُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ بِحُرِّيَّةٍ فَيُحْكَمُ بِرِقِّهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ يَقْتَضِيهَا كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ نَعَمْ إنْ وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ لَا مُسْلِمَ فِيهَا وَلَا ذَمِّي فَرَقِيقٌ كَسَائِرِ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِيهِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِهِ لِمُكَذِّبِهِ أَوْ سُبِقَ إقْرَارُهُ بِالْحُرِّيَّةِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ وَإِنْ عَادَ الْمُكَذِّبُ وَصَدَّقَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا كَذَّبَهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ بِالْأَصْلِ فَلَا يَعُودُ رَقِيقًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَجَوَابُ دَعْوَى مَنْ ادَّعَى دَيْنًا مُؤَجَّلًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ الْآنَ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ تَصْحِيحٌ لِلدَّعْوَى لِأَنَّ الدَّعْوَى بِمُؤَجَّلٍ لَمْ تُسْمَعْ كَمَا مَرَّ وَفِي جَوَازِ إنْكَارِ اسْتِحْقَاقِهِ أَيْ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيَّ وَجْهَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَنْعُ كَمَا حَكَاهُ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ عَنْ جَدِّهِ اهـ سم وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مُعْسِرٍ وَقَصَدَ إثْبَاتَهُ لِيُطَالِبَهُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا تُسْمَعُ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَهُ الْغَزِّيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ اقْتَضَى مَا قَرَرْنَاهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ سَمَاعَهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ إثْبَاتُهُ ظَاهِرًا مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَحِقًّا قَبْضَهُ حَالًّا بِتَقْدِيرِ يَسَارِهِ الْقَرِيبِ عَادَةً اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ مُطْلَقًا مِنْ هَذَا يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا تَقَرَّرَ فِي نِظَارَةِ وَقْفٍ مِنْ أَوْقَافِ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَدَهُ خَرَابًا ثُمَّ إنَّهُ عَمَّرَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ ثُمَّ سَأَلَ الْقَاضِيَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ فِي نُزُولِ كَشْفٍ عَلَى الْمَحِلِّ وَتَحْرِيرِ الْعِمَارَةِ وَكِتَابَةِ حُجَّةٍ بِذَلِكَ فَأَجَابَهُ لِذَلِكَ وَعَيَّنَ مَعَهُ كَشَّافًا وَشُهُودًا وَمُهَنْدِسِينَ فَقَطَعُوا قِيمَةَ الْعِمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا نِصْفٌ فِضَّةٌ وَأَخْبَرُوا الْقَاضِيَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ حُجَّةً لِيَقْطَعَ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ مَعَالِيمَهُمْ وَيَمْنَعَ مَنْ يُرِيدُ أَخْذَ الْوَقْفِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْحُجَّةِ وَلَا يُجِيبُهُ لِذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ إذْ ذَاكَ وَلَا وَقَعْت عَلَيْهِ دَعْوَى، وَالْكِتَابَةُ إنَّمَا تَكُونُ لِدَفْعِ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَادُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودًا هُنَا وَطَرِيقُهُ فِي إثْبَاتِ الْعِمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً فَتَشْهَدَ لَهُ بِمَا صَرَفَهُ يَوْمًا فَيَوْمًا مَثَلًا وَيَكُونَ ذَلِكَ جَوَابًا لِدَعْوَى مُلْزِمَةٍ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا صَرَفَهُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا وَسَاغَ لَهُ صَرْفُهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ مَصْلَحَةٌ وَأَذِنَ الْقَاضِي لَهُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ كَالْقَرْضِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ لِلنَّاظِرِ اقْتِرَاضَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْحَالُ مِنْ الْعِمَارَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الدَّعْوَى بِنَحْوِ رِيعِ وَقْفٍ تَكُونُ عَلَى النَّاظِرِ لَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ حَضَرَ إلَّا فِي وَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ سَوَاءٌ شُرِطَ النَّظَرُ لِكُلٍّ فِي حِصَّتِهِ أَوْ لِلْقَاضِي الْمُدَّعَى عِنْدَهُ، وَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ إنْ حَضَرُوا أَوْ عَلَى الْحَاضِرِ مِنْهُمْ لَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ
(تَنْبِيهٌ) قَالَ شَيْخُنَا: وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ السُّبْكِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ وَلَوْ حَنَفِيًّا لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى نَائِبِهِ دَعْوَى لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ نَحْوِ يَتِيمٍ أَوْ مَحْجُورٍ تَحْتَ نَظَرِهِ أَوْ وَقْفٍ كَذَلِكَ بَلْ يَنْصِبُ الْحَاكِمُ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إلْزَامٌ فِي الْحَالِ) أَيْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا إلَخْ) وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ الدَّعْوَى بِقَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ عَلَى الْقَاتِلِ وَإِنْ اسْتَلْزَمَتْ الدِّيَةَ مُؤَجَّلَةً لِأَنَّ الْقَصْدَ ثُبُوتُ الْقَتْلِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ دَعْوَى عَقْدٍ بِمُؤَجَّلٍ قُصِدَ بِهَا تَصْحِيحُ أَصْلِ الْعَقْدِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا مُسْتَحَقٌّ فِي الْحَالِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُؤَجَّلُ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي شَرْحَيْ م ر وحج.
[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ) لَمَّا بَيَّنَ فِيمَا سَبَقَ كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى بَيَّنَ هُنَا كَيْفِيَّةَ الْجَوَابِ أَيْ فِي بَيَانِ الْجَوَابِ وَمَا يَكْفِي فِيهِ وَمَا لَا يَكْفِي أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى) أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ عَارِفٌ أَوْ جَاهِلٌ وَنُبِّهَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُهُ: أَصَرَّ اهـ
فَكَنَاكِلٍ)
إنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ النُّكُولِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِنَحْوِ دَهْشٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ (فَإِنْ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَلْزَمُنِي) الْعَشَرَةُ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ حَلَفَ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَاشْتُرِطَ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ، وَالْحَلِفِ دَعْوَاهُ (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَقَطْ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) وَيَأْخُذُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ كَأَنْ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ بِخَمْسِينَ كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا، وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ (أَوْ) ادَّعَى (شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ.
ــ
[حاشية الجمل]
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَكَنَاكِلٍ) أَيْ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهَذَا نُكُولٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنَّمَا الصَّرِيحُ فِي النُّكُولِ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحَلِفِ.
وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلٍ انْتَهَتْ وَلَيْسَ مِثْلَ النُّكُولِ قَوْلُهُ: فِي جَوَابِ الدَّعْوَى يَثْبُتُ مَا يَدَّعِيهِ خِلَافًا لِمَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ حَيْثُ يُطَالِبُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَ ذَلِكَ بِالْإِثْبَاتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ اهـ عَزِيزِيٌّ وَقَوْلُهُ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَصَرَّ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ دَهْشٍ) يُقَالُ دَهِشَ دَهْشًا فَهُوَ دَهِشٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ذَهَبَ عَقْلُهُ حَيَاءً أَوْ خَوْفًا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَدْهَشْته وَأَدْهَشْته غَيْرُهُ وَهَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفُصْحَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ) هَلْ وُجُوبًا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا نَعَمْ اهـ ح ل بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إذَا أَطَلْت السُّكُوتَ حَكَمْت بِنُكُولِك وَقَضَيْت عَلَيْك أَوْ يَقُولُ لَهُ: إنْ لَمْ تَحْلِفْ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ عَلَيْك اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ) أَيْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ) دُخُولٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ ادَّعَى. . . إلَخْ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ م ر اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً. . . إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِنَحْوِ الْعَشَرَةِ مِنْ الْأَعْدَادِ حَتَّى لَا يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ كَمَا لَوْ ادَّعَى دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ فِي الْجَوَابِ وَلَا بَعْضُهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِهَا لِجَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا أَوْ يَجْرِي فِيهَا أَيْضًا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَمَا الْفَرْقُ فَلْيُحَرَّرْ مَالَ الطبلاوي إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: " وَإِنْ ادَّعَى مِلْكَ دَارٍ بِيَدِ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي حَلِفِهِ: لَيْسَتْ لَك وَلَا شَيْءَ مِنْهَا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا كَفَاهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ اهـ سم وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ فَقَالَ لَهُ لَا أَحْلِفُ وَأُعْطِي الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارِهِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ بَعْدُ وَكَذَا لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فَقَالَ خَصْمُهُ أَنَا أَبْذُلُ الْمَالَ بِلَا يَمِينٍ فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يُقِرَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ) وَفِي الدَّارِ مَثَلًا يَقُولُ: لَيْسَتْ لَك وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا) أَيْ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الْحَلِفَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَقَطْ فَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا لَا يَكُونُ نَاكِلًا عَمَّا دُونَهَا فَإِنْ أَرَادَ الْمُدَّعِي إثْبَاتَهُ احْتَاجَ إلَى دَعْوَى جَدِيدَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَبِتَقْرِيرٍ آخَرَ لِلْعَزِيزِيِّ مَا نَصُّهُ " فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَعْضُ إجْمَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَ هَذَا الْحَلِفِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: هَذَا غَيْرُ كَافٍ قُلْ وَلَا بَعْضُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَذَلِكَ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا اهـ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ مَحِلُّ هَذَا إذَا عَرَضَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ الدُّونِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ الدُّونِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ دَعْوَى بِهِ وَجَوَابٍ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى اهـ م ر اهـ سم.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ وَإِنْ قَلَّ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى وَيَأْخُذُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ النُّكُولَ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ) أَيْ إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْمُنَاقَضَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاَلَّذِي تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اسْتِحْقَاقُهَا لِلْأَرْبَعَيْنِ مَثَلًا لَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِالْأَرْبَعِينَ.
وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ أَمَّا إذَا أَسْنَدَهُ إلَى عَقْدٍ كَمَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: نَكَحْتنِي بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهَا، وَنَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا يُمْكِنُهَا الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا وَإِنْ اسْتَأْنَفَتْ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ فِيمَا زَعَمَتْ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْحَلِفُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ بَعْدُ بِأَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَقَلَّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ حَلِفُهُ عَلَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ دَعْوَاهُ الْعَشَرَةَ مُتَضَمِّنٌ
كَفَى)
فِي الْجَوَابِ (لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا تَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ) إلَيْك لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَى مُسْقِطًا طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهَا فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى قَبُولِ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ لَا يَلْزَمُنِي التَّسْلِيمُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ أَنْ يُنْكِرَ الْإِيدَاعَ أَوْ يَقُولَ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ رَدَدْتهَا (وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ) لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ فَكَذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ التَّعَرُّضَ لِنَفْيِ السَّبَبِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ جَازَ (أَوْ) ادَّعَى الْمَالِكُ (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا بِيَدِ خَصْمِهِ كَفَاهُ) أَيْ خَصْمَهُ أَنْ يَقُولَ (لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ) فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ (أَوْ) يَقُولَ (إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ أَوْ) ادَّعَيْت (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى رَهْنًا أَوْ إجَارَةً كُلِّفَ بَيِّنَةً) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.
(أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا فَقَالَ لَيْسَتْ لِي أَوْ أَضَافَهَا لِمَنْ يَتَعَذَّرُ مُخَاصَمَتُهُ) كَهِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ.
