المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - بابصلاة الجماعة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌10 - بابصلاة الجماعة

‌10 - باب

صلاةُ الجماعة

واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.

فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .

ــ

باب صلاة الجماعة

* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.

* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (1).

* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة"(2)،. . . . . .

(1) انظر: الفروع (1/ 577)، الإنصاف (4/ 265).

(2)

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (2/ 131) رقم (645).

ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (1/ 450) رقم (650).

ص: 388

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي رواية: "بخمس (1) وعشرين درجة"(2)، ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولًا بالقليل، ثم أعلمه اللَّه بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف المصلِّين، والصلاة؛ أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده؛ أو أن الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.

ووجه كونها بسبع وعشرين: أن الجماعة ثلاثة، والحسنة بعشرة أمثالها، فقد حصل لكل واحد عشرة، فالجملة ثلاثون، لكل واحد رأس ماله، واحد، يبقى تسعة، تضرب في ثلاثة، بسبع وعشرين، وربُّنا يعطي لكلِّ إنسان ما للجماعة، فصار لكل سبعة وعشرون.

وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربَّنا -جل وعلا- يعطيهما بمَنِّه وكرمه ما يعطي الثلاثة، وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح، مع زيادة حكمة لذلك، الجلال السيوطي في الأمالي، وأفرده في جزء سماه "معرفة الخصال الموصلة إلى الظِّلال"(3)، قاله الرملي الشافعي في شرح (4) المنهاج (5)(6).

(1) في "ج" و"د": "بخمسة".

(2)

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري، ومسلم في الموضع السابق.

(3)

لم أقف عليه.

(4)

سقط من: "ج".

(5)

نهاية المحتاج (2/ 134).

(6)

هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المنوفي، المصري، الأنصاري، الشافعي، شمس الدين، ولد في القاهرة سنة (919 هـ)، كان من كبار الشافعية، حتى قيل له:"الشافعي الصغير"، من كتبه:"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، و"غاية البيان في شرح زيد بن =

ص: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال في المبدع (1): "وقال ابن هبيرة (2): إنه نشأ من ضرب خمسة في مثلها، ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع"، انتهى.

ولم يبين ما المراد من الخمسة المضروبة، ولا الخمسة المضروب فيها، على أن جَعْل (3) الوحدة والاجتماع، من فضل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ. نظرٌ ظاهر.

ثم رأيت عبارة ابن هبيرة (4) ونصها: "لما كانت صلاة الفَذِّ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسًا، فضربت في خمس، فصارت خمسًا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأُدخلت صلاة المنفرد، وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب"، انتهى.

= رسلان"، و"غاية المرام في شرح شروط الإمامة"، مات بالقاهرة سنة (1004 هـ).

انظر: خلاصة الأثر (2/ 342)، إيضاح المكنون (2/ 121)، الأعلام (6/ 7).

(1)

المبدع (2/ 42).

(2)

هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن الشيباني، الدوري، ثم البغدادي، عَون الدين، أبو المظفر، الوزير العالم العادل، ولد سنة (499 هـ)، كان له معرفة حسنة بالنحو، واللغة، والعروض، متشددًا في اتباع السنة، وسِيَر السلف، من كتبه:"الإفصاح عن معاني الصحاح"، وهو شرح لصحيحَي البخاري ومسلم، و"العبادات الخمس"، و"المقتصد" في النحو، مات سنة (560 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 251)، المقصد الأرشد (3/ 105)، المنهج الأحمد (3/ 177).

(3)

سقط من: "ب" و"ج"، وفي "د":"في".

(4)

نقله في كشاف القناع (1/ 455).

ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد أبدى الحَلِيمي الشافعي (1)(2) حكمة أخرى لتوجيه الروايتَين، وهي:"أن صلاة واحدة بالجماعة كالصلوات الخمس بدونها، فتضرب الخمسة الحاصلة بالصلاة الواحدة بجماعة في الخمس عدد الصلوات، فيحصل خمس وعشرين، وركعات الخمس سبع عشرة، ورواتبها المؤكدة عشر (3)، والمجموع سبعة وعشرون".

