الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وتُشترط لجماعةٍ نيةُ كلٍّ حالَه، وإن نفلًا.
فإن اعتقد كلٌّ أنه إمام الآخر أو مأمُومه، أو نوى إمامةَ من لا يصح أن يؤمَّه كأميٍّ قارئًا، أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا: لم تصح، فإن ائتم مقيمٌ بمثله إذا سلم إمامٌ مسافرٌ، أو من سُبق بمثلِه في قضاء ما فاتهما. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (لم تصحَّ)؛ أيْ: صلاة واحد منهما، وكذا إن عين إمامًا، أو مأمومًا فأخطأ لا إن ظن على الصحيح (1).
قال بعض الأصحاب: "وإن عين جنازة فوجهان (2) "، قال في الحاشية (3).
* قوله: (أو من سبق بمثله) انظر هل المراد المثلية في عدد الركعات، وظاهر كلامهم أنه غير معتبر، ولا يصح أن يحمل أيضًا على المثلية في مطلق السبق، لما سيأتي (4) للمصنف في مسألة الاستخلاف-، أن للإمام أن يستخلف من لم يدخل معه في الصلاة، حيث قال:
"والأصح يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه" فإنه صريح في أن استخلافه صحيح، غير أن عليه البداءة، إلا أن يقال: إن قوله: "أو من سبق بمثله" مجرد
(1) انظر: الفروع (1/ 400)، الإنصاف (3/ 379، 380).
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
حاشية المنتهى (ق 44/ أ).
(4)
ص (282).
في غيرِ جمعةٍ: صحَّ.
ولا يصح أن يأتمَّ من لم ينوه أولًا، إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر وبنى على صلاةِ الأول، وصار الإمامُ مأمومًا. . . . . .
ــ
تصوير (1)، لا تقييد للمسألة بصورة معينة، لا يصح الائتمام في غيرها (2).
* قوله: (في غير جمعة صحَّ)؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، واستثناء الجمعة قيل: لِعِلَّةِ اشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسيعة وثلاثون بآخر تصحُّ (3)، وقال القاضي (4): لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تُقَم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر، فإنه (5) ليس في هذا إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فُعلت بجماعة، وهذا لا يضر كما لو صُليت الركعة الأولى منها (6) بستين، ثم فارقه عشرون وصُليت الثانية بأربعين.
* قوله: (ولا يصح أن يأتمَّ. . . إلخ) وأما صورة السبق والقصر، فالمأموم نوى الائتمام في أول صلاته، وغايته تغير الإمام، وذلك غير مُضرٍّ، كما لو استخلف الإمام لعذر.
* قوله: (لغيبة إمام الحي)؛ أيْ: أو بإذنه.
(1) سقط من: "ب".
(2)
قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 44/ أ): "الظاهر أن المراد في كونه مسبوقًا، لا في كونه سُبِق بمثل ما سبق به الآخر".
(3)
انظر: كشاف القناع (1/ 323).
(4)
نقله في الفروع (1/ 405).
(5)
في "أ": "لأنه".
(6)
سقط من: "أ".
ولا أن يؤم بلا عُذْرِ السبق والقصرِ، إلا إذا استخلفه إمام لحدوثِ مرضٍ أو خوفٍ أو حَصْرٍ عن قولٍ واجب، ويبنى على ترتيب الأول ولو مسبوقًا ويستخلِفُ من يسلمُ بهم، فإن لم يفعل فلهم السلامُ والانتظارُ، والأصحُّ يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه.
ــ
* قوله: (ولا أن يؤمَّ. . . إلخ)؛ أيْ: ولا يصح أن يؤمَّ من لم ينوه أولًا، ولا تصح صلاته كما يعلم من المبدع (1)، قاله في الحاشية (2).
* قوله: (ويبني. . . إلخ)؛ أيْ: من قراءة، أو تكبير، أو تسميع، أو تحميد، أو تسبيح، أو تشهد، أو سلام لوجود العذر مع بقاء كل من الإمام ومن معه.
وبخطه: قوله: (على ترتيب الأول)؛ أيْ: في القول والفعل، ويقابل الأصح الآتي كما يعلم من التنقيح (3).
* قوله: (والأصح يبتدئ الفاتحة) فيقرأ سرًّا ما قرأه الإمام، ثم يجهر إن كانت جهرية ويبني على اليقين إن شك كم صلَّى الإمام، فإن سبَّح به المأموم رجع (4).
وبخطه: ومن استخلف فيما لا يُعتَدَّ له به، اعتُدَّ به مأموم.
