الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو قَهْقهَ هنا، أو في صُلبها: بطُلت، لا إن نام فتكلمَ، أو سبق على لسانه حال قراءتِه وككلامٍ إن تَنَحْنح بلا حاجةٍ، أو نفخَ فبان حرفان، لا إن انتَحَبَ (1) خشيةً، أو غلبَه سُعالٌ أو عطاسٌ أو تثاؤبٌ ونحوُه.
* * *
1 - فصل
ومن ترك ركنًا. . . . . .
ــ
وعلى كِلا التقديرَين فحديث ذي اليدَين (2) كان بعد ذلك؛ لأنه في رواية أبي هريرة، وإسلامه عام خيبر سنة سبع من الهجرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-.
* قوله: (أو قَهْقَهة هنا)؛ أيْ: بعد سلامه سهوًا.
* قوله: (وككلام إن تنحنح بلا حاجة)؛ أيْ: فبان حرفان، لا إن كان لحاجة.
* قوله: (أو نفخ فبان حرفان) ظاهره لا حرف ولو مُفْهِمًا، خلافًا للشافعي (3)(4).
فصل
= انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 282)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 346)، العقد المذهب ص (57).
(1)
النحيب: رفع الصوت بالبكاء. المطلع ص (90).
(2)
هو: الصحابي الجليل الخرباق بن عمرو السلمي، من بني سليم، وقيل له: ذو اليدَين؛ لأنه كان في يديه طول، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا، وروى عنه التابعون.
انظر: الاستيعاب (1/ 491)، تهذيب الأسماء (1/ 185)، الإصابة (1/ 489).
(3)
في "أ": "للشافعية".
(4)
انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 79)، مغني المحتاج (1/ 195).
غير تكبيرةِ الإحرام فذَكره بعد شروعه في قراءةِ ركعة أخرى: بطُلت التي تركه منها، فلو رجع عالمًا عمدًا: بطُلت صلاته. . . . . .
ــ
* قوله: (غير تكبيرة الإحرام) أما هي فتركها يستدعي عدم الانعقاد.
* قوله: (فذَكَره بعد شروعه في قراءة) المراد بالقراءة الفاتحة.
* قوله: (بطُلت)؛ أيْ: الركعة المتروك منها؛ أيْ: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك (1) البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان، حكم على كلها به أيضًا.
* قوله: (التي تركَه منها)؛ أيْ: وصارت التي تليها أُولاه، لكن لا يعيد الاستفتاح.
* قوله: (فلو رجع عالمًا عامدًا: بطُلت صَلاته) عُلم منه أنه إذا رجع سهوًا، أو جهلًا أنها لا تبطل، لكن هل يُعتَدُّ بتلك الركعة التي عاد إلى جبرها، أو أن الرجوع مغتفر فقط، ولا يعتد بما فعله حال رجوعه، أو يفصَّل بين ما إذا كان الركن المتروك الفاتحة أو شيئًا مما بعدها، فإن كان الفاتحة ورجع لها وأتى بها وبما بعدها اعْتَدَّ بتلك الركعة؛ لأنه بمنزلة استئناف ركعة، وإن كان شيئًا مما (2) بعدها لا يُعتَدُّ بتلك الركعة؛ لأن البطلان سرى إلى ما قبل المتروك من تلك الركعة، فلا ينقلب صحيحًا بمجرد الإتيان بالمتروك؟، فلتحرر المسألة!.
ثم رأيت في الشرح الكبير (3) أن الصلاة لا تبطل، لكنه لا يُعتَدُّ بتلك الركعة،
(1) سقط من: "ب".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
الشرح الكبير (4/ 54).
وقبله إن لم يَعُدْ عمدًا: بطُلت، وسهوًا: بطُلت الركعةُ، وبعد السلام فكتركِ ركعةٍ ما لم تكن تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم.
ــ
فراجع شرح شيخنا على الإقناع (1).
* قوله: (وقَبله)؛ أيْ: قبل الشروع في القراءة، وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائمًا أو بعده، فتدبر!.
