الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يُسْمَعْ) ذَلِكَ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) فَلَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ وَالدَّعْوَى عَلَى النَّائِبِ دَعْوَى عَلَى الْمُنِيبِ وَلِأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ بَابُ التَّحْلِيفِ لَتَعَطَّلَ الْقَضَاءُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا إنْ كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ.
(أَوْ) اُدُّعِيَ عَلَيْهِ (مَا) أَيْ شَيْءٌ (لَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ شَيْءٌ) كَأَخْذِ مَالٍ بِرِشْوَةٍ أَوْ بِشَهَادَةِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (فَكَغَيْرِهِمَا) فَتُفَصَّلُ الْخُصُومَةُ بِإِقْرَارٍ أَوْ حَلِفٍ أَوْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ وَقَيَّدَ السُّبْكِيُّ الْأُولَى مِنْ هَاتَيْنِ فَقَالَ هَذَا إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ وَلَا يُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ بِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ وَلَا يَحْلِفُ وَلَا طَرِيقَ لِلْمُدَّعِي حِينَئِذٍ إلَّا الْبَيِّنَةُ ثُمَّ قَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْحَاكِمِ صِحَّةُ الدَّعْوَى صِيَانَةً عَنْ ابْتِدَائِهِ بِالدَّعْوَى وَالتَّحْلِيفِ انْتَهَى وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا أَوْ مَعْزُولًا سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِ.
(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
(تَثْبُتُ التَّوْلِيَةُ) لِلْقَضَاءِ (بِشَاهِدَيْنِ) كَغَيْرِهَا (وَيَخْرُجَانِ مَعَ الْمُتَوَلِّي) إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ (يُخْبِرَانِ) أَهْلَهُ بِهَا (أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ) بِهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ وَلِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ الْإِشْهَادِ فَلَا يَثْبُتُ بِكِتَابٍ لِإِمْكَانِ تَحْرِيفِهِ قَالَ تَعَالَى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] .
(وَسُنَّ أَنْ يَكْتُبَ مُولِيهِ) إمَامًا كَانَ أَوْ قَاضِيًا فَهُوَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) وَإِنَّمَا سُمِعَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الدَّعَاوَى الْمُلْزَمَةِ إذْ لَيْسَتْ بِنَفْسِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّدَرُّجُ إلَى إلْزَامِ الْخَصْمِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ دَعْوَى عَلَى الْمُنِيبِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الشَّرْعُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ) كَغَصْبٍ وَدَيْنٍ وَبَيْعٍ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَيُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ كَأَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِكُنَاسَةِ بَيْتٍ أَوْ نَزْحِ سَرَابٍ (قَوْلُهُ لَا تُسْمَعُ) أَيْ لِأَجْلِ التَّحْلِيفِ، وَإِلَّا فَهِيَ تُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ لَا تُسْمَعُ لِلتَّحْلِيفِ، وَتُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ فَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِلتَّحْلِيفِ مُطْلَقًا، وَتُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ صِحَّةُ الدَّعْوَى سُمِعَتْ لِلتَّحْلِيفِ، وَانْظُرْ هَلْ هُوَ مُرَادٌ فِي كَلَامِهِ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ إلَخْ أَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهَا فَكَيْفَ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى، وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ) فَمَتَى كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ الدَّعْوَى، وَإِلَّا فَلَا، وَقَوْلُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا بَيَانُ حُكْمِ هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَعْزُولًا إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ تَخْصِيصُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ شَيْءٌ إلَخْ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ اهـ س ل وح ل كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ سُمِعْت الْبَيِّنَةُ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْخَصْمِ، وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ لَهُ بِكَذَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّك حَكَمْت بِكَذَا إلَيَّ أَيْ وَكَانَ قَدْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ) الْمُنَاسِبُ فِي الْمُقَابَلَةِ سُمِعَتْ الدَّعْوَى لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِاللَّازِمِ (قَوْلُهُ فَمَا ذَكَرَتْهُ فِي الْمَعْزُولِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ شَيْءٌ فَكَغَيْرِهِمَا فَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ، وَحَاصِلُهُ دَفْعُ التَّنَافِي بَيْنَ كَلَامِهِ سَابِقًا وَبَيْنَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ تُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى لِلْبَيِّنَةِ، وَالتَّحْلِيفِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا أَوْ بِغَيْرِهِ
وَقَوْلُهُ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ، وَاَلَّذِي ذَكَرَاهُ فِيهِ هُوَ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لِأَجْلِ تَحْلِيفِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْمَعُ لِأَجْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَوْلُ الْمَتْنِ فَكَغَيْرِهِمَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَعْزُولِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ لِتَحْلِيفِهِ، وَوَجْهُ عَدَمِ سَمَاعِهَا لِلتَّحْلِيفِ أَنَّ فَائِدَةَ طَلَبِ الْيَمِينِ مِنْهُ إمَّا إقْرَارُهُ عِنْدَ الْعَرْضِ، وَإِمَّا نُكُولُهُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ، وَكُلٌّ مِنْ الْإِقْرَارِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ مِنْ الْمَعْزُولِ، وَمِثْلُهُ مَنْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ إلَخْ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِ التَّحْلِيفِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ انْتَهَتْ بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِ) أَيْ لِأَنَّ مَا ذَكَرَاهُ يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ اهـ ز ي.
[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا]
(فَصْلٌ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكْتُبَ مُولِيهِ إلَخْ، وَغَيْرُهَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْفَصْلِ تَثْبُتُ التَّوْلِيَةُ بِشَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَ الْمُتَوَلِّي يُخْبِرَانِ أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ وَمِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ بِشَاهِدَيْنِ) فَلَا يَكْفِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ يُخْبِرَانِ أَهْلَهُ بِهَا) فَلَيْسَ الْمُرَادُ الشَّهَادَةَ الْمُعْتَبَرَةَ بَلْ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ وَلَا حَاجَةَ لِلْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر يُخْبِرَانِ بِهَا أَهْلَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ أَدَّيَا عِنْدَهُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، وَأُثْبِتَ ذَلِكَ بِشُرُوطِهِ، وَإِلَّا كَفَى إخْبَارُهُمَا لِأَهْلِ الْحَلِّ، وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِي الْعَدَالَةِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِهَا عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ انْتَهَتْ مَعَ زِيَادَةٍ لع ش (قَوْلُهُ فَلَا تَثْبُتُ بِكِتَابٍ) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ، وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْفَتْوَى إذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّهُ خَطُّ الْمُفْتِي أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَلَا يَشُكُّ فِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ هُنَا مِثْلُهُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ تَحْرِيفِهِ) أَيْ تَزْوِيرِهِ وَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ صَدَّقُوهُ فَلَا تَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ حِينَئِذٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ وَأَوْلَى) وَجْهُ الْعُمُومِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْأَوْلَوِيَّةُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا فِي لِيَكْتُبَ مِنْ إيهَامِ وُجُوبِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ
قَوْلِهِ لِيَكْتُبَ الْإِمَامُ (لَهُ) كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ وَبِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَفِيهِ الزَّكَوَاتُ وَالدِّيَاتُ وَغَيْرُهَا.
(وَ) أَنْ (يَبْحَثَ الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْمَحَلِّ وَعُدُولِهِ) قَبْلَ دُخُولِهِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَحِينَ يَدْخُلُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِمْ وَتَعْبِيرِي بِالْمَحَلِّ هُنَا فِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ.
(و) أَنْ (يَدْخُلَ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (يَوْمَ اثْنَيْنِ) صَبِيحَتَهُ (فَ) إنْ عَسِرَ دَخَلَ يَوْمَ (خَمِيسٍ فَ) يَوْمَ (سَبْتٍ) وَقَوْلِي فَخَمِيسٍ فَسَبْتٍ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَ) أَنْ (يَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَشْهَرِ لِيَتَسَاوَى أَهْلُهُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ.
(وَ) أَنْ (يَنْظُرَ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ) لِأَنَّهُ عَذَابٌ (فَمَنْ أَقَرَّ) مِنْهُمْ (بِحَقٍّ فَعَلَ) بِهِ (مُقْتَضَاهُ) فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ حَدًّا أَقَامَهُ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُ أَوْ تَعْزِيرًا وَرَأَى إطْلَاقَهُ فَعَلَ أَوْ مَالًا أَمَرَهُ بِأَدَائِهِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَلَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ دَامَ حَبْسُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ خَصْمٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَحَدٌ أُطْلِقَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَمَنْ قَالَ ظُلِمْت) بِالْحَبْسِ (فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ) فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْمَحْبُوسُ بِيَمِينِهِ (فَإِنْ كَانَ) خَصْمُهُ (غَائِبًا كَتَبَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ عَاجِلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَلَفَ وَأُطْلِقَ لَكِنْ يَحْسُنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ كَفِيلٌ.
