المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في الدعوى بعين غائبة - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل)في الدعوى بعين غائبة

فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمَنْهِيِّ وَالْغَرِيمِ (، وَهِيَ) أَيْ مَسَافَةُ الْعَدْوَى (مَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إلَى مَحَلِّهِ يَوْمَهُ) الْمُعْتَدِلِ، وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ إلَى مَحَلِّهِ لَيْلًا وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعْدِي أَيْ يُعِينُ مَنْ طَلَبَ خَصْمًا مِنْهَا عَلَى إحْضَارِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ عَسِرَ إحْضَارُ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قُبِلَ الْإِنْهَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ.

(فَصْلٌ)

فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

لَوْ (ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا) بِغَيْرِهَا (كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ عُرْفًا) بِأَنْ عُرِفَ الْأَوَّلُ بِشُهْرَةٍ وَالثَّانِي بِهَا أَوْ بِحُدُودِهِ وَسِكَّتِهِ (سَمِعَ) الْقَاضِي حُجَّتَهُ (وَحَكَمَ بِهَا وَكَتَبَ) بِذَلِكَ (إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ لِيُسَلِّمَهَا لِلْمُدَّعِي) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ (وَيَعْتَمِدُ) الْمُدَّعِي (فِي) دَعْوَى (عَقَارٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودُهُ) لِيَتَمَيَّزَ وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِدُونِهِ (أَوْ لَا يُؤْمَنُ) اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ أَنْهَى سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ مَعَ الْبُعْدِ ثُمَّ إنَّ الْبَيِّنَةَ حَضَرَتْ لِبَلَدِ الْقَاضِي الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُ شَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْهَاءَ نَقْلُ شَهَادَةٍ فَظَهَرَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ سُهُولَةُ إعَادَةِ الشُّهُودِ فَلَوْ مَاتُوا أَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُمْ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ تُعْتَبَرْ الْمَسَافَةُ هَذَا هُوَ الضَّابِطُ لَا الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ اهـ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ) أَيْ هِيَ الَّتِي لَوْ خَرَجَ مِنْهَا بُكْرَةً لِبَلَدِ الْحُكْمِ لَرَجَعَ إلَيْهَا يَوْمَهُ بَعْدَ فَرَاغِ زَمَنِ الْمُخَاصَمَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ وَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ حَاضِرَةٍ وَتَعْدِيلِهَا وَالْعِبْرَةُ يَسِيرُ الْأَثْقَالِ؛ لِأَنَّهُ مُنْضَبِطٌ اهـ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ مُبَكِّرٌ) أَيْ خَارِجٌ عَقِبَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ أَنَّ التَّبْكِيرَ فِيهَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ الْمُبَكِّرُ عُرْفًا هُوَ مَنْ يَخْرُجُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اهـ ابْنُ حَجَرٍ اهـ سُلْطَانٌ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ إلَى مَحَلِّهِ لَيْلًا) عِبَارَتُهُ الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ مَنْ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا انْتَهَتْ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَهِيَ أَيْ الْبَعِيدَةُ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُبَكِّرٌ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا أَيْ أَوَائِلَهُ، وَهُوَ مَا يَنْتَهِي فِيهِ سَفَرُ النَّاسِ غَالِبًا أَيْ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَا يَرْجِعُونَ إلَّا فِي نَحْوِ ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي إيجَابِ الْحُضُورِ مِنْهَا مَشَقَّةً بِمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ لَيْلًا، وَإِنَّمَا عَلَّقْنَا مِنْهَا بِمُبَكِّرٍ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الْمُرَادِ عَلَيْهِ مَعَ جَعْلِ إلَى مَوْضِعَهُ مِنْ إظْهَارِ الْمُضْمَرِ أَيْ لَا يَرْجِعُ مُبَكِّرٌ مِنْهَا لِبَلَدِ الْحَاكِمِ إلَيْهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ بَلْ بَعْدَهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ تَعْبِيرُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ مِنْهَا يَعُودُ لِلْبَعِيدَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا بَلْ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا مَنْ يَخْرُجُ بُكْرَةً مِنْ مَوْضِعِهِ إلَى بَلَدِ الْحَاكِمِ فَلَوْ قَالَ الَّتِي لَوْ خَرَجَ مِنْهَا بُكْرَةً لِبَلَدِ الْحَاكِمِ لَا يَرْجِعُ إلَيْهَا لَيْلًا لَوْ عَادَ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُخَاصَمَةِ لَوَفَّى بِالْمَقْصُودِ اهـ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ يُعِينُ مَنْ طَلَبَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ وَإِلَّا فَمَعْنَى أَعْدَى أَزَالَ الْعُدْوَانَ كَمَا أَنَّ اشْتَكَى مَعْنَاهُ أَزَالَ الشَّكْوَى فَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلسَّلْبِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَاسْتَعْدَيْت الْأَمِيرَ عَلَى الظَّالِمِ طَلَبْت مِنْهُ النُّصْرَةَ فَأَعْدَانِي عَلَيْهِ أَعَانَنِي وَنَصَرَنِي فَاسْتَعْدَى طَلَبَ التَّقْوِيَةَ وَالنُّصْرَةَ وَالِاسْمُ الْعَدْوَى بِالْفَتْحِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ الْعَدْوَى طَلَبُك إلَى وَالٍ لِيُعْدِيَك عَلَى مَنْ ظَلَمَك أَيْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْك وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ إلَى مَسَافَةُ الْعَدْوَى وَكَأَنَّهُمْ اسْتَعَارُوهَا مِنْ هَذِهِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَصِلُ فِيهَا الذَّهَابِ وَالْعَوْدِ بِعَدْوٍ وَاحِدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ وَالْجَلَادَةِ اهـ.

