الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا إذَا أَكَلَ كَثِيرًا كَكَفٍّ وَخَرَجَ بِمَا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ أَوْ شَرِكَةً أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ فَلَا يَحْنَثُ وَوَجْهُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ شَرِكَةً أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ وَتَعْبِيرِي بِالظَّنِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْيَقِينِ.
(أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا بِلَا شِرَاءٍ كَشُفْعَةٍ) كَأَنْ أَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ لَهُ بِهَا أَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا بِشُفْعَةٍ وَبَاقِيَهَا بِشِرَاءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا وَقَوْلِي بِلَا إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِشُفْعَةٍ
(كِتَابُ النَّذْرِ)
بِمُعْجَمَةٍ هُوَ لُغَةً
ــ
[حاشية الجمل]
مَا إذَا أَكَلَ كَثِيرًا) وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ التَّمْرَةَ، وَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا اهـ شَرْحُ م ر وَبِهِ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِ النَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ شَرِكَةً) بِأَنْ اشْتَرَاهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا مُشَاعًا وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ، وَخَرَجَ بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ قَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ، وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ الَّذِي رَدَّ مَالًا مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَحْدَهُ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً ثُمَّ اقْتَسَمَا، وَرَدَّ زَيْدٌ مَالًا عَلَى شَرِيكِهِ لِكَوْنِهِ أَخَذَ النَّفِيسَةَ مِنْهُمَا فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ بِالْأَكْلِ مِنْ نَصِيبِ زَيْدٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ عَلَى زَيْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى قِسْمَهُ وَحْدَهُ اهـ شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الرَّدِّ كَمَا عَلِمْت قَالَ ع ش، وَمِثْلُ قِسْمَةِ الرَّدِّ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ، وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا مِنْ اخْتِصَاصِ زَيْدٍ بِشِرَائِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ أَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ إلَخْ) لَمَّا كَانَ أَخْذُ الدَّارِ بِجُمْلَتِهَا بِالشُّفْعَةِ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إنَّ شَرْطَ الشُّفْعَةِ الشَّرِكَةُ، وَالشَّرِيكُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْبَعْضَ لَا الْكُلَّ احْتَاجَ الشَّارِحُ إلَى تَصْوِيرِهِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَخَذَهَا إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَيُتَصَوَّرُ أَخْذُ جَمِيعِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ لَهُ بِهَا) يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي تَقْلِيدُ مَنْ يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِأَنْ يَكُونَ شَرِيكُهُ بَاعَ حِصَّتَهُ لِآخَرَ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ الْأَصْلِيَّةَ لِآخَرَ فَبَاعَ ذَلِكَ الْآخَرُ الْحِصَّةَ لِإِنْسَانٍ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ أَخَذَ الدَّارَ جَمِيعَهَا بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ فِي مَرَّتَيْنِ اهـ س ل رحمه الله.
1 -
(خَاتِمَةٌ) لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا حَنِثَ بِخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ خَاتَمًا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ أَوْ لَا يَكْتُبُ بِهَذَا الْقَلَمِ، وَكَانَ مَبْرِيًّا فَكَسَرَ بِرَايَتَهُ، وَاسْتَأْنَفَ بِرَايَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْقَلَمَ اسْمٌ لِلْمَبْرِيِّ لَا لِلْقَصَبَةِ، وَلِذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَقْطَعُ بِهَذِهِ السِّكِّينَةِ ثُمَّ أَبْطَلَ حَدَّهَا وَجَعَلَ الْحَدَّ مِنْ وَرَائِهَا، وَقَطَعَ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا يَزُورُ فُلَانًا فَشَيَّعَ جِنَازَتَهُ فَلَا حِنْثَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ حِنْثُ الْمَرْأَةِ لَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهَا، وَانْتَصَرَ لَهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ اللُّبْسِ، وَصِدْقِ الِاسْمِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِهِ فِي الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا وَغَيْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْتَدْ أَصْلًا، وَهَذَا مُعْتَادٌ فِي عُرْفِ أَقْوَامٍ وَبُلْدَانٍ مَشْهُورَةٍ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ بِغَيْرِ الْخِنْصَرِ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النِّسَاءِ مَا مَرَّ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِلرَّجُلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ حُرْمَتَهُ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِنَّ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
1 -
(فَرْعٌ) لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا طَبَخَهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِمَا أُوقِدَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَتَّى يَنْضَجَ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ كَتَقْطِيعِ لَحْمٍ وَوَضْعِ مَاءٍ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا خَبَزَهُ حَنِثَ بِمَا وَضَعَهُ فِي التَّنُّورِ أَوْ لَا يَشْرَبُ لَهُ مَاءً أَوْ لَا يَأْكُلُ لَهُ طَعَامًا، وَأَطْلَقَ فَضَيْفُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ مَائِهِ، وَأَكْلِ خُبْزِهِ أَوْ طَعَامِهِ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَهَذَا يَشْمَلُ كَوْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ قَالَ شَيْخُنَا م ر وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَائِهِ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَضَيْفُهُ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا مَرَّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ اهـ.
[كِتَابُ النَّذْرِ]
(كِتَابُ النَّذْرِ) ذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَيْمَانِ لِأَنَّ وَاجِبَ أَحَدِ قِسْمَيْهِ، وَهُوَ نَذَرَ اللَّجَاجِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى مَذْهَبِ الرَّافِعِيِّ أَوْ التَّخْيِيرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ عَلَى مَذْهَبِ النَّوَوِيِّ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فِي اللَّجَاجِ الْآتِي مَكْرُوهٌ، وَفِي التَّبَرُّرِ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ مَنْدُوبٌ إذْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ، وَالْوَسَائِلُ تُعْطَى حُكْمَ الْمَقَاصِدِ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ بَعْضِ تَصَرُّفٍ سَنَدَهُ الرَّشِيدِيُّ
الْوَعْدُ بِشَرْطٍ أَوْ الْتِزَامُ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ أَوْ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَشَرْعًا الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (أَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ (صِيغَةٌ وَمَنْذُورٌ وَنَاذِرٌ) .