(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي (الْأَوْصِيَاءِ) بِأَنْ يُحْضِرَهُمْ إلَيْهِ فَمَنْ ادَّعَى وِصَايَةً بَحَثَ عَنْهَا هَلْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَا وَعَنْ حَالِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْوُجُوبُ، وَكَانَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ أَنْ يَقُولَ، وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا سَلَكَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ لِيُسَوِّ فَقَالَ وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ مِنْ زِيَادَتِي، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا فِي إيهَامِ تَخْصِيصِ الْكَتْبِ بِالْإِمَامِ دُونَ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِالتَّوْلِيَةِ، وَمَا فَوَّضَهُ إلَيْهِ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَيُعَظِّمُهُ فِيهِ، وَيَعِظُهُ، وَيُبَالِغُ فِي وَصِيَّتِهِ بِالتَّقْوَى، وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ، وَالْوَصِيَّةِ بِالضُّعَفَاءِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَبِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ لَا الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا يَحْكُمُ بِاجْتِهَادِهِ، وَإِلَّا فَبِمَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ، وَأَمَّا كُتُبُهُ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِمَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ أَوْ عَلِمَهُ عَنْهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَبْحَثَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي إذَا وُلِّيَ أَنْ يَدْعُوَ أَصْدِقَاءَهُ الْأُمَنَاءَ لِيُعْلِمُوهُ عُيُوبَهُ فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ هَذَا الدَّيْنَ لَا يَتَغَيَّرُ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَلْوَانِ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهَا بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ السَّوَادِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يَوْمَ اثْنَيْنِ) أَيْ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَدِينَةِ فِيهِ حِينَ اشْتَدَّ النَّهَارُ» ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»
(تَنْبِيهٌ) سَيْرُ أَصْحَابِ الْمَقَارِعِ بَيْنَ يَدَيْ الْحُكَّامِ مَكْرُوهٌ رُوِيَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام غَدَا عَلَى نَاقَتِهِ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إلَيْك إلَيْك» اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ صَبِيحَتَهُ) كَانَ الْأَوْلَى، وَصَبِيحَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ عَسِرَ دَخَلَ يَوْمَ خَمِيسٍ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَصَوْمَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ) أَيْ حَيْثُ اتَّسَعَتْ خُطَّتُهُ، وَإِلَّا نَزَلَ حَيْثُ تَيَسَّرَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ مَوْضِعٌ يَعْتَادُ الْقُضَاةُ النُّزُولَ فِيهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَشْهَرِ) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ وَسَطِ الْقَوْمِ فَهُوَ بِالسُّكُونِ أَكْثَرُ مِنْ الْفَتْحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِيَتَسَاوَى أَهْلُهُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ تَسَاوِيَ كُلٍّ مَعَ نَظِيرِهِ فَأَهْلُ الْأَطْرَافِ يَتَسَاوَوْنَ، وَكَذَا مَنْ يَلِيهِمْ، وَهَكَذَا اهـ سم أَيْ لِأَنَّ السَّاكِنَ بِالْقُرْبِ مِنْ وَسَطِ الْبَلَدِ لَيْسَ مُسَاوِيًا لِمَنْ مَسْكَنُهُ فِي أَطْرَافِهَا فَأَشَارَ إلَى التَّسَاوِي فِي طَرَفٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ لَهُ لَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْظُرَ أَوَّلًا) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ أَنْ يُنَادَى فِي الْبَلَدِ مُتَكَرِّرًا أَنَّ الْقَاضِيَ يُرِيدُ النَّظَرَ فِي الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَيْ صَبِيحَتَهُ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَيَقْصِدُ الْمَسْجِدَ، وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَأْمُرُ بِقِرَاءَةِ الْعَهْدِ الَّذِي مَعَهُ، وَيُنَادِي مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَحْضُرْ مَحَلَّ كَذَا، وَعِنْدَ النَّظَرِ فِي أَهْلِ الْحَبْسِ يُنَادِي مَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ يَوْمَ كَذَا، وَهَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فِي أَهْلِ الْحَبْسِ) إلَّا إنْ وَجَدَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُمْ كَمَحَاجِيرَ جِيَاعٍ وَمَالِ وَقْفٍ ضَائِعٍ، وَإِلَّا قَدَّمَهُ، وَيَأْمُرُ أَوَّلًا بِالنِّدَاءِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ فِي يَوْمِ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ، وَيَبْعَثُ الْقَاضِي مَنْ يَكْتُبُ لَهُ أَسْمَاءَهُمْ، وَفِيمَا حُبِسُوا، وَمَنْ حَبَسَهُمْ فَإِذَا جَلَسَ أَخَذَ الْوَرَقَةَ، وَنَظَرَ فِيهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَدَامَ حَبْسَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خَصْمٌ لَظَهَرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ، وَفَائِدَةُ النِّدَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ احْتِمَالُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ غَرِيمٌ أَعْرَفُ بِحَالِهِ فَيُقِيمَ بَيِّنَةً بِيَسَارِهِ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَفِي النِّدَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ نَظَرٌ انْتَهَتْ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ إلَخْ) إنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ النِّدَاءِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ إعْسَارُهُ تَبَيَّنَ أَنْ لَا مَالَ. قُلْت فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ خَصْمٌ آخَرُ رُبَّمَا أَظْهَرَ مَالًا خَفِيَ عَلَى الشُّهُودِ فَكَانَ ذَلِكَ فَائِدَةَ النِّدَاءِ اهـ (قَوْلُهُ فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ) قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ، وَضْعَهُ فِي الْحَبْسِ حُكْمٌ مِنْ الْقَاضِي الْأَوَّلِ بِحَبْسِهِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْخَصْمُ الْحُجَّةَ اهـ سم
(قَوْلُهُ كَتَبَ إلَيْهِ) أَيْ أَوْ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ يَأْمُرُهُ بِالْحُضُورِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ الْغَائِبُ أَيْ إنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ الْمَحْبُوسُ اهـ، وَانْظُرْ هَلْ التَّحْلِيفُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ، وَقَوْلُهُ وَأُطْلِقَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَإِنْ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ كَتَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي لِيَحْضُرَ عَاجِلًا
وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا (فَمَنْ وَجَدَهُ عَدْلًا قَوِيًّا) فِيهَا (أَقَرَّهُ أَوْ فَاسِقًا) أَوْ شَكَّ فِي عَدَالَتِهِ وَلَمْ يُعَدِّلْهُ الْحَاكِمُ الْأَوَّلُ (أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ أَوْ) عَدْلًا (ضَعِيفًا) لِكَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ (عَضَدَهُ بِمُعَيَّنٍ) يَتَقَوَّى بِهِ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي الْمَنْصُوبِينَ عَلَى الْمَحَاجِيرِ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا ثُمَّ فِي الْوَقْفِ الْعَامِّ وَالْمَالِ الضَّالِّ وَاللُّقَطَةِ.
(ثُمَّ يَتَّخِذَ كَاتِبًا) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرُغُ لِلْكِتَابَةِ غَالِبًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِتُؤْمَنَ خِيَانَتُهُ (ذَكَرًا حُرًّا) هُمَا مِنْ زِيَادَتِي (عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ) وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ لِيَعْلَمَ صِحَّةَ مَا يَكْتُبُهُ مِنْ فَسَادِهِ (شَرْطًا) فِيهَا وَالْمَحْضَرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مَا جَرَى لِلْمُتَحَاكِمَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ أَوْ تَنْفِيذُهُ سُمِّيَ سِجِلًّا وَقَدْ يُطْلَقَانِ عَلَى مَا يُكْتَبُ (فَقِيهًا) بِمَا زَادَ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ لِئَلَّا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ (عَفِيفًا) عَنْ الطَّمَعِ لِئَلَّا يُسْتَمَالَ بِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَافِرَ عَقْلٍ) لِئَلَّا يُخْدَعَ (جَيِّدَ خَطٍّ) لِئَلَّا يَقَعَ الْغَلَطُ وَالِاشْتِبَاهُ حَاسِبًا فَصِيحًا (نَدْبًا) فِيهَا.
(وَ) أَنْ يَتَّخِذَ (مُتَرْجِمَيْنِ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فِي تَعْرِيفِ كَلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي لُغَتَهُ مِنْ خَصْمٍ أَوْ شَاهِدٍ أَمَّا تَعْرِيفُ كَلَامِ الْقَاضِي الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْخَصْمُ أَوْ الشَّاهِدُ لُغَتَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ مَحْضٌ.
