المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب موجبات الدية) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(باب موجبات الدية)

الْقِيمَةَ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ انْتَقَصَ نِصْفَهَا.

(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْهَا فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ (وَالْعَاقِلَةِ وَجِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْغُرَّةِ وَالْكَفَّارَةِ) لِلْقَتْلِ بِعَطْفِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مُوجِبَاتِ وَزِيَادَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ مِنْهَا فِي التَّرْجَمَةِ لَوْ (صَاحَ أَوْ سَلَّ سِلَاحًا فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ) لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ ضَعْفِ عَقْلٍ كَائِنٍ (بِطَرَفِ) مَكَان (عَالٍ) كَسَطْحٍ (فَوَقَعَ) بِذَلِكَ بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ (فَمَاتَ) مِنْهُ (فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ (وَإِلَّا) بِإِنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَوِيِّ تَمْيِيزٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِطَرَفِ مَكَان عَالٍ بِأَنْ كَانَ بِأَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهَا فَوَقَعَ بِذَلِكَ فَمَاتَ (فَهَدَرٌ) لِأَنَّ مَوْتَ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِي الْأُولَى غَيْرُ مَنْسُوبٍ لِلْفَاعِلِ وَفِيمَا عَدَاهَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَعَدَمُ تَمَاسُكِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ بِذَلِكَ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ حَالِهِ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا مُوَافَقَةَ قَدْرٍ فَالْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ مَنُوطٌ بِالتَّمْيِيزِ الْقَوِيِّ وَعَدَمِهِ لَا بِالْبُلُوغِ أَوْ الْمُرَاهَقَةِ وَعَدَمِهِمَا كَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ بَلْ مَفْهُومُ كَلَامِهِ فِي الْمُمَيِّزِ مُتَدَافِعٌ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ وَعَالٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَسَطْحٍ (كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْجِنَايَةَ الْأُولَى كَمَا أَنَّهَا قَابِلَةٌ إلَى أَنْ تَصِلَ بِالنَّقْصِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ هِيَ قَابِلَةٌ لَأَنْ تَصِلَ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ فَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ اعْتِبَارِهِمْ لِنَقْصِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَقَوْلُهُ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نَقْصَ الْقِيمَةِ أَيْ أَوْجَبْنَا عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفَ الْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ الْأَلْفُ وَقَوْلُهُ انْتَقَصَ نِصْفَهَا أَيْ أَزَالَ نِصْفَ الْأَلْفِ أَيْ فَكَأَنَّهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ صَيَّرَ قِيمَتَهُ خَمْسَمِائَةٍ فَجَنَى عَلَيْهِ الثَّانِي وَهُوَ يُسَاوِيهَا اهـ شَيْخُنَا. .

[بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ]

(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)(قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِمَّا يُوجِبُ الدِّيَةَ ابْتِدَاءً كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَكَقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَكِتَابِ الدِّيَاتِ فَفِيهِ تَغْلِيبٌ لِلْبَابِ عَلَى الْكِتَابِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ الشَّارِحُ فِي الْبَابَيْنِ فِيهِ تَغْلِيبُ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي بَعْدَهُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَوْ صَاحَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِآلَةٍ مَعَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّائِحِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (تَنْبِيهٌ) فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ الْغَيْرِ أَوْ هَيَّجَهَا بِوَثْبَةٍ وَنَحْوهَا فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ فَهَلَكَتْ وَجَبَ الضَّمَانُ كَالصَّبِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ عَنْ نَقْلِهِمَا لَهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَقَيَّدَ الضَّمَانَ بِقَوْلِهِ أَيْ وَإِنْ ارْتَعَدَتْ قَبْلَ سُقُوطِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ اهـ اهـ سم (قَوْلُهُ كَائِنٍ بِطَرَفِ مَكَان عَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ تَعَدِّيًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ وَاقِفًا أَوْ جَالِسًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا وَقَوْلُهُ كَسَطْحٍ أَيْ أَوْ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ جَبَلٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ فَوَقَعَ بِذَلِكَ) أَيْ عَقِبَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ وَقَوْلُهُ فَمَاتَ الْفَوْرِيَّةَ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ الْفَاءِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَنْشَأَ مَوْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ لَكِنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ مَشْيُهُ أَوْ عُضْوٌ مِنْهُ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْجَانِي أَيْضًا اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ وَشَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ لَكِنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا بِكَوْنِهِ بِطَرَفٍ عَالٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ) لَيْسَ الِارْتِعَادُ شَرْطًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ السُّقُوطِ بِالصِّيَاحِ وَقَوْلُهُ فَمَاتَ الْفَوْرِيَّةَ الَّتِي أَشْعَرَتْ بِهَا الْفَاءُ غَيْرُ شَرْطٍ إنْ بَقِيَ أَلَمٌ إلَى الْمَوْتِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بَلْ اخْتَلَّ بَعْضُ أَعْضَائِهِ ضَمِنَ أَيْضًا اهـ س ل (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ الصَّائِحُ أَوْ السَّالُّ أَيْ عَاقِلَتُهُ مَا تَلِفَ أَيْ مِنْ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُهُ فِي النَّفْسِ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِالصِّيَاحِ أَوْ السَّلِّ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ) أَيْ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي التَّعْلِيلِ اهـ ز ي وَلِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ بَعْدُ فَهَدَرَ (قَوْلُهُ وَفِيمَا عَدَاهَا) أَيْ وَمَوْتُ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِيمَا عَدَاهَا أَيْ الْأُولَى وَالْمُرَادُ بِمَا عَدَاهَا خُصُوصُ الْأَخِيرَةِ لَا مَا يَشْمَلُ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ تَمَاسُكٍ إلَخْ

وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا أَيْ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَوِيَّةٍ فِي الثَّانِيَةِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ الصِّيَاحَ حَصَلَ بِهِ فِي الصَّبِيِّ الْمَوْتُ وَفِي الْبَالِغِ عَدَمُ التَّمَاسُكِ الْمُفْضِي إلَيْهِ وَدُفِعَ بِأَنَّ مَوْتَ الصَّبِيِّ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا مُوَافَقَةَ قَدَرٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّائِحِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَ الضَّمَانَ مَنُوطًا بِالْبُلُوغِ أَوْ الْمُرَاهَقَةِ وَجَعَلَ عَدَمَهُ مَنُوطًا بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ عِبَارَتِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُمَيِّزِ أَيْ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ الْبُلُوغَ (قَوْلُهُ بَلْ مَفْهُومُ كَلَامِهِ فِي الْمُمَيِّزِ مُتَدَافِعٌ) عِبَارَتُهُ صَاحَ عَلَى صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي قَوْلِهِ قِصَاصٌ وَلَوْ كَانَ بِأَرْضٍ أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ بِطَرَفِ سَطْحٍ فَلَا دِيَةَ فِي الْأَصَحِّ وَشَهْرُ سِلَاحٍ كَصِيَاحٍ وَمُرَاهِقٌ مُتَيَقِّظٌ كَبَالِغٍ انْتَهَتْ قَالَ م ر وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ مُتَيَقِّظٌ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قُوَّةِ التَّمْيِيزِ لَا الْمُرَاهَقَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ تَدَافُعَ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُمَيِّزِ اهـ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا) قَالَ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ رَبَطَ يَدَيْ شَخْصٍ وَرِجْلَيْهِ وَأَلْقَاهُ فِي مَسْبَعَةٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ انْتِقَالٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي عَدَمِ إحْدَاثِ صُنْعٍ فِيهِ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا بِمَسْبَعَةٍ أَيْ وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا وَإِلَّا بِأَنْ رَبَطَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ وَلَوْ فَعَلَ بِهِ أَحَدَ هَذَيْنِ فَقُوَّةُ

ص: 80

(بِمَسْبَعَةٍ) أَيْ مَوْضِعِ السِّبَاعِ (فَأَكَلَهُ سَبُعٌ) فَإِنَّهُ هَدَرٌ (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ) مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُلْجِئُ السَّبُعَ إلَيْهِ بَلْ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ السَّبُعِ الْفِرَارُ مِنْ الْإِنْسَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي زُبْيَةِ السَّبُعِ وَهُوَ فِيهَا أَوْ أَلْقَى السَّبُعَ عَلَيْهِ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَخَرَجَ بِحُرٍّ الرَّقِيقُ فَيَضْمَنُهُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَتَعْبِيرِي بِالْحُرِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ (وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ) بِهِ (غَيْرُ مُمَيِّزٍ مِنْ طَرَفِ) مَكَان (عَالٍ) بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ فَمَاتَ مِنْهُ (الْخَطَأُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَلَوْ أَلْقَتْ) امْرَأَةٌ (جَنِينًا) بِانْزِعَاجِهَا (بِبَعْثِ نَحْوِ سُلْطَانٍ إلَيْهَا) أَوْ إلَى مَنْ عِنْدَهَا (ضُمِنَ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ بِالْغُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءٌ أَذُكِرَتْ عِنْدَهُ بِسُوءٍ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ ذِكْرَهَا عِنْدَهُ بِذَلِكَ شَرْطٌ وَخَرَجَ بِأَلْقَتْ جَنِينًا مَا لَوْ مَاتَتْ فَزَعًا مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ نَعَمْ لَوْ مَاتَتْ بِالْإِلْقَاءِ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا مَعَ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ مَوْتُ الْأُمِّ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ تُبِعَ بِسِلَاحٍ هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ فِي مُهْلِكٍ كَنَارٍ) وَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (عَالِمًا بِهِ) فَيَهْلَكُ (لَمْ يَضْمَنْهُ) لِأَنَّهُ بَاشَرَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ قَصْدًا (أَوْ جَاهِلًا) بِهِ لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ) فِي طَرِيقِهِ فَهَلَكَ (ضَمِنَهُ) لِإِلْجَائِهِ إلَى الْهَرَبِ الْمُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ (كَمَا لَوْ عَلَّمَ) وَلِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ (صَبِيًّا) الْعَوْمَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْكَلَامِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِمَسْبَعَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ الْأَرْضُ الْكَثِيرَةُ السِّبَاعُ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ ذَاتُ السِّبَاعِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ فَهِيَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْمُ مَكَان عَلَى مِفْعَلَةٌ وَعَلَى الثَّانِي اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَسْبَعَتْ الْأَرْضُ وَاقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخَلُّصِهِ مِنْهُ) أَيْ لِصِغَرٍ أَوْ هَرَمٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ عَنْ الْمُهْلِكِ فِي مَحَلِّهِ ضَمِنَ لِأَنَّهُ إهْلَاكٌ لَهُ عُرْفًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتَرَكَهُ أَوْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ مَسْبَعَةٍ فَاتُّفِقَ أَنَّ سَبُعًا أَكَلَهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا هَدَرَ قَطْعًا كَمَا لَوْ فَصَدَهُ فَتَرَكَ عَصَبَ جُرْحِهِ حَتَّى مَاتَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُلْجِئُ السَّبُعَ إلَيْهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هَدَرًا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ أُلْقِيَ السَّبُعُ عَلَيْهِ فَأَكَلَهُ (قَوْلُهُ بَلْ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ السَّبُعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ الْوَضْعُ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُلْجِئْ السَّبُعَ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُلْقِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ فِي زُبْيَتِهِ مَثَلًا ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ وَيَفِرُّ بِطَبْعِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ فِي الْمُتَّسَعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَهُوَ فِيهَا) أَمَّا لَوْ كَانَ خَارِجَهَا وَوَضَعَهُ فِيهَا فَكَوَضَعِهِ بِالْمَسْبَعَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ) غَيْرَ الصَّيْدِ مِنْ الْآدَمِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ اهـ سم اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قُذِفَتْ فَأَجْهَضَتْ ضَمِنَتْ عَاقِلَةَ الْقَاذِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَلَا كَمَا لَوْ أَفْسَدَ ثِيَابَهَا حَدَثٌ خَرَجَ مِنْهَا فَزِعًا وَلَوْ أَتَاهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ لِتَدُلَّهُمَا عَلَى أَخِيهَا مَثَلًا فَأَخَذَهَا فَأَجْهَضَتْ اُتُّجِهَ عَدَمُ الضَّمَانِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَحْوُ إفْزَاعٍ نَعَمْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ أَمَّا مَنْ هِيَ كَذَلِكَ لَا سِيَّمَا الْفَرْضُ أَنَّهُ أَخَذَهَا فَيَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ إذَا أَرَادَ طَلَبَ امْرَأَةٍ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَمْلِهَا ثُمَّ يَتَلَطَّفَ فِي طَلَبِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَبْعَثُ نَحْوُ سُلْطَانٍ) اعْتَمَدَ م ر فِيمَا لَوْ طَلَبَهَا الرُّسُلُ كَذِبًا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرُّسُلِ فَقَالَ: أَوْ طَلَبَهَا رُسُلُ السُّلْطَانِ بِأَمْرِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِظُلْمِهِ ضَمِنُوا إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُمْ فَكَمَا فِي الْجَلَّادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ زَادَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّلْطَانُ كَذِبًا مُهَدِّدًا وَحَصَلَ الْإِجْهَاضُ بِزِيَادَتِهِ فَقَطْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا السُّلْطَانُ أَصْلًا فَلَوْ جَهِلَ الْحَالَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْثِيرَ الزِّيَادَةِ فِي الْإِجْهَاضِ أَوْ كَلَامِ السُّلْطَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّسُولِ لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ جَهِلَ هَلْ زَادَ أَوْ لَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ دُونَ الرَّسُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ نَحْوُ سُلْطَانٍ) أَيْ مِمَّنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ وَمَهَابَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَيْ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ إخْبَارَهَا بِمَوْتِ وَلَدِهَا أَوْ زَوْجِهَا فَلَوْ كَذَبَ الرَّسُولُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي طَلَبِهَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ يَعْلَمُ ظُلْمَهُ فِي طَلَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ السُّلْطَانِ وَعَلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ نَحْوُ سُلْطَانٍ أَيْ مِنْ مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ وَالْمِشَدِّ اهـ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ عَاقِلَةُ السُّلْطَانِ أَوْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ كَاذِبًا عَلَى السُّلْطَانِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِالْغُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِغُرَّةٍ عَلَى عَاقِلَةِ الطَّالِبِ انْتَهَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدِّيَةَ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ بِالْإِلْقَاءِ مُغَلَّظَةً فَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.

(فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرْكَبَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ دَابَّةً أَوْ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَتَلِفَ أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ) لَا إيهَامَ فِي كَلَامِهِ بَلْ ذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ جَنِينَهَا مَعَ ذِكْرِهَا بِسُوءٍ عِنْدَهُ فَمَعَ عَدَمِ ذِكْرِهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِاسْتِحْقَاقِ طَلَبِهَا اهـ م ر اهـ ز ي

(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ لَا لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا الشَّارِبِ لَبَنَهَا بَعْدَ الْفَزَعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا مَعَ الْغُرَّةِ) أَيْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ صَادِقًا وَهُوَ يَعْلَمُ ظُلْمَ الْمُرْسِلِ بِإِرْسَالِهِ وَعَاقِلَةَ الْمُرْسَلِ إنْ كَانَ الرَّسُولُ صَادِقًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ظُلْمَ الْمُرْسِلِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ هَارِبًا مِنْهُ) أَيْ مُمَيِّزًا أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَضْمَنُهُ تَابِعُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ اهـ س ل وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّمَ صَبِيًّا الْعَوْمَ) هَذِهِ صُورَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فِي هَذَا ثَمَانِ صُوَرٍ وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ

ص: 81

(فَغَرِقَ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) كَأَنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ فِيهِمَا أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَضُرُّهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إمَامٌ وَالْحَفْرُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ عَامَّةٍ فَهَلَكَ بِهَا غَيْرُهُ (أَوْ) حَفَرَهَا (بِدِهْلِيزِهِ) بِكَسْرِ الدَّالِ (وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا) لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ وَبِالْحَفْرِ وَبِالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَبِالتَّغْرِيرِ وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِيمَا يَضُرُّ كَلَا إذْنٍ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ التَّعَدِّي كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَاءِ الْبِئْرِ أَوْ مَلَكَهَا الْمُتَعَدِّي

ــ

[حاشية الجمل]

وَذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ إلَخْ وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا يَضُرُّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَصُوَرُ الْمَنْطُوقِ عَشَرَةٌ ثُمَّ عَلَّلَ أُولَاهَا بِقَوْلِهِ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ وَعَلَّلَ سِتَّةً بِقَوْلِهِ وَبِالْحَفْرِ أَيْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَالْمُشْتَرَكِ وَفِي الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَعَلَّلَ ثِنْتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إمَامٌ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَبِالِافْتِيَاتِ وَعَلَّلَ الْأَخِيرَةَ بِقَوْلِهِ وَبِالتَّغْرِيرِ وَقَوْلِهِ وَأَذِنَ الْإِمَامُ فِيمَا يَضُرُّ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ حَفَرَهَا إلَخْ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْمَفْهُومِ وَهِيَ ثَنَتَا عَشْرَةَ

وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ أَيْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَبِغَيْرِ دِهْلِيزِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمَوَاتٍ إلَخْ وَأَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ حُفِرَتْ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِجَوَازِهِ أَيْ فِي الْكُلِّ وَقَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ صُورَةِ الْمَنْطُوقِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ: بَحْثُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ حُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْجِدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّمَ صَبِيًّا الْعَوْمَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَ مُخْتَارًا فَغَرِقَ ضَمِنَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ شَرْعًا فَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ مُخْتَارًا مِنْ تَحْتِهِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ ضَمِنَهُ بِالْقَوَدِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي أَغْرَقَهُ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ فَلَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي رَفْعِ يَدِهِ مِنْ تَحْتِهِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَغَرِقَ) فِي الْمُخْتَارِ غَرِقَ فِي الْمَاءِ مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ غَرِقٌ وَغَارِقٌ وَأَغْرَقَهُ غَيْرُهُ وَغَرَّقَهُ فَهُوَ مُغْرَقٌ وَغَرِيقٌ وَلِجَامٌ مُغْرَقٌ بِالْفِضَّةِ أَيْ مُحَلَّى وَالْغَرِيقُ أَيْضًا مُطْلَقُ الْقَتِيلِ وَأَغْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ أَيْ اسْتَوْفَى مَدَّهَا اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) فِي الْمُخْتَارِ حَفَرَ الْأَرْضَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ احْتَفَرَهَا وَالْحُفْرَةُ بِالضَّمِّ وَاحِدَةُ الْحُفَرِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّرَدِّي بَعْدَ مَوْتِ الْحَافِرِ اهـ بِخَطِّ شَيْخِنَا (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِ مِلْكِ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي وُصُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ أَوْ الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ) وَلَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَّرَدِّي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بَعْدَ التَّرَدِّي أَمَّا قَبْلَ التَّرَدِّي فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ قَبْلُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فَهَذَا إذْنٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدِّي بَعْدَهُ كَانَ بَعْدَ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَافِرِ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ حَفَرَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَّرَدِّي لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْحَفْرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ التَّعَدِّي وَهُوَ يَقْتَضِي ضَمَانَ الْحَافِرِ فَقَوْلُ الْمَالِكِ كُنْت أَذِنْت أَسْقَطَهُ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ مُشْتَرَكٍ) أَيْ مُشْتَرَكٍ فِيهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ لَازِمًا لَا يَكُونُ اسْمُ مَفْعُولِهِ إلَّا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍّ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ مَصْدَرٍ ثُمَّ يَتَوَسَّعُ بِحَذْفِ الْجَارِّ فَيَصِيرُ الضَّمِيرُ مُتَّصِلًا فَيَسْتَتِرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَسْجِدٍ) وَلَا يَضْمَنُ بِتَعْلِيقِ قِنْدِيلٍ وَفَرْشِ حَصِيرٍ أَوْ حَشِيشٍ وَنَصْبِ عَمَدٍ وَبِنَاءٍ سَقْفٍ وَتَطْيِينِ جِدَارٍ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّي فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَهَا بِدِهْلِيزِهِ) أَيْ أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهُ وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ لِأَنَّ افْتِرَاسَهُ عَنْ اخْتِيَارِهِ وَلِإِمْكَانِ اجْتِنَابِهِ بِظُهُورِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعُ فِي مَسْبَعَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْعَشَرَةِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَاءِ إلَخْ) وَتَقْرِيرُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَرْفَعُ الضَّمَانَ كَتَقْرِيرِ الْمَالِكِ السَّابِقِ وَأَلْحَقَ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ الْقَاضِيَ بِالْإِمَامِ حَيْثُ قَالَا لَهُ الْإِذْنُ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ

ص: 82

فَلَا ضَمَانَ أَمَّا حَفْرُهَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمَوَاتٍ أَوْ بِمِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِإِذْنٍ أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَإِنْ حُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ وَحُفِرَتْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْحَفْرِ لِلِاسْتِقَاءِ أَوْ لِجَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ أَوْ حُفِرَتْ بِدِهْلِيزِهِ وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ أَوْ مَنْ دَعَاهُ وَكَانَ عَالِمًا بِهَا فَلَا ضَمَانَ لِجَوَازِهِ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا الْمَضَرَّاتُ الْخَاصَّةُ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الضَّمَانَ فِيمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلِي جَاهِلًا بِهَا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ) بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ كُنَاسَاتٍ (وَقُشُورِ) نَحْوِ (بِطِّيخٍ طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِهَا إنْسَانٌ وَيَمْشِيَ عَلَيْهَا قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (أَوْ) تَلِفَ (بِجَنَاحٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَاِتِّخَاذِ سِقَايَةٍ بِالطَّرِيقِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِنَحْوِ جِذَاذٍ أَوْ نَحْوِ حَفْرِ بِئْرٍ فَسَقَطَ أَوْ انْهَارَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهَا تَنْهَارُ أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا تَقْصِيرَ بَلْ الْمُقَصِّرُ الْأَجِيرُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِنَفْسِهِ وَإِنْ جَهِلَ الِانْهِيَارَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) فَإِنْ تَعَدَّى لِكَوْنِهِ وَضَعَهُ بِقُرْبِ جِدَارِ جَارِهِ ضَمِنَ مَا وَقَعَ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي (فَرْعٌ) لَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ عَلَى سَطْحِهِ إلَّا إذَا أَوْقَدَهَا وَأَكْثَرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ أَوْ فِي رِيحٍ شَدِيدَةٍ إلَّا إنْ اشْتَدَّ الرِّيحُ بَعْدَ الْإِيقَادِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ إطْفَاؤُهَا فَلَمْ يَفْعَلْ كَمَا لَوْ بَنَى جِدَارَهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالٍ وَأَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ وَكَالْمَالِكِ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَحُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ) يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزِمَ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. .

(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ إلَخْ) وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ لَا يَضْمَنُهُ كَجَرَّةٍ سَقَطَتْ وَقَدْ وُضِعَتْ بِحَقٍّ وَحَطَبٍ كَسَّرَهُ فَطَارَ بَعْضُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا وَدَابَّةٍ رَبَطَهَا فِيهِ فَرَفَسَتْ إنْسَانًا خَارِجَهُ فَإِنْ خَالَفَ الْعَادَةَ كَمُتَوَلِّدٍ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا بِمِلْكِهِ وَقْتَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ لَا إنْ هَبَّتْ بَعْدَ الْإِيقَادِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إطْفَاؤُهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ جَاوَزَ فِي إيقَادِهَا ذَلِكَ أَوْ سَقَى أَرْضَهُ وَأَسْرَفَ أَوْ كَانَ بِهَا شَقٌّ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَحْتَطْ بِسَدِّهِ أَوْ مِنْ رَشِّهِ لِلطَّرِيقِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ لِمَصْلَحَةِ عَامَّةٍ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ كَالْحَفْرِ بِالطَّرِيقِ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِدَوَامِ الْحَفْرِ وَتَوَلُّدِ الْمَفَاسِدِ مِنْهُ فَتَوَقَّفَ عَلَى إذْنِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا

وَيُؤْخَذُ مِنْ تَفْصِيلِ سم فِي الرَّشِّ أَنَّ تَنَحِّيَهُ أَذَى الطَّرِيقِ كَحَجَرٍ فِيهِ إنْ قَصَدَ بِهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً لَمْ يَضْمَنْ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَّا لَتَرَكَ النَّاسُ هَذِهِ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ أَوْ مِنْ جَنَاحٍ أَيْ خَشَبٍ خَارِجٍ مِنْ مِلْكِهِ إلَى شَارِعٍ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فَسَقَطَ وَأَتْلَفَ شَيْئًا أَوْ مِنْ تَكْسِيرِ حَطَبٍ فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ أَوْ مِنْ مَشْيِ أَعْمَى بِلَا قَائِدٍ أَوْ مِنْ عَجْنِ طِينٍ فِيهِ وَقَدْ جَاوَزَ الْعَادَةَ أَوْ مِنْ وَضْعِ مَتَاعِهِ لَا عَلَى بَابِ حَانُوتِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَمَضْمُونٌ لَكِنَّهُ فِي الْجَنَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمِيرَاثِ مِنْ ضَمَانِ الْجَمِيعِ بِالْخَارِجِ وَالنِّصْفِ بِالْكُلِّ وَإِنْ جَازَ إشْرَاعُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْبِئْرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ هُنَا أَكْثَرُ وَأَغْلَبُ فَلَا يُمْكِنُ إهْدَارُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْقُطْ فَلَا يَضْمَنُ مَا انْهَدَمَ بِهِ وَنَحْوَهُ كَمَا لَوْ سَقَطَ وَهُوَ خَارِجٌ إلَى مِلْكِهِ وَإِنْ سَبَّلَ مَا تَحْتَهُ شَارِعًا أَوْ إلَى مَا سَبَّلَهُ بِجَنْبِ دَارِهِ مُسْتَثْنِيًا مَا يَشْرَعُ إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْهُ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذٍ بِإِذْنِ جَمِيعِ الْمُلَّاكِ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَقْتَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَيُقَالُ: مِثْلُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ أَوْقَدَ نَارًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَكِنْ فِي مَحَلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِيقَادِ فِيهِ كَمَا يَقَعُ لِأَرْبَابِ الزِّرَاعَاتِ مِنْ أَنَّهُمْ يُوقِدُونَ نَارًا فِي غِيطَانِهِمْ لِمَصَالِحَ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ لَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ رَشِّهِ لِلطَّرِيقِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ وَالضَّامِنُ الْمُبَاشِرُ لِلرَّشِّ

فَإِذَا قَالَ لِلسَّقَّاءِ: رُشَّ هَذِهِ الْأَرْضَ حُمِلَ عَلَى الْعَادَةِ فَحَيْثُ جَاوَزَ الْعَادَةَ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ فَإِنْ أَمَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ السَّقَّاءَ بِمُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ فِي الرَّشِّ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَمْرِ وَانْظُرْ لَوْ جُهِلَ الْحَالُ هَلْ الزِّيَادَةُ عَنْ الْعَادَةِ نَشَأَتْ مِنْ السَّقَّاءِ أَوْ مِنْ الْآمِرِ أَوْ تَنَازَعَا وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى السَّقَّاءِ لَا الْآمِرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ أَمْرِهِ بِالْمُجَاوَزَةِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْأَمْرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ (فَرْعٌ) يَضْمَنُ بِرَشِّ الْمَاءِ فِي الطَّرِيقِ لِمَصْلَحَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ كَدَفْعِ الْغُبَارِ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ لَا قَالَ الشَّيْخَانِ: لَوْ رَمَى نُخَامَةً بِطَرِيقٍ ضَمِنَ مَنْ زَلِقَ بِهَا إنْ أَلْقَاهَا عَلَى الْمَمَرِّ وَمِثْلُهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: مَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي الْحَمَّامِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ قَوْلِ الْغَزَالِيِّ أَنَّ ضَمَانَهَا فِي الْيَوْمِ

ص: 83

أَوْ مِيزَابٍ) خَارِجٍ (إلَى الشَّارِعِ) لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ وَالشَّارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ) أَيْ الْجَنَاحِ أَوْ الْمِيزَابِ لِلْحَاجَةِ (فَإِنْ تَلِفَ بِالْخَارِجِ) مِنْهُمَا (فَالضَّمَانُ) بِهِ (أَوْ) بِهِ (وَبِالدَّاخِلِ فَنِصْفُهُ) لِأَنَّ التَّلَفَ بِالدَّاخِلِ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَوُزِّعَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى وَزْنٍ أَوْ مِسَاحَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّانِي عَلَى الْحَمَّامِيِّ لِأَنَّ التَّنْظِيفَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ اهـ وَمِثْلُهَا مَا لَوْ أَلْقَى صَابُونًا فِيهِ أَوْ سِدْرًا فَزَلِقَ بِهِ إنْسَانٌ اهـ (قَوْلُهُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ) نَعَمْ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ عَنْ الشَّارِعِ لَا يَحْتَاجُ الْمَارُّ إلَيْهِ أَصْلًا فَلَا ضَمَانَ بِهَا لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَالْغَزِّيُّ إنَّهُ حَقٌّ وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ لَا يُخَالِفُهُ لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ فُرِضَ عَدُّهُ مِنْ الشَّارِعِ فَالتَّقْصِيرُ مِنْ الْمَارِّ بِعُدُولِهِ إلَيْهِ فَسَقَطَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا وَخَرَجَ بِالشَّارِعِ مِلْكُهُ وَالْمَوَاتُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَبِطَرْحِهَا مَا لَوْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْنَاهُ اهـ شَرْحُ م ر

وَقَوْلُهُ فَالتَّقْصِيرُ مِنْ الْمَارِّ بِعُدُولِهِ إلَيْهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْدِلْ إلَيْهِ اخْتِيَارٌ بَلْ لِعُرُوضِ زَحْمَةٍ أَلْجَأَتْهُ إلَيْهِ ضَمِنَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ أَوَّلًا نَعَمْ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا أَيْ جَاهِلًا كَانَ أَوْ عَالِمًا لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ اسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةً مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ الْقُمَامَاتِ مَا يَحْصُلُ أَيَّامَ الْمَطَرِ إذَا حَصَلَ الْمَاءُ عَلَى بَعْضِ الْأَبْوَابِ فَيُنَحَّى إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَيَجْرِيَ فِيهِ حُكْمُ الْقُمَامَاتِ فَيَضْمَنُ الْمُنَحِّي مَا تَلِفَ بِهِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا وَلَمْ يَكُنْ فِي مُنْعَطَفٍ عَنْ الشَّارِعِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ مِيزَابٍ) هُوَ بِالْيَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْأَصَحُّ الْهَمْزُ مِنْ أَزِبَ الْمَاءُ يَزِبُ إذَا سَالَ وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ مِرْزَابٌ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَأَنْكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّحْرِيرِ وَرُدَّ بِأَنَّ ابْنَ مَالِكٍ حَكَاهَا عَنْ الْأَعْرَابِيِّ فَتَحَصَّلْنَا فِيهِ عَلَى أَرْبَعِ لُغَاتٍ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ لَا ذِمِّيٍّ فِي شَوَارِعِنَا إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ الْعَالِيَةِ الَّتِي لَا تَضُرُّ الْمَارَّةَ إلَى شَارِعٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ

لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

وَالتَّالِفُ بِهَا مَضْمُونٌ فِي الْجَدِيدِ وَكَذَا بِمَاءٍ تَقَطَّرَ مِنْهَا لِمَا مَرَّ فِي الْجَنَاحِ وَكَمَا لَوْ وَضَعَ طِينًا بِالطَّرِيقِ لِيُطَيِّنَ بِهِ سَطْحَهُ مَثَلًا وَقَدْ خَالَفَ الْعَادَةَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَنْ يَنْزَلِقُ بِهِ

وَالْقَدِيمُ لَا ضَمَانَ فِيهِ لِضَرُورَةِ تَصْرِيفِ الْمِيَاهِ وَمَنَعَ الْأَوَّلُ الضَّرُورَةَ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ فِي الْجِدَارِ فَسَقَطَ الْخَارِجُ أَوْ بَعْضُهُ وَأَتْلَفَ شَيْئًا فَكُلُّ الضَّمَانِ عَلَى وَاضِعِهِ أَوْ عَاقِلَتِهِ لِوُقُوعِ التَّلَفِ بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِ بِأَنْ سَمَّرَهُ فِيهِ فَيَضْمَنُ الْكُلَّ وَلَوْ بِسُقُوطِ بَعْضِهِ وَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَالْجِدَارِ وَإِنْ سَقَطَ كُلُّهُ أَوْ الْخَارِجُ وَبَعْضُ الدَّاخِلِ أَوْ عَكْسُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا بِكُلِّهِ أَوْ بِأَحَدِ طَرَفَيْهِ فَنِصْفُهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ انْكَسَرَ فِي الْهَوَاءِ نِصْفَيْنِ وَقَدْ سَقَطَ كُلُّهُ ثُمَّ أَصَابَ نُظِرَ إنْ أَصَابَ بِمَا كَانَ فِي الْجِدَارِ لَمْ يَضْمَنْ أَوْ بِالْخَارِجِ ضَمِنَ الْكُلَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَوْ نَامَ عَلَى طَرَفِ سَطْحِهِ فَانْقَلَبَ فِي الطَّرِيقِ عَلَى مَارٍّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ كَانَ سُقُوطُهُ بِانْهِيَارِ الْحَائِطِ مِنْ تَحْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ لِتَقَلُّبِهِ فِي نَوْمِهِ ضَمِنَ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ مَاءُ الْمِيزَابِ شَيْئًا ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ وَلَوْ اتَّصَلَ مَاؤُهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ تَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ قَالَ الْغَزِّيِّ: فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ خَارِجٌ لَا ضَمَانَ فِيهِ لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانَ بِالْمِيزَابِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مَحَلِّ الْمَاءِ جَرَيَانُهُ فِي نَفْسِ الْمَاءِ لِتَمَيُّزِ دَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَمُجَرَّدُ مُرُورِهِ بِغَيْرِ الْمَضْمُونِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ ضَمَانِهِ لَا سَمَّيَا مَعَ مُرُورِهِ بَعْدُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَهُوَ الْخَارِجُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَطَايَرَ مِنْ حَطَبٍ كَسَّرَهُ فِي مِلْكِهِ انْتَهَتْ

وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ أَيْ الْجِدَارِ الدَّاخِلِ فِي هَوَاءِ الْمِلْكِ كَمَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْجِدَار الْمُرَكَّبِ عَلَى الرَّوْشَنِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي غَالِبِ الْمَيَازِيبِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي ضَمَانُ التَّالِفِ بِهَذَا الْمِيزَابِ مُطْلَقًا إذْ هُوَ تَابِعٌ لِلْجِدَارِ وَالْجِدَارُ نَفْسُهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِكَوْنِهِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ بِالْخَارِجِ) أَيْ بِأَنْ انْتَقَضَ الْخَارِجُ فَقَطْ وَسَقَطَ عَلَى شَيْءٍ وَأَتْلَفَهُ (قَوْلُهُ أَوْ بِهِ وَبِالدَّاخِلِ) بِأَنْ سَقَطَ الْمِيزَابُ بِتَمَامِهِ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ أَوْ سَقَطَ الرَّوْشَنُ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ: وَعَلَيْهِ أَيْ الْبَائِعِ نَقْلُهُ عَنْ الطَّرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْقَفَّالُ أَنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ كَفَرَسٍ عَلَيْهِ نَقْلُهَا مِنْهُ وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضَةِ تَحْرِيمَ وَضْعِ الْقُمَامَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الضَّمَانَ بِهِ نَعَمْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَسْأَلَتَنَا وَهِيَ تُؤَيِّدُهُ اهـ وَالْكَلَامُ

ص: 84

(كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ كَالْجَنَاحِ وَلَا يُبَرَّأُ نَاصِبُ الْجَنَاحِ أَوْ الْمِيزَابِ وَيَأْتِي الْجِدَارُ مِنْ الضَّمَانِ بِبَيْعِ الدَّارِ لِغَيْرِهِ فِي صُورَةِ الشَّارِعِ وَلِغَيْرِ الْمَالِكِ فِي صُورَةِ مِلْكِ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِهِمَا إنْسَانٌ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْبَائِعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ غَيْرَهَا يَوْمَ النَّصْبِ أَوْ الْبِنَاءِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ أَمَّا لَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا فَمَالَ عَلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ وَسَقَطَ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ حَالَ سُقُوطِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ لِأَنَّ الْمَيْلَ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ وَلَهُ فِي الثَّانِي أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ.

(وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ كَأَنْ حَفَرَ) وَاحِدٌ (بِئْرًا) حَفْرًا عُدْوَانًا (وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا) وَضْعًا (عُدْوَانًا

ــ

[حاشية الجمل]

فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ أَمَّا هِيَ فَيَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَمَّا طَرْحُ الْمَيْتَةِ وَلَوْ نَحْوَ هِرٍّ فَفِي م ر حُرْمَتُهُ حَتَّى فِي تِلْكَ الْمُنْعَطَفَاتِ لِأَنَّ فِيهِ أَبْلَغَ إيذَاءٍ لِلْمَارِّينَ اهـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَيْتَةِ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نَحْوُ النَّتْنِ مِنْ أَجْزَائِهِ كَكَرِشٍ وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى لِلْإِيذَاءِ الْمَذْكُورِ وَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَهَا هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّخَلِّي فِي الطَّرِيقِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ هُنَا فِي وُجُوبِ النَّقْلِ عَنْ الطَّرِيقِ

وَيُلْتَزَمُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ إذَا تَضَرَّرَ النَّاسُ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ضَرَرَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْخَارِجِ فَلْيُحَرَّرْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) وَلِلْحَاكِمِ فِي هَذِهِ إجْبَارُهُ عَلَى نَقْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْمَارِّينَ النَّقْضُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ) وَمِنْهُ السِّكَّةُ الَّتِي لَا تَنْفُذُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَكَجَنَاحٍ فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ حَصَلَ التَّلَفُ بِالْمَائِلِ وَالنِّصْفَ إنْ حَصَلَ بِالْكُلِّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِهِ ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُبَرَّأُ نَاصِبُ الْجَنَاحِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالنَّاصِبِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ الْآمِرُ الصَّانِعُ لِأَنَّهُ آلَةٌ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِهِمَا) أَيْ الْمَغْصُوبُ بِصُورَتَيْهِ وَالْمَبْنِيُّ (قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ الْبَانِي (فَرْعٌ) لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ وَدَقَّ لِإِصْلَاحِهِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ قَالَ الْبَغَوِيّ: إنْ سَقَطَ حَالَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ اهـ سم اهـ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِإِجَارَةٍ مَثَلًا ضَمِنَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ لَكِنَّهُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ ضَعَّفَ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ ضَمِنَ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَوَاءً مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ انْتَهَتْ أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكُهُ الْمَائِلُ إلَيْهِ الْجِدَارُ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ كَانَ كَمَا لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْهَوَاءِ تَابِعَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْقَرَارِ اهـ فَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ثُمَّ سَقَطَ يَتَّجِهُ انْتِفَاءُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ بَنَاهُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الضَّمَانُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ بِنَاءَهُ الْآنَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا بَنَاهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالَ إلَى غَيْرِهِ وَأَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ وَطَالَبَهُ الْغَيْرُ بِهَدْمِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَيْلِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمِيزَابِ اهـ سَبْط طب

وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالِ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِنَقْضِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ انْتَشَرَتْ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا لَكِنْ لَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمُهُ عَلَى النَّقْضِ ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ الشَّجَرَةِ بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوْ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ سَقَطَ مَا قَطَعَهُ أَوْ قَلَعَهُ عَلَى شَجَرِ الْبَائِعِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ فَلْيَضْمَنْهُ مُطْلَقًا وَالْعِلْمُ وَعَدَمُهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ نَشَأَ لَهُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ فَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضَةِ وَإِنْ ضَرَبَ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى غَافِلٍ وَلَمْ يُعْلِمْهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالسَّبَبِ مَا لَهُ دَخْلٌ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ اصْطِلَاحِيٌّ اهـ سم اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عُدْوَانًا) نَعْتٌ

ص: 85

فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ وَوَقَعَ بِهَا) فَهَلَكَ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) مِنْ السَّبَبَيْنِ بِحَالِ الْهَلَاكِ وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ الْوَضْعُ لِأَنَّ الْعُثُورَ بِمَا وَضَعَ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ إلَى الْوُقُوعِ فِيهَا الْمُهْلِكِ فَوَضْعُ الْحَجَرِ سَبَبٌ أَوَّلٌ لِلْهَلَاكِ وَحَفْرُ الْبِئْرِ سَبَبٌ ثَانٍ لَهُ (فَإِنْ وَضَعَهُ بِحَقٍّ) كَأَنْ وَضَعَهُ فِي مِلْكِهِ (فَالْحَافِرُ) هُوَ الضَّامِنُ لِأَنَّهُ الْمُتَعَدِّي وَلِلرَّافِعِيِّ فِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْتُهُ مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.

(وَلَوْ وَضَعَ) وَاحِدٌ (حَجَرًا) فِي طَرِيقٍ (وَآخَرَانِ حَجَرًا) بِجَنْبِهِ (فَعَثَرَ بِهِمَا آخَرُ فَالضَّمَانُ) لَهُ (أَثْلَاثٌ) بِعَدَدِ الْوَاضِعِينَ (أَوْ وَضَعَ حَجَرًا) فِي طَرِيقٍ (فَعَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ) فَهَلَكَ (ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ) لِأَنَّ الْحَجَرَ إنَّمَا حَصَلَ ثَمَّ بِفِعْلِهِ (وَلَوْ عَثَرَ) مَاشٍ (بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ اتَّسَعَ وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا هَدَرَ عَاثِرٌ) لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ الْمَعْثُورِ بِهِ لَا يَهْدِرُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَهْدِرُ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ ضَاقَ) الطَّرِيقُ (هَدَرَ قَاعِدٌ وَنَائِمٌ) لِتَقْصِيرِهِمَا لَا عَاثِرٌ بِهِمَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ (وَضَمِنَ وَاقِفٌ) لِأَنَّ الْوُقُوفَ مِنْ مَرَافِقِ الطَّرِيقِ لَا عَاثِرٍ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ انْحَرَفَ الْوَاقِفُ إلَى الْمَاشِي فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ وَمَاتَا فَكَمَاشِيَيْنِ اصْطَدَمَا وَحُكْمُهُ يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ.