(وَشُرِطَ فِيهِ) أَيْ فِي النَّاذِرِ (إسْلَامٌ وَاخْتِيَارٌ وَنُفُوذُ تَصَرُّفٍ فِيمَا يُنْذِرُهُ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا فَيَصِحُّ النَّذْرُ مِنْ السَّكْرَانِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ لِخَبَرِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ» وَلَا مِمَّنْ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَنْذِرُهُ كَمَحْجُورٍ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِي الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ الْعَيْنِيَّةِ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ الْوَعْدُ بِشَرْطٍ) أَيْ عَلَى شَرْطٍ كَقَوْلِهِ إنْ جِئْتنِي أَكْرَمْتُك اهـ شَيْخُنَا، وَفِي الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً الْوَعْدُ أَيْ الْأَعَمُّ مِنْ الِالْتِزَامِ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَيْ مُعَلَّقٌ أَوْ مُنَجَّزٌ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ قُرْبَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَوْ التَّبَرُّرِ لَكِنَّهُ قُرْبَةٌ فِي التَّبَرُّرِ دُونَ اللَّجَاجِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ أَنْ يَكُونَ الِالْتِزَامُ نَفْسُهُ قُرْبَةً بَلْ تَارَةً وَتَارَةً اهـ شَيْخُنَا.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَلَفَّظَ عَامِّيٌّ بِصِيغَةِ النَّذْرِ، وَادَّعَى جَهْلَ مَعْنَاهَا فَالْقِيَاسُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ، وَفِي قَوَاعِدِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ نَطَقَ عَرَبِيٌّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ لَكِنَّهُ يَجْهَلُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا تَصَوُّرَ لَهُ بِمَدْلُولِهِ حَتَّى يَقْصِدَهُ قَالَ وَكَثِيرًا مَا يُخَالِعُ الْجُهَّالُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ مَدْلُولَ لَفْظِ الْخُلْعِ، وَيَحْكُمُونَ بِصِحَّتِهِ لِلْجَهْلِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ اهـ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى فَبَحَثَ تَصْدِيقَهُ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ فِي الثَّانِي بِالنَّذْرِ لِلْمُشَاكَلَةِ لِأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لَيْسَ بِنَذْرٍ شَرْعًا اهـ شَيْخُنَا، وَفِيهِ أَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَهُوَ نَذْرٌ شَرْعًا عَلَى التَّحْقِيقِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَاسِدٌ.
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِيهِ إسْلَامٌ) وَشُرِطَ فِيهِ أَيْضًا إمْكَانُ فِعْلِهِ لِلْمَنْذُورِ فَلَا يَصِحُّ نَذَرَ الشَّخْصِ صَوْمًا لَا يُطِيقُهُ وَلَا نَذَرَ مَنْ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَكَّةَ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَجًّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ مَا يَنْذِرُهُ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ صَحَّ، وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا) أَيْ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا.
وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ نَذَرَ لِلَّهِ كَذَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ هُوَ فِي الْمِصْبَاحِ نَذَرْت لِلَّهِ كَذَا نَذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَفِي حَدِيثٍ «لَا تَنْذِرْ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ قَضَاءً وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَالُ الْبَخِيلِ» ، وَأَنْذَرْت الرَّجُلَ الشَّيْءَ إنْذَارًا بَلَّغْته إيَّاهُ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي التَّخْوِيفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ} [غافر: 18] أَيْ خَوْفِهِمْ عَذَابَهُ، وَالْفَاعِلُ مُنْذِرٌ وَنَذِيرٌ، وَالْجَمْعُ نُذُرٌ بِضَمَّتَيْنِ، وَأَنْذَرْته بِكَذَا فَنَذَرَ بِهِ مِثْلُ أَعْلَمْته فَعَلِمَ بِهِ وَزْنًا وَمَعْنًى فَالصِّلَةُ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ) أَيْ نَذْرُ التَّبَرُّرِ دُونَ نَذْرِ اللَّجَاجِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ، وَكَانَ الْقِيَاسُ صِحَّةَ نَذْرِ التَّبَرُّرِ مِنْهُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيهِ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ أَشْبَهَ الْعِبَادَةَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُبْطِلْ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ نَذْرِ اللَّجَاجِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ الْإِبْطَالِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصَالَةِ أَوْ لَمَّا كَانَ نَذْرُ التَّبَرُّرِ فِيهِ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَشْبَهَ الْعِبَادَاتِ فَلَا يُنَافِي نَحْوَ عِتْقِهِ وَصَدَقَتِهِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ وَعِتْقُهُ وَوَصِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ لَا قُرْبَةٌ اهـ إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ» ) وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ أَمَاكِنَ مِنْ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُخْرِجِيهِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ بِلَفْظِ «وَضَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ» ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي مُخْتَصَرِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطَّلَاقِ بِلَفْظِ «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي» فَلَمْ يُوَافِقْ مَا هُنَا، وَثَمَّ مَا صُحِّحَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ كَمَحْجُورِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ) وَنَذْرِ الْقِنِّ مَالًا فِي ذِمَّتِهِ كَضَمَانِهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَيَبْطُلُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ، وَيُؤَدِّيهِ مِنْ كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النَّذْرِ كَمَا يُؤَدِّي الْوَاجِبَ بِالنِّكَاحِ بِالْإِذْنِ مِمَّا كَسَبَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَ الْإِذْنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ) بِخِلَافِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ فَتَصِحُّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ خَرَّجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَيَصِحُّ مِنْ الْمُفْلِسِ دُونَ السَّفِيهِ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا ذِمَّةَ لَهُ اهـ ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ كَهَذَا الثَّوْبِ، وَخَرَجَ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ نَذَرَ الْمَحْجُورِ لَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْفَلَسِ ثُمَّ اُنْظُرْ بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّي السَّفِيهُ هَلْ هُوَ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ يُؤَدِّي الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ السَّفِيهَ يُؤَدِّي بَعْدَ رُشْدِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي الْحَيَاةِ، وَقِيَاسًا عَلَى تَنْفِيذِ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْقُرَبِ اهـ فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ السَّفِيهَ يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ) وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِي (كَلِلَّهِ عَلَيَّ) كَذَا (أَوْ عَلَيَّ كَذَا) كَعِتْقٍ وَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ) نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي (كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ) وَسَلَامٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ (وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ) وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمَتْنِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ صِحَّتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي الْفَرْضِ أَخْذًا مِنْ تَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ وَهْمٌ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا قُيِّدَا بِذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِيهِ (فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا أَوْ مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَلَاةٍ بِحَدَثٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَصَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتِ حَقٍّ