وقال ابن حامد (5)(6): "إن استخلفه؛ يعني: من لم يدخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه، وانتظره المأموم، ثم ركع ولحق المأموم".
(1) المبدع (1/ 420).
(2)
حاشية المنتهى (ق 44/ أ).
(3)
التنقيح ص (46).
(4)
انظر: الفروع (1/ 401، 402)، الإنصاف (3/ 387، 388)، كشاف القناع (1/ 322).
(5)
في "ج" و"د": "ابن حمدان" وهو تحريف.
(6)
نقله في الفروع (1/ 402).
وتصحُّ نيةُ الإمامة (1) ظانًا حضورَ مأموم، لا شاكًا، وتبطلُ إن لم يحضر، أو حضرَ أو كان حاضرًا ولم يدخل معه، لا إن دخل ثم انصرف، وصح لعذرٍ يبيح تركَ الجماعة أن ينفردَ إمامٌ، ومأموم.
ويقرأُ مأموم فارقَ في قيامٍ أو يكملُ. . . . . .
ــ
قال في الإقناع (2): "وهو مراد غيره ولا بد منه".
* قوله: (إن لم يحضر)؛ أيْ: قبل رفعه من الركوع.
* قوله: (لا إن دخل ثم انصرف) ويتمها الإمام منفردًا -على ما يأتي (3) -.
* قوله: (وصحَّ لعذرٍ. . . إلخ) كتطويل إمام، ومرض، وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل، أو مال، أو فَوت رفقة، أو خرج (4) من الصف مغلوبًا، ولم يجد من يقف معه.
قال في الفصول (5): "وإن كان الإمام يتعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، لم يُجز انفراده، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته".
قال في الفروع (6): "ولم أجد خلافه، ويعايا بها"، فيقال: لنا مأموم قام (7)
(1) في "م": "الإمامية" وهو تحريف.
(2)
الإقناع (1/ 166).
(3)
ص (284) في قوله: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقًا، لا عكسه، ويتمها منفردًا".
(4)
في "أ": "خروج".
(5)
نقله في الفروع (1/ 399، 400).
(6)
الفروع (1/ 400).
(7)
سقط من: "ب".
وبعدَها له الركوعُ في الحال، فإن ظن في صلاة سرٍّ أن إمامَه قرأ لم يقرأ، وفي ثانيةِ جمعةٍ يتمُّ جمعةً.
وتبطلُ صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامه مطلقًا. . . . . .
ــ
به عذر يبيح الانفراد ولم تجوِّزه له، وقد يقال: إنه صار عند التحقيق لا عذر له، حيث كان الإمام يعجل، ولا يستفيد من صَلاته وحده تقصيرًا لزمن صلاته عن صلاة الإمام.
وكتب -رحمه اللَّه تعالى- على قول الفصول "لم يجُز" ما نصه: أيْ: ولم يصحَّ، بدليل قول الشيخ في الشرح (1)"فإن لم يكن عذر بطُلت صَلاته"، انتهى، وقد تبين أنه لا عذر حينئذٍ، وإن كان مقتضى كلام صاحب الفصول الحرمة فقط.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان لعذر أو غيره، وقد تبع المص في هذا الإطلاق المنقح (2)، قال الحجاوي في حاشيته (3) بعد نقل ذلك عنه:"وقد ذكر في باب سجود السهو (4) فيما إذا سبَّحوا بالإمام فلم يرجع، أن صَلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل، فتناقض كلامه، فما هنا مبني على رواية، وهي المذهب (5)، وما في سجود السهو مبني على رواية مرجوحة (6) "، انتهى ملخصًا.
(1) شرح منصور (1/ 171).
(2)
التنقيح ص (46).
(3)
حاشية التنقيح ص (102).
(4)
التنقيح ص (51)، وانظر: حاشية التنقيح ص (105).
(5)
انظر: الفروع (1/ 400، 401، 508)، الإنصاف (3/ 383)، (4/ 15، 16).
(6)
انظر: المصادر السابقة.
لا عكسُه، ويتمُّها منفردًا، ومن خرج من صلاة يظنُّ أنه أحدث فلم يكن: بطُلتْ.
ــ
* قوله: (لا عكسه)؛ أيْ: لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، ولو لم يكن معه غيره، قاله في الحاشية (1).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ما لم يكن من العدد المعتبر في الجمعة أو العيدين.
* قوله: (بطُلت)، أيْ: بنفس الخروج؛ لأنه فسخ للنية.
* * *
(1) حاشية المنتهى (ق 44/ ب).