الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
أداءُ حتى الجمعة يدركُ بتكبيرة إحرامٍ، ولو آخرَ وقتِ ثانيةٍ في جمعٍ، ومن جَهل الوقتَ، ولا تمكنُه مشاهدةٌ، ولا مخبرَ عن يقين: صلى إذا ظنَّ دخولَه، ويعيدُ إن أخطأ. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (حتى الجمعة) وإنما أفرد الجمعة بالذكر؛ لئلا يتوهم أن أداءها كجماعتها، لا يدرك إلا بركعة، كما فعله صاحب الإنصاف (1) في هذا المحل.
* قوله: (بتكبيرة إحرام)؛ أيْ: في وقتها الحقيقي أو الحكمي، بدليل الغاية التي يذكرها.
* قوله: (ولو أخَّر وقت ثانية) قول المحشِّي (2) في تعليل أصل المسألة: "ومعنى إدراك الأداء هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء" يقتضي أن المراد أن الذي يحكم بكونه أداء في مسألة الجمع هي التي وقعت (3) تحريمتها في الوقت، فلو كان الذي أدركه في الوقت تحريمة الأولى كانت الثَّانية قضاء قطعًا؛ لأنه لا يتأتى فيها بناء، وأيضًا الجمع يصير الوقتين وقتًا واحدًا؛ أيْ: في الجملة، لا الصلاتين صلاة واحدة، وإلا لكفى فيهما نِيَّة واحدة، وعلى هذا مشى شيخنا في شرح الإقناع (4) حيث قال: "ولو كان الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام آخر وقت ثانية في جمع، وكبر فيه للإحرام، فتكون
(1) الإنصاف (3/ 172، 173).
(2)
حاشية المنتهى (ق 136/ أ).
(3)
في "أ": "وقت".
(4)
كشاف القناع (1/ 257).
ويعيدُ أعمى عاجزٌ عدِم مقلَّدًا مطلقًا، ويعمل بأذانِ ثقةٍ عارف، وكذا إخبارُه بدخوله لا عن ظنٍّ.
وإذا دخل وقتُ صلاةٍ بقدرِ تكبيرةٍ ثم طرأ مانعٌ: كجنون وحيضٍ: قُضيت، وإن طرأ تكليفٌ: كبلوغٍ، ونحوِه، وقد بقي بقدرها: قُضِيت مع مجموعةٍ إليها قبلها.
ويجب قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ مرتِّبًا، ولو كثرت، إلا أذا خشي فواتَ حاضرة، أو خروجَ وقتِ اختيار. . . . . .
ــ
التي أحرم بها أداء، كما لو لم تجمع"، انتهى.
* قوله: "مطلقًا"؛ أيْ: أخطأ أو أصاب.
* قوله: (بقدر تكبيرة)؛ أيْ: تكبيرة إحرام.
* قوله: (كبلوغ)؛ أيْ: بإنزال أو سن، أما إن كان بحيض بأن حاضت في أثناء الوقت، ولم يتقدمه ما يحكم به ببلوغها فهل تقضي نظرًا لأنها صارت مكلفة؟، أو لا، نظرًا إلى أن الحيض يمنع وجوب الصلاة، فقد تعارض المانع والمقتضى فيقدم المانع؟، فلتحرر المسألة!، هذا حاصل ما كتبه تاج الدين -رحمه اللَّه تعالى- (1).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو التكليف، كزوال مانع من حيض، وجنون ونحوهما، وهو مرفوع عطفا على "تكليف"، لا مجرور عطفًا على "بلوغ".
* قوله: (مرتبًا) لعل "مرتبًا" حال من مجموع المتعاطفين، والمعنى يجب
(1) نقله ابن حميد في حاشيته (ق 34) ثم قال: "وقال شيخنا ع ن: الأظهر عدم وجوب القضاء في هذه الحالة". اهـ.
ولا يصح تنفلُه إذن، أو نسيه بين فوائتَ حالَ قضائِها، أو حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فرغ، لا إن جهل وجوبَه، فورًا ما لم ينضرَّ في بدنِه، أو معيشةٍ يحتاجُها، أو يحضر لصلاةِ عيد، ولا يَصح نفلٌ مطلقٌ إِذًا.
ــ
قضاء أكثر من فائتة مرتبًا، وإلا فقضاء الفائتة الواحدة لا يتأتى فيها (1) ترتيب.
* قوله: (لا إن جهِل وجوبه)؛ أيْ: وجوب الترتيب؛ لأن الجهل ليس بعذر.
* قوله: (فورًا) متعلق بـ "يجب" تعلقًا معنويًا.
* قوله: (ولا يَصح نفلٌ مطلقٌ إذًا) ليس هذا مكررًا مع قوله السابق "ولا يَصح تنفُّله إذًا"؛ لأن المراد هناك بـ "إذا" وقت (2) خشية فوات الوقت ولو المختار لحاضرة، والمراد بـ "إذًا" هنا وقت تأخير قضاء الفوائت لعذر من الأعذار المذكورة، حاشية (3) بالمعنى (4).