[فَصْلٌ فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ]

أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ نَاسَبَ ذِكْرُ هَذَا الْفَصْلِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ غَصَبَهُ غَيْرُهُ عَيْنًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْله بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ) أَيْ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ سَهُلَ إحْضَارُهَا لَكِنْ لَا يَشْهَدُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ أُحْضِرَتْ فِي الْمَجْلِسِ إنْ سَهُلَ إحْضَارُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ) أَيْ وَكَانَتْ فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَائِبَةَ عَنْ الْبَلَدِ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى كَاَلَّتِي فِي الْبَلَدِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي عَمَلِهِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فِي عَمَلِهِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عُرْفًا) أَيْ إمَّا قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بِتَحْدِيدِ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى لَكِنَّ التَّحْدِيدَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْعَقَارِ، وَهُوَ الْأَرْضُ وَالْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ فَحِينَئِذٍ يَلْتَزِمُ أَنَّ الْعَقَارَ دَائِمًا مِنْ الْمَعْرُوفِ فَتَكُونُ صُوَرُ مَا يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهُ ثَلَاثَةً مِثْلِيٌّ وَمُتَقَوِّمٌ مُتَقَوِّلٌ وَغَيْرُهُ وَصُوَرُ مَا لَا يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهُ ثِنْتَانِ مِثْلِيٌّ وَمُتَقَوِّمٌ مُتَقَوِّلٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي بِهَا أَوْ بِحُدُودِهِ وَسِكَّتِهِ) وَكَوْنُهُ أَوَّلَ السِّكَّةِ أَوْ آخِرَهَا أَوْ وَسَطَهَا وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ الْعَقَارَ إذَا كَانَ مَشْهُورًا لَا يَحْتَاجُ إلَى تَحْدِيدِهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَسِكَّتِهِ) فِي الْمِصْبَاحِ السِّكَّةُ الزُّقَاقُ وَجَمْعُهُ أَزِقَّةٌ مِثْلُ غُرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ (قَوْلُهُ حُدُودِهِ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَكَثِيرِينَ لَكِنْ تَكْفِي ثَلَاثَةٌ مَحَلُّهُ إنْ تَمَيَّزَ بِهَا بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ تَمَيَّزَ بِحَدٍّ يَكْفِي وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ بَلَدِهِ وَمَحَلِّهِ فِيهَا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ سَائِر الْمَنْقُولَاتِ، وَأَمَّا الْعَقَارُ فَلَا يَكُونُ إلَّا مَأْمُونَ

