الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَدِيَةٌ) تَجِبُ (لَهَا) أَيْ لِلْيَسَارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا فَلَا قَوَدَ لَهَا لِتَسْلِيطِ مَخْرَجِهَا بِجَعْلِهَا عِوَضًا فِي الْأُولَى وَلِلدَّهْشَةِ الْقَرِيبَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا وَثَانِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ) فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَلَا عَفَا عَنْهُ لَكِنَّهُ يُؤَخَّرُ حَتَّى تَنْدَمِلَ يَسَارُهُ (إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) عَنْهَا فَلَا قَوَدَ لَهَا بَلْ تَجِبُ لَهَا دِيَةٌ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَجَبَ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ دَهِشْت.
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ
(مُوجَبُ الْعَمْدِ) فِي نَفْسٍ وَغَيْرِهَا بِفَتْحِ الْجِيمِ (قَوَدٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ قِصَاصٌ
ــ
[حاشية الجمل]
الْيَمِينُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ وَإِلَّا فَفِيهَا الْقَوَدُ وَفِي الْيَمِينِ مَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَدِيَةٌ تَجِبُ لَهَا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا مُلَخَّصُهُ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَارِ فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهُ قَطَعَ مُتَعَمِّدًا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُخْرِجِ يَدَهُ فِيمَا نَوَى فَلَوْ قَالَ: قَصَدْت بِالْإِخْرَاجِ إيقَاعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ قَصَدْت الْإِبَاحَةَ صُدِّقَ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا) فِي الْمِصْبَاحِ بَذَلَهُ بَذْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ سَمَحَ بِهِ وَأَعْطَاهُ وَبَذَلَهُ إبَاحَةً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ اهـ
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ الدِّيَةِ وَهِيَ مَا إذَا ظَنَّ إجْزَاءَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا ظَنَّ كُلٌّ مِنْ الْقَاطِعِ وَالْمُخْرِجِ أَنَّهَا الْيَمِينُ أَوْ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَظَنَّ إجْزَاءَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِبَاحَةِ وَمَسْأَلَةُ مَا إذَا جَعَلَهَا عِوَضًا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا وَمَسْأَلَةُ الدَّهْشَةِ بِقِسْمَيْهَا اهـ ح ل (قَوْلُ لَكِنَّهُ يُؤَخَّرُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) أَيْ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارَ أَوْ ظَنَّ إجْزَاءَهَا وَهِيَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ الظَّانُّ الْمُسْتَحِقَّ وَوَكَّلَ فِي قَطْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِنَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ تَعَدَّى وَقَطَعَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الظَّانُّ هُوَ الْوَكِيلُ فَقَطْ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا مُجَرَّدُ التَّوْكِيلِ فَالْوَجْهُ بَقَاءُ الْقَوَدِ أَيْضًا كَمَا أَقَرَّهُ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ شَرْعًا وَلَكِنْ قَصَدْت جَعْلَهَا عِوَضًا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ: وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ إلَخْ) وَيَبْقَى قَوَدُ يَمِينِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَيَقْطَعُ يَمِينَ الْجَانِي فِي يَمِينِهِ وَتُقْطَعُ يَسَارُهُ فِي يَسَارِ الْجَانِي فَاَلَّذِي يَضْبِطُ أَطْرَافَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: حَاصِلُ صُوَرِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ مُتَعَلِّقَةً بِالْيَمِينِ وَمِثْلَهَا فِي الْيَسَارِ فَيَجِبُ قَوَدُ الْيَمِينِ فِي سِتَّةٍ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الشَّرْحِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ وَيَجِبُ قَوَدُ الْيَسَارِ فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ إلَخْ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ أَوْ جَعَلَهَا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا إلَخْ وَتَهْدِرُ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ تُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ) أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ رَاجِعَةٌ لِصُورَتَيْ الدَّهْشَةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ شَرْحِ م ر وحج فَإِنَّهُمَا ذَكَرَاهَا فِي أُولَاهُمَا فَجَعَلَهَا م ر اسْتِدْرَاكًا عَلَى الْأُولَى مِنْهُمَا حَيْثُ قَالَ فِيهَا: نَعَمْ إنْ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا: لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت فَلَمْ أَدْرِ مَا قَطَعْت لَزِمَهُ قِصَاصُهَا اهـ
(قَوْلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ جَعْلَهَا عَنْهَا إلَى آخِرِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ مَسَائِلُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَتُهْدَرُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثٍ اهـ ح ل فَحَاصِلُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ إحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً ثَلَاثَةٌ يَبْقَى فِيهَا قَوَدُ الْيَمِينِ وَوَاحِدَةٌ يَجِبُ فِيهَا دِيَتُهَا وَثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِيهَا قَوَدُ الْيَسَارِ وَثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِيهَا دِيَةُ الْيَسَارِ وَوَاحِدَةٌ تُهْدَرُ فِيهَا (قَوْلُهُ أَوْ دَهِشْت) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ وَكَسْرِ ثَانِيهِ فِيهِمَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ ضَمِّهِ أَيْ فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ صُورَةً وَلِلْفَاعِلِ مَعْنًى بَلْ قِيلَ: إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ حَقِيقَةً وَالتَّجَوُّزُ فِي الصِّيغَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ]
(فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَلَوْ قَطَعَ أَوْ قَتَلَ مَالِكُ أَمَرَهُ بِإِذْنِهِ فَهَدَرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ إلَخْ وَمُوجَبُ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوجَبَ وَالْمُقْتَضَى مُخْتَلِفَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا إذْ الْمُقْتَضَى لَا يَنْفَكُّ وَالْمُوجَبُ قَدْ يَنْفَكُّ فَالْأَوَّلُ كَانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَالثَّانِي كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَالْمُوجَبُ أَعَمُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَائِدَةٌ) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ قَالَ كَانَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم تَحَتُّمُ الْقَوَدِ وَفِي شَرِيعَةِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم تَحَتُّمُ الدِّيَةِ فَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِتَخْيِيرِهَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لِمَا فِي إلْزَامِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْقَوَدُ وَلَا دِيَةَ
(وَالدِّيَةُ) عِنْدَ سُقُوطِهِ بِعَفْوٍ عَنْهُ عَلَيْهَا أَوْ بِغَيْرِ عَفْوٍ (بَدَلٌ) عَنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي قَوَدِ النَّفْسِ أَنَّهَا بَدَلُ مَا جَنَى عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (فَلَوْ عَفَا) الْمُسْتَحِقُّ وَلَوْ مَحْجُورَ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ (عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلدِّيَةِ (فَلَا شَيْءَ) لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ وَالْعَفْوُ إسْقَاطٌ ثَابِتٌ لَا إثْبَاتٌ مَعْدُومٌ (أَوْ) عَفَا (عَنْ الدِّيَةِ لَغَا) لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَمَّا لَيْسَ مُسْتَحَقًّا فَهُوَ فِيهَا لَغْوٌ كَالْمَعْدُومِ (فَإِنْ اخْتَارَهَا) أَيْ الدِّيَةَ (عَقِبَ عَفْوِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَفَا عَلَيْهَا بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهَا وَجَبَتْ) فَاخْتِيَارُهَا فِي الْأُولَى وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَالْعَفْوِ عَلَيْهَا وَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ عَنْهَا لَغْوًا فِي الثَّانِيَةِ صَحَّ الْعَفْوُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ (وَإِنْ لَمْ يَرْضَ جَانٍ) بِشَيْءٍ مِنْ اخْتِيَارِ الدِّيَةِ أَوْ الْعَفْوِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ كَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ (وَلَوْ عَفَا) عَنْ الْقَوَدِ (عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا) أَيْ الدِّيَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَا مَرَّ فِي قَتْلِ مُرْتَدٍّ مُرْتَدًّا وَفِيمَا لَوْ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا حَزُّ الرَّقَبَةِ وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا وَقَدْ لَا يَجِبُ إلَّا التَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ كَمَا فِي قَتْلِ السَّيِّدِ قِنَّهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالْعَفْوُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُوجِبِ الْقَوَدِ أَيْ فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْقَوَدِ وَفِي الْعَفْوِ (قَوْلُهُ وَالدِّيَةُ بَدْلٌ عَنْهُ) فِي شَرْحِ م ر أَنَّ الدِّيَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ فِي النَّفْسِ وَالْوَاجِبُ فِي غَيْرِهَا يُقَالُ لَهُ: أَرْشٌ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَاجِبَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُسَمَّى دِيَةً وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَامُوسِ الدِّيَةُ حَقُّ الْقَتِيلِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ الْآتِي مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيْ الدِّيَةُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ وَمَا سَيَأْتِي إطْلَاقٌ شَرْعِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْقَوَدِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ عَنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِيَكُونَ مَخْرَجًا لِلْمَتْنِ عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَالْأَصْحَابِ وَصَرَّحُوا بِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي قَوَدِ النَّفْسِ أَنَّهَا بَدَلُ مَا جَنَى عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ لَفْظِيٌّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فَلَمْ يَبْقَ لِذَلِكَ الْخِلَافِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْقَوَدَ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا كَانَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَكَانَ أَخْذُ الدِّيَةِ فِي الْحَقِيقَةِ بَدَلًا عَنْهُ لَا عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ كَحَيَاةِ الْقَتِيلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ عَفْوٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِهِ مَوْتُ الْقَاتِلِ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَلَا يُصَوَّرُ الْغَيْرُ أَيْضًا بِقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ ابْتِدَاءً وَالْكَلَامُ هُنَا فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ اهـ عَبْدُ الْبِرِّ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ مَا يَشْتَمِلُ قَتْلَ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ ثُبُوتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ أَنَّهَا بَدَلُ مَا جَنَى عَلَيْهِ) أَيْ لَا بَدَلُ الْجَانِي وَبَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ قَتْلُ الْجَانِي الَّذِي هُوَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ الْقَوَدِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ فَلَوْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: إذَا كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ وَرَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْعَفْوِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالصُّلْحُ عَلَى الْمَالِ لَا يُسَمَّى عَفْوًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ مَحْجُورَ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ عَفْوَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُطْلَقَ أَوْ مَجَّانًا يُوجِبُ الدِّيَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِهِ وَقَدْ أَوْضَحَ الشَّارِحُ الرَّدَّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ (قَوْلُهُ أَوْ سَفَهٍ) لَوْ كَانَ السَّفِيهُ هُوَ الْقَاتِلُ فَصَالَحَ الْقَوَدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ فَعَلَ وَلَوْ طَلَبَ وَلِيُّهُ الصُّلْحَ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ وَلِيُّ الدَّمِ إلَّا بِهِ وَطَلَبَ السَّفِيهُ قَتْلَ نَفْسِهِ أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ الْحَقْنَ اهـ سم (قَوْلُهُ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا فَلَا شَيْءَ) وَلِأَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ الْعَفْوُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ لِعَدَمِ تَجْزِيءِ الْقَوَدِ وَكَذَا لَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْجَانِي سَقَطَ عَنْ كُلِّهِ كَمَا أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِ الْمَرْأَةِ تَطْلِيقٌ لِكُلِّهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ كُلَّمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِرَبْطِهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ يَقَعُ الْعَفْوُ بِرَبْطِهِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَطْلَقَ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ وَوَجَبَتْ حِصَّةُ الْبَاقِينَ مِنْ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَخْتَارُوهَا لِأَنَّ السُّقُوطَ حَصَلَ قَهْرًا كَقَتْلِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَجَّانًا) بِأَنْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ أَوْ عَفَوْت مَجَّانًا اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إلَخْ) رَدَّ بِهِ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ عَفْوَ مَحْجُورِ الْفَلَسِ عَنْ الْقَوَدِ مَجَّانًا تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ بِفَلَسٍ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ لَزِمَهُ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لِتَكْلِيفِهِ حِينَئِذٍ الِاكْتِسَابَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ عَفْوُهُ مَجَّانًا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ لِتَفْوِيتِهِ مَا لَيْسَ حَاصِلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ) أَيْ فَصَحَّ عَفْوُهُ عَنْ الْقِصَاصِ بِلَا بَدَلٍ وَقَوْلُهُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ أَيْ وَهُوَ الْقِصَاصُ لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ وَهُوَ الدِّيَةُ فَلَا يَلْزَمُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إسْقَاطِ ثَابِتٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ) أَيْ ابْتِدَاءً لَغَا لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَمَّا لَيْسَ مُسْتَحَقًّا لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ إلَّا إنْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَيْهَا اهـ ح ل
(قَوْلُهُ عَقِبَ عَفْوِهِ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ أَوْ الْعِيِّ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَنْ لَا يَأْتِيَ بِكَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِلَّا كَانَ مُتَرَاخِيًا اهـ ح ل أَيْ فَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِهِ لِأَنَّهُ لَغْوٌ حِينَئِذٍ لِصِحَّةِ الْعَفْوِ الْمُطْلَقِ وَتَرَاخِي
(أَوْ) عَلَى (أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ) الْعَفْوُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْقَوَدُ (إنْ قَبِلَ جَانٍ) ذَلِكَ (وَإِلَّا فَلَا) يَثْبُتُ (وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ) لِأَنَّ ذَلِكَ اعْتِيَاضٌ فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّانِيَةِ.
