الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
يباح جمعٌ بين ظهرٍ وعصر، وعِشاءَين بوقت إحداهما -وتركُه أفضلُ، غيرُ جَمْعَي عرفة ومزدلفة- بسفرِ قصرٍ. . . . . .
ــ
وقال في الإنصاف (1) هنا (2): "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوًا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعَتين سوى ما سها به، فإنه يلغو، ولو كان من سها إمامًا لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوًا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل، ولو نوى القصر فأتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.
ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضًا، وإن فعل ذلك عمدًا مع بقاء نية القصر بطُلت صلاته في أحد الوجهَين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم (3)، والفروع (4)، والرعاية الكبرى".
فصل في الجمع
* قوله: (ويباح جمع بين ظهر وعصر)؛ أيْ: بوقت إحداهما، ففيه الحذف من الأول، لدلالة الثاني، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (5).
* قوله: (بسفر قصر) الباء سببية.
= ثالثة. . . "، ولم يتعرض لصلاة المسافر هناك، بل ذكرها في باب: صلاة أهل الأعذار (5/ 64).
(1)
الإنصاف (5/ 64).
(2)
في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "هناك".
(3)
مختصر ابن تميم (ق 88/ ب، 89/ أ).
(4)
الفروع (2/ 60).
(5)
شرح المصنف (2/ 239).
ولمريضٍ يلحقُه بتركه مشقةٌ، ومرضعٍ لمشقة كثرةِ نجاسة، ومستحاضةٍ ونحوِها، وعاجزٍ عن طهارة أو تيمم لكلِّ صلاة، أو معرفة وقتٍ كأعمى ونحوِه، ولعذرٍ أو شغلٍ يبيح تركَ جمعةٍ وجماعة.
ويختص بالعِشاءَين: ثلجٌ، وبردٌ، وجليدٌ، ووحَلٌ (1)، وريحٌ شديدةٌ باردة، ومطرٌ يبُلُّ الثيابَ ويوجدُ معه مشقةٌ، ولو صلَّى ببيته، أو بمسجد طريقِه تحت ساباط (2) ونحوِه.
والأفضلُ: فعلُ الأرفق من تأخير أو تقديم -سوى جمْعَي عرفةَ ومزدلفةَ إن عُدِم-، فإن استويا فتأخيرٌ أفضلُ -سوى جمعِ عرفةَ-. . . . . .
ــ
* قوله: (وعاجز عن طهارة)؛ أيْ: طهارة ماء، بدليل عطف التيمم عليه.
* قوله: (بالعشائين) دخول الباء على المقصور عليه كما هنا عربي جيد، وإن كان الشائع (3) دخولها على المقصور (4)، كما في قوله -تعالى-:{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [آل عمران: 74].
* قوله: (وَوَحَل) الوَحَلُ بتحريك الحاء، والتسكين لغة رديئة (5).
* قوله: (إن عدم)؛ أيْ: الأرفق فيهما، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، ولو كانا غير الأرفق في حقه، اتباعًا لفعله صلى الله عليه وسلم (6).
(1) الوحَل: الطين الرقيق. المطلع ص (102).
(2)
الساباط: سقيفة بين حائطين تحتهما طريق. المطلع (105).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
انظر: الإيضاح شرح تلخيص المفتاح ص (386).
(5)
انظر: المطلع ص (102).
(6)
لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشترطُ له: ترتيبٌ مطلقًا.
ولجمعٍ بوقت أولى: نيتُه عند إحرامها، وأن لا يفرَّقَ بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما ووجودُ العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمرارهُ في غير جمع مطر وَنَحْوِه إلى فراغ الثانية.
ــ
وحاصله: أن الأفضل في جمع عرفة التقديم، ولو فرض أن التأخير فيه أرفق، وأن التأخير في مزدلفة أفضل، وإن فرض أن التقديم فيه أرفق؛ اقتصارًا على الوارد.
ولو أسقط قوله: (إن عدم)، أو زاد فقال: وإن عدم، لكان أظهر.
وعبارة الإقناع (1): "وفعل الأرفق من تأخير، وتقديم أفضل بكل حال، سوى جمعَي عرفة، ومزدلفة، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، فإن استويا. . . إلى آخره" فتدبر!.
والمص تبع في ذكر ذلك عبارة المنقح (2)، وقد اعترضها الحجاوي في حاشيته (3)، فراجعها.
* قوله: (ويشترط له)؛ أيْ: للجمع مطلقًا.
* قوله: (ترتيب مطلقًا)؛ أيْ: سواء ذكره، أو نسيه، خلافًا لما في الإقناع (4).
* قوله: (فيبطل براتبة بينهما) ولا يبطل بالكلام اليسير الذي لا يزيد على ما ذكر، من مقدار الإقامة، والوضوء الخفيف، ولو كان غير ذكر، ذكره في الحاشية (5).
* قوله: (ووجود) بالرفع عطفًا على (نيته).
(1) الإقناع (1/ 281).
(2)
التنقيح ص (63).
(3)
حاشية التنقيح ص (111، 112).
(4)
الإقناع (1/ 281).
(5)
حاشية المنتهى (ق 65/ أ).
فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يَعُد، فإن حصل وحَلٌ وإلا: بطُل.
وإن انقطع سفرٌ بِأُولى: بطُل الجمع والقصر، فيتمُّها وتصح، وبثانيةٍ بطلا ويتمها نفْلا. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن حصل وحَل)؛ أيْ: لم يبطل الجمع.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو (1) خَلَفه (2) عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (3) المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.
* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (4) والحاشية (5).
* قوله: (فيتمُّها)؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.
* قوله: (وبثانية)؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: الجمع والقصر.
* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.
(1) في "أ": "وإن".
(2)
في "ج" و"د": "خالفه".
(3)
سقط من: "أ".
(4)
شرح منصور (1/ 282).
(5)
حاشية المنتهى (ق 65/ أ).
ومرضٌ في جمع كسفر.
ولجمعٍ بوقتِ ثانيةٍ: نيتُه بوقت أولى ما لم يضِق عن فعلها. وبقاءُ عذر إلى دخول وقت ثانية، لا غيرُ، فلو صلَّاهما خلف إمامَين أو من لم يَجمع، أو إحداهما منفردًا والأخرى جماعةً، أو بمأموم الأولى وبآخَرَ الثانيةَ، أو بمن لم يجمع: صح.
* * *
ــ
* قوله: (ومرض في جمع كسفر)؛ يعني: أن الجمع لو كان لمرض فَعُوفِي في (1) أثناء الصلاة، فالحكم في ذلك حكم ما لو كان الجمع لسفر، وقَدِمَ في أثناء الصلاة، وقد تقدم (2) حكمه.
وبخطه: وحينئذٍ فإن عوفي بالأولى، أتمَّها وصحت، وفي الثانية صحت نفْلًا، وبعدهما أجزأتا، شرح (3).
* قوله: (ما لم يضِق)؛ أيْ: وقت الأولى.
* قوله: (عن فعلهما)؛ أيْ: الأولى لفوات فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقارنة بين الصلَاتين.
* قوله: (وبآخر الثانية) أو كان إمامًا في الأولى، ومأمومًا في الثانية، ولم يتعرض لذلك لوضوحه، وعكسه مثله، فتدبر!.
* قوله: (أو بمن لم يجمع)؛ أيْ: بمأموم.
(1) سقط من: "أ".
(2)
ص (459).
(3)
شرح منصور (1/ 282).