ــ
[حاشية الجمل]
فَيَلْحَنَ أَيْ يُفْصِحَ بِحُجَّتِهِ، وَإِنْ زَعَمَ أَيْ الْمَحْبُوسُ الْجَهْلَ بِسَبَبِ حَبْسِهِ أَوْ قَالَ لَا خَصْمَ لِي نُودِيَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَغَيْرِهِ وَلَا يُحْبَسُ مُدَّةَ النِّدَاءِ وَلَا يُخَلَّى بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُرَاقَبُ فَإِنْ حَضَرَ خَصْمُهُ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَأَقَامَ حُجَّةً عَلَى الْحَقِّ أَوْ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِكَذَا فَذَلِكَ، وَإِلَّا أُطْلِقَ أَيْ الْمَحْبُوسُ فِي هَذِهِ، وَالْمَحْبُوسُ فِيمَا قَبْلَهَا نَعَمْ يَحْلِفُ الثَّانِي عَلَى مَا يَدَّعِيهِ لِأَنَّ الْحَبْسَ بِلَا خَصْمٍ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ بِاخْتِصَارٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِي عَدَالَتِهِ) الْمُعْتَمَدُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي الْعَدَالَةِ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ عَدَالَتِهِ اهـ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَّخِذُ كَاتِبًا) أَيْ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً أَوْ كَانَ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ اتِّخَاذُهُ بَلْ قَالَ الْقَاضِي يَحْرُمُ لِئَلَّا يُتَغَالَى فِي الْأُجْرَةِ فَالْأَوْلَى تَخْلِيَةُ النَّاسِ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ أَرَادُوا وَلَا يُحْصَرُ فِي كَاتِبٍ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا لَمْ يُنْدَبْ اتِّخَاذُهُ كَالْقَاسِمِ، وَالْمُقَوِّمِ، وَالْمُتَرْجِمِ، وَالْمُسْمِعِ، وَالْمُزَكِّي لِئَلَّا يَتَغَالَوْا فِي الْأُجْرَةِ وَلِلْقَاضِي، وَإِنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِ، وَعِيَالَهُ نَفَقَةً، وَكُسْوَةً، وَغَيْرَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ، وَوَجَدَ كِفَايَتَهُ، وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْأَخْذِ لِلْمَكْفِيِّ، وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ صَالِحٌ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا يُرْزَقُ مِنْ خَاصِّ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ الْآحَادِ وَأُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَلَوْ قَاضِيًا، وَثَمَنُ وَرَقِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ، وَنَحْوهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ اُحْتِيجَ لِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى مَنْ شَاءَ الْكِتَابَةُ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ خَيْلٍ وَغِلْمَانٍ وَدَارٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ كَالصَّحَابَةِ، وَيُرْزَقُ مِنْهُ أَيْضًا كُلُّ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَمِيرِ، وَالْمُفْتِي، وَالْمُحْتَسِبِ، وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَعِيَالَهُ هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ أَوْ مَنْ كَانَ فِي نَفَقَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مُرُوءَةً كَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ الْأَوَّلُ، وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ يَقْطَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لِمَحْضِ الْمُوَاسَاةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(فَائِدَةٌ) كَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم كُتَّابٌ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيٌّ، وَمُعَاوِيَةُ رضي الله عنهم اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ) الْمَحْضَرُ مُسْوَدَّاتُ الشُّهُودِ، وَالسِّجِلُّ مَا يَبْقَى عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْكُتُبُ الْحُكْمِيَّةُ مَا يُعْطَى لِلْخَصْمَيْنِ كَالْحُجَجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ) وَهِيَ مَا يَكْتُبُهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ لِبَعْضٍ أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا فَنَفِّذْهُ اهـ ح ل، وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِالْحُجَجِ اهـ (قَوْلُهُ شَرْطًا فِيهَا) أَيْ فِي الْكِتَابَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَدْلِ، وَمَا بَعْدَهُ شَرْطًا فِي كِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ هَكَذَا يُفْهَمُ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَعْنِي عَدْلًا، وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَيْ الْكِتَابَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ شَرْطًا فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي صَاحِبِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ تَنْفِيذُهُ) هُوَ أَنْ يَكْتُبَ بِالْحُكْمِ إلَى قَاضٍ آخَرَ، وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ مِنْ الْمُنَفِّذِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْحُكْمِ عِنْدَنَا، وَإِلَّا كَانَ إثْبَاتًا لِحُكْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ اهـ س ل (قَوْلُهُ سُمِّيَ سِجِلًّا) وَهُوَ مَا يَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي، وَتُؤْخَذُ صُورَتُهُ، وَقَدْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِكِتَابِ الْحُكْمِ اهـ ح ل فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ عَطْفَ تَفْسِيرٍ اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُطْلَقَانِ عَلَى مَا يُكْتَبُ) أَيْ يُطْلَقُ الْمَحْضَرُ عَلَى السِّجِلِّ، وَيُطْلَقُ السِّجِلُّ عَلَى الْمَحْضَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ) أَيْ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الْخَلَلُ مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ جَيِّدَ خَطٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَجَوْدَةُ خَطٍّ، وَإِيضَاحُهُ مَعَ ضَبْطِ الْحُرُوفِ، وَتَرْتِيبِهَا، وَتَضْيِيقِهَا لِئَلَّا يَقَعَ فِيهَا إلْحَاقٌ، وَتَبْيِينُهَا لِئَلَّا يُشْتَبَهَ نَحْوُ سَبْعَةٍ بِتِسْعَةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ نَدْبًا) حَالٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مَنْدُوبَةً فِيهَا أَيْ الْكِتَابَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَّخِذَ مُتَرْجِمَيْنِ) اُسْتُشْكِلَ اتِّخَاذِ الْمُتَرْجِمَيْنِ بِأَنَّ اللُّغَاتِ لَا تَنْحَصِرُ، وَيَبْعُدُ حِفْظُ شَخْصٍ لِكُلِّهَا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي كُلِّ لُغَةٍ مُتَرْجِمًا لِلْمَشَقَّةِ فَالْأَقْرَبُ أَنْ يَتَّخِذَ مَنْ يَعْرِفُ اللُّغَاتِ الَّتِي يَغْلِبُ وُجُودُهَا فِي عَمَلِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ عُسْرًا أَيْضًا اهـ ز ي.
(فَائِدَةٌ) التَّرْجُمَانُ يَقُولُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَضَمِّ الْجِيمِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ اللُّغَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ
(وَ) أَنْ يَتَّخِذَ قَاضٍ (أَصَمَّ مُسْمِعَيْنِ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا أَمَّا إسْمَاعُ الْخَصْمِ الْأَصَمِّ مَا يَقُولُهُ الْقَاضِي وَالْخَصْمُ فَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ لِمَا مَرَّ وَشَرْطُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ وَالْمُسْمِعَيْنِ أَنْ يَكُونَا (أَهْلَيْ شَهَادَةٍ) فَيُشْتَرَطُ إتْيَانُهُمَا بِلَفْظِهَا فَيَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ يَقُولُ كَذَا وَيُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ التُّهْمَةِ حَتَّى لَا يُقْبَلَ ذَلِكَ مِنْ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ إنْ تَضَمَّنَ حَقًّا لَهُمَا وَيُجْزِئُ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ وَالْمُسْمِعَيْنِ فِي الْمَالِ أَوْ حَقِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَفِي غَيْرِهِ رَجُلَانِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي الْمُتَرْجِمِ بِالْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَدِ وَفِي الْمُسْمِعِ بِالْعَدَدِ (وَلَا يَضُرُّهُمَا الْعَمَى) لِأَنَّ التَّرْجَمَةَ وَالْإِسْمَاعَ تَفْسِيرٌ وَنَقْلُ اللَّفْظِ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُعَايَنَةٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فِي الْمُسْمِعَيْنِ.
(وَأَنْ يَتَّخِذَ الْقَاضِي مُزَكِّيَيْنِ) لِمَا مَرَّ وَسَيَأْتِي شَرْطُهُمَا آخِرَ الْبَابِ وَمَحَلُّ سَنِّ مَا ذُكِرَ مِنْ اتِّخَاذِ كَاتِبٍ وَمَنْ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً أَوْ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
(وَ) أَنْ يَتَّخِذَ (دِرَّةً) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ (لِتَأْدِيبٍ وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ وَلِعُقُوبَةٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِتَعْزِيرٍ كَمَا اتَّخَذَهُمَا عُمَرُ رضي الله عنه (وَمَجْلِسًا رَفِيقًا) بِهِ وَبِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ وَاسِعًا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِضِيقِهِ الْحَاضِرُونَ ظَاهِرًا لِيَعْرِفَهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ لَائِقًا بِالْحَالِ كَأَنْ يَجْلِسَ فِي الشِّتَاءِ فِي كِنٍّ وَفِي الصَّيْفِ فِي فَضَاءٍ وَكَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَفِرَاشٍ وَتُوضَعَ لَهُ وِسَادَةٌ.
(وَكُرِهَ مَسْجِدٌ) أَيْ اتِّخَاذُهُ مَجْلِسًا لِلْحُكْمِ صَوْنًا لَهُ عَنْ ارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ وَاللَّغَطِ الْوَاقِعَيْنِ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ عَادَةً وَلَوْ اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ أَوْ قَضَايَا وَقْتَ حُضُورِهِ فِيهِ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِفَصْلِهَا.
ــ
[حاشية الجمل]
التَّرْجُمَانُ كَعُنْفُوَانٍ وَزَعآفَرَانٍ وَزِبْرِقَانٍ الْمُعَبِّرُ بِاللِّسَانِ.
وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْبَارِي، وَالتَّرْجُمَانُ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَضَمِّ الْجِيمِ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَيَجُوزُ ضَمُّ التَّاءِ إتْبَاعًا، وَيَجُوزُ فَتْحِ الْجِيمِ مَعَ فَتْحِ أَوَّلِهِ حَكَاهُ الْهَرَوِيُّ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِالرَّابِعَةِ، وَهِيَ ضَمُّ أَوَّلِهِ مَعَ فَتْحِ الْجِيمِ ثُمَّ قَالَ وَالتَّرْجُمَانُ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ لُغَةٍ بِلُغَةٍ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَقِيلَ عَرَبِيٌّ اهـ مِنْ قِصَّةِ هِرَقْلَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَصَمَّ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ السَّمْعِ فِيهِ أَيْ صَمَمًا لَا يُبْطِلُ سَمْعَهُ اهـ شَرْحُ م ر، وَإِلَّا فَأَصَمُّ يُبْطِلُ الصَّمَمُ سَمْعَهُ لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ قَاضِيًا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مُسْمِعَيْنِ) لَا يُعْتَبَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَوْنُ الْمُسْمِعِينَ غَيْرَ الْمُتَرْجِمَيْنِ أَبَدًا بَلْ إنْ حَصَلَ الْغَرَضَانِ بِاثْنَيْنِ بِأَنْ عَرَفَا لُغَةَ الْقَاضِي وَالْخُصُومِ كَفَيَا فِي الْغَرَضَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ لِكُلِّ غَرَضٍ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ إتْيَانُهُمَا بِلَفْظِهَا) وَقَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ التُّهْمَةِ، وَقَوْلُهُ وَيُجْزِئُ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ إلَخْ الثَّلَاثَةُ مُفَرَّعَةٌ عَلَى قَوْلِهِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يُقْبَلَ ذَلِكَ مِنْ الْوَالِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا تُقْبَلُ تَرْجَمَةُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَضَمَّنَتْ حَقًّا لِوَلَدِهِ أَوْ، وَالِدِهِ دُونَ مَا إذَا تَضَمَّنَتْ حَقًّا عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ حَقِّهِ) كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَالْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) وَقِيسَ بِذَلِكَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِنَّ اهـ س ل لِقَوْلِهِمْ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ تُقْبَلُ فِيهِ تَرْجَمَتُهَا اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ رَجُلَانِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ زِنًا وَرَمَضَانَ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ مُزَكِّيَيْنِ) أَيْ لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الشُّهُودِ، وَيَتَّخِذَ مَنْ يُرْسِلُهُ إلَيْهِمَا، وَيُقَالُ لَهُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ سَفِيرُ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي شَرْطُهُمَا آخِرَ الْبَابِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَشَرْطُ الْمُزَكِّي كَشَاهِدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ) فِي الْمُخْتَارِ الدِّرَّةُ بِالْكَسْرِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا اهـ (قَوْلُهُ لِتَأْدِيبٍ) نَعَمْ مَنَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ نُوَّابَهُ مِنْ ضَرْبِ الْمَسْتُورِينَ بِهَا لِأَنَّهُ صَارَ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ ذُرِّيَّةُ الْمَضْرُوبِينَ وَأَقَارِبُهُمْ بِخِلَافِ الْأَرَاذِلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ) وَإِذَا هَرَبَ الْمَحْبُوسُ لَمْ يَلْزَمْ الْقَاضِيَ وَلَا السَّجَّانَ طَلَبُهُ فَإِذَا أَحْضَرَهُ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ هَرَبِهِ فَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِعْسَارٍ لَمْ يُعَزِّرْهُ وَإِلَّا عَزَّرَهُ وَلَوْ أَرَادَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ مُلَازَمَتَهُ بَدَلًا عَنْ الْحَبْسِ مُكِّنَ مَا لَمْ يَقُلْ تَشُقُّ عَلَيَّ الطَّهَارَةُ، وَالصَّلَاةُ مَعَ مُلَازَمَتِهِ، وَيَخْتَارُ الْحَبْسَ فَيَحْبِسُهُ وَأُجْرَةُ السِّجْنِ عَلَى الْمَسْجُونِ لِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمَكَانِ الَّذِي شَغَلَهُ وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ إذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ صَرْفُ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ شَرْحُ م ر.
(فَائِدَةٌ) لَوْ كَانَ الْمَسْجُونُ مُسْتَأْجَرَ الْعَيْنِ عَلَى عَمَلٍ لَا يُمْكِنُ فِي الْحَبْسِ امْتَنَعَ حَبْسُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ الشَّخْصُ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَهَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ أَوْ لَا وَجْهَانِ، وَحُكِيَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُفْلِسِ عَنْ الْأَصْحَابِ التَّخْيِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْمُخَدَّرَةُ وَابْنُ السَّبِيلِ يُحْبَسُونَ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ التَّمَتُّعِ بِزَوْجَتِهِ إنْ رَآهُ الْقَاضِي، وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِذَلِكَ فِي مُحَادَثَةِ الصَّدِيقِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا اتَّخَذَهُمَا عُمَرُ إلَخْ) قَالَ الشَّعْبِيُّ كَانَتْ دِرَّةُ عُمَرَ أَهْيَبَ مِنْ سَيْفِ الْحَجَّاجِ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَفِي حِفْظِي مِنْ شَيْخِنَا أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَنَّهُ مَا ضَرَبَ بِهَا أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ، وَعَادَ إلَيْهِ اهـ ابْنُ شُهْبَةَ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى مُرْتَفِعٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ دَاعِيًا بِالْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالتَّسْدِيدِ مُتَعَمِّمًا مُتَطَيْلِسًا عَلَى مَحَلٍّ عَالٍ بِهِ فُرُشٌ وَوِسَادَةٌ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ، وَلِيَكُونَ أَهْيَبَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ لِلْحَاجَةِ إلَى قُوَّةِ الرَّهْبَةِ وَالْهَيْبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ جُلُوسُهُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ ارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ إلَخْ) أَيْ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى إحْضَارِ الْمَجَانِينِ وَالصِّغَارِ وَالْحُيَّضِ وَالْكُفَّارِ، وَإِقَامَةُ الْحَدِّ فِيهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ الِاتِّخَاذِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ إلَخْ) وَكَذَا إنْ احْتَاجَ لِجُلُوسٍ فِيهِ لِعُذْرٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ جَلَسَ لَهُ فِيهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِهَا مُنِعَ الْخُصُومُ مِنْ الْخَوْضِ فِيهِ بِالْمُشَاتَمَةِ، وَنَحْوِهَا، وَيَقْعُدُونَ خَارِجَهُ، وَيُنَصِّبُ مَنْ يُدْخِلُ عَلَيْهِ خَصْمَيْنِ خَصْمَيْنِ، وَأُلْحِقَ بِالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ بَيْتُهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَحْتَشِمُ النَّاسُ دُخُولَهُ بِأَنْ أَعَدَّهُ مَعَ حَالَةٍ يُحْتَشَمُ الدُّخُولُ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا أَمَّا إذَا أَعَدَّهُ، وَأَخْلَاهُ مِنْ نَحْوِ عِيَالِهِ، وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُهُ أَحَدٌ مِنْ الدُّخُولِ
(وَ) كُرِهَ (قَضَاءٌ عِنْدَ تَغَيُّرِ خُلُقِهِ بِنَحْوِ غَضَبٍ) كَجُوعٍ وَشِبَعٍ مُفْرِطَيْنِ وَمَرَضٍ مُؤْلِمٍ وَخَوْفٍ مُزْعِجٍ وَفَرَحٍ شَدِيدٍ نَعَمْ إنْ غَضِبَ لِلَّهِ فَفِي الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُهَا.
(وَأَنْ يُعَامِلَ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَشْتَرِيَ وَلَا يَبِيعَ (بِنَفْسِهِ) إلَّا إنْ فَقَدَ مَنْ يُوَكِّلُهُ (أَوْ وَكِيلِ) لَهُ (مَعْرُوفٍ) لِئَلَّا يُحَابِيَ وَذِكْرُ كَرَاهَةِ الْمَسْجِدِ وَالْمُعَامَلَةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَسُنَّ) عِنْدَ اخْتِلَافِ وُجُوهِ النَّظَرِ وَتَعَارُضِ الْآرَاءِ فِي حُكْمٍ (أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) الْأُمَنَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159] .
(وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ قَضَاءٌ عِنْدَ تَغَيُّرِ خُلُقِهِ إلَخْ) أَيْ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ فِي الْغَضَبِ، وَقِيسَ بِهِ الْبَاقِي، وَلِاخْتِلَالِ فَهْمِهِ وَفِكْرِهِ بِذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِيمَا لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِعَدَمِ أَمْنِ التَّقْصِيرِ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُكْمِ اهـ شَرْحُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ نَعَمْ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْحُكْمِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ عَلَى الْفَوْرِ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ اهـ سم، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ غَضِبَ لِلَّهِ إلَخْ) وَمِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْقَضَاءُ فِي حَالِ غَضَبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْغَضَبِ إلَّا كَمَا يَقُولُ فِي الرِّضَا لِعِصْمَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) نَسَبُهُ إلَى بُلْقِينَةَ بِالضَّمِّ وَسُكُونِ اللَّامِ وَالتَّحْتِيَّةِ، وَكَسْرِ الْقَافِ وَنُونٍ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى مِصْرَ قُرْبَ الْمَحَلَّةِ اهـ لُبُّ اللُّبَابِ فِي تَحْرِيرِ الْأَنْسَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَالْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ، وَكَلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ تَشْوِيشُ الْفِكْرِ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَاعْتَمَدَ هَذَا م ر، وَرَأَيْته عَنْ وَالِدِهِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يُعَامِلَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ فَعَلَ صَحَّ لَكِنْ إنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَابَاةٌ فَفِي قَدْرِهَا مَا يَأْتِي فِي الْهَدِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مُعَامَلَتَهُ مَعَ أَبْعَاضِهِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى إذْ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ، وَمَا قَالَهُ لَا يَأْتِي مَعَ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ فَقَدَ مَنْ يُوَكِّلُهُ) أَيْ فَإِنَّهُ يُعَامِلُ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا وَقَعَتْ خُصُومَةٌ لِمُعَامَلَةٍ أَنَابَ نَدْبًا فِي فَصْلِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُحَابِيَ) بَحَثَ سم أَنَّ مُحَابَاتَهُ فِي حُكْمِ الْهَدِيَّةِ لَهُ، وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ بِيعَ لَهُ شَيْءٌ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ قَالَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُمْ لِئَلَّا يُحَابِيَ تَعْلِيلًا لِلْكَرَاهَةِ قَدْ يَقْتَضِي حِلَّ قَبُولِ الْمُحَابَاةِ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) أَيْ وَلَوْ أَدْوَنَ مِنْهُ بِدَلِيلِ اسْتِشَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم لِغَيْرِهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ إلَخْ) مِثْلُ الْهَدِيَّةِ الضِّيَافَةُ، وَهَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ حَضَرَ ضِيَافَتَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِأَكْلِ الْحَاضِرِينَ مِنْ ضِيَافَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَحْضَرَهَا لِلْقَاضِي، وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي سَائِرِ الْعُمَّالِ، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ إحْضَارِ طَعَامٍ لِشَادِّ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْمُلْتَزِمِ أَوْ الْكَاتِبِ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَسَائِرُ الْعُمَّالِ مِثْلُهُ فِي نَحْوِ الْهَدِيَّةِ لَكِنَّهُ أَغْلَظُ وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي، وَالْوَاعِظُ، وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ، وَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِمْ إنْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنْ الْإِفْتَاءِ وَالْوَعْظِ وَالتَّعْلِيمِ عَدَمُ الْقَبُولِ لِيَكُونَ عَمَلُهُمْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إلَيْهِمْ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ فَالْأَوْلَى الْقَبُولُ، وَأَمَّا إذَا أَخَذَ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ لِيُرَخِّصَ فِي الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ بَاطِلٍ فَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ يُبَدِّلُ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَشْتَرِي بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَسَائِرُ الْعُمَّالِ إلَخْ مِنْهُمْ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ، وَمُبَاشِرُ الْأَوْقَافِ، وَكُلُّ مَنْ يَتَعَاطَى أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْله أَيْضًا وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ أَهْدَى إلَيْهِ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ ضَيَّفَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ أَوْ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَيُخَاصِمُ وَلَوْ بَعْضًا لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ أَوْ مَنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ أَوْ لَمْ يُهْدِ إلَيْهِ شَيْئًا قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لَهُ، وَزَادَ عَلَيْهَا قَدْرًا يُحَالُ عَلَى الْوِلَايَةِ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ أَوْ صِفَةً فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا وَلَا يَمْلِكُهَا لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْمَيْلَ إلَيْهِ فِي الْأُولَى، وَيُحَالُ سَبَبُهَا عَلَى الْوِلَايَةِ فِي الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ
وَقَدْ حَمَلَهَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي عَمَلِهِ فَلَوْ جَهَّزَهَا لَهُ مَعَ رَسُولٍ وَلَا خُصُومَةَ لَهُ فَفِيهِ، وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا الْحُرْمَةُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ مَا لَمْ يَسْتَشْعِرْ بِأَنَّهَا مُقَدِّمَةٌ لِخُصُومَةٍ، وَمَتَى بُذِلَ لَهُ مَالٌ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ حُكْمٍ بِحَقٍّ فَهُوَ الرِّشْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِمَالٍ لَكِنَّهُ أَقَلُّ إثْمًا، وَمَحَلُّ كَوْنِهِ أَقَلَّ إثْمًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، وَطَلَبَ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ طَلَبُهَا، وَأَخْذُهَا عِنْدَ كَثِيرِينَ، وَامْتَنَعَ عِنْدَ
مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ) بِهَا (قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ) لَهُ عَادَةٌ بِهَا وَ (زَادَ عَلَيْهَا) قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِقَيْدٍ زِدْته فِيهِمَا بِقَوْلِي (فِي مَحَلِّهَا) أَيْ وِلَايَتِهِ (وَ) قَبُولُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا هَدِيَّةَ (مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ) عِنْدَهُ وَإِنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ لِأَنَّهَا فِي الْأَخِيرَةِ تَدْعُو إلَى الْمَيْلِ إلَيْهِ وَفِي غَيْرِهَا سَبَبُهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا وَلِخَبَرِ «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» وَرُوِيَ سُحْتٌ رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ لَمْ يَزِدْ الْمُهْدِي عَلَى عَادَتِهِ وَلَا خُصُومَةَ فِيهِمَا (جَازَ) قَبُولُهَا وَلَوْ أَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَلَمْ يُدْخِلْهُ مَعَهَا وَلَا حُكُومَةَ لَهُ فَفِي جَوَازِ قَبُولِهَا وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَحَيْثُ حَرُمَتْ لَمْ يَمْلِكْهَا (وَسُنَّ) لَهُ فِيمَا يَجُوزُ قَبُولُهَا (أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا أَوْ يَرُدَّهَا) لِمَالِكِهَا (أَوْ يَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ) وَهَذَانِ الْأَخِيرَانِ
ــ
[حاشية الجمل]
آخَرِينَ قِيلَ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، وَالثَّانِي أَحْوَطُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَتَهْيِئَتِهِ لَهَا لِنَحْوِ قَرَابَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ، وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا خُصُومَةَ لَهُ حَاضِرَةٌ وَلَا مُتَرَقَّبَةٌ جَازَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ إنْ كَانَتْ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّهَيُّؤِ أَوْ مَعَ الزِّيَادَةِ فَيَحْرُمُ قَبُولُ الْجَمِيعِ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْوَصْفِ كَأَنْ اعْتَادَ إهْدَاءَ كَتَّانٍ فَأَهْدَى حَرِيرًا فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقَدْرِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا حَرُمَ الزَّائِدُ فَقَطْ وَجَوَّزَ السُّبْكِيُّ فِي حَلَبِيَّاتِهِ قَبُولَ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ وَلَا عَادَةَ، وَخَصَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُتَصَدِّقُ بِأَنَّهُ الْقَاضِي، وَعَكْسُهُ، وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِلَّا لَأَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الضِّيَافَةِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الْقَطْعَ بِحِلِّ أَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ، وَيَتَّجِهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ
وَأَلْحَقَ الْحُسْبَانِيُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعَ الْمُقَابَلَةَ بِمَالٍ عَادَةً كَسُكْنَى دَارٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَاسْتِعَارَةِ كِتَابِ عِلْمٍ، وَأَكْلِهِ طَعَامَ بَعْضِ أَهْلِ وِلَايَتِهِ ضَيْفًا كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ السُّبْكِيُّ، وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ، وَفِي النَّذْرِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ، وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ كَانَ كَالْهَدِيَّةِ لَهُ، وَكَذَا لَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ تَدْرِيسٌ هُوَ شَيْخُهُ فَإِنْ عُيِّنَ بِاسْمِهِ امْتَنَعَ، وَإِلَّا فَلَا، وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ عَنْ دَيْنِهِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَكَذَا أَدَاؤُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ وَبَحَثَ التَّاجُ السُّبْكِيّ أَنَّ خُلَعَ الْمُلُوكِ الَّتِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَيْسَتْ كَالْهَدِيَّةِ بِشَرْطِ اعْتِيَادِهَا لِمِثْلِهِ، وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِهَا قَلْبُهُ عَنْ التَّصْمِيمِ عَلَى الْحَقِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ) قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيّ لَمْ أَرَ نَقْلًا بِمَا إذَا ثَبَتَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يُلَوِّحُ بِثُبُوتِهَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تُعْهَدُ مِنْهُ الْهَدِيَّةُ، وَالْعَهْدُ صَادِقٌ بِمَرَّةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ الزِّيَادَةُ حَرُمَ قَبُولُ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ، وَهُوَ حَسَنٌ اهـ مِنْ الذَّخَائِرِ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر مَا فِي الذَّخَائِرِ كَمَا رَأَيْته عَنْهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُجَرَّبِ صِحَّةُ مَا فِيهَا عَنْهُ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَزَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ الِانْضِبَاطَ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصٌ مُطْلَقًا لَا يَتَّفِقُ غَالِبًا، وَأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ جِنْسِ الْهَدِيَّةِ الْمُعْتَادَةِ كَالزِّيَادَةِ إنْ كَانَ الْمَعْدُولُ إلَيْهِ أَعْلَى كَالْحَرِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّمْرِ أَوْ الْفُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَيْسَ أَعْلَى بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ قَدْرَ قِيمَةِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ أَوْ تَزِيدُ يَسِيرًا اهـ سم
(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهَا) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهَذَا الْقَيْدِ عَدَمُ التَّحْرِيمِ إذَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْوِلَايَةِ، وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا إذَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ كَانَ كَمَا لَوْ تُعُهِّدَ مِنْهُ، وَهَدِيَّةُ مَنْ لَمْ تُعْهَدْ هَدِيَّتُهُ جَائِزَةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْوِلَايَةِ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِيِّ حَاصِلُ مَا فِي الْهَدِيَّةِ أَنَّ الْقَاضِيَ وَالْمُهْدِيَ إمَّا أَنْ يَكُونَا فِي مَحَلِّ الْوِلَايَةِ أَوْ خَارِجَهَا أَوْ الْقَاضِي دَاخِلًا، وَالْمُهْدِي خَارِجًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى عَادَتِهِ إنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ أَوْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ خُصُومَةٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشْرَ صُورَةً، وَكُلُّهَا حَرَامٌ إلَّا إذَا كَانَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ لَمْ يَزِدْ الْمُهْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ، وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا جَازَ فَفِي كَلَامِهِ تَدَافُعٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا سَبَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا دَخَلَ صَاحِبُهَا مَعَهَا، وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ حَرُمَتْ لَمْ يَمْلِكْهَا) وَيَحْرُمُ الْإِهْدَاءُ، وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ عَلَى فَاعِلِهِ إلَّا لِأَجْلِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ،.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ.
