الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
والجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهرًا في الأولى بـ "الجمعة"، والثانية بـ "المنافقين" بعد الفاتحةِ، وفي فجرها:"ألم" السجدةَ، وفي الثانية:"هل أتى" وتُكره مداومتُه عليهما.
وتحرُم إقامتُها وعيدٍ في أكثرَ من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبُعد، وخوفِ فتنةٍ، ونحوِه (1).
ــ
فصل
* قوله: (وتُكره مداومته عليهما)؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.
* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (2) تبعًا للكوفيين، خلافًا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (3).
* قوله: (كضيق) قال في شرحه (4): (أيْ: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (5): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح
(1) سقط من: "م".
(2)
ألفية ابن مالك ص (48) وأشار إليه بقوله:
وعَوْدُ خَافضٍ لَدَى عَطْفٍ على
…
ضَمير خَفْضٍ لازمًا قد جُعِلا
وليس عندي لازمًا إذ قد أتَى
…
في النظم والنثر الصحيح مُثْبَتا
(3)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1238، 1254)، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463)، شرح التصريح (2/ 151، 152)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (3/ 87، 88).
(4)
شرح المصنف (2/ 203).
(5)
حاشية المنتهى (ق 68/ أ).
فإن فَعَلو فالصحيحةُ ما باشرها أو أذن فيها الإمام، فإن استوتا في إذن أو عدمِه فالسابقةُ بالإحرام، وإن وقعتا معًا فإن أمكن صلَّوا جمعة، وإلا فظهرًا، وإن جُهل كيف وقعتا صلَّوا ظهرًا.
ــ
منه، وإن لم يصل، وإن لم تجب عليه، وحينئذٍ فالتعدد في مصر للحاجة"، انتهى. زاد بعض الشافعية (1): "وحيث جاز أصل التعدد، لا يتوقف على كونه بقدر الحاجة"، انتهى. وهي زيادة لا بد منها، وهي المقتضية لعدم إيجاب الظهر، لكنها مخالفة لقول الإقناع (2): "فإن حصل الغنى باثنين لم تجُز الثالثة"، انتهى.
* قوله: (فالصحيحة ما باشرها الإمام)؛ أيْ: تولاها بنفسه. قال في شرحه (3)"ولو مسبوقة".
* قوله: (أو أذن فيها)؛ أيْ: سواء قلنا: إنَّ إذن الإمام شرط للصحة، أو لم نقل به، وهو في الثاني مشكل، لا أنَّ (4) إذنه غير معتبر، وعلل الاعتبار شيخنا (5) بأن الإمام له الولاية، فُروعِيَ إذنه لأجل الترجيح فقط، وفيه نظر؛ لأنه لا ولاية له في إقامة الصلوات.
* قوله: (فإن استويا في إذن أو عدمه. . . إلخ) بقي ما إذا باشر واحدة، وأذن في أخرى أيهما يحكم بصحته؟
* قوله: (وإلا فظهرًا) راجع ما كتبناه على نظيره (6).
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 585، 586).
(2)
الإقناع (1/ 300).
(3)
شرح المصنف (2/ 303).
(4)
في "د": "لأن".
(5)
انظر: كشاف القناع (2/ 39)، حاشية المنتهى (ق 68/ ب).
(6)
ص (484) في قوله: "وإلا فظهرًا"، و"وإلا فنْفلًا".
وإذا وقع عيدٌ يومها سقطت عمن حضره مع الإمام سقوطَ حضورٍ لا وجوبٍ كمريض إلا الإمامَ، فإن اجتمع معه العددُ المعتبرُ أقامها (1)، وإلا صلَّوا ظهرًا، وكذا عيدٌ بها فيعتبر العزم عليها ولو فُعلت قبلَ الزوال.
ــ
* قوله: (عمن حضره)؛ أيْ: وصلاه.
* قوله: (وكذا عيد بها) يعني: يسقط عيد بجمعة، وظاهر الاطلاق أنه يسقط عمن حضرها، ومن لم يحضرها، لكن في الشرح (2) ما يخالفه.
وبخطه: بقي ما إذا صُلِّيت الجمعة قبل العيد، وعزم على صلاة العيد، هل يسقط عنه حضور الجمعة بمجرد ذلك؛ مقتضى قولهم عمن حضره وصلَّاه أنها لا تسقط بمجرد ذلك.
* قوله: (ولو فعلت قبل الزوال) مقتضى مقابلته في الشرح (3) بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جَعْلُ مُقَابِلِهِ قولَ ابن تميم (4) الذي مشى عليه في الإقناع (5)، وهو أنه لا يسقط العيد
(1) سقط من: "م".
