الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
والمبتدأةُ (1) بدم، أو صُفْرةٍ، أو كُدْرةٍ: تجلس بمجرد ما تراه أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي. . . . . .
ــ
قال المجد في شرح الهداية (2): "يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استبرأها السيد، ولا عادة لها، ولا تمييز بما دون الشهر، وهو بقيته بعد المقدَّر الذي تجلسه".
فصل
* قوله: (والمبتدأة بدم)؛ أيْ: في وقت يمكن أن تحيض فيه.
* قوله: (تجلس)؛ أيْ: تدع الصلاة، والصيام.
* قوله: (بمجرد ما تراه)؛ لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض، ونحوه، والأصل عدمه.
* قوله: (ثم تغتسل)؛ أيْ: بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم، ولا ينافيه قوله فيما سبق (3):"ويمنع الغسل له"؛ لأنَّا لم نتحقق كون الزائد على أقله حيضًا، بل يحتمل أن يكون استحاضة، وعلى هذا فيلزمها التحفظ، وعصب المحل بعد غسله، لأنَّا أدخلناها في أهل الأعذار، لكن لم أر من تعرض لوجوب ذلك عليها، وهذا؛ أيْ: القول بأنها تغتسل وإن كان الدم سائلًا، هو المذهب، ومن المفردات (4)، وقيل: لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، وفاقًا للأئمة الثلاثة.
(1) المبتدأة: هي التي رأت الدم للمرة الأولى، ولم تكن حاضت قبله. الدر النقي (1/ 146).
(2)
نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 30/ ب)، وانظر: الإنصاف (2/ 396).
(3)
انظر: المغني (1/ 408، 409)، الإنصاف (2/ 401، 402).
(4)
انظر: المصدر السابق، مجمع الأنهر (1/ 52)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير =
فإن انقطعَ ولم يُجاوِز أكثرَه: اغتسلت أيضًا تفعلُه ثلاثًا، فإن لم يختلفْ صار عادةً، تنتقلُ إليه وتعيدُ صومَ فوضٍ (1)، ونحوَه فيه، لا إن أيِسَتُ قبل تكرارِه أو لم يَعد، ويحرم وطؤها قبل تكرارِه. . . . . .
ــ
* قوله: (تفعله)؛ أيْ: تفعل هذا الفعل، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرهما، وغسلها عند انقطاع الدم.
* قوله: (صار عادة)؛ أيْ: مجموع الأيام التي لم تجاوز أكثره.
* قوله: (تنتقل إليه)؛ أيْ: في الشهر الرابع.
* قوله: (وتعيد صوم فرض)؛ أيْ: وأجب بالشرع، أو الإيجاب.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: تحو صوم الفرض، قال فى شرحه (2):"كالطواف والاعتكاف الواجبَين".
* قوله: (ويحرم وطؤها)؛ أيْ: زمن الدم الزائد على اليوم والليلة، وظاهر سكوت المص عن حكم الكفارة عدم لزومها؛ لأنَّا لا نلزم بالشك، وقياس ما قالوه في الوطء نهار الثلاثين، إذا كان في ليلته (3) غَيْم لزوم الكفارة؛ لأنهم قالوا: تلزم الكفارة؛ لأنَّا لم نتحقق أنه ليس من رمضان وهنا مثله، إذا لم نتحقق أنه ليس بحيض، وعبارة المص فيما يأتي (4):"وتثبت أحكام صوم، من صلاة تراويح، ووجوب كفارة بوطء فيه، ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان"، انتهى.
= (1/ 68، 169)، المجموع شرح المهذب (2/ 401، 402).
(1)
في "م": "رمضان".
(2)
شرح المصنف (1/ 478).
(3)
في "أ": "ليلة".
(4)
(2/ 188).
ولا يُكره أن طهرتْ يومًا فأكثرَ.
وإن جاوزه فمستحاضه: فما بعضُه ثخيْنٌ، أو أسودُ، أو مُنتِنٌ، وصلحَ حيضًا تجلسُه، ولو لم يتوالَ أو يتكرر. . . . . .
