الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)
هُوَ لُغَةً النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَشَرْعًا (تَعْلِيقُ عِتْقٍ) مِنْ مَالِكٍ (بِمَوْتِهِ) فَهُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا وَصِيَّةَ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى إعْتَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَسُمِّيَ تَدْبِيرًا مِنْ الدُّبُرِ لِأَنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» فَتَقْرِيرُهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ (وَأَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ (صِيغَةٌ وَمَالِكٌ وَمَحَلٌّ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ رَقِيقًا غَيْرَ أُمِّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْعِتْقَ بِجِهَةٍ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ إمَّا (صَرِيحٌ) وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ التَّدْبِيرِ (كَأَنْتَ حُرٌّ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ أَعْتَقْتُك) أَوْ حَرَّرْتُك (بَعْدَ مَوْتِي أَوْ دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ) أَوْ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَذِكْرُ كَافِ كَأَنْتَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ كِنَايَةٌ) وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ التَّدْبِيرَ وَغَيْرَهُ (كَخَلَّيْت سَبِيلَك) أَوْ حَبَسْتُك (بَعْدَ مَوْتِي وَصَحَّ) التَّدْبِيرُ (مُقَيَّدًا) بِشَرْطٍ (كَإِنْ) أَوْ مَتَى (مِتَّ فِي ذَا الشَّهْرِ أَوْ الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌّ) فَإِنْ مَاتَ فِيهِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا (وَمُعَلَّقًا كَإِنْ) أَوْ مَتَى (دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي) فَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا حَتَّى يَدْخُلَ.
(وَشُرِطَ) لِحُصُولِ الْعِتْقِ (دُخُولُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]
(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)(قَوْلُهُ النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ) أَيْ التَّأَمُّلُ وَالتَّفَكُّرُ فِيهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ عليه السلام «التَّدْبِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ» اهـ (قَوْلُهُ مِنْ مَالِكٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالتَّعَالِيقُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا كَمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ صِفَةٍ أُخْرَى تُوجَدُ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْمُرَادُ مَوْتُ السَّيِّدِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ صِفَةٍ قَبْلَهُ لَا مَعَهُ وَلَا بَعْدَهُ اهـ (قَوْلُهُ لَا وَصِيَّةَ) أَيْ لِلرَّقِيقِ بِعِتْقِهِ كَمُلَ قِيلَ بِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ إعْتَاقَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ وَالرَّبِيعُ وَرَجَّحَهُ جَمْعٌ وَلَوْ قَالَ دَبَّرْت نِصْفَك أَوْ ثُلُثَك صَحَّ وَإِذَا مَاتَ عَتَقَ الْجُزْءُ وَلَا سِرَايَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِعْتَاقِ وَلَوْ قَالَ دَبَّرْت يَدَك أَوْ عَيْنَك فَوَجْهَانِ كَنَظِيرِهِ فِي الْقَذْفِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ اهـ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَدْبِيرِ الْكُلِّ لِأَنَّ مَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ دَبَّرْت ثُلُثَك أَوْ نِصْفَك فَإِنَّهُ تَدْبِيرٌ لِذَلِكَ الْجُزْءِ فَقَطْ وَلَا سِرَايَةَ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ مَعْهُودٌ فِي الشَّائِعِ بِخِلَافِ الْيَدِ وَنَحْوِهَا اهـ ز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ وَصِيَّةً لَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَّا بِالْبَيْعِ وَنَحْوُهُ بِخِلَافِهَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقًا لَا وَصِيَّةً لَا يَفْتَقِرُ إلَى إعْتَاقٍ أَيْ مِنْ الْوَارِثِ وَلَوْ كَانَ وَصِيَّةً لَافْتَقَرَ إلَى إعْتَاقٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ دُبُرَ الْحَيَاةِ) وَقِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ دَبَّرَ أَمْرَ دُنْيَاهُ بِاسْتِخْدَامِهِ وَأَمْرَ آخِرَتِهِ بِإِعْتَاقِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا مَرْدُودٌ إلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي الْأَمْرِ مَأْخُوذٌ مِنْ لَفْظِ الدُّبُرِ أَيْضًا وَكَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَعْنَاهُ فَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ عَلَى مَا كَانَ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ دَبَّرَ غُلَامًا) وَاسْمُهُ يَعْقُوبُ وَاسْمُ مُدَبَّرِهِ أَبُو مَذْكُورٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ فَتَقْرِيرُهُ لَهُ) أَيْ عَدَمُ إنْكَارِهِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ لَهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا التَّدْبِيرِ وَكَانَ بَيْعُهُ إمَّا لِغَيْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ سم وَبَيْعُهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ كَانَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَالنَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ وَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إلَى سَيِّدِهِ وَقَالَ لَهُ اقْضِ دَيْنَك اهـ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ رَقِيقًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ عِتْقٍ يَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالرَّهْنِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ الْحَاصِلِ فِي الْحَيَاةِ وَالْإِعْتَاقِ الْحَاصِلِ بِالْمَوْتِ فِي الْمُدَبَّرِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ بِجِهَةٍ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ) بِدَلِيلِ أَنَّ عِتْقَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الدَّيْنُ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ إمَّا صَرِيحٌ إلَخْ) أَفَادَ بِذِكْرِ إمَّا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَنْحَصِرُ فِي الصَّرِيحِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا لَا يُسْتَفَادُ إلَّا بِقَوْلِهِ أَوْ كِنَايَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْتَ حُرٌّ) أَيْ أَوْ يَدُك أَوْ نَحْوُهَا لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَدْبِيرِ الْكُلِّ لِأَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ وَإِنْ دَبَّرَ بَعْضًا مِنْهُ كَرُبْعِهِ وَمَاتَ عَتَقَ ذَلِكَ الرُّبْعُ وَلَمْ يَسْرِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ إلَّا إنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمُدَبَّرِ مِلْكًا لِغَيْرِ الْمُدَبَّرِ لِبَعْضِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِلْكًا لَهُ لَمْ يَظْهَرْ هَذَا التَّعْلِيلُ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لِبَاقِي مِلْكِ الشَّخْصِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى يَسَارِهِ تَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ لَا يَرِدُ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَوْ قُلْنَا بِهَا إنَّمَا لِكَوْنِهِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ وَهُوَ عَقِبَ الْمَوْتِ وَالْبَاقِي مِنْ الْعَبْدِ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ لِلْوَارِثِ فَعَلَى فَرْضِ السِّرَايَةِ إنَّمَا تَكُونُ فِي نَصِيبِ الْوَارِثِ لَا فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَوْ دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ) أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ مَادَّةُ التَّدْبِيرِ إلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَبَسْتُك) فَإِنْ قُلْت إنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْوَقْفِ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا مَرَّ وَمَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ قُلْت الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ مُتَّحِدَانِ أَوْ قَرِيبَانِ مِنْ الِاتِّحَادِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَصَحَّتْ نِيَّةُ التَّدْبِيرِ بِصَرَائِحِ الْوَصِيَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ ذَلِكَ اهـ حَجّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَصَحَّ مُقَيَّدًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ صِحَّتِهِ مُقَيَّدًا إنْ أَمْكَنَ وُجُودُ مَا قُيِّدَ بِهِ فَلَوْ قَالَ إنْ مِتَّ بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ فَأَنْت حُرٌّ فَلَيْسَ بِتَدْبِيرٍ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَشَرَطَ دُخُولَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فَوْرًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَاعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمَشِيئَةِ إلَخْ اهـ
قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ) فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا تَدْبِيرَ (فَإِنْ قَالَ) السَّيِّدُ (إنْ مِتَّ ثُمَّ دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت حُرٌّ فَبَعْدَهُ) يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ دُخُولُهُ (وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) عَنْ الْمَوْتِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ مَا يَقْتَضِيهِ بَلْ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّرَاخِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا هُنَا (وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ (لَا نَحْوُ بَيْعِهِ) مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْهِبَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعِتْقِ بِهِ (كَ) قَوْلِهِ (إذَا مِتَّ وَمَضَى شَهْرٌ) مَثَلًا أَيْ بَعْدَ مَوْتِي (فَأَنْتَ حُرٌّ) فَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ فِي الشَّهْرِ لَا نَحْوِ بَيْعِهِ وَذَكَرَ أَنَّ لِلْوَارِثِ كَسْبَهُ فِي الْأُولَى وَالتَّصْرِيحُ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي وَفِي مَعْنَى كَسْبِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَإِجَارَتُهُ (وَلَيْسَتَا) أَيْ الصُّورَتَانِ (تَدْبِيرًا) بَلْ تَعْلِيقَ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ الْمَوْتَ فَقَطْ وَلَا مَعَ شَيْءٍ قَبْلَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ قَالَ إنْ أَوْ مَتَى شِئْت) فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي (اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ) أَيْ وُقُوعُهَا (قَبْلَ الْمَوْتِ فِيهِمَا) كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ بِهَا (فَوْرًا) بِأَنْ يَأْتِيَ
ــ
[حاشية الجمل]
سم (قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا تَدْبِيرَ) أَيْ وَيَلْغُو التَّعْلِيقُ فَلَا عِتْقَ اهـ شَرْحُ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ السَّيِّدُ بِوُقُوعِ الدُّخُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ يَنْوِيهِ وَإِلَّا فَيُعْتَقُ بِالدُّخُولِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَدْبِيرٌ أَشَارَ إلَيْهِ الْحَلَبِيُّ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْمَشِيئَةِ فَإِنْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا بَعْدَهُ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمَشِيئَةِ إلَخْ مَعَ مَا كَتَبَهُ سم هُنَاكَ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي اقْتِضَاءِ التَّوْرِيَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرَهُ فِي الْمَشِيئَةِ عَلَى مَا عُلِمَ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ مِتَّ ثُمَّ دَخَلْت إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا قَالَ إذَا مِتَّ فَشِئْت فَأَنْت حُرٌّ اشْتَرَطَ الْفَوْرَ لِلْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَكَذَا سَائِرُ التَّعْلِيقَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَبَعْدَهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ دُخُولُهُ) وَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ كَإِنْ مِتَّ وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ قَبْلَهُ فَيُتْبَعُ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا قَبْلَ الْخُلْعِ مَا يُوَافِقُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِي الطَّلَاقِ فَجَزَمَ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَكَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ وَتَأَخُّرِهِ ثُمَّ قَالَ وَأَشَارَ فِي التَّتِمَّةِ إلَى وَجْهٍ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ مَنْ فَعَلَهُ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَأَمَّا الصِّفَةُ الْأُولَى فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ وَذِكْرُ الَّتِي مِنْ فِعْلِهِ عَقِبَهَا يُشْعِرُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا اهـ شَرْحُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ الْحَالُ هَكَذَا عَلَى خِيرَةِ الْعَبْدِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْوَارِثِ خُصُوصًا إذَا كَانَ لَا يَقَعُ فِيهِ قَالَ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ هُنَا قَبْلَ عَرْضِ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَأَمَّا لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى فَلِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَطْعًا اهـ سم (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَدَخَلَتْ بِالْفَاءِ اشْتَرَطَ الْفَوْرَ وَلَوْ قَالَ وَدَخَلَتْ بِالْوَاوِ اشْتَرَطَ التَّرْتِيبَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا هُنَا) وَجْهُهُ أَنَّ خُصُوصَ التَّرَاخِي لَا غَرَضَ فِيهِ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأُلْغِيَ النَّظَرُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَوْرِ فِي الْفَاءِ إذْ لَوْ عَبَّرَ بِهَا اُشْتُرِطَ اتِّصَالُ الدُّخُولِ بِالْمَوْتِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ) قَالَ سم عَلَى حَجّ نُقِلَ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَوْلَدَةً مِنْ الْوَارِثِ فَيَتَأَخَّرَ إعْتَاقُهَا اهِعْ ش عَلَى م ر وَانْظُرْ قَوْلَهُ فَيَتَأَخَّرَ إعْتَاقُهَا مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ الصِّفَةَ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا السَّيِّدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَغْلِبُ عَلَى الْإِيلَادِ فَتُعْتَقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْوَارِثُ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ لَا نَحْوُ بَيْعِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ الدُّخُولَ فَيُمْتَنَعُ وَإِلَّا كَانَ لَهُ بَيْعُهُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ فِي شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَارِثِ إذْ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُ تَعْلِيقِ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُبْطِلَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ مَاتَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُوصِي أَنْ يَبِيعَهُ وَلَوْ نَجَّزَ الْوَارِثُ عِتْقَهُ هَلْ يُعْتَقُ عَنْهُ أَوْ لَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى عِتْقِهِ عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُهُ حَيْثُ كَانَ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إبْطَالِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَهُوَ مَقْصُودٌ أَمَّا مَا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَإِيجَارٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ الدُّخُولَ فَامْتَنَعَ فَلَهُ بَيْعُهُ لَا سِيَّمَا حَيْثُ كَانَ عَاجِزًا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إذْ يَصِيرُ كَلًّا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ أَيْ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِأَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَالْمُرَادُ الرُّجُوعُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَإِنْ تَرَاخَى اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامُهُ) وَلَيْسَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ الْوَطْءُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِجَارَتُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ثُمَّ بَعْدَ الْإِجَارَةِ لَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ مِنْ حِينَئِذٍ أَوْ لَا وَإِذَا قِيلَ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ فَهَلْ الْأُجْرَةُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْعَتِيقِ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ الْوَارِثِ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الِانْفِسَاخُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت حَيْثُ قَالُوا تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ
بِالْمَشِيئَةِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ (فِي نَحْوِ إنْ) كَإِذَا لِاقْتِضَاءِ الْخِطَابِ الْجَوَابَ حَالًا دُونَ نَحْوِ مَتَى مِمَّا لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي مَشِيئَةِ الْمُخَاطَبِ كَمَهْمَا وَأَيْ حِينَ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لِلزَّمَانِ فَاسْتَوَى فِيهَا جَمِيعُ الْأَزْمَانِ وَاشْتِرَاطُ وُقُوعِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا بَعْدَهُ أَوْ نَوَاهُ اُشْتُرِطَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ بِلَا فَوْرٍ وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْ بِمَتَى أَوْ نَحْوِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمَشِيئَةِ مِنْ نَحْوِ الدُّخُولِ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي اقْتِضَاءِ الْفَوْرِيَّةِ (وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إذَا مُتْنَا فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحَقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ وَلَهُ كَسْبُهُ وَنَحْوُهُ ثُمَّ عِتْقُهُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا عِتْقَ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ لَا عِتْقَ تَدْبِيرٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِمَوْتِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا يَصِيرُ نَصِيبُ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا بِمَوْتِ الْمُتَقَدِّمِ مُدَبَّرًا دُونَ نَصِيبِ الْمُتَقَدِّمِ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَالِكِ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَمُ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فَيَصِحُّ) التَّدْبِيرُ (مِنْ سَفِيهٍ) وَمُفْلِسٍ وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِمَا وَمِنْ مُبَعَّضٍ (وَكَافِرٍ) وَلَوْ حَرْبِيًّا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَالْمِلْكِ وَمِنْ سَكْرَانَ لِأَنَّهُ كَالْمُكَلَّفِ حُكْمًا لَا مِنْ مُكْرَهٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ مَيَّزَا كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ (وَتَدْبِيرِ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٍ) إنْ أَسْلَمَ بَانَ صِحَّتُهُ وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ فَسَادُهُ (وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ دَارِنَا (لِدَارِهِمْ) لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَبِخِلَافِ مُدَبَّرِهِ الْمُرْتَدِّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ (وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا بِيعَ عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَبِالْبَيْعِ بَطَلَ التَّدْبِيرُ وَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (أَوْ) دَبَّرَ كَافِرٌ (كَافِرًا فَأَسْلَمَ
