المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - بابستر العورة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌3 - بابستر العورة:

‌3 - باب

سترُ العورة:

وهي: سَوْأةُ الإنسان، وكلّ ما يَستحي منه حتى عن نفسه.

من شروط الصلاة، ويجبُ حتى خارجَها، وخلوةً، وفي ظلمةٍ. . . . . .

ــ

باب ستر العورة

* قوله: (وهي سَوْأة الإنسان. . . إلى آخره) فيه أن هذا التعريف لا يناسب إلا المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، وأما شرعًا: فهي ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، كما ذكره شيخنا في حاشيته (1).

وقول الشارح (2): "وهي؛ أيْ: العورة في اصطلاح الفقهاء، فيه ما فيه، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (3).

* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح (4): "مطلقًا".

* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.

(1) حاشية المنتهى (ق 37/ أ).

(2)

شرح المصنف (1/ 573).

(3)

شرح منصور (1/ 140).

(4)

التنقيح ص (42).

ص: 235

لا من أسفلَ: بما لا يصف البشرةَ، ولو بنبات، ونحوِه، ومتصلٍ به كيَدِه ولحيتِه، لا باريةٍ، وحصيرٍ، ونحوهما، ممَّا يضره، ولا حُفَيْرةٍ، وطينٍ وماءٍ كدرٍ (1) لعدم، ويباحُ كشفُها لتداوٍ، وتخلٍّ، ونحوهما، ولمباحٍ، ومباحةٍ.

وعورةُ ذكرٍ، وخنثى بلغا عشرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (بما لا يصف البشرة) متعلق بـ "يجب" أو "ستر"، والأول أولى.

* قوله: (ونحوه) كورق وليف.

* قوله: (لا باريه) هي ما يصنع من القصب الفارسي على هيئة الحصير (2).

* قوله: (لعلم) هذه العبارة أولى من عبارة الإقناع (3)، فإنه زاد هناك قوله:"ولا بما يصف البشرة" وأسقط قول المص "لعدم"، فكلامه يوهم أنه إذا لم يجد إلا ما يصف البشرة لا يلزمه، مع أنه بعض ستر.

* قوله: (ونحوهما) كحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، وعيب، وكل حالة جوَّزت الكشف جوزت النظر، واللمس.

* قوله: (وعورة ذكر وخنثى. . . إلخ) أعلم (4) أن حاصل الأقسام أحدٌ (5) وتسعون؛ لأن الإنسان إما أن يكون ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، وكل منها إما أن يكون حرًّا، أو رقيقًا، أو مُبعَّضًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، أو مكاتبًا فهذه

(1) كدر الماء: زال صفاؤه. المصباح المنير (2/ 527) مادة (كدر).

(2)

انظر: القاموس ص (453) مادة (بور).

(3)

الإقناع (1/ 133).

(4)

في "ب": "عُلِمَ".

(5)

في "أ": "إحدى".

ص: 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثمانية عشر، وكل واحد [من الثمانية عشر](1)، إما أن يكون بالغًا، أو مراهقًا، أو بلغ تمام عشر، أو ما بين سبع وعشر، أو دون سبع، وهذه خمسة، فإذا ضربتها في الثمانية عشر: بلغت تسعين، فزد عليها احتمال كون الأنثى أم ولد، تبلغ إحدى وتسعين، وبعضها يخالف بعضًا (2) من جهة ما يسمى عورة، فعورة الذكر البالغ، والمراهق، ومن بلغ تمام عشر سواء كان حرًّا، أو عبدًا، أو مُبعَّضًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر من جميع ذلك الفرجان، ومن دون السبع منه (3) لا حكم لعورته، فهذه ثلاثون.

والأنثى البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وهذا واحد، والبالغة غير الحرة سواء كانت أمة، أو أم ولد، أو مُبعَّضة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقًا عتقها بصفة كالرجل البالغ، وهذه ستة.

والأنثى غير البالغة إن كانت حرة فإن كانت مميزة، أو تم لها عشر، أو راهقت فكالرجل أيضًا، [وهذه ثلاث، وإن كانت دون التمييز فلا حكم لعورتها، وهذا واحد.

وإن كانت غير حرة فإن كانت مميزة، أو بلغت عشرًا، أو راهقت فكالرجل أيضًا سواء] (4) كانت أمة، أو مُبعَّضة، أو مكاتبة، أو مدبرة، أو معلقًا عتقها بصفة، وهذه خمسة عشر، وإن كانت دون التمييز فلا حكم لعورتها بالأنواع الخمسة، وهذه خمسة.