ص: 364

(بَالَغَ) الْمُدَّعِي (فِي وَصْفٍ مِثْلِيٍّ) مَا أَمْكَنَهُ (وَذَكَرَ قِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ) وُجُوبًا فِيهِمَا وَنُدِبَ أَنْ يَذْكُرَ قِيمَةَ مِثْلِيٍّ وَأَنْ يُبَالِغَ فِي وَصْفٍ مُتَقَوِّمٍ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ هُنَا وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ وُجُوبِ وَصْفِ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً هُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى (وَسَمِعَ الْحُجَّةَ) فِي الْعَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى صِفَاتِهَا (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْحُكْمِ بِهَا لِخَطَرِ الِاشْتِبَاهِ (وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ بِمَا قَامَتْ بِهِ) الْحُجَّةُ (فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ مَعَ الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ تُعَيِّنْهَا الْحُجَّةُ طُولِبَ بِرَدِّهَا هَذَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا (إلَّا) بِأَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ (فَمَعَ أَمِينٍ) فِي الرُّفْقَةِ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهَا نَعَمْ إنْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْأَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ عِنْدَ تَسْلِيمِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ عَلَى الشُّهُودِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا (فَإِنْ قَامَتْ) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهَا كَتَبَ) إلَى قَاضِي بَلَدِهَا (بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي (أَوْ) ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً (عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ لَا عَنْ الْبَلَدِ (كُلِّفَ إحْضَارَ مَا يَسْهُلُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْكِنُ (إحْضَارُهُ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ) لِتَيَسُّرِ ذَلِكَ فَلَا تَشْهَدُ بِصِفَةٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مَشْهُورَةً لِلنَّاسِ أَوْ عَرَفَهَا الْقَاضِيَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إحْضَارِهَا مَا إذَا لَمْ يَسْهُلْ إحْضَارُهُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ كَعَقَارٍ أَوْ يَعْسُرْ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يُحَدِّدُ الْمُدَّعِي الْعَقَارَ وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ أَوْ يَحْضُرُ الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ نَائِبَهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

الِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ فِي الدَّعْوَى كَمَا مَرَّ اهـ مِنْ الرَّشِيدِيِّ

(قَوْلُهُ بَالَغَ فِي وَصْفٍ مِثْلِيٍّ) أَيْ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا أَيْضًا تَزِيدُ إيضَاحًا وَفِي الْمُسْلَمِ فِيهِ تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِبَالِغِ مَا أَمْكَنَهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي يَتَعَسَّرُ فَيَصِفُهُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ وَيُحْضِرُهُ الْقَاضِي لِلشَّهَادَةِ أَوْ يَبْعَثُ نَائِبًا انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ يُمْكِنُهُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِصِحَّتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ ذِكْرِ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَوَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ نَدْبًا وَقَوْلُهُ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً قَدْ خَالَفَ مَا هُنَا فِي الْمُتَقَوِّمَةِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ تَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ فَاشْتُرِطَ وَصْفُهُ فِي الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ هُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ) وَمَا هُنَا فِي عَيْنٍ غَائِبَةٍ عَنْ الْبَلَدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ) وَكَذَا إذَا كَانَتْ فِي مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ دُونَهَا فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْحَاضِرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَسَمِعَ الْحُجَّةَ فِي الْعَيْنِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً كَالْعَقَارِ أَوْ مِثْلِيَّةً كَخَشَبٍ أَوْ لَا وَلَا كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ اخْتِصَاصًا بِرَدِّهِ لَهُ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يَتَعَسَّرُ بَعْثُهُ أَوْ يُوَرِّثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ الْمُثَبَّتِ أَوْ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ مَعْرُوفٍ وَسَأَلْت الطَّبَلَاوِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ وَقَالَ م ر يَتَدَاعَيَانِ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَافَقَ عَلَى مَا خَطَرَ لِي أَنَّهُ يَأْتِي فِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ مِنْ أَنَّهُ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ بِالْحُدُودِ وَبِالصِّفَةِ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ هُنَا بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ اهـ سم

