المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل)في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه

لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ.

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

(الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْحُجَّةُ) عَلَيْهِ (وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ (أَوْ) مَنْ (تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ) وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إحْضَارِهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَإِلَّا لَاتَّخَذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ أَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَلَا تُسْمَعُ الْحُجَّةُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْحَاكِمِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُكَاتِبَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدَّمَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ تُعَدْ) أَيْ لَمْ تَجِب إعَادَتُهَا (بَلْ يُخْبِرُهُ بِالْحَالِ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ) لَهَا، وَأَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْجَرْحِ يَوْمَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ.

ــ

[حاشية الجمل]

الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ الْبَلَدِ وَإِنْ اتَّسَعَتْ الْبَلَدُ، وَأَنَّهُ تَجِبُ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ خَارِجِهَا، وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْكَلَامُ فِيمَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَلَا أُجْرَةَ وَإِنْ أُحْضِرَتْ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ اهـ م ر اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ اهـ عَنَانِيٌّ.

(خَاتِمَةٌ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ غَابَ شَخْصٌ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ وَلَهُ مَالٌ وَأُنْهِيَ إلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ اخْتَلَّ مُعْظَمُهُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ بِنَفْسِهِ أَوْ قَيِّمِهِ إنْ احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ وَكَذَا إذَا خَافَ فَوْتَهُ أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ وَلَا يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِذَا قَدِمَ لَمْ يَنْقُضْ بَيْعَ الْحَاكِمِ وَلَا إيجَارَهُ

وَإِنْ أَخْبَرَ بِغَصْبِ مَالِهِ، وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ أَوْ يَجْحَدُ مَدِينَهُ وَخَشِيَ فَلَسَهُ فَلَهُ نَصْبُ مَنْ يَدَّعِيهِ وَلَا يَسْتَرِدُّ وَدِيعَتَهُ وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَلَهُ دَيْنٌ خَشِيَ تَلَفَهُ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ وَيُنْفِقَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِيمَا لِلْغَائِبِ مِنْ دَيْنٍ وَعَيْنٍ فَظَاهِرُهُ فِي مَوْضِعِ مَنْعِ الْحَاكِمِ مِنْ قَبْضِهِمَا وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِيهِمَا وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِي الْعَيْنِ فَقَطْ، وَهُوَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ أَحْرَزُ مِنْهُ فِي يَدِ الْحَاكِمِ لِصَيْرُورَتِهِ أَمَانَةً مِنْ غَيْرَ ضَرُورَةٍ وَمَرَّ فِي الْفَلَسِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيئًا وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ مِنْهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْأَذْرَعِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ أَوْ فِسْقٍ يَجِبُ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ قَبْضَهَا مِنْهُ لِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَفِي الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي قَاضٍ أَمِينٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبْضُ دَيْنٍ حَاضِرٍ مُمْتَنِعٍ مِنْ قَبُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَوَرِثَهُ مَحْجُورُ وَلِيِّهِ الْحَاكِمُ لَزِمَهُ طَلَبُ وَقَبْضُ جَمِيعِ مَالِهِ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً عَلَى غَائِبٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ مَنْ فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى) شَامِلٌ لِمَنْ فِي عَمَلِهِ وَلِمَنْ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ م ر اهـ سم وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حُكِمَ عَلَى غَائِبٍ فَبَانَ كَوْنُهُ حِينَئِذٍ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْحُكْمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَدَعْوَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ مَمْنُوعَةٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ بَانَ كَمَالُهُمْ، وَلَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ، وَلَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ كُنْت بِعْت أَوْ أَعْتَقْت قَبْلَ بَيْعِ الْحَاكِمِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ تَصَرُّفِ الْحَاكِمِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ إلَخْ) وَيَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّهَا لِلِاحْتِيَاطِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزِهِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نَصْبِ وَكِيلٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْغَائِبِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ قَالَ م ر وَلَا بُدَّ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لِلِاحْتِيَاطِ لَا لِحَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ إلَخْ) قَدْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْحُجَّةُ مَعَ حُضُورِ الْخَصْمِ فِي الْبَلَدِ وَلَكِنْ تَبَعًا وَذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْ أَحَالَ بِهِ صَاحِبُهُ فَيَعْتَرِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِرَبِّهِ وَبِالْحَوَالَةِ وَيَدَّعِي أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ أَقْبَضَهُ قَبْلَهَا فَلَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتَثْبُتُ الْبَرَاءَةُ أَوْ الْقَبْضُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ نَذَرَ لَهُ كَذَا إنْ ثَبَتَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَيَعْتَرِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ وَيُنْكِرُ ثُبُوتَ كَذَا لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ فَيَجُوزُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ ثُبُوتَهُ وَيُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً فَيَثْبُتُ وَيَسْتَحِقُّ النَّذْرَ، وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَاضِرَيْنِ بِالْبَلَدِ اهـ سم