(فَائِدَةٌ) فِي الزَّرْكَشِيّ لَوْ بَذَلَ لَهُ مَالًا لِيَحْكُمَ لَهُ بِالْحَقِّ جَازَ، وَإِنْ حَرُمَ الْقَبُولُ قَالَ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَلَوْ قَالَ لِلْمُتَحَاكِمَيْنِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي جُعْلًا فَالْمَحْكِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ يَحِلُّ قَالَ فِي الْكِنَايَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ طَالِبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نَعَمْ اعْتَبَرَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي جَوَازِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ يُشْغِلُهُ عَنْ مَعَاشِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِقِلَّةِ الْمُحَاكَمَاتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْتَزِقَ مِنْ الْخُصُومِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَلِمَنْ لَا رِزْقَ لَهُ فِيهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِلْقَضَاءِ، وَكَانَ عَمَلُهُ مِمَّا يُقَابَلُ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا إلَّا بِأُجْرَةٍ أَوْ بِرِزْقٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ
مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَا يَقْضِي) أَيْ الْقَاضِي (بِخِلَافِ عِلْمِهِ) وَإِنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَكَانَ قَاطِعًا بِبُطْلَانِ حُكْمِهِ وَالْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمٌ (وَلَا بِهِ) أَيْ بِعِلْمِهِ (فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ لِنَدْبِ السَّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا (أَوْ) فِي غَيْرِهَا وَ (قَامَتْ) عِنْدَهُ (بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْعُقُوبَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحُدُودِ وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ لِأَنَّهُ إذَا قَضَى بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَذَلِكَ إنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَبِالْعِلْمِ وَإِنْ شَمِلَ الظَّنَّ أَوْلَى وَشَرْطُ الْحُكْمِ بِهِ أَنْ يُصَرِّحَ بِمُسْتَنَدِهِ فَيَقُولُ عَلِمْت أَنَّ لَهُ عَلَيْك مَا ادَّعَاهُ وَحَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ.
(وَلَا) يَقْضِي مُطْلَقًا (لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ) مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ (وَرَقِيقِ كُلٍّ) مِنْهُمْ وَلَوْ مُكَاتَبًا (وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ) لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ (وَيَقْضِي لِكُلٍّ) مِنْهُمْ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْقَاضِي مِنْ إمَامٍ وَقَاضٍ وَلَوْ نَائِبًا عَنْهُ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ وَذِكْرُ رَقِيقِ الْبَعْضِ وَشَرِيكِ غَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ) بِالْحَقِّ (أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي) يَمِينُ الرَّدِّ أَوْ غَيْرَهَا (أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَسَأَلَ) الْمُدَّعِي (الْقَاضِيَ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَالْأَخِيرَةُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) سَأَلَهُ (الْحُكْمَ بِمَا ثَبَتَ) عِنْدَهُ (وَالْإِشْهَادَ بِهِ لَزِمَهُ) إجَابَتُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
بَيْتِ الْمَالِ بِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ أَوْسَعُ إلَخْ، وَاَلَّذِي مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْقَاضِي، وَإِنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ، وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ مِمَّا يَلِيقُ بِحَالِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ، وَوَجَدَ كِفَايَةً لَهُ، وَلِعِيَالِهِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ اهـ بِاخْتِصَارٍ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهَا) أَيْ فَيَرُدُّهَا لِمَالِكِهَا إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ) أَيْ ظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّ أَوْ نِكَاحِ أَوْ مِلْكِ مَنْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهُ أَوْ بَيْنُونَتَهَا أَوْ عَدَمَ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ قَاطِعٌ بِبُطْلَانِ الْحُكْمِ بِهِ حِينَئِذٍ، وَالْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَضَاءُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِعِلْمِهِ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ عَدَالَتِهَا ظَاهِرًا اهـ شَرْحُ م ر، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ عِلْمِهِ لَمْ يَقْضِ بِهَا لِعِلْمِهِ بِخِلَافِهَا وَلَا بِعِلْمِهِ لِأَجْلِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ فَيُعْرِضُ عَنْ الْقَضِيَّةِ اهـ سم، وَهَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَمَّا قَاضِي الضَّرُورَةِ فَلَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا بِهِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) نَعَمْ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا عَزَّرَهُ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ، وَقَدْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَمَا إذَا عَلِمَ مِنْ مُكَلَّفٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ أَظْهَرَ الرِّدَّةَ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِمُوجَبِ ذَلِكَ، وَكَمَا إذَا اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِمُوجِبِ حَدٍّ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ، وَكَمَا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَى رُءُوسِ الْإِشْهَادِ كَأَنْ شَرِبَ خَمْرًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ قَامَتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ) كَأَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ، وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَتَلَهُ، وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ حَيٌّ فَلَا يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ) أَيْ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا أَمَّا قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ قَضَيْت بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ بِذَلِكَ، وَطُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ لَزِمَهُ الْبَيَانُ فَإِنْ امْتَنَعَ رَدَدْنَاهُ وَلَمْ نَعْمَلْ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَهُ طَلَبُ الْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ الْحُجَجِ مَا لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ إلَّا هَذَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي مُطْلَقًا لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ لَا بِعِلْمِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ وَبَعْضِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَقَارِبِ، وَالزَّوْجَةِ، وَالْعَتِيقِ أَمَّا حُكْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَجُوزُ، وَهَلْ هُوَ إقْرَارٌ أَوْ حُكْمٌ وَجْهَانِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إقْرَارٌ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ ز ي وَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِمَحْجُورِهِ، وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ اسْتِيلَاءَهُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَتَصَرُّفَهُ فِيهِ، وَكَذَا بِإِثْبَاتِ وَقْفٍ شُرِطَ نَظَرُهُ لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَبِإِثْبَاتِ مَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ يُرْزَقُ مِنْهُ، وَيَمْتَنِعُ لِمَدْرَسَةٍ هُوَ مُدَرِّسُهَا، وَوَقْفٍ نَظَرُهُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ الْخَصْمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فَكَالْوَصِيِّ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ س ل، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ إلَخْ) خَرَجَ بِالْقَضَاءِ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمْ فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ عَكْسُ التَّفْصِيلِ فِي الْعَدُوِّ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُ لَا عَلَيْهِ اهـ مِنْ التُّحْفَةِ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلْقَاضِي تَعْزِيرُ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ كَحَكَمْت عَلَيَّ بِالْجَوْرِ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ، وَيُسْتَهَانَ بِهِ فَلَا يُسْمَعُ حُكْمُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبَعْضِهِ) بِأَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ أَوْ لِرَقِيقِهِ حَقٌّ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ صَحَّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَشَرِيكِهِ) أَيْ كُلٍّ فَيَشْمَلُ شَرِيكَ الْعَبْدِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهَا) بِأَنْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي جِهَتِهِ لِنَحْوِ لَوَثٍ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا، وَحَلَفَ مَعَهُ اهـ س ل، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ سَأَلَهُ الْحُكْمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ، وَفِي لُزُومِ الْقَاضِي تَحْصِيلُ مَنْ يُشْهِدُهُ وَقْفَةٌ حُرِّرَ اهـ ح ل قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بَيِّنًا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأُحِبُّ أَنْ يَأْمُرَ الْمُتَخَاصِمِينَ بِأَنْ يَتَصَالَحَا، وَيَتَحَلَّلَ مِنْ تَأَخُّرِ الْحُكْمِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلَا لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ مُشْكِلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغَايَةَ فِي الْبَيَانِ طَالَ أَوْ قَصُرَ، وَالْحُكْمُ قَبْلَ الْبَيَانِ ظُلْمٌ، وَتَرْكُ الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَيَانِ ظُلْمٌ اهـ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ وَالرُّويَانِيُّ وَلَا يُقَدِّمُ الْحُكْمَ بِالشَّفَاعَاتِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِأَجْلِهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خِفْت أَنْ يَسْتَوْجِبَ عَذَابًا شَدِيدًا، وَأُحِبُّ لِلْحَاكِمِ إذَا أَرَادَ الْحُكْمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَسْتَكْفِفَ، وَيَحْتَاطَ وَلَا يَتْرُكَ مَوْضِعًا يَظُنُّهُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا حَتَّى يَسْتَقْصِيَهُ، وَيَتَصَوَّرَ الْأَمْرَ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي إذَا تَرَافَعَ إلَيْهِ الْخَصْمَانِ أَنْ يَحْكُمَ وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُمَا إلَى غَيْرِهِ نُصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي الرَّدِّ تَأْخِيرَ الْحَقِّ أَيْ بِخِلَافِ الْمُفْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ) قَضِيَّتُهُ
لِأَنَّهُ قَدْ يُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَسِيَ أَوْ عُزِلَ وَقَوْلِي أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي وَلَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَلَا يُطَالِبُهُ مَرَّةً أُخْرَى لَزِمَهُ إجَابَتُهُ.
