الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ
(1)
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
الطهارة: ارتفاع حدثٍ. . . . .
ــ
كتاب الطهارة
* قوله: (ارتفاع حدثٍ) إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال؛ لأن المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام غالبًا، فلما كان الخبث قد يكون جرمًا، ناسب التعبير معه (1) بالإزالة، ولما كان الحدث أمرًا معنويًّا ناسب التعبير فيه بما يناسبه، وأن ناسب غيره أيضًا، فتفطن!.
وبخطه: عبارة بعض الحنفية: ثم الإضافة لامية، لا ميمية، ولا على معنى "في"؛ لأن المضاف إليه إن بايَن المضاف ولم يكن ظرفًا، أو كان أخص مطلقًا كيوم الأحد، وعلم الفقه، وشجر الأراك، كانت بمعنى اللام، وإن كان المباين ظرفًا كانت بمعنى "في"، وإن كان (2) أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلًا للمضاف، فالإضافة بمعنى "من"، وإلا فهي أيضًا بمعنى اللام.
فإضافة خاتم إلى فضة بيانية، وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام، كما يقال:
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "أ".
وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث. . . . .
ــ
خاتم فضتك خير من خاتم فضتي، وجوَّز بعضهم كونها بيانية. انتهى عمر بن نُجَيْم (1).
* قوله: (وما في معناه) قال في شرحه (2): "أي: في معنى ارتفاع الحدث"، فأرجع الضمير إلى ارتفاع الحدث (3)، وهو مبني على أن قوله "وما" عطف على "ارتفاع".
أما إذا عطف على "حدث" فيتعين إرجاعه إلى (4) الحدث؛ لئلا يؤول المعنى إلى قولنا: وارتفاع ما في معنى الارتفاع، وهو لا يخلو عن تهافت.
* قوله: (وزوال خَبث) ولو لم يُبح. اعلم أن المنهي عنه أقسام:
أحدها: أن يكون النهي (5) عنه لعينه، كالنهي عن الكفر والكذب.
والثاني: أن يكون النهي (6) عنه لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم (7)
(1) لم أجده وانظر: حاشية ابن عابدين (1/ 82)، شرح التصريح (2/ 25).
وابن نُجَيْم هو: عمر بن إبراهيم بن محمد المصري، الحنفي، المعروف بابن نُجَيْم -بالتصغير-، سراج الدين، كان متبحرًا في العلوم الشرعية، غوَّاصًا في المسائل الغريبة، من كتبه:"النهر الفائق شرح كنز الدقائق" في الفقه، و"إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل"، و"عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر"، مات سنة (1005 هـ).
انظر: هدية العارفين (1/ 796)، طرب الأماثل ص (509)، معجم المؤلفين (7/ 271).
(2)
شرح المصنف (1/ 159).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
في "أ": "على".
(5)
في "ب": "المنهي".
(6)
في "ب": "النهي".
(7)
سقط من: "ج" و"د".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (1) -كما يأتي في الحج-.
الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (2)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (3) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (4) وغيره.
قال الآمدي (5): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك
(1) سقط من: "أ".
(2)
انظر: المسودة ص (83).
(3)
شرح مختصر الروضة (2/ 440).
والطوفي هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، البغدادي، نجم الدين أبو الربيع، الفقيه، الأصولي، المحقق، رحل إلى بغداد، وتتلمذ على أعيان علمائها، من كتبه:"شرح الروضة"، و"شرح الخرقي"، و"القواعد الكبرى والصغرى"، مات بالخليل سنة (716 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 366)، المقصد الأرشد (1/ 425)، المنهج الأحمد (5/ 5).
(4)
انظر: المستصفى (2/ 25).
(5)
الإحكام للآمدي (2/ 188).
والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام، من كتبه:"أبكار الأفكار" في علم الكلام، و"الأحكام في أصول الأحكام " في أصول الفقه، مات سنة (631 هـ). =
به ولو لم يُبِح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.
خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيَّد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيَّد مع قيده أو للمقيَّد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيَّد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
ــ
وأحمد، ولا فرقَ بين العبادات والمعاملات.
وألزم القاضي (1) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصًا من كلام منتشر في شرح التحرير (2).
* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (3): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا
= انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 306)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 137)، شذرات الذهب (7/ 253).
(1)
العدة (2/ 446).
والقاضي هو: محمد بن الحسس بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، المشهور بالقاضي أبي يعلى البغدادي، ولد سنة (380 هـ)، كان عالمًا بالأصول والفروع، وانتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في عصره، من كتبه:"أحكام القرآن"، و"العدة" في أصول الفقه، و"المجرد"، و"الروايتين والوجهين" في الفقه، مات ببغداد سنة (458 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 193)، المقصد الأرشد (2/ 395)، المنهج الأحمد (2/ 354).
(2)
التحبير شرح التحرير (5/ 2286 - 2301).
(3)
انظر: حاشية الشيخ عثمان (1/ 10).
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير من أن الضمير، إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية: إنما أستفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
* * *