الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ولا تصح تعبدًا صلاةٌ في مقبرة، ولا يضرُّ قبران، ولا ما دفن بداره، وحمامٍ وما يتبعه في بيع، وحُشٍّ، وأعطانِ إبلٍ؛ وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها، ومَجْزَرةٍ، ومَزْبَلةٍ، وقارعةِ الطريق، وأسطحتِها، وسطحِ نهر، سوى صلاةِ جنازةٍ في مقبرة وجمعةٍ وعيدٍ وجنازةٍ ونحوِها بطريق لضرورة، وغَصْب، وعلى راحلةٍ بطَريق.
ــ
الآدمي طاهرة على الصحيح (1) الذي مشى عليه المص -فيما تقدم (2) -، وهذا حاصل ما في حاشية الحجاوي (3).
فصل
* قوله: (في مقبرة)؛ أيْ: أرض وقَع الإقبار فيها بالفعل، لا ما أعد لذلك ولم يحصل بالفعل على ما في الإقناع (4).
* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: ممَّا تكثر له الجماعات، كالكسوف، والاستسقاء.
* قوله: (وغَصْب) ظاهره ولو لغير ضرورة. قال شيخنا (5): "بدليل السياق، وهو ظاهر كلام. . . . . .
(1) انظر: الفروع (1/ 252)، الإنصاف (2/ 338).
(2)
ص (176).
(3)
حاشية التنقيح ص (100).
(4)
الإقناع (1/ 147).
(5)
حاشية المنتهى (ق 42/ أ).
وتصح في الكلِّ لعذرٍ، وتُكره إليها بلا حائلٍ ولو كمُؤْخِرة رحل، لا فيما علا عن جادةِ المسافر يَمنةً ويَسرةً.
ولو غُيرتْ بما يزيلُ اسمها كجعل حمام دارًا وصلى فيها. . . . . .
ــ
ابن مُنَجَّا (1)(2)، فإنه قال: نص أحمد (3) على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلَّى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع النَّاس من الصلاة معه فيه (4) فاتَتهم الجمعة، ولذلك صحَّت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافًا لما في الإقناع" (5)، قاله في الحاشية (6).
* قوله: (وتصحُّ في الكل لعذر) صرح في المبدع (7) بأن خشية فوات الوقت
(1) هو المنجي بن عثمان بن أسعد بن المُنجِّى، التنوخي، الدمشقي، زين الدين، أبو البركات، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، ولد سنة (631 هـ)، تفقه على أصحاب جدِّه، وأصحاب الشيخ الموفق، وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، درَّس، وأفتى، وناظر، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الشام.
من مصنفاته: "الممتع شرح المقنع": توفي بدمشق سنة (675 هـ) رحمه الله.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 322)، المقصد الأرشد (3/ 41)، المنهج الأحمد (4/ 347).
(2)
الممتع شرح المقنع (1/ 348).
(3)
انظر: المغني (2/ 477).
(4)
ضرب عليها في: "أ".
(5)
الإقناع (1/ 148، 149).
(6)
حاشية المنتهى (ق 41/ أ).
(7)
المبدع (1/ 349).
صحَّت، وكمقبرةٍ مسجدٌ حدث بها.
ولا يصح فرضٌ في الكعبة، ولا على ظهرِها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءَه شيءٌ، أو خارجِها، وسجد فيها، وتصح نافلةً ومنذورةٌ (1) فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها.
ويُسنُّ نفلُه فيها وفي الحِجْرِ، وهو منها، وقدُره: ستةُ أذرع وشيءٌ ويصح التوجه إليه مطلقًا، والفرض فيه كداخلها، وتُكره بأرض الخسف. . . . . .
ــ
ليست من الأعذار المبيحة للصلاة فيها.
* قوله: (وكمقبرة مسجد حدث بها)؛ أيْ: فلا تصحُّ الصلاة فيه، كما لا تصحُّ الصلاة فيها، وأما عكسه فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة.
* قوله: (وسجد فيها)؛ أيْ: أو عليها.
* قوله: (ومنذورة فيها) قال في الاختيارات (2): "وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض".
* قوله: (ما لم يسجد على منتهاها) فإن صلاته لا تصحُّ ولو نفلًا؛ لأنه يصير عند السجود مستدبرًا لجميع أجزائها.
* قوله: (مطلقًا) من مكي وغيره، قاله الحجاوي (3).
(1) سقط من: "م".
(2)
الاختيارات ص (45).
(3)
حاشية التنقيح ص (100).
لا (1) ببيعةٍ وكنيسةٍ.
ــ
* قوله: (لا ببيعة وكنيسة)؛ أيْ: مطلقًا، سواء كان فيها صورة أم لا، وقيل: يكره إن كان فيها صورة (2).
* * *
(1) اللام سقطت من: "م".
(2)
انظر: المغني (2/ 478)، الإنصاف (3/ 313).