الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ، ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.
* * *
فرع
ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .
ــ
والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (1) -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (2).
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء (3). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (4)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.
فرع
إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه (5)، لأنها مؤتمنة، ونقل
(1) ص (187) في قوله: "والحامل لا تحيض".
(2)
انظر: شرح منصور (1/ 106)، وعبارته:"والكفارة بالوطء فيه".
(3)
انظر: الفروع (1/ 261)، الإنصاف (2/ 369).
(4)
حاشية المنتهى (ق 26/ ب).
(5)
انظر: الفروع (1/ 261)، الإنصاف (2/ 374).
ويُسنُّ سترُه إذًا، فإن أولج -قبلَ انقطاعِه- من يجامعُ مثلُه ولو بحائل، فعليه كفارةٌ: دينار (1) أو نصفُه على التخيير، ولو مكرَهًا، أو ناسيًا. . . . . .
ــ
الأثرم (2)، وأبو داود (3)(4) فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها، فادَّعت حيضًا أيطأ؟
قال: يعجبني أن يحتاط ويستظهر، حتى يرى دلائله، فربما كذبت، انتهى (5).
* قوله: (دينار) زِنتَه مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب، ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة.
* قوله: (أو ناسيًا) لو قال: أو ناسي، أو قال (6): أو جاهلًا، لكان أوضح في المراد، ثم رأيت في بعض نسخ الشرح مثل الثاني.
(1) الدينار: اسم لوحدة ذهبية من النقد يتعامل بها وهو يساوي (4.25) غرامًا المطلع ص (134)، المصباح المنير (1/ 200) مادة (دنا).
(2)
هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، الأثرم، الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافظ، إمام، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وصنفها، ورتبها أبوابًا، توفي بعد الستين ومئتين.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 66)، المقصد الأرشد (1/ 161)، المنهج الأحمد (1/ 240).
(3)
في "أ" و"ب": "ابن داود".
(4)
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي، أبو داود السجستاني، ولد سنة (203 هـ)، رحل، وجمع، وصنف، سمع منه الإمام أحمد حديثًا واحدًا، وعرض عليه كتابه المصنف في السنن فأجازه، واستحسنه، نقل عن الإمام أحمد أشياء، توفي سنة (275 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 159)، سير أعلام النبلاء (13/ 203)، المقصد الأرشد (1/ 406).
(5)
انظر: الفروع (1/ 261)، الإنصاف (2/ 374).
(6)
سقط من: "ب".
أو جاهلَ الحيضِ التحريمِ، وكذا هي إن طاوعتْه، وتُجْزِئ إلى واحد كنذرٍ مطلق، وتسقطُ بعجز.
وأقلُّ سنِّ حيضٍ (1): تمامُ تسعِ سنينَ، وأكثرُه خمسون سنةً، والحاملُ لا تحيضُ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو جاهل الحيض والتحريم) ظاهره أنه لو كان جاهل أحدهما أنه لا تجب الكفارة، وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم، وعبارة الإقناع (2) أولى من عبارة المص؛ لأنه قال:"جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما"، فتدبر!.
* قوله: (تمام تسع سنين)؛ أيْ: تسع سنين تمام؛ أيْ: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، فظاهرها ليس مرادًا.
* قوله: (والحامل لا تحيض)؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه (3).
وكتب على قوله: "ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح (4)، وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا، وفي الإقناع (5) خلاف ذلك، وعبارته:"ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.
(1) في "م": "الحيض".
(2)
الإقناع (1/ 101).
(3)
مسائل أبي داود ص (25)، المغني (1/ 444)، الإنصاف (2/ 389).
(4)
شرح المصنف (1/ 474).
(5)
الإقناع (1/ 101).
وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.
ــ
وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق (1).
* قوله: (وأقلُّه)؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.
* قوله: (وزمن حيض)؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.
* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه)؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي (2)، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.
وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى (3).
[وبخطه على قوله: (زمنه)؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني (4) -وسيأتي (5) -](6).
* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه). . . . . .
(1) ص (181).
(2)
ص (202)، في قوله:"ويكره وطؤها فيه".
(3)
ص (190)، في قوله:"ويحرم وطؤها قبل تكراره".
(4)
المغني (1/ 437).
(5)
ص (191)، في قوله:"لا يكره إن طهرت يومًا".
(6)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".