قال ابن حجر الشافعي (4) في شرح المنهاج (5): "وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك، كما بينه في شرح العباب (6) "، انتهى.

والذي بيَّنه في شرح العباب هو قوله: "ووجَّهَهما الحَلِيمي بتمييز الجماعة

(1) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الشافعي، أبو عبد اللَّه الحَليمي، ولد سنة (338 هـ)، أحد الأئمة وشيخ الشافعيين بما وراء النهر، حدَّث، وقضى في بلاد خراسان، من كتبه:"المنهاج في شعب الأيمان"، و"آيات الساعة وأحوال القيامة"، مات سنة (403 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 333)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 404)، العقد المذهب ص (66).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

في "أ" و"ب" و"ج": "عشرة".

(4)

هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكي، الشافعي، شهاب الدين، ولد سنة (909 هـ)، برع في الفقه، والحديث، وصنف تصانيف كثيرة منها:"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، و"فتح الجواد شرح الإرشاد"، و"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة"، مات بمكة سنة (973 هـ).

انظر: شذرات الذهب (10/ 542)، البدر الطالع (1/ 109)، هدية العارفين (1/ 146).

(5)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 247).

(6)

لم أقف عليه.

ص: 391

وتنعقدُ باثنين في غيرِ جمعةٍ وعيدٍ. . . . . .

ــ

بفضائل؛ لأن صلاة فيها كالصلوات الخمس بدونها، وهي سبع عشرة ركعة، ورواتبها عشر، وبفوائد تعود على المصلِّي، كأمَنة من السهو، وإظهار شعار الدين، وكثرة العمل، وانتظار الصلاة، والمشي إليها، والاجتماع بجماعة المسلمين، وتفقد أحوالهم، وإفشاء السلام بينهم، وسؤال بعضهم عن بعض، والحمل على إنشاء المساجد، وعمارة مُنهدِمها، ونصب مؤذن وإمام، وتشبيه صلاتهم بالجمعة، التي هي أكمل الصلوات، وإيقاع الصلاة أول الوقت غالبًا، وغيظ الكفار بمشاهدتهم اجتماع المسلمين، واهتمامهم بأمر دينهم، وتشبههم بالملائكة القائلين {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} [الصافات: 165]، وبالمجاهدين الذين مدحهم اللَّه بقوله:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: 4]، والبعد عن التكبر عن اقتداء بعضهم ببعض، والإعانة (1) على البر بتعليم الجاهل، والدعاء للنفس والقوم (2)، وإظهار الاحتياط للغيرِ ليصلِّي معه، فيقوى به، والتشبه بالحج، وبالصوم، فإن المسلمين يحجُّون ويصومون معًا، فناسب أن يصلُّوا معًا، والتسبب في جهر الإمام الذي هو الزيادة في الخير، والاستدارة حول الكعبة، وكونها زينة للفرض، كما أنها زينة للحج، إذ هي من مناسكه، ونصرة حاضرة، حتى لو وقع خوف حرس (3) بعضهم بعضًا، وصلاة الانفراد خذلان ووحشة، قال فهذه سبعة وعشرون فائدة"، انتهى -واللَّه أعلم-.

* قوله: (في غيرِ جمعةٍ وعِيد) راجع لكل من قوله: "لا شرط"، وقوله:

(1) في "ج" و"د": "وللإعانة".

(2)

في"ج" و"د": "والقول".

(3)

سقط من: "ب".

ص: 392

ولو بأنثى أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرض. . . . . .

ــ

"تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا (1)، وعبارة المص في الأول مشكلة، فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤدَّاة على ما تقدم (2) عن (3) المبدع (4).

وقد جعل الجماعة (5) للخمس واجبة، لا شرطًا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعًا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه (6)، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على (7) قوله: (وعيد)؛ أيْ بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم (8)، وسيأتي (9) أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.

* قوله: (لا بصبي في فرض)؛ أيْ: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغًا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا، وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكر.

(1) شرح منصور (1/ 245).

(2)

ص (214).

(3)

في "ج" و"د": "في".

(4)

المبدع (1/ 311).

(5)

في "ب": "الجمعة".

(6)

شرح المصنف (2/ 101).

(7)

سقط من: "ج" و"د".

