المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)فيما تتلفه الدواب من - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٥

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ وَالْمَعَانِي

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوه

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ) فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرِ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ]

الفصل: ‌(فصل)فيما تتلفه الدواب من

فَيَضْمَنُهُ مَنْ خَتَنَهُ بِالْقَوَدِ أَوْ بِالْمَالِ بِشَرْطِهِ لِتَعَدِّيهِ (وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ الْخَتْنِ هِيَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَأُجْرَتُهُ (فِي مَالِ مَخْتُونٍ) لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ.

(فَصْلٌ)

فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ

(صَحِبَ دَابَّةً) وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا (ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ) نَفْسًا وَمَالًا لَيْلًا وَنَهَارًا سَوَاءٌ أَكَانَ سَائِقُهَا أَمْ رَاكِبُهَا أَمْ قَائِدُهَا لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا وَأَشَرْت بِزِيَادَتِي (غَالِبًا) إلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَضْمَنُ كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إذْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ ظَنَّ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِقْدَامَ بِوَجْهٍ فَلَا شُبْهَةَ وَلَيْسَ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لِإِهْدَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مَعَ تَعَدِّي السَّارِقِ بِخِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ إنْ ظَنَّ الْجَوَازَ وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَوَدِ وَكَذَا خَاتِنٌ بِإِذْنِ أَجْنَبِيٍّ ظَنَّهُ وَلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ يَضْمَنُهُ بِالدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُهُ مَنْ خَتَنَهُ) يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِي خَتَنَهُ مَأْذُونَ الْوَلِيِّ بِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْوَلِيِّ كَمَا فِي الْجَلَّادِ مَعَ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي دَعْوَاهُ جَهْلَهُ بِذَلِكَ لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاحْتِمَالِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِالْقَوَدِ أَوْ بِالْمَالِ بِشَرْطِهِ) شَرْطُ الْقَوَدِ الْمُكَافَأَةُ وَشَرْطُ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا، وَالْخَاتِنُ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ تَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مَنْ]

(فَصْلٌ فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ)

أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ وَدَخَلَ بِهِ سُوقًا وَإِنْ أُرِيدَ بِالدَّابَّةِ مَا يَشْمَلُ الْآدَمِيَّ دَخَلَتْ هَذِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَنْ صَحِبَ دَابَّةً. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر مَنْ كَانَ مَعَ دَابَّةٍ أَوْ دَوَابَّ فِي طَرِيقٍ مَثَلًا وَلَوْ مَقْطُورَةً سَائِقًا أَوْ قَائِدًا أَوْ رَاكِبًا مَثَلًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا أَوْ حُرًّا أَذِنَ سَيِّدُهُ أَمْ لَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَيَتَعَلَّقُ مُتْلِفُهَا بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَلُقَطَةٍ أَقَرَّهَا مَالِكُهَا بِيَدِهِ فَتَلِفَتْ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِ السَّيِّدِ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ ثَمَّ بِتَرْكِهَا بِيَدِهِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ يَدِ الْمَالِكِ يُعَدُّ عِلْمُهُ بِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَدَعْوَى أَنَّ الْقِنَّ لَا يَدَ لَهُ مَمْنُوعَةٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَدِ هُنَا الْمُقْتَضِيَةَ لِلْمِلْكِ بَلْ الْمُقْتَضِيَةَ لِلضَّمَانِ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَهُ يَدٌ كَمَا لَا يَخْفَى ضَمِنَ إتْلَافَهَا بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا نَفْسًا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَالًا فِي مَالِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي طَرِيقٍ مَثَلًا مَنْ دَخَلَ دَارًا بِهَا كَلْبٌ عَقُورٌ فَعَقَرَهُ أَوْ دَابَّةٌ فَرَفَسَتْهُ فَلَا يَضْمَنُهُ صَاحِبُهَا إنْ عَلِمَ بِهِمَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ ضَمِنَهُ وَإِلَّا فَلَا وَبِخِلَافِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا عَنْ الدَّارِ وَلَوْ بِجَانِبِ بَابِهَا لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إلَّا عَلَيْهِ أَوْ كَانَ أَعْمَى وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا رَبْطُهَا بِمَوَاتٍ أَوْ مِلْكِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ مُتْلِفُهَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ أَجَّرَهُ دَارًا إلَّا بَيْتًا مُعَيَّنًا فَأَدْخَلَ دَابَّتَهُ فِيهِ وَتَرَكَهُ مَفْتُوحًا فَخَرَجَتْ وَأَتْلَفَتْ مَالًا لِلْمُكْتَرِي لَمْ يَضْمَنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَعَ دَابَّةٍ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ بَعْدَ إحْكَامِ نَحْوِ رَبْطِهَا وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَمَا لَوْ كَانَ رَاكِبُهَا يَقْدِرُ عَلَى ضَبْطِهَا فَاتَّفَقَ أَنَّهَا غَلَبَتْهُ لِنَحْوِ قَطْعِ عَنَانٍ وَثِيقٍ وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الضَّمَانُ وَمَا لَوْ كَانَ مَعَ دَوَابَّ رَاعٍ فَتَفَرَّقَتْ لِنَحْوِ هَيَجَانِ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ لَا لِنَحْوِ نَوْمٍ وَأَفْسَدَتْ زَرْعًا فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ أَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ مِنْ يَدِهِ وَأَفْسَدَتْ شَيْئًا وَمَا لَوْ رَبَطَهَا بِطَرِيقٍ مُتَّسِعٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ كَمَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ رَاكِبًا حِمَارَةً مَثَلًا وَوَرَاءَهَا جَحْشٌ فَأَتْلَفَ شَيْئًا ضَمِنَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ سم اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَنْ صَحِبَ دَابَّةً. . . إلَخْ) الْمُرَادُ الْمُصَاحَبَةُ الْعُرْفِيَّةُ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ رَعَى الْبَقَرَ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ مُصَاحِبًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا) أَيْ أَوْ مُودِعًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ عَامِلَ قِرَاضٍ كَمَا يَأْتِي لَهُ آخِرَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَاصِبًا) أَيْ أَوْ مُكْرَهًا بِفَتْحِ الرَّاءِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَكْرَهَهُ عَلَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ لَا عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ حَيْثُ قِيلَ فِيهِ أَنَّ كُلًّا طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي بِالدَّرْسِ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَأَنَّ الْمُكْرَهَ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِتْلَافِ وَعَلَى الرُّكُوبِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ) أَيْ وَلَوْ صَيْدَ حُرُمٍ أَوْ شَجَرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: نَفْسًا وَمَالًا) ضَمَانُ النَّفْسِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَضَمَانُ الْمَالِ عَلَيْهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ. . . إلَخْ) أَيْ وَكَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الدَّوَابِّ رَاعٍ فَهَاجَتْ رِيحٌ وَأَظْلَمَ النَّهَارُ فَتَفَرَّقَتْ الدَّوَابُّ وَوَقَعَتْ فِي زَرْعٍ وَأَفْسَدَتْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي فِي الْأَظْهَرِ لِلْغَلَبَةِ كَمَا لَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ أَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ مِنْ يَدِهِ وَأَفْسَدَتْ شَيْئًا اهـ س ل

ص: 175

الْوَلِيِّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا أَوْ نَخَسَهَا إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا أَوْ غَلَبَتْهُ فَاسْتَقْبَلَهَا إنْسَانٌ فَرَدَّهَا فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فِي انْصِرَافِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَالنَّاخِسِ، وَالرَّادِّ وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً أَوْ رَاكِبُهَا مَيِّتًا فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ صَحِبَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ اسْتَوَيَا فِي الضَّمَانِ أَوْ رَاكِبٌ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مَنْ صَحِبَ لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ وَالرَّمْلِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ أَوْ أَسْوَقَهَا لَهُمَا أَيْ جَعَلَهُمَا سَائِقَيْنِ لَهَا أَوْ أَقْوَدَهَا لَهُمَا أَيْ جَعَلَهُمَا قَائِدَيْنِ لَهَا وَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لَيْسَ قَيْدًا مَعَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا فَالضَّمَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ع ش وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا مَا إذَا كَانَتْ يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا فَيَفْصِلُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل وَقَوْلُهُ: وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً. . . إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ. . . إلَخْ فَهُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْكَافِ أَيْ وَكَأَنْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَتَلِفَ بِهِ أَيْ بِالسُّقُوطِ بِقِسْمَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ رَاكِبٌ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا. . . إلَخْ هَذَا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا خَرَجَ بِقَيْدِ الْغَالِبِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَضْمِينِ السَّائِقِ، وَالْقَائِدِ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ بِبَوْلِهَا. . . إلَخْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الضَّمَانَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُطَّرِدٌ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ غَالِبًا حَيْثُ أُطْلِقَ هُنَا وَقُيِّدَ فِيمَا سَبَقَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا دَابَّتَهُ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ.

وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ: إنْ أَرْكَبَهُ وَلِيُّهُ

لِمَصْلَحَةِ

الصَّبِيِّ ضَمِنَ الصَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي رُكُوبِهِ مَصْلَحَةٌ ضَمِنَ الْوَلِيُّ اهـ وَظَاهِرُ أَنَّ شَرْطَ إرْكَابِ الْوَلِيِّ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَضْبِطُ الدَّابَّةَ وَإِلَّا ضَمِنَ الْوَلِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا اكْتَرَاهُ مِنْ وَلِيِّهِ إنْسَانٌ لِيَسُوقَ دَابَّتَهُ أَوْ يَقُودَهَا فَاقْتَضَتْ

الْمَصْلَحَةُ

إيجَارَهُ لِذَلِكَ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الصَّبِيِّ كَإِرْكَابِهِ لِمَصْلَحَتِهِ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ فِي سَوْقِهَا أَوْ قَوْدِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ أَرْكَبَهُ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلْعَلَّامَةِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ وَلَوْ لِحَاجَتِهِمَا وَكَذَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ إذَا أَرْكَبَهُمَا لِحَاجَتِهِمَا فَلَوْ كَانَ مِثْلَهُمَا يَضْبِطُهَا وَأَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ لِحَاجَتِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ وَيَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ مُطْلَقًا لِتَعَدِّيهِ وَمِثْلُ رُكُوبِهِ سَوْقُهَا وَقَوْدُهَا فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِ ضَمِنَ الْوَلِيُّ وَإِنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ كَانَ كَمَا لَوْ أَرْكَبَهُ اهـ ح ل.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ الرَّاكِبُ مِمَّنْ يَضْبِطُهَا وَلَكِنْ غَلَبَتْهُ بِفَزَعٍ مِنْ شَيْءٍ مَثَلًا وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ تَوْجِيهًا لِكَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْيَدَ مَوْجُودَةٌ مَعَ الْفَزَعِ كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ مَعَ قَطْعِ اللِّجَامِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْيَدُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْفَزَعِ إلَّا أَنَّ فِعْلَهَا لَمْ يُنْسَبْ فِيهِ وَاضِعُ الْيَدِ إلَى تَقْصِيرٍ مَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ هَاجَتْ الرِّيَاحُ بَعْدَ إحْكَامِ الْمَلَّاحِ السَّفِينَةَ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِ الْمَلَّاحِ بِخِلَافِ قَطْعِ اللِّجَامِ فَإِنَّ الرَّاكِبَ مَنْسُوبٌ فِيهِ لِتَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ قَطْعَ الدَّابَّةِ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إحْكَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَضْمَنُ الْوَلِيُّ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرَكِّبُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَا يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا لَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ يَضْبِطُهَا مِثْلُهُمَا إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي مَصْلَحَتِهِمَا وَمُجَرَّدُ كَوْنِهِمَا يَضْبِطَانِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

وَفِي الْمُخْتَارِ: ضَبَطَ الشَّيْءَ حَفِظَهُ بِالْحَزْمِ، وَبَابُهُ ضَرَبَ وَرَجُلٌ ضَابِطٌ أَيْ حَازِمٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَرَدَّهَا) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ صَحِبَهَا عَنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ ز ي فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ النَّخْسِ، وَالرَّدِّ بِإِذْنِ مَنْ صَحِبَهَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ هُوَ (قَوْلُهُ:، وَالنَّاخِسُ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالرَّادُّ) اُنْظُرْ إلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ ضَمَانُهُ وَلَعَلَّهُ مَا دَامَ سَيْرُهَا مَنْسُوبًا لِذَلِكَ الرَّدِّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَقَطَتْ مَيِّتَةً) أَيْ لَا لِمَرَضٍ أَوْ رِيحٍ لِأَنَّ لِلْحَيِّ فِعْلًا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ أَيْ بِخِلَافِ الطِّفْلِ إذَا سَقَطَ عَلَى شَيْءٍ وَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ لَهُ فِعْلًا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَحِبَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ. . . إلَخْ) وَلَوْ رَكِبَهَا اثْنَانِ فَعَلَى الْمُقَدَّمِ دُونَ الرَّدِيفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا كَمَرِيضٍ وَصَغِيرٍ اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِالرَّدِيفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَا فِي جَانِبَيْهَا ضَمِنَا فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ عَلَى الْقَتَبِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَقِيلَ عَلَيْهِ فَقَطْ لِأَنَّ السَّيْرَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ سم.