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّارِحِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ فَمَا تَقَدَّمَ لِلْحَلَبِيِّ طَرِيقَةٌ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ) فَنَحْوُ مَالِي صَدَقَةٌ لَيْسَ بِنَذْرٍ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ، وَكَذَا نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا لَيْسَ بِنَذْرٍ لِذَلِكَ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا، وَنَذَرْت لِزَيْدٍ كَذَا كَذَلِكَ لَكِنْ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ لَزِمَ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ أَرْكَانُهُ صِيغَةٌ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ، وَنَصُّهَا كِتَابُ النَّذْرِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ إلَخْ) وَمِثْلُ لِلَّهِ عَلَيَّ يَلْزَمُنِي أَوْ لَازِمٌ لِي أَوْ أَلْزَمْت نَفْسِي كَذَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْعُبَابِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلَّا فَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ الْإِتْيَانُ بِمَا نَوَاهُ اهـ ح ل، وَمِثْلُ النَّذْرِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْقُرَبِ فَتَتَأَكَّدُ بِنِيَّتِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ) وَيُعْتَبَرُ فِي الضَّابِطِ أَيْضًا زِيَادَةٌ، وَهِيَ أَنْ لَا يُبْطِلَ النَّذْرُ رُخْصَةَ الشَّرْعِ لِيَخْرُجَ نَذَرَ عَدَمِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَنَذْرِ الْإِتْمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ) خَرَّجَ الْمُبْهَمَةَ فَهَلْ يَصِحُّ، وَيُعَيِّنُ مَا شَاءَ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَقْصَرِ سُورَةٍ أَوْ لَا يَصِحُّ حُرِّرَ اهـ شَيْخُنَا وَلَا تَحْتَاجُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إلَى نِيَّةٍ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ إلَّا إذَا نَذَرَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِ، وَإِنْ عَيَّنَ زَمَنَهَا كَذَا فِي الْفَيْضِ فِي بَابِ الْحَدَثِ، وَإِذَا نَذَرَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ثُمَّ نَوَى، وَقَرَأَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَرَأَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَهَلْ تَحْتَاجُ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ إلَى نِيَّةٍ أَوْ تَكْفِي النِّيَّةُ الْأُولَى أَوْ يُفَصَّلَ بَيْنَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فَتَحْتَاجَ إلَى النِّيَّةِ وَلَوْ نِيَّةَ التَّكْمِيلِ أَوْ لَا فَلَا وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجُهُ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ إلَخْ إذَا نَذَرَ قِرَاءَةً وَجَبَتْ نِيَّتُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ، وَهَذِهِ مِمَّا فَارَقَ فِيهَا النَّذْرُ وَاجِبَ الشَّرْعِ وَجَائِزَهُ مَعًا فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَنْدُوبَةَ لَا نِيَّةَ لَهَا وَكَذَا الْقِرَاءَةُ الْمَفْرُوضَةُ فِي الصَّلَاةِ كَذَا قَالَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ يُقَالُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ مَنْوِيَّةٌ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَشْمَلُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ سَلَكَ بِالْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْدَبَ فِيهَا تَرْكُ التَّطْوِيلِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامَ مَحْصُورِينَ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ التَّطْوِيلِ الْمُلْتَزَمِ هُنَا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا يُنْدَبُ لِإِمَامِ غَيْرِ مَحْصُورِينَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ اهـ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ) وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِالِاقْتِدَاءِ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْجَمَاعَةِ عَلَى جَمِيعِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ) أَيْ، وَكَانَتْ هِيَ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ أَعْلَاهَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ز ي، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ أَعْلَاهَا صَحَّ أَوْ غَيْرَهُ فَلَا، وَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر انْتَهَتْ، وَإِنَّمَا أَعَادَ الشَّارِحُ الْكَافَ فِيهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ مَدْخُولِهَا فِي الْمَتْنِ لِأَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) أَيْ الَّتِي أَوَّلُهَا قِرَاءَةُ السُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَهَذَا الْحِلُّ، وَالصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُولَى مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي صَلَاةٍ مَعَ أَنَّ صِحَّةَ نَذْرِهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لَهُ سم، وَقَوْلُهُ فِي فَرْضٍ أَمْ لَا أَيْ أَوْ نَفْلٍ هَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمْ لَا لَكِنْ مِمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فَلَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ النَّفْلِ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا) لَكِنْ يَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَاعَةِ تَقْيِيدُ النَّفْلِ بِمَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ فِي نَفْلٍ أَيْ فَكَلَامُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأُولَى لَا تَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ فَالْقَوْلُ أَيْ الْمُخْرِجُ لِلنَّفْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنَّمَا قَيَّدَا بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِهَا فِي فَرْضٍ لِلْخِلَافِ فِيهِ أَيْ لَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي غَيْرِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ صِحَّتَهَا فِي النَّفْلِ لَا خِلَافَ فِيهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ) أَيْ وَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي نَذَرَ الْمَعْصِيَةِ وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ آخِرًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي نَذْرِ غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ كَالْمُبَاحَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ) وَمِنْ الْأَوَّلِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّي فِي هَذَا الْمَحَلِّ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي هَذَا الثَّوْبِ النَّجِسِ أَوْ فِي مَحَلٍّ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ إلَّا إنْ قَالَ أُصَلِّي فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبًا
أَوْ مُبَاحٍ كَقِيَامٍ وَقُعُودٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَ فِعْلَهُ أَمْ تَرَكَهُ (لَمْ يَصِحَّ) نَذْرُهُ أَمَّا الْوَاجِبُ الْمَذْكُورُ فَلِأَنَّهُ لَزِمَ عَيْنًا بِإِلْزَامِ الشَّرْعِ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا مَعْنَى لِالْتِزَامِهِ وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ» وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَالْمُبَاحُ فَلِأَنَّهُمَا لَا يُتَقَرَّبُ بِهِمَا وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (وَلَمْ يَلْزَمْهُ) بِمُخَالَفَتِهِ (كَفَّارَةٌ) حَتَّى فِي الْمُبَاحِ لِعَدَمِ انْعِقَادِ نَذْرِهِ وَأَمَّا خَبَرُ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» فَضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَعَدَمُ لُزُومِهَا فِي الْمُبَاحِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَالَفَ الْأَصْلَ فَرَجَّحَ لُزُومَهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ نَذْرٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَقْتَضِيهِ فِي مَوْضِعٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ فِي هَذَا الثَّوْبِ، وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ نَجَسًا، وَمِنْ الثَّانِي لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ لَا إنْ قَالَ أَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ إفْرَادُهُ لَا نَفْسُ الصَّوْمِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ اخْتَلَفَ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي نَذَرَ مَنْ اقْتَرِضْ شَيْئًا لِمُقْرِضِهِ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا مَا دَامَ دَيْنُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي ذِمَّتِهِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْخَاصِّ غَيْرُ قُرْبَةٍ بَلْ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ رِبْحِ الْمُقْرِضِ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةِ الْمُطَالَبَةِ إنْ احْتَاجَ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِارْتِفَاقٍ وَنَحْوِهِ، وَلِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُقْتَرِضِ رَدُّ زِيَادَةٍ عَمَّا اقْتَرِضْهُ فَإِنْ الْتَزَمَهَا ابْتِدَاءً بِالنَّذْرِ لَزِمَتْهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُكَافَأَةُ إحْسَانٍ لَا وُصْلَةٌ لِلرِّبَا إذْ هُوَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي عَقْدٍ كَبَيْعٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ النَّذْرَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ كَانَ رِبًا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَالِ الْيَتِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَذْرِهِ مَا دَامَ مَبْلَغُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا مِنْهُ بَطَلَ حُكْمُ النَّذْرِ لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ اهـ شَرْحُ م ر، وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ حَيْثُ نَذَرَ لِمَنْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ لِأَحَدِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَلَا يَنْعَقِدُ لِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ رِبْحِ الْمُقْرِضِ لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ شَيْئًا لِذِمِّيٍّ أَوْ مُبْتَدِعٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ سُنِّيٍّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اقْتَرَضَ مِنْ ذِمِّيٍّ وَنَذَرَ لَهُ بِشَيْءٍ مَا دَامَ دَيْنُهُ فِي ذِمَّتِهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ لَكِنْ يَجُوزُ دَفْعُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتَفَطَّنْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَرَضَ الذِّمِّيُّ مِنْ مُسْلِمٍ، وَنَذَرَ لَهُ بِشَيْءٍ مَا دَامَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ النَّاذِرِ الْإِسْلَامُ، وَقَوْلُهُ بَطَلَ حُكْمُ النَّذْرِ إلَخْ وَلَوْ دَفَعَ لِلْمُقْرِضِ مَالًا مُدَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ حَالَ الْإِعْطَاءِ أَنَّهُ عَنْ الْقَرْضِ وَلَا عَنْ النَّذْرِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى دَفْعَهُ عَنْ الْقَرْضِ قُبِلَ مِنْهُ
فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ يَسْتَغْرِقُ الْقَرْضَ سَقَطَ حُكْمُ النَّذْرِ مِنْ حِينَئِذٍ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمُقْتَضَى النَّذْرِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَكَرَ حَالَ الدَّفْعِ أَنَّهُ لِلْقَرْضِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدُ أَنَّهُ قَصَدَ غَيْرَهُ، وَكَاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ عَنْ نَذْرِ الْقَرْضِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ كِتَابَةِ الْوُصُولَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَنَّ الْمَأْخُوذَ عَنْ نَذْرِ الْمُقْرِضِ حَيْثُ اعْتَرَفَ حَالَ كِتَابَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا بِمَا فِيهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمُقْتَضَى النَّذْرِ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ، وَحَقُّهَا أَنْ يَقُولَ، وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ وَلَوْ نَذَرَ ذُو دَيْنٍ حَالَ عَدَمِ مُطَالَبَةِ غَرِيمِهِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ إنْظَارَهُ وَاجِبٌ أَوْ مُوسِرًا قَصَدَ إرْفَاقِهِ لِارْتِفَاعِ سِعْرِ سِلْعَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهِ ذَاتِيَّةٌ حِينَئِذٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى حُلُولِهِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِهِ مَانِعٌ، وَكَثِيرًا مَا تَنْذِرُ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ لَا تُطَالِبُ زَوْجَهَا بِحَالِّ صَدَاقِهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ نَذْرُ تَبَرُّرٍ إنْ رَغِبَتْ حَالَ نَذْرِهَا فِي بَقَائِهَا فِي عِصْمَتِهِ وَلَهَا أَنْ تُوَكِّلَ فِي مُطَالَبَتِهِ، وَأَنْ تُحِيلَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّذْرَ يَشْمَلُ فِعْلَهَا فَقَطْ فَإِنْ زَادَتْ فِيهِ وَلَوْ بِوَكِيلِهَا وَلَا تُحِيلُ عَلَيْهِ لَزِمَ، وَامْتَنَعَ جَمِيعُ ذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ أَسْقَطَ الْمَدْيُونُ حَقَّهُ مِنْ النَّذْرِ لَمْ يَسْقُطْ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ مُدَّةً فَمَاتَ قَبْلَهَا كَانَ لِوَارِثِهِ الْمُطَالَبَةُ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ، وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ تَبِعَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُبَاحٍ كَقِيَامٍ وَقُعُودٍ) كَعَلَيَّ قِيَامٌ أَوْ قُعُودٌ كَإِنْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت فَعَلَيَّ دُخُولُ الدَّارِ أَوْ الْقِيَامُ أَوْ الْقُعُودُ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَنَذَرَ فِعْلَهُ أَوْ تَرَكَهُ) أَيْ وَإِنْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا بِنِيَّةِ عِبَادَةٍ بِهِ كَالْأَكْلِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ فِي عِصْيَانِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى فِي الْمُبَاحِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُضِفْهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَّا كَانَ يَمِينًا فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ اهـ ح ل أَيْ وَحَيْثُ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْيَمِينَ، وَإِلَّا كَانَ يَمِينًا فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم (قَوْلُهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ، وَلِهَذَا غَيَابِهِ، وَقَالَ حَتَّى فِي الْمُبَاحِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَخَالَفَ الْأَصْلَ إلَخْ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ لِأَنَّهُ يَمِينٌ، وَمَا هُنَا عَلَى نَذْرِ التَّبَرُّرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ صِيغَةُ يَمِينٍ وَلَا حَقِيقَتُهُ اهـ س ل، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ح ل جَمْعٌ آخَرُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ حَتَّى فِي الْمُبَاحِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُضِفْهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَّا كَانَ يَمِينًا فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ اهـ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ عَلَى مَا إذَا أَضَافَهُ لِلَّهِ كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ كَذَا وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَأَنْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ فَتَلَخَّصَ أَنَّ نَذْرَ الْمُبَاحِ يَنْعَقِدُ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ، وَفِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ إذَا أَضَافَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ إذَا لَمْ
(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا (نَذْرُ لَجَاجٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَيَمِينَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَنَذْرَ الْغَلَقِ وَيَمِينَ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ (بِأَنْ يَمْنَعَ) نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ (أَوْ يَحُثَّ) عَلَيْهِ (أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ) وَهَذَا الضَّابِطُ مِنْ زِيَادَتِي (كَإِنْ كَلَّمْته) أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته (فَعَلَيَّ كَذَا) مِنْ نَحْوِ عِتْقٍ وَصَوْمٍ (وَفِيهِ) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (مَا الْتَزَمَهُ) عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ (أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِالِاتِّفَاقِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ (وَلَوْ قَالَ) إنْ كَلَّمْته (فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ) كَفَّارَةُ (نَذْرٍ لَزِمَتْهُ) أَيْ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ يَمِينٌ فَلَغْوٌ أَوْ فَعَلَيَّ نَذْرٌ صَحَّ وَيَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ قُرْبَةٍ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ كَأَنْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ قَالَ ابْتِدَاءً لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ لَزِمَهُ قُرْبَةٌ مِنْ الْقُرَبِ وَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبَعْضُهُمْ قَرَّرَ كَلَامَ الْأَصْلِ عَلَى خِلَافِ مَا قَرَّرْته فَاحْذَرْهُ.
(وَ) ثَانِيهِمَا (نَذَرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ كَعَلَيَّ كَذَا) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ شِفَائِي مِنْ مَرَضِي (أَوْ بِتَعْلِيقٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
يُضِفْهُ لِلَّهِ تَعَالَى فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَذْرَيْ اللَّجَاجِ وَالتَّبَرُّرِ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَعْلِيقٌ بِمَرْغُوبٍ عَنْهُ، وَالثَّانِيَ بِمَرْغُوبٍ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ ضُبِطَ بِأَنْ يُعَلَّقَ بِمَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ فَنَحْوَ إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَعَلَيَّ صَوْمٌ يَحْتَمِلُ النَّذْرَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِالْقَصْدِ، وَكَذَا قَوْلُ امْرَأَةٍ لِآخَرَ إنْ تَزَوَّجْتنِي فَعَلَيَّ أَنْ أُبْرِئَك مِنْ مَهْرِي وَسَائِرِ حُقُوقِي فَهُوَ تَبَرُّرٌ إنْ أَرَادَتْ الشُّكْرَ لِلَّهِ عَلَى تَزَوُّجِهِ بِهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَهُوَ تَبَرُّرٌ إلَخْ أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا إبْرَاؤُهُ مِمَّا يَجِبُ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ، وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ لَهَا بِذِمَّتِهِ مِنْ الْحُقُوقِ بَعْدُ، وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ النَّاذِرِ مَا يَنْذِرُهُ.
