الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
النَّفاسُ: لا حدَّ لأقلِّه، وهو: دمٌ تُرْخيه الرحمُ مع ولادةٍ وقبلَها بيومين أو ثلاثةٍ بأمارة، وبعدها إلى تمامِ أربعين من ابتداء خروجِ بعَضِ الولدِ.
وإن جاوزها وصادَفَ عادةَ حيضِها ولم يَزِدْ، أو زادَ وتكرر ولم يجاوِزْ أكثرَه: فحيضٌ، وإلا. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (والنفاس لا حدَّ لأقلِّه) هذا مشكل، إذ أقلَّه لحظة، فكان الأولى (1) أن يقول: النفاس ليس بلازم، أو لا يلزم أو نحوه، إلا أن يقال إن المص لم ينف الأقل، وإنما نفى تحديده، وهو حصره بزمن معين.
بقي أنه قال بعد ذلك: "وهو؛ أيْ: النفاس دم. . . إلى آخره"، وحيئنذٍ فلا بد من تقدير مضاف هنا؛ أيْ: لا حَدَّ لأقلِّ زمنه، وعبارة التنقيح (2):"دم النفاس. . . إلخ"، وكتب عليها الحجاوي (3) ما نصه:"لعله من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم مسجد الجامع، فإن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وكان يكفي أن يقال: وأكثر مدة النفاس، كما قال غيره"، انتهى، وكأن المص عدل عن عبارته قصدًا، فتدبر!.
* قوله: (وتكرر)، أيْ: ثلاثًا.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: إن جاوز أكثر الحيض، تكرر أو لا.
(1) في "ب": "أولى".
(2)
التنقيح ص (37).
(3)
حاشية التنقيح ص (94).
أو لم يصادفْ عادةً: فاستحاضةٌ، ولا تدخلُ استحاضةٌ في مدة نفاسٍ، ويثبتُ حكمُه بوضْع ما يتبيَّنُ فيه خَلْقُ إنسان، والنقاءُ زمنَه: طهرٌ ويُكره وطؤها فيه.
وإن عادَ الدمُ في الأربعين، أو لم تَرَه، ثم رأتْهُ فيها: فمشكوكٌ فيه تصومُ وتصلي وتقضِي الصومَ المفروضَ، ولا تُوطأ، وإن صارت نفساءَ بتعدِّيها: لم تَقْضِ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو لم يصادف عادة)؛ يعني: ولم يتكرر، أما إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض، وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد (1)، مص (2).
* قوله: (لم تقض)؛ يعني: "الصلاة المفروضة"(3)؛ يعني: فتعذر، وإن كان السمبب محرمًا، نظير ما سبق (4) في مسألة، وسيأتي لها نظائر أيضًا (5) ومن نظائره ما في الحاشية (6) في الباب الآتي بعد هذا، من أنه إذا ضرب نفسه فَجُنَّ، لم يجب عليه القضاء، فتدبر!.
(1) انظر: المغني (1/ 428)، الإنصاف (2/ 472).
(2)
حاشية المنتهى (ق 32/ ب).
(3)
ما بين المعكوفتين في ("أ" و"ب" و"ج" و"د"): "الصوم المفروض"، لكن في هامش "ج" أشار إلى الصواب: الصلاة المفروضة وهو الموافق لما شرح المصنف (1/ 495)، وشرح الشيخ منصور (1/ 117).
(4)
ص (154) في باب: التيمم، فيما إذا وهب الماء أو باعه في الوقت، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، فإذا تيمم لعدم غيره؛ ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب صلَّى ولم يُعِد.
(5)
انظر: (2/ 175، 181).
(6)
حاشية المنتهى (ق 33/ أ).
وفي وطء نفساءَ ما في وطءِ حائضٍ.
ومن وضعت تَوأَميْن فأكثر فأوَّلُ نفاسٍ وأخرُه من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاسَ للثاني.
ــ
* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم (1) في ضمن قوله: "ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال:"ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"، فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.
* * *
(1) ص (185).