(أَوْ) سَأَلَهُ (أَنْ يَكْتُبَ لَهُ) فِي قِرْطَاسٍ أَحْضَرَهُ (مَحْضَرًا) بِمَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ (أَوْ) أَنْ يَكْتُبَ لَهُ (سِجِلًّا) بِمَا جَرَى مَعَ الْحُكْمِ بِهِ (سُنَّ إجَابَتُهُ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَقْوِيَةً لِحُجَّتِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَالْإِشْهَادِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُثْبِتُ حَقًّا بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ وَالْوُقُوفُ وَغَيْرُهُمَا نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَتْ الْحُكُومَةُ بِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَجَبَ التَّسْجِيلُ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الزَّبِيلِيِّ وَشُرَيْحٍ وَالرُّويَانِيِّ وَكَالْمُدَّعِي فِي سِنِّ الْإِجَابَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصِيغَةُ الْحُكْمِ نَحْوُ حَكَمْت أَوْ قَضَيْت بِكَذَا أَوْ أَنْفَذْت الْحُكْمَ بِهِ أَوْ أَلْزَمْت الْخَصْمَ بِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا أَوْ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَامٍ وَالْحُكْمُ إلْزَامٌ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إلَّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لِغَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ ابْنِ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَمَنْ ادَّعَى حَقًّا عَلَى خَصْمِهِ، وَأَقَامَ الْحُجَّةَ، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِأَنْ يُلْزِمَ الْخَصْمَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَطْلُبَ مِنْهُ الْحُكْمَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ إثْبَاتَ الْحَقِّ دُونَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، وَنَفْسُ الثُّبُوتِ لَيْسَ بِحُكْمٍ عَلَى الصَّحِيح فِي الرَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ نَفْسُ الْإِلْزَامِ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْحَقِّ، وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا أَصْحَابِ الْحَقِّ بِطَلَبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ سَأَلَ مَا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ لِامْتِنَاعِ الْحُكْمِ لِلْمُدَّعِي قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ فِيهِ كَامْتِنَاعِهِ قَبْلَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ إلَّا فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ثُمَّ قَالَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا عُدِّلَتْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ إلَّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَإِذَا طَلَبَهُ قَالَ لِخَصْمِهَا لَك دَافِعٌ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ أَوْ قَادِحٌ فَإِنْ قَالَ لَا أَوْ نَعَمْ وَلَمْ يُثْبِتْهُ حُكِمَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَسِيَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عُزِلَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا يَقْبَلُ إلَخْ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ اهـ (وَسَأَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ) أَيْ الْحُكْمَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ.
(قَوْلُهُ فِي قِرْطَاسٍ أَحْضَرَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي قِرْطَاسٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي، وَثَمَّ أَيْ وَعِنْدَ الْقَاضِي قِرْطَاسٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَفِي شَرْحِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قِرْطَاسٌ وَلَا أَتَى بِهِ السَّائِلُ لَمْ يُسْتَحَبَّ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُهُ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ لَا تُنَافِيهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا نَفَى الْوُجُوبَ فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي لُزُومِ الْحُكْمِ وَالْإِشْهَادِ وَسَنِّ الْإِجَابَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَتْ الْحُكُومَةُ بِصَبِيٍّ إلَخْ) فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّ مِثْلَهُمَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْغَائِبُ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ، وَقَوْلُهُ وَجَبَ التَّسْجِيلُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْ فِي ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَصِيغَةُ الْحُكْمِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَصِيغَةُ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ الَّذِي هُوَ الْإِلْزَامُ النَّفْسَانِيُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْوِلَايَةِ حَكَمْت إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا) وَثَمَرَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ، وَالثُّبُوتِ تَظْهَرُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا رُجُوعُ الْحَاكِمِ أَوْ الشُّهُودِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمُوا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثُّبُوتِ لَمْ يَغْرَمُوا، وَأَمَّا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ فَقَدْ أَطَالُوا فِيهَا الْكَلَامَ، وَأُفْرِدَتْ بِالتَّأْلِيفِ، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي أَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ، وَصِحَّةَ صِيغَتِهِ أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا لَا خُصُوصَ هَذِهِ الصِّيغَةِ، وَالْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنَ التَّصَرُّفِ صَادِرًا فِي مَحَلِّهِ أَيْ يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ هَذِهِ الصِّيغَةِ بِخُصُوصِهَا، مَثَلًا مَنْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ، وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَنَفِيٌّ كَانَ حُكْمًا مِنْهُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ، وَصِيغَةُ وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ فَلَا يَحْكُمُ بِبُطْلَانِهَا مَنْ يَرَى الْإِبْطَالَ وَلَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ بِصِحَّةِ هَذِهِ الصِّيغَةِ بِخُصُوصِهَا، وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ حُكْمٌ بِذَلِكَ فَلِمَنْ يَرَى الْإِبْطَالَ نَقْضُهُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم (مُهِمَّةٌ) الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ، وَأَهْلِيَّةَ التَّصْرِيفِ وَبِالصِّحَّةِ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ، وَأَنَّ التَّصَرُّفَ صَادِرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا رَافِعٌ لِلْخِلَافِ لِأَنَّ مَدَارَ رَفْعِهِ عَلَى الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَائِدَةٌ) الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَلْزَمُهُ الصِّحَّةُ، وَيَتَنَاوَلُ الْآثَارَ الْمَوْجُودَةَ وَالتَّابِعَةَ، وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لِلْمَوْجُودَةِ فَقَطْ وَلَكِنَّهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ اسْتِلْزَامُهُ الْمِلْكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ فِي مُؤَلَّفٍ لَهُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ حَاصِلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَوَائِدِ الْجَلِيلَةِ، وَنَذْكُرُ مَا خُولِفَ فِيهِ فِي إفْتَائِهِ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ فَنَقُولُ الْآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ إنْ كَانَتْ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا، وَاضِحٌ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ، وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَشَرْطُ صِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا، وَمَنْعِ الْمُخَالِفِ مِنْ نَقْضِهَا أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا كَمَا لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ، وَمِنْ مُوجَبِهِ مَنْعُ بَيْعِهِ عِنْدَهُ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا حِينَ الْحُكْمِ فَهُوَ إفْتَاءٌ لَا حُكْمَ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ طَلَاقَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى نِكَاحِهِ لَهَا، وَحَكَمَ مَالِكِيٌّ بِمُوجَبِهِ فَإِذَا عَقَدَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا كَانَ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِاسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مُعَلَّقٌ عَلَى سَبَبٍ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الْحُكْمِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ حَكَمْت بِصِحَّةِ بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ إذَا بِيعَ أَوْ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَهَذَا جَهْلٌ أَوْ
(وَ) سُنَّ (نُسْخَتَانِ) لِمَا وَقَعَ بَيْنَ ذِي الْحَقِّ وَخَصْمِهِ (إحْدَاهُمَا) تُعْطَى (لَهُ) غَيْرَ مَخْتُومَةٍ (وَالْأُخْرَى) تُحْفَظُ (بِدِيوَانِ الْحُكْمِ) مَخْتُومَةً مَكْتُوبًا عَلَى رَأْسِهَا اسْمُ الْخَصْمَيْنِ.