وَفِي ح ل فَلَوْ رَكِبَ فِي ظَهْرِهَا

ص: 176

ضَمِنَ الرَّاكِبُ فَقَطْ.

(أَوْ) مَا (تَلِفَ بِبَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا أَوْ رَكْضِهَا) وَلَوْ مُعْتَادًا (بِطَرِيقِ) لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَمَا فِي الْجُنَاحِ، وَالرَّوْشَنِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ، وَالْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَا تَخْلُو مِنْهُ، وَالْمَنْعُ مِنْهَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ جَرَى الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا (كَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا) وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ (فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ أَوْ تَلِفَ بِهِ) أَيْ بِالْحَطَبِ (شَيْءٌ فِي زِحَامٍ) مُطْلَقًا (أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَالتَّالِفُ مُدْبِرٌ أَوْ أَعْمَى أَوْ) شَيْءٌ (مَعَهُمَا وَلَمْ يُنَبِّهْهُمَا) وَلَمْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ الْحَامِلِ جَذْبٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُقْبِلًا بَصِيرًا أَوْ مُدْبِرًا أَوْ أَعْمَى وَنَبَّهَهُمَا فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَامِلِ جَذْبٌ لَمْ يَضْمَنْ الْحَامِلُ لَهُمَا غَيْرَ النِّصْفِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَامِلِ جَذْبٌ فِي الزِّحَامِ وَفِي مَعْنَى عَدَمِ تَنْبِيهِهِمَا مَا لَوْ كَانَا أَصَمَّيْنِ وَفِي مَعْنَى الْأَعْمَى مَعْصُوبُ الْعَيْنِ لِرَمَدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.

(وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

ثَالِثٌ كَانَ الضَّمَانُ أَثْلَاثًا وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَتْ مَقْطُورَةً وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ عَلَى ظَهْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الرَّاكِبُ فَقَطْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِمَامُهَا بِيَدِهِ وَلَوْ أَعْمَى أَوْ كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ اهـ ح ل وَخَالَفَهُ ع ش عَلَى م ر فِي الْأَعْمَى وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: ضَمِنَ الرَّاكِبُ فَقَطْ بِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرْكَبُ مَعَ الْمُكَارِي الْآنَ اهـ م ر اهـ سم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ أَنَّ الضَّمَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْمَى عَلَى قَائِدِ الدَّابَّةِ إنْ كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَا تَلِفَ بِبَوْلِهَا) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ بِالْبَوْلِ، وَالرَّوْثِ مُطْلَقًا وَلَا بِالرَّكْضِ إذَا كَانَ مُعْتَادًا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ انْتَهَى وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ " وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيقٍ فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الْمُرُورِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ كَالرَّافِعِيِّ هُنَا وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ لَكِنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ زَعَمَ كَثِيرٌ أَنَّ نَصَّ الْإِمَامِ، وَالْأَصْحَابِ الضَّمَانُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِمَا بِمُخَالَفَتِهِمَا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَيَحْتَرِزُ الْمَارُّ بِطَرِيقٍ عَمَّا لَا يُعْتَادُ فِيهَا كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحْلٍ أَوْ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ غَيْرَ مَقْطُورَةٍ أَوْ الْبَقَرَ أَوْ الْغَنَمَ فِي السُّوقِ أَوْ رَكِبَ فِيهِ مَا لَا يُرْكَبُ مِثْلُهُ إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ كَالدَّوَابِّ الشَّرِسَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكْضٌ أَمَّا الرَّكْضُ الْمُعْتَادُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ مَا تَلِفَ بِبَوْلِهَا) أَيْ وَلَوْ بِالزَّلْقِ بَعْدَ ذَهَابِهَا نَعَمْ لَوْ تَعَمَّدَ الْمَارُّ الْمَشْيَ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالرَّوْشَنِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الصُّلْحِ تَفْسِيرُهُ بِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ) أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ إذَا كَانَ الرَّكْضُ مُعْتَادًا وَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ مَا فِي مُقَابَلَةِ هَذَا مِنْ الْعُمُومِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَلَوْ مُعْتَادًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ. . . إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الرَّكْضَ مُقَيَّدٌ بِالْمُعْتَادِ فَلَوْ رَكَضَهَا الرَّكْضَ الْمُعْتَادَ فَطَارَتْ حَصَاةٌ لِعَيْنِ إنْسَانٍ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحْلٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ:، وَالْمَنْعُ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَحَكَّ فَسَقَطَ أَيْ أَوْ حَمَلَ حَطَبًا فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ " وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا لِمَا لَا يَخْفَى، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى الْخَبَرِ أَيْ مُدْبِرٌ أَوْ أَعْمَى وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ أَيْ كَائِنٌ مَعَهُمَا. . . إلَخْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالتَّالِفُ مُدْبِرٌ أَوْ أَعْمَى. . . إلَخْ) وَلَا شُبْهَةَ أَنَّ مُسْتَقْبِلَ الْحَطَبِ مِمَّنْ لَا يُمَيِّزُ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ كَالْأَعْمَى قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ كَانَ غَافِلًا أَوْ مُلْتَفِتًا أَوْ مُطْرِقًا مُفَكِّرًا ضَمِنَهُ صَاحِبُ الْحَطَبِ إذْ لَا تَقْصِيرَ حِينَئِذٍ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُنَبِّهْهُ مَا لَوْ كَانَ أَصَمَّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِصَمَمِهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَعَدَمِهِ، وَقَيَّدَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْبَصِيرَ الْمُقْبِلَ بِمَا إذَا وُجِدَ مُنْحَرِفًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهُ لِضِيقٍ وَعَدَمِ عَطْفَةٍ أَيْ قَرِيبَةٍ فَلَا يُكَلَّفُ الْعَوْدُ إلَى غَيْرِهَا أَنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّحَامِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ دَخَلَ السُّوقَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الزِّحَامِ فَحَدَثَ زِحَامٌ فَالْمُتَّجَهُ إلْحَاقُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ زِحَامٌ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ حَدَثَتْ الرِّيحُ وَأَخْرَجَتْ الْمَالَ مِنْ النَّقْبِ لَا قَطْعَ فِيهِ بِخِلَافِ تَعْرِيضِهِ لِلرِّيحِ الْهَابَّةِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ حَيْثُ لَا فِعْلَ مِنْ صَاحِبِ الثَّوْبِ فَإِنْ تَعَلَّقَ الْحَطَبُ بِهِ فَجَذَبَهُ فَنِصْفُ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْحَطَبِ يَجِبُ كَلَاحِقٍ وَطِئَ مَدَاسَ سَابِقٍ فَانْقَطَعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ انْقَطَعَ مُؤَخَّرُ مَدَاسِ السَّابِقِ فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ أَوْ مُقَدَّمُ مَدَاسِ اللَّاحِقِ فَالضَّمَانُ عَلَى السَّابِقِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا فِي قُوَّةِ الِاعْتِمَادِ وَضَعْفِهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِمَا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُمَا وَوَجَبَ إحَالَةُ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْمُصْطَدِمَيْنِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقُوَّةِ مَشْيِ أَحَدِهِمَا وَقِلَّةِ حَرَكَةِ الْآخَرِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنَبِّهْهُمَا) وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي التَّنْبِيهِ وَعَدَمِهِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ صَاحِبِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ وَجَدَ مَا حَصَلَ بِهِ التَّلَفُ الْمُقْتَضِي لِلضَّمَانِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّنْبِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا) أَفْتَى ابْنُ عُجَيْلٍ فِي دَابَّةٍ نَطَحَتْ أُخْرَى بِالضَّمَانِ إنْ كَانَ النَّطْحُ طَبْعَهَا وَعَرَفَهُ صَاحِبُهَا أَيْ وَقَدْ أَرْسَلَهَا أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهَا، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ مَا بِيَدِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا اهـ س ل وَمَنْ حَلَّ قَيْدَ دَابَّةِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَتْلَفَتْ كَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْحِرْزَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ دَابَّةٌ فِي وَهْدَةٍ فَنَفَرَ مِنْ سَقْطَتِهَا بَعِيرٌ وَتَلِفَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