* قوله: (ما لم تكن)؛ أيْ: المتروك، بقطع النظر عن قوله:"وبعد السلام"؛ لأنه يتأتى في جانب السلام، ولو قال بدل قوله:"ما لم يكن" ولو كان. . . إلخ، لكان أولى.
* قوله: (ويسجد للسهو ويسلِّم) قال في شرحه (2): "ويسلِّم من سهوه" فمقتضاه أنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورتَين، وهو منافٍ لما في الإقناع (3) أخيرًا، والمحرر (4) من أن سجود السهو لا يكون محلُّه بعد السلام إلا في مسألة: وهي ما إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وأما كلام الإقناع فقد اضطرب هنا، فليحرر (5)!.
(1) كشاف القناع (1/ 403).
(2)
شرح المصنف (1/ 832).
(3)
الإقناع (1/ 217).
(4)
المحرر (1/ 85).
(5)
قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (1/ 409) -على قوله: (ومحلُّه ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صَلاته إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر"-: "قوله: (عن نقص ركعة فأكثر) تبع فيه صاحب الخلاف، والمحرر، وغيرهما، حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قَبله، نص عليه، ولم يقيده في المقنع وغيره، قال في المبدع: فظاهره لا فرق بين أن =
وإن نسي من أربعِ ركعاتٍ أربع سجداتٍ وذكر وقد قرأ في خامسةٍ فهي أولاه. . . . . .
ــ
وفي المستوعب (1): "وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعَين:
أحدهما: إذا سلم من نقصان، فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم، ويسجد للسهو بعد السلام، إمامًا كان، أو منفردًا، وقال ابن أبي موسى (2) (3): يبني على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا محمول على الرواية التي تقول إن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة (4).
والثاني: إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى (5) الروايتَين (6)، فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى (7)، فإنه
= يسلِّم عن نقص ركعة أو أقل".
انظر: الإنصاف (4/ 83)، المبدع (1/ 527).
(1)
المستوعب (1/ 226).
(2)
هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، القاضي، ولد سنة (345 هـ)، كان عالي القدر، سامي الذكر، سمع الحديث من جماعة، وصنف كتاب الإرشاد في المذهب، وكانت حلقته بجامع المنصور، ويفتي، ويشهد، مات ببغداد سنة (428 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 182)، المقصد الأرشد (2/ 342)، المنهج الأحمد (2/ 336).
(3)
نقله في الإنصاف (4/ 86)، وانظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (76).
(4)
انظر: الفروع (1/ 487)، الإنصاف (4/ 32).
(5)
في "ج" و"د": "أحد".
(6)
انظر: الفروع (1/ 516، 517)، الإنصاف (4/ 81 - 83)، المبدع (1/ 527).
(7)
انظر: المصادر السابقة.
وقبلَه يسجد سجدةً فتصحُّ ركعة ويأتي بثلاثٍ، وبعد السلام: بطُلت، وسجدتين أو ثلاثًا من ركعتين جهلهما: أتى بركعتين، وثلاثًا، أو أربعًا من ثلاث: أتى بثلاث، وخمسًا من أربع، أو ثلاث: أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات، أو بركعتين.
ــ
يسجد قبل السلام، وعنه: أن محلَّ جميع سجود (1) السهو قبل السلام (2)، وعنه: إن كان السهو من نقصان فالسجود له قبل السلام، وإن كان من زيادة فالسجود له بعد السلام (3) "، انتهى المقصود.
* قوله: (وقَبله)؛ أيْ: قبل القراءة. وَذَكَّر الضمير؛ لأن القراءة مصدر، أو التقدير: وقد شرع في قراءة، فيكون عائدًا على الشروع.
* قوله: (وبعد السلام: بطُلت) مقتضى نظائرها السابقة، واللاحقة أنه تلغو الأربع ركعات، وأن نِية الصلاة باقية، فلا يلزمه تجديدها ما لم يأت بمنافٍ، أو يُطِلِ الفصل، ويمكن عَوْد الضمير على الأربع، لا على الصلاة، فيوافق السابق، واللاحق.
* قوله: (وخمسًا من أربع)؛ أيْ: وتَذكَّر قبل الشروع في قراءة الخامسة.
