الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - فصل
يعذر بترك جمعةٍ وجماعةٍ: مريضٌ، وخائفٌ حدوثَ مرض ليسا بالمسجد.
وتلزمُ الجمعة من لم يتضَّرر بإتيانها راكبًا، أو محمولًا، أو تبرَّع أحد بِهِ، أو بقَوْدِ أعمى.
ــ
فصل
* قوله: (وتلزم الجمعة من لم يتضرر. . . إلخ)، قال في الشرح (1) في أثناء كلامه:"نقل المروذي في الجمعة يُكترى ويُركب (2)، وحمله القاضي (3) على ضعف عقِب المرض، فأما مع المرض فلا يلزمه، لبقاء العذر"، انتهى.
وبذلك يندفع ما يتوهم في المتن من التناقض، حيث قدم أن المرض وخوفه عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، وأعقَبه بوجوب الحضور راكبًا أو محمولًا للجمعة، فتدبر!.
* قوله: (أو تبرع) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله عطف على الجازم والمجزوم.
* وفي قوله: (أو بقَوْد أعمى) فيه الربط بالظاهر بدل الضمير؛ دفعًا للَّبس. * قوله: (به)؛ أيْ: بركوبه أو حمله.
* قوله: (أو بقَوْد أعمى)؛ أيْ: للجمعة، دون الجماعة لتكررها.
(1) شرح المصنف (2/ 199).
(2)
نقله في الفروع (2/ 41)، الإنصاف (4/ 464).
(3)
انظر: الفروع (2/ 42، 43).
ومن يدافعُ أحد الأخبثين، أو بحضرةِ طعام هو محتاج إليه وله الشبع، أو له ضائعٌ يرجوه، أو يخاف ضياعَ ماله، أو فواتَه، أو ضررًا فيه، أو في معيشة يحتاجها، أو مالٍ استُؤجِر لحفظه، ولو نظارةَ (1) بستان، أو موتَ قريبه أو رفيقه، أو تمريضَهما وليس من يقومُ مقامه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، أو ملازمةِ غريم ولا شيء معه، أو فواتَ رُفْقَة بسفر مباحٍ أنشأه أو استدامه. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن يدافع. . . إلخ)؛ أيْ: يُعذَر بترك جمعة، أو جماعة من يدافع. . . إلخ.
* وقوله: (أحدَ الأخبثين)؛ أيْ: ونحوهما، على ما صرح به بعضهم (2)، قال في المبدع (3) (4) نقلًا عن أبي المعالي:"وكل ما أذهب الخشوع فهو عُذر"، انتهى بمعناه.
* قوله: (أو بحضرة طعام. . . إلخ) ومثله تائق لجماع.
* قوله: (أو تمريضهما) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله على حذف مضاف؛ أيْ: فَوات تمريضهما، معمول "يخاف" وجعله شيخنا (5) معمولًا لفعل محذوف، سادٍّ مَسَدَّ جزئَي كان المحذوفة مع اسمها، وأن الأصل: أو كان يتولى
(1) الناظر: الحارس. المصباح المنير (2/ 612) مادة (نظر).
(2)
انظر: الفروع (42، 43).
(3)
المبدع (2/ 97).
(4)
في "أ": "الفروع" وعبارة الفروع (2/ 43): "وظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحَرِّ المزعج عُذر".
(5)
شرح منصور (1/ 269).
أو غلبة نعاس يخاف به فوتَها في الوقت أو معَ إمام، أو أذى بمطر ووحَل وثلجٍ وجليدٍ وريحٍ باردةٍ بليلةٍ مظلمةٍ، أو تطويلَ إمام، أو عليه قَوَدٌ يرجو العفو عنه، لا من عليه حدُّ، أو بطريقه أو المسجدِ منكر كدُعاء لبُغاة، وينكره بحسَبِه.
ــ
تمريضهما، وفيه بُعْد لا يخفى (1).
* قوله: (لا من عليه حد)؛ أيْ: للَّه، أو لآدمي، ولو رجي العفو عنه، خلافًا لما في الإقناع (2)، وهو مبني على بحث لصاحب الفروع (3).
* قوله: (كدُعاء لبُغاة) لعله ما لم يخَف على نفسه من ذلك.
* * *
(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 319، 320): "قوله: "تمريضَهما" بالنصب أيضًا على تقدير عامل مناسب، نحو: يتولى تمريضَهما، أو على تضمين الأول -أعني:(يخاف) - العامل في (ضياع ماله) معنى يصلح للكل، نحو: يراعى، فكأنه قال: أو يراعى ضياع ماله، أو موت قريبه، أو رفيقه، أو تمريضُهما، على حدِّ: علفتها تِبنًا وماءً باردًا.
(2)
الإقناع (1/ 269).
(3)
الفروع (2/ 44) وعبارته: "ويتوجه فيه وجه إن رجا العفو".