ــ
[حاشية الجمل]
لِدَعْوَاهُ مَا دُونَهَا فَلَا مُنَاقَضَةَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا النِّكَاحَ بِقَدْرٍ يُنَافِي دَعْوَى النِّكَاحِ بِدُونِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَفَى فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ. . . إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ فَيَكْفِيهِ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا إذْ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْمُسْقِطَ لَهُمَا كَنُشُوزٍ لَكِنْ يَعْجِزُ عَنْ الْإِثْبَاتِ كَمَا اعْتَقَدَهُ ز ي اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ) وَمِنْ جُمْلَةِ الشَّيْءِ الشِّقْصُ فِي صُورَةِ الشُّفْعَةِ.
وَعِبَارَة أَصْلِهِ كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَفَى لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا. . . إلَخْ أَيْ كَفَاهُ الْجَوَابُ الْمُطْلَقُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ السَّبَبِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ تِلْكَ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يُصَدَّقُ فِيهَا وَلَكِنْ عَرَضَ مَا أَسْقَطَهَا مِنْ نَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ عَفْوٍ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ قَبُولَ إطْلَاقِهِ وَمَرَّ فِي الْإِقْرَارِ كَيْفِيَّةُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ وَجَوَابُ دَعْوَى أَلْفٍ صَدَاقًا لَا يَلْزَمُنِي دَفْعُ شَيْءٍ إلَيْهَا إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إنْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَقَدْ شَنَّعُوا عَلَى جَهَلَةِ الْقُضَاةِ بِمُبَادَرَتِهِمْ إلَى فَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهَا عَنْ حُجَّةٍ، وَالصَّوَابُ سُؤَالُهُ فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا غَيْرَ مَا ادَّعَتْهُ تَحَالَفَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قُضِيَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ فَيَكْفِي فِي جَوَابِ دَعْوَى الطَّلَاقِ أَنْتِ زَوْجَتِي وَفِي جَوَابِ النِّكَاحِ لَسْت زَوْجَتِي وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا فَإِنْ صَدَّقَهَا سُلِّمَتْ لَهُ وَلَوْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ حَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا وَلَيْسَ لَهَا تَزَوُّجُ غَيْرِهِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُرْفِقَ بِهِ لِيَقُولَ إنْ كُنْت نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا. . . إلَخْ) قَدْ رُكِّبَ هَذَا الدَّلِيلُ مِنْ أَرْبَعِ قَضَايَا (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ. . . إلَخْ) أَوْ فِي هَذَا لِلتَّنْوِيعِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ ح ل (وَقَوْلُهُ أَوْ أَنْ يُنْكِرَ الْإِيدَاعَ. . . إلَخْ) إنَّمَا أَتَى بِالْحَرْفِ الْمَصْدَرِيِّ لِيَكُونَ الْكَلَامُ مَصْدَرًا لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ فَالْجَوَابُ أَيْ الْجَوَابُ الْإِنْكَارُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَلَيْسَ هُوَ الْجَوَابُ وَإِنَّمَا هُوَ مَدْلُولُهُ إذْ التَّقْدِيرُ قَوْلُهُ: فَالْجَوَابُ لَا تَسْتَحِقُّ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ جَازَ) لَكِنْ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِهِ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِنَفْيِهِ السَّبَبَ مِنْ أَصْلِهِ اهـ حَجّ كَشَيْخِنَا هُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْهُمَا فِي فَصْلِ التَّسْوِيَةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ قَوْلِ الْأَصْلِ أَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِتَحَمُّلِهَا وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِقَرْضٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ أَخْذَهُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ أَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ قُبِلَتْ زَادَ حَجّ وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو زُرْعَةَ لِجَوَازِ نِسْيَانِهِ حَالَ الْإِنْكَارِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا أَوْ رَدًّا قَبْلَ الْجَحْدِ وَعَلَيْهِ فَمَحِلُّهُ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ. . . إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا) أَيْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِلْكَ عَيْنٍ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصُورَةُ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ أَدَّعِي عَلَيْك أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا مِلْكِي، وَالْحَالُ أَنَّ الدَّارَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الدَّعْوَى بِالرَّهْنِ وَلَا بِالْإِجَارَةِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ أَيْ لِنَفْيِ مِلْكِ الْمُدَّعِي الْعَيْنَ الَّتِي ادَّعَى بِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا قَدْ عَلِمْت أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا أَيْ إنْ كَانَتْ دَعْوَاك بِالْمِلْكِ الَّتِي ادَّعَيْتهَا مِلْكًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ لَمْ تُقَيِّدْ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ الْمُدَّعَى بِهِ لَك لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ شَيْءٍ اسْتِحْقَاقُ تَسَلُّمِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَيْ إنْ قَيَّدْت الْمِلْكَ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ كَانَ مُرَادُك التَّقْيِيدَ فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ عَنْهُ فَإِنْ ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي أَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ اسْتَوْفِ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ هُوَ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِلْكًا مُطْلَقًا) أَيْ خَالِيًا عَنْ الرَّهْنِ، وَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ) وَعَكْسُ هَذِهِ مِثْلُهَا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ وَخَافَ الرَّاهِنُ أَنْ يَجْحَدَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إنْ اعْتَرَفَ لَهُ بِالدَّيْنِ فَحِيلَتُهُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ ادَّعَيْت أَلْفًا لَا رَهْنَ بِهَا فَلَا يَلْزَمُنِي أَوْ بِهِ رَهْنٌ فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ مُقِرًّا لِلتَّرْدِيدِ مَعَ الْحَاجَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ أَيْ مِلْكِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ هُوَ مِلْكُك فَقَوْلُهُ وَادَّعَى رَهْنًا
أَوْ لِمَحْجُورِي أَوْ هِيَ وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ (لَمْ تُنْزَعْ) أَيْ الْعَيْنُ مِنْهُ (وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ) عَنْهُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ الْمِلْكُ وَمَا صَدَرَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ (بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ) لِلْعَيْنِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَتَثْبُتُ لَهُ الْعَيْنُ فِي الْأُولَى وَفِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً) أَنَّهَا لَهُ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ التَّحْلِيفَ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ (وَصَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ) وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّ بِهَا (لِغَائِبٍ انْصَرَفَتْ) أَيْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ (فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) فَيَحْلِفُ مَعَهَا (وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى قُدُومِهِ) أَيْ الْغَائِبِ وَاعْلَمْ أَنَّ انْصِرَافَ الْخُصُومَةِ فِيمَا إذَا أَقَرَّ لِحَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ مِلْكُك وَرَهَنْته عِنْدِي أَوْ أَجَرْته لِي اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِمَحْجُورِي) أَيْ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَإِلَّا فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْجُورِ حِينَئِذٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَقْفِ فَهَذَا رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ نَاظِرُهُ غَيْرَهُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لِيَكُونَ هَذَا مِمَّا تَتَعَذَّرُ مُخَاصَمَتُهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ إذْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ أَمْكَنَ مُخَاصَمَتُهُ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَدِيهَةً وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَانْظُرْ هَلْ تُمْنَعُ حِينَئِذٍ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِلتَّحْلِيفِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ الْمِلْكُ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: لَمْ تُنْزَعْ، وَقَوْلُهُ: وَمَا صَدَرَ عَنْهُ. . . إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ) لَعَلَّ عَدَمَ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ لَيْسَ لِلْحُكْمِ بِكَوْنِ الْعَيْنِ مِلْكَهُ فِي سَائِرِ هَذِهِ الصُّوَرِ إذْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا لِمَسْجِدِ كَذَا أَوْ لِمَحْجُورِهِ فَيُحْكَمُ بِهَا لَهُمَا بَلْ لِأَنَّهُ إمَّا مَالِكٌ أَوْ لَهُ وِلَايَةُ مِلْكِ الْعَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِكَوْنِهِ نَاظِرًا أَوْ وَلِيًّا وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي يَغْرَمُ الْبَدَلَ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَلَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ وَيَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ شَيْخُنَا أَيْ مِمَّا سَيَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَا صَدَرَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ، وَالْوَقْفِ، وَالْمَسْجِدِ فَلَمْ أَقْفِ عَلَى تَعْلِيلٍ شَافٍ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يُقِرَّ لِذِي يَدٍ يُمْكِنُ نَصْبُ الْخُصُومَةِ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لِمُعَيَّنٍ اهـ سم وَفِي الرَّشِيدِيِّ: قَوْلُهُ: وَمَا صَدَرَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ادَّعَاهَا بَعْدُ لِنَفْسِهِ سُمِعَتْ اهـ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي) تَفْرِيعٌ عَلَى يَنْكُلُ وَقَوْلُهُ وَثَبَتَتْ لَهُ الْعَيْنُ تَفْرِيعٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِقْرَارِ، وَالنُّكُولِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ: لَيْتَ لِي، وَقَوْلُهُ وَفِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ هِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ لِمَحْجُورِي أَوْ هِيَ وَقْفٌ. . . إلَخْ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ:، وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) فِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ مُفِيدَةٌ لِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا نَعَمْ إذَا قُلْنَا بِانْصِرَافِ الْخُصُومَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ، وَالْوَقْفِ، وَالْمَسْجِدِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ وَكَذَا فِي الْأُولَيَيْنِ عَلَى وَجْهٍ كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَهْمٌ مَنْشَؤُهُ انْتِقَالُ النَّظَرِ مِنْ حَالَةٍ إلَى حَالَةٍ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَحَيْثُ كَانَ الْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ كَانَ الْقِيمَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِثْلِيَّةً اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي إقْرَارِهِ وَعَدَمُ انْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ طَلَبُ تَحْلِيفِهِ لَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ جَمْعُهُ بَيْنَ مُعَيَّنٍ وَحَاضِرٍ لِلْإِيضَاحِ إذْ أَحَدُهُمَا مُغْنٍ عَنْ الْآخَرِ وَتَقْيِيدُهُ بِإِمْكَانِ مُخَاصَمَتِهِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِمَنْ لَا تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ بَلْ تَنْصَرِفُ عَنْهُ لِوَلِيِّهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ سُئِلَ الْحَاضِرُ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ لِصَيْرُورَةِ الْيَدِ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ) أَيْ وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْحَلِفُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: انْصَرَفَتْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَقَبَةِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ فَيَغْرَمَ الْبَدَلَ لِلْحَيْلُولَةِ اهـ بِخَطِّ شَيْخُنَا اهـ سم وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَاعْلَمْ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) أَيْ فَيَتَقَيَّدُ بِمَسَافَتِهِ السَّابِقَةِ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ. . إلَخْ) فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا لِلْغَائِبِ عُمِلَ بِبَيِّنَتِهِ إنْ ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِ مِلْكِ الْغَائِبِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُقِرَّ مَتَى زَعَمَ أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ احْتَاجَ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ إلَى إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ وَأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِلْغَائِبِ فَإِنْ أَقَامَهَا بِالْمِلْكِ فَقَطْ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا لِدَفْعِ التُّهْمَةِ عَنْهُ وَلَوْ ادَّعَى لِنَفْسِهِ حَقًّا فِيهَا كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَإِجَارَةٍ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا مِلْكُ فُلَانٍ الْغَائِبِ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا إنْ ثَبَتَ مِلْكُ الْغَائِبِ فَيَثْبُتَ مِلْكُهُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ مَالٍ لِغَرِيمِهِ حَتَّى يَأْخُذَ دَيْنَهُ مِنْهُ لِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَيْنِ الَّذِي لَا عَلَقَةَ لَهُ فِيهَا وَهُنَا فِي حَقِّ التَّوَثُّقِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى