المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - بابصلاة الجمعة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌12 - بابصلاة الجمعة

‌12 - باب

صلاةُ الجمعة

أفضلُ من الظهر، ومستقلةٌ، فلا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه كعبد ومسافر، ولا لمن قُلِّدها أن يَؤُم في الخمس، ولا تُجْمَع حيث أُبيح الجمعُ.

وفرضُ الوقت. . . . . .

ــ

باب صلاة الجمعة

* قوله: (أفضل من الظهر) لعل المراد: ظهر غير يومها، أو ظهر يومها لكن ممن لا تجب عليه، وهذا الثاني أظهر، فتدبر!.

* قوله: (ممن لا تجب عليه) أما من تجب عليه فعدم الانعقاد فيه أولى.

* قوله: (ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس) الأظهر منه: ولا لمن قلد الخمس أن يؤم فيها، لأنه هو الذي يتوهم.

وبخطه: قال شيخنا (1) -رحمه اللَّه تعالى-: ومثل ذلك: العيدان، والكسوف، والاستسقاء.

وهل مثل ذلك التراويح؟ لم أرَ فيه نقلًا، والظاهر أن التراويح تابعة للعشاء، فيستفيدها بتقليد الخمس، ولا يستفيد ولاية الخمس بتقليدها.

(1) شرح منصور (1/ 290، 291)، حاشية المنتهى (ق 66/ ب).

ص: 472

فلو صلَّى الظهرَ أهلُ بلد مع بقاء وقت الجمعة: لم تصح.

وتُتركُ فجرٌ فائتةٌ لخوف فَوت الجمعة، والظهرُ بدلٌ عنها إذا فاتت.

وتجبُ على كلِّ: مسلمٍ، مكلَّف، ذكرٍ، حرٍّ، مستوطنٍ بناءً -ولو من قصب- أو قريةً خرابًا عزموا على إصلاحها والإقامةِ بها، أو قريبًا من الصحراء ولو تفرَّق. . . . . .

ــ

* قوله: (فلو صلَّى. . . إلخ) مفهومه أنه لو صلى إنسان وحده قبل التجميع، أو فِرْقَة من أهل البلد كذلك أنه يصح، وليس كذلك كما يعلم مما يأتي (1)، فتنبه!.

* قوله: (وتترك فجر فائتة) لو قال: وتؤخر فائتة، لكان أظهر في المراد، إذ ليس المراد أنها تترك رأسًا، بل تؤخر، وحينئذٍ فلا خصوصية للفجر (2)، فتدبر!.

* قوله: (لخوف فَوت الجمعة)؛ أيْ: ولو كان الوقت متسعًا، لأنه لا يمكن إعادتها جمعة، ولا يرد أن لها بدلًا يرجع إليه وهو الظهر، لأنه لا يباح له تركها مع عدم العذر، إذ هو متمكن من فعلها، ولعل المراد بالفَوت أن لا يدرك منها ما تحصل به الجمعة، لا ما يشمل فَوت الركعة الأولى، وينبغي أن يزاد هذا على ما تقدم (3)، مما يسقط به الترتيب بين الفرائض، فاحفظه!.

* قوله: (ولو تفرَّق)؛ أيْ: تفرقًا يسيرًا على ما في الإقناع (4) والمحرر (5).

(1) ص (475) في قوله: "ولا يصح الظهر -ممن يلزمه حضور الجمعة- قبل تجميع الإمام".

(2)

في "ج" و"د": "الفجر".

(3)

ص (230).

(4)

الإقناع (1/ 291).

(5)

المحرر (1/ 142).

ص: 473

وشمله اسمٌ واحد إن بلغوا أربعين، أو لم يكن بينهم وبينَ موضعها أكثرُ من فرسخٍ تقريبًا: فتلزمُهم بغيرهم كمن بخيامٍ ونحوها.

ولا تجب على مسافر فوقَ فرسخ، إلا في سفر لا قصْرَ معه، أو يقيمُ ما يمنعه (1) لشغل أو علم ونحوِه: فتلزمُه بغيره، ولا عبدٍ، ولا مبعَّض، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأتْه ولم تنعقد به. . . . . .

ــ

* قوله: (وشمله اسم واحد) المراد: اسم (2) بلدة واحدة، أو قرية واحدة، وعبارته توهم أنه لو شمله اسم إقليم واحد، وليس مراد أحد.

* قوله: (ولا تجب على مسافر. . . إلخ) بيان للمحترزات، على عكس ترتيب اللف، لكنه لم يذكر محترز الإسلام، والتكليف.

* قوله: (لا قصر معه)؛ أيْ: لِقصَرِه، أو لكونه سفر معصية.

* قوله: (أو يقيم) لعله صفة أخرى لـ (سفر)، والعائد محذوف، أي: إلا

في سفر لا قصر معه، أو: في سفر يقيم فيه ما يمنعه، كشغل، أو علم ونحوه، ويجوز أن يكون صفة لـ (مسافر) المقدر في جانب المستثنى، لأن التقدير: إلا (3) مسافرًا في سفر. . . إلخ، أو: إلا مسافرًا يقيم ما يمنعه. . . إلخ، والوجه الأول ظاهر حل الشارح (4).

* قوله: (ما يمنعه)؛ أيْ: ما يمنع القصر، كأن كانت فوق أربعة أيام.

(1) سقط من: "م".

(2)

سقط من: "ب".

(3)

في "أ": "لا".

(4)

شرح المصنف (2/ 275).

ص: 474

ولم يجز أن يَؤمَّ ولا من لزمته بغيره فيها، والمريضُ ونحوه إذا حضرَها وجبت عليه وانعقدت به.

ولا تصح الظهرُ ممن يلزمه حضورُ الجمعة قبلَ تجميعِ الإمام. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (1) ما نصه:"كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (2) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.

فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.

ثم رأيت بعضهم (3) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية (4)، حيث قال:"ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".

* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (5)(6).

* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أيْ: بنفسه أو، غيره.

* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،

(1) لم أقف عليه.

(2)

في "أ": "وهذا".

(3)

كالمقنع ص (41)، وانظر: الإنصاف (5/ 173).

(4)

حاشية المنتهى (ق 69/ ب).

(5)

في "ب": "شرحه".

(6)

شرح منصور (1/ 292).

ص: 475

ولا مع شكِّه فيه، وتصح من معذورٍ ولو زال عذرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعده. . . . . .

ــ

لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (1)، وتوقف في قول الشارح (2) في بيان معنى التجميع:"أيْ: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (3)"ومن صلَّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.

قال شيخنا في الشرح (4): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أيْ: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.

وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرًا فاحشًا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (5) -رحمه اللَّه تعالى- حاشية (6).

* قوله: (وتصح)؛ أيْ: الظهر.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.

* قوله: (ولو بعده)؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.

(1) كشاف القناع (2/ 24)، حاشية الإقناع (ق 40/ أ).

(2)

شرح المصنف (2/ 276).

(3)

الإقناع (1/ 292).

(4)

كشاف القناع (2/ 24).

(5)

نقله في الإنصاف (2/ 24).

(6)

حاشية المنتهى (ق 67/ أ).

ص: 476