المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - فصل

ووشْم، ووصْل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج، وتصِح الصلاة مع طاهر.

* * *

‌1 - فصل

وسنن وضوء: استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب لذلك تعبدًا ثلاثًا بنية شرطت و (1) بتسمية، ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا. . . . . .

ــ

* وقوله: (ووشم)؛ أيْ: غرز الجلد بإبرة، وحشوه كحلًا.

* وقوله: (ووصل)؛ أيْ: وصل شعر بشعر.

(فصل)

هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل، وأنواعها.

* قوله: (وبتسمية)؛ أيْ: وجبت، وهذا حكمة إعادة الباء.

* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا)؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم (2)(3)،. . . . . .

(1) الواو سقطت من: "م".

(2)

هو: محمد بن تميم الحرَّاني الحنبلي، أبو عبد اللَّه، صاحب المختصر المشهور في الفقه، وصل فيه إلى كتاب الزكاة، وهو يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه، أدركه أجله وهو شاب سنة (675 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 290)، المقصد الأرشد (2/ 389)، المنهج الأحمد (4/ 306).

(3)

مختصر ابن تميم (ق 16/ أ).

ص: 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتبعه الزركشي (1)(2)، ونقله الحجاوي (3) عن شرح العمدة (4)؛ لأنه لو كان شرطًا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.

لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية (5): "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛ لأن المعنى الذي فيهما غير معقول" فليحرر (6)!.

(1) هو: محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، فقيه، محدث، محقق، كان من أئمة المذهب ومحققيه، من كتبه:"شرح مختصر الخرقي"، و"شرح قطعة من المحرر"، و"شرح قطعة من الوجيز"، مات سنة (772 هـ). انظر: المنهج الأحمد (5/ 137)، شذرات الذهب (8/ 384) السحب الوابلة (3/ 966).

(2)

شرح الرزكشي (1/ 170، 172).

(3)

حاشية التنقيح ص (84 - 86)، وليس فيها، ولا في الإقناع (1/ 40، 41) النقل عن شرح العمدة، وانظر: كشاف القناع (1/ 91).

(4)

شرح العمدة ص (173، 175).

(5)

حاشية المنتهى (ق 12/ ب، 13/ أ).

(6)

قال الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق 13/ ب): "وظاهر كلامهم هنا فساد الماء، وإن لم يحصل في جميع اليد، لكن لو كان الماء كثيرًا، وتوضأ، أو اغتسل، أو أزال به نجاسة، بحيث لم يحصل في اليدين ماء قليل، فالطهارة صحيحة، لعدم تأثير غمسها في الماء الكثير".

وقال الخَلوتي في حاشية الإقناع (ق 7/ أ): "قوله: (وفسد الماء) هذا مبني على أن غمس بعضها كغمس كلها، وهو ضعيف. . . ".

وقال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 42): "معنى قوله: (وفسد الماء)؛ أيْ: الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضها، كحصوله في كلها، كما اختاره جمع، وأما على الصحيح فينبغي صحة الوضوء ونحوه، حيث لم يصل الماء في جميع =

ص: 69

وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة، فاستنشاق بيمينه، واستنثار بيساره، ومبالغة فيهما لغير صائم، وفي بقية الأعضاء مطلقًا، ففي مضمضة إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق جذبَه بنفَس إلى أقصى أنف. والواجب الإدارة، وجذبه إلى باطن أنف، وله بلعه، لا جعل مضمضة أولًا وَجُورًا (1)، واستنشاق سعوطٍ (2)، وفي غيرهما دَلْك ما ينبو عنه الماء. . . . . .

ــ

* وقوله: (والتسمية)؛ أيْ: في غسل اليدين بتكرر (3) ما سيأتي في الوضوء (4).

* قوله: (سهوًا)؛ أيْ: أو جهلًا، على ما في شرح شيخنا (5).

* قوله (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان صائمًا، أو غير صائم، وسواء في ذلك الوضوء والغسل.

* قوله: (وفي غيرهما دَلْك ما ينبو عنه الماء) لعله ما لم يتحقق عدم (6) وصول الماء إليه، وإلا كان الدَّلْك واجبًا، لا مستحبًّا فقط؛ لأن ما لا (7) يتم الواجب إلا به فهو واجب.

= اليد، وكذا لو كان الماء كثيرًا، فانغمس فيه، أو قليلًا فصمد أعضاءه له، فإنه يرتفع حدثه على القولين، فتدبر! "، وانظر: الفروع (1/ 79)، الإنصاف (1/ 72، 73).

(1)

الوَجُور: بفتح الواو الدواء يوضع في الفم. المطلع ص (350).

(2)

السعوط: ما يجعل في الأنف من الأدوية، المطلع ص (147).

(3)

في "أ": "في تكرر".

(4)

ص (86).

(5)

شرح منصور (1/ 43).

(6)

سقط من: "ب".

(7)

في "أ": "لم".

ص: 70

وتخليل لحية كئيفة بكَف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة (1)، وشارب، وحاجبان، ولحية أنثى، وخنثى، ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد، وتخليل الأصابع، ومجاوزة محل فرض، وغسل ثانية، وثالثة، وكُرِه فوقها.

ــ

* قوله: (وتخليل لحية كثيفة) احترز بها عن اللحية الخفيفة، فإن غسل ظاهرها وباطنها واجب.

* قوله: (وحاجبان) سمى حاجبَين (2)؛ لأنهما يحجبان عن العين شعاع الشمس (3).

* قوله: (ومسح الأذنين) ولا يستحب تكرار مسح الرأس، والأذنين.

* قوله: (ومجاوزة محل الفرض) قال في شرحه (4): "بالغسل" فانظر: لمَ لم يبقَ المتن على إطلاقه، ليتناول مسح الرأس.

* * *

(1) العنفقة: شعيرات بين الشعفة السفلى والذقن. القاموس المحيط ص (1178) مادة: (عنفق).

(2)

في: "أ": "حاجبان".

(3)

انظر: القاموس المحيط ص (92) مادة (حجب).

(4)

شرح المصنف (1/ 264).

ص: 71