بقي أن كلام المص اشتمل على فائدة لم ينبه عليها المحشي، وهو أنه أطلق في النفل في الأولى، وقيده بالمطلق في الثانية، فيفيد أنه يمتنع عليه في الأولى النفل مطلقًا؛ أيْ: سواء كان مقيدًا بتبعية الصلاة (5) أو غير مقيد، وأنه في الثانية إنما يمتنع عليه النفل المطلق دون المقيد، والفرق أنه في الأولى يلزم من تشاغله بفعل النافلة ولو الراتبة خروج وقت الصلاة المحاضرة، وقد منع من قضاء الفرض
(1) في "أ": "فيه".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
حاشية المنتهى (ق 36/ ب، 37/ أ).
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
في "أ": "الصلوات".
ويجوز التأخيرُ لغرضٍ صحيحٍ: كانتظارِ رُفْقةٍ، أو جماعةٍ لها.
وإن ذكر فائتة إمامٌ أحرَمَ بحاضرة لم يضق وقتُها: قطعها، كغيره إذا ضاق عنها وعن المستأنفَةِ، وإلا أتمها نفلًا، ومن شكَّ فيما عليه. . . . . .
ــ
حينئذٍ، فمنعه من التنفل بالأولى، بخلاف مسألة طلب الفورية، فإنه لا يلزم من فعل النافلة خروج وقت، بل تشاغله بسنة عن فرض فيمتنع عليه النفل المطلق، بخلاف الراتبة فإنها اغتُفرت لتبعيتها للفرض (1)، حتى قيل إنها تجبر خلل الفرض يوم القيامة (2).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال أبو الفتح ابن جني (3)(4): "أودّ أن تقطع يد من كتب "إذن" بالألف وغرضه من ذلك الحرص (5) على التفرقة بينها وبين "إذا" وإلا ففي رقمها مذهبان مقرران".
* قوله: (ويجوز التأخير)؛ أيْ: لقضاء الفائتة.
* قوله: (وعن المستأنفة)؛ أيْ: الفائتة والحاضرة، فالمراد جنس المستأنفة.
* قوله: (وأتمها)؛ أيْ: غير الإمام.
(1) في "ب": "الفرض".
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (22/ 523)، الإنصاف (3/ 187، 189).
(3)
هو: عثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي، النحوي، اللغوي، من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والصرف، من كتبه:"الخصائص"، و"سر الصناعة"، و"شرح تصريف المازني"، مات سنة (392 هـ).
انظر: إنباه الرواة (2/ 335)، بغية الوعاة (2/ 132)، شذرات الذهب (4/ 494).
(4)
انظر: الجني الداني للمرادي ص (366)، مغني اللبيب عن حاشية الأمير (1/ 20).
(5)
في "ب": (الحصر) وهو تحريف.
وتَيقَّن (1) سبْقَ الوجوبِ أبرأ ذمتَه يقينًا، وإلا فما تَيقَّن وجوبَه.
فلو تركَ عشرَ سجداتٍ من صلاةِ شهر قضى عشرةَ أيام، ومن نسيَ صلاةً من يوم وجهلها: قضَى خمسًا، وظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابقةَ تحرَّى بأيِّهما يبدأ؟، فإن استويا فبما شاء.
ولو شكَّ مأمومٌ هل صلى الإمامُ الظهرَ أو العصرَ؟. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا فمما تيقن)؛ أيْ: لم يتيقن سَبْق الوجوب.
* قوله: (قضى عشرة أيام)؛ احتياطًا، لا عشر صلوات فقط، لعدم وجود ما يعيِّنها.
وبخطه: ولو قدرت من العشر الأُوَل لسقط الترتيب بالنسيان.
* قوله: (قضى خمسًا)؛ أيْ: خمس صلوات؛ لأنه الأحوَط، ومقتضى وجوب قضاء خمس في هذه وجوب قضاء صلاة شهر في التي قبلها؛ لاحتمال كونه ما تركه من العشر الأُوَل، ويكون صلاة العشرين التي بعدها باطلة لعدم الترتيب.
وقد يقال: الترتيب سقط بالنسيان (2).
* قوله: (فإن استويا) بأن تحرَّى فلم يظهر له شيء.
(1) في "م": "ويتقن" وهو تحريف.
(2)
في هامش نسخة "أ" ما نصه: "في هذا الكلام نظر ظاهر، إذ ليس وجوب قضاء الخمس لخوف فَوت الترتيب، بل لأنه لا يتيقن الإتيان بالصلاة التي عليه إلا إذا قضى الخمس؛ لأنه يجهل عين الصلاة، فلا يدري أهي ظهر مثلًا، أو غيرها من الصلوات، فإذا أتى بصلاة احتمل أن تكون المنسية غيرها، فتأمل! " اهـ.
وفي الإنصاف (3/ 194) فيمن نسي صلاة من يوم وجهل عينها: ". . . يصلي فجرًا، ثم مغربًا، ثم رباعية، وقال في الفائق: ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد، أخذًا من القبلة".
اعتبر بالوقت، فإن أشكل فالأصلُ عدم الإعادة.
ــ
* قوله: (اعتبر بالوقت)؛ أيْ: اختبر بأدلة الوقت.
* * *