(وَإِذَا حَكَمَ) قَاضٍ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ (فَبَانَ) حُكْمُهُ (بِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) كَعَبْدَيْنِ (أَوْ خِلَافِ نَصٍّ) مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ نَصِّ مُقَلَّدِهِ (أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ) وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أَوْ بَعُدَ تَأْثِيرُهُ (بَانَ أَنْ لَا حُكْمَ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ أَيْ مِنْ الْحُكَّامِ لِتَيَقُّنِ الْخَطَأِ فِيهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ الْقَاطِعَ أَوْ الظَّنَّ الْمُحْكَمَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ الْخَفِيِّ وَهُوَ مَا لَا يَبْعُدُ فِيهِ تَأْثِيرُ الْفَارِقِ فَلَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ الْمُخَالِفَ لَهُ لِأَنَّ الظُّنُونَ الْمُتَعَادِلَةَ لَوْ نُقِضَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَمَا اسْتَمَرَّ حُكْمٌ وَلَشَقَّ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ وَالْجَلِيُّ كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ لِلْوَالِدَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] بِجَامِعِ الْإِيذَاءِ وَالْخَفِيُّ كَقِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ فِي بَابِ الرِّبَا بِجَامِعِ الطَّعْمِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عُبِّرَ بِهِ الْمَذْكُورِ بَعْضُهُ فِي الشَّهَادَاتِ.
(وَقَضَاءٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (رُتِّبَ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ) إنْ كَانَ بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ (يَنْفُذُ ظَاهِرًا) لَا بَاطِنًا فَلَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا عَكْسُهُ فَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ زُورٍ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَحْصُلْ بِحُكْمِهِ الْحِلُّ بَاطِنًا سَوَاءٌ الْمَالُ وَالنِّكَاحُ وَغَيْرُهُمَا أَمَّا الْمُرَتَّبُ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ فِيهِ بَاطِنًا أَيْضًا قَطْعًا إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ وَعَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ لِتَتَّفِقَ الْكَلِمَةُ وَيَتِمَّ الِانْتِفَاعُ فَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌّ لِلشَّافِعِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَوْ بِالْإِرْثِ بِالرَّحِمِ حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ بِهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَنْعُهُ مِنْ الْأَخْذِ بِذَلِكَ وَلَا مِنْ الدَّعْوَى بِهِ إذَا أَرَادَهَا اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَالِاجْتِهَادُ إلَى الْقَاضِي لَا إلَى غَيْرِهِ وَلِهَذَا جَازَ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ اعْتِقَادِهِ.
(وَلَوْ رَأَى) قَاضٍ أَوْ شَاهِدٌ (وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ) عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ (أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ حَكَمَ أَوْ شَهِدَ) بِكَذَا (لَمْ يَعْمَلْ بِهِ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا
ــ
[حاشية الجمل]
سَفَهٌ، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا اعْتِمَادُ خِلَافِ هَذَا، وَالرَّدُّ عَلَى الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ فِيهِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا، وَغَيْرُهُ، وَلِي بِهِمْ أُسْوَةٌ، وَمِنْهُ مَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَلِلْحَنَفِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِفَسْخِهَا لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَسْخِ حَالَ حُكْمِهِ، وَقَدْ يَسْتَوِي الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ كَمَا لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَوْ بِالْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ، وَكَمَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِإِجَارَةِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ، وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ السَّابِقَةِ فَلِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ إنْ حَكَمَ الْحَنَفِيُّ بِالصِّحَّةِ لَا إنْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ، وَكَمَا لَوْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِبَيْعِ دَارٍ لَهَا جَارٌ فَلِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ إنْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِالصِّحَّةِ لَا إنْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِمْرَارِ وَالدَّوَامِ، وَمِنْهُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ حَكَمَ مَالِكِيٌّ فِي الْقَرْضِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِالرُّجُوعِ فِي عَيْنِهِ إنْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ لَا إنْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ، وَمِنْهُ مَا لَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ فِي الرَّهْنِ فَلِلْمَالِكِيِّ الْحُكْمُ بِفَسْخِهِ بِنَحْوِ عِتْقِ الرَّاهِنِ مَثَلًا إنْ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِالصِّحَّةِ لَا إنْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ لِأَنَّ مُوجَبَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اسْتِمْرَارُهُ، وَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ أَصْلَهُ، وَغَيْرَهُ مِنْ مَحَلِّهِ اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ نُسْخَتَانِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْخَصْمُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَخْتُومَةً) بِأَنْ تُشَمَّعَ ثُمَّ يُخْتَمَ عَلَى الشَّمْعِ فَالْمُرَادُ بِالْخَتْمِ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْوَرَقَةِ قِطْعَةُ شَمْعٍ بَعْدَ طَيِّهَا لَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ الْآنَ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْخَلِيفِيُّ.
(قَوْلُهُ أَوْ خِلَافِ نَصٍّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ بَعْدَ نَحْوِ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَضَى قَاضٍ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمَفْقُودِ زَوْجُهَا بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَمُدَّةِ الْعِدَّةِ وَبِنَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَبِنَفْيِ بَيْعِ الْعَرَايَا، وَمَنْعِ الْقِصَاصِ فِي الْمُثْقَلِ أَيْ فِي الْقَتْلِ، وَصِحَّةِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَصِحَّةِ نِكَاحِ الشِّغَارِ، وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَةِ الرَّضَاعِ بَعْدَ حَوْلَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِذِمِّيٍّ وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ نُقِضَ قَضَاؤُهُ اهـ ثُمَّ وَجَّهَ فِي شَرْحِهِ النَّقْضَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ قَالَ م ر وَالنَّقْضُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا أَيْ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ قَضَى بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شَهَادَةِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَفَاسِقٍ فَلَا يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ بَانَ أَنْ لَا حُكْمَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى نَقْضٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَقَضَهُ وُجُوبًا أَيْ أَظْهَرَ بُطْلَانَهُ، وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ إلَيْهِ انْتَهَتْ، وَقَالَ فِي الرَّوْضِ، وَعَلَيْهِ إعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ بِانْتِقَاضِهِ اهـ سم، وَكَأَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ تَفْسِيرٌ لِعِبَارَةِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ الظَّنَّ الْمُحْكَمَ) أَيْ الْوَاضِحَ الدَّلَالَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ) فَالْفَارِقُ بَيْنَ الضَّرْبِ، وَالتَّأْفِيفِ هُوَ أَنَّ الضَّرْبَ إيذَاءٌ بِالْفِعْلِ، وَالتَّأْفِيفَ إيذَاءٌ بِالْقَوْلِ مَثَلًا مَقْطُوعٌ بِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ حُرْمَةُ الضَّرْبِ أَيْ لَا يَنْفِيهَا فَلَوْ حَكَمَ بِعَدَمِ تَعْزِيرِ مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ لِكَوْنِ الضَّرْبِ لَيْسَ حَرَامًا بَطَلَ حُكْمُهُ اهـ (قَوْلُهُ كَقِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ) فَإِنَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ، وَهُوَ كَثْرَةُ الِاقْتِيَاتِ فِي الْبُرِّ دُونَ الذُّرَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ أَيْ لَا يَنْفِي الرِّبَوِيَّةَ عَنْ الذُّرَةِ فَإِذَا حَكَمَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الذُّرَةِ بِمِثْلِهِ مُتَفَاضِلًا لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ الْخَفِيِّ الْمُثْبِتِ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ الْمُسْتَلْزِمِ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِ بِمِثْلِهِ مُتَفَاضِلًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ) الْمُرَادُ بِهِ شَهَادَةُ الزُّورِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِظَاهِرِيِّ الْعَدَالَةِ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ كَاذِبَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ بَاطِنًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ) مِثْلُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ بِشَاهِدَيْنِ، وَاَلَّذِي فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِهِمْ مِثْلُ وُجُوبِ صَوْمِهِ بِوَاحِدٍ، وَمِثْلُ شُفْعَةِ الْجِوَارِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلِهَذَا جَازَ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ) أَيْ بِاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ وَالشُّفْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَهُ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي عِنْدَكُمْ أَوْ لَمْ يَقُلْ فِي الْإِرْثِ بِالرَّحِمِ، وَفِي الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ رُؤْيَةِ الْوَرَقَةِ، وَمِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ إلَخْ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِجَوَازِ الْعَمَلِ