(فَرْعٌ) اسْتِطْرَادِي وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ نَذَرَ شَخْصٌ أَنَّهُ إنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا سَمَّاهُ بِكَذَا هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ، وَهَلْ يَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بَعْدَ حُصُولِ الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ سَمَّيْت وَلَدِي بِكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ بِهَا كَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ، وَعَبْدِ اللَّهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ، وَأَنَّهُ حَيْثُ سَمَّاهُ بِمَا عَيَّنَهُ بَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ الِاسْمُ بَلْ، وَإِنْ هُجِرَ بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَنَذْرَ الْغَلَقِ) فِي الْمُخْتَارِ، وَالْغَلَقُ بِفَتْحَتَيْنِ الْغِلَاقُ، وَهُوَ مَا يُغْلَقُ بِهِ الْبَابُ اهـ فَكَأَنَّ الْآتِيَ بِنَذْرِ اللَّجَاجِ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَسَدَّهُ عَلَى خَصْمِهِ (قَوْلُهُ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ) أَيْ يَحُثُّ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا أَيْ قَالَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَقْسَامُ سِتَّةٌ، وَإِنْ مَثَّلَ لِثَلَاثَةٍ فَقَطْ، وَفِي الْمُخْتَارِ حَثُّهُ عَلَى الشَّيْءِ وَبَابُهُ رَدَّ اهـ قَوْلُهُ غَضَبًا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَيَّدَا، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ اهـ ز ي وح ل وَبِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ) خَرَجَ غَيْرُهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ إنْ فَعَلْته فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَك فَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَوَاَللَّهِ لَا أُطَلِّقُك يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّطْلِيقِ وَبَعْدَ الْفِعْلِ، وَفِي مَعْنَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا تَحْرِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَكْلِ الْخُبْزِ وَبَعْدَ الْفِعْلِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إنَّمَا تُشْبِهُ الْيَمِينَ لَا النَّذْرَ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ غَيْرُ قُرْبَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ عِتْقٍ) لَوْ الْتَزَمَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ثُمَّ إنْ اخْتَارَ الْوَفَاءَ بِمَا الْتَزَمَ أَجْزَأَهُ عِتْقُ ذَلِكَ الْعَبْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ اخْتَارَ الْكَفَّارَةَ اُعْتُبِرَ فِي إجْزَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ صِفَةُ الْمُجْزِئِ فِيهَا وَلَهُ الْعُدُولُ لِغَيْرِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْقُوتِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَهُوَ حُرٌّ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ السَّالِفَةُ إذَا الْتَزَمَ الْعِتْقَ الْتِزَامًا كَيْ يَتَحَقَّقَ نَذْرُ اللَّجَاجِ اهـ سم، وَفِيمَا إذَا كَانَ الْمُلْتَزَمُ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَكُلِّ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر مِنْ آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ
(قَوْلُهُ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) وَأَفْهَمَ إطْلَاقُهُمْ التَّخْيِيرَ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى اخْتَرْت وَنَحْوِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ وَاحِدًا لَهُ الرُّجُوعُ، وَاخْتِيَارُ الْآخَرِ سَوَاءٌ الْأَغْلَظُ، وَالْأَخَفُّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ شَكَّ فِي خَارِجِهِ أَمَذْيٌ أَوْ مَنِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ يَمِينٌ فَلَغْوٌ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ نَذْرٍ وَلَا حَلِفٍ، وَالْيَمِينُ لَا تُلْتَزَمُ فِي الذِّمَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ قُرْبَةٍ) أَيْ كَتَسْبِيحٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ قَرَّرَ إلَخْ) يُعَرَّضُ بِالزَّرْكَشِيِّ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ لَزِمَتْهُ انْتَهَتْ فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَهُ أَوْ نَذْرٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى كَفَّارَةٍ فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا قَالَ إنْ كَلَّمْته فَعَلَيَّ نَذْرٌ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عَيْنًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُرْبَةٍ مَا، وَحَاصِلُ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ لَهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى يَمِينٍ حَيْثُ قُدِّرَ لَهُ الْمُضَافُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَفَّارَةُ نَذْرٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ الصِّيغَةَ الَّتِي قَالَهَا النَّاذِرُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَفَّارَةُ نَذْرٍ، وَهُوَ إذَا قَالَ هَذِهِ الصِّيغَةُ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَيْنًا اهـ سم بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ نَذْرُ تَبَرُّرٍ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاذِرَ يَطْلُبُ الْبِرَّ، وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى اهـ ز ي (قَوْلُهُ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لِمُرِيدِ التَّزَوُّجِ بِابْنَتِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُجَهِّزَهَا بِقَدْرِ مَهْرِهَا مِرَارًا فَهُوَ نَذْرُ تَبَرُّرٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَأَقَلُّ الْمِرَارِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ) أَيْ تَقْتَضِي سُجُودَ الشُّكْرِ بِأَنْ كَانَ لَهَا وَقْعٌ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْبِيرُهُمْ بِالْحُدُوثِ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ كَذَا نَقَلَهُ
أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا الْتَزَمَهُ (حَالًا) إنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ (أَوْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) إنْ عَلَّقَهُ لِلْآيَاتِ الْمَذْكُورِ بَعْضُهَا أَوَّلَ الْبَابِ.
(وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ سُنَّ تَعْجِيلُهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِمَامُ عَنْ وَالِدِهِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لَكِنَّهُ رَجَّحَ قَوْلَ الْقَاضِي بِعَدَمِ تَقْيِيدِهِمَا بِذَلِكَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا إنْ جَامَعْتنِي فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدٍ فَإِنْ قَالَتْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ فَلَجَاجٌ أَوْ الشُّكْرِ لِلَّهِ حَيْثُ يَرْزُقُهَا الِاسْتِمْتَاعَ بِهِ لَزِمَهَا الْوَفَاءُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَفِي سم قَوْلُهُ أَوْ بِتَعْلِيقٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ أَيْ وَلَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ إنْ سَلِمَ مَالِي، وَهَلَكَ مَالُ فُلَانٍ أَعْتَقْت عَبْدِي أَوْ طَلَّقْت امْرَأَتِي قَالَ الرُّويَانِيُّ انْعَقَدَ نَذْرُهُ عَلَى سَلَامَةِ مَالِهِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَا عَلَى هَلَاكِ مَالِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ، وَيَلْزَمُهُ فِي الْجَزَاءِ عِتْقُ عَبْدٍ لَا طَلَاقُ امْرَأَتِهِ اهـ (قَوْلُهُ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّفَاءِ زَوَالُ الْعِلَّةِ مِنْ أَصْلِهَا، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالطِّبِّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ أَوْ مَعْرِفَةِ الْمَرِيضِ وَلَوْ بِالتَّجْرِبَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ مِنْ ضَعْفِ الْحَرَكَةِ وَنَحْوِهِ اهـ س ل.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ قَالَ الْقَاضِي إذَا قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ مَا يَحْصُلُ لِي مِنْ الْمُعَشَّرَاتِ فَشُفِيَ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ وَبَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ نِصَابًا وَلَا عُشْرَ فِي ذَلِكَ الْخُمُسِ لِأَنَّهُ لِفُقَرَاءَ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ فَأَمَّا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ مَالِي فَإِنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ الْعُشْرِ يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ اهـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُفَصَّلَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَإِنْ تَقَدَّمَ النَّذْرُ عَلَى اشْتِدَادِ الْحَبِّ فَكَمَا قَالَهُ، وَإِنْ نَذَرَ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ وَجَبَ إخْرَاجُ الْعُشْرِ أَوَّلًا مِنْ الْجَمِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي إلَخْ) خَرَجَ نَحْوُ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي عَمَّرْت مَسْجِدَ كَذَا أَوْ دَارَ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَغْوًا لِأَنَّهُ وَعْدٌ عَارِضٌ لَا الْتِزَامٌ نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ الِالْتِزَامَ لَمْ يَبْعُدْ انْعِقَادُهُ وَلَوْ كَرَّرَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا تَكَرَّرَ مَا لَمْ يُرِدْ التَّأْكِيدَ وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَهُ فِيمَا إذَا عَيَّنَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلَ الْبِدْعَةِ إبْدَالُ الْكَافِرِ أَوْ الْمُبْتَدِعِ بِمُسْلِمٍ أَوْ سُنِّيٍّ لَا دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ وَلَا مُوسِرٍ بِفَقِيرٍ لِأَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا أَوْ مَكَانًا لِلصَّدَقَةِ تَعَيَّنَ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ عَمَّرْت مَسْجِدَ كَذَا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ فَعَلَيَّ عِمَارَةُ مَسْجِدِ كَذَا فَتَلْزَمُهُ عِمَارَتُهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِمَا يُسَمَّى عِمَارَةً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا إلَخْ كَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا أَوْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ فِعْلُ لَيْلَةٍ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا اُعْتِيدَ فِي مِثْلِهِ، وَيَبَرُّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ فِعْلُ لَيْلَةٍ وَلَا يُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِمَا يُسَاوِي مَا يُصْرَفُ عَلَى اللَّيْلَةِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّاذِرِ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُسَمَّى لَيْلَةً فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا) هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَوْرًا فِي الْمُعَلَّقِ يُتَّجَهُ لَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم،.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَصُّهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا إلَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ، وَطَالَبَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمَنْذُورِ لَهُ النَّذْرَ بِقِسْمَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى فُلَانٍ بِعَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ إلَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ فَمُرَادُهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ الرَّدُّ لَا غَيْرُ، وَمِمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ بَعْضِ الْعَوَامّ جَعَلْت هَذَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَقْرَبُ فِيهِ الصِّحَّةُ لِاشْتِهَارِهِ فِي النَّذْرِ فِي عُرْفِهِمْ، وَيُصْرَفُ ذَلِكَ لِمَصَالِح الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ مِنْ بِنَاءٍ وَتَرْمِيمٍ دُونَ الْفُقَرَاءِ مَا لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مَتَى حَصَلَ لِي كَذَا أَجِيءُ لَهُ بِكَذَا فَإِنَّهُ لَغْوٌ مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ لَفْظُ الْتِزَامٍ أَوْ نَذْرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ النَّاذِرِ مَا نَذَرَ بِهِ فَيَصِحُّ بِخُمُسِ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنْ الْمُعَشَّرَاتِ قَالَ الْقَاضِي كَكُلِّ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَمَتِي أَوْ شَجَرَتِي هَذِهِ، وَكَعِتْقِ عَبْدٍ إنْ مَلَكْته، وَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعَّفَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الْمُعَيَّنِ لِنَحْوِ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَنْ يَمْلِكَهُ أَوْ يُعْتَقَ بِمِلْكِهِ مَا لَمْ يَنْوِ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ فَهُوَ نَذْرُ لَجَاجٍ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخُمُسِ الْمَنْذُورِ، قَالَ غَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا نَذَرَ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ، وَالْأَقْرَبُ صِحَّتُهُ لِلْجَنِينِ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ، وَإِنْ شَارَكَهَا فِي قَبُولِ الْأَخْطَارِ وَالْجَهَالَاتِ وَالتَّعْلِيقِ، وَصِحَّتِهِ بِالْمَعْلُومِ، وَالْمَعْدُومِ فَقَدْ تَمَيَّزَ عَنْهَا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَتْ صِحَّتُهُ لِلْقِنِّ كَالْوَصِيَّةِ، وَالْهِبَةِ لَهُ فَيَأْتِي فِيهِ أَحْكَامُهُمَا فَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ مَا فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِقَبْضِ الْقِنِّ
وَلَا يَصِحُّ لِمَيِّتٍ إلَّا لِقَبْرِ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ حَيْثُ أَرَادَ بِهِ قُرْبَةً كَالسِّرَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ اطَّرَدَ
حَيْثُ لَا عُذْرَ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ (فَإِنْ قُيِّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ وَجَبَ) ذَلِكَ عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ وَإِلَّا فَلَا لِحُصُولِ الْوَفَاءِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ فَلَوْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةً فَصَامَهَا مُتَوَالِيَةً أَجْزَأَ مِنْهَا خَمْسَةٌ.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ) فِي نَذْرِهَا (عِيدٌ وَتَشْرِيقٌ وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَرَمَضَانُ) أَيْ أَيَّامُهَا لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ صَوْمَ غَيْرِهِ وَمَا عَدَاهُ لَا يَقْبَلُ الصَّوْمَ أَصْلًا فَلَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ مَا ذُكِرَ (فَلَا قَضَاءَ) لَهَا عَنْ نَذْرِهِ لِمَا ذُكِرَ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِيمَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (وَلَا يَجِبُ بِمَا أَفْطَرَهُ مِنْ غَيْرِهَا اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ) بَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَضَائِهِ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا كَانَ لِلْوَقْتِ كَمَا فِي رَمَضَانَ لَا لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ (إلَّا إنْ شَرَطَ تَتَابُعَهَا) فَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ لِأَنَّ التَّتَابُعَ صَارَ بِهِ مَقْصُودًا.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ (مُطْلَقَةٍ وَجَبَ تَتَابُعُهَا إنْ شَرَطَهُ) فِي نَذْرِهِ وَإِلَّا فَلَا (وَلَا يَقْطَعُهُ مَا لَا يَدْخُلُ فِي) نَذْرِ (مُعَيَّنَةٍ) مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْهُ وَفِطْرِ أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِاسْتِثْنَائِهِ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْلُ النِّفَاسَ (وَيَقْضِيهِ غَيْرَ زَمَنِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ) لِيَفِيَ بِنَذْرِهِ أَمَّا زَمَنُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
