الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحِصَّةُ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ.
(وَلَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِيهِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ (وَأَزْمَنَ الْآخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (حَرُمَ) الصَّيْدُ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْإِزْمَانِ فَلَا يَحِلُّ بَعْدَهُ إلَّا بِالتَّذْفِيفِ فِي الْمَذْبَحِ وَلَمْ يُوجَدْ وَقَوْلِي فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَأَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا سَيَأْتِي وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّحْوَةِ سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ زَمَانِ فِعْلِهَا وَهُوَ الضُّحَى وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أَيْ صَلِّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ النُّسُكَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِاعْتِبَارِ جُرْحِهِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً وَإِنَّمَا اخْتَصَّ بِضَمَانِ الْأَجْزَاءِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَحَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةً قَدْ انْتَقَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ فَاخْتَصَّ بِضَمَانِ الْعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ لِاخْتِصَاصِهِ بِتَفْوِيتِهَا فَلَمْ نَقُلْ إنَّهُ فَوَّتَ وَاحِدًا كَامِلًا لِأَنَّ الزُّهُوقَ حَصَلَ بِفِعْلَيْهِمَا وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِمَا سَوَاءً اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ حَالَ جَرْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّك تَضْرِبُ الْعَشَرَةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ مَبْلَغِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَقِيمَتِهِ مُزْمِنًا يَبْلُغُ ذَلِكَ مِائَةً وَتِسْعِينَ وَتَقْسِمُ الْحَاصِلَ مِنْ الْمَضْرُوبِ وَهُوَ مِائَةٌ وَتِسْعُونَ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ بِالْقِسْمَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةٌ صَحِيحَةٌ فَمَا يَخُصُّ الْأَوَّلَ وَهُوَ مِائَةٌ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ كَوَامِلَ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ الْكَامِلِ يَلْزَمُهُ لَوْ كَانَ ضَامِنًا وَمَا يَخُصُّ الثَّانِي وَهُوَ تِسْعُونَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي عَشَرَةٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ كَوَامِلُ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ الْكَامِلِ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا) بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا جَرَحَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَارَ يُسَاوِي تِسْعَةً قَدْ انْتَقَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ عَشَرَةٍ أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَخُصُّهُ مِائَةُ جُزْءٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحِصَّةُ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ إلَخْ) أَيْ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ صِحَاحٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ اهـ عَنَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْإِزْمَانِ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ التَّذْفِيفُ لَمْ يَتَوَقَّفْ الْحِلُّ بَعْدَهُ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمَذْبَحِ وَلَمْ يَضُرَّ فِيهِ الْإِزْمَانُ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ بَعْدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ سَبْقَ التَّذْفِيفِ فَيَحِلُّ وَتَأَخُّرَهُ فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَلَمْ يُوجَدْ انْتَهَتْ اهـ سم.
[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]
(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ) ذَكَرَهَا عَقِبَ الصَّيْدِ لِاشْتِرَاكِهَا مَعَهُ فِي تَوَقُّفِ الْحِلِّ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةِ وَسُمِّيَتْ بِأَوَّلِ زَمَانِ فِعْلِهَا وَهُوَ الضُّحَى، وَأَوَّلُ طَلَبِهَا كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ كَالْعِيدَيْنِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَالْفِطْرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَيُقَالُ ضَحِيَّةً بِفَتْحِ الضَّادِ إلَخْ) جَمْعُ الْأَوَّلِ أَضَاحِي بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَالثَّانِي ضَحَايَا وَالثَّالِثِ أَضْحًى بِالتَّنْوِينِ كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطًى وَإِلَى هَذَا الْجَمْعِ الْأَخِيرِ يُنْسَبُ الْعِيدُ حَيْثُ يُقَالُ عِيدُ الْأَضْحَى اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلُغَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهَا أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا وَجَمْعُهَا أَضَاحِي وَيُقَالُ أَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَجَمْعُهَا أَضْحًى كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطًى وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ بِغَيْرِ هَمْزٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ فِيهِمَا وَجَمْعُهَا ضَحَايَا اهـ (قَوْلُهُ وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ إلَخْ) خَرَجَ بِالنَّعَمِ غَيْرُهَا فَلَا يُجْزِئُ وَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ النَّعَمِ أَجْزَأَ لَكِنْ يُعْتَبَرُ بِالْأَعْلَى سِنًّا فَفِي الْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ بُلُوغُهُ سَنَتَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ) يَصْدُقُ بِمَا ذُبِحَ قَبْلَ مُضِيِّ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ وَهُوَ الضُّحَى) أَيْ الَّذِي هُوَ جَمْعٌ لِضَحْوَةٍ فَفِي الْمِصْبَاحِ الضَّحَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ابْتِدَاءُ النَّهَارِ وَهُوَ مُذَّكَّرٌ كَأَنَّهُ اسْمٌ لِلْوَقْتِ وَالضَّحْوَةُ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ ضُحًى مِثْلُ قَرْيَةٍ وَقُرًى اهـ وَفِي الْمُخْتَارِ ضَحْوَةُ النَّهَارِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ بَعْدَهُ الضُّحَى حِينَ تُشْرِقُ الشَّمْسُ مَقْصُورَةٌ تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ فَمَنْ أَنَّثَ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا جَمْعُ ضَحْوَةٍ وَمَنْ ذَكَّرَ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ اسْمٌ عَلَى فَعَلٌ كَصُرَدٍ وَثُغَرٍ وَهُوَ ظَرْفٌ مُتَمَكِّنٌ مِثْلُ سَحَرٍ تَقُولُ لَقِيتُهُ ضُحًى إذَا أَرَدْت بِهِ ضُحَى يَوْمِك لَمْ تُنَوِّنْهُ ثُمَّ بَعْدَهُ الضَّحَاءُ مَفْتُوحٌ مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ وَهُوَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ الْأَعْلَى تَقُولُ مِنْهُ أَقَامَ بِالنَّهَارِ حَتَّى أَضْحَى كَمَا تَقُولُ مِنْ الصَّبَاحِ أَصْبَحَ وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه يَا عِبَادَ اللَّهِ أَضْحُوا بِصَلَاةِ الضُّحَى يَعْنِي لَا تُصَلُّوهَا إلَى ارْتِفَاعِ الضُّحَى، وَضَاحِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ نَاحِيَتُهُ الْبَارِزَةُ يُقَالُ هُمْ يَقُولُونَ الضَّوَاحِي وَمَكَانٌ ضَاحٍ أَيْ بَارِزٌ وَضَحِيَ لِلشَّمْسِ بِالْكَسْرِ ضَحَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ بَرَزَ لَهَا وَضَحَّى يَضْحَى كَسَعَى يَسْعَى ضَحَاءً أَيْضًا بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ مِثْلُهُ اهـ فَتَلَخَّصَ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى الزَّوَالِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الضَّحْوَةُ كَالْقَرْيَةِ وَهِيَ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ بَعْدَهُ الضُّحَى حِينَ يَشْتَدُّ ارْتِفَاعُهَا ثُمَّ الضَّحَاءُ حِينَ يَتَزَايَدُ
أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَالْأَمْلَحُ قِيلَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا عَلَى الْكِفَايَةِ إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِي الْمُوَطَّإِ وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَوَاجِبَةٌ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَتَجِبُ بِنَحْوِ نَذْرٍ) كَجَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً كَسَائِرِ الْقُرَبِ.
