الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب
صلاةُ العيدين
فرضُ كفاية إذا اتفق أهلُ بلد على تركها قاتلَهم الإمام، وكُره أن ينصرَف من حضرها ويتركَها.
ووقتُها كصلاة الضحى، فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعدَه. . . . . .
ــ
باب صلاة العيدَين
* قوله: (فرض كفاية) انظر هل إذا كان الإمام ممن يقول بالسنية الصلاة باطلة لكونه مفترضًا خلف متنفل، أو الصلاة صحيحة؛ لأنه لا يلزم أن يعتبر في فرض الكفاية ما يعتبر في فرض العين؟
واستظهر شيخنا في باب صلاة الجماعة من شرحه (1) الصحة، وقوة كلامه يقتضي أنه لم ير فيها نقلًا، فليراجع!.
* قوله: (إذا اتفق أهل بلد) الاتفاق ليس شرطًا للمقاتلة.
* قوله: (وكره. . . إلخ) لعل هذا إذا كان من غير العدد المعتبر، أما إن كان منه فإنه يحرم عليه، كما صرح به شيخنا في شرحه (2).
* قوله: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) وكذا لو أخروها لعذر، كفتنة، أو
(1) شرح منصور (1/ 262).
(2)
شرح منصور (1/ 305).
صلَّوا من الغد قضاءً، وكذا لو مضى أيام.
وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في (1) ذَبْحِهم. . . . . .
ــ
لغير عذر، ذكره في الحاشية (2).
* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (3) من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟
وقد يقال هذه خصصتها السنة (4)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (5)، بدليل
(1) سقط من: "م".
(2)
حاشية المنتهى (ق 69/ ب).
(3)
ص (230).
(4)
لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (5/ 57، 58).
وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (1/ 300) رقم (1557).
والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (3/ 180) رقم (1557).
وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (1/ 529) رقم (1653).
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (97): (وإسناده صحيح).
وقال في تلخيص الحيير (2/ 93): "وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم".
(5)
انظر: المغني (2/ 286)، الفروع (2/ 416)، الإنصاف (5/ 319).
وتأخيرُ الفطرِ، وأكلٌ فيه قبلَ الخروج تمراتٍ وترًا، وإمساكٌ في الأضحى حتى يصليَ ليأكلَ من أُضْحِيتِه إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خُيِّر.
ومن شَرطها: وقتٌ، واستيطانٌ، وعدد الجمعة. . . . . .
ــ
تصديره بقوله: (صلوا من الغد)؛ يعني: حيث لا عذر، فإن عمهم العذر المقتضي للتأخير أخروا، وقضوا، فتدبر!.
والأحسن في الجواب أن يقال: إن معنى قولهم: "لم يعلم بالعيد"؛ أيْ: بيوم العيد إلا بعده، بأن لم يعلم به إلا بعد الغروب، صلوا من الغد؛ لأنه أتم في إظهار شعائر الإسلام من الليل، وكذا لو مضى أيام، يعني: ولم يتحققوا (1) فيها دخول العيد، ثم علموا، فإن كان علمهم في النهار صلوا من (2) حين علموا، وإلا صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئذٍ سر قوله "وكذا" ويرتفع الإشكالان جميعًا.
* قوله: (تمرات وترًا) ظاهره أن الواحدة لا تكفي في حصول السنة.
* قوله: (وإلا خُيِّر)؛ أيْ: إن لم يُضَحِّ.
* قوله: (ماشيًا) قال أبو المعالي (3): "ما لم يكن البلد ثغرًا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".
* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) إمامًا كان أو مأمومًا.
* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة)؛ أيْ: إلى دخول وقتها.
* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ)؛ أيْ: دخول وقت.
(1) في "ج" و"د": "يتحقق".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
نقله في الفروع (2/ 138).
لا إذنُ إمام (1)، ويبدأ بركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذِ ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا يرفعُ يديه معَ كلِّ تكبيرة، ويقول:"اللهُ كبرُ كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا، وصلَّى اللَّه على محمد النَّبِي وآله وسلم تسليمًا"(2)، وإن أحبَّ قال غيرَ ذلك، ولا يأتي بذكرٍ بعد التكبيرةِ الأخيرةِ فيهما، ثم يقرأُ جهرًا:"الفاتحة"، ثم:"سبِّح" في الأولى، ثم:"الغاشية" في الثانيةِ، فإذا سلَّم خطب خطبتَين. . . . . .