(8)

ص (388).

(9)

في باب صلاة العيدَين ص (505)، في قوله:"وسُنَّ لمن فاتته قضاؤها في يومها".

ص: 393

وتُسنُّ بمسجد، ولنساء منفرداتٍ، ويُكرَه لحسناءَ حضورُها مع رجال، ويباحُ لغيرها، ويسنُّ لأهل ثغرٍ (1) اجتماعٌ بمسجد واحد، والأفضلُ لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضورِه فالأقدمُ، فالأكثرُ جماعة، وأبعدُ أولى من أقرب.

وحرُم أن يؤمَّ بمسجد له إمامٌ راتب. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُكرَه لحسناءَ)؛ أيْ: ولو عجوزًا.

* قوله: (مع رجال) ولو في حال الوعظ.

* قوله: (لا تُقام فيه إلا بحضورِه)، قال الموفق (2)، والشارح (3)، وابن تميم (4)، وابن حمدان، وغيرهم (5):"وكذا إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كَسْر قلب إمامه، أو جماعته، فجَبْرُ قلوبهم أولى"، انظر إذا حصل هذا الأمر في أهل مسجدَين هل يقدَّم الأقرب؟.

* قوله: (وأبعدُ أولى من أقرب)؛ أيْ: أبعد المسجدين القديمَين، أو الجديدَين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقِلَّته أو لا، أما لو كان أحدهما قديمًا والآخر جديدًا، فالقديم أولى ولو قريبًا.

* قوله: (وحرم أن يؤمَّ بمسجد له إمامٌ راتبٌ)؛ أيْ: قبل صلاته، والإمام الراتب هو من ولَّاه الإمام أو نائبه.

(1) الثغر: موضع المخافة من فروج البلد. المطلع ص (97).

(2)

المغني (3/ 9).

(3)

الشرح الكبير (4/ 274).

(4)

مختصر ابن تميم (ق 75/ أ).

(5)

انظر: الإنصاف (4/ 275).

ص: 394

فلا تصحُّ إلا مع إذنه، أو تأخرِه وضيق الوقت، ويراسلُ إن تأخر عن وقتِه المعتاد، مع قُربٍ وعدمِ مشقة، وإن بَعُدَ، أو لم يظنَّ حضورُه، أو ظُنَّ ولا يكره ذلك صلُّوا، ومن صلى ثم أقيمت سُنَّ أن يعيد، وكذا إن جاء مسجد غيرَ وقتِ نهيٍ لغير قصدها. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا تصحُّ إلا مع إذنه) عبارة الفروع (1): "وحيث حرم فظاهره لا يصحُّ"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر، فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.

* قوله: (وإن بَعُد) مقتضى التتميم أو شَقَّ.

* قوله: (ولا يُكْرَهَ ذلك) هذا شرط في ظن الحضور.

* قوله: (ثم أقيمت)؛ أيْ: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.

* قوله: (وكذا إن جاء مسجدًا)؛ أيْ: ووجدها قائمة، أو أقيمت بعد استقراره به (2)، ومن أدرك مع الإمام من المعادة ركعتَين، فنص الإمام على أنه يقضي الركعَتَين المسبوق بهما (3).

وقال الآمدي (4): "يسلِّم مع الأمام"، والظاهر أن نص الإمام ليس إلا على سبيل الاستحباب.

ومن هذا الكلام تعلَم أنه لا يشترط في سُنِّية الإعادة أن يدرك المعادة مع

(1) الفروع (1/ 581).

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

انظر: الإنصاف (4/ 287).

(4)

نقله في الإنصاف (4/ 287).

ص: 395

إلا المغرب، والأُولى فرضُه.

ولا تُكره إعادةُ جماعة في غير مسجدَي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وكُره قصدُ مسجدٍ لها.

ويَمنعُ شروعٌ في إقامة انعقادَ نافلة، ومن فيها، ولو خارجَ المسجد، يتمُّ إن أمن فَوت الجماعة.

ومن كبَّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. . . . . .

ــ

الإمام من أولها، كما يشترطه الشافعي (1).