(وَكُرِهَ لِمُرِيدِهَا) غَيْرِ مُحْرِمٍ
ــ
[حاشية الجمل]
ارْتِفَاعُهَا كَأَنَّهُ رُبْعُ النَّهَارِ الثَّانِي اهـ (قَوْلُهُ أَقَرْنَيْنِ) الْأَقْرَنُ ذُو الْقَرْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) فِي الْمِصْبَاحِ وَمَلِحَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ مَلَحًا مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّتْ زُرْقَتُهُ وَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ فَهُوَ أَمْلَحُ وَالْأُنْثَى مَلْحَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَكَبْشٌ أَمْلَحُ إذَا كَانَ أَسْوَدَ يَعْلُو شَعْرَهُ بَيَاضٌ وَقِيلَ نَقِيُّ الْبَيَاضِ وَقِيلَ لَيْسَ بِخَالِصِ الْبَيَاضِ بَلْ فِيهِ عُفْرَةٌ وَفِيهِ مُلْحَةٌ وِزَانُ غُرْفَةٍ وَمَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مِلَاحَةً بَهَجَ وَحَسُنَ مَنْظَرُهُ فَهُوَ مَلِيحٌ وَالْأُنْثَى مَلِيحَةٌ وَالْجَمْعُ مِلَاحٌ اهـ
(قَوْلُهُ التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) أَيْ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَادِرِ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا أَيْضًا اهـ م ر اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ لَازِمَةً لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْبُيُوتُ فَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَوْ غَيْرَ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْبَاقِينَ وَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ خَاصًّا بِالْمُضَحِّي اهـ ع ش عَلَى م ر فَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ مَعَ كَوْنِهَا تُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سُقُوطُ الطَّلَبِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ لِمَنْ لَا يَفْعَلُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ نَعَمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَإِنَّهُ مَذْهَبُنَا وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ تُسَنُّ لَهُ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ تَسَاوَيَا قَدْرًا وَصِفَةً وَأَنَّ الْبَقَرَةَ تَطَوُّعًا أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَجْعَلُ الثَّوَابَ الْكَثِيرَ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ خُصُوصًا وَقَدْ جَعَلَ سَبَبَ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ) أَيْ لِحُصُولِ الشِّعَارِ وَالسُّنَّةِ لِلْكُلِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنْهُمْ لَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُمْ الثَّوَابُ الْمُسْتَلْزِمُ لِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهَا خُصُوصِيَّةٌ لَهُ لِأَنَّهُ الشَّارِعُ ثُمَّ قِيلَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ كَالزَّوْجَةِ وَقِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ تَبَرُّعًا وَقِيلَ هُمْ الْأَقَارِبُ الْمُجْتَمِعُونَ بِبَيْتٍ وَاحِدٍ عُرْفًا وَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنَفَقِهِ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَصْحَابِنَا فِي مَبْحَثِ الْوَصَايَا هُوَ الْأَوَّلُ فَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ مِنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لحج اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَذْرٍ) أَيْ الْتِزَامٍ وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَعَدَلَ إلَيْهِ عَنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِالنَّذْرِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ وَجَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً إذْ هُوَ الْتِزَامٌ يُوجِبُهَا وَلَيْسَ بِنَذْرٍ وَإِنَّمَا أَلْحَقُوهُ بِالتَّحْرِيرِ وَالْوَقْفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَجَعَلْتُ هَذِهِ أُضْحِيَّةً) وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت أَنِّي أَتَطَوَّعُ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْت هَذِهِ الشَّاةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ وَإِنْ مَلَكَهَا لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ إنْ مَلَكْت شَاةً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا فَتَلْزَمُهُ إذَا مَلَكَ شَاةً لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَذَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْظُرْ الرَّوْضَ وَغَيْرَهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْت هَذَا الْعَبْدَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَهُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَلَا بِنِيَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ بَعْدَ الشِّرَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمُرِيدِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْهَا لَا يُكْرَهُ لَهُ إزَالَةُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُضَحِّي أَحَدُهُمْ عَنْ الْبَقِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَذَا الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ وَغَيْرُ الْمُضَحِّي مِنْ الْعِيَالِ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا يَكْرَهُ لَهُ إزَالَةَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَحٍّ حَقِيقَةً وَإِنْ أَشْرَكَهُ الْمُضَحِّي فِي الثَّوَابِ وَلَهُ تَرَدُّدٌ فِي صَبِيٍّ ضَحَّى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَفِي أَجْنَبِيٍّ أَذِنَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْأَوَّلِ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُضَحِّي وَكِيلُهُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ (أَقُولُ) لَا بُعْدَ فِي الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ إرَادَةَ وَلِيِّهِ كَإِرَادَتِهِ وَنَظَرًا لِلْمَعْنَى اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ إلَى الْبَيْتِ سُنَّ لَهُ مَا سُنَّ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَنْ يُرِيدُ الْأُضْحِيَّةَ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ
إزَالَةُ نَحْوِ شَعْرٍ) كَظُفُرٍ وَجِلْدَةٍ لَا تَضُرُّ إزَالَتُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا (فِي عَشْرِ) ذِي (الْحِجَّةِ و) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ حَتَّى يُضَحِّيَ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالْمَعْنَى فِيهِ شُمُولُ الْعِتْقِ مِنْ النَّارِ جَمِيعَ ذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ وَالتَّشْرِيقِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ شَعْرٍ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَ) الْأُضْحِيَّةَ (رَجُلٌ بِنَفْسِهِ) إنْ أَحْسَنَ الذَّبْحَ (وَأَنْ يَشْهَدَ) هَا (مَنْ وَكَّلَ) بِهِ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَقَالَ لِفَاطِمَةَ قَوْمِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي رَجُلٌ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَالْأَفْضَلُ لَهُمَا التَّوْكِيلُ.
(وَشَرْطُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (نَعَمٌ) إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ إنَاثًا كَانَتْ أَوْ خَنَاثَى أَوْ ذُكُورًا وَلَوْ خُصْيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 34] وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ فَاخْتَصَّتْ بِالنَّعَمِ كَالزَّكَاةِ.
(و) شَرْطُهَا (بُلُوغُ ضَأْنٍ سَنَةً أَوْ إجْذَاعُهُ و) بُلُوغُ (بَقَرٍ وَمَعْزٍ سَنَتَيْنِ وَإِبِلٍ خَمْسًا) لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ» قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ لَا تُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَحَمَلُوا الْخَبَرَ عَلَى النَّدْبِ وَتَقْدِيرُهُ يُسَنُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةُ ضَأْنٍ، وَقَوْلِي أَوْ أَجْذَاعِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية الجمل]
قُرْبَتَانِ إحْدَاهُمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَدَنِ رَجَحَتْ وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ وَدَخَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَدْ طَالَ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ اُسْتُحِبَّ إزَالَتُهُ اهـ وَقَالَ غَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُ الْإِزَالَةِ قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ وَهُوَ الْأَقْعَدُ وَمَشَى عَلَيْهِ م ر وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَرْكُ الْإِزَالَةِ إذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَقَالَ رحمه الله هَلْ يُطْلَبُ مِنْ كُلٍّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَرْكُ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ أَمْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِصَاحِبِ الْبَيْتِ يَنْبَغِي الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إزَالَةُ شَعْرٍ) وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ تَحْرُمُ الْإِزَالَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَقَوْلُهُ نَحْوِ شَعْرٍ أَيْ وَلَوْ مِنْ عَانَةٍ وَإِبْطٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَمَّا كَرَاهَةُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ كَالْمُحْرِمِ فَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَجِلْدَةٍ لَا تَضُرُّ إلَخْ) اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَتْ إزَالَتُهُ وَاجِبَةً كَخِتَانِ الْبَالِغِ وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ أَوْ مُسْتَحَبَّةً كَخِتَانِ الصَّبِيِّ اهـ س ل (قَوْلُهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) أَيْ وَلَوْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُ هَذَا فِي كَلَامِ عَمِيرَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ حَتَّى يُضَحِّيَ) وَلَوْ قَصَدَ التَّضْحِيَةَ بِعَدَدٍ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَوَّلِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ إلَخْ) وَقِيلَ لِلتَّشَبُّهِ بِالْمُحْرِمَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ تَرْكُ التَّطَيُّبِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ قَضِيَّةُ الْأَوْلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ فِدَاءُ الْبَدَنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] أَقُولُ يُعَارِضُ الْفَرْقَ حَدِيثُ عِتْقِ الْأَجْزَاءِ مِنْ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجِ بِالْفَرْجِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ أَنْ يَذْبَحَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ جَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ وَالْأَوْلَى كَوْنُ النَّائِبِ فَقِيهًا مُسْلِمًا وَيُكْرَهُ اسْتِنَابَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ لَا حَائِضٍ اهـ شَرْحُ م ر سم (قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَسَفِيهًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فَالْإِتْيَانُ بِهَا مُبَاشَرَةً أَوْلَى.
وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ الْكَبْشَيْنِ بِيَدِهِ» وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فَقِيَامُهُ بِهَا أَوْلَى انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ أَحْسَنَ الذَّبْحَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كُرِهَ لَهُ الذَّبْحُ كَأَنْ كَانَ أَعْمَى إلَّا أَنْ يُقَالَ أَحْسَنَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ اهـ ع ش عَلَى م ر قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ عَظِيمَ نِعَمِ اللَّهِ وَمَا سَخَّرَ لَهُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَيُجَدِّدَ الشُّكْرَ عَلَى ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِنَفْسِهِ» ) فَقَدْ ضَحَّى بِمِائَةِ بَدَنَةٍ نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَأَمَرَ عَلِيًّا رضي الله عنه فَنَحَرَ تَمَامَ الْمِائَةِ وَفِي ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى مُدَّةِ حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا نَعَمٌ) وَقَدْ أَرْخَصَ صلى الله عليه وسلم لِثَلَاثَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ بِالْعَنَاقِ وَقَدْ نَظَمَ أَسْمَاءَهُمْ الْبِرْمَاوِيُّ فَقَالَ:
لَقَدْ خَصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ حَقًّا جَمَاعَةً
…
بِذَبْحِ عَنَاقٍ فِي الضَّحِيَّةِ تُقْبَلُ
أَبُو بُرْدَةٍ مِنْهُمْ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ
…
كَذَا عُقْبَةٌ نَجْلٌ لِعَامِرِ تَكْمُلُ
اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ خُصْيَانًا) قَالَ الْمَحَلِّيِّ هُنَا وَالْخَصِيُّ مَا قُطِعَ خَصِيَّاهُ أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ وَيُجْبَرُ مَا قُطِعَ مِنْهُ زِيَادَةُ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ أَيْ زِيَادَةِ اللَّحْمِ طِيبًا وَكَثْرَةً يَنْجَبِرُ مَا فَاتَ مِنْ الْبَيْضَتَيْنِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَقْدُ كُلٍّ مِنْ الْجَلْدَتَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِجْذَاعُهُ) أَيْ سُقُوطُ سِنِّهِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَبُلُوغُهُ السَّنَةَ بِمَنْزِلَةِ بُلُوغِهِ بِالسِّنِّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ إجْذَاعُهُ فِي سِنِّهِ الْمُعْتَادِ اهـ ح ل وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ مَا لَهُ سَنَةٌ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ وَإِنْ أَجْذَعَ أَيْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْإِجْذَاعُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ أَجْزَأَ كَاحْتِلَامِ الْغُلَامِ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَغَيْرِهِ انْتَهَتْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهَا فِي الْإِبِلِ مَا لَهُ خَمْسٌ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَشَرَعَ فِي الثَّالِثَةِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَمَا فَوْقَهَا أَيْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ أَيْ أَنَّ الْمُسِنَّةَ أَوَّلُ أَسْنَانِهَا سِنُّ الثَّنِيَّةِ وَلَا آخَرَ لِسِنِّهَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الثَّنِيُّ الْجَمَلُ يَدْخُلُ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالنَّاقَةُ ثَنِيَّةٌ وَالثَّنِيُّ أَيْضًا الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْخُفِّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ بَعْدَ الْجَذَعِ وَالْجَمْعُ ثِنَاءٌ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ وَثُنْيَانٍ
(و) شَرْطُهَا (فَقْدُ عَيْبٍ) فِي الْأُضْحِيَّةِ (يُنْقِصُ مَأْكُولًا) مِنْهَا مِنْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصْ الْمَأْكُولَ وَمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَمَخْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ ذَنَبٍ لَا مَخْلُوقَةٌ بِلَا أُذُنٍ وَلَا مَقْطُوعَتُهَا وَلَوْ بَعْضِهَا وَلَا تَوْلَاءُ وَهِيَ الَّتِي تَسْتَدْبِرُ الْمَرْعَى وَلَا تَرْعَى إلَّا قَلِيلًا فَتَهْزِلُ وَلَا عَجْفَاءُ وَهِيَ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا وَلَا ذَاتُ جَرَبٍ وَلَا بَيِّنَةُ مَرَضٍ أَوْ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ وَإِنْ حَصَلَ عِنْدَ اضْطِجَاعِهَا لِلتَّضْحِيَةِ بِاضْطِرَابِهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ «لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجْفَاءُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
مِثْلُ رَغِيفٍ وَرُغْفَانٍ وَأَثْنَى إذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا فَقْدُ عَيْبٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا نَاقِصَةً وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهَا وَقْتَ الذَّبْحِ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا إيجَابٌ وَإِلَّا فَوَقْتُ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا نَاقِصَةً كَأَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَلَا تُجْزِئُ أُضْحِيَّةً وَإِنْ اخْتَصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِهَذَا وَهُوَ سَلِيمٌ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ضَحَّى بِهِ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ قَضِيَّتُهُ إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَذْرِهَا سَلِيمَةً ثُمَّ تَتَعَيَّبُ وَبَيْنَ نَذْرِ التَّضْحِيَةِ بِالنَّاقِصَةِ بِأَنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَهَا سَلِيمَةً خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ فَحُكِمَ بِأَنَّهَا ضَحِيَّةٌ وَهِيَ سَلِيمَةٌ بِخِلَافِ الْمَعِيبَةِ فَإِنَّ النَّذْرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَّا نَاقِصَةً فَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا صِفَةُ الْكَمَالِ بِحَالٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ) وَكَذَا فَاقِدَةُ ذَكَرٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ) أَيْ بِخِلَافِ فَاقِدَةِ كُلِّ الْأَسْنَانِ اهـ م ر وَقَالَ تُجْزِئُ مَخْلُوقَةٌ بِلَا أَسْنَانٍ. اهـ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ فَقْدَ جَمِيعِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ بِخِلَافِ فَقْدِ الْجَمِيعِ خِلْقَةً فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ) أَمَّا مَقْطُوعَتُهَا فَلَا تُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ مِنْهَا جُزْءٌ يَسِيرٌ لِأَجْلِ أَنْ تَكْبُرَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَوَاتُ جُزْءِ الْأَلْيَةِ وَلَوْ كَبِيرًا لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهَا ابْتِدَاءً أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا الْجَزْمَ بِأَنَّهُ يَضُرُّ فَقْدُ بَعْضِ نَحْوِ الْأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ اهـ وَقَالَ م ر لَا يَضُرُّ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ الْأَلْيَةِ بِقَصْدِ تَسْمِينِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمِّنُ اهـ
(قَوْلُهُ لَا مَخْلُوقَةٌ بِلَا أُذُنٍ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا أُذُنٌ أَصْلًا أَمَّا صَغِيرَةُ الْأُذُنِ فَتُجْزِئُ لِعَدَمِ نَقْصِهَا فِي نَفْسِهَا كَصَغِيرَةِ الْجُثَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْضَهَا وَمِثْلُ الْأُذُنِ اللِّسَانُ بِالْأَوْلَى وَهَلْ مِثْلُ قَطْعِ بَعْضِ الْأُذُنِ مَا لَوْ أَصَابَ بَعْضَ الْأُذُنِ آفَةٌ أَذْهَبَتْ شَيْئًا مِنْهَا كَأَكْلِ نَحْوِ الْقُرَادِ لِشَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِالْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِإِرَادَةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ مَا لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْ اللَّحْمَ مُغْتَفَرٌ كَمَا فِي الْعَرَجِ الْيَسِيرِ وَكَالْمَرَضِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ شِدَّةُ هُزَالٍ وَنَحْوُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَتْ الْمَخْلُوقَةُ بِلَا أُذُنٍ الْمَخْلُوقَةَ بِلَا ضَرْعٍ أَوْ أَلْيَةٍ أَوْ ذَنَبٍ بِأَنَّ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ لِلْحَيَوَانِ غَالِبًا وَالذَّكَرُ لَا ضَرْعَ لَهُ وَالْمَعْزُ لَا أَلْيَةَ لَهُ اهـ ز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالْمَعْزُ لَا أَلْيَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ قَطْعَ الذَّنَبِ مِنْ الْمَعْزِ يَضُرُّ وَفِي حَجّ وَأَلْحَقَا الذَّنَبَ بِالْأَلْيَةِ وَاعْتَرَضَا بِتَصْرِيحِ جَمْعٍ بِأَنَّهُ كَالْأُذُنِ بَلْ فَقْدُهُ أَنْدَرُ مِنْ فَقْدِ الْأُذُنِ وَبَقِيَ مَا لَوْ خُلِقَتْ الْمَعْزُ بِلَا ذَنَبٍ هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَتْنَ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِالْإِجْزَاءِ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَتُهْزَلُ) عَلَى وَزْنِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْفَاعِلَ أَيْ يَقُومُ بِهَا الْهُزَالُ اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَهْزِلُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الزَّايِ مِنْ بَابِ فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَفْعِلُ بِكَسْرِهَا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ الْأَدَبِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ وَهَذَا خِلَافُ مَا اشْتَهَرَ مِنْ أَنَّ هَزَلَ لَمْ يُسْمَعْ إلَّا مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ
(قَوْلُهُ وَهِيَ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ) وَيُقَالُ لَهُ النِّقْيُ بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَتَفْسِيرُهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُخُّ دُهْنُ الْعِظَامِ يَشْمَلُ غَيْرَ الرَّأْسِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَالْعَجْفَاءُ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ لَا نِقْيَ لَهَا وَهُوَ مُخُّ الْعِظَامِ اهـ (قَوْلُهُ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا) وَقَدْ يَكُونُ ذَهَابُهُ خِلْقَةً أَوْ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا ذَاتُ جَرَبٍ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ بَيِّنٍ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ مَا بَعْدَهُ بِالْبَيِّنِ فَاقْتَضَى إطْلَاقُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيِّنِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ عَوَرٍ) أَيْ فَالْعَمَى بِالْأَوْلَى وَلَا يَضُرُّ ضَعْفُ بَصَرٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الرَّعْيِ وَلَوْ لَيْلًا وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يَضُرُّ عَدَمُ الْإِبْصَارِ لَيْلًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَصَنِيعُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَوَرَ يَتَقَيَّدُ بِالْبَيِّنِ وَانْظُرْ مَا مَفْهُومُهُ وَصَنِيعُ الْجَلَالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ وَفِي ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ عَوَرٍ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْبَيِّنِ لِأَنَّهُ فِيهِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ عَرَجٍ) أَيْ بِحَيْثُ تَتَخَلَّفُ بِسَبَبِهِ عَنْ الْمَاشِيَةِ فِي الْمَرْعَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ عِنْدَ إضْجَاعِهَا إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْعُرْقُوبِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَتْ بِلَا ذَبْحٍ لَا تَسْتَطِيعُ الذَّهَابَ مَعَهُ لِلْمَرْعَى
وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ مَنْعُ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْإِجْزَاءَ وَلَا يَضُرُّ قَطْعُ فِلْفَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ كَفَخِذٍ وَقَوْلِي مَأْكُولًا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَحْمًا.
(و) شَرْطُهَا (نِيَّةٌ) لَهَا (عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ) قَبْلَهُ عِنْدَ (تَعْيِينٍ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ كَالنِّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَطَوُّعًا أَمْ وَاجِبًا بِنَحْوِ جَعَلْته أُضْحِيَّةً أَوْ بِتَعْيِينِهِ لَهُ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ (لَا فِيمَا عَيَّنَ لَهَا بِنَذْرٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ (وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ) فَلَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْوَكِيلِ بَلْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُضَحٍّ لَمْ يَضُرَّ (وَلَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ) وَكِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ تَفْوِيضُهَا لِكَافِرٍ وَلَا غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِجُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَوْلِي أَوْ تَعْيِينٍ مَعَ قَوْلِي وَلَهُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.
(وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَوْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الذَّبْحِ لَيَتَمَكَّنَ الذَّابِحُ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ إجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُهْزِلُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي آخِرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَا وَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ إجْزَاؤُهَا لِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يَنْجَبِرُ بِالْجَنِينِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ فَقَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ جَبْرٌ أَصْلًا كَالْعَلَقَةِ وَأَيْضًا فَزِيَادَةُ اللَّحْمِ لَا تَجْبُرُ عَيْبًا كَعَرْجَاءَ أَوْ جَرْبَاءَ سَمِينَةٍ وَإِنَّمَا عَدُّوا الْحَامِلَ كَامِلَةً فِي الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا النَّسْلُ دُونَ طِيبِ اللَّحْمِ وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْحَمْلِ نَقْصٌ فَاحِشٌ وَمُقَابِلُهُ عَلَى خِلَافِهِ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ نَفْسَهُ عَيْبٌ وَأَنَّ الْعَيْبَ لَا يُجْبَرُ وَإِنْ قَلَّ نَعَمْ يُتَّجَهُ إجْزَاءُ قَرِيبَةِ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَعْيِينٍ) يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِي قَوْلِهِ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَ تَعْيِينِهَا وَإِفْرَازِهَا بِقَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينِ قَوْلُهُ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً وَأَقَرَّ ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الْحَيَوَانُ الْمُضَحَّى بِهِ وَيُؤَوَّلُ فِي قَوْلِهِ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَعْيِينِهِ إلَخْ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَنْوِيَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مَثَلًا مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُعَيِّنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ هُنَا فِي نَفْسِ النَّذْرِ وَفِيمَا يَأْتِي بَعْدَ النَّذْرِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا تَأَمَّلْنَا فَرَأَيْنَا الصَّوَابَ الْعَكْسَ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ بِتَعْيِينِهِ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِالْمُبْهَمِ كَشَاةٍ ثُمَّ يُعَيِّنُهَا وَأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا فِيمَا عَيَّنَ بِنَذْرٍ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَهَذِهِ الشَّاةِ اهـ (قَوْلُهُ لَا فِيمَا عَيَّنَ لَهَا بِنَذْرٍ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَا أَنَّ التَّعْيِينَ السَّابِقَ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَلَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ الْمُعَيَّنِ بِنَذْرٍ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ لَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا ذَبَحَ الْمُعَيَّنَةَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَأَدْرَكَ صَاحِبُهَا اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ يَقَعُ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الصَّرْفِ لِهَذِهِ الْجِهَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ
وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّعْيِينَ السَّابِقَ يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ اهـ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ رحمه الله غَرَضُهُ مُحَاوَلَةُ الْجَمْعِ بِأَنْ يَجْعَلَ صُورَةَ النَّذْرِ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ وَيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ ذَبْحِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ بَعْدَ هَذَا وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ النَّذْرِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ التَّعْيِينَ لَا يُغْنِي نَظَرَ إلَى أَنَّ السُّنَّةَ هِيَ قَصْدُ الذَّبْحِ تَقَرُّبًا وَذَلِكَ غَيْرُ حَاصِلٍ بِالتَّعْيِينِ وَلَوْ سَبَقَهُ نَذْرٌ وَمَنْ اكْتَفَى بِهِ نَظَرًا إلَى تَعْيِينِ صَرْفِهَا لِهَذِهِ الْجِهَةِ بِالتَّعْيِينِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّذْرِ فَمَا حَاوَلَهُ شَيْخُنَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَعْنَاهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ يَأْبَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ يُوَافِقُهُ اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ هَذَا الْجَمْعُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَأُجِيبَ إلَخْ وَفِي حَجّ وَلَا يَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ شَبَه تَنَاقُضٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ يَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ تَعْيِينُهَا بِقَوْلِهِ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ عَنْ النِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ بِالنَّذْرِ فَلَا تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ اهـ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الْكِفَايَةِ كَمَا أَقَرَّهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ رحمه الله أَنَّ النِّيَّةَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ التَّعْيِينِ وَالْإِفْرَازِ بِقَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْ اللَّفْظِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ اللُّزُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي تَقْرِيرِ الْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ الْجَعْلِ وَصِيغَةِ النَّذْرِ نَصُّهَا: وَفَارَقَتْ الْمَنْذُورَةُ الْآتِيَةَ بِأَنَّ صِيغَةَ الْجَعْلِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ بِهَا أَحَطُّ مِنْ النَّذْرِ فَاحْتَاجَتْ لِتَقْوِيَتِهَا وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ نَعَمْ لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْجَعْلِ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ الذَّبْحِ كَمَا اكْتَفَى بِاقْتِرَانِهَا بِإِفْرَازِ أَوْ تَعْيِينِ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي مَنْدُوبَةٍ أَوْ وَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا عِنْدَ الْإِفْرَازِ فِي الزَّكَاةِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الدَّفْعِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ) أَيْ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بِالنَّذْرِ أَقْوَى مِنْ التَّعْيِينِ بِالْجَعْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ يُوَكِّلَ وَاحِدًا فِي الذَّبْحِ وَآخَرَ فِي النِّيَّةِ اهـ سم وَلِهَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَكِيلٌ أَيْ فِي الذَّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ كَفَتْ نِيَّتُهُ) أَيْ الْمُضَحِّي عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ أَيْ الْمُسْلِمِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ عِنْدَ ذَبْحِهِ وَلَوْ كَافِرًا كِتَابِيًّا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَبْحِ الْكَافِرِ وَأَخْذِهِ حَيْثُ اكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ مَعَ مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهَا وَهُوَ الْكُفْرُ فَإِنَّ إعْطَاءَهَا لِلْكَافِرِ مُقَدِّمَةٌ لِلذَّبْحِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَارَنَهَا كُفْرُ الْآخِذِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِتَقَدُّمِهَا حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَاقْتِرَانِهَا بِالْعَزْلِ لِأَنَّهُ
عَنْ سَبْعَةٍ) كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ.
(و) تُجْزِئُ (شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) لِخَبَرِ الْمُوَطَّإِ السَّابِقِ فَفِيهِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ.
(وَأَفْضَلُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (بِسَبْعِ شِيَاهٍ فَوَاحِدٌ مِنْ إبِلٍ فَبَقَرٌ فَضَأْنٌ فَمَعْزٌ فَشِرْكٌ مِنْ بَعِيرٍ) فَمِنْ بَقَرٍ اعْتِبَارًا بِكَثْرَةِ إرَاقَةِ الدَّمِ وَأَطْيَبِيَّةِ اللَّحْمِ فِي الشِّيَاهِ وَبِكَثْرَةِ اللَّحْمِ غَالِبًا فِي الْبَعِيرِ ثُمَّ الْبَقَرِ وَبِأَطْيَبِيَّةِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ فِيمَا بَعْدَهَا وَبِالِانْفِرَادِ بِدَمٍ فِي الْمَعْزِ عَلَى الشِّرْكِ وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْعَفْرَاءُ ثُمَّ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ.
(وَوَقْتُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (مِنْ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ) يَوْمِ (نَحْرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
لَمْ يُقَارِنْهُ مَانِعٌ قَالَهُ الشَّيْخُ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ هُنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَالتَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَارْتِكَابِ مَحْظُورَاتٍ فِيهِ وَكَذَا كُلُّ أَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ لَا، نَعَمْ الْمُتَوَلِّدَةُ بَيْنَ غَنَمٍ أَوْ مَعْزٍ وَإِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَسَيَأْتِي وَيُعْتَبَرُ فِي السَّبْعَةِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ مُسْتَقِلًّا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ لَا وَيَظْهَرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجُزْءٍ مِنْ حِصَّتِهِ نِيئًا وَخَرَجَ بِالسَّبْعَةِ مَا لَوْ كَانُوا أَكْثَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَاشْتَرَكُوا فِي بَدَنَةٍ أَوْ فِي بَدَنَتَيْنِ فَلَا تَقَعُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِعَدَدِهِمْ أَوْ بِالْحُكْمِ أَوْ ضَمَّ لَهَا شَاةً كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ وَلَا تَضُرُّ شَرِكَةُ غَيْرِ مُضَحٍّ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ فِي الشَّاةِ أَوْ فِي الْبَدَنَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَدَنَةِ مِنْ الذَّبْحِ
فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَمَنْذُورَةٍ مِنْهُ ذُبِحَتْ قَهْرًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَذْبَحَهَا إنْ خِيفَ خُرُوجُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ نَظَرًا لِلْوُصُولِ لِحَقِّهِ وَإِنْ فَاتَ كَوْنُهَا أُضْحِيَّةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ لِتَقْصِيرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيَنْوِيَ عَنْ الْمُمْتَنِعِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَلِلشُّرَكَاءِ قِسْمَةُ اللَّحْمِ لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ مَا دَامَ نِيئًا وَإِلَّا فَهُوَ مُتَقَوِّمٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَاجِبَةٌ فَذَبَحَ بَدَنَةً وَقَعَ سُبُعُهَا عَنْ الْوَاجِبِ وَالْبَاقِي تَطَوُّعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ شَاةٍ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ فِيهَا بِكَوْنِهِ فِي الزَّكَاةِ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا عَنْ سَبْعَةٍ) سَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَالْآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لَا وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يُجْزِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ وَأَمَّا خَبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بِبَقَرَةٍ بَدَلَ شَاةٍ مَنْذُورَةٍ فِي الذِّمَّةِ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي بَدَنَتَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ سُبُعُ الْبَدَنَتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفُ سُبُعٍ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا سُبُعٌ كَامِلٌ مِنْ بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ وِفَاقًا ل م ر وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي بَدَنَتَيْنِ أَنْ يَخُصَّ كُلًّا مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ثُمُنٌ وَهُوَ لَا يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا بِسَبْعِ شِيَاهٍ) وَاقْتِصَارُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْكَبْشَيْنِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُمَا الْمَوْجُودُ إذْ ذَاكَ فَلَا يُعَارِضُ مَا مَرَّ وَالسَّبْعُ مِنْ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنْ الْمَعْزِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِجُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعَةِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ الْمُضَحِّي وَاحِدٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ فَشِرْكٌ مِنْ بَعِيرٍ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ إنَّمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ إذَا شَارَكَ بِسَبْعٍ مَثَلًا وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ شَارَكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا لَوْ شَارَكَ وَاحِدٌ خَمْسَةً فِي بَعِيرٍ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ تَفْضِيلُ الشَّاةِ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي تَفَقُّهًا اهـ زَرْكَشِيٌّ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السُّورَةَ الْكَامِلَةَ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ هُنَا أَنَّ الْمُشَارَكَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ السَّبْعِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَمَشَى م ر عَلَى خِلَافِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الشِّرْكِ) أَيْ وَإِنْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ إلَخْ) وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ التَّفْضِيلِ فِي الْمَذْكُورَاتِ فَقِيلَ هُوَ تَعَبُّدِيٌّ وَجَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ هُوَ لِحُسْنِ الْمَنْظَرِ وَطِيبِ اللَّحْمِ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَفْرَاءُ) وَهِيَ الَّتِي بَيَاضُهَا غَيْرُ صَافٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ) وَمَا جَمَعَ الْبَيَاضَ وَالذُّكُورَةَ وَالسِّمَنَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ثُمَّ مَا جَمَعَ صِفَتَيْنِ فَإِنْ تَعَارَضَتَا قُدِّمَ السِّمَنُ فَالذُّكُورَةُ فَعُلِمَ أَنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا وَالذَّكَرُ الَّذِي لَمْ يَنِزَّ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ الْبَلَقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لِيَشْمَلَ مَا فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ نَحْرٍ) .