(1) ما بين المعكوفتين في "ب": "ممن ذكر في هذه الصور".

(2)

في "أ" و"هـ": "بعض".

(3)

في "ج" و"د": "منهم".

(4)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والخنثى إن كان حرًّا فإن كان بالغًا فكالحرة البالغة، وإن كان غير بالغ فإن كان مميزًا، أو بلغ عشرًا أو راهق فكالرجل، وإن كان دون السبع فلا حكم لعورته، وهذه خمسة، وإن كان رقيقًا فإن كان بالغًا فكالرجل، وكذا إن بلغ عشرًا، أو راهق. وإن كان ما بين سبع عشر فعورته الفرجان، وإن كان دون ذلك فلا حكم لعورته سواء كان الخنثى الرقيق قنًّا صرفًا، أو مُبعَّضًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، وهذه خمسة وعشرون، فهذا حكم الإحدى والتسعين صورة، فحافظ عليها فإني لم أرها (1) مجموعة لغيري، بل هو من مواهب الوَهاب، والاعتماد فيه على ما فهم من كلام المص هنا، وفي كتاب النكاح (2)، فليحرر (3)!.

(1) في "ج": "أراها".

(2)

منتهى الإرادات (2/ 151 - 154).

(3)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 163، 164): "وأقول: في ذلك نظر، وتحريره أن يقال: عورة الذكر والخنثى بأقسامهما الستة؛ أعني: كون كل واحد حرًّا، أو رقيقًا أو مُبعَّضا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، إن كانا بالِغَين، أو مراهقَين، أو تم لهما عشر، ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر: الفرجان.

وأما الأنثى: فإن كانت حرة بالغة فكلها عورة إلا وجهها، وإن كانت حرة مميزة، أو تم لها عشر، أو كانت مراهقة، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة، وإن كانت غير حرة، فإن تم لها عشر، أو كانت مراهقة بأقسامها الخمسة، أو بالغة بأقسامها الستة، بزيادة أم ولد، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة.

وإن كانت غير الحرة مميزة بأقسامها الخمسة، وهي ما عدا أم الولد؛ أعني: كونها رقيقة، أو مُبعَّضة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقًا عتقها بصفة، فكذكر؛ أيْ: عورتها الفرجان، كما يفهم من قولهم: حرة مميزة كرجل، فإن الأمَة المميزة ليست كذلك، ومن دون سبع لا حكم لعورته في جميع الأقسام المتقدمة. فهذه حكم الأحد والتسعين صورة، فاحفظها فإنها مهمة، وفي كلام شيخنا في حكم العورة نظر، يعلم بالوقوف عليه، وهذا =

ص: 238

وأمةٍ، وأمِّ ولدٍ، ومبعَّضةٍ، وحرةٍ مميزةٍ، ومراهقةٍ: ما بين سرة وركبة، وابن سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجان، والحرة البالغةُ كلُها عورةٌ في الصلاة إلا وجهها.

وسُنَّ (1) صلاةُ رجل في ثوبين، ويكفي سترُ عورته في نفل، وشُرط في فرضٍ: سترُ جميعِ (2) أحد عاتقيه بلباسٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأمة وأم ولد، ومُبعَّضة) ظاهر صنيعه أنه لا يشترط ستر أحد العاتقَين في الثلاثة، وكذا الخنثى إذا كان رقيقًا، وهو كذلك، وأما الخنثى الحر فأمره ظاهر؛ لأنه إن كان أنثى فكله عورة إلا الوجه، وإن كان ذكرًا عُومل معاملة الرجال في وجوب ستر أحد (3) العاتقَين.

* قوله: (إلى عشر) فالعشر غير داخلة، وإلا لعارض ما قبله.

* قوله: (وشرط في فرض. . . إلخ) انظر هل المراد ما يشمل النذر، والفرض الكفائي؟ أو المراد خصوص فرض العين الواجب بأصل الشرع؟ استظهر شيخنا في شرحه (4) دخول فرض الكفاية، والظاهر أن مثله -بل أولى- النذر (5).

* وقوله: (أحد عاتقَيه)؛ أيْ: الرجل، ومثله الخنثى.