(قَوْلُهُ بَلْ يُخْبِرُهُ) أَيْ وُجُوبًا فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ اهـ م ر (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهَا إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّهُ أَدَّى لِلْمُدَّعِي الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُدَّعِي أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي فَسَقَةٌ يَوْمَ إشْهَادِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ سَنَةٌ الَّتِي هِيَ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَهُ قَوْلُهُ، فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ مُعْتَمِدٌ عَلَى حُجَّتِهِ بِالْأَدَاءِ إلَخْ أَيْ الَّتِي تَشْهَدُ بِأَدَاءِ الْمَالِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَبِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي فَسَقَةٌ يَوْمَ شَهَادَتِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ سَنَةٌ أَيْ إذَا كَانَ مَعَهُ حُجَّةٌ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ بِالْجَرْحِ فَيُقِيمُهَا وَيُمَكِّنُهُ الْقَاضِي مِنْ إقَامَتِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ

ص: 367

(وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ (فَوُلِّيَ) وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ (أُعِيدَتْ) وُجُوبًا لِبُطْلَانِ السَّمَاعِ الْأَوَّلِ بِالِانْعِزَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ عَنْ عَمَلِهِ ثُمَّ عَادَ أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِ الْحُجَّةِ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ (وَلَوْ اُسْتُعْدِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى حَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ أَيْ طَلَب مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي كَذِبَهُ (أَحْضَرَهُ) وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَرِي الْعَيْنِ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُكْتَرِي كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ (بِدَفْعِ خَتْمٍ) أَيْ مَخْتُومٍ مِنْ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْمُدَّعِي يَعْرِضُهُ عَلَى الْخَصْمِ وَيَكُونُ نَقْشُ الْخَتْمِ أَجِبْ الْقَاضِي فُلَانًا (فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) مِنْ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي يُحْضِرُهُ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِيمَا يَظْهَرُ (فَ) إنْ امْتَنَعَ كَذَلِكَ.

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ م ر لَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ مِنْ إبْدَاءٍ قَادِحٍ أَوْ رَافِعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ فِي الدُّخُولِ عَلَى هَذَا وَقَدْ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ مَسَائِلَ لَهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْبَابِ فَقَالَ، وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فَانْعَزَلَ) أَيْ بِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ بِعَزْلِ عَازِلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ انْعَزَلَ يَشْمَلُ انْعِزَالَهُ بِنَفْسِهِ لِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ وَعَزْلَهُ بِعَزْلِ مُوَلِّيهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ قَاصِرٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَمِعَهَا فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ بِجَنْبِهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِ الْحُجَّةِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا

(قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ) هَلْ لِغَيْرِهِ الْحُكْمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي يَنْبَغِي نَعَمْ إنْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ) فِي الْمُخْتَارِ وَالْعَدْوَى طَلَبُك إلَى وَالٍ لِيُعْدِيَك عَلَى مَنْ ظَلَمَك أَيْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ يُقَالُ اسْتَعْدَيْت الْأَمِيرَ عَلَى فُلَانٍ فَأَعْدَانِي أَيْ اسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ وَالِاسْمُ مِنْهُ الْعَدْوَى وَهُوَ الْمَعُونَةُ اهـ (قَوْلُهُ أَحْضَرَهُ وُجُوبًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي الدَّعْوَى، وَلَوْ طَلَبَ الشَّخْصُ لِلْقَاضِي مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَجِبُ وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا مُخَالَفَةَ بَلْ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَاحْضُرْ يَعْنِي فَالْوَاجِبُ الْوَفَاءُ لَا الْحُضُورُ وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ بَيْنِي وَبَيْنَك مُحَاكَمَةٌ فَاحْضُرْ مَعِي اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا وَجَبَ الْوَفَاءُ أَوْ الْحُضُورُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْوَفَاءُ عَلِمَ تَوَقُّفَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ وَفَائِهِ عَلَى حُضُورِهِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا أَحْضَرَهُ وُجُوبًا) وَيَحْضُرُ الْمُسْلِمُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِيهَا إلَّا إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُ الْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُتَّجَهُ ضَبْطُ التَّعْطِيلِ الْمُضِرِّ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَإِنْ قُلْت وَإِلَّا وُجِّهَ أَمْرُهُ بِالتَّوْكِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَيُحْضِرُ الْيَهُودِيَّ يَوْمَ سَبْتِهِ وَالْمُخَدَّرَةُ إذَا لَزِمَهَا يَمِينٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ يُسَنُّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ اهـ شَرْحُ م ر وَيُحْضِرُ النَّصْرَانِيَّ يَوْمَ الْأَحَدِ اهـ سم