(فَرْعٌ) وَقَفَ الْحُجَّاجُ الْعَاشِرَ غَلَطًا فَفِي حُسْبَانِ
إلَى آخِرِ) أَيَّامِ (تَشْرِيقِ) فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» وَخَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ «فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» وَذِكْرُ الْخِفَّةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إلَى مُضِيِّ ذَلِكَ مِنْ ارْتِفَاعِهَا) أَيْ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ (كَرُمْحٍ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.
(وَمَنْ نَذَرَ) أُضْحِيَّةً (مُعَيَّنَةً) وَلَوْ مَعِيبَةً كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ وَفِي مَعْنَاهُ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً (أَوْ) نَذَرَ أُضْحِيَّةً
ــ
[حاشية الجمل]
النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مُقْتَضَى وُقُوفِهِمْ أَوْ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافٌ وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِاعْتِبَارِ مُقْتَضَى وُقُوفِهِمْ حَتَّى يَكُونَ النَّحْرُ مَا بَعْدَ الْعَاشِرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِنْ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ يَعْرِفُ النَّاسُ اهـ وَانْظُرْ هَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحُجَّاجِ أَوْ لَا أَوْ يُعْتَبَرُ مِمَّنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَاتَّفَقَ مَطْلَعُهُ فِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ مِمَّا ذَكَرُوهُ وَأَوْضَحُوهُ فِي الْحَجِّ وَالنَّفْسُ الْآنَ تَمِيلُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَدَّى الْحَجَّ.
(فَرْعٌ) يَمْتَنِعُ نَقْلُ الْأُضْحِيَّةِ فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ ذَبْحُهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ بَلْ فِي أَيِّ مَكَان أَرَادَ ذَبْحَهَا فِيهِ امْتَنَعَ نَقْلُهَا عَنْهُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ حَيْثُ يَجِبُ إخْرَاجُهَا فِي مَكَانِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي غَرُبَتْ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ م ر بِالثَّانِي بَحْثًا وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْغُرُوبِ تَثْبُتُ الْفِطْرَةُ فِي الذِّمَّةِ وَبِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَا تَثْبُتُ الْأُضْحِيَّةُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْفُقَرَاءِ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُهَا فَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ فَقَالَ النَّذْرُ لَا يَمْتَنِعُ نَقْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ جَمِيعُ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ لَيْلًا إلَّا لِحَاجَةٍ كَاشْتِغَالِهِ نَهَارًا بِمَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَّضْحِيَةِ أَوْ مَصْلَحَةٍ كَتَيَسُّرِ الْفُقَرَاءِ لَيْلًا أَوْ سُهُولَةِ حُضُورِهِمْ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(فَائِدَةٌ) ذَهَبَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ إلَى بَقَاءِ الْوَقْتِ إلَى سَلْخِ الْحِجَّةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمَنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً وَهُوَ رَشِيدٌ مُطْلَقًا أَوْ سَفِيهٌ أَوْ عَبْدٌ فِي ذِمَّتِهِ وَالتَّعْيِينُ فِيهِمَا بَعْدَ الرُّشْدِ وَالْعِتْقِ وَلِلسَّفِيهِ التَّعْيِينُ قَبْلَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ فِيهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ اهـ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ نَذَرَ وَاحِدَةً مِنْ النَّعَمِ مَمْلُوكَةً لَهُ مُعَيَّنَةً وَإِنْ امْتَنَعَتْ التَّضْحِيَةُ بِهَا كَالْمَعِيبَةِ وَالْفَصِيلِ وَغَيْرِ الْمُجْزِئَةِ لَيْسَتْ أُضْحِيَّةً وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ بِالْأُضْحِيَّةِ فِي تَعَيُّنِ زَمَنِهَا دُونَ الصَّدَقَةِ الْمَنْذُورَةِ لِقُوَّةِ شَبَهِهَا بِالْأُضْحِيَّةِ لَا سِيَّمَا وَإِرَاقَةُ الدَّمِ فِي زَمَنِهَا أَكْمَلُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهَا مُشَبَّهَةٌ بِالْأُضْحِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِأُضْحِيَّةٍ فَقَالَ لِلَّهِ وَكَذَا عَلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَابِ النَّذْرِ أَنْ أُضَحِّي بِهَذِهِ أَوْ هِيَ أَوْ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ هَدْيٌ أَوْ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً زَالَ جَوَابُ مَنْ أَوْ خَبَرُهَا مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ تَعْيِينِهَا كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ مَالِهِ وَلَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ أَدَاءً وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَلْقَاهُ مِنْ وَقْتِهَا بَعْدَ نَذْرِهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا أُضْحِيَّةً فَتَعَيَّنَ وَقْتُهَا لِذَبْحِهَا وَتُفَارِقُ النُّذُورُ الْكَفَّارَاتِ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ الْفَوْرُ فِيهَا أَصَالَةً بِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ فِي عَيْنٍ وَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّأْخِيرِ كَمَا لَا تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّي بِشَاةٍ مَثَلًا حَيْثُ وَجَبَ فِيهَا مَا مَرَّ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ التَّعْيِينَ هُنَا هُوَ الْغَالِبُ فَأَلْحَقْنَا مَا فِي الذِّمَّةِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَقَالَ مَا لَوْ نَوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَاغِيًا كَمَا لَوْ نَوَى النَّذْرَ
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ احْتِيَاجِهِ إلَى نِيَّةٍ مَعَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَّةٍ تُخَالِفُهُ لِصَرَاحَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت أَنِّي أَتَطَوَّعُ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ الْأَكْلِ مِنْهَا لِصَرَاحَتِهِ فِي الدُّعَاءِ إذْ ذِكْرُ ذَلِكَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ سِوَى التَّبَرُّكِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ وُجِدَ هُنَا قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ صَارِفَةٌ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُنَا أَدَاءً صَيْرُورَتَهَا قَضَاءً بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَذْبَحُهَا وَيَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مُعَيَّنَةً) قَالَ شَيْخُنَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مِنْ النَّعَمِ وَلَوْ بِغَيْرِ صِفَةِ الْإِجْزَاءِ وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةٌ بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَمُلَتْ بَعْدَ النَّذْرِ كَعَكْسِهِ وَيَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَتَفْرِقَتُهَا وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذَرَ التَّضْحِيَةِ بِغَيْرِ النَّعَمِ كَالْغَزَالِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَبْحِهِ وَتَفْرِقَتِهِ فَرَاجِعْهُ.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ تَتَعَيَّنُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ النَّذْرِ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ شِرَاءِ شَاةٍ مَثَلًا هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَهَا بِذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ ذَبْحُهَا وَتَفْرِقَةُ جَمِيعِهَا نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا قَالَ وَقْتَ ذَبْحِهَا اللَّهُمَّ هَذِهِ أُضْحِيَّتِي فَاجْعَلْهَا خَالِصَةً لَك وَنَحْوُ ذَلِكَ لِقَرِينَةِ إرَادَةِ التَّبَرُّكِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ السِّنَّ الْمَعْلُومَ وَلَا يُجْزِئُ
(فِي ذِمَّتِهِ) كَلِلَّهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ (ثُمَّ عَيَّنَ) الْمَنْذُورَ (لَزِمَهُ ذَبْحٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَفَاءً بِمُقْتَضَى مَا الْتَزَمَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَنْذُورِ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ الْمُعَيَّنَةُ (فِي الثَّانِيَةِ) وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ (بَقِيَ الْأَصْلُ) عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَى حُصُولِ الْوَفَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ سِلْعَةً بِدَيْنِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا فَإِنَّهُ يَتَفَسَّخُ الْبَيْعُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ كَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّعْيِينُ هُنَا وَيَعُودُ مَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا كَانَ (أَوْ) تَلِفَتْ (فِي الْأُولَى) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عَنْهَا بِالنَّذْرِ وَصَارَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَإِطْلَاقِي لِلتَّلَفِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِقَبْلِ الْوَقْتِ (أَوْ) تَلِفَتْ فِيهَا (بِهِ) أَيْ بِتَقْصِيرٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَتْلَفَهَا (لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا) يَوْمَ النَّحْرِ (وَقِيمَتِهَا) يَوْمَ التَّلَفِ
ــ
[حاشية الجمل]
غَيْرُهَا وَلَوْ سَلِيمًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَاشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهُ إلَخْ أَيْ وَفِي مَعْنَاهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَيَتَفَطَّنَ لَهَا لِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا صَارَتْ وَاجِبَةً وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثُمَّ عَيَّنَ الْمَنْذُورَ) أَيْ بِنَحْوِ عَيَّنْت هَذِهِ الشَّاةَ لِنَذْرِي وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينُ سَلِيمَةٍ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ وَمُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهَا فَكَانَ فِي التَّعْيِينِ غَرَضٌ أَيُّ غَرَضٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ مَا لَوْ قَالَ عَيَّنْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا فِي ذِمَّتِي مِنْ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ حَيْثُ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِي تَعْيِينِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً) لَكِنَّهُ إنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ الذَّبْحَ عَنْ الْوَقْتِ بِاخْتِيَارِهِ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَ الْأَصْلُ أَوْ فِي الْأُولَى إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى حُكْمِ التَّعَيُّبِ وَأَحْسَنُ مَا رَأَيْت فِيهِ مِنْ الْعِبَارَاتِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَنَصُّهَا النَّوْعُ الثَّانِي التَّعَيُّبُ أَيْ حُكْمُهُ فَإِنْ حَدَثَ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَنْذُورَةِ وَلَوْ حُكْمًا مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّضْحِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَّاذِرِ وَكَانَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ أَجْزَأَتْهُ إنْ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ الْعَيْبِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَوْ تَلِفَتْ فَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَا الْتَزَمَهُ بِتَقْصِيرِهِ وَتَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَتِهَا دَرَاهِمَ أَيْضًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً أُخْرَى إذْ مِثْلُهَا أَيْ الْمُعَيَّنَةِ لَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا وَلِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ مَا لَمْ تُذْبَحْ وَيَذْبَحُهَا وُجُوبًا وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا لِمَا مَرَّ وَيَذْبَحُ بَدَلَهَا سَلِيمَةً وُجُوبًا لِتَقْصِيرِهِ وَلِاسْتِقْرَارِ وُجُوبِ السَّلِيمَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَوْ عَيَّبَهَا هُوَ أَيْ النَّاذِرُ مَلَكَهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً بِفِعْلِهِ وَذَبَحَ بَدَلَهَا وُجُوبًا لِمَا مَرَّ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ الذَّبْحِ بَطَلَ التَّعْيِينُ لَهَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّصَدُّقَ بِهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَيَّنَهَا لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَأَدَّى بِهَا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فِي ذِمَّتِهِ فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهُ اهـ
(قَوْلُهُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ) أَيْ بِوَصْفِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ عَادَ وَإِنْ قُلْنَا الْفَسْخُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الرَّهْنِ وَأَجَابَ عَنْ إشْكَالٍ فِي الْمَقَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مُسْتَدْرَكٌ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ التَّشْبِيهِ السَّابِقِ اهـ ع ش بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَتَلِفَتْ فِي الْأُولَى إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَلَّتْ أَوْ طَرَأَ فِيهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ إجْزَاءَهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ أَوْ فِيهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ تَفْرِيطٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِالِالْتِزَامِ وَبَقَائِهَا فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَلَوْ ضَلَّتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يُكَلَّفْ تَحْصِيلَهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ عُرْفًا فَالْمُتَّجَهُ إلْزَامُهُ بِذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ وَامْتَنَعَ رَدُّهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ لِلْمُضَحِّي انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ ضَلَّتْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا وَلَوْ قَبْلَ ذَبْحِ الْعَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا لِأَنَّهَا عَادَتْ لِمِلْكِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ لَيْسَ قَيْدًا اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى التَّلَفِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهَا فَهَلْ يَجِبُ وَيُصْرَفُ لَحْمُهَا مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِذَبْحِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَلَا يَضْمَنُ بَدَلَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَذْبَحْهَا فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ لَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ فِيهَا بِهِ إلَخْ) مِنْهُ مَا لَوْ أَخَّرَ ذَبْحَهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ - وَإِنْ جَازَ - مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَمِنْ قِيمَةِ يَوْمَ النَّحْرِ انْتَهَتْ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَمُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ م ر وحج تَقْضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ نَفْسِ الْمِثْلِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ إذْ الْمِثْلُ لَا تَخْتَلِفُ مُمَاثَلَتُهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُ الثَّانِي لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا وَتَحْصِيلَ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَفِيمَا إذَا تَسَاوَيَا أَوْ زَادَتْ
(لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ) لِلْمُتْلَفَةِ (فَأَكْثَرَ) فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ شَارَكَ بِهِ فِي أُخْرَى وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا سَاوَتْ قِيمَتُهَا ثَمَنَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ لَزِمَهُ دَفْعُ قِيمَتِهَا لِلنَّاذِرِ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا.
(و) سُنَّ (لَهُ أَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ) ضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ لِلْخَبَرِ الْآتِي وَقِيَاسًا بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: 58] بِخِلَافِ الْوَاجِبَةِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ ضَحَّى بِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَذِكْرُ سَنِّ الْأَكْلِ مِنْ زِيَادَتِي.
(و) لَهُ (إطْعَامُ أَغْنِيَاءَ) مُسْلِمِينَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْقِيمَةُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ نَحْوِ الْإِتْلَافِ مِثْلَهَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَأَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْوَقْتِ لِتَعَدِّيهِ وَفِيمَا إذَا زَادَ الْمِثْلُ يَحْصُلُ مِثْلُهَا لِحُصُولِ ذَيْنِكَ الْمُلْتَزَمَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ انْتَهَتْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ جُعِلَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْسَامِ الْمَعِيبَةِ وَلَا يَصِحُّ فِيهَا هَذَا أَيْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا إلَخْ بَلْ إذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بَدَلَهَا أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ وَجْهُ لُزُومِ الْأَكْثَرِ التَّغْلِيظُ عَلَى النَّاذِرِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِالنَّذْرِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً إلَخْ) ثُمَّ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ صَارَ أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ أُضْحِيَّةً اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرُ اهـ زي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَاهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْهَا وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بَدَلًا عَنْهَا وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْهَا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَمْكِينُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَانَ بِإِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ لِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ لَهُ وِلَايَةَ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ الْمُسْتَدْعِيَةِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَدَلِ أَيْضًا وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ وَصِيٍّ خَانَ فَانْدَفَعَ، تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ وَبَحْثُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ مِثْلَيْنِ لِلْمُتْلَفَةِ) أَيْ نَوْعًا وَجِنْسًا وَسِنًّا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ شَارَكَ بِهِ فِي أُخْرَى) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِهِ لِقِلَّتِهِ اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ دَرَاهِمَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِوُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُهُ مِنْ رُجُوعِهِ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَقَطْ تَأَمَّلْ فَإِنْ تَعَذَّرَ الدُّونُ فَشِقْصُ أُضْحِيَّةٍ يَذْبَحُهُ مَعَ الشَّرِيكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الشِّقْصُ فَهَلْ يَشْتَرِي بِهَا لَحْمًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا دَرَاهِمَ وَجْهَانِ وَعَلَى الثَّانِي تُصْرَفُ مَصْرِفَ الْأَصْلِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهُ أَكْلٌ إلَخْ) وَلَا يُكْرَهُ الِادِّخَارُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَيُسْتَحَبُّ إذَا أَرَادَ الِادِّخَارَ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثُلُثِ الْأَكْلِ لَا مِنْ ثُلُثَيْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَقَدْ كَانَ الِادِّخَارُ مُحَرَّمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُبِيحَ، وَيُسْتَحَبُّ الذَّبْحُ فِي بَيْتِهِ بِمَشْهَدِ أَهْلِهِ لِيَفْرَحُوا بِالذَّبْحِ وَيَتَمَتَّعُوا بِاللَّحْمِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْآتِي) وَهُوَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» (قَوْلُهُ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى) أَيْ الثَّابِتِ حُكْمُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: 58] .
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَاجِبَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْأَكْلُ مِنْهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنَةُ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهَا أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي) وَهُوَ إذْنُهُ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَكْلٌ فَيُفِيدُ الْعَطْفُ أَنَّهُ مَسْنُونٌ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلِذَلِكَ صَرَفَهُ الشَّارِحُ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ وَقَدَّرَ لَهُ خَبَرًا فَهُوَ مُبْتَدَأٌ مِنْ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَالْمُرَادُ بِإِطْعَامِهِمْ إيصَالُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ أَوْ تَضْيِيفُهُمْ عَلَيْهِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ يُرْسِلُ إلَيْهِمْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِنَحْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ إذْ غَايَةُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمُضَحِّي نَعَمْ يُتَّجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِلْكُهُمْ لِمَا أَعْطَاهُ الْإِمَامُ لَهُمْ مِنْ أُضْحِيَّةِ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَتْ وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِالْغَنِيِّ هُنَا وَجَوَّزَ م ر أَنَّهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَالْفَقِيرُ هُنَا مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَجَوَّزَ طب أَنَّ الْغَنِيَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا هُوَ مَنْ يَمْلِكُ ثَمَنَهَا فَاضِلًا عَمَّا يُعْتَبَرُ فَضْلُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ لَا تَمْلِيكُهُمْ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَدْ اسْتَشْكَلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ الْإِهْدَاءُ إلَيْهِمْ وَالْإِهْدَاءُ تَمْلِيكٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا هَدِيَّةُ إطْعَامٍ عَلَى وَجْهِ الضِّيَافَةِ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْأَكْلِ أَيْ بِأَكْلِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الضَّيْفِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْإِهْدَاءِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةِ الضِّيَافَةِ وَهَلْ لَهُ الْإِهْدَاءُ كَالْأَكْلِ أَوْ لَا كَالْبَيْعِ الْأَقْرَبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي الثَّانِي اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ مُسْلِمِينَ) خَرَجَ الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا وَلَوْ فُقَرَاءَ حَتَّى لَوْ ارْتَدَّ الْمُضَحِّي امْتَنَعَ أَكْلُهُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ م ر
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36] أَيْ السَّائِلَ وَالْمُعْتَرَّ أَيْ الْمُتَعَرِّضَ لِلسُّؤَالِ (لَا تَمْلِيكُهُمْ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ يَجُوزُ تَمْلِيكُهُمْ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.
(وَيَجِبُ تَصَدُّقٌ بِلَحْمٍ مِنْهَا) وَهُوَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] أَيْ الشَّدِيدَ الْفَقْرِ وَيَكْفِي تَمْلِيكُهُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ نَيْئًا لَا مَطْبُوخًا لِشَبَهِهِ حِينَئِذٍ بِالْخَبَرِ فِي الْفِطْرَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا قَدِيدًا عَلَى الظَّاهِرِ وَقَوْلِي بِلَحْمٍ مِنْهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْمَسْأَلَةُ فِي النَّاشِرِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُضَحِّي لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا لِلْكَافِرِ إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ دَخَلَ فِي الْإِطْعَامِ مَا لَوْ ضَيَّفَ الْفَقِيرُ أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْغَنِيُّ كَافِرًا فَلَا يَجُوزُ نَعَمْ لَوْ اُضْطُرَّ الْكَافِرُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ إلَّا لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ لَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ وَيَضْمَنُهُ الْكَافِرُ بِبَذْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ غَنِيًّا كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ وَلَا تَكُونُ الضَّرُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ إيَّاهُ مَجَّانًا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةً أَوْ وَاجِبَةً اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ إلَخْ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ فَشَمِلَ كُلَّ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ اهـ ع ش يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ بِفَتْحِ عَيْنِهِمَا إذَا سَأَلَ وَكَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا رَضِيَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّاعِرُ:
الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَنِعْ
…
وَالْحُرُّ عَبْدٌ إنْ قَنَعْ
فَاقْنَعْ وَلَا تَطْمَعْ فَمَا
…
شَيْءٌ أَضَرُّ مِنْ الطَّمَعْ
اهـ شَوْبَرِيٌّ رحمه الله.