وبخطه: ولعل اليمين أولى بذلك.

= ما أمكن تحريره -واللَّه أعلم-".

(1)

في "م": "ويسن".

(2)

سقط من: "م".

(3)

سقط من: "ب".

(4)

شرح منصور (1/ 143).

(5)

لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض، انظر: الاختيارات ص (45).

ص: 239

ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (1)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (2)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.

وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.

ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .

ــ

* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.

* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (3).

* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (4)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (5).

* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (6) في قوله:

(1) الدرع: القميص. المطلع ص (62).

(2)

الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. المصباح المنير (2/ 550) مادة (لحف).

(3)

(3/ 379) في قوله: "وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم. . .، وكذا بما له حكم، كعبادة وعقد ولا يصِحَّان".

(4)

الإقناع (1/ 135).

(5)

شرح منصور (1/ 144).

(6)

رسالة ابن مالك في بيان ما فيه ثلاث لغات فأكثر، وانظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (35).

ص: 240

حيث حرُمَ، أو حجَّ بغَصْب، عالمًا ذاكرًا: لم يصحَّ، وإن غيَّر هيئةَ مسجدٍ: فكغصبه، لا إن منعه غيرَه.

ولا يبطُلها لبسُ عمامةٍ، وخاتَمٍ منهيٍّ عنهما، ونحوهما.

ــ

نَضْر نَضِير نُضَّار زبْرج سِيَرا

ء زُخْرُفًا عَسْجَدٌ عِقْيانُ الذهب

والتِّبرُ ما لم يُذَب وأشْركوا ذهبًا

مع فضةٍ في نسيكٍ هكذا العَرَبُ

* قوله: (حيث حَرُم)؛ أيْ: بأن كان المصلي ذكرًا، وكان اللبس لغير حاجة، حاشية.

* قوله: (عالمًا ذاكرًا) حالان من "صلَّى" أو "حج" وحذف نظيره، وليس من التنازع في الحال؛ لأنه لا يجوز -عربيةً- على الأصح (1).

* قوله: (وإن غير هيئة مسجد فكغَصْب)؛ أيْ: في كونه لا تصحُّ صلاته فيه، أما الغير فصلاته صحيحة، قال في الرعاية (2):"ومن غصب مسجدًا، وغيَّر هيئته فهو كغَصْب مكان غيره في صلاته فيه"، انتهى.

قال شيخنا في حاشية الإقناع (3): "وعلم منه أن صلاة غيره فيه صحيحة، لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر، إذ المصلي فيها غير غاصب للبقعة، إذ له الصلاة فيها لو لم تُبْنَ، كما كان له أن يصلي في المسجد قبل أن يُغَيَّر، -واللَّه أعلم-".

(1) انظر: شرح التصريح (1/ 318)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 108).

(2)

نقله المصنف في شرحه (1/ 585).

(3)

حاشية الإقناع (ق 26/ أ).

ص: 241

ويصح ممن حُبِسَ بغصبٍ، وكذا بنجسةٍ، ويومئ برطبةٍ غايةَ ما يمكنُه ويجلسُ على قدميه، ويصلي عريانًا مع غصْبٍ، وفي حرير لعدمٍ ولا إعادةَ، وفي نجس لعدمٍ ويعيدُ، ولا يصح نفلُ آبِقٍ.

ــ

* قوله: (وتصحُّ ممن حُبِس) لعله ما لم يكن حُبسِ بحق؛ لأنه قادر (1) على استخلاص نفسه، وفعل العبادة على الوجه المشروع، وكذا لو (2) كان المحبوس هو الغاصب؛ لأنه قادر على رفع يد نفسه عنها واستئذان ربها في صلاته فيها.

* قوله: (ويومِئ برطبةٍ غايةَ ما يمكنُه) ليس المراد هنا بالإيماء الإيماء المعهود الذي هو الإشارة بالطرف والرأس، وإنما المراد أنه يركع حقيقة ويسجد حقيقة، لكن بحيث يقابل الأرض ولا يمسها، والمعنى ويومئ إلى الأرض المتنجسة بنجاسة رطبة، والقرينة على ذلك قول المص "غاية ما يمكنه".

* قوله: (ويصلِّي عريانًا مع غصْبٍ) والفرق: أنه لم تعهد إباحته بخلاف الحرير، فإنه أبيح للعذر، وللمرأة.