ص: 177

لَوْ بِصَحْرَاءَ (فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا كَزَرْعٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ضَمِنَهُ ذُو يَدٍ) إنْ (فَرَّطَ) فِي رَبْطِهَا أَوْ إرْسَالِهَا كَأَنْ رَبَطَهَا بِطَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا أَوْ أَرْسَلَهَا وَلَوْ نَهَارًا لِمَرْعَى بِوَسَطِ مَزَارِعَ فَأَتْلَفَتْهَا فَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ كَأَنْ أَرْسَلَهَا الْمَرْعَى لَمْ يَتَوَسَّطْهَا لَمْ يَضْمَنْ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَضْبَطُ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَقَوْلِي ذُو يَدٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَاحِبِ الدَّابَّةِ لِإِيهَامِ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِمَالِكِهَا وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ الْمُسْتَعِيرُ، وَالْمُسْتَأْجِرُ، وَالْمُودَعُ، وَالْمُرْتَهِنُ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ، وَالْغَاصِبُ كَالْمَالِكِ (لَا إنْ قَصَّرَ مَالِكُهُ) أَيْ الشَّيْءَ الَّذِي أَتْلَفَتْهُ الدَّابَّةُ فِي هَذِهِ وَتِلْكَ كَأَنْ عَرَّضَ الشَّيْءَ مَالِكُهُ لَهَا أَوْ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ فِيهِمَا أَوْ حَضَرَ وَتَرَكَ دَفْعَهَا أَوْ كَانَ فِي مَحُوطٍ لَهُ بَابٌ وَتَرَكَهُ مَفْتُوحًا فِي هَذِهِ فَلَا ضَمَانَ لِتَفْرِيطِ مَالِكِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْ الدَّوَابِّ الطُّيُورَ كَحَمَامٍ أَرْسَلَهُ مَالِكُهُ فَكَسَرَ شَيْئًا أَوْ الْتَقَطَ حَبًّا لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِرْسَالِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ.

(وَإِتْلَافُ) حَيَوَانٍ (عَادٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ ذُو يَدٍ) مِنْهُ تَعْلَمُ عَدَمَ تَضْمِينِ الْوَاقِفِ مَا أَتْلَفَهُ فَحَلَّ بَقَرُ وَقْفِهِ لِلضِّرَابِ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ قِيَاسُ تَضْمِينِ الْوَاقِفِ لِعَبْدٍ جِنَايَةَ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ تَضْمِينُهُ إتْلَافَ الْفَحْلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّا نَقُولُ جِنَايَةُ الْعَبْدِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَوَّتَ هَذَا التَّعَلُّقَ الْوَاقِفَ بِوَقْفِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ جِنَايَتُهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا بَلْ بِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا وَلَا يَدَ عَلَى الْفَحْلِ الْآنَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ ذُو يَدٍ قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ الضَّمَانُ بِرَقَبَةِ الْبَهِيمَةِ كَالْعَبْدِ لِأَنَّ ضَمَانَ مَا تُتْلِفُهُ مُحَالٌ عَلَى تَقْصِيرِ صَاحِبِهَا فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَهِيَ كَالْآلَةِ، وَالْعَبْدُ مُلْتَزِمٌ وَأَقْرَبُ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ رَقَبَتُهُ فَتَعَلَّقَ بِهَا اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ رَبَطَهَا بِطَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا) نَعَمْ إنْ رَبَطَهَا فِي الْوَاسِعِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ بِئْرًا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ اهـ س ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْسَلَهَا وَلَوْ نَهَارًا لِمَرْعًى بِوَسَطِ مَزَارِعَ فَأَتْلَفَتْهَا) وَلَوْ نَفَّرَ شَخْصُ دَابَّةً مُسَيَّبَةً عَنْ زَرْعِهِ فَوْقَ قَدْرِ الْحَاجَةِ ضَمِنَهَا أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ كَمَا لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ أَوْ جَرَّ السَّيْلُ حَبًّا فَأَلْقَاهُ فِي مِلْكِهِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ وَتَضْيِيعُهُ بَلْ يَدْفَعُهُ لِمَالِكِهِ فَيَنْبَغِي إذَا نَفَّرَهَا أَنْ لَا يُبَالِغَ فِي إبْعَادِهَا بَلْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَعُودُ مِنْهُ إلَى زَرْعِهِ.