عُرْفٌ يُحْمَلُ النَّذْرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَبْطُلُ بِالتَّوْقِيتِ إلَّا فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَأْتِي فِي نَذْرِهَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِهَا، وَإِلَّا فِي نَذَرْت لَك بِهَذَا مُدَّةَ حَيَاتِك فَيَتَأَبَّدُ كَالْعُمْرَى وَنَذْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ عِلْمٍ مَطْلُوبٍ كُلَّ يَوْمٍ صَحِيحٍ وَلَا حِيلَةَ فِي حَلِّهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ وَظِيفَةِ يَوْمٍ عَلَيْهِ فَإِنْ فَاتَتْ قَضَى وَلَوْ نَذَرَ عِمَارَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ، وَكَانَ خَرَابًا فَعَمَّرَهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ نُفُوذِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَشَارَ إلَيْهِ، وَهُوَ خَرَابٌ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ خَرَابَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ لَا بَلْ يُوقَفُ حَتَّى يَخْرَبَ فَيُعَمِّرَهُ تَصْحِيحًا لِلَّفْظِ مَا أَمْكَنَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَتَصْحِيحُ اللَّفْظِ مَا أَمْكَنَ إنَّمَا يُعْدَلُ إلَيْهِ إنْ احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ لَفْظَهُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إنَّمَا وَقَعَتْ لِلْخَرَابِ حَالَ النَّذْرِ لَا غَيْرُ نَعَمْ إنْ نَوَى عِمَارَتَهُ، وَإِنْ خَرِبَ بَعْدُ لَزِمَتْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا عُذْرَ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مُسَافِرًا يَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ بِالصَّوْمِ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ، وَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ سَبَقَتْ النَّذْرَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ عَلَى التَّرَاخِي، وَإِلَّا وَجَبَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَجْزَأَ مِنْهَا خَمْسَةٌ) أَيْ وَهِيَ الْأَفْرَادُ، وَالْخَمْسَةُ بَاطِلَةٌ إذَا عَلِمَ، وَإِلَّا فَنَفْلٌ مُطْلَقٌ وَلَوْ نَذَرَ عَشَرَةً مُتَوَالِيَةً فَصَامَ عَشَرَةً مُتَفَرِّقَةً فَالْوَاجِبُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ النَّذْرِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْقَضَاءِ، وَفِي وُقُوعِهَا نَفْلًا مَا مَرَّ نَعَمْ إنْ وَصَلَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ بِصَوْمِ تِسْعَةٍ بَعْدَهُ مُتَوَالِيَةٍ حُسِبَ مِنْ الْعَشَرَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَسَنَةِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ أَوْ سَنَةٍ مِنْ الْغَدِ أَوْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمِ كَذَا اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَالَ م ر، وَمِثْلُ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ الشَّهْرُ الْمُعَيَّنُ، وَالْأُسْبُوعُ الْمُعَيَّنُ اهـ (قَوْلُهُ وَرَمَضَانُ) مِثْلُ ذَلِكَ أَيَّامُ الْمَرَضِ وَبِهِ صُرِّحَ فِي الرَّوْضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا قَضَاءَ لَهَا عَنْ نَذْرِهِ) أَيْ وَاجِبٍ وَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ نَظَرًا لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِ قَضَائِهِمَا بِنَاءً عَلَى دُخُولِهِمَا فِي نَذْرِهِ حُرِّرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِيمَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ قَضَائِهِمَا لِدُخُولِهِمَا فِي النَّذْرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فِيمَا أَفْطَرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِلَا عُذْرٍ وَجَبَ قَضَاؤُهُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ بَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ لِأَنَّ التَّتَابُعَ كَانَ لِلْوَقْتِ لَا لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ كَمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَفْطَرَهَا كُلَّهَا لَمْ يَجِبْ الْوَلَاءُ فِي قَضَائِهَا، وَالْمُتَّجَهُ الْوُجُوبُ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَا تَعَدَّى بِفِطْرِهِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ فَوْرًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ مَا لَوْ أَفْطَرَهُ بِعُذْرٍ كَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ نَعَمْ إنْ أَفْطَرَ لِعُذْرِ سَفَرٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَوْ مَرَضٍ فَلَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ وَلَا يَضُرُّ إطْلَاقُهُ الْعُذْرَ الشَّامِلَ لِلسَّفَرِ، وَنَحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ غَيْرُهُ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ سَفَرًا، وَنَحْوَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ مَرَضًا فَلَا، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُرَدُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَضَائِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فِطْرُهُ بِمَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا إنْ شَرَطَ تَتَابُعَهَا) أَيْ وَلَوْ فِي نِيَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا اعْتَمَدَهُ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ بِنِيَّتِهِ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَصْلٌ إذَا نَذَرَ مُدَّةً إلَخْ نَصُّهَا فَإِنْ نَوَى التَّتَابُعَ بِقَلْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَصْلَ الِاعْتِكَافِ كَمَا صَحَّحَاهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ التَّتَابُعُ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ وَلَا يُقَالُ الْكَلَامُ فِي نَذْرِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا مُتَتَابِعَةً لِأَنَّا نَقُولُ مِنْ صُوَرِ الْمُعَيَّنَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ سَنَةً أَوَّلُهَا مِنْ الْغَدِ أَوْ أَوَّلُهَا شَهْرُ كَذَا أَوْ يَوْمُ كَذَا وَهِيَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَصْدُقُ بِالْمُتَتَابِعَةِ وَغَيْرِهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَهُ فِي نَذْرِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي نِيَّتِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَحِينَئِذٍ يَصُومُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَيْفَ شَاءَ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْهِلَالِ، وَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ تَمَّمَ ثَلَاثِينَ، وَيَقْضِي أَيَّامَ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَرَمَضَانَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْهُ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْهُ مَا لَوْ صَامَهُ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ، وَيَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ قَطْعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَقْضِيهِ غَيْرَ زَمَنِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) وَيُخَالِفُ مَا إذَا كَانَتْ السَّنَةُ مُعَيَّنَةً لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يُبَدَّلُ بِغَيْرِهِ، وَالْمُطْلَقُ إذَا عُيِّنَ قَدْ يُبْدَلُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا لَا يُبْدَلُ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ إذَا سُلِّمَ فَخَرَجَ مَعِيبًا يُبْدَلُ، وَلِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمُعَيَّنَةِ قَاصِرٌ عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَدَّاهَا إلَى أَيَّامٍ غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالِاسْمِ حَيْثُ أَمْكَنَ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ زَمَنِهِمَا وَغَيْرِهِ أَنَّ أَيَّامَ أَحَدِهِمَا لَمَّا لَمْ تَقْبَلْ الصَّوْمَ وَلَوْ لِعُرُوضِ
وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لُزُومُهُ كَمَا فِي رَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى وَفَرَضَهُ فِي الْحَيْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامِ (الْأَثَانِينِ لَمْ يَقْضِهَا إنْ وَقَعَتْ فِيمَا مَرَّ) مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَرْجِيحُ قَضَائِهَا إنْ وَقَعَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَتَعَقَّبْ فِي الْأَصْلِ الرَّافِعِيَّ فِي ذَلِكَ كَمَا تَعَقَّبَهُ فِيهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ) وَقَعَتْ (فِي شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ صَوْمُهُمَا اتِّبَاعًا) لِكَفَّارَةٍ مَثَلًا (وَسَبَقَا) أَيْ مُوجِبُهُمَا نَذْرَ الْأَثَانِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهِمَا عَلَى النَّذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْبِقَا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَقْيِيدِهِ الشَّهْرَيْنِ بِالْكَفَّارَةِ.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنْ جُمُعَةٍ تَعَيَّنَ) فَلَا يَصُومُ عَنْهُ قَبْلَهُ وَالصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً (فَإِنْ نَسِيَهُ صَامَ يَوْمَهَا) أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَ هُوَ وَقَعَ أَدَاءً وَإِلَّا فَقَضَاءً وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَوَّلَهُ الْأَحَدُ وَعُزِيَ لِلْأَكْثَرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرُهُ فَيَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.