(2)
شرح المصنف (2/ 306)، وعبارته:". . . يعني: أنه كما سقط الجمعة بحضور العيد، يسقط العيد بحضور الجمعة، إذا وقع في يومها، أما إذا صليت الجمعة قبل صلاة العيد فيكون الحكم فيها كما تقدم في صلاة العيد قبل الجمعة، وأما إذا تقدمت صلاة العيد على صلاة الجمعة (فيعتبر العزم عليها)؛ أيْ: على صلاة الجمعة ممن ترك حضور صلاة العيد ليجتزئ بصلاة الجمعة عن صلاة العيد، إذا صُلِّيت الجمعة بعد الزوال".
(3)
شرح المصنف (2/ 356).
(4)
مختصر ابن تميم (ق 103/ أ).
(5)
الإقناع (1/ 301).
وأقلُّ السنةِ بعدها ركعتان، وأكثرُها ستٌّ. وسُنَّ قرأءةُ سورة الكهف في يومها، وكثرةُ دعاء وأفضلهُ بعد العصر. . . . . .
ــ
بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.
وقال شيخنا (1): "هذا الكلام من أصله مخدوش، فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.
وما قاله شيخنا هو الصواب (2)، فحرر الشرح!.
* قوله: (في يومها)؛ أيْ: أو ليلتها على ما في المبدع (3)، نقلًا عن أبي المعالي (4)، صاحب الوجيز (5)(6)، ذكره في الحاشية (7).
(1) انظر: حاشية الإقناع (ق 40/ ب).
(2)
وهو ظاهر الفروع، وقدمه في الإنصاف. انظر: الفروع (2/ 134)، الإنصاف (5/ 262، 263)، كشاف القناع (2/ 41).
(3)
المبدع (2/ 171).
(4)
نقله في الفروع (2/ 155).
(5)
هو: الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّري الدجيلي، البغدادي، سرج الدين أبو عبد اللَّه، ولد سنة (664 هـ)، كان فقيهًا، فرضيًّا، نحويًّا، أديبًا، خيرًا، متمسكًا بالسنة، من كتبه:"الوجيز" في الفقه، و"نزهة الناظرين وتنبيه الغافلين"، و"القصيدة اللامية" في الفرائض، مات سنة (732 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 417)، المقصد الأرشد (2/ 349)، المنهج الأحمد (5/ 55).
(6)
الوجيز (1/ 245).
(7)
حاشية المنتهى (ق 68/ ب).
وصلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم، وغسلٌ لها فيه وأفضلُه عند مضيِّه، وتنظفٌ، وتطيبٌ، ولبسُ أحسن ثيابه وهو البياضُ، وتبكيرٌ إليها ماشيًا (1) بعد فجر.
ولا بأس بركوبه لعذرٍ وعَوْدٍ. ويجب سعيٌ بالنداء الثاني إلا بعيدَ منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضورَ العدد.
واشتغالٌ بذكرٍ وصلاة إلى خروج الإمام، فيحرمُ ابتداءُ غير تحية مسجد، ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين.
وكُره لغير الإمام تخطِّي الرقاب، إلا إن رأى فرجة لا يصلُ إليها إلا به، وإيثارهُ بمكان أفضل، لا قبولُه، وليس لغيره سبقُه إليه، والعائدُ من قيامه لعارضٍ أحقُّ بمكانه.
وحرُم أن يقيمَ غيره ولو عبدَه أو ولدَه إلا الصغير.
ــ
* قوله: (وأفضله عند مُضيِّه)؛ أيْ: وعن جماع، على ما سبق (2) في الغسل.
* قوله: (ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية، والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف بـ "حتى".
* قوله: (وحرم أن يقيم غيره) ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا"(3) أن الحكم خاص بالجمعة، وظاهر ما رواه ابن عمر على ما في
(1) سقط من: "م".
(2)
ص (132).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي =
المنقح (1): "وقواعدُ المذهب تقتضي عدم الصحة".
وإلا من بموضع يحفظُه لغيره بإذنه أو دونه.
ورفعُ. . . . . .
ــ
التلخيص (2) من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (3)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقًا.
وظاهر ما علل به الشارح (4) بحث المنقح (5) من (6) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقًّا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصًّا بالجمعة، فليحرر (7)!.
* قوله: (ورفع)؛ أيْ: وحرم رفع. . . إلخ.
= سبق إليه (4/ 1715) رقم (2178).
(1)
التنقيح ص (66).
(2)
لم أقف عليه.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه (2/ 393) رقم (911)، ومسلم في الكتاب والباب السابقَين (4/ 1714) رقم (2177).
(4)
شرح المصنف (2/ 314).
(5)
التنقيح ص (66).
(6)
سقط من: "أ".