وَعِبَارَةُ ح ل فَمَا شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا تَمْلِيكُهُمْ) أَيْ لَيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَلْ بِالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالضِّيَافَةِ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ فَالْمُرَادُ مِنْ جَوَازِ الْإِهْدَاءِ إلَيْهِمْ مِنْهَا تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهُ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْأَكْلِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ اهـ ز ي فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّمْلِيكِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْأَغْنِيَاءِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُمَلِّكُوا الْمَأْخُوذَ لِغَيْرِهِمْ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَيَجُوزُ لَهُمْ فِي الْمَأْخُوذِ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ وَأَمَّا الْمَالِكُ فَيَجُوزُ لَهُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ هَذَا وَيُتَأَمَّلُ كَلَامُ الْمَتْنِ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ لَا تَمْلِيكُهُمْ مُضَافًا لِلْمَفْعُولِ فَلَا يَظْهَرُ كَمَا عَلِمْت وَإِنْ كَانَ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ فَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الثَّانِي لَا يَحْسُنُ مُقَابِلًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ إذْ التَّمْلِيكُ فِيهِ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ) أَيْ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِطْعَامِ يُفْهِمُ نَفْيَ التَّمْلِيكِ قَالَ سم لَك أَنْ تَقُولَ حَيْثُ كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِطْعَامِ يُفْهِمُ نَفْيَ التَّمْلِيكِ فَكَيْفَ اسْتَدَلُّوا عَلَى التَّصَدُّقِ بِقَوْلِهِ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ مَعَ أَنَّ التَّصَدُّقَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاسْتِدْلَال عَلَى ذَلِكَ بِمَعُونَةِ الْقِيَاسِ عَلَى الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا أَوْ يُقَالُ الِاسْتِدْلَال عَلَى مُطْلَقِ التَّصَدُّقِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُمَلَّكًا وَالتَّمْلِيكُ بِالْقِيَاسِ عَلَى نَحْوِ الْكَفَّارَاتِ اهـ
(قَوْلُهُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ) أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إذْ الْكَافِرُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا لَا مُبَاشَرَةً وَلَا بِوَاسِطَةٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَصَدُّقٌ) أَيْ إعْطَاءٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ مُمَلِّكٍ كَمَا كَادُوا أَنْ يُطْبِقُوا عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقُوا هُنَا التَّصَدُّقَ وَعَبَّرُوا فِي الْكَفَّارَاتِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا قَاسَا عَلَيْهَا هَذَا وَأَقَرَّاهُمَا فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ مَقَالَةٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّضْحِيَةِ مُجَرَّدُ الثَّوَابِ فَكَفَى فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِعْطَاءِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ وَمِنْ الْكَفَّارَةِ تَدَارُكُ الْجِنَايَةِ بِالْإِطْعَامِ فَأَشْبَهَ الْبَدَلَ وَالْبَدَلِيَّةَ تَسْتَدْعِي تَمْلِيكَ الْبَدَلِ اهـ شَرْحُ م ر وَلَا يُغْنِي عَنْ التَّصَدُّقِ الْإِهْدَاءُ إلَى الْأَغْنِيَاءِ، وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ كَنَقْلِ الزَّكَاةِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ كَالزَّكَاةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا أَيْ نَقْلُ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ الْمَنْدُوبَةُ وَالْوَاجِبَةُ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَنْدُوبَةِ حُرْمَةُ نَقْلِ مَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ مِنْهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَالزَّكَاةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّقْلُ مِنْ دَاخِلِ السُّوَرِ إلَى خَارِجِهِ وَعَكْسُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْهُ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ تَافِهٍ أَيْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قُلْت وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِالْمُتَمَوَّلِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالشَّحْمِ إذْ لَا يُسَمَّى لَحْمًا اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) عَبَّرَ بِظَاهِرِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلنَّدْبِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ الْوُجُوبُ اهـ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي تَمْلِيكُهُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ) أَيْ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَا عَبْدًا مَا لَمْ يَكُنْ رَسُولًا لِغَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَلْ يَكْفِي
أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ بِبَعْضِهَا (وَالْأَفْضَلُ) التَّصَدُّقُ (بِكُلِّهَا إلَّا لُقَمًا يَأْكُلُهَا) تَبَرُّكًا فَإِنَّهَا مَسْنُونَةٌ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» .
(وَسُنَّ إنْ جَمَعَ) بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ (أَنْ لَا يَأْكُلَ فَوْقَ ثُلُثٍ) وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا (و) أَنْ (لَا يَتَصَدَّقَ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الثُّلُثِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَأَنْ يُهْدِيَ الْبَاقِي.
(وَيَتَصَدَّقَ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ) أَيْ فِي اسْتِعْمَالِهِ وَإِعَارَتِهِ دُونَ بَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ.
(وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ) الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً بِلَا نَذْرٍ أَوْ بِهِ أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ (كَهِيَ) فِي وُجُوبِ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ سَوَاءٌ أَمَاتَتْ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْيِينِ أَمْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَضْحِيَةٌ بِحَامِلٍ فَإِنَّ الْحَمْلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَّى وَلَدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كِتَابِ
ــ
[حاشية الجمل]
اسْتِقْلَالُ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَخْذِ وَلَعَلَّ هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّونَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ بَعْدَ أَنْ نَوَاهُ كَالْمَالِكِ عِنْدَ تَمَيُّزِهَا فَلْيُحَرَّرْ قِيلَ وَوَجْهُ الِاكْتِفَاءِ بِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَاجِبَ يَسِيرٌ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْأَخْذُ لَمْ تَقَعْ مِنْهُ مَوْقِعًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ بِبَعْضِهَا) أَيْ لِأَنَّ الْبَعْضَ يَشْمَلُ الْجِلْدَ وَالْقَرْنَ وَالْكَبِدَ وَالْكَرِشَ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِخِلَافِ اللَّحْمِ فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ فَكُلُّ مَا يُسَمَّى لَحْمًا ثَمَّ يُجْزِئُ هُنَا وَمَا لَا فَلَا ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ قَالَ وَهَلْ كُلُّ مَا لَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لَا يَكْفِي إعْطَاؤُهُ هُنَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ قَرِيبٌ وَالثَّانِي مُحْتَمَلٌ لِاخْتِلَافِ مَأْخَذِ الْبَابَيْنِ اهـ وَفِي الْإِيعَابِ هَلْ الْمُرَادُ هُنَا مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَوْ يُفَرَّقَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا لُقَمًا يَأْكُلُهَا) وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَبِدِ لِلْخَبَرِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَالرَّشِيدِيُّ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّفَاؤُلُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ أَوَّلُ مَا يُفْطِرُونَ فِيهَا بِزَائِدَةِ كَبِدِ الْحُوتِ الَّذِي عَلَيْهِ قَرَارُ الْأَرْضِ إشَارَةً إلَى الْبَقَاءِ الْأَبَدِيِّ وَالْيَأْسِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الدُّنْيَا وَكَدَرِهَا اهـ إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا مَسْنُونَةٌ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْأَكْلَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَالْوَاجِبُ يُمْتَنَعُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَكْلَ كَانَ مِمَّا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ وَهُوَ وَاحِدَةٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَوْقَ ثُلُثٍ) كَذَلِكَ يُسَنُّ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَالِاقْتِصَارُ عَلَى أَكْلِ الثُّلُثِ وَإِخْرَاجِ الْبَاقِي هُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ.
(فَرْعٌ) إذَا أَكَلَ الْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهِ هَلْ يُثَابُ عَلَى الْأَكْلِ أَيْضًا وَجْهَانِ كَمَنْ نَوَى صَوْمَ التَّطَوُّعِ نَهَارًا وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يُقَالَ لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْكُلِّ وَالتَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ اهـ.