* قوله: (إلا المغرب) هذه مستثناة من الإعادة في المسألَتين؛ لأنها وتر، وقيل: إنه يعيدها، ثم يشفعها بركعة (2).

* قوله: (في غير مسجدَي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد (3) بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.

* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ)؛ أيْ: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه (4)، نقلًا عن توجيه صاحب الفروع (5)؛ يعني: أنه قاله توجيهًا.

(1) انظر: نهاية المحتاج (2/ 149).

(2)

انظر: الفروع (1/ 584)، الإنصاف (4/ 282، 283).

(3)

المغني (3/ 11).

(4)

شرح منصور (1/ 247).

(5)

الفروع (1/ 323) وعبارته: "وظاهر كلامهم: ولو أراد الصلاة مع غير الإمام، ويتوجه احتمال: كما لو سمعها في غير المسجد الذي صلَّى فيه".

ص: 396

ومَنْ أدرك الركوع دون الطمأنينة اطمأنَّ، ثم تابع وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرةُ الإحرام، وسُنَّ دخولُه معه كيف أدْركه، وينحطُّ بلا تكبير، ويقومُ مسبوقٌ به، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلًا.

ــ

* قوله: (ومن أدرك الركوع)؛ أيْ: المجزئ، ولا يشترط إدراك الكامل.

* قوله: (وأجزأته تكبيرة الإحرام)؛ يعني: عن تكبيرة الانتقال، ولو أتى بها معها كانت سنة لا واجبة، على ما تقدم، وصرح به في الحاشية (1) هنا، وهو وارد على قولهم:"إن محلَّه بين انتقال وانتهاء (2) "، إلا أن يقال: لما كانت تكبيرة الإحرام أسبق، لوحظ حالها، واجتزئ بها.

* قوله: (ويقوم مسبوق به) قال شيخنا (3): "وجوبًا"، وفيه نظر؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد قيامه من السجود، وهذا في غير محلِّه وإنما أُبيح له متابعة.

* قوله: (انقلبت نفلًا) مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنًا في النفل، وهو المذهب (4)، كذا بهامش، وعلى قياسه أنه لو أدرك الصلاة من أولها ثم لما سلَّم الإمام التسليمة الأولى سلَّم معه، وخرج من الصلاة بلا تسليمة ثانية، أن صلاته تنقلب نفلًا؛ لأنه أتى بما يفسد الفرض فقط.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قال شيخنا (5): "لعله إذا كان الإمام ممن يقول

(1) حاشية المنتهى (ق 57/ ب).

(2)

انظر: الفروع (1/ 465)، الإنصاف (3/ 473، 474)، وسبق ذلك في واجبات الصلاة ص (323) في قوله:"ومحل ذلك بين انتقال وانتهاء".

(3)

شرح منصور (1/ 248).

(4)

انظر: الفروع (1/ 464)، الإنصاف (3/ 673، 674).

(5)

كشاف القناع (1/ 461)، حاشية الإقناع (ق 36/ ب).

ص: 397

وما أدرك آخرَها، وما يَقضي أولَها يستفتح لها، ويتعوَّذ، ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعةً من رباعية أو مغربٍ تشهَّد عقب أخرى، ويتورك معه يكرر التشهُّد الأول حتى يسلم.

ويتحمَّل عن مأموم: قراءةً، وسجودَ سهو. . . . . .

ــ

بوجوب التسليمة الثانية، أما إن كان ممن يقول بسُنِّيتها فالظاهر لا".

أقول: هذا الذي بحثه مذكور في الشارح (1)، نقلًا عن الإنصاف (2)، وعبارته:"لزمه العَوْد ليقوم بعد سلامه منها، إن قلنا بوجوبها، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر"؛ انتهى.

* قوله: (لكن لو أدرك. . . إلخ) هذا استدراك على قولهم: "وما أدرك. . . إلخ"؛ لأنه كانت يقتضي ذلك أنه يتشهد عقب ثِنتين، قالوا: لئلَّا يلزم ختم الرباعية بوتر، وختم الوتر شفعًا (3)، وفيه نظر، فإنه لو أدرك ثلاثًا من الرباعية، لزم ختمها وترًا، فتدبر!.