ــ
وبخطه: ولعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، تأمل (3)!.
وفي حاشية الحجاوي على التنقيح (4) ما يفهم منه بعض هذا، فليراجع!.
* قوله: (ويقول اللَّه أكبر كبيرًا)؛ أيْ: بين كل تكبيرتين اللَّه أكبر. . . إلخ لا كبيرًا. . . إلخ، هذ! ظاهر كلام الشارح (5).
* قوله: (فإذا سلم. . . إلخ) الحكمة في تقديم خطبة الجمعة، وتأخير خطبة العيدين أن الخطبتَين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتَين، بدليل وجود السلام
(1) في "م": "الإمام".
(2)
روي عن ابن مسعود موقوفًا عليه. البيهقي في كتاب: صلاة العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقب تكييرة الافتتاح (2/ 292)، قال الحافظ في التلخيص (1/ 92):"وسنده قوي".
(3)
سقط من: "أ".
(4)
حاشية التنقيح ص (113) وعبارته: "ويمكن على اشتراط العدد أن يقال الصلاة الأولى سقط بها فرض الكفاية، فصار ما بعدها سنة؛ ولأن صلاة الجمعة أُدْخَل في الفريضة من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يسامح في الجمع".
(5)
شرح المصنف (2/ 329).
وأحكامُهما كخطبتَيْ جمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب.
وسُنَّ أن يستفتحَ الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع نَسَقًا قائمًا يحثُّهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويبيِّنُ لهم ما يخرِجون، ويرغِّبُهم بالأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
والتكبيراتُ الزوائدُ، والذكرُ بينهما، والخطبتان: سنةُ.
وكُره تنفلٌ، وقضاءُ فائتةٍ قبلَ الصلاة بموضعها، وبعدَها قبلَ مفارقتِه، وأن تُصلَّى بالجامعِ بغير مكة إلا لعذر.
ــ
في صلاتها، وحق البدل أن يكون في محل المبدل منه، بخلاف العيد فإن الخطبة فيه ليست بدلًا من شيء، بل القصد منها تعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين.
وأيضًا: خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة لربما وقع انصراف المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يتضمن ترك واجب، وأما خطبة العيد فسنة، والانصراف قبل سماعها يتضمن ترك سنة، وفرق بينهما.
وأيضًا: خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط.
* قوله: (نسقًا)؛ أيْ: من غير فصل بذكر.
* قوله: (ويرغبهم بالأضحى)؛ أيْ: بعيد الأضحى؛ أيْ: بخطبة عيد الأضحى.
* قوله: (إلا لعذر) كمطر ونحوه، وإن كان العذر لبعضهم استحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضَعَفة الناس في المسجد، نص عليه (1)، لفعل عليٍّ (2)،
(1) انظر: الفروع (2/ 138)، الإنصاف (5/ 337).
(2)
أخرجه البيهقي في كتاب: صلاة العيدَين، باب: الإمام يأمر من يصلي بضَعَفة الناس العيد =
وسُنَّ لمن فاتته قضاؤُها في يومِها على صفتِها كمدركٍ في التشهد، وإن أدركه بعد التكبيرِ الزائد أو بعضِه أو ذَكره قبلَ الركوع لم يأت به، ويكبِّرُ مسبوقٌ ولو بنوم أو كفلة في قضاءٍ بمذهبه.
وسُنَّ التكبير المطلقُ وإظهارُه وجهرُ غير أنثى به في ليلتَيْ العيدين، وفطر آكد، ومن خروج إليهما إلى فراغِ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحِجة، وفي الأضحى عقبَ كلِّ فريضة جماعةً حتى الفائتة (1). . . . . .
ــ
ويخطب بهم ليكمل (2) حصول مقصدهم، وللمستخلف فعلها قبل الإمام ويعده، فأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت الأضحية. ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض كالجمعة.
* قوله: (في قضاء بمذهبه) مع أنه يلزم عليه صيرورتها على صفة لم يقل بها أحد، كما لو كان الإمام حنفيًّا، فإنه يلزم عليه أن يكبر في الأولى ستًّا وفي الثانية ثلاثًا.
* قوله: (في جماعة)؛ أيْ: لا وحده.
