المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - بابمسح الخفين - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌6 - بابمسح الخفين

‌6 - باب

مسح الخفين

وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين.

ــ

باب مسح (1) الخفين

* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.

وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه من بعده.

[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية (2)](3).

* قوله: (وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللُّبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح (4) الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن

(1) في "أ": "المسح على الخفين".

(2)

انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 459)، التحبير شرح التحرير (3/ 1117، 1118).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

(4)

شرح المصنف (1/ 306، 307).

ص: 97

ويصح على خُف، "وجُرموق"؛ خف قصير، وجَوْرب (1) صفيق حتى لِزمن، وبرِجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمُحْرِم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .

ــ

كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (2)، من أن الصلاة إنما

كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.

ونقل في الشرح (3) عن الشرح (4)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.

* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (5).

* قوله: (لا لمُحْرِم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (6): "وإباحته مطلقًا"؛ لأن المُحْرِم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.

* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف)](7).

* قوله: (وجبائر)؛ أيْ: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.

(1) الجورب: لباس الرجل، جمعه: جواربة، وجوارب، المعجم الوسيط (1/ 146) مادة (جرب).

(2)

الشرح الكبير (1/ 389).

(3)

شرح المصنف (1/ 307).

(4)

الشرح الكبير (1/ 389).

(5)

انظر: مختار الصحاح ص (106) مادة (ج ق)، المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (10).

(6)

ص (102).

(7)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 98

وخمر نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن، لا قلانس، ولفائف، إلى حِل جبيرة، ولا يمسح في الكبرى غيرها، وهو عليها عزيمة، فيجوز بسفر المعصية، وغيرها من حدث بعد لُبسٍ يومًا وليلة. . . . . .

ــ

* قوله: (وخُمر نساء) الخمر: جمع خِمار، وهو الفوطة التي تغطي بها المرأة رأسها.

* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.

* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل](1).

* قوله: (إلى حل جبيرة)؛ أيْ: أو بُرئِها؛ لأن مسحها للضرورة، وما كان كذلك فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها، بخلاف غيرها.

* قوله: (وهو عليها عزيمة) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد.

وفي الاصطلاح: ما ثبت على وفق دليل الشرع، خال من معارض راجح (2).

* قوله: (وغيرها)؛ أيْ: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني (3) وعبارته:"والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".

* قوله: (من حدث بعد لُبس) قاله في الفروع (4) بعد ذكر نحو ذلك، فلو مضى من الحديث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرًا ولم يمسح، انقضت المدة،

(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

(2)

انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1114)، الكوكب المنير (1/ 376).

(3)

المغني (1/ 383).

(4)

الفروع (1/ 167).

ص: 99

لمقِيم، وعاصٍ بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قَصْر لم يعص به، أو سافر بعد حدث قبل مسح.

ومن شك في بقاء المدة لم يمسح، فإن مسح فبان بقاؤها صحَّ. . . . . .

ــ

وما لم يحدث لا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لُبسه يومًا على طهارة، ثم أحدث، استباح بعد الحديث المدة، انتهى شرح شيخنا (1).

ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو أقل من مسح مقِيم ثم سافر، أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقِيم.

* قوله: (لمقِيم)؛ أيْ: عاص به، كالعبد إذا أمره سيده بالسفر، فأقام أولًا.

* قوله: (وعاصٍ بسفره) دون عاصٍ فيه.

* قوله: (أو أقل من مسح مقِيم) وأما أكثر من مسح مقِيم، وأقل من مسح مسافر، ولو اقتضاه المفهوم، فإنه لا يصح؛ لأنه لا وجه لمسحه أكثر من مسح مقِيم قبل نية السفر.

* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: وضوؤه، ولم يصلِّ به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن صلى (2)، أعاد، وما صلاه بعد التبين فصحيح، لا تلزمه (3) إعادته، كذا في شرحه (4).

وبخطه: قوله: (صحَّ)؛ أيْ: المسح، وعلم منه أنه إذا لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك، أو تبين عدم بقائها، لم يصحَّ، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن

(1) شرح منصور (1/ 58).

(2)

إلى هنا ينتهي السقط من نسخة: "ج".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "تلزم".

(4)

شرح المصنف (1/ 316).

ص: 100

بشرط: تقدم كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، أو كان حدثه دائمًا، ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة، تيممٌ، فلو عمَّت محله مسحها بالماء.