وقد يجاب: بأن هذا لما لم يمكن غيره اغتفر، ويدل له قول الشارح (4) في بقية تعليل أصل المسألة "ولا ضرورة إلى ذلك".

* قوله: (ويتحمل عن مأموم قراءة) انظر ما الحكمة في كونه يتحمل عنه (5) القراءة، مع أن قراءة الفاتحة ركن، ولا يتحمل عنه ما هو أخف من ذلك، كتكبير

(1) شرح المصنف (2/ 113).

(2)

الإنصاف (4/ 292).

(3)

انظر: كشاف القناع (1/ 462).

(4)

شرح المصنف (2/ 115).

(5)

سقط من: "أ".

ص: 398

وتلاوةٍ، وسُترةٍ، ودعاءَ قنوت، وكذا تشهُّدُ أول إذا سبق بركعة.

وسُنَّ أن يستفتحَ ويتعوذَ في جهرية. . . . . .

ــ

الانتقال، والتسبيح؟

وأجاب شيخنا: "بأنه ورد أن المستمع شريك القارئ في الثواب، فتحَمَّل عنه القراءة، تحصيلًا له (1) للثواب" وهذا مشكل، فإنه يقتضي أن القراءة واجبة على المأموم فيما عدا (2) الركعتَين الأولتَين من الجهرية والصبح.

وانظر هل الإمام يتحمل القراءة سواء قرأ، أو لم يقرأ، بأن كان حنفيًّا، والقراءة لا تجب عنده في الركعتَين الأوليَّتَين بعينهما، أو إنما يتحملها إذا كان يقرأ؟، ظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم الأول (3)، وهو ظاهر ما هنا أيضًا، من أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود سهو، وتلاوة، فإن الإمام قد تحمل هنا لم يفعله، فمثله أن يتحمل ما لم يقرأه، فلتحرر المسألة، ولينتبه لها (4)!.

* قوله: (وتلاوةٍ) قال الحجاوي في حاشيته (5): "أيْ: فيما إذا (6) قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سِرٍّ، فإن المأموم يخيَّر بين متابعته في السجود، وتركه، فإذا لم يسجد معه والحالة هذه، فقد تحمل عنه الإمام سجود التلاوة، وقد حُمِلَ كلام

(1) سقط من: "أ".

(2)

سقط من: "ب".

(3)

انظر: الفروع (1/ 427، 428)، الإنصاف (4/ 303).

(4)

قال الشيخ منصور في كشاف القناع (1/ 463): "قد يقال: المأموم ليس بتالٍ، ولا مستمع، فلم تُشرع السجدة في حقه ابتداءً، حتى يتحملها عنه الإمام، إلا أن يقال: توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة، فيتحملها عنه".

(5)

حاشية التنقيح ص (109).

(6)

سقط من: "ب".

ص: 399

ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتاته، وهى: قبل الفاتحة، وبعدها وتُسنُّ هنا بقدرها، وبعد فراغ القراءة، وفيما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبُعد أو طَرَش إن لم يشغل من بجنبه.

ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامِه عمدًا حرُم، وعليه وعلى جاهلٍ وناسٍ ذكَر أن يرجع ليأتيَ به معه، فإن أبى عالمًا عمدًا حتى أدركه فيه: بطُلتْ، لا جاهلًا أو ناسيًا، ويعتدُّ به، والأولى: أن يشرَّع في أفعالها بعدَه، فإن وافقه كُره.

وإن كبَّر لإحرام معه أو قبلَ إتمامِه: لم تنعقد، وإن سلَّم قبلَه عمدًا بلا عذر. . . . . .

ــ

المنقح (1) على ما إذا قرأ المأموم خلف الإمام آية سجدة، فإنه لا يسجد، وفيه نظر، إذ الإمام لم يسجد حتى نقول تحمَّله، والذي يظهر أن يقال: إنه يتحمله، كما يتحمل سجود سهو المأموم، فيم إذا سُهِيَ على المأموم وحده وهو وراء الإمام: مع أن الإمام لم يسجد، وزاد في المستوعب (2) فيما يتحمله الإمام، قول: سمع اللَّه لمن حمِده"، انتهى.

* قوله: (في سكتاته) تنازعه الثلاثة.

