الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب إزالة النجاسة الحكمية
يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .
ــ
باب إزالة النجاسة الحكمية
* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.
* قوله: (فحتى تنقَّى)؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.
* قوله: (بماء) متعلق بـ "غسلات".
* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (1).
* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (2).
* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله: "لحاجة"،
(1) ص (12)، في كتاب: الطهارة في قوله: "وزوال خَبث ولو لم يبح".
(2)
انظر: المصباح المنير (2/ 497) مادة (قرص).
كلَّ مرةٍ خارجَ الماءِ، وإلا فغسلةٌ (1) يُبْنَى عليها، أو دقةً، وتقليبه، أو تثقيله.
وكونُ إحداها في متنجسٍ بكلبٍ أو خنزيرٍ، أو متولِّدٍ من أحدهما بتراب طهورٍ يستوعبُ المحلَّ، إلا فيما يضرُّ فيكفي مسماه، ويُعْتبرُ مائعٌ يوصلُه إليه، والأُولى أَولى، ويقومُ أُشْنَانٌ (2) ونحوهُ مقامَه ويضرُّ بقاءُ طعمٍ، لا لونٍ، أو ريحٍ. . . . . .
ــ
وقوله: "إن لم يتضرر المحل" والإطلاق في العصر حيث أخره عن ذلك القيد، ثم أعقبه بقوله:"كل مرة خارج الماء. . . إلخ".
* قوله: (وكون أحدها في متنجس. . . إلخ) عمومه يشمل الأرض وما في حكمها، لكنه ليس مرادًا، كما يأتي (3).
* قوله: (طهور)؛ أيْ: لا طاهر، لضعف قوته.
* قوله: (مائعٌ)؛ أيْ: ماء طهور، لا كل مائع.
* قوله: (ويقوم أُشنان ونحوه مقامه) يطلب الفرق بين الأُشنان ونحوه، وبين التراب الطاهر، مع أن الظاهر أن الطاهر أولى من غير التراب، وقد يقال: إن التراب الطاهر ضعفت قوته باستعماله في نحو التيمم، بخلاف الأُشنان ونحوه، فإنه باقٍ على صفته الأصلية، فتدبر!.
(1) بعده في "م" زيادة: "واحدة".
(2)
الأشنان: بضم الهمزة وكسرها، فارسي معرب، وهو الحرض بالعربية، وهو شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المطلع ص (35)، المعجم الوسيط (1/ 19) مادة (أشن).
(3)
ص (173)، في قوله:". . . وأرض تنجست بمائع ولو من كلب وخنرير مكاثرتها بالماء".
أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (1) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (2) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (3).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (4).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (5): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (6)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال:"إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول"(7)(8)،
(1) شرح المصنف (1/ 447، 450).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
حاشية المنتهى (ق 28/ أ)، وسيأتي ذلك ص (173).
(4)
الإقناع (1/ 89، 90).
(5)
حاشية المنتهى (ق 27/ ب).
(6)
حاشية المنتهى (ق 27/ ب).
(7)
في "أ": "أول".
(8)
انظر: الفروع (1/ 238)، الإنصاف (2/ 290).
ويُغْسلُ بخروجِ مذيٍ ذكرٌ وأنثيان: مرةً، وما أصابَه: سبعًا.
ــ
ومنقوضة أيضًا بعكس مسألة المجد، وهو ما لو انفصل من نجاسة الثوب، أو البدن شيء بالأرض، فإنه يكفي فيه الغمر، ولا يعتبر له العدد، مع أنه لو دام على المحل الأول لاعتبر له السبع، فليحرر!.
ويمكن أن يقال: المراد أن المتصل محكوم عليه بكونه نجسًا، والمنفصل بعضه، فيجب تطهيره، ولو أوجبنا فيه السبع، للزم وجوب أربع عشرة غسلة على التعيين في نجاسة واحدة، ولا نظير له، فوجب إلغاء اعتبار العدد، وغسله حتى تنقَّى، وليس المراد أن للمنفصل حكم المتصل من كل وجه، حتى ترد مسألة المجد وعكسها.
* قوله: (ويغسل بخروج مَذي ذَكر وأُنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق (1) في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المَذي، وصرح بهما (2) هنا، ففيه زيادة فائدة.
وأيضًا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبهًا بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجَس، وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.
وأيضًا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المَذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المَذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.
وبخطه: وهل إذا ترك الغُسل وصلَّى صلاته صحيحة أم لا؟
قال شيخنا (3): "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة، ولو كان الترك عمدًا".
(1) ص (24، 25)، في قوله:"أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مَذي دونه".
(2)
في "أ": "بها".
(3)
انظر: شرح منصور (1/ 16).
ويجزئ في بولِ غلامٍ لم يأكل طعامًا لشهوةٍ: نضحُه؛ وهو: غمرُه بماءٍ، وفي صخْرٍ، وأجْرِنةٍ (1)، وأحواض. وأرضٍ تنجست بمائع ولو من كلبٍ وخنزير، مكاثرتُها بالماء حتى يذهبَ ليونُ نجاسةٍ وريحُها ما لم يعجز. . . . . .
ــ
* قوله: (في بول كلام) قال الحجاوي (2): "وقيئه كذلك، بل هو أخف (3) من بوله".
* قوله: (وأجْرِنة وأحواض)؛ أيْ: كبار، أو مبنية مطلقًا.
* قوله: (مكاثرتها بالماء) ولا تتوقف على تراب في المذكورات، كما صرح به والد المص في حواشي المحرر، نقلًا عن المبهج (4)، فعموم ما سلف ليس مرادًا.
* قوله: (ما لم يعجز)؛ أيْ: عن إذهابها، أو إذهاب أحدهما، قاله في شرحه (5). وهذا يقتضي أن قوله في المتن فيما سبق (6):"عجزًا" راجع لكل من قوله: "لا لون، أو ريح، أو هما"، لا لخصوص قوله "هما"، وتبعه في ذلك شيخنا فى الحاشية (7) حيث قال فيما سبق قوله:"لا لون. . . إلخ"؛ أيْ: فيحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب (8)، ولو بقي اللون، والريح عجزًا"، انتهى.
(1) الجرن: بالضم: حجر منقور يتوضأ منه. القاموس المحيط ص (1530) مادة (جرن).
(2)
الإقناع (1/ 94).
(3)
في "ب": "أضعف".
(4)
انظر: الفروع (1/ 236، 237)، الإنصاف (2/ 288).
(5)
شرح المصنف (1/ 450).
(6)
ص (170).
(7)
حاشية المنتهى (ق 28/ أ).
(8)
انظر: الفروع (1/ 240)، الإنصاف (2/ 296).
ولو لم يَزُل فيهما.
ولا يطهر دهنٌ، ولا أرضٌ اختلطتْ بنجاسةٍ ذاتِ أجزاءٍ، ولا باطنُ حبٍّ، وإناءٍ، وعجينٍ ولحمٍ تشرَّبها، ولا سكينٌ سُقِيَتْها بغسل، ولا صقيلٌ بمسح، ولا أرضٌ بشمس، وريحٍ، وجفافٍ، ولا نجاسةٌ بنار، فرمادُها نجسٌ، ولا باستحالةٍ فالمتولِّد منها: كدودِ جُرْحٍ، وصراصيرُ كُنْفٍ، نجسةٌ، إلا علقةً يُخلق منها طاهر، وخمرةً انقلبت. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو لم يزل فيهما)؛ أيْ: في صورة الغلام، والصخر وما بعده.
* قوله: (وإناء) يحتمل رفعه عطفًا على "دهن" على معنى: ولا يطهر إناء؛ أيْ: لا ظاهره، ولا باطنه، وهو الموافق لحكم السكين، ولما في المبدع (1) والإقناع (2)، وشرح شيخنا للمنتهى (3)، ويطلب الفرق بينه وبين الآجر.
ويُحتمل جرُّه، كما فعل في شرحه (4)، حيث قدَّر "ولا باطن إناء"، ومفهومه أن ظاهره يطهر، فيطلب الفرق بينه وبين السكين إذا سُقيتها، تأمل!.
* قوله: (ولا أرض بشمس. . . إلخ) مفهومه أن غير الأرض يطهر بذلك، وليس مرادًا (5)، وإنما أفردها بالنص؛ لأنها محل خلاف بيننا وبين الحنفية (6).
* قوله: (وخمرة انقلبت) وكذا الماء إذا زال تغيره بنفسه، وسيشير إليه.
(1) المبدع (1/ 243).
(2)
الإقناع (1/ 91).
(3)
شرح منصور (1/ 99).
(4)
شرح المصنف (1/ 450).
(5)
في "ج" و"د": "مراد".
(6)
انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 311)، مجموع الفتاوى (21/ 474، 481).
بنفسها أو بنقلٍ لا لقصد تخليل، ودنُّها مثلها كمحتفَر، لا إناءٌ طَهُرَ ماؤه، ويُمنع غير خَلَّال من إمساكها لتتخلل، ثم إن تخللت، أو اتخذ عصيرًا ليتخمَّرَ فتخلل بنفسه: حلَّ.
ومن بلع لوزًا أو نحوَه في قشره ثم قاءه أو نحوه: لم ينجس باطنُه كبيضٍ صُلقَ في خمر.
وأيُّ نجاسة خفيت غسل حتى يتيقنَ غسلها، لا في صحراء ونحوِها ويصلِّي فيها بلا تحرٍّ.
* * *
ــ
* قوله: (لا إناء طهر ماؤه) قال في الإنصاف (1): "لو طهر ماء كثير في إناء، لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب، فإن انفصل الماء عنه حسبت غسلة واحدة، ثم يكمل ولا يطهر الإناء بدون إراقته"، ولعل المراد من الإناء هنا ما لا يطهر بالغمر، من الأجرنة، والأحواض الكبار، أو المبنية، وإلا لعارض ما سبق (2).
* قوله: (ثم إن تخللت)؛ أيْ: ثم إن أمسكها فتخللت بالإمساك.
* قوله: (حَلَّ) ولا يقال بعدم الحل، عقوبة عليه لمخالفته، فالغرض من ذكر هذه المسألة مع ما سبق من قوله:"وخمرة انقلبت بنفسها" إفادة هذا الحكم فقط.
* قوله: (وأي نجاسة. . . إلخ) المراد: أيْ: نجاسة أصابت جزءًا من بدن،
(1) الإنصاف (2/ 294).
(2)
ص (173)، في قوله:"وفي صخر وأجرنة صغار وأحواض. . . مكاثرتها بالماء".