(قَوْلُهُ مِنْ طِينٍ رَطْبٍ) أَيْ أَوْ شَمْعٍ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ كَالْوَرَقِ، وَهُوَ أَوْلَى اهـ ح ل وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا ثُمَّ هُجِرَ وَاعْتِيدَتْ الْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ، وَهُوَ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا فِي الطِّينِ مِنْ الِاسْتِقْذَارِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي) مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ أَيْ فَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ بِالْخَتْمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَشَمِلَ نَحْوَ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.

وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَالْعُذْرُ كَالْمَرَضِ وَحَبْسِ الظَّالِمِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ وَقَيَّدَ غَيْرُهُ الْمَرَضَ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَسُوغُ بِمِثْلِهِ شَهَادَةُ الْفَرْعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالرَّسُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَالتَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي اعْتِمَادُ التَّخْيِيرِ وَعَزَاهُ لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِهِ اعْتِمَادُ التَّرْتِيبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا، وَأَنَّ تِلْكَ النُّسْخَةِ مَرْجُوعٌ عَنْهَا وَلَعَلَّهَا النُّسْخَةُ الَّتِي كَانَ جَرَّدَهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الدِّمْيَاطِيُّ ثُمَّ جَرَّدَهَا الشَّيْخُ بِخَطِّهِ رحمه الله اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ أَوْفَى كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ فَلَا تَخَالُفَ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ س ل وَعَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ وَقَوْلُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَيْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اكْتَفَى بِالْخَتْمِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ أَيْ حَيْثُ قَصَّرَ وَلَمْ يَحْضُرْ بِالْخَتْمِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ أَيْ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فِي الْخَتْمِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّرْتِيبِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ وَمَحَلُّ وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُرَتَّبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا مَرَّ فِي إحْضَارِ الْعَيْنِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا اهـ

(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ

ص: 368

فَبِ (أَعْوَانِ السُّلْطَانِ) يُحْضِرُهُ (وَيُعَزِّرُهُ) بِمَا يَرَاهُ وَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَخَوْفِ ظَالِمٍ وَكُلُّ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي نَائِبَهُ فَإِنْ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ فِي الْأُولَى بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي مَنْ يُحَلِّفْهُ (أَوْ) عَلَى (غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ) بَيْنَ النَّاسِ (لَمْ يُحْضِرْهُ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلِي أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ مِنْ زِيَادَتِي (بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً) عَلَيْهِ (وَيَكْتُبُ) بِذَلِكَ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ وَالِي النَّائِبِ أَوْ الْمُصْلِحِ فِي الثَّانِيَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَقَوْلِي بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً وَيَكْتُبُ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأُولَى (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَا مُصْلِحٌ (أَحْضَرَهُ) بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصَحَّحَهُ سَمَاعُهَا (مِنْ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ وَقِيلَ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اسْتَدْعَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي قَضِيَّةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ وَلِئَلَّا يَتَّخِذَ السَّفَرَ طَرِيقًا لِإِبْطَالِ الْحُقُوقِ