ــ
* قوله: (إن طهرت يومًا فأكثر) مفهومه أنها إن طهرت أقل من يوم يكره، وليس مرادًا، وإن كانت طريقة صاحب المغني (1)، فقد خالفه المص تبعًا للتنقيح (2) حيث قال فيما مَرَّ:"ولا يكره وطؤها زمنه"؛ أيْ: قَلَّ، أو كَثُر، كما مَرَّ.
ثم أجاب الشيخ منصور رحمه الله في شرحه (3) بجواب آخر وهو: "أن ما سلف في المعتادة، وما هنا في المبتدأة".
* قوله: (وإن جاوزه)؛ أيْ: جاوز أكثره.
* [قوله: (وصلح حيضًا) بأن بلغ أقله، ولم يجاوز أكثره](4).
* قوله: (ولو لم يتوال أو يتكرر. . . إلخ) مثال عدم التوال: لو رأت يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم أطبق الأحمر خمسة عشر يومًا، فإنها تضم أيام الأسود بعضها إلى بعض، فيكون حيضها ثلاثة أيام من كل شهر.
ومثال عدم التكرار: [أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود، وفي الثاني تسعة، وفي الثالث ثمانية، فتجلس الأسود فقط من كل شهر.
(1) المغني (1/ 437).
(2)
التنقيح ص (137).
(3)
شرح منصور (1/ 110).
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
وإلا فأقلُّ الحيضِ من كلِّ شهرٍ حتى يتكررَ، فتجلسَ من أولِ وقتِ ابتدائِها أو أول كلِّ شهرٍ هلاليٍّ إن جهلتْه: ستًّا أو سبعًا بتَحرٍّ.
وإن استُحيضتْ. . . . . .
ــ
ومن صور عدم التوالي وعدم التكرار] (1): أن ترى في الشهر الأول يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومين أسود، ثم الباقي أحمر، وفي الشهر الثاني خمسة أحمر، ثم ثلاثة أسود، ثم الباقي أحمر، وفي الشهر الثالث يومين أسود، ثم يومين أحمر، فإنها تجلس الأسود حيث صلح حيضًا؛ لأن التمييز أمارة بنفسه فلم تحتج إلى غيره.
قال في الفروع (2): "وتثبت العادة بالتمييز، كثبوتها بانقطاع الدم"، انتهى المراد منه.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن بعضه ثخينًا، ولا أسود، ولا منتنًا، أو كان، ولكن لا يصلح أن يكون حيضًا.
* قوله: (من كل شهر) المراد بالشهر هنا شهر المرأة؛ وهو ما يجتمع لها فيه حيض، وطُهر صحيحان -على ما يأتي (3) - لا الشهر الهلالي، بدليل المقابلة.
* قوله: (وقت ابتدائها)؛ أيْ: أول الزمن الذي يطرقها الدم فيه إن علمت محلَّه بدليل المقابلة.
* قوله: (إن جهلته)؛ أيْ: أول وقت ابتدائها.
* قوله: (ستًّا) مفعول "تجلس".
* قوله: (وإن استحيضت)؛ أيْ: جاوز الدم النازل عليها أكثر الحيض.
(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(2)
الفروع (1/ 270).
(3)
ص (194)، في قوله:"ما لم تعلم شهرها؛ وهو ما يجتمع فيه حيض وطُهر صحيحان".
من لها عادةٌ جلستْها، لا ما نقصتْه قبل -إن علمتْها-.
وإلا عملت بتمييزٍ صالح، ولو تنقَّل أو لم يتكررْ، ولا تبطلُ دلالتُه بزيادة الدَّمَيْنِ على شهرٍ.
ولا يُلْتَفَتُ لتمييزٍ إلا معَ استحاضةٍ. . . . . .
ــ
* وقوله: (جلَستها)؛ أيْ: جلست عادتها، ولو كان لها تمييز صالح، فتقدم العادة عليه؛ لأنها أقوى منه.
* وقوله: (لا ما نقصته)؛ [أيْ: لا تجلس ما نقصته عن](1) عادتها، ولو لم يتكرر النقص، فمن كانت عادتها عشرة، فرأت سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة، قاله في الحاشية (2).
* قوله: (قبل)؛ أيْ: قبل الاستحاضة.
