المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

وسجودُ تلاوةٍ وشكرٍ كنافلة فيما يُعتَبرُ، وسُنَّ لتلاوة ويكررُه بتكرارها حتى في طواف مع قِصرِ فَصْلٍ، فيتيمم محدث بشرطِه ويسجُد مع قِصَره لقارئ ومستمعٍ، لا سامعٍ، ولا مصلٍّ، إلا متابعةً لإمامِه.

ويُعتبر كونُ قارئ يصلُ إمامًا له، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قُدَّامهُ أو عن يساره مع خُلُوِّ يمينه. . . . . .

ــ

ما بين السجدتين عشرًا، ثم في الثانية عشرًا، ثم بعد الرفع منها عشرًا، ففي كل ركعة خمس وسبعون، إن استطاع في كل يوم مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي العمر مرة.

فصل

* قوله: (مع قصره) كان يُغْني عنه قوله سابقًا: "مع قصر فصل".

* قوله: (ويعتبر)؛ أيْ: لاستحباب السجود من المستمع.

* قوله: (ولا قُدَّامه أو عن يساره مع خُلُوِّ يمينه) وسكت عن الفَذِّ، وهو من كان خلف صف، وعمن كان خلف القارئ، ولم يتحول إلى جهة يمينه، فمفهوم ذلك الجواز، ولكن ظاهر تعليل الشارح (1) بقوله:"لعدم صحة الائتمام في هذه الحالة" عدم السجود أيضًا، لا يقال: الفَذُّ من ركع وسجد وحدَه خلف الصف، وهذه العبادة ليس فيها ركوع؛ لأنَّا نقول هذا لعله نظر للغالب، بدليل أن الصحيح

(1) شرح المصنف (2/ 67).

ص: 375

ولا رجلٌ لتلاوة امرأةٍ، وخنثى، ويسجدُ لتلاوة أُميٍّ، وزَمِنٍ، وصبيٍّ.

والسجداتُ أربعَ عشرة: في الحج اثنتان، يكبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلسُ ويسلِّمُ، ولا يتشهدُ، ويرفعُ يديه ولو في صلاة، وكُره جمعُ آياته، وحذُفها، وقراءةُ إمامٍ سجدةً بصلاة سرٍّ، وسجودُه لها، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه في غيرها. وسجودٌ عن قيام أفضلُ. . . . . .

ــ

عدم صحة صلاة الفَذِّ في صلاة الجنازة (1)، مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فليحرر (2)!.

* قوله: (وصبي)؛ أيْ: مميز، إذ غير المميز لا يصلح إمامًا في النفل.

* قوله: (في الحج اثنتان)؛ أيْ: وفي الأعراف، والنحل، وسبحان، ومريم، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والقلم، سجد سجدة، وسجدة صاد سجدة شكر.

ومواضع السجدات: آخر الأعراف، وفي الرعد {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الأعراف: 205]، وفي النحل {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50]، وفي الإسراء {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109]، وفي مريم {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58]، وفي أول الحج {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18]، وفي الثانية {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وفي الفرقان {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60]، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26]،

(1) انظر: الفروع (2/ 30)، الإنصاف (4/ 438).

(2)

قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 161): "ويتجه ولا خلفه"، قال الرحيباني في شرحه (1/ 583):"أيْ: لا يسجد مستمع إذا كان خلفه -أيْ القارئ-، فذًّا، أو خلف الصف فذًّا، قياسًا على صلاة الجنازة، وهو متجه".

ص: 376

والتسليمةُ الأولى رُكن، وتجزئ.

وسُنَّ لشكرٍ عند تجدُّدِ نِعَم، واندفاعِ نِقَم مطلقًا، وإن سجد له في صلاةٍ: بطُلتْ، لا من جاهِلٍ وناسٍ. . . . . .

ــ

وفي ألم تنزيل {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15]، في حم السجدة {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38]، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر القلم.

* قوله: (والتسليمةُ الأولى رُكن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟، وفي الإقناع (1) أنه يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المُصَرَّح بحكمها فيها (2)، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه (3):"أشبهت صلاة الجنازة".

* قوله: (عند تجدُّدِ نِعَم واندفاعِ نِقَم)؛ أيْ: ظاهرتَين.

ويُسَن سجود الشكر أيضًا عن رؤية مبتلى في بدنه، أو دينه شكرًا للَّه عز وجل على سلامته.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانتا عامتَين، أو خاصتَين.

* قوله: (بطُلت) لعله في غير سجدة صاد، لأنه (4) قيل بأنها سجدة تلاوة (5)، ثم رأيت الإقناع (6) صرح بالبطلان فيها أيضًا.

(1) الإقناع (1/ 240).

(2)

الإقناع (1/ 352، 353)، وسيأتي (2/ 45).

(3)

شرح منصور (1/ 240).

(4)

سقط من: "ب".

(5)

انظر: الفروع (1/ 503)، الإنصاف (4/ 221).

(6)

الإقناع (1/ 240).

ص: 377