(وَلَا تُحْضَرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُخَدَّرَةٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَا يَثْبُتُ الِامْتِنَاعُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إذَا كَانَ الْمَبْعُوثُ الْخَصْمَ فَإِنْ كَانَ بِمُرَتَّبٍ كَفَى قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ أَيْ فَيَتَقَيَّدُ بِالثِّقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَبِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ) فَإِنْ اخْتَفَى نُودِيَ بِإِذْنِ الْقَاضِي عَلَى بَابِ دَارِهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ سَمَّرَ بَابَهُ أَوْ خَتَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَطَلَبَ الْخَصْمُ سَمْرَهُ أَوْ خَتْمَهُ أَجَابَهُ إلَيْهِ إنْ تَقَرَّرَ عِنْدَهُ أَنَّهَا دَارُهُ وَلَا يَرْفَعُ الْمِسْمَارَ أَوْ الْخَتْمَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحُكْمِ ثُمَّ مَحَلُّ التَّسْمِيرِ أَوْ الْخَتْمِ إذَا كَانَ لَا يَأْوِيهَا غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ وَلَا إلَى إخْرَاجِ مَنْ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ: فَإِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ بَعَثَ إلَيْهِ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا أَوْ خُصْيَانًا قَالَ فِي الْأَصْلِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْ فَيُقَدَّمُ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُصْيَانُ يَهْجُمُونَ الدَّارَ وَيُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ يَبْعَثُ مَعَهُمْ عَدْلَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ، فَإِذَا دَخَلُوهَا وَقَفَ الرِّجَالُ فِي الصَّحْنِ وَأَخَذَ غَيْرُهُمْ فِي التَّفْتِيشِ قَالُوا وَلَا هُجُومَ فِي الْحُدُودِ إلَّا فِي حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِنْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَكَمَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَهَلْ يُجْعَلُ امْتِنَاعُهُ كَالنُّكُولِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ إعَادَةِ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ ثَانِيًا بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ بَعْدَ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُرِيدُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ اهـ

(قَوْلُهُ وَيُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ) وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يَقْضِي عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا، وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي نَائِبَهُ) أَوْ يَلْزَمُهُ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيْحُكُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج تَبَعًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ) وَمِنْهُ الْبَاشَا إذَا طَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَ شَخْصٍ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُ كَانَ بِمَحَلٍّ فِيهِ مَنْ يَفْصِلُ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ خَلَاصُ الْحَقِّ عَلَى حُضُورِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مُصْلِحٌ بَيْنَ النَّاسِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ كَالشَّادِّ وَمَشَايِخِ الْعُرْبَانِ وَالْبُلْدَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ إحْضَارُهُ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُصْلِحِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ لِيَفْصِلَ الْأَمْرَ صُلْحًا لَا حُكْمًا (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا) أَيْ سَمَاعِ الْحُجَّةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا إذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا عَلِمَ أَنَّ إنْهَاءَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَحْضَرَهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى) أَيْ لَا مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا لَمْ يُحْضِرْهُ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ أَيْ أَنَّ مَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْضِرُهُ وَمَنْ كَانَ فِيهَا لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ فَقَوْلُهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَارِيًا أَوْ مُتَعَزِّزًا وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ) فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ) هَلْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ إذَا لَمْ تَرْضَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ تَكْلِيفِهَا لِلْحُضُورِ وَصَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَّهُ عَلَى التَّنْزِيهِ فَقَالَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْعَثَ الْحَاكِمُ إلَيْهَا، وَلَوْ أَحْضَرَهَا مَجْلِسَهُ كَانَ الْحُكْمُ وَاقِعًا مَوْقِعَهُ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَا شَكَّ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر (فَرْعٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِثْلُ الْمُخَدَّرَةِ ذَوُو الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ لَا يَلِيقُ بِهِمْ الْإِحْضَارُ فَيُخَيِّرُهُمْ الْقَاضِي بَيْنَ الْحُضُورِ وَالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ حُضُورِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ حُضُورِ الْمُخَدَّرَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَقَدْ يُقَالُ كُلُّ أَحَدٍ مُخَيَّرٌ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ عَدَمُ الْحُضُورِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلٌ بَلْ يَبْعَثُ إلَيْهِ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ حَرِّرْهُ قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِنْ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ مِنْ بَابِ أَوْلَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ) أَيْ، وَلَوْ كَافِرَةً وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَوْ أَمَةً اهـ ح ل وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ اهـ م ر اهـ عَنَانِيٌّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ التَّخْدِيرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ هُوَ

ص: 369