* قوله: (وإلا عملت)؛ أيْ: وإن لم تعلم عادتها، بأن جهلت شهرها، ووقت حيضها، وعدد أيامها.
* [قوله: (بتميز صالح) وهو أن يكون الدم بعضه ثخين، أو أسود، أو منتن، وبلغ أقلَّه، ولم يجاوز أكثره.
* قوله: (دلالته)؛ أيْ: التمييز] (3).
* قوله: (الدَمين)؛ أيْ: الدم الأحمر، والدم الذي معه أمارة الحيض،
(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 30/ ب).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
فإن عُدِم فمتحيِّرةٌ لا تفتقرُ استحاضتُها إلى تكرار، وتجلسُ ناسيةُ العددِ -فقط- غالبَ الحيض في موضعِ حيْضِها، فإن لم تَعلم إلا شهرَها -وهو: ما يجتمعُ فيه حيضٌ وطَهْرٌ صحيحان-: ففيه إن اتَّسع له.
وإلا جلست الفاضلَ بعدَ أقلِّ الطهر. . . . . .
ــ
وهو الأسود، أو الثخين، أو المنتن.
* قوله: (فإن عدم)؛ أيْ: التمييز؛ أيْ: وعدم عادة، وكلامه يوهم أن المستحاضة تعمل بالتمييز دائمًا، فتدبر!
ويمكن أن يمنع ذلك؛ لأنه لا يلزم من أنه لا يلتفت إليه إلا مع استحاضة، أنه لا يلتفت إليه معها دائمًا، حتى ولو وجد التمييز الصالح فتدبر!.
* قوله: (وتجلس) الأولى حذف الواو؛ لأن ذلك ابتداء تقسيم لأحوالها وبيان لها.
* قوله: (ناسية) بالنصب حال من الضمير في قوله: "تجلس".
* قوله: (صحيحان) وأقلُّه أربعة عشر يومًا.
* قوله: (إن أتسع له)؛ أيْ: لغالب الحيض، كعشرين فأكثر.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: لم يتسع لغالب الحيض وأقلِّ الطُّهر، بأن كان أقل من تسعة عشر، كثمانية عشر مثلًا، فإنها تجلس الفاضل على (1) أقل الطُّهر، ففي هذه المسألة الفاضل؛ أيْ: الزائد على أقل الطُّهر خمسة أيام، فتجلسها فقط، ولا تجلس غالب الحيض؛ لأنه لو جلست ستًّا، أو سبعًا، كان الباقي من الثمانية عشر، اثني
(1) في "ج" و"د": "عن".
وتجلسُ العددَ به من ذكرتْه ونسيت الوقتَ، وغالبُ الحيض من نسيتْهُمَا من أولِ كلِّ مدةٍ عُلم الحيضُ فيها وضاعَ موضعُه كنصفِ الشهرِ الثانِي، وإن جهلتْ. . . . . .
ــ
عشر أو أحد عشر يومًا، وهي لا تصلح (1) طُهرًا؛ لأنها نقصت عن أقلِّه، وهو الثلاثة عشر.
* قوله: (وتجلس العدد به)؛ أيْ: بالشهر؛ أيْ: شهرها.
* قوله: (من ذكرته) الأولى: إن ذكرته.
* قوله: (ونسيت الوقت) فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، فليس لها حيض بيقين، وإن زادت على النصف، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول، ضُم الزائد، وهو يوم إلى مثله مما قبله، وهو يوم، فيكونان حيضًا بيقين، والأربعة أيام الباقية حيض مشكوك فيه.
وإن قالت: حيضي سبعة أيام من العشر، فقد زادت يومين على نصف الوقت، فتضيفهما إلى يومين قبلهما، فيصير لها أربعة أيام حيضًا بيقين (2)، من أول الرابع إلى آخر السابع، ويبقى لها ثلاثة أيام مشكوك فيها، وإن شئت أسقطت الزائد عن أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها.
* قوله: (من نسيتهما)؛ أيْ: نسيت الوقت والعدد، والأولى أن قوله:"من أول كل مدة" متعلق بالصورتين.
* قوله: (وإن جهلت)؛ أيْ: جهلت المدة التي وقع الحيض فيها.
(1) في "ج" و"د": "لا تصح".
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "يقينًا".
