المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد (1):"ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا)؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.

* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث: "عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم"(2).

ويُسَن لمن قامه أن يقول: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض

(1) انظر: المبدع (2/ 20).

(2)

من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 517) رقم (3549) وقال: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (2/ 176، 177) رقم (1135)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (1/ 308) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ص: 368

وتُكره مداومتُه، ولا يقومُه كلَّه. . . . . .

ــ

ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم (1) السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحق، وقولُك الحق، ولقاؤُك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلَمْت، وبك آمَنْت، وعليك توكلْت، وإليك أنبت، وبك خاصَمْت، وإليك حاكَمْت، فاغفر لي ما قدَّمْت وما أخَّرْت، وما أسرَرْت، وما أعلَنْت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك" (2).

* قوله: (وتُكرَه مداومتُه) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (3): "وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقح (4) أنه يقوم غِبًّا، وعبارة الفروع (5) توهِم ذلك، وليس بوارد عن أحد"؛ انتهى.

يعني: المكروه مداومة قيام كل الليل، لا مداومة قيام بعضه، كما فهم صاحب المنتهى؛ لأنه لم يقل به أحد، ويُرَدُّ: بأن كلامه في المبدع (6) تبعًا لجده صاحب الفروع يوافق كلام المص، حيث قال:"ويُكرَه مداوم قيام الليل".

* قوله: (ولا يقومُه كلَّه)؛ أيْ: لا يستحب أن يقومَه كلَّه.

(1) في "أ": "ملك".

(2)

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: التهجد بالليل (3/ 3) رقم (1120)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/ 532) رقم (769).

(3)

حاشية التنقيح ص (108).

(4)

التنقيح ص (55).

(5)

الفروع (1/ 560).

(6)

المبدع (2/ 21).

ص: 369

إلا ليلةَ عيد (1).

وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى مَثْنَى (2)، وإن تطوَّع نهارًا بأربع فلا بأس، وبتشهدين أولى، ويقرأ في كلِّ ركعة معَ الفاتحة سورةً، وإن زاد على أربعٍ نهارًا، أو ثنتين ليلًا ولو جاوز ثمانيًا بِسلامٍ واحِدٍ، صحَّ وكُره، ويصحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى)؛ أيْ: كلٌّ منهما مَثْنَى؛ أيْ: ثِنتين ثِنتين، وكان الظاهر أن يُكَرِّرَ مَثْنَى، كما هو كذلك في بعض النسخ، لتظهر المطابقة.

* قوله: (ولو جاوز ثمانيًا) فيه حذف من الأول، لدلالة الثاني، والأصل: وإن زاد على أربع نهارًا ولو جاوز ثمانيًا. . . إلخ.

* قوله: (صحَّ وكُرِه) ولعل هذا في غير الوتر، والضحى.

* قوله: (ويصحُّ تطوُّعٌ برَكعةٍ)؛ أيْ: لأنها أقل ما يطلق عليه اسم صلاة حقيقة، وإنما لم تجُزْ الركعة فيما لو نذر صلاة؛ لأن النذر المطلق يسلك به مسلك الفرض، وأقل الفرض ثِنتان، فحمل على ذلك كذلك، فتفطن!.

(1) لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلتي العيدين محتسبًا للَّه لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".

أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب: الصيام، باب: فيمن قام ليلتي العيدين (1/ 567)، رقم (1782) قال البوصيري في الزوائد:"إسناده ضعيف لتدليس بقية"، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 86):". . . وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور عن مكحول عنه، قال: والصحيح أنه موقوف على مكحول"، وأخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وفي مجمع الزوائد (2/ 198):"وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، لكن ضعفه جماعة كثيرة".

(2)

سقط من: "م".

ص: 370

ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.

وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .

ــ

انظر هذا مع ما يأتي (1) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (2) هذا على (3) خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع (4): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا:"من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل"(5)، انتهى حاشية الإقناع (6).

وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (7).

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (8).

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ

(1) ص (468).

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

سقط من: "أ".

(4)

الإقناع (1/ 234).

(5)

من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (1/ 515) رقم (747).

(6)

حاشية الإقناع (ق 36/ أ).

(7)

الإقناع (1/ 235).

(8)

في"ب": "الأوقات".

ص: 371

وسُنَّ تربعُه بمحلِّ قيام وثنيُ رجلَيه بركوعٍ وسجود، وكثرتُهما أفضلُ من طول قيام.