(وَلَوْ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ) شَخْصٌ آخَرُ (مَالِكُ أَمَرَهُ) وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ سَفِيهًا (بِإِذْنِهِ فَهَدَرٌ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَتَعْبِيرِي بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ (وَلَوْ قُطِعَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ عُضْوُهُ وَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ (فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
الِاخْتِيَارِ عَنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِي الْأُولَى بِالْعَقِبِيَّةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْبَعْدِيَّةِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: وَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ عَنْهَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ) وَجْهُ ذَلِكَ فِي الْمُصَالَحَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْجِنْسِ أَنَّ الْمُصَالَحَةَ وَرَدَتْ عَلَى الدَّمِ وَالْمَالِ وَقَعَ بَدَلًا فَلَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الدِّيَةِ كَبَدَلِ الْخُلْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ عَفَا عَلَى بَعْضِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ إنْ قَبِلَ جَانٍ) أَيْ لَفْظًا لِأَنَّهُ صُلْحٌ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِيغَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ مَالِكُ أَمْرِهِ) الْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِذْنِ فِي الْقَتْلِ وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْقَطْعِ إذَا سَرَى إنَّمَا حُكِمَ فِيهِمَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَتَلَقَّاهَا الْوَرَثَةُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَظْهَرُ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمُقَابَلَةٍ فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى قَوْلِ التَّلَقِّي بِأَنَّ الدِّيَةَ إذَا ثَبَتَتْ لَهُ وَهِيَ عُرْضَةٌ لِلِانْتِقَالِ وَجَبَ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْإِسْقَاطُ مِنْهُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ثَابِتًا فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُبِيحُ مَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافَهُ مَالًا لَوْلَا الْإِبَاحَةُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ بِوَفَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا مِنْهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِنْ جِهَتِهِ وَبَدَلًا عَنْ نَفْسِهِ فَقَدَّمَ حَقَّهُ عَلَى حُقُوقِهِمْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَهُدِرَ) أَيْ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَهَدَرٌ) أَيْ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَالتَّعْزِيرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ لَا قَوَدَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فَالْهَدَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ وَالدِّيَةِ فَقَطْ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَتْلًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِ الْعَبْدُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِذْنُ الْقِنِّ يُسْقِطُ الْقَوَدَ دُونَ الْمَالِ وَإِذْنُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكْرَهِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا اهـ
(قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عِبَارَتَهُ أَدْخَلَتْ السَّفِيهَ وَالسَّكْرَانَ وَأَخْرَجَتْ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَاعْلَمْ أَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الضَّمَانَ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْقِصَاصِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ) أَيْ لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ لِإِيهَامِهِ اخْتِصَاصَهُ بِالْحُكْمِ وَأَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ الرَّشِيدِ فِي ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ كَإِذْنِ الصَّبِيِّ فَقَدْ وُصِفَ بِالرَّشِيدِ وَكَتَبَ أَيْضًا إنَّمَا عَبَّرَ بِالرَّشِيدِ لِيَتَأَتَّى إضَافَةُ الْعَفْوِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ فَعَفَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ إلَخْ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ قَطَعَ مَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ لَا تُوجِبُ قَوَدًا كَجَائِفَةٍ وَقَدْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ الْقَوَدِ فِيهَا ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ لِنَفْسِهِ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لِصُدُورِ عَفْوِهِ عَنْ قَوَدٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ عَفْوُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ مَا لَوْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَزِدْ فَإِنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الْقَوَدِ لَا الْأَرْشِ كَمَا فِي الْأُمِّ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَقِبَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ بِلَا اخْتِيَارِهِ الْفَوْرِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ) أَيْ إلَى النَّفْسِ أَوْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ بَعْدَ وُقُوعِ الْعَفْوِ الْآتِي اهـ ح ل
(قَوْلُهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ) أَيْ أَرْشِ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ وَفِيهِ أَنَّ وَاجِبَ الْعَفْوِ الْقَوَدُ لَا الْأَرْشُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْأَرْشِ الْغَيْرِ الثَّابِتِ لَغْوٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ عَفَا أَوَّلًا عَنْ قَوَدِ الْعَفْوِ عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا ثَانِيًا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ ز ي وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ قَطَعَ الْعُضْوَ غَيْرَ عَمْدٍ حَتَّى يَكُونَ وَاجِبُهُ الْأَرْشَ ابْتِدَاءً لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ الْمُقْتَضِي أَنَّ وَاجِبَ الْعُضْوِ الْقَوَدُ وَأَنَّ السِّرَايَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْهُ فِيهَا الْقَوَدُ وَهُوَ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا كَانَ مَا تَوَلَّدَتْ مِنْهُ عَمْدًا لَكِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ الْمُقْتَضَى أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى النَّفْسِ وَاجِبُهَا الْأَرْشُ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا إذَا كَانَ مَا تَوَلَّدَتْ مِنْهُ غَيْرَ عَمْدٍ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِنَظِيرِ مَا صَوَّرَ بِهِ أَرْشَ الْعُضْوِ بِأَنْ يُقَالَ: إنَّهُ عَفَا عَنْهَا أَوَّلًا عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ بَاطِلٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ فَتَأَمَّلْ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي وَيَلْتَئِمُ بِهِ أَطْرَافُ الْكَلَامِ أَنْ يُفْرَضَ الْكَلَامُ عَامًّا لِلْقَطْعِ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَسْلُكُ التَّوْزِيعُ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَقَوْلُهُ وَأَرْشُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ
وَقَوْلُهُ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ عَلَى الْأَعَمِّ مِنْ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى الْعُضْوِ وَاجِبُهَا الْأَرْشُ حَتَّى فِي الْعَمْدِ
بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَإِسْقَاطٍ (صَحَّ) الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ وَعَنْ أَرْشِ الْعُضْوِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ (لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ) إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ بِأَنْ تَأَكَّلَ بِالْقَطْعِ فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ (وَإِنْ قَالَ) مَعَ عَفْوِهِ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ (وَ) عَفَوْت (عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةٍ مَوْجُودَةٍ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَقَوْلُهُ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ إلَخْ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ عَفْوَهُ عَنْ الْقَوَدِ وَالْأَرْشِ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْشِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْنَا وَلِهَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ لَغَا لِعَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ فَلَا يَصِحُّ وَبَيْنَ الْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَيُوَجَّهُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ لَمْ يَجِبْ الْأَرْشُ إلَّا إذَا عَفَا عَلَيْهِ عَقِبَ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَذِكْرُهُ فِي الْعَفْوِ كَالتَّصْرِيحِ بِلَازِمِ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَيَصِحُّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَفَوْت عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَرْشِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِهِ أَوْ أَبْرَأْتُهُ مِنْهُ أَوْ أَسْقَطْتُهُ عَنْهُ اهـ ح ل وَحَاصِلُ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ قَوَدُ الْعُضْوِ وَأَرْشُهُ وَقَوَدُ السِّرَايَةِ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِيهَا مُطْلَقًا الْأَوَّلَانِ مُبَاشَرَةً وَالثَّالِثُ تَبَعًا وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ أَرْشُ السِّرَايَةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الْأَرْشِ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ سَقَطَ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ صِيغَةَ عَفْوِهِ لَهَا أَنْوَاعٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ: عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ أَوْ يَقُولَ: عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِهِ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَبْرَأْتُهُ مَثَلًا مِنْ أَرْشِهِ أَوْ مِنْ أَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ ذَلِكَ الْجُرْحِ مُطْلَقًا وَعَنْ أَرْشِهِ كَذَلِكَ وَيَسْقُطُ حَالًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ وَإِلَّا فَلَهُ حُكْمُهَا وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَمَّا يَسْرِي إلَيْهِ ذَلِكَ الْجُرْحُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ أَرْشٍ إلَّا إنْ كَانَ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ حُكْمُهَا فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَتَأَمَّلْهُ اهـ (قَوْلُهُ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ) أَيْ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسِّرَايَةِ مَا يَشْمَلُ السِّرَايَةَ إلَى النَّفْسِ وَإِلَى عُضْوٍ آخَرَ كَمَا قَالَهُ ح ل لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى عُضْوٍ آخَرَ لَا قَوَدَ فِيهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ وَكَانَ الْحَلَبِيُّ اعْتَمَدَ فِيمَا قَالَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْأَرْشِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْقَوَدِ تَأَمَّلْ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ أَيْ قَوَدُ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ أَوْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَعَنْ أَرْشِ الْعُضْوِ أَيْ الْمَقْطُوعِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِالْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ عَلَى ذَلِكَ الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ وَصَحَّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ لِوُجُودِ سَبَبِهَا الَّذِي هُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ اهـ
(قَوْلُهُ أَيْضًا الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي طَرَفٍ وَلَا نَفْسٍ انْتَهَتْ قَالَ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَلَا نَفْسٍ شَرْطُ هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ أَجَافَهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهَا ثُمَّ سَرَتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ قَوَدِ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ أَيْ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْقِصَاصِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ: لِمَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ دُونَ أَرْشِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ أَرْشَهَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) أَيْ إنْ مَاتَ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى خُرُوجٍ أَوْ إجَازَةٍ تَأَمَّلْ فِي سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ) وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَمْ يَجِبْ لِلسِّرَايَةِ شَيْءٌ فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لَوْ عَفَا عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا إنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِهَا وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ عَمَّا يَحْدُثُ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا نِصْفَهَا أَوْ بَعْدَ قَطْعِ يَدَيْهِ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إنْ سَاوَاهُ فِيهَا وَإِلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ كَمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ مَعَ عَفْوِهِ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ أَيْ وَعَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ تَعْمِيمٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجِبِ جِنَايَةٍ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَعَمًّا يَحْدُثُ وَقَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ) إنَّمَا عَمَّمَ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عَامٍّ اهـ ز ي وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ إذْ هُوَ الْمُتَوَهَّمُ بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْعَفْوُ بِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ: وَعَمًّا يَحْدُثُ إلَخْ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إذَا تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا صَحَّ الْعَفْوُ عَنْ أَرْشِ
وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبُ (إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ) أَيْ عَمَّا يَحْدُثُ (بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ) كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَبِأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَيَصِحُّ وَيَسْقُطُ أَرْشُ الْعُضْوِ مَعَ أَرْشِ مَا يَحْدُثُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ) قَطْعِ (طَرَفٍ فَعَفَا عَنْهَا فَلَا قَطْعَ) لَهُ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْقَطْعَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ (أَوْ) عَفَا (عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ) لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ (وَلَوْ قَطَعَهُ) الْمُسْتَحِقُّ (ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ) مَجَّانًا أَوْ بِعِوَضٍ (فَسَرَى الْقَطْعُ) إلَى النَّفْسِ (بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ) فَتَقَعُ السِّرَايَةُ قَوَدًا لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ قَبْلَهُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَفْوُ وَفَائِدَةُ بُطْلَانِهِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَفَا بِعِوَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ صَحَّ الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ لِقَطْعِ الْعُضْوِ لِأَنَّهُ قَطَعَ عُضْوَ مَنْ يُبَاحُ لَهُ دَمُهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ وَالْعَفْوُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَقِيَ لَا فِيمَا اسْتَوْفَى (وَلَوْ وَكَّلَ) بِاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ (ثُمَّ عَفَا) عَنْهُ (فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا) عَفْوَهُ (فَعَلَيْهِ دِيَةٌ) لِوَرَثَةِ الْجَانِي لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
السِّرَايَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بَاطِلٌ) يَرُدُّ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَفْوِ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ مَعَ أَنَّهُ سَيَحْدُثُ وَغَايَةُ مَا أَشَارَ لَهُ ح ل فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ فَكَأَنَّهُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ كَالْمَوْجُودِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ سَبَبَ الْأَرْشِ قَدْ وُجِدَ أَيْضًا وَهُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ فَهُوَ سَبَبٌ لِكُلٍّ مِنْ السِّرَايَةِ وَأَرْشِهَا فَالْأَوْلَى فِي الْفَرْقِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ) أَيْ أَوْ بِقَوَدِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْقَوَدِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ وَقَوْلُهُ وَبِأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا الظَّاهِرُ أَنَّ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ بِأَرْشِ السِّرَايَةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا تَابِعَةً لِلْوَصِيَّةِ بِأَرْشِ الْعُضْوِ بَلْ لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ أَرْشُ السِّرَايَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا تَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِمَوْجُودٍ (قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ) وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ يُجِيزَ الْوَارِثُ اهـ ح ل وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَأْتِي فِي صُورَةِ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ وَكَذَا فِي صُورَةِ السِّرَايَةِ إلَى الطَّرَفِ إذَا وَقَعَ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ (فُرُوعٌ) يَتَّضِحُ بِهَا الْمَقَامُ لَوْ عَفَا عَنْ عَبْدٍ تَعَلَّقَ بِهِ قِصَاصٌ لَهُ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً صَحَّ الْعَفْوُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عَلَيْهِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ مَالٌ بِجِنَايَةٍ وَأَطْلَقَ الْعَفْوَ أَوْ أَضَافَهُ إلَى السَّيِّدِ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ الْعَفْوُ لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَنْ حَقٍّ لَزِمَ السَّيِّدَ فِي عَيْنِ مَالِهِ أَوْ إلَى الْعَبْدِ لَغَا الْعَفْوُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَفَا الْوَارِثُ فِي جِنَايَةِ الْخَطَإِ عَنْ الدِّيَةِ أَوْ عَنْ الْعَاقِلَةِ أَوْ مُطْلَقًا صَحَّ الْعَفْوُ أَوْ عَنْ الْجَانِي لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ لَزِمَتْهُ دُونَهُمْ كَأَنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَعَاقِلَتُهُ مُسْلِمِينَ هَذَا إنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ اعْتِرَافٍ فَإِنْ أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ الْجِنَايَةَ وَلَا بَيِّنَةَ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَيَكُونُ الْعَفْوُ تَبَرُّعًا عَلَيْهِ اهـ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ اهـ سم. .
(قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ إلَخْ) مَا تَقَدَّمَ فِي عَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَفْسِهِ قَبْلَ السِّرَايَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوْ اسْتَحَقَّ النَّفْسَ بِالْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْقَطْعَ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عَفَا عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ) وَلَيْسَ هَذَا عَفْوًا عَنْ بَعْضِ الْقَوَدِ حَتَّى يَسْقُطَ بَلْ عَنْ طَرِيقٍ مَخْصُوصٍ لَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَفَا عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مِنْ الْعُدُولِ إلَى حَزِّ الرَّقَبَةِ فَلَعَلَّهُ قَصَدَهُ وَأَيْضًا فَلِكُلٍّ لَهُ فَفِي الْعَفْوِ عَنْ الْقَطْعِ تَسْهِيلُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَتَرْكُ إيلَامِ الْقَطْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ) وَلَيْسَ فِي هَذَا عَفْوٌ عَنْ بَعْضِ الْقَوَدِ بَلْ عَنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهِ وَأَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَلَيْسَ الْعَفْوُ مِنْ الْوَلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَفْوًا عَنْ الْآخَرِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَهُ ثُمَّ عَفَا إلَخْ) أَيْ لَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ طَرَفِهِ سِرَايَةً فَقَطَعَ وَلِيُّهُ طَرَفَ الْجَانِي وَعَفَا عَنْ نَفْسِهِ فَسَرَى هَذَا الْقَطْعُ إلَى نَفْسِ الْجَانِي وَمَاتَ بِهِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ عَنْ نَفْسِ الْجَانِي وَيَقَعُ مَوْتُهُ بِالسِّرَايَةِ قِصَاصًا عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةِ شَرْحِ م ر فِي الدُّخُولِ عَلَى هَذَا وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ النَّفْسِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ: وَلَوْ قَطَعَهُ إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا عَفْوَهُ) أَمَّا إذَا عَلِمَ بِالْعَفْوِ فَيَقْتُلُ قَطْعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ بِالظَّنِّ كَأَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ اثْنَيْنِ دَرْءًا لِلْقَوَدِ بِالشُّبْهَةِ مَا أَمْكَنَ وَيُقْتَلُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَرَفَ الْقَتْلَ عَنْ مُوَكِّلِهِ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: قَتَلْتُهُ بِشَهْوَةِ نَفْسِي لَا عَنْ الْمُوَكِّلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوَكِيلِ الطَّلَاقِ إذَا أَوْقَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَقُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يَقَعُ بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الصَّرْفُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ لِنَحْوِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَأَثَّرَ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ ذَيْنِك أَعْنِي بِشَهْوَتِي وَلَا عَنْ مُوَكِّلِي وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَرِكَ بِأَنْ قَالَ: بِشَهْوَتِي وَعَنْ مُوَكِّلِي اُحْتُمِلَ انْتِفَاءُ الْقَوَدِ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي وَدَرْءًا لِلشُّبْهَةِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ) أَيْ دِيَةُ عَمْدٍ اهـ م ر وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ) أَيْ مُغَلَّظَةٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ هَذَانِ الْحُكْمَانِ وَغَرَضُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