* قوله: (حرُم)؛ أيْ: ولم تبطُل صَلاته، بدليل ما بعده.

* قوله: (ليأتيَ به معه)؛ أيْ: عقِبه.

* قوله: (وإن سلَّم قبله عمدًا. . . إلى آخره) ظاهره ولو قلنا بأن له مفارقته،

(1) التنقيح ص (57).

(2)

المستوعب (1/ 237).

ص: 400

أو سهوًا ولم يُعده بعده (1): بطُلت، ومعه يُكْره، ولا يضرُّ سبقٌ بقولٍ غيرهما، وإن سبق بركن بأن ركع ورَفع قبل ركوعه، أو بركنين بأن ركع ورَفع قبلَ ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه عالمًا عمدًا: بطُلت، وجاهلًا أو ناسيًا: بطُلت الركعة إن لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع.

ــ

ولو بلا عذر، وليس كذلك، وقد يقال: إن الكلام مفروض في السلام قبله، بغير نِية مفارقة.

* قوله: (وإن سبق)؛ أيْ: المأموم إمامه.

* قوله: (ورَفع) فيه أن هذا مثال للسبق بركنَين (2)، لا بركن واحد، فإنه قد سُبق بالركوع، والطمأنينة فيه، ثم تلبُّس بالثالث هو الرفع منه، وكذا يقال إن ما بعده مثال للتخلف بثلاث، بل بأربع، وقد يقال: الغرض بيان الركن المستقل، والركنَين المستقلَّين.

* قوله: (قبل ركوعه)؛ أيْ: ركوع إمامه.

* قوله: (وهوى إلى السجود قبل رَفعه) المقصود بالتمثيل قوله: "ورَفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه" لا قوله: "بأن ركع. . . إلخ"؛ لأن الركوع وحده مُضِر، فلا حاجة إلى ضم غيره إليه.

أو يقال: إن القصد التمثيل بالسبق بركنَين، وإن كان في ضِمن أكثر.

أو يقال: إن الواو في قوله: "وهوى" بمعنى "أو" فهما مثالان، لا مثال واحد.

(1) سقط من: "م".

(2)

في "ب": "بركعتين".

ص: 401

وإن تخلَف بركن بلا عذر فكسَبْق، ولعذر إن فعله ولحقه وإلا: لغت الركعة، وبركنين: بطُلت، ولعذرٍ كنومٍ وسهوٍ وزحامٍ إن لم يأت بما تركه مع أمن فَوت الآتية وإلا: لغت الركعة، والتي تليها عوضُها.

ــ

أو يقال: مبني على أن الرفع والاعتدال ركن واحد (1)، لكن هذا لا يناسب طريقة المص السابقة (2) في العَدِّ.

أو يقال: -وهو الأظهر- إنه لما تلبس الإمام بالركوع، والمأموم بالسجود، صار السبق بالركنين اللذين بينهما، وهما الرفع من الركوع والاعتدال، وأما الطمأنينة فلما كانت تابعة لغيرها وإن كانت ركنًا لم (3) تعتبر ركنًا مستقلًا (4).

* قوله: (وإن تخلَّف)؛ أيْ: المأموم عن إمامه.

* قوله: (والتي تليها عوضُها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا (5).

وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله: "وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟

وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان

(1) لاستلزامه له، وهذا مشى عليه أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع، والمنتهى -كما سبق- وغيرهما بينهما، فَعدُّوا كلًّا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما. انظر: الفروع (1/ 463)، كشاف القناع (1/ 387).

(2)

ص (320، 321) حيث جعل كلًّا منهما ركنًا مستقلًا.

(3)

سقط من: "ب".

(4)

في "ب": "مستفاد".

(5)

كشاف القناع (1/ 467)، حاشية الإقناع (ق 36/ ب).

ص: 402

وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامُه من ركوع الثانية: تابعه وتصحُّ له ركعةٌ ملفَّقةٌ تدرك بها الجمعة، وإن ظنَّ تحريم متابعته فسجد جهلًا: اعتدَّ به، فلو أدركه في ركوع الثانية: تبعه وتمَّت جمعتُه. . . . . .