(قَوْلُهُ بِبَدَنِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ وَلْيُصَدَّقْ فِي طَلَبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى إذَا لَمْ تُعَيِّنْهَا إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ بِكَفِيلٍ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً أَوْ كَانَتْ وَكَانَ الْمُدَّعِي امْرَأَةً أَوْ مَحْرَمًا لَهَا أَوْ أَجْنَبِيًّا مَعَهُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا وَلَا مَعَهُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَمَةِ الْمُدَّعَى بِهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ بَرْزَةً فَإِنَّهَا لَا تَحْضُرُ إلَّا مَعَ مَنْ تَأْمَنُ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعَهُ بِأَنْ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ امْرَأَةً ثِقَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَعَ أَمِينٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُرَاعَاةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَمَعَ أَمِينٍ أَيْ إنْ خَلَتْ خَلْوَتُهُ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَيَبْعَثُهَا أَيْ فَفَائِدَةُ الْإِقَامَةِ الْأُولَى ثِقَلُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ) أَيْ فَيُرْسِلُ لِلْقَاضِي يَطْلُبُ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الشُّهُودُ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ وَقَفَ الْأَمْرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِخَتْمٍ لَازِمٍ) أَيْ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ فَلَا يَكْتَفِي بِخَتْمِهِ بِحِبْرٍ اهـ ز ي

(قَوْلُهُ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ أَوْ عَنْ الْبَلَدِ وَكَانَتْ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَرَفَهَا الْقَاضِي) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ وَإِنْ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي فَإِنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا نَفَذَ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ) إحْضَارُهُ أَيْ بِصُورَتَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُحْضِرُ الْقَاضِي مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ أَيْ فِي الدَّعْوَى بِهِ وَالشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ) أَيْ وَيَحْكُمُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ

ص: 365

لِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْدِيدِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي وَصْفِ مَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَيْنَ الْغَائِبَةَ عَنْ الْبَلَدِ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى كَاَلَّتِي فِي الْبَلَدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إيجَابِ الْإِحْضَارِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ (وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَيْنَ) الْمُدَّعَاةَ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ (لِلْمُدَّعِي دَعْوَى بَدَلِهَا) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِيمَةِ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ حُجَّةً) حِينَ أَنْكَرَ (كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) لِلْعَيْنِ لِتَشْهَدَ الْحُجَّةُ بِعَيْنِهَا (وَحُبِسَ عَلَيْهِ) حَيْثُ لَا عُذْرَ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ (فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ، وَإِنْ نَاقَضَ نَفْسَهُ إذْ لَوْ لَمْ يُصَدَّقْ لَخَلَّدَ عَلَيْهِ الْحَبْسَ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِي التَّلَفِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ غَصَبَهُ) غَيْرُهُ (عَيْنًا أَوْ دَفَعَهَا لَهُ لِيَبِيعَهَا فَجَحَدَهَا وَشَكَّ أَبَاقِيَةٌ) هِيَ فَيَدَّعِيهَا (أَمْ لَا) فَبَدَلُهَا فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْ ثَمَنُهَا إنْ بَاعَهَا فِي الثَّانِيَةِ (فَقَالَ ادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلُهُ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ (إنْ تَلِفَ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ بَاعَهُ سُمِعَتْ) دَعْوَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً لِلْحَاجَةِ فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْعَيْنِ وَلَا بَدَلُهَا وَلَا ثَمَنُهَا، وَإِنْ نَكَلَ فَقِيلَ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى وَقِيلَ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَتَعْبِيرِي بِالْبَدَلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِيمَةِ (وَإِذَا أُحْضِرَتْ الْعَيْنُ) الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ (فَثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي فَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَى خَصْمِهِ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ (فَهِيَ) أَيْ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ (وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ) لِلْعَيْنِ إلَى مَحَلِّهَا (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُدَّعِي لِتَعَدِّيهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَيْضًا لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ إنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ.