* قوله: (أو ثلاث)؛ أيْ: وتَذكَّر قبل الشروع في قراءة الرابعة.
* قوله: (أو بركعتَين) هذا واضح إذا كانت الصلاة ثلاثية، مع أن كلامه شامل لما إذا كانت الصلاة رباعية، وتذكر بعد (4) الفراغ من الركعة الثالثة أنه ترك خمس
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
انظر: الفروع (1/ 516، 517)، الإنصاف (4/ 81 - 83)، المبدع (1/ 527).
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
سقط من: "أ".
ومن الأولى سجدةً، ومن الثانية سجدتين، ومن الرابعة سجدةً: أتى بسجدة ثم ركعتَي (1). ومن ذكر ترْكَ ركنٍ وجهله أو محله: عملَ بأسوءَ التقديرين.
وتشهدٌ قبلَ سجدتَي أخيرةٍ: زيادةٌ فعليةٌ، وقبل (2) سجدة ثانية: قوليَّةٌ.
ــ
سجدات، وفي مثل هذه يلزمه الإتيان بسجدتَين، ثم بثلاث ركعات، كما إذا ترك خمسًا من أربع، فالأولى حمل كلامه على التوزيع، كما فعل المحشِّي (3).
* قوله: (ومن ذَكر ترك ركن. . . إلخ) هذا بمنزلة قاعدة كلية تتضمن المتقدم، وغيره، فتدبر!.
* قوله: (وتشهد قبل سجدتَي أخيرةٍ)؛ أيْ: مثلًا، ولو عبر بقوله: وجلوس قبل سجدتَي أخيرة، لكان أولى، لكن انظر هذا صحيح في الصورتَين أم لا؟.
وأقول: حقُّ التعبير أن يقال: وتشهَّد قبل سجدة ثانية زيادةً قوليةً، وجلوس له قبل سجدتَي أخيرةٍ فعليةً. ويمكن حمل كلام المص عليه، بحمل التشهد للصورة الأولى على الجلوس له (4)، وجعله بمعناه الحقيقي بالنسبة للصورة الثانية، فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو من قبيل شبه الاستخدام.
(1) في "م": "بركعتين".
(2)
في "م": "وقيل" وهو تحريف.
(3)
حاشية المنتهى (ق 52/ أ).
(4)
سقط من: "ج" و"د".
ومن نهض عن ترك تشهُّدٍ أول مع جلوسٍ له، أو دونَه ناسيًا لزم رجوعُه، وكُره إن استتمَّ قائمًا، وحرُم إن شرع في القراءةِ وبطُلت، لا إن نسيَ أو جهل، ويلزم المأمومَ متابعتُه.
وكذا كلُّ واجب، فيرجع إلى تسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ قبل اعتدال، لا بعده وعليه السجُودُ للكلِّ.
* * *
ــ
وأشار شيخنا في الحاشية (1) إلى جواب آخر ومحصِّلُه: أن الحكم عليه بكونه (2) زيادةً فعليةً؛ لأن الجلوس له فعل في غير محلِّه فيبطل عمدُه، ويجب السجود لسهوه، فغلب على القول، والحكم عليه في الثانية بأنه زيادةٌ قوليةٌ، من حيث أن هذا جلوس في محلِّه، والصلاة لا تبطل بزيادة قول فيها من جنسها، فتدبر!.
وعبارته في شرحه (3): "أي ومن نسي فجلس يتشهد قبل سجدتَي أخيرةٍ، فقد حصل منه زيادةٌ فعليةٌ يجب لها السجود، وهي جلوسه في غير محلِّ الجلوس"، انتهى، وهي أحسن من عبارته في المتن، وتصحيح له، فتنبَّه لمراده!.
* قوله: (وكذا كل واجب) الأولى: وكذا باقي الواجبات، إذ "من" مدخول كل التشهد الأول، وهو مشبه به، فيلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه، على أنه لو عبَّر بذلك لكان أيضًا مشكلًا، لشموله مثل تكبيرات الانتقال، وتسبيح الركوع، والسجود،
(1) حاشية المنتهى (ق 52/ ب).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(3)
شرح المصنف (1/ 835).