ــ

صلاة قائم، ففي المتن صنعة الاحتباك (1) (2) على حد قوله -تعالى-:{فِئَةٌ تُقَاتِلُ} [آل عمران: 13] الآية.

* قوله: (وثَنْي رجلَيه بركوعٍ وسجود) وهو مخير في الركوع، إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود، للورود (3).

* قوله: (وكثرتُهما أفضلُ من طول قيام)؛ أيْ: في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله على ما في الإقناع (4)، وعبارته:"وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه، وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام"؛ انتهى.

وقد لَمَّحتُ بقولي:

كأنَّ الدَّهْرَ في خَفْضِ الأَعَالي

وفي رَفْع الأسافِلَةِ اللئَام

فَقِيهٌ عِنْدَه الأَخْبَارُ صَحَّت

بِتَفْضِيل السُّجودِ على القِيام

وبخطه: قوله: (وكثرتهما أفضل) ظاهره أن المفضَّل على القيامِ الطويلِ الكثيرُ من الركوع والسجود معًا، ويبقى النظر في تكثير الركوع فقط، كما في الكسوف، هل هو أفضل من التطويل في القيام، أو التطويل في القيام أفضل؟، لكن قال

(1) في "ج" و"د": "الاحباك".

(2)

الاحتباك: هو الحذف من كلامَين متقابلَين، وكل منهما يدل على المحذوف الآخر.

انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 246)، إعراب القرآن الكريم وبيانه (1/ 401).

(3)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(4)

الإقناع (1/ 234).

ص: 372

وتُسنُّ صلاةُ الضحى غبًّا، وأقلُّها ركعتان، وأكثرُها ثمانٍ.

ووقتُها: من خروجِ وقت النَّهي إلى قبيل الزوال، وأفضلُه إذا اشتدَّ الحر.

وصلاةُ الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها.

وصلاةُ الحاجة إلى اللَّه -تعالى-، أو آدمي وصلاةُ التوبة. . . . . .

ــ

شيخنا (1): "إنهم قالوا الأفضل في (2) سنة صلاة الكسوف أن يكون بركعة فقط مع طول القيام".

* قوله: (غِبًّا) فتصلى في بعض الأيام دون بعض.

* قوله: (وصلاةُ الاستخارة ولو في خير) كحج وعمرة، فيركع ركعَتَين، ثم يقول:"اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن اهذا الأمر شَرٌّ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقْدِر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّني به"(3)، ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الأمر أو عدمه، فإنه خيانة في التوكل.

(1) حاشية المنتهى (ق 70/ أ).

(2)

في "ج" و"د": "من".

(3)

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (3/ 48) رقم (1162).

ص: 373

وعقبَ الوضوء لكلٍّ ركعتان، لا صلاةُ التسبيح.

* * *

ــ

* قوله: (لا صلاةُ التسبيح) لقول أحمد: "لا يعجبني"، قيل: لم؟ قال: "ليس فيها شيء يصحُّ"، ونفض يده كالمنكر، ولم يرها مستحبة (1).

قال الموفق (2): "وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها (3) ".

وهي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، خمس عشرة مرة، ثم يركع فيقولها في ركوعه عشرًا، ثم بعد رفعه عشرًا، ثم في السجدة الأولى عشرًا، وفي (4)

(1) انظر: مسائل عبد اللَّه ص (89).

(2)

المغني (2/ 551).

(3)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "نص الإمام أحمد، وأئمة أصحابه على كراهة صلاة التسبيح، ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرِد بها الخبر، وأما أبو حنيفة والشافعي ومالك فلم يستحبوها بالكلية، وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: لا بأس بها، فإن فضائل الأعمال لا يشترط لها صحة الخبر، كذا قال. قال أبو العباس: العمل بالخبر الضعيف بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات، ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا للاستحباب، ولا لغيره، ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما عُلم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضُر، واعتقاد موجبه من قدر الثواب والعقاب، يتوقف على الدليل الشرعي".

وقال أيضًا: "العمل بالخبر إذا كان ضعيفًا إنما يشرع في عمل قد عُلِمَ أنه مشروع في الجملة، فإذا رُغِبَ في بعض أنواعه بخبر ضعيف عُمِل به، أما إثبات سنة فلا" اهـ من الاختيارات ص (65، 66).

(4)

سقط من: "ب" و"ج".

ص: 374