ــ

[حاشية الجمل]

يُحْضِرُهُ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ، وَأَمَّا الْعَقَارُ فَيُوصَفُ وَيُحَدَّدُ فِي الدَّعْوَى وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ أَيْ وَيَحْكُمُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يُحْضِرَهُ وَقَدْ تَكْفِي شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ وَيَحْكُمُ بِهِ لِلْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ) فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ إنَّمَا نَعْرِفُ عَيْنَهُ فَقَطْ تَعَيَّنَ حُضُورُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ اهـ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ الْعَيْنَ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ وَعَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ فَقَالَ لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَجِبَ إحْضَارُهَا كَعَبْدٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ حَلَفَ لَا عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لِلْمُدَّعِي إلَخْ كَمَا سَبَقَ إلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ (قَوْلُهُ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي) أَيْ يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى الْعَيْنِ اهـ ح ل أَيْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا (قَوْلُهُ وَحُبِسَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِحْضَارِ أَيْ لِأَجْلِهِ فَعَلَى لِلتَّعْلِيلِ وَلَا يُطْلَقُ إلَّا بِإِحْضَارِ الْعَيْنِ أَوْ بِادِّعَاءِ تَلَفِهَا مَعَ الْحَلِفِ وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَأَمَّا أُجْرَةُ الْحَبْسِ فَهِيَ عَلَى الْمَحْبُوسِ نَفْسِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا حَلَفَ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً اهـ ح ل وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ إلَى جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِهَا ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهَا كَالْوَدِيعِ اهـ عَنَانِيٌّ وس ل (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً كَالْعَارِيَّةِ أَوْ أَمَانَةً وَقَصَّرَ فِيهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْبَدَلُ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ) أَيْ بِإِتْلَافٍ أَوْ بِدُونِهِ فِي صُورَةِ الْغَصْبِ وَبِإِتْلَافٍ فَقَطْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ أَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَّ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ أَمْ أَتْلَفَهُ فَيَطْلُبُ قِيمَتَهُ أَمْ هُوَ بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ يَكُونُ بَاعَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ أَوْ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ تَلَفًا لَا يَقْتَضِي تَضْمِينَهُ وَقَدْ يَكُونُ بَاعَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ وَالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ جَامِعَةً لِذَلِكَ وَالْقَاضِي إنَّمَا يَسْمَعُ الْمَرْدُودَةَ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْإِلْزَامَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مِنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ اهـ م ر

(قَوْلُهُ فَقِيلَ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى) أَيْ يَحْلِفُ يَمِينًا مُرَدَّدَةً، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحِينَئِذٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الْعَيْنَ فَذَاكَ أَوْ غَيْرُهَا قَبْلَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي قَدْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنًا أَوْ بَدَلًا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَإِذَا أُحْضِرَتْ الْعَيْنُ الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ) كَتَبَ شَيْخُنَا عِنْدَ ذِكْرِ الْمِنْهَاجِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَيْ الْغَائِبَةُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي الطَّرِيقِ بِانْهِدَامِ دَارٍ وَنَحْوِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مُسْتَحَقِّهَا وَجُعِلَ هَذَا عِلَّةً لِعَدَمِ ضَمَانِ أُجْرَتِهَا أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى خَصْمِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيَرْجِعُ بِهَا هُوَ عَلَيْهِ إنْ تَحَمَّلَهَا اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى غَصْبًا كَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَالنَّقْلِ إلَى دَارِ الْمُدَّعِي كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَيْ إذَا كَانَ الْغَصْبُ فِيهَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَهِيَ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ) أَيْ وَكَذَا نَفَقَةُ نَحْوِ رَقِيقٍ بِسَبَبِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا إلَخْ أَيْ لَا أُجْرَةُ الْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج أَنَّ نَفَقَةَ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةَ الْخُصُومَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ) أَيْ حَيْلُولَةِ الْمُدَّعِي بَيْنَ الْعَيْنِ وَصَاحِبِهَا بِإِحْضَارِهَا لِلْقَاضِي وَرَدِّهَا وَقَوْلُهُ لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ أَيْ إنْ كَانَ هَذَا لِقِصَرِ الزَّمَنِ فَقَدْ تَكُونُ الْبَلَدُ وَاسِعَةً فَتَطُولُ الْمُدَّةُ وَأَيْضًا تَقَدَّمَ أَنَّ الْغَائِبَةَ عَنْ الْبَلَدِ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَالْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ فَهَلْ هِيَ مِثْلُهَا أَيْضًا فِي عَدَمِ الْأُجْرَةِ أَوْ لَا تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ أَيْ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ مَعَ عَدَمِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يَجِبُ لِلْخَصْمِ أُجْرَةُ مَنْفَعَتِهِ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ؛ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ

ص: 366