(7)
قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 306): "وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح، سواء كان مسجدًا أو غيره في يوم الجمعة أو غيرها، لصلاة أو غيرها، من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه".
مصلَّى مفروش ما لم تحضر الصلاةُ، وكلامٌ والإمامُ يخطب وهو منه بحيثُ يسمع إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة، ويجب لتحذير ضرير وغافلٍ عن هلكة وبئر ونحوِه، ويباحُ إذا سكنت بينهما، أو شرع في دعاءٍ.
وله الصلاةُ على النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها. . . . . .
ــ
* قوله: (مصلى)؛ أيْ: ما يصلى عليه، وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد، فلو كان لغير الصلاة](1) حرم أيضًا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش، وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد (2)(3).
* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشًا ويصلي عليه، فإن فعل
فقال في الفروع (4) في باب ستر العورة: (ولو صلَّى في أرضه، أو مصلَّاه بلا غصب صح في الأصح"، انتهى. قاله في الحاشية (5).
* قوله: (وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. . . إلخ)؛ أيْ: ولو جهرًا، كما يدل عليه قوله:(وتسن سرًّا)، خلافًا لما يتوهم من عبارة الإقناع (6)، حيث حذف قول
(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(2)
في "أ": "المسجد".
(3)
انظر: "الفروع"(2/ 108)، الإنصاف (5/ 294).
(4)
الفروع (1/ 337).
(5)
حاشية المنتهى (ق 69/ أ).
(6)
الإقناع (1/ 304) وعبارته: "وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرًّا".
ويُسنُّ سرًّا كدعاءٍ، وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفية إذا عطِس، وردُّ سلام، وتشميتُ عاطس، وإشارةُ أخْرسٍ إذا فُهمت ككلامٍ.
ومن دخل والإمام يخطب بمسجد لم يجلس حتى يركعَ ركعتَين خفيفتَين. فتُسنُ تحيةٌ لمن دخله. . . . . .
ــ
المنقح (1)(وتسن) تبعًا للإنصاف (2).
* قوله: (كدعاء)؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فالتشبيه في الجواز لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح (3) له بقوله:"وعنه: لا يجوز ذلك"(4).
* قوله: (ومن دخل والإمام يخطب)؛ أيْ: ولو في وقت نهي، ذكره الشارح (5).
* قوله: (بمسجد) قال في شرحه (6): "وعلم من ذلك أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصَلِّ شيئًا"، انتهى.
وانظر هل من (7) ذلك المدارس التي لم توقف مسجدًا؟
* قوله: (فتُسَنُّ تحيته)؛ أيْ: فيؤخذ من ذلك سنية التحية متى دخل المسجد،
(1) التنقيح ص (66).
(2)
الإنصاف (5/ 307).
(3)
شرح المصنف (2/ 317، 318).
(4)
انظر: الفروع (2/ 125)، الإنصاف (5/ 307، 308).
(5)
شرح المصنف (2/ 319).
(6)
شرح المصنف (2/ 319).
(7)
في "ج" و"د": "مثل".
بشرطه غيرَ خطيب دخلَه لها، وداخِله لصلاة عيدٍ، أو والإمامُ في مكتوبة، أو بعدَ شروع في إقامة، وقَيِّمِه لتكرارِ دخوله، وداخل المسجد الحرام.
ويَنْتَظر فراغَ مؤذن لتحية، وإن جلسَ قام فأتى بها ما لم يَطل الفصل.
ــ
غير ما استثني.
* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون متطهرًا من الحدثَين، وأن يكون غير وقت نهي، في غير ما إذا دخله يوم الجمعة والإمام يخطب، وأن لا تقام الصلاة، وأن لا يسهو فيجلس طويلًا، بحيث يطول الفصل، وأن لا يكون قيم المسجد يتكرر منه الدخول لمصلحة، وأن لا يكون المسجد الحرام، وأن لا يكون حال الأذان، ويعلم بعض ذلك من المتن، فتدبر (1)!.
* قوله: (أو بعد شروع في إقامة)؛ أيْ: وهو يريد الصلاة معه.
* قوله: (وداخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف (2).
* قوله: (فراغ مؤذن) قال في الفروع (3): "لعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم"، ذكره في الحاشية (4).
* * *
(1) انظر: شرح منصور (1/ 304، 305).
(2)
فيه نظر؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد الطواف، وإنما أراد دخول المسجد الحرام للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فإن تحيته ركعتان، كسائر المساجد. انظر: زاد المعاد (2/ 225)، نيل الأوطار (3/ 85)، حاشية ابن عابدين (2/ 492).
(3)
الفروع (1/ 326).
(4)
حاشية المنتهى (ق 69/ أ).