* قوله: (حتى الفائتة)؛ أيْ: إذا صلَّاها في جماعة، ذكره الشارح (3)
= في المسجد (3/ 310) وابن أبى شيبة في كتاب: الصلاة، باب: القوم يصلون في المسجد (2/ 184 - 185)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (3/ 310):"قلت في مسنده أبو قيس هو الأودي، قال البيهقي في باب النكاح إلا بولي "مختلف في عدالته" وقال في باب: مس الفرج بظهر الكف لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل، وفي مسنده أيضًا عاصم بن علي، خرج له في الصحيح، ولكن ابن معين قال عنه: لا شيء، وفي رواية: كذاب ابن كذاب".
(1)
سقط من: "م".
(2)
في "أ": "ليكملوا".
(3)
شرح المصنف (2/ 336).
في عامة. من صلاةِ فجرِ يوم عرفةَ إلى عصرِ آخر (1) أيام التشريق. . . . . .
ــ
* قوله: (إلى عصر)؛ أيْ: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم (2)، ولو عبر به لكان أولى.
* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة (3)، وثالث عشرة (4)، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده، وقيل: من قولهم أشرق ثبير. [وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: هو التكبير عقب الصلوات](5)(6)، وأنكره أبو عبيد (7)(8).
قال في الصحاح (9): "ولحم تشرق؛ أيْ: لا دسم فيه، وتشريق اللحم تقديده، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم (10) الأضاحي
(1) سقط من: "م".
(2)
كالمبدع (2/ 191).
(3)
في "ج" و"د": "عشر".
(4)
في "ج" و"د": "عشر".
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(6)
انظر: المطلع ص (108، 109).
(7)
هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، الإمام البارع في اللغة، والنحو، والتفسير، والقراءات، والحديث، والفقه، أقام ببغداد، ثم ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، وكان ذا فضل ودين وحسن مذهب، من مصنفاته:"الأموال"، "غريب القرآن"، "غريب الحديث"، توفي بمكة سنة (224 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (1/ 259)، سير أعلام النبلاء (10/ 490)، إنباه الرواة (3/ 12).
(8)
غريب الحديث (3/ 453).
(9)
الصحاح (4/ 1501) مادة (شرق).
(10)
في "ج" و"د": "لحم".
إلا المحْرِم فمن صلاةِ ظهر يومِ النحر، ومسافرٌ ومميزٌ كمقيمٍ وبالغٍ، ويكبِّرُ الإمام مستقبلَ الناس.
ومن نسيه قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب على فجلس ما لم يُحْدِث، أو يخرج من المسجد، أو يطِلِ الفصل، ويكبِّرُ من نسيه إمامُه، ومسبوقٌ إذا قضى، ولا يُسنُّ عقبَ صلاةِ عيد.
ــ
تُشَرَّق (1) فيها؛ أيْ: تُشَرَّق (2) في الشمس، ويقال سميت بذلك [لقولهم أشرق ثبير كيما نغير، حكاه يعقوب (3)، وقال ابن العربي: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس"](4)، انتهى
* قوله: (إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر)؛ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، ووقته المسنون ضحى يوم العيد، فإن اجتمعت عليه تلبية وتكبير، بأن لم يرمِ جمرة العقبة حتى صلَّى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى، نص عليه (5)؛ لأن التكبير مشروع مثله في الصلاة، فكان أشبه بها، قاله في المبدع (6).
* قوله: (فإن قام أو ذهب عاد فجلس) كان المناسب أن يقول: جلس أو عاد
(1) في "ج" و"د": "تشريق".
(2)
في "ج" و"د": "تنشر".
(3)
هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف بن السكيت، إمام في اللغة والأدب، أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس)، اتصل بالموكل العباسي فعهد إليه تأديب أولاده، وجعله من ندمائه، ثم قتله لسبب مجهول، من مصنفاته:"إصلاح المنطق"، "الأضداد"، "الألفاظ". انظر: وفيات الأعيان (2/ 309)، تاريخ الخلفاء ص (410)، هدية العارفين (2/ 536).
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(5)
انظر: المغني (2/ 288).
(6)
المبدع (2/ 192).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فجلس، وظاهره أنه إذا ذهب من مكانه لا يكفي إتيانه به متى ذكر، بل لا بد من العود إلى مكان صلاته.
قال المَروذيُّ (1): سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينبغي أن يُسِر دعاءه لقوله -تعالى-: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110]، فإن هذا في الدعاء، وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء.
وروى الخلال (2)(3) بإسناد صحيح عن قتادة (4) عن سعيد بن المسيب (5) قال (6): أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وعن سعيد بن أبي عروبة (7) أن مجالد
(1) في "أ" و"ج": "الماوردي" وهو التحريف.