ــ
[حاشية الجمل]
اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْ لِتَقَدُّمِهَا فِي الصِّيغَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَأَخُّرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ) وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ وَالْأَقْرَبُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ أَيْ وَهُوَ يُغْتَفَرُ فِيهِ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ عُرْفًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَوْرًا فِي نَحْوِ أَنَّ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَوْرِيَّةِ إذَا أَضَافَهُ لِلْعَبْدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَصْوِيرِهِ فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا شَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ مَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيِّزِ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَاتِ فَهُوَ كَتَعْلِيقِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ صِفَةٌ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فَاسْتَوَى فِيهَا قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَاخْتَلَفَ فِيهِ قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَشِيئَةِ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنْهَا حَتَّى لَوْ شَاءَ الْعِتْقَ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَشَأْ بِمَعْنَى رَجَعْت عَنْ الْمَشِيئَةِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ لَا أَشَاءُ ثُمَّ قَالَ أَشَاءُ فَكَذَلِكَ وَلَمْ يُعْتَقْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْمَشِيئَةُ فَوْرِيَّةً فَالِاعْتِبَارُ بِمَا شَاءَهُ أَوَّلًا أَوْ مُتَرَاخِيَةً ثَبَتَ التَّدْبِيرُ بِمَشِيئَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ مَشِيئَتُهُ لَهُ عَلَى رَدِّهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ) اُنْظُرْ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَدْبِيرًا لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ الْمَوْتَ فَقَطْ إلَخْ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِلَا فَوْرٍ) قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ إذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ الْخِطَابِ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ اتِّصَالِهَا بِالْمَوْتِ مَعْنًى كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي اقْتِضَاءِ الْفَوْرِيَّةِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَشِيئَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا) أَيْ قَالَا ذَلِكَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا عِتْقَ تَدْبِيرٍ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ كُلٍّ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ مُدَبَّرٌ فَلَا يُعْتَقُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا يَصِيرُ نَصِيبُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ مُعَلَّقًا بِالْمَوْتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ دُونَ نَصِيبِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَغَيْرِهِ اهـ ل ح وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا لِنَصِيبِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّدْبِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا صَرِيحًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت سم صَرَّحَ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ وَأَمَّا نَصِيبُ الْمَيِّتِ فَبَاقٍ عَلَى تَعْلِيقِهِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت سم إلَخْ قَدْ فَتَّشْنَا مَا كَتَبَهُ عَلَى الشَّارِحِ وَعَلَى حَجّ فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ مَا نَسَبَهُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ) وَلِلْوَلِيِّ إبْطَالُهُ بِالْبَيْعِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَمِنْ مُبَعَّضٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَذَلِكَ اهـ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيَصِحُّ مِنْ مُبَعَّضٍ لَا مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ (قَوْلُهُ لَا مِنْ مُكْرَهٍ) أَيْ إلَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ بِأَنْ نَذَرَ تَدْبِيرَهُ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِعْتَاقِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر اهـ
