المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌3 - فصل

وعرضُها أعجبُ إلى أحمد (1)، وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وانحرافُه عنها يسيرًا، وإن تعذر غرزُ عصًا وضعَها، ويصح ولو بخيط أو ما اعتقده ستُرةً، فإن لم يجد خطَّ كالهلال، فإذا مرَّ من ورائها شيءٌ: لم يكره، وإن لم تكن فمرَّ بين يديه كلبٌ أسودٌ: بهيمٌ بطُلت، لا امرأةٌ، وحمارٌ، وشيطانٌ.

وسترةُ الإمام سترةٌ لمن خلفه.

* * *

‌3 - فصل

أركانُها: ما كان فيها. . . . . .

ــ

في الإقناع (2)"تقارب طول ذراع فأكثر"، انتهى، وهو مخالف لما هنا.

* قوله: (وإن لم تكن)؛ أيْ: توجد؛ أيْ: السترة، وكذا إن كانت موجودة، ومرَّ بينه وبينها -على ما في الحاشية (3) -، فالمتن لا مفهوم له.

* قوله: (سترة لمن خلفَه)؛ أيْ: لمن هو مقتدٍ به، فيشمل من قدَّامه، كالأميين قدام القارئة في التراويح على القول به، وكمن هو بجانبَيه، قاله في الحاشية (4).

فصل في أركان الصلاة

وهي أربعة عشر.

* قوله: (أركانها. . . إلخ). . . . . .

(1) انظر: الإنصاف (3/ 645)، شرح المصنف (1/ 794).

(2)

الإقناع (1/ 201).

(3)

حاشية المنتهى (ق 49/ ب و 50/ أ).

(4)

حاشية المنتهى (ق 50/ أ).

ص: 319

ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: قيامُ قادرٍ في فرض سوى خائفٍ به، وعُريانٍ، ولمداواة وقِصَرِ سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.

وحدُّه: ما لم يصِرْ راكعًا، وتكبيرةُ الإحرام (1)، وقراءةُ الفاتحة، وركوعٌ، ورفعٌ منه إلا ما (2) بعد أول في كسوف، واعتدالٌ. . . . . .

ــ

إن لم يجعل قوله "ولا تسقط. . . إلخ" من (3) تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكمًا من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنَّا لا نعرف أنها لا تسقط عمدًا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.

* قوله: (سوى خائف به)؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية (4).

* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.

* قوله: (واعتدال)؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية (5)(6).

(1) في "م": "حرام".

(2)

سقط من: "م".

(3)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(4)

حاشية المنتهى (ق 50/ أ).

(5)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

حاشية المنتهى (ق 50/ أ).

ص: 320

ولا تبطل إن طال، وسجودٌ، ورفعٌ منه، وجلوسٌ بين السجدتين، وطمأنينةٌ في فعل وهي: السكون وإن قل، وتشهدٌ أخير، وجلوسٌ له وللتسليمتين، والركن منه:"اللهم صلِّ على محمد" بعد ما يجزئ من الأول، والتسليمتان. . . . . .

ــ

* قوله: (وطمأنينة) من نظم الشيخ الفارضي الحنبلي (1) ردًّا على جهلة الحنفية الذين لا يطمئنون في الصلاة:

معاشَر الناسِ جمعًا حسبما رَسَمَت

أهلُ الهدى والحِجا من كل من نَبُها

ما حرَّم العَلَم النعمان في ملإٍ

يومًا طمأنينة أصلًا ولا كَرِها

وكونُها عنده ليست بواجبة

لا يوجبُ التركَ فيما قَرَّرَ الفقها

فيا مُصِرًّا على تَفْويتِها أبدًا

عُدْ وانْتَبهِ رَحِم اللَّه الذي انْتَبَها

فإن يكن في كتاب جاء أو أثر

أو سنةٍ عن رسول اللَّه فَأْتِ بها

* قوله: (والركن منه. . . إلخ) ليس الركن منه اللهم صلِّ على محمد، وحده، بل مع ما يجزئ من التشهد الأول، وأشار المص بقوله:"بعد ما يجزئ من الأول" إلى أنه لو قَدَّمه عليه، لم يجزِئه على الصحيح (2)، هذا حاصل الحاشية (3).

* قوله: (والتسليمتان)؛ أيْ: إلا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وأما النفل فكالفرض على الصحيح (4)،. . . . . .

(1) انظر: النعت الأكمل ص (143)، مختصر طبقات الحنابلة ص (97).

(2)

انظر: المغني (2/ 233)، الإنصاف (3/ 546، 547)، شرح منصور (1/ 191، 206).

(3)

حاشية المنتهى (ق 50/ ب).

(4)

انظر: الإنصاف (3/ 673، 674)، تصحيح الفروع (1/ 464، 465).

ص: 321