الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتمَّه، وتبطل بركوب غيره وعلى ماشٍ إحرامٌ، وركوعٌ، وسجودٌ إليها، ويستقبلُ راكبٌ، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويؤمئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفضَ، والطمأنينة.
* * *
1 - فصل
وفرضُ من قرب منها. . . . . .
ــ
عن صاحب الاختيارات (1)، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال:"إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة، ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي (2) في صلاة أهل الأعذار-.
* قوله: (وتبطل بركوب كيره)؛ أيْ: غير الماشي، كالواقف الغير الماشي، والجالس.
* قوله: (وعلى ماشٍ إحرام وركوع وسجود إليها) قال في الإقناع (3) بعد هذا: "ويفعل الباقي إلى جهة سيره"، وظاهره بل صريحه أنه يتشهد التشهد الأخير أيضًا إلى جهة سيره ماشيًا، مع أنهم سيصرحون بأن (4) الجلوس له ركن (5)، فتأمل وحَرِّر!.
فصل
(1) الاختيارات ص (45).
(2)
ص (444).
(3)
الإقناع (1/ 154).
(4)
في "أ": "أن".
(5)
انظر: الإنصاف (3/ 668)، وسيأتي ذلك ص (321).
أو من مسجدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إصابةُ العين ببدنه، ولا يضرُّ علوٌّ ولا نزولٌ، إلا إن تعذر بحائل أصليٍّ كجبل فيجتهد إلى عينها.
ومن بَعُدَ وهو: من لم يقدر على المعاينةِ، ولا على من يخبرُه عن علم: إصابةُ الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن انحرافٍ يسير.
فإن أمكنه ذلك بخبر مكلَّفٍ عدلٍ ظاهرًا وباطنًا عن يقين، أو استدلالٌ بمحاريبَ علم أنها للمسلمين: لزمه العملُ به.
ومنى اشتبهتْ سفرًا اجتهد في طلبِها بالدلائل، ويُستحب تعلُّمها مع أدلةِ الوقت، فإن دخل وخفيتْ عليه لزمَه، ويقلِّد لضيقه.
ــ
* قوله: (فيجتهد إلى عينها)؛ أيْ: في التوجه إلى عينها.
* قوله: (وهو من لم يقدر. . . إلخ) هذا يشمل من كان قريبًا من الكعبة، وحال بينه وبينها نحو جبل، ولم يجد من يخبره بيقين عن العين، ومن كان محبوسًا بمحلٍّ تعذر عليه فيه استقبال العين، فيقتضي أنه ينتقل مجانًا إلى استقبال الجهة، وهو ينافي ما قبله من قوله:"إلا إن تعذر بحائل أصلي كجبل فيجتهد إلى عينها" وقد يقال: إن النص على الأُولى قرينة على عدم إرادة شمول ما هنا لها.
* قوله: (فإن أمكنه ذلك)؛ أيْ: ما هو واجب عليه، كالعين في حق من قَرُب، والجهة في حق من بَعُد. حاشية (1)(2).
* قوله: (عَدْل. . . إلخ)؛ أيْ: لا فاسق، لكن يصح التوجه إلى قبلة الفاسق
(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(2)
حاشية المنتهى (ق 42/ أ).
وأثبتُها القطبُ، وهو: نجمٌ يكون وراءَ ظهرِ المصلِّي بالشام وما حاذاها، وخلفَ أُذنه اليمنى بالمشرِق، وعلى عاتِقه الأيسر بمصرَ وما والاه.
والشمسُ، والقمرُ، ومنازلُهما وما يقترن بها ويقاربها، كلُّها تطلعُ من المشرق وتغرب بالمغرب (1).
ــ
في بيته، فلو شك في حاله قُبِل قوله في الأصح (2)، وإن شك في إسلامه فلا. حاشية (3)(4).
* قوله: (وأثبتها القطب. . . إلخ) ويشير إلى ضبط ذلك قول بعضهم (5):
مَن وَاجَه القطْبَ بأرض اليَمَن
…
وعكسُهُ الشامُ وخلفَ الأُذُن
عراقٍ اليُمنى ويُسرى مِصر
…
قد صَحَّحَ استقبالَه في العُمُر
قوله: "عراق"؛ أيْ: وجَعْلَه بعراق خلف الأذن اليمنى، وبمصر خلف الأذن اليسر، فكل من "عراق" و"مصر" مجرور بالعطف على "أرض اليمن" مع تقدير متعلق مناسب، كـ "جَعْل" -كما أشرنا إليه-.
* قوله: (والشمس والقمر)؛ أيْ: ومن أدلتها.
* قوله: (ويقاربها كلها)؛ أيْ: كل ما ذكر، حتى القمر بوصف كونه قمرًا،
(1) في "م": "من المغرب".
(2)
انظر: الإنصاف (3/ 335)، المبدع (1/ 405).
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
حاشية المنتهى (ق 43/ ب).
(5)
انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 323).
والرياحُ، وأمهاتها أربع:
الجنوبُ: ومهبُّها قبلةُ أهل الشام من مطلع سُهيل (1) إلى مطلع الشمس في الشتاء، وبالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارةً إلى يمينه.
والشَّمالُ: مقابلتُها ومهبُّها من القطب إلى معرب الشمس في الصيف.
والصَّبَا: وتسمى القبول من يَسرة المصلي بالشام، لأنه من مطلع الشمس صيفًا إلى مطلع العَيُّوق، وبالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى مارةً إلى يمينه.
والدَّبُورُ: مقابِلتُها لأنها تهبُ بين القبلة والمغرب. . . . . .
ــ
وأما الهلال فيطلع من المغرب، وهو هلال إلى ثلاث -كما يأتي (2) -، وقد أشار إلى ذلك من قال (3):
الغَربُ شيء نفيس
…
ولي بهذا أدلة
الشمس تسعى إليه
…
ومنه تبدو الأهلة
* قوله: (وتسمى القبول)؛ لأنها تقابل باب الكعبة.
* قوله: (والدبور) سميت بذلك؛ لأن مهبها من دبر الكعبة، ولكل من هذه
(1) سهيل: نجم كبير يضيء، يطلع من مهب الجنوب، ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي، ثم يتجاوزها فيسير حتى يغرب بقرب مهب الدبور. كشاف القناع (1/ 308، 409).
(2)
في باب تعليق الطلاق بالشروط (2/ 301) وعبارة المنتهى هناك: "إذا قال: أنت طالق إذا رأيت الهلال. . . وهو هلال إلى ثالثة، ثم يُقْمِر".
(3)
لم أجده.
وبالعراق مستقبلةً شطرَ وجه المصلي الأيمن.
ولا يتبع مجتهدٌ مجتهدًا خالفه، ولا يقتدي به إلا إن اتفقا، فإن بان لأحدهما الخطأُ انحرف وأتمَّ، ويتبعهُ من قلَّده، وينوي المؤتم منهما المفارقة، ويتبعُ وجوبًا جاهلٌ وأعمى الأوثقَ عنده، ويخيَّر مع تساوٍ كعامِّي في الفُتيا.
ــ
الرياح صفات، وخواص، تميز بعضها عن بعض عند ذوي الخبرة بها.
فالجنوب حارة رطبة، والشمال (1) باردة يابسة، وهي ريح أهل الجنة التي تهب عليهم، كما رواه مسلم (2)، والصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة.
* قوله: (ولا يتبع مجتهد مجتهدًا خالفه) ومثل ذلك المجتهد الواحد، لا يجوز له العمل باجتهاده الأول، لأن الثاني أبطله، ويُعلم ذلك مما يأتي (3) من (4) قوله:"ويجب تحرٍ لكل صلاة. . . إلخ".
* قوله: (ويتبعه من قلده) لكن لو قلد شخص اثنين لم يرجع برجوع أحدهما؛ لأنه دخل فيها بظاهر، فلا يزول إلا بمثله، ذكره في المبدع (5)، ونقله عنه في الحاشية (6).
(1) في "ج" و"د": "الشمالي".
(2)
من حديث أنس بن مالك: أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في سوق الجنة، وما ينالون فيها من النعيم والجمال (4/ 2178) رقم (2833)، بلفظ:"إن في الجنة لسوقًا" من حديث أنس.
(3)
ص (273).
(4)
في "ب": "في".
(5)
المبدع (1/ 165).
(6)
حاشية المنتهى (ق 43/ ب).
وإن صلَّى بصير حضرًا فأخطأ، أو أعمى بلا دليل: أعادا.
فإن لم يظهر لمجتهدٍ جهةٌ، أو لم يجد أعمى أو جاهلٌ من يقلده فتحرَّيا، أو أخطأ مجتهدٌ، أو قلد فأخطأ مقلده سفرًا فلا إعادة.
وبجبُ تحرٍّ لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها: عَمِل بالثاني وبنى، وإن ظنَّ الخطأ فقط: بطُلت، ومن أُخبر فيها بالخطأ يقينًا: لزم (1) قبولُه.
ــ
* قوله: (أو أعمى بلا دليل)؛ أيْ: من (2) استخبار بصير (3)، أو استدلال بلمس محراب أو نحوه، مما يدله على القبلة.
* وقوله: (أعادا)؛ أيْ: البصير المخطئ ولو اجتهد، والأعمى ولو لم يخطئ القبلة، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، بقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ويوجود المخبر عن يقين غالبًا، فهو مفرط، وكذلك الأعمى؛ لأن فرضه التقليد، أو الاستدلال، وقد تركه مع القدرة، قاله شيخنا في شرحه (4).
* قوله: (فقط)، أيْ: من غير أن يظهر له جهة صواب غيرها.
* قوله: (ومن أخبر)؛ أيْ: من ثقة (5).
* قوله: (لزم قبوله) وهل يستأنِف أو يبني؟ (6).
(1) في "م": "لزمه".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
في "ج" و"د": "بصيرًا".
(4)
شرح منصور (1/ 165).
(5)
في "ب": "نفسه" وهو تحريف.
(6)
قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 114): "ويتجه ويستأنِف".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 196): "فيبتدئ الصلاة من أولها".