* قوله: (وفي نجس لعدمٍ وبعيدُ)؛ أيْ: ولو كان حريرًا، ويُقدم حينئذٍ على غَصْب.

* قوله: (ولا يصحُّ نفلُ آبِقٍ) وظاهر الإطلاق صلاة، أو صيامًا، أو حجًّا، وسيأتي في الحج (3) ما ينافيه، وحمله في الحاشية (4) على نفل الصلاة، بقرينة السياق وما يأتي في الحج.

(1) سقط من: "ب".

(2)

في "أ": "إذا".

(3)

(2/ 274، 275) في قوله: "ولا يُحْرِم ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج".

(4)

حاشية المنتهى (ق 38/ ب).

ص: 242

ومن لم يجد إِلا ما يسترُ عورتَه أو الفرجين أو أحدهما سترَه، والدبرُ أولى، إِلا إذا كفَتْ مَنكِبَه وعجزَه فقط فيسترُهما. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل المؤجِّر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفلُه مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب (1) في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع (2) في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذٍ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.

* قوله: (إلا إذا كفَتْ مَنكِبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟ وظاهر كلام الشرح الكبير (3) أنه مستثنى من قوله: "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بُعْد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله:"أو الفرجَين"(4).

* قوله: (فقط) قال في شرحه (5): "دون دُبُره"، وفي المقنع (6):"ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] (7)،. . . . . .

(1) المستوعب (2/ 338).

(2)

الإقناع (1/ 224).

(3)

شرح المصنف (1/ 587، 588).

(4)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 169): "الظاهر أنه مستثنى من قوله: (أو الفرجَين) باعتبار عموم الأحوال، وكأنه قال: ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجَين سترهما في كل حال، إلا إذا كفَت مَنكِبه. . . إلخ".

(5)

شرح المصنف (1/ 588).

(6)

المقنع ص (25).

(7)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 243

ويصلي جالسًا.

ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ (1) بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .

ــ

قال في المبدع (2): "وحمله ابن عقيل (3) على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع (4) أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه (5)، وهو المذهب (6)؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.

ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح (7)، وهو بديهي المنع (8).

* قوله: (ويصلي جالسًا)؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع (9)، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.

* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء)؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه

(1) في "م": "وستره".

(2)

المبدع (1/ 370).

(3)

نقله في الإنصاف (3/ 232).

(4)

الفروع (1/ 339).

(5)

انظر: المغني (2/ 317).

(6)

انظر: الإنصاف (3/ 232).

(7)

شرح المصنف (1/ 588).

(8)

قال الشيخ منصور في شرحه (1/ 145): " (فقط) دون دبره، قاله في شرحه، والظاهر دون قُبله".

(9)

الإقناع (1/ 136).

ص: 244

وقبولُها عاريةً لا هبةً، فإن عدِم صَلَّى جالسًا ندبًا، يوميء، ولا يتربعُ، بل ينضامُّ.

وإن وجدها مصلٍّ قريبةً عرفًا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكدا من عُتقتْ فيها، واحتاجتْ إليها، وتصلِّي العراةُ جماعةً، وإمامُهم وسطًا وجوبًا فيهما، كلُّ نوع جانبًا، فإن شقَّ صلَّى الفاضلُ، واستدبر مفضولٌ، ثم عُكس، ومن أعاره سترتَه وصلى عريانًا: لم تصحَّ. . . . . .

ــ

وإلا فلا، حاشية (1).

* قوله: (لا هبة)؛ لأن فيه عارًا (2) عليه. واختار الموفق (3) وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال:"إن العار حاصل على كل حال، وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من اللاحق له بقبول الهبة".

* قوله: (واحتاجت إليها) بأن لم تكن قد تشبهت بالحرائر في سترهن قبل دخولها في الصلاة.

* قوله: (وإمامهم وسطًا) أقول: ينبغي أن يقال مثله إذا (4) صَلَّى مع الإمام واحدًا على يمينه من المصافَّة، مع تقدم يسير تتميز به رتبة الإمام عن المأموم.

* قوله: (وصلَّى عريانًا لم تصحَّ)؛ أيْ: إن كان قادرًا على استردادها، كما

(1) حاشية المنتهى (ق 38/ ب).

(2)

في "أ": "عار".

(3)

في المغني (2/ 315).

(4)

في "ج" و"د": "إن".

ص: 245