(2)
هو: أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، مفسر، عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة، من كتبه:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"، و"العلل"، و"الطبقات"، مات سنة (311 هـ).انظر: طبقات الحنابلة (2/ 12)، المقصد الأرشد (1/ 166)، المنهج الأحمد (2/ 205).
(3)
لم أقف عليه.
(4)
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، الحافظ، العلامة، أبو الخطاب البصري، كان عالمًا بتفسير القرآن، وكان يقول:"ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء". مات بواسط بالطاعون سنة (118 هـ). انظر: الجرح والتعديل (7/ 133)، صفة الصفوة (3/ 259)، طبقات الحفاظ ص (54).
(5)
هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد بعد مضي سنتين أو أربع من خلافة عمر، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر، حتى سمي راوية عمر، مات بالمدينة سنة (94 هـ). انظر: الجرح والتعديل (4/ 59)، صفة الصفوة (2/ 79)، طبقات الحفاظ ص (18).
(6)
سقط من: "أ".
(7)
هو: سعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم، البصري، أبو النضر، ثقة، حافظ، له =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابن سعيد (1) سمع قومًا يعجون في دعائهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم إنكم أصبتم فضلًا على من كان قبلكم، لقد ضللتم، قال: فجعلوا يتسللون رجلًا رجلًا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها.
وروى أيضًا (2) بإسناده عن ابن شوذب (3)، عن أبي التياح (4) قال: قلت للحسن (5): إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مَدَّ الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء (6) لبدعة، رفع الأيدي فيه خلاف، وأحاديث ليس هذا موضعها.
= تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من الطبقة السابعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات سنة (156). انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 77)، طبقات الحفاظ ص (78).
(1)
مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني، أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الكوفي، ليس بالقوي في الحديث، وقد تغير في أواخر عمره، مات سنة (144 هـ)، انظر: تقريب التهذيب (2/ 299).
(2)
لم أقف عليه.
(3)
هو: عبد اللَّه بن شوذب الخرساني، أبو عبد الرحمن، صدوق، عابد، من الطبقة السابعة، أخرج له الأربعة، مات سنة (157).
(4)
هو: يزيد بن حميد الضبعي، أبو التياح، مشهور بكنيته، من الأئمة الثقات الأثبات، من الطبقة الخامسة، أخرج له الستة، مات سنة (128).
انظر: تقريب التهذيب (2/ 363).
(5)
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، ولد زمن عمر رضي الله عنهم، روى عن عمران بن الحصين، وأبي موسى، وابن عباس، كان إمامًا كبير الشأن، رفيع الذكر، مات سنة (110 هـ).
انظر: الكاشف (1/ 220)، طبقات الحفاظ ص (35)، صفة الصفوة (3/ 233).
(6)
في "أ": "بالنساء".
وصفتُه شَفْعًا: "اللَّهُ أكبرُ، اللَّهُ أكبرُ، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد"(1).
ولا بأس بقولِه لغيرِه: "تقبَّل اللَّه منا ومنك"(2)، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.
ــ
والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه، وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر الصالح، أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصر، فإنه قصد له بنوعه لا بعنيه، ونوع المساجد مما شرع قصده، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانًا معينًا
(1) من حديث جابر، ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر. . . " الحديث، بتثليث التكبير في أوله. أخرجه الدأرقطني في كتاب: صلاة العيدين (2/ 50)، وضعفه الزيلعي في نصب الراية (2/ 224)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 93)، لكن ثبتت هذه الصفة عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: الصلاة، باب: كيف يكبر يوم عرفة (2/ 167، 168) بتثنية التكبير في أوله.
قال في نصب الراية (2/ 224) عن أثر ابن مسعود: "بسند جيد".
وقال ابن حجر في الدراية (1/ 222): "قول علي أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذا قول ابن مسعود".
(2)
لما روى حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: لقيت واثلة يوم عيد، فقلت: تقبل اللَّه منا ومنك، فقال: تقبل اللَّه منا ومنك، قال في مجمع الزوائد (2/ 206):"رواه الطبراني في التكبير، وحبيب قال الذهيي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه لم أعرفه" اهـ.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/ 253): "روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره" اهـ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت اللَّه، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد، لا بخصوصه؛ وأطال قبل ذلك وبعده بما (1) ينبغي الوقوف عليه، فارجع عليه في كتابه المسمى باقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (2).
* * *
(1) في "أ": "مما".
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 643 - 645).