(وَمَنْ نَذَرَ إتْمَامَ نَفْلٍ) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ فَنَذَرَ إتْمَامَهُ (لَزِمَهُ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَصَحَّ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ.
(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) نَذْرُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
ذَلِكَ الْمَانِعِ لَمْ يَشْمَلْهَا النَّذْرُ، وَإِنْ زَمَنَ غَيْرِهِمَا يَقْضِي لِأَنَّ النَّاذِرَ الْتَزَمَ صَوْمَ سَنَةٍ وَلَمْ يَصُمْهَا اهـ مِنْ شَرْحِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) يُفَرَّقُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي قَضَاءِ أَيَّامِهِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ لِأَيَّامِهِ لَشَقَّ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ لِأَنَّ النَّادِرَ يُلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ تَابِعًا لِلرَّافِعِيِّ هُنَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ زَمَنَ الْحَيْضِ يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُوَ عَنْ الْأَثَانِينِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَتْ فِي شَهْرَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَإِنْ لَزِمَهُ مَعَ صَوْمِ الْأَثَانِينِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِكَفَّارَةٍ أَوْ لِنَذْرٍ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ، وَقْتًا مُعَيَّنًا قَدَّمَهُمَا عَلَى الْأَثَانِينِ، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُهُ صَوْمُهُمَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ بِتَخَلُّلِ الْأَثَانِينِ، وَقَضَى لِلنَّذْرِ الْأَثَانِينَ الْوَاقِعَةَ فِيهِمَا إنْ وَجَبَتْ الْأَثَانِينُ قَبْلَهُمَا لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَهُمَا بَعْدَ النَّذْرِ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا فَلَا يَقْضِيهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَالْأَثَانِينِ الْوَاقِعَةِ فِي رَمَضَانَ انْتَهَتْ إذَا عَلِمْت هَذَا، وَعَلِمْت مِنْهُ أَنَّ لُزُومَ الشَّهْرَيْنِ تَارَةً بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ، وَتَارَةً بِالنَّذْرِ عَلِمْت أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالشَّهْرَيْنِ فِي عِبَارَاتِهِمْ بَلْ مِثْلُهُمَا فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ شَهْرٌ وَأُسْبُوعٌ مَثَلًا إذَا لَزِمَاهُ بِالنَّذْرِ تَأَمَّلْ،.
وَفِي سم قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذَرَ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَالَ م ر مِثْلُهَا الشَّهْرُ الْمُعَيَّنُ، وَالْأُسْبُوعُ الْمُعَيَّنُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَكْرُوهٍ مَعَ كَرَاهَةِ إفْرَادِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَامَهُ نَفْلًا فَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ، وَيُوَجَّهُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ لَا نَفْسُ صَوْمِهِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَذَرَ صَوْمِ الدَّهْرِ إذَا كُرِهَ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ وَقَعَ أَدَاءً لَا يُقَالُ إنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَنْعَقِدُ مَعَ أَنَّ إفْرَادَهُ بِالصَّوْمِ مَكْرُوهٌ فَنَذْرُ صَوْمِهِ نَذْرٌ لِلْمَكْرُوهِ، وَنَذْرُ الْمَكْرُوهِ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَذْرٌ لِلْمَكْرُوهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَذْرًا لِلْمَكْرُوهِ إذَا نَذَرَ صَوْمَهُ مُنْفَرِدًا بِأَنْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْإِفْرَادِ الْمَكْرُوهِ لِجَوَازِ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَذْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ سَوَاءٌ قَصَدَ ضَمَّ غَيْرِهِ إلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إفْرَادَهُ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا مِنْ شُيُوخِنَا عَلَى مَا أَجَبْت بِهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَأَقُولُ ثُمَّ إذَا صَحَّ نَذْرُهُ، وَأُفْرِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِقَصْدِ النَّذْرِ صَحَّ عَنْ النَّذْرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَإِنْ كُرِهَ بِقَصْدِ الْإِفْرَادِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا كَرَاهَةَ كَمَا لَوْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ نَذْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ بِجَامِعِ الْإِفْرَادِ فِي كُلٍّ عَنْ نَذْرٍ صَحِيحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ الْأَحَدُ، وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ إتْمَامَ نَفْلٍ) أَيْ نَذَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ فَهَذَا أَعَمُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّفَلَ أَعَمُّ مِنْ الصَّوْمِ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّ نَذْرَ إتْمَامِهِ صَادِقٌ بِمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ وَبِمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إلَخْ) وَهَلْ يُثَابُ عَلَى الْجَمِيعِ، ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ لَا قَالَ شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ مِنْ حِينِ النَّذْرِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ أَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ) أَيْ أَوْ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مُمْسِكًا وَلَمْ يَنْوِهِ فَنَذَرَ صِيَامَهُ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ كَمَا صَوَّرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَزِمَهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ نَوَى أَثْنَاءَ النَّهَارِ صَوْمَهُ نَفْلًا كَانَ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِهِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ اللُّزُومِ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ صَوْمَهُ تَوَجَّهَ إلَى الْتِزَامِ صَوْمِ كُلِّ الْيَوْمِ، وَهُوَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِهِ قَبْلَ النَّذْرِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا فَأُلْغِيَ، وَثَوَابُهُ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى الْجَارِي عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ مُلَخَّصًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَكَذَا بَعْضُ كُلِّ عِبَادَةٍ كَبَعْضِ رَكْعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ نَعَمْ يَصِحُّ نَذَرَ بَعْضِ النُّسُكِ وَبَعْضِ الطَّوَافِ قَالَهُ شَيْخُنَا، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ النُّسُكُ كَامِلًا، وَالطَّوَافُ كَامِلًا أَوْ إذَا فَعَلَهُ يَقَعُ قَدْرُ مَا نَذَرَهُ وَاجِبًا، وَغَيْرُهُ نَفْلًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ النُّسُكِ وَالطَّوَافِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِمَا الثَّانِي لَكِنْ لَا يَخْرُجُ عَنْ النَّذْرِ إلَّا بِفِعْلِ الْجَمِيعِ فِي النُّسُكِ، وَكَذَا فِي الطَّوَافِ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ إنَّهُ لَا يُنْدَبُ التَّطَوُّعُ بِنَحْوِ طَوْفَةٍ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَصَدَ فِي نَذْرِهِ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي نَذَرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ فِي إفْرَادِ يَوْمِ