(فَرْعٌ) قَالَ حَجّ وَلَوْ مَاتَ الْمُضَحِّي وَعِنْدَهُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ كَانَ لِلْوُرَّاثِ أَكْلُهُ وَإِهْدَاؤُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ وَلَكِنْ يَكُونُ لِوَارِثِهِ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ وَالتَّفْرِقَةُ كَمَا كَانَ اهـ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا) وَكَذَا بِحِبَالِهَا وَقَلَائِدِهَا وَهَلْ كَالتَّصَدُّقِ بِهِ إهْدَاؤُهُ وَهِبَتُهُ اهـ شَرْحُ م ر وسم وَهَلْ يَكْفِي فِي حُصُولِ السُّنَّةِ أَنْ يَجْعَلَ الْجِلْدَ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِأَنْ يُقَوِّمَهُ وَيَنْسُبَ قِيمَتَهُ إلَى قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ بِكَمَالِهَا وَيَضُمَّ لَهُ مِنْ اللَّحْمِ مَا يَبْلُغُ بِهِ قِيمَةَ ثُلُثِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ إلَّا بِالتَّصَدُّقِ بِثُلُثِ اللَّحْمِ وَأَمَّا الْجِلْدُ فَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي طُلِبَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَسُنَّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ الثُّلُثَ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ مِنْهَا بِخُصُوصِ اللَّحْمِ لَا يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالْأَكْلِ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِاللَّحْمِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ لَمْ يَعْتَبِرْ الْأَكْلَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ دُونَ بَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَارِثِهِ بَيْعُهُ كَسَائِرِ أَجْزَائِهَا وَإِجَارَتُهُ وَإِعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الذَّبْحِ إلَخْ) وَالتَّفْرِقَةِ أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِلْأَغْنِيَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ مِنْ فَضْلِ الْعَقِيقَةِ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلًا إلَخْ) يُقَالُ ظَاهِرُ هَذَا التَّعْمِيمِ مَعَ قَوْلِهِ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً بِلَا نَذْرٍ أَوْ بِهِ عَنْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ أَنَّ لَهُ تَعْيِينَ الْحَامِلِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ الْمَعِيبِ عَنْهُ اهـ عَنَانِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَقُولُوا هُنَا أَنَّ الْحَامِلَ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً غَايَتُهُ أَنَّهَا إذَا عُيِّنَتْ بِنَذْرٍ أَوْ جُعْلٍ تَعَيَّنَتْ وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةً كَمَا لَوْ عُيِّنَتْ بِهِ مَعِيبَةً بِعَيْبٍ آخَرَ اهـ (أَقُولُ) فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَضْحِيَةٌ بِحَامِلٍ، بَقِيَ أَنَّهُ إذَا نَذَرَهَا حَامِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ وَإِذَا نَذَرَهَا حَامِلًا ثُمَّ وَضَعَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْقَى بِهَا نَقْصٌ فِي الصُّورَتَيْنِ هَلْ تَقَعُ فِيهِمَا أُضْحِيَّةٌ وَلَا يُتَّجَهُ فِي الْأُولَى إلَّا الْوُقُوعُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَلْزَمُ ذَبْحُهَا وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةً (قَوْلُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْيِينِ) أَيْ التَّعْيِينِ ابْتِدَاءً بِنَذْرٍ أَوْ بِجُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْيِينُ عَنْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ الْحَامِلِ عَنْ الْمَنْذُورَةِ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّ الْحَامِلَ مَعِيبَةٌ وَالْمَنْذُورَةُ فِي الذِّمَّةِ لَا يُعَيِّنُ عَنْهَا إلَّا سَلِيمَةً
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَهِيَ تَضْحِيَةٌ بِحَامِلٍ أَيْ لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ
الْوَقْفِ (وَلَهُ أَكْلُ وَلَدِ غَيْرِهَا) كَاللَّبَنِ فَلَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلَا يَكْفِي عَنْ التَّصَدُّقِ بِشَيْءٍ مِنْهَا (و) لَهُ بِكُرْهٍ (شُرْبُ فَاضِلِ) لَبَنِهِمَا عَنْ وَلَدِهِمَا إنْ لَمْ يُنْهِكْ لَحْمَهُمَا وَسَقْيُهُ غَيْرَهُ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَلَهُ رُكُوبُ الْوَاجِبَةِ وَإِرْكَابُهَا بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَهَا لَكِنْ إنْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَهَا الْمُسْتَعِيرُ دُونَهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْأَكْلِ بَيْنَ وَلَدَيْ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِحِلِّ شُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِ غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَجَزْمُ الْأَصْلِ بِحِلِّ أَكْلِ وَلَدِ الْوَاجِبَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ.
(وَلَا تَضْحِيَةَ لِأَحَدٍ عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ) كَانَ (مَيِّتًا) كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ كَالزَّكَاةِ
ــ
[حاشية الجمل]
مُقْتَضِيَةً لِصِحَّةِ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ وَمَنْشَأُ هَذَا الْإِيرَادِ الَّذِي اسْتَشْعَرَهُ وَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ تَوَهُّمُ أَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يَشْمَلُ الْحَمْلَ فَكَأَنَّ الْعِبَارَةَ قَالَتْ وَحَمْلُ الْوَاجِبَةِ كَهِيَ فَتُفِيدُ أَنَّ الْحَامِلَ يُضَحَّى بِهَا فَيُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِهَا وَقَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْحَمْلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ لَفْظُ وَالْوَلَدِ وَالْحَمْلُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا فَالْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ لَا يَشْمَلُ الْحَمْلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَهُ أَكْلُ وَلَدِ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ بِأَنْ نَوَى التَّضْحِيَةَ بِهَا حَامِلًا وَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْهُ قَبْلَ الذَّبْحِ (قَوْلُهُ وَلَهُ بِكُرْهٍ شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِمَا) أَيْ وَالسُّنَّةُ إنَّمَا هِيَ التَّصَدُّقُ بِهِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا فِي شَرْحَيْ م ر وحج وَقَوْلُهُ وَسَقْيِهِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ وَلَدِهَا مِنْ الْأَوْلَادِ أَيْ لَهُ بِكُرْهٍ أَنْ يَسْقِيَهُ وَلَدَ بَهِيمَةٍ أُخْرَى بِلَا عِوَضٍ مِنْ مَالِكِهِ فَقَوْلُهُ وَسَقْيِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى شُرْبِ الْمُقَيَّدِ بِالْكَرَاهَةِ تَأَمَّلْ وَاسْتَشْكَلَ جَوَازَ شُرْبِ لَبَنِ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِأَنَّهُ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ شُرْبُ مَا حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْفُقَرَاءِ سِيَّمَا إنْ كَانُوا حَاضِرِينَ بِمَحِلِّ الذَّبْحِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ ضِيَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَالذَّابِحُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَضْيَافِ فَجَازَ لَهُ شُرْبُ ذَلِكَ وَهَذَا مَلْحَظُ مَنْ يَقُولُ أَنَّ لَهُ أَكْلَ بَعْضِهَا وَأَكْلَ وَلَدِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْفَرْقُ ظَاهِرًا بَيْنَ هَذَيْنِ وَاللَّبَنِ قُلْنَا بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ فِيهِ دُونَهُمَا اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ عَنْ وَلَدِهِمَا) أَيْ عَنْ كِفَايَتِهِ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ أَخَذَ مَا لَا يَضُرُّهُ فَقْدُهُ لَكِنَّهُ يَمْنَعُهُ عَنْ نُمُوِّ أَمْثَالِهِ جَازَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا فَضَلَ عَنْ رَيِّهِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ وَلَوْ نَقَصَ عَنْ رَيِّهِ لَزِمَهُ التَّكْمِيلُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنْ مَاتَ اسْتَقَلَّ بِالْكُلِّ أَيْضًا يُرَاجَعُ آخِرَ النَّفَقَاتِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ عَنْ وَلَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ عَنْ رَيِّهِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِرَيِّهِ تَرْكُهُ لَهُ بِنَفْسِهِ فَمَا دَامَ يَشْرَبُ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهُ وَهُوَ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ كَفَاضِلٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ قُبَيْلَ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ بِالْهَامِشِ مَا قَدْ يُغْنِي عَنْ هَذَا فَرَاجِعْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُنْهِكْ لَحْمَهُمَا) أَيْ يَتَغَيَّرُ فَهُوَ لَازِمٌ أَوْ إنْ تَغَيَّرَ لَحْمُهُمَا فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ نَهَكَتْهُ الْحُمَّى نَهْكًا مِنْ بَابِ نَفَعَ هَزَلَتْهُ وَنَهَكْت الشَّيْءَ نَهْكًا بَالَغْت فِيهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِرْكَابُهَا بِلَا أُجْرَةٍ) وَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ فَإِنْ آجَرَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ ضَمِنَ الْمُؤَجِّرُ الْقِيمَةَ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنْ عَلِمَ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْقِيمَةَ وَالْأُجْرَةَ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَتُصْرَفُ الْأُجْرَةُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ كَالْقِيمَةِ فَيَفْعَلُ بِهَا مَا تَقَدَّمَ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ سم وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْوَاجِبَةِ بِرِفْقٍ وَإِعَارَتُهَا لَكِنْ لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ ضَمِنَهَا الْمُسْتَعْمِلُ فَإِنَّ جَوَازَ اسْتِعْمَالِهَا مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَفِي الْعَارِيَّةُ يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُعِيرِ وَكَالتَّلَفِ فِيمَا ذُكِرَ النَّقْصُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ لَا ضَمَانٍ هَكَذَا تَحَرَّرَ مَعَ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ رحمه الله انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ يَدَ مُعِيرِهِ يَدُ أَمَانَةٍ فَكَذَا هُوَ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ س ل (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْمُسْتَعِيرُ دُونَهُ) أَيْ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمُعِيرَ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ س ل (قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ) أَيْ وَهُوَ جَوَازُ الْأَكْلِ مِنْ أُمِّهِ وَالْمَبْنِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَوَلَدِ غَيْرِهَا فِي جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْهُ بَلْ فِي أَكْلِهِ بِرُمَّتِهِ وَمَحِلُّهُ فِي وَلَدِ الْوَاجِبَةِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ بَاقِيَةً فَإِنْ تَلِفَتْ وَجَبَتْ تَفْرِقَتُهُ فَكَلَامُ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَضْحِيَةَ لِأَحَدٍ عَنْ آخَرَ إلَخْ) وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ وَقَعَتْ عَنْ الْمُضَحِّي إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر. (فَرْعٌ) مَا يَقَعُ فِي الْأَوْقَافِ مِنْ أَنَّ الْوَاقِفَ يَشْتَرِطُ أَنْ تُشْتَرَى أُضْحِيَّةٌ وَتُذْبَحَ وَتُفَرَّقَ عَلَى أَيْتَامِ الْكُتَّابِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ يَنْبَغِي صِحَّةُ ذَلِكَ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ وَإِعْطَاؤُهَا حُكْمَ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ ذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا وَيَجِبُ تَفْرِقَتُهَا كَمَا شُرِطَ فَلَوْ فَاتَ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا فَهَلْ يَجِبُ ذَبْحُهَا قَضَاءً فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ إلَّا أَنْ يَدُلَّ كَلَامُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَبْحِهَا فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ فَتُؤَخَّرُ لِوَقْتِهَا مِنْ الْعَامِ الْآخَرِ قَالَ الشَّيْخُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُهَا فِي التَّأْخِيرِ مَا لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَا فِي وَقْتِهَا فَفَاتَ أَوْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ وَتَعْيِينِ الْوَاقِفِ وَإِذَا أُخِّرَتْ تَكُونُ مُؤْنَتُهَا عَلَى مَنْ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