قَالَ الْمَرْوَزِيِّ وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ زَرْعِهِ إلَى زَرْعِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْهُ ضَمِنَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ مَحْفُوفَةً بِمَزَارِعِ النَّاسِ وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهَا إلَّا بِإِدْخَالِهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ تَرَكَهَا فِي زَرْعِهِ وَغَرِمَ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَنْ أَلْقَتْ الرِّيحُ فِي حِجْرِهِ ثَوْبًا مَثَلًا فَأَلْقَاهُ ضَمِنَهُ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إلَى الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَالْحَاكِمُ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ رَدُّ دَابَّةٍ دَخَلَتْ مِلْكَهُ إلَى مَالِكِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَإِلَى الْحَاكِمِ إلَّا إنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي سَيَّبَهَا فَلْيُحْمَلْ قَوْلُهُ: م فِيمَا مَرَّ أَخْرَجَهَا مِنْ زَرْعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ زَرْعُهُ مَحْفُوفًا بِزَرْعِ غَيْرِهِ عَلَى مَا لَوْ سَيَّبَهَا الْمَالِكُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُسَيِّبْهَا فَيَضْمَنُهُ الْمُخْرِجُ لَهَا إذْ حَقُّهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِمَالِكِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَإِلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ سَطْحِ غَيْرِهِ يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ فِي مِلْكِهِ فَدَفَعَهُ فِي الْهَوَاءِ حَتَّى وَقَعَ خَارِجَ مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ. . . إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَيْلًا لَا ضَمَانَ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَضْبَطُ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّفْرِيطِ لَا عَلَى اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ عَرَضَ الشَّيْءَ مَالِكُهُ لَهَا) أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ مَرَّ إنْسَانٌ بِحِمَارِ الْحَطَبِ يُرِيدُ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ فَمَزَّقَ الثَّوْبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى سَائِقِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَا لَوْ وُضِعَ حَطَبٌ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ فَمَرَّ بِهِ آخَرُ فَتَمَزَّقَ بِهِ ثَوْبُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ وَاسِعًا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ إحْدَاثِ مَسَاطِبَ أَمَامَ الْحَوَانِيتِ بِالشَّوَارِعِ وَوَضْعِ أَصْحَابِهَا عَلَيْهَا بَضَائِعَ لِلْبَيْعِ كَالْخُضَرِيَّةِ مَثَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَتْلَفَتْ دَابَّتُهُ شَيْئًا مِنْهَا بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الْبِضَاعَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَضَرَ وَتَرَكَ دَفْعَهَا) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا لَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ مَثَلًا وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا عَنْهُ لِتَفْرِيطِهِ نَعَمْ إنْ احْتَفَّ مَحَلُّهُ بِالْمَزَارِعِ وَلَزِمَ مِنْ إخْرَاجِهَا دُخُولُهَا لَهَا لَزِمَهُ إبْقَاؤُهَا بِمَحَلِّهَا وَيَضْمَنُ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ نَحْوِ رَبْطِ فَمِهَا كَمَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتْلِفُ لِمَالِهِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يُجَنِّبُهُ زَرْعَ مَالِكِهَا اُتُّجِهَ عَدَمُ إخْرَاجِهَا لَهُ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا لِانْتِفَاءِ ضَرَرِهِ فِي إبْقَائِهَا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَتَهَاوَنَ جَوَازَ تَنْفِيرِهِ لَهَا عَنْ زَرْعِهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بِحَيْثُ يَأْمَنُ مِنْ عَوْدِهَا فَإِنْ زَادَ وَلَوْ دَاخِلَ مِلْكِهِ ضَمِنَ مَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مُسَيِّبَهَا كَمَا مَرَّ وَإِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَضَاعَتْ أَوْ رَمَى عَنْهَا مَتَاعًا حَمَلَ عَلَيْهَا تَعَدِّيًا لَا فِي نَحْوِ مَفَازَةٍ فَالْمُتَّجَهُ نَفْيُ الضَّمَانِ عَنْهُ إنْ خَافَ مِنْ بَقَائِهَا بِمِلْكِهِ إتْلَافَهَا الشَّيْءَ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُسَيِّبْهَا مَالِكُهَا فَالْأَوْجَهُ فِيهِ الضَّمَانُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا أَوْ إعْلَامُهُ بِهَا فَوْرًا اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى مِنْ الدَّوَابِّ الطُّيُورَ) شَمِلَتْ النَّحْلَ وَقَدْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي نَحْلٍ لِإِنْسَانٍ قَتَلَ جَمَلًا لِآخَرَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ضَبْطُهُ اهـ س ل.

(قَوْلُهُ: وَإِتْلَافُ حَيَوَانٍ عَادَ مُضَمَّنٌ) دَخَلَ

ص: 178