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَيِّزَا) الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ فِي الْمَجْنُونِ وَلِلرَّدِّ فِي الصَّبِيِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ مِنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُ مُرْتَدٍّ) أَيْ سَيِّدُ مُرْتَدٍّ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) أَيْ وَمُسْتَوْلَدَتُهُ وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ) أَيْ الصَّحِيحِ الْكِتَابَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ وَبِالْبَيْعِ بَطَلَ التَّدْبِيرُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ صَحَّ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ الْإِبْطَالَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ بَيْعِ الْقِنِّ حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ) أَيْ فَالْبَيْعُ نَفْسُهُ نَاقِضٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيمِ الْإِبْطَالِ وَالنَّقْضِ عَلَى الْبَيْعِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ) قَدْ أَعْرَبَ قَوْلُ الْأَصْلِ وَبِيعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ لِمُرَادِهِ بِالنَّقْضِ بَيَّنَ بِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لَفْظٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبَّرَهُ نُقِضَ وَبِيعَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَفِي م ر عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ وَبِيعَ عَلَيْهِ عَطْفُ بَيَانٍ لِمُرَادِهِ بِالنَّقْضِ بَيَّنَ بِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لَفْظٍ اهـ وَكَانَ مُرَادُهُ بِالْبَيَانِ الْبَيَانَ اللُّغَوِيَّ أَيْ التَّوْضِيحَ وَالتَّفْسِيرَ إذْ عَطْفُ الْبَيَانِ الِاصْطِلَاحِيِّ لَا يَقْتَرِنُ بِالْوَاوِ تَأَمَّلْ
نُزِعَ مِنْهُ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ (وَلَهُ) أَيْ لِسَيِّدِهِ (كَسْبُهُ) وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَدْبِيرِهِ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ لِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ وَالْوَلَاءِ.
(وَبَطَلَ) أَيْ التَّدْبِيرُ (بِنَحْوِ بَيْعٍ) لِلْمُدَبَّرِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحْجُورَ السَّفَهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِنْ صَحَّ تَدْبِيرُهُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) بَطَلَ (بِإِيلَادٍ) لِمُدَبَّرَتِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَيَرْفَعُهُ الْأَقْوَى كَمَا يَرْفَعُ مِلْكُ الْيَمِينِ النِّكَاحَ (لَا بِرِدَّةٍ) مِنْ الْمُدَبَّرِ أَوْ سَيِّدِهِ صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُدَبَّرِ عَنْ الضَّيَاعِ فَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ (وَ) لَا (رُجُوعَ) عَنْهُ (لَفْظًا) كَفَسَخْتُهُ أَوْ نَقَضْته كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (وَ) لَا (إنْكَارَ) لَهُ كَمَا أَنَّ إنْكَارَ الرِّدَّةِ لَيْسَ إسْلَامًا وَإِنْكَارَ الطَّلَاقِ لَيْسَ رَجْعَةً فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا دَبَّرَهُ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِمُدَبَّرَتِهِ سَوَاءٌ أَعَزَلَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ بَلْ يُؤَكِّدُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَحَلَّ لَهُ) وَطْؤُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ.
(وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ) كَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ كَمَا يَأْتِي (وَعَكْسُهُ) أَيْ كِتَابَةُ مُدَبَّرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَبَّرًا مُكَاتَبًا وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ كِتَابَةً لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْأُولَى وَيُقَاسُ بِهَا الثَّانِيَةُ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ نُزِعَ مِنْهُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَبِعْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ فِي حِينِ التَّدْبِيرِ فِي هَذِهِ كَانَتْ يَدُهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ صَحِيحَةً غَيْرَ وَاجِبَةِ الْإِزَالَةِ فَلَمْ تُبْطِلْ حَقَّهُ مِنْ الْوَلَاءِ وَلَا حَقَّ الْعَبْدِ مِنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِ تِلْكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ) أَيْ وَأَمَّا سَيِّدُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِمَ السَّيِّدُ أَوْ عَصَبَتُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَطَلَ بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ تُفْهِمُ اهـ عَبَّ وَفِيهِ أَيْضًا كَالرَّوْضِ فَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ فَالْبَاقِي مُدَبَّرٌ اهـ.
