الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتيممُ للكلِّ لحاجةٍ، ولما يسنُّ له وضوءٌ لعذر.
* * *
2 - فصل
وصفةُ الكامل: أن ينويَ. . . . . .
ــ
* فائدة: لا يسن الغسل لدخول طيبة، ولا للحجامة، والبلوغ، وكل اجتماع (1).
* قوله: (ويتيمم للكل. . . إلخ) لو قال: ويتيمم للكل، ولما يسن له وضوء لعذر، لكان أخصر.
بقي أنه قال في شرحه (2) عند شرح قوله "للكل"؛ "أيْ: لكل الأغسال المستحبة"، انتهى.
وفيه نظر؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمَّم لها، بل المتيمَّم له ما طلب الغسل لأجله، من صلاة الجمعة، والعيد ونحوهما، ويمكن توجيهه بأن اللام بمعنى "من" التي هي للبدلية، على ما يجوزه الكوفي من نيابة بعض حروف الجر عن بعض (3)؛ أيْ: يتيمم بدل كل الأغسال المستحبة، وهو ظاهر لا غبار عليه، وكان أظهر منه أن يقول: أيْ: كل ما يستحب الغسل لأجله، كما أثبته شيخنا في شرحه (4).
فصل
(1) انظر: الفروع (1/ 203)، الإنصاف (2/ 125).
(2)
شرح المصنف (1/ 402).
(3)
انظر: مغني اللبيب (2/ 656، 685)، التصريح شرح التوضيح (2/ 4 - 7).
(4)
شرح منصور (1/ 80).
ويسميَ، ويغسلُ يديه ثلاثًا، وما لوَّثَه، ثم يتوضأ كاملًا، ويرويَ رأسه ثلاثًا، ثم بقيةَ جسدِه ثلاثًا ويتيامنَ. ويدلِّكه، ويعيدَ غَسْلَ رجليه بمكانٍ آخرَ، ويَكْفِي الظَّن فِي الإسْبَاغِ.
ــ
* قوله: (ويدلِّكه)؛ أيْ: على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب خلافًا للمالكية (1)، والمراد دلْك ما لا ينبو عنه الماء، وأما دلْك ما ينبو عنه فهو واجب، كما تقدم (2) في باب التسوك في سنن الوضوء.
وبخطه (3): ويتفقد غضاريف (4) أذنيه، وأصول شعره، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه.
* قوله: (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) قال بعض الحنفية (5): هذا إذا كان قدماه في مستنقع الماء، أما إن كانتا على لوح أو حجر فلا.
وبخطه: وَزِيدَ أمران آخران:
أحدهما: وهو في الإقناع (6)، أن يضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثًا بعد غسل ما لوَّثه.
ثانيهما: وهو في كلام الشيخ الموفق (7)، أن يفرق شعر رأسه قبل أن يرويه،
(1) انظر: المغني (1/ 290)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ 143، 135).
(2)
ص (70).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
الغضاريف: جمع غضروف، هو كل عظم لَيِّن رَخْصِ، في أي مكان. القاموس ص (1086) مادة (غرضف).
(5)
انظر: مجمع الأنهر (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 157).
(6)
الإقناع (1/ 70).
(7)
المغني (1/ 287).
والمجزِئ: أن ينويَ، ويسمىَ، ويعمَّ بالماء بدنهَ حتى ما يظهرُ من فرجِ امرأة عند قعودٍ لحاجة، وباطنَ شَعْرٍ، ويُنْقضُ لحيضٍ، ويرتفعُ حدثٌ قبلَ زوالِ حكمِ خبث.
وتُسنُّ موالاةٌ، فإن فاتتْ جدَّد لإتمامِه نيةً، وسِدْرٌ في غسل كافرٍ أسلم كإزالةِ شعره. وحائض طهرت. . . . . .
ــ
ليصل الماء إلى أصوله بسهولة.
* قوله: (عند قعود) وحشفة الأقلف المفتوقة، وما تحت الخاتم ونحوه فيحركه.
* قوله: (وباطن شعر)؛ أيْ: كثيف، أو خفيف، من ذكر، أو أنثى؛ لأنه جزء من البدن، لا مشقة في غسله، فوجب كباقي البدن. شرح شيخنا (1).
* قوله: (وينقض لحيض)؛ أيْ: ونفاس، فالاحتراز عن الجنابة فقط، لمشقة تكررها.
* قوله: (ويرتفع حدث) أكبر، أو أصغر.
* قوله: (جدد)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (نية) أيْ: لا تسمية فيما يظهر، والفرق مع ظهوره في الحاشية (2)، فراجعه.
* قوله: (وسِدْر) عطف على قوله "موالاة" عامل فيه "سن" التبعية.
(1) شرح منصور (1/ 81).
(2)
حاشية منصور على المنتهى (ق 23/ ب)، وعبارته:"والفرق: أن النية شرط، فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة. بخلاف التسمية".
وأخذُها مسكًا، فإن لم تجد فطِيبًا، فإن لم تجد فطِينًا تجعلُه في فرجها في قطنةٍ، أو غيرِها بعد غُسلها.
وتوضوءٌ بمُدٍّ (1)، وزِنَتُه: مئةٌ وأحد وسبعون وثلاثة أسباعِ درهم، وهي مئةٌ وعشرون مثقالًا، ورطل وثلث عراقي وما وافقه، ورطلٌ وسبُغٌ وثلثُ سبُعٍ مِصريٍّ وما وافقه، وثلاثُ أواقٍ (2) وثلاثةُ أسباع أوقيَّة بوزن دمشق وما وافقه.
ــ
* فائدة: قال في الإنصاف (3) في الثامنة؛ أيْ: من الفوائد: "لو كان الماء (4) كثيرًا، كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب. قال أحمد: لا يعجبه. وعنه: لا ينبغي، فلو خالف وفعل، ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعايتين، وقيل: لا يرتفع قبل انفصاله"، انتهى المقصود.
* قوله: (وأخذها مسكًا فإن لم تجد فطيبًا)؛ أيْ: لم تكن محرمة فيهما.
* قوله: (ورطل وسبُعٌ وثلث سبُعٍ مِصريٍّ) لو قال بدله: ورطل وأوقيتان وسبُعَا أوقية، لكان أَبيْن، وأحسن، وأخصر، نبَّه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح (5).
(1) المد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومَدَّ يديه بهما. القاموس المحيط ص (407) مادة (مد).
(2)
الأوقية: وحدة وزن = 28 مثقالًا. وبالدراهم = 40 درهمًا. والدرهم 7/ 10 مثقال. وبالغرامات = 119 غرامًا.
انظر: شرح النووي على مسلم (7/ 52)، المصباح المنير (2/ 669) مادة (وقى).
(3)
الإنصاف (1/ 78).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
حاشية التنقيح ص (92).
وأوقيتان وستةُ أسباعٍ بالحلبيِّ وما وافقه، وأوقيَّتان وأربعةُ أسباع بالقدسيِّ وما وافقه.
واغتسالٌ بصاع (1)، وزنتهُ: ست مئةٍ وخمسةٌ وثمانون وخمسةُ أسباع درهم وهي أربع مئة وثمانون مثقالًا وخمسة أرطال.
وثلثٌ عراقيَّةٌ بالبُرِّ الرَّزِين، وأربعةُ وخمسةُ أسباع وثلثُ سُبع رطل مصري، ورطلٌ وسُبعٌ دِمَشْقِيٌّ، وإحدى عشرة أوقية وثلاثةُ أسباعٍ حلبيةٌ، وعشر أواقٍ وسُبعان قدسيةٌ.
"المنقح"(2): "هذا ينفعك هنا، وفي الفطرةِ، والفديةِ، والكفارةِ وغيرها".
وكُره عريانًا. . . . . .
ــ
* قوله: (بالبُرِّ الرَّزِين)؛ أيْ: الذي موافق العدس في الوزن.
* قوله: (وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمُدٍّ، أو صاعٍ.
* قوله: (وكُرِه عريانًا) خلافًا لما في الإقناع (3) وعبارته: "ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانًا خاليًا، فلا بأس، والستر أفضل" انتهى.
(1) الصاع = 4 أمداد، والمد = 510 غرامات. فالصاع = 2040 من الغرامات؛ أيْ: كيلوان وخمسي عشر الكيلو.
انظر: مجالس شهر رمضان ص (138)، المصباح المنير (1/ 351) مادة (صاع).
(2)
التنقيح ص (31).
(3)
الإقناع (1/ 75).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويؤخذ من المبدع (1) وغيره (2)، ومن كلام الشيخ تقي الدين (3) أيضًا الجمع بين كلاميهما، فإطلاق المص الكراهة، محمول على ما إذا كان يغتسل داخل الماء، أو خارجه، لكن في محل غير مستور، وكلام الإقناع محمول على ما إذا كان يغتسل في محل مستور، خارج الماء فإن للماء سكَّانًا، فتدبر!.
وبخطه أيضًا فيما نقله عن الإقناع (4) في قوله "خاليًا"؛ أيْ: لم يكن داخل الماء، فان كان داخله كُرِه؛ لأن للماء سكَّانًا (5)، وحينئذٍ فيوافق المنتهى في الكراهة.
وقيل: إنه رُؤي الإمام أحمد بعد موته فقيل له: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة، فقيل له: بماذا؟ قال: أصابتني جنابة في يوم بارد، فذهبت إلى الدجلة لأغتسل فرأيت الناس ينزلون عُرْيًا (6) فاستحييت، وتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام (7) إلا بمئزر"(8) فنزلت الماء بقميصي،
(1) المبدع (1/ 204).
(2)
كالفروع (1/ 208).
(3)
الاختيارات ص (18).
(4)
الإقناع (1/ 75).
(5)
انظر: المغني (1/ 309) وقال: "روي عن الحسن والحسين أنهما دخلا الماء، وعليهما بُردان، فقيل لهما في ذلك، فقالا: إن للماء سكَّانًا"، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 289).
(6)
في "ج" و"د": "عرايا".
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "الماء" والمثبت هو الموافق للحديث.
(8)
من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أخرجه أحمد (3/ 339)، والترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في دخول الحمام (5/ 104) رقم (2801)، وقال:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه "، والنسائي في كتاب: =
وإسرافٌ، لا إسباغٌ دون ما ذكر.
ومن نوى بغسل رفعَ الحدثين، أو الحدثَ وأطلق، أو أمرًا لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغُسْلٍ أجزأ عنهما.
وسُنَّ لكلٍّ من جنبٍ -ولو أنثى-، وحائضٍ، ونُفَساءَ -انقطع دمُهما-، غسلُ فرجهِ، ووضوءٌ لنوم وكُرِه تركُه له فقط، ولمعاودةِ وطءٍ، والغسلُ أفضلُ، ولأكلٍ وشربٍ، ولا يضرُّ نقضُه بعدُ.
* * *
ــ
ثم وقفت على شاطئ الدجلة حتى نشف من الهواء (1).
* قوله: (وإسرافٌ) هل هو مكروه فقط، ولو كان الماء موقوفًا؟
* قوله: (ولا يضرُّ نقضُه)؛ أيْ: نقض الوضوء، فلا تسن إعادته إن أحدث قبل أن يفعل ما توضأ لأجله، وعلى قياس ذلك الوضوء لأجل اللَّبْث بالمسجد للجنب، إذا انتقض، فإنه لا تجب إعادته، لأن المقصود التخفيف، وقد حصل، استظهره شيخ شيخنا وهو الشيخ محمد الشامي (2).
= الطهارة، باب: الرخصة في دخول الحمام (1/ 198) رقم (401).
والحاكم في كتاب: الأدب (4/ 288)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 122) ورمز له بالحسن، وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 277 - 279).
(1)
لم أقف على هذه الرؤيا.
(2)
هو: محمد بن أحمد المرداوي الأصل والشهرة، القاهري، شيخ الحنابلة في عصره، ومرجعهم، كان علَّامة، فقيهًا، بحرًا من بحور الإتقان، أخذ عن التقي محمد الفتوحي، والشيخ عبد اللَّه الشنشورى الفرضي، وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ مرعي المقدسي، والشيخ منصور البَهوتي، والشيخ عثمان الفتوحي، وغيرهم، مات بمصر سنة (1026 هـ). =