ــ

[حاشية الجمل]

لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَوْ حَالٌ بِتَأْوِيلِهِ بِمُتَعَدٍّ وَجَعَلَهُ الشَّارِحُ رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ الْحَفْرِ وَالْوَضْعِ وَلَوْ قَصَرَهُ عَلَى الْوَضْعِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَتْنِ لَكَانَ أَوْلَى إذْ التَّعَدِّي بِالْحَفْرِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ عَدَمُ الضَّمَانِ عِنْدَ عَدَمِ التَّعَدِّي بِهِ أَوْلَى هَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَعَثَرَ بِهِ) مُثَلَّثُ الثَّاءِ وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ وَمُضَارِعُهُ مِثْلُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَأَنَّ الْمَصْدَرَ الْعِثَارُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ سَبَبٌ أَوَّلُ) الْمُرَادُ بِهِ الْمُلَاقِي لِلتَّالِفِ أَوَّلًا لَا الْمَفْعُولُ أَوَّلًا لِأَنَّ الْعَثْرَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فَكَأَنَّ وَاضِعَهُ أَخَذَهُ وَرَدَّاهُ فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلرَّافِعِيِّ فِيهِ بَحْثٌ إلَخْ) فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الْحَافِرُ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَاضِعُ لِلْحَجَرِ سَيْلًا أَوْ سَبُعًا أَوْ حَرْبِيًّا فَإِنَّ الْعَاثِرَ يَهْدِرُ اهـ ح ل وَفَارَقَ حُصُولُ الْحَجَرِ عَلَى طَرَفِهَا بِنَحْوِ سَبُعٍ أَوْ حَرْبِيٍّ أَوْ سَيْلٍ بِأَنَّ الْوَاضِعَ هُنَا أَهْلٌ لِلضَّمَانِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ لِانْتِفَاءِ تَعْدِيَةِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ السَّيْلِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ أَصْلًا فَسَقَطَ الضَّمَانُ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ م ر وَلَا يُنَافِي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا بِمِلْكِهِ وَوَضَعَ آخَرُ فِيهَا سِكِّينًا فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ أَمَّا الْمَالِكُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْوَاضِعُ فَلِأَنَّ السُّقُوطَ فِي الْبِئْرِ هُوَ الْمُفْضِي لِلسُّقُوطِ عَلَى السِّكِّينِ فَكَانَ الْحَافِرُ كَالْمُبَاشِرِ وَالْآخَرُ كَالْمُتَسَبِّبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى تَعَدِّي الْوَاقِعِ بِمُرُورِهِ أَوْ كَانَ النَّاصِبُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ نَعَمْ قَدْ تُشْكِلُ مَسْأَلَةُ السَّيْلِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ بَرَزَتْ بَقْلَةٌ فِي الْأَرْضِ فَتَعَثَّرَ بِهَا مَارٌّ وَسَقَطَ عَلَى حَدِيدَةٍ مَنْصُوبَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَدِيدَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا شَاذٌّ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ أَيْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاضِعِ الْحَدِيدَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ بِأَنَّ الْبَقْلَةَ لَمَّا كَانَتْ بَعِيدَةَ التَّأْثِيرِ فِي الْقَتْلِ فَزَادَ أَثَرُهَا بِخِلَافِ الْحَجَرِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَأُلْقِيَ رَجُلٌ عَلَيْهَا فَهَلَكَ ضَمِنَهُ الْمُلْقِي لَا صَاحِبُ السِّكِّينِ إلَّا إنْ تَلَقَّاهُ بِهَا وَلَوْ وَقَفَا عَلَى بِئْرٍ فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَمَّا هَوَى جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ فَسَقَطَا وَمَاتَا فَإِنْ جَذَبَهُ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ فَهُمَا ضَامِنَانِ خِلَافًا لِلصَّيْمَرِيِّ وَإِنْ جَذَبَهُ لَا لِذَلِكَ بَلْ لِإِتْلَافِ الْمَجْذُوبِ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَجَارَحَا وَمَاتَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَعَثَرَ بِهِمَا) أَيْ مَعًا كَمَا يُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِجَنْبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَثَرَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ عَثَرَ فِي الثَّانِي فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الثَّانِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ لَهُ أَثْلَاثٌ) وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَفْعَالُهُمْ كَالْجِرَاحَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِجَامِعِ تَأْثِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْبَاطِنِ إذْ الْوُقُوعُ مُؤَثِّرٌ فِي الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ زَعْمُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ هَذَا كَالضَّرَبَاتِ بِجَامِعِ التَّأْثِيرِ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَوْ قَصَدَ إزَالَتَهُ مِنْ الطَّرِيقِ لِمُنْعَطَفٍ فَعَادَ إلَيْهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ) أَيْ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَاسِدٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ ضَاقَ الطَّرِيقُ أَيْ أَوْ اتَّسَعَ وَوَقَفَ أَوْ نَامَ أَوْ قَعَدَ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَسَرِقَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّ إهْدَارِ الْقَاعِدِ وَنَحْوِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ فِي مَتْنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِمُنْعَطَفٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَى تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا وَلَوْ عَثَرَ بِجَالِسٍ لِمَا لَا يُنَزَّهُ عَنْهُ ضَمِنَهُ الْعَاثِرُ وَهَدَرَ كَمَا لَوْ جَلَسَ بِمِلْكِهِ فَعَثَرَ بِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَائِمٌ بِهِ مُعْتَكِفًا كَجَالِسٍ، وَجَالِسٌ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ وَنَائِمٌ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ كَنَائِمٍ بِطَرِيقٍ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ وَاسِعٍ وَضَيِّقٍ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَالْمَسْجِدُ بِالنِّسْبَةِ لِقَاعِدٍ وَقَائِمٍ فِيهِ وَكَذَا نَائِمٌ مُعْتَكِفٌ فِيهِ كَالْمِلْكِ لَهُمْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْعَاثِرِ دِيَتُهُمْ وَهُوَ مُهْدَرٌ وَفِي تَشْبِيهُ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ رَمْزٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَهُ الْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ كَجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَكَافِرٍ دَخَلَ بِلَا إذْنٍ وَالْمَسْجِدُ لِنَائِمٍ فِيهِ غَيْرِ مُعْتَكِفٍ وَقَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ فِيهِ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ كَالطَّرِيقِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ الْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ الْقَائِمُ فِيهِ لِذَلِكَ فَكَالْقَاعِدِ فِي ضَيِّقٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِطَرِيقٍ اتَّسَعَ) بِأَنْ لَمْ تَتَضَرَّرْ الْمَارَّةُ بِنَحْوِ النَّوْمِ فِيهِ أَوْ كَانَ بِمَوَاتٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا) فِي الْمُخْتَارِ فَرَقَ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ نَصَرَ اهـ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ انْحَرَفَ الْوَاقِفُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْحَرَفَ عَنْ الْمَاشِي فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ أَوْ انْحَرَفَ إلَيْهِ فَأَصَابَهُ بَعْدَ تَمَامِ انْحِرَافِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمَاشِي فَقَطْ اهـ س ل وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَثَرِ) فِي الْمِصْبَاحِ

ص: 86