(فَرْعٌ) حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَوْ بِمُوجِبِ التَّدْبِيرِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ أَوْ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ جَازَ بَيْعُهُ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ اهـ م ر (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَا يَرُدُّ الْعَبْدُ التَّدْبِيرَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِمَشِيئَتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعُدْ التَّدْبِيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ يُبْطِلُ كُلًّا مِنْ الْوَصِيَّةِ وَالتَّعْلِيقِ وَكَمَا لَا يَعُودُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى قَوْلِ التَّعْلِيقِ يَعُودُ عَلَى قَوْلِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْقَسَمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي الْيَمِينِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا آخَرَ ثُمَّ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَعُودُ فَلَا تَطْلُقُ اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَالْأَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ زَيْدٍ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ فَكَلَّمَهُ لَكِنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى خِلَافٍ فِي الْحِنْثِ وَكَوْنُ الرَّاجِحِ عَدَمَهُ حَرِّرْ
(قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحْجُورَ السَّفَهِ إلَخْ) أَتَى بِهَذَا لِأَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِصِحَّةِ تَدْبِيرِ السَّفِيهِ ثُمَّ قَالَ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِنَحْوِ بَيْعٍ فَيُفِيدُ ذَلِكَ صِحَّةَ بَيْعِ السَّفِيهِ لَهُ فَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ أَيْ فَمَحَلُّ بُطْلَانِ التَّدْبِيرِ بِالْبَيْعِ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ إلَخْ) أَيْ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا لِأَنَّ الشَّرْطَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقِّيهِمْ اوَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ عَنْهُ لَفْظًا) أَيْ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَأَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِاللَّفْظِ كَمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِهِ أَشَارَ لَهُ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلٍ صَحَّ الرُّجُوعُ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِمَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ نَقُلْ وَصِيَّةٌ بَلْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا إنْكَارَ لَهُ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى عَبْدَهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ وَإِنْ جَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ كَمَا أَنَّ جُحُودَهُ الرِّدَّةَ أَوْ الطَّلَاقَ لَيْسَ إسْلَامًا وَرَجْعَةً وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّهُ رُجُوعٌ وَوَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا بَلْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ مَا دَبَّرَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُقِرُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَثَبَتَ تَدْبِيرُهُ وَلَهُ رَفْعُ الْيَمِينِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ أَيْ قَوْلُهُ وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَضْعَفُ مِنْ الْكِتَابَةِ فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَضْعَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَقْوَى وَوَجْهُ ضَعْفِهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُوصَى بِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ وَلَمْ يَصِحَّ أَيْضًا فِي عَكْسِهِ وَهُوَ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْمُوصَى بِهِ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَإِبْطَالٌ لَهَا حَتَّى لَوْ سَبَقَ الْمَوْتُ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ لَمْ يُعْتَقْ الْمُدَبَّرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْعَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُطَالَبُ بِالنُّجُومِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ فَيُتْبِعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ إلَخْ فَهَذَا نَتِيجَةُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ وَلَوْ بَطَلَتْ لَكَانَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ لِلسَّيِّدِ فَيَكُونُ تَرِكَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيُتْبِعُ الْعَتِيقَ كَسْبُهُ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَا يُطَالَبُ بِالنُّجُومِ لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ إذَا أَدَّى بَعْضَهَا أَمْ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ نُقِلَ عَنْ الْعُبَابِ الرُّجُوعُ وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْن الصَّبَّاغِ مُعْتَمَدٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ اهـ ح ل
وَقَوْلُهُ وَيُقَاسُ بِهَا الثَّانِيَةُ اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَوَلَدُهُ أَيْ إذَا كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا إذْ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ فَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ لَا يُتْبِعُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا يُتْبِعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ يُتْبِعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا وَطْءَ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ مِنْ وَطْئِهِ نَسِيبٌ فَإِنْ