ــ

بما فاته بعد سلام إمامه، من غير تعرض إلى أنه مثله أيضًا في كون (1) ما يقضيه أول صَلاته، فتدبر!.

* قوله: (وإن زال عذر)؛ أيْ: من سهو، أو زحام، أو مرض، وينبغي أن لا يكون عذره النوم؛ لأنه ينقض الوضوء في هذه الحالة، لكن سيأتي (2) في المتن -في باب صلاة الجمعة- أنه قال:"وكذا -أيْ: وكالتخلف للزحام- لو تخلف لمرض، أو نوم، أو سهو ونحوه"، انتهى، وهو صريح في أنهم لم يعدُّوا مثل هذا ناقضًا، فتنبه!.

* قوله: (فسجد جهلًا اعْتُدَّ به) لعل هذا في غير الجمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة وسجدتَيها مع الإمام، على ما في المبدع (3)، أو فيها، ويكون الاعتداد به على معنى أنه يكفيه لأن (4) يتم عليه ظهرًا، وتوقف شيخنا (5) في الوجه الأخير، قال: لأنهم قالوا: لا تصحُّ الظهر بنِية الجمعة (6)، إلا أن يقال: إِن محلَّ هذا

(1) في "ج" و"د": "كونه".

(2)

ص (485).

(3)

المبدع (2/ 156).

(4)

في "ب": "لا أن".

(5)

انظر: حاشية المنتهى (ق 67/ ب)، كشاف القناع (2/ 30).

(6)

انظر: المغني (3/ 189)، الفروع (2/ 87)، الإنصاف (5/ 158).

ص: 403

وبعد رفعه منه: تبعه وقضى، وإن تخلَّف بركعة فأكثر لعذر تابع وقضى كمسبوق.

وسُنَّ لإمام التخفيفُ مع الإتمام. . . . . .

ــ

المنع، إذا دخل معه في محلٍّ يتحقق فيه عدم إدراكه فيه ركعة كاملة بسجدتيها، وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه (1) في الأوائل، وقد صححنا نيته في المبدأ، فلا نبطلها لهذا العارض، فحرر المقام بالنقل والتدبر التام!.

وصرح الشيخ في الشرح (2) بأنه إذا سجد وحده وأدركه في التشهد أنه يدرك الجمعة، فليحرر!، وهو الموافق لما يأتي (3) في المتن -في باب الجمعة- حيث قال:"وإن جهله -أيْ: تحريم المتابعة- فسجد، ثم أدركه في التشهد، أتى بركعة بعد سلامه، وصحَّت جُمعته".

* قوله: (وسن لإمام التخفيف) روى أبو نعيم في الحلية (4) أن الأعمش (5) خرج ذات يوم من منزله بسحَر، فَمَرَّ بمسجد بني أسد، وقد أقام المؤذن الصلاة، فدخل فصلَّى، فافتتح إمامهم البقرة في الأولى، ثم قرأ في الثانية آل عمران، فلما انصرف قال له الأعمش: أما تتقي اللَّه، أما سمعت حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أمَّ

(1) في "أ": "يغتفرون".

(2)

شرح منصور (1/ 251).

(3)

ص (485).

(4)

الحلية (5/ 53).

(5)

هو: سليمان بن مهران، أبو محمد، مولى بني كاهل، المعروف بالأعمش، كان محدِّث الكوفة، وعالمها، رأى أنس بن مالك وكلمه، ولم يرزق السماع عليه، كان لطيف الخلق، مزَّاحًا، مات سنة (148 هـ).

انظر: صفوة الصفوة (3/ 117)، طبقات الحفاظ ص (67)، شذرات الذهب (2/ 217).

ص: 404

وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .

ــ

الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (1)، فقال: قال اللَّه عز وجل: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.

* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (2): "قال الشيخ تقي الدين (3): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.

وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.

* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (4): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية"(5)، انتهى.

* قوله: (وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .

(1) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل (2/ 200) رقم (705).

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخيف الصلاة في تمام (1/ 340) رقم (466).

(2)

حاشية التنقيح ص (110).

(3)

الاختيارات ص (69).

(4)

حاشية التنقيح (109).

(5)

نقله في الإنصاف (4/ 326، 327).

ص: 405