وستر محل فرض، ولو بمخرَّق، أو مفتَّق، وبنضم بلُبسه، أو يبدو بعضه، لولا شَدُّه، أو شرجه، وثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما.

ــ

فعل أعاد مطلقًا، انتهى حاشية شيخنا (1).

* قوله: (بشرطه) متعلق بقوله: (ويصح المسح على خف. . . إلخ)، [وهذا الشرط عام](2).

* قوله: (بماء)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا.

* قوله: (محله)؛ أيْ: محل التيمم، [بأن كانت في جميع الوجه واليدين.

* وقوله: (مسحهما)؛ أيْ: الجبيرة بالماء؛ لأن كلًّا من التيمم] (3)، والمسح بدل على الغسل، فإذا تعذر أحدهما رجع إلى الآخر.

* قوله: (وستر) عطف على قوله: (تقدم)، وهذا خاص بالخفَّين، بخلاف الأول، وهو ثاني الشروط.

* قوله: (لولا شده)؛ أيْ: بالخيط ونحوه.

* قوله: (أو شرجه)؛ أيْ: بالعرا، والإزار.

* قوله: (وثبوته بنفسه) وهو ثالث الشروط.

(1) حاشية المنتهى (ق 17/ ب).

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 101

وإمكان مشي عرفًا بممسوح، وإباحته مطلقًا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، وبتيمم معها لمستور. . . . . .

ــ

* قوله: (وإمكان مشي عرفًا) وهو رابعها.

* قوله: (وإباحته مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان هناك ضرورة تدعو إلى لبسه، أو لا، خلافًا لبعضهم (1).

وبخطه أيضًا؛ أيْ: إباحة مطلقة، أيْ: غير مقيدة بحالة دون حالة، وهو خامسها.

* قوله: (وطهارة عينه) وهو سادسها.

* قوله: (ويتيمم)؛ أيْ: من لبس ساترًا نجسًا.

[وبخطه: قوله: (ويتيمم معها)؛ أيْ: مع نجاسة الحائل، خفًّا، أو عمامة](2).

* قوله: (معها)؛ أيْ: مع الضرورة بنزعه.

* وقوله: (لمستور)؛ أيْ: لرجلَين، أو رأس، فيتيمم بدلًا عن غسل الرجلَين، أو عن مسح الرأس، فإن كان ذلك الساتر طاهر العين وتنجس باطنه، صحَّ المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف، لا صلاة إلا بغسل، أو عند الضرورة. شرح شيخنا (3).

(1) قال في الإنصاف (1/ 408): "وقال في الفصول، والنهاية، والمستوعب: لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة، كمن هو في بلد ثلج، وخاف سقوط أصابعه" اهـ. وانظر: المستوعب (1/ 33).

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".

(3)

شرح منصور (1/ 60، 61).

ص: 102

ويعيد ما صلى به.

وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته، وأن لا يكون واسعًا يرى منه بعض محل الفرض، وأن لَبِس عليه آخر لا بعد حدث، ولو مع خرق أحدهما صح المسح، وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته.

وشرط في عمامة: كونها محنكة (1)، أو ذات ذؤابة (2). . . . . .

ــ

* قوله: (ويعيد ما صلَّى به)؛ أيْ: بذلك الخف النجس.

* قوله: (وأن لا يصف البشرة) هذا سابع الشروط.

* قوله: (وأن لا يكون واسعًا) وهو الثامن وهو آخرها.

* قوله: (لا بعد حدث) أما بعد الحديث فلا يصح المسح؛ يعني: على الفوقاني، لفوات أحد الشروط، أعني: كون اللبس بعد تقدم كمال طهارة (3) بماء.

* وقوله: (ولو مع خرق أحدهما)؛ يعني: سواء كان المخرق الفوقاني، أو التحتاني.

ومفهومه أنهما لو كانا مخرقين، لا يصح المسح عليهما، وهو كذلك على الصحيح (4)، نظرا إلى أن كلًّا منهما لو انفرد، لم يكن كافيًا. كل ذلك يؤخذ من الشرح (5).

* قوله: (وشرط في عمامة كونها محنكة) هذا شرط أول.

(1) المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك. والحنك: ما تحت الذقن. المطلع ص (23).

(2)

الذؤابة: طرف العمامة المرخي. المطلع ص (23).

(3)

في "ج" و"د": "الطهارة".

(4)

انظر: الإنصاف (1/ 409)، تصحيح الفروع (1/ 160).

(5)

شرح المصنف (1/ 324).

ص: 103

وعلي ذكر.

وستر غير ما العادة كشفه، ولا يجب مسحه معها، ويجب مسح أكثرها، وجميع جبيرة، فلو تعدى شدُّها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد.

ــ

* وقوله: (وعلى ذكر) شرط ثان.

* وقوله: (وستر غير ما العادة كشفه) شرط ثالث، وأسقط شرطًا رابعًا، وهو كونها مباحة، صرح به في الإقناع (1)، وكأن المص أسقطه هنا للعلم به من عموم قوله:"وإباحته مطلقًا".

وبقي خامس، وهو كونها على طهارة كاملة، وسادس وهو طهارة عينها، وأسقطهما هنا (2) للعلم بهما مما ذكر في الشروط العامة، فتنبه.

* قوله: (ولا يجب مسحه)؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.

* قوله: (ويجب مسح أكثرها) الأولى: يجزئ؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص، فكلامه يوهم أنه لو مسح على كلها، كان ما زاد على الأكثر سنة، ولهذا قال في غاية المطلب (3) ومثله في الفروع (4):"ويجزئ مسح أكثر العمامة".

* قوله: (فلو تعدى شدُّها محل الحاجة نزعها) ظاهره أنه ينزع جميعها وجوبًا، وهو غير ظاهر، والظاهر أنه لا بلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة، إلا أن يصور ذلك بما إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة، وهذا هو الظاهر

(1) الإقناع (1/ 55).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

غاية المطلب (ق 9/ ب).

(4)

الفروع (1/ 169).

ص: 104

ودواء -ولو قارًا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خُف ونحوه.

وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.

وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.

ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .

ــ

من شرحه (1) حيث قال: "كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن "فإن خاف تيمم لزائد".

وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع (2) الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة (3) على ذلك أيضًا.

* قوله: (وغسله حكم رأس)؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده:"وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا (4).

* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله:"استأنف الطهارة"،

(1) شرح المصنف (1/ 327، 328).

(2)

في "ج" و"د": "أن ينزع".

(3)

سقط من: "أ".

(4)

حاشية المنتهى (ق 18/ أ).

ص: 105

وفحش، أو بعضر قدم إلى ساق خُف، أو انثقض بعض العمامة، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها، أو انقضت المدة -ولو في صلاة-: استأنف الطهارة.

ــ

وهذا مقيد بما إذا مسح عليها.

* قوله: (وفحش) مقتضى الإطلاق طال المؤمن، أو لم يطل.

* قوله: (أو انتقض بعض العمامة) مقتضى ما ذكروه في مسألة من حلق رأسه بعد المسح حيث قالوا: إنه لا ينتقض وضوءه (1)، أنه لا ينتقض هنا بانتقاض بعض العمامة (2)، إلا أن يفرق بأن طهارة المسح على الحائل، ضعيفة بالنسبة للطهارة التي ليس فيها المسح على الحائل، أو يقال: إنه ثبت له هذا الحكم، إلحاقًا بالمقيس عليه؛ وهو الخف.

* قوله: (استأنف) فاتت الموالاة، أو لم تفُت؛ لأن النقض مبني على كون المسح رافعًا للحدث، وأن الحديث لا يتبعض في النقض، فإذا زال الساتر، عاد الحديث إلى المستور، فيعود إلى الجميع وله بقية في الحاشية (3).

(1) انظر: المبدع (1/ 129)، كشاف القناع (1/ 99، 100).

(2)

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر: الفروع (1/ 173)، الاختيارات ص (15)، الإنصاف (1/ 429).

(3)

حاشية المنتهى (ق 18/ أ)، ويقية كلامه:"لكن يرد على هذا ما ذكره في شرحه تبعًا لغيره، من أن الجبيرة إذا مسحت في الطهارة الكبرى، وزالت أجزأ غسل ما تحتها، لعدم وجوب الموالاة فيها فليحرر! " اهـ.

وقال في شرح الإقناع (1/ 121): "والصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث، وعدم تبعضه، وإذا لا فرق بينهما".

وانظر: الإنصاف (1/ 429)، شرح المصنف (1/ 331، 332).

ص: 106

وزوال جبيرة: كخف.

ــ

* قوله: (وزوال جبيرة كخف) لا يقال هذا مكرر مع قول المص السابق (1)"إلى حلها"؛ لأن المنظور إليه هناك بيان غاية جواز المسح، وهنا بيان نواقض الطهارة و (2) إن لزم من حلها ذلك.

* * *

(1) ص (99).

(2)

الواو سقطت من: "ب".

ص: 107