فمن أولِّ كلِّ هلاليٍّ كمبتدَأةٍ، ومتى ذكرتْ عادتَها رجعتْ إليها، وقضت الواجبَ زمنَها وزمنَ جلوسِها في غيرِها.
وما تجلسُه ناسيةٌ من مشكوكٍ فيه: كحيضٍ يقينًا، وما زاد إلى أكثره: كطهرٍ متيقَّنٍ، وغيرهما استحاضة.
وإن تغيرت عادةٌ مطلقًا فكَدم زائدٍ على أقلِّ حيض من مبتدأةٍ في إعادةِ صومٍ ونحوه.
ــ
* قوله: (زمنها)؛ أيْ: العادة.
* قوله: (وزمن جلوسها في غيرها) فلو كانت عادتها خمسة من آخر العشر الأول، فجلست سبعة من أوله، ثم ذكرت، لزمها قضاء ما تركت من الصلاة، والصيام المفروض في الخمسة الأولى (1)، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة الأيام الأخيرة؛ لأنها صامتها في زمن حيضها.
* قوله: (وما تجلسه ناسيةً) بالنصب حال (2) وهو أولى من جعله فاعلًا، إذ الفاعل ضمير المتحيرة.
* قوله: (وما زاد إلى أكثره) المعنى: وانتهت الزيادة إلى أكثره.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان يتقدم، أو تأخر، أو زيادة.
* قوله: (ونحوه) كطواف، واعتكاف واجبين فعلته فيه، شرح (3).
(1) في "أ": "الأول".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
شرح منصور (1/ 113).
ومن انقطع دمُها ثم عادَ في عادتها: جلستْه، لا ما جاورها ولم (1) يزِدْ على أكثرِه حتى يتكرر، وصفرةٌ (2) وكدرةٌ (3) في أيامها: حيضٌ، لا بعدُ ولو تكرر.
ومن ترى دمًا يبلُغُ مجموعُه أقلَّه ونقاءً متخللًا: فالدمُ حيضٌ، ومتى انقطع قبلَ بلوغِ الأقلِّ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن انقطع دمها. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرحه (4): "ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت، وفعلت كالطاهرة، ثم إن عاد الدم في عادتها، جلسته وإن لم يتكرر؛ لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع".
* قوله: (في أيامها)؛ أيْ: أيام عادتها.
* قوله: (ولو تكرر) لحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد (5) الطُّهر حيضًا"(6)، وظاهره ولو تكرر ولم يجاوز الأكثر، فالفارق بينهما النص.
* قوله: (فالدم حيض) والنقاء المتخلل طهر، كما تقدم.
(1) في "م": "ولو لم".
(2)
الصفرة: الماء الأصفر الذي تراه المرأة أثناء الدم. الدر النقي (1/ 147).
(3)
الكدرة: ماء تراه المرأة أثناء الدم يميل إلى السواد. الدر النقي (1/ 147)، المصباح المنير (2/ 527) مادة (كدر).
(4)
شرح منصور (1/ 113).
(5)
في "أ" و"ب": "زمن".
(6)
أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (1/ 83) رقم (307).
وقد أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (1/ 426) رقم (326)، ولفظه:"كنا لا نعد الكدرة والصُّفرة شيئًا".
وجب الغسلُ، فإن جاوزا (1) أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.
* * *
ــ
* قوله: (وجب الغسل)، قال شيخنا فى شرحه (2):"وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه (3) حيض، لا فساد"، انتهى.
وذكر في الحاشية (4) -في أول الفصل، عند قول المص "تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه:"وعلم منه أنه إن (5) انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.
* قوله: (فإن جاوزا)؛ أيْ: الدم والنقاء.
* قوله: (فمستحاضة)؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم (6) ، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل (7) إلى غالبه.
قال في الشرح (8): "وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس
(1) في "م": "جاوز".
(2)
شرح منصور (1/ 114).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
حاشية المنتهى (ق 30/ أ).
(5)
سقط من: "ب" و"ج".
(6)
ص (190، 193).
(7)
في "أ": "تغتسل" وهو تحريف.
(8)
الشرح الكبير (2/ 454